انذار علي يد محضر
معني انذار علي يد محضر
انذار على يد محضر يبحث عنه الكثير من الاشخاص لمعرفة كيفية كتابته ومدي صحته وقانونيته، ومن أجل معرفة كيفية كتابة انذار علي يد محضر، حتي يتم اخطار المنذر اليه فيه، وان يتم اعلانه في العنوان المتواجد فيه، وهذا ما سوف نوضحه في مقال اليوم بالتفصيل بالتحدث عن انذار على يد محضر.
انذار علي يد محضر هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يعلنها المنذر الي المنذر اليه ويدعوه فيها إلى تنفيذ التزامه.
كيفية عمل انذار علي يد محضر من المحكمة
1- يجب تحديد نوع الانذار وكتابتة وتجهيزة بالاضافة الى معرفة عنوان عمل او سكن المنذر اليه.
2- التوجة الى المحضر المختص بعنوان المنذر اليه.
3- تقدير رسم من المحضر واثبات التوكيلات ان وجدت على الانذار.
4- دفع الرسم فى الخزنه وختم الانذار بختم الخزنة.
5- تصوير الانذار صورتين بقدر عدد المنذر اليهم.
مثال (المنذر الية فرد واحد سيتم تصوير الانذار صورتين وهكذا)
6- تسليم الانذار للمحضر الذى قدر الرسم اول مرة.
7- اخذ رقم الانذار.
8- استلام الانذار فى خلال عشرة ايام تقريبا حسب المكان والمحضر.
فائدة الانذار علي يد محضر
فائدة الانذار علي يد محضر هو انه يجب علي المنذر اليه تنفيذ الالتزام رأسا علي عقب.
هل الانذار علي يد محضر يقطع التقادم
من المقرر قانوناً إن ما يقطع التقادم هو (المطالبة القضائية)، وبالتالي فالإنذار الرسمي على يد محضر ليس مطالبة قضائية ولا يقطع التقادم.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن :
(التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم، وإنما هو مجرد إنذار بالدفع، لا يكفي لترتيب هذا الأثر، والمقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين)
(نقض مدني في الطعن رقم 235 لسنة 35 قضائية – جلسة 21/10/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 1138. وفي الطعن رقم 577 لسنة 34 قضائية – جلسة 30/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 210. وفي الطعن رقم 305 لسنة 21 قضائية – جلسة 25/6/1953)
حيث أن الإنذار لا يعد بمثابة (مطالبة قضائية) فمن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: (العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء، هي بديل عن صحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية)
(نقض مدني في الطعن رقم 3263 لسنة 60 قضائية – جلسة 23/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 685 – فقرة 3. وفي الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 257 – فقرة 4)
ماهو الاعذار
الأعذار هو تسجيل التأخير على المدين أو بعبارة أخرى هو وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه وذلك بتسجيل التأخير عليه ، فالتأخير الذي يعتد به المشرع ليس هو التأخير الفعلي ، وإنما التأخير القانوني وهو الحالة القانونية التي يوجد فيها المدين غير منفذ لالتزامه من لحظة أعذاره.
ماهي حالات الاعفاء من الاعذار
اولا : اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنا او غير مجد بفعل المدين ، مثل : ان يلتزم المدين بالامتناع عن القيام بعمل و لكنه يقوم به مخالفا الالتزام بالامتناع، فلا جدوى من الاعذار .
يشترط أن يرجع عدم امكان التنفيذ العيني او عدم جدواه الى فعل المدين . فإن كان بسبب أجنبي انقضى الالتزام ولا محل للتعويض و من ثم لامجال للإعذار.
ثانيا : اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع: مثل: أن شخص ارتكب عملا غير مشروع سبب ضررا للغير مما ترتب عليه نشوء المسؤلية التقصيرية على عاتقه و توجب تعويض الضرر , و الدائن (المضرور) اذ يطالب بالتعويض فله ان يطالب به دون الحاجة الى اعذار المدين .
ثالثا : اذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين انه مسروق او رد شيء تسلمه دون حق و هو عالم بذلك،
مثل: لو حصل شخص على شيء دون وجه حق لانه قام بسرقته او كان قد تسلمه من شخص يعلم أنه سرقه، فإنه يجب عليه ان يرده الى صاحبه والا كان لصاحبه ان يطالبه بالرد و ان يطالبه ايضا بالتعويض عن عدم الرد دون اعذار. اذا لا عبرة ان يتمسك المدين بالرد و هو سئ النية بموجب قيام الدائن بإعذاره.
رابعا : اذا صرح المدين كتابة انه لن ينفذ الالترام: فأولا هذا دليل على تعمده على عدم تنفيذ الالتزام :
و ليس من المنطق في هذه لحالة أن نوجب على الدائن اعذار هذا المدين.
و من ناحية اخرى فإنه لما كان لجوء الدائن الى التنفيذ بطريقة التعويض يتضمن غالبا محاولة لتغلب على عنت المدين و اصراره على عدم التنفيذ فإن في الاشتراط ضرورة الاعذار حماية لمدين متعنت و هذا غير معقول.
و تجدر الاشارة الى ان تصريح المدين بانه لم ينفذ الالنزامه لا يعمل أثره في اعفاء الدائن من الاعذار الا اذا كان مكتوبا و من ثم لا يجوز اثباته بشهادة الشهود او القرائن
بطلان الانذار علي يد محضر
فى حالة رفض الشخص استلام إعلان مرسل إليه مع محضر من المحكمه، فأن من حق المحضر، أن يسجل ذلك بعبارة “تقابلت مع ورفض الاستلام.
فى الحالة السابقة فإنه توفر عنصر الإعلام لدى الشخص المعلن إليه، ويسري عليه الأحكام القانونية بناء على إعلانه، وتأخذ الدعوى شكلها القانونى.
وحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره
3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها
4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له
5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام
6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة
فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن (تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار)
واوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه (إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة)
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .
صيغة انذار علي يد محضر بتسليم ميراث
انه فى يوم ………..الموافق / / م
بناء علي طلب السيد / …………………………………..– مصري – مسلم – والمقيم بـ …………………………………….
ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………………………….المحامى.
أنا ……………..محضر محكمة………………….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث اقامة واعلنت :-
السيد /………………………………………………. – والمقيم بــ ……………………………………………
و مخاطبا مع / ……………………………………………………………..
واعلنته بالاتي
يذكر تاريخ موت المورث واسماء ورثته ومن بينهم الشاكى ( المنذر ) واعلام الوراثه ومحضر اثبات الموقف ورقمه وتاريخه ثم ( وإذ ان المنذر طالب المنذر اليه مرارا وتكرارا وبكافة الأساليب السلمية والودية نصيبه فى ميراث مورثه المرحوم / ………………….. بالإضافة إلى طلبه الاطلاع على الملفات الدالة على ايلولة الميراث إليه إلى ان المنذر اليه امتنع وماطل دون وجه حق .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من ذاك النشر والترويج ( انذار بتسليم ميراث وإيضاح وتسليم الوثائق الدالة علي ذاك ) للعلم بما فيه والعمل به ونبهت فوق منه وكلفته بوجوب تسليم ( المنذر ) نصيبه و بعدم جواز استخدام هذه الوثائق الدالة على الميراث او الفعل فيها
دون العودة لكامل الورثه وموافقتهم وإلا فيما يتصل مخالفة هذا يحتسب مؤثم بنص المادة 49 تشريع رقم 219 لعام 2017 والخاصه بتنقيح قليل من أحكام الدستور رقم 77 لعام 1943 فيما يتعلق المواريث والمنشور بالجريدة الأصلية فى المتزامن مع 30 ديسمبر سنة 2017م العدد 52 متكرر ( أ ) او بأى إجراء عقابي اشد ومع رعاية مختلف حقوق الطالب ( المنذر ) الاخرى وقد اعذر من انذر .
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,
صيغة انذار علي يد محضر ايصال امانه
انه في يوم …………. الموافق / /
بناء على طلب / ……………… المقيم / ………………………
( صفتة منذر )
————————————————————————
السيدة / ……………………………. المقيمه / ………………………………..
المنذر اليها /
————————————————————————
الموضوع
بموجب إيصال أمانة استلمت المنذر إليها من السيد /
مبلغ وقدره ………….. جنية فقط لا غير علي سبيل الأمانة لتوصيلة إلي ————————————-
وقد قام المنذر بالتنبيه علي المنذر إليها بدفع المبلغ له مرارا وتكرارا إلا انها رفضت دون مبرر أو مسوغ قانوني الأمر الذي اضطر المنذر إلي توجيه هذا الإنذار للمنذر إليها منبها عليها بضرورة سداد هذا المبلغ خلال 48 ساعه من تاريخ استلام هذا الإنذار والا سيضطر المنذر آسفا إلي إقامة دعوى جنائية مباشرة ضد المنذر إليها يتهمها فيها بخيانتها للأمانة طبقا لنص المادة 346 من قانون العقوبات التى تعرضها للمسئوليه الجنائيه والحبس والغرامه هذا مع حفظ حق المنذر في الرجوع مستقبلا بما يراه من التعويضات المدنية المناسبة .
بناء عليه
ينذر المنذر المنذر اليها بسرعة سداد قيمة ايصال الامانه خلال 48 ساعه والا سوف يعرضها ذلك للمسئوليه الجنائيه والحبس والغرامه والتعويضات المدنيه .
ولأجل العلم ،،،