مدني

دعوى بطلان البيع للغلط الجوهرى

دعوى بطلان البيع للغلط الجوهرى

بطلان البيع للغلط 

من الأسباب التي يجوز رفع دعوى بطلب بطلان البيـع هـو وجود غلط في البيع بطلان البيع للغلط ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني ” أبيح لمن وقع في الغلط أن يطلب بطلان البيع للغلط لأنه ما كان ليتعاقد لو أنه تبـيـن وجـه الأمـور وقدرها تقديرا معقولا تلك هي علة حق التمسك ب بطلان البيع للغلط وهي بـذاتها مرجع حدوده فمتي كان من المحقق أن العاقد قد أراد أن يبرم عقدا فمن الواجب أن يلتزم بهذا العقد بصرف النظر عن الغلط مـادام أن العاقـد الآخر قد أظهر استعداده لتنفيذه وعلي ذلك يظل من يشتري شيئا معتقدا خطأ أن له قيمة أثرية مرتبطا بعقد البيع إذا عرض البائع استعداده لأن يسلمه نفس الشئ الذي انصرفت نيته إلي شرائه ويقارب هذا الوضع ما يتبع في تحويل العقود.

دعوي بطلان البيع للغلط الجوهري

بطلان البيع للغلط الجوهري هو الغلط الذي يبلغ في نظر المتعاقد الذي وقع في فيه حدا من الجسامة بحيث كان سوف يمتنع عن إبرام العقد لو وقع في الغلط، وبالتالي إذا وقع الغلط من المتعاقد في صفة للـشيء وجـب أن تكون تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد وهو ما يعنى أن يكون هذا الغلط جوهريا مؤثرا ذا موضوع فى إبرام التعاقد

لا يفوتك:اجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد البيع م 439 مدنى

شروط بطلان البيع للغلط الجوهري

و بطلان البيع للغلط الذي يعيب الإرادة وفقا للمادة ١٢٠ من القـانـون المـدنى ويشترط فيه

أولا أن يكون غلطا جوهريا واقعا على غير أركان العقـد.

ثانيا لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثبوت واقعة الخليط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراه المبطـل للرضـا أو الغلط المبطل للعقود.

وبطلان البيع للغلط الجوهري يصح أن يقع لا في صفة الشيء وفي الـشخص فحسب، بل أيضا في القيمة وفي الباعث، وكذلك فإذا وقع الغلـط فـي صحة المتعاقد يكون غير مؤثر إلا إذا كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد وفقا لما هو منصوص عليه المادة ١٢١ من القانون المدنى.

ومثل هذا بطلان البيع للغلط إنما يقع في العقود التي تكون فيهـا شخصية المتعاقد محل اعتبار كعقود التبرع بوجه عام وبعـض عقـود المعاوضة، وقد يقع في ذات المتعاقد إذا كانت هـي محـل الاعتبـار كالغلط في شخص الموهوب له أن الوكيل. وقد يقع في صفة جوهريـة من صفات المتعاقد كانت هي الدافع إلى التعاقد كأن يهب شخص لآخر مالا معتقدا أن هناك رابطة ما تربطه به جعلته يقدم علـي التعاقد، أنها غير متوافرة.

والنص في المادة 125 من القانون المدني على أن “إذا وقـع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطـال العقد، إن كـان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كـان من السهل عليه أن يتبينه” وفي المادة ١/١٢١ منه على أن .

شروط بطلان البيع للغلط الجوهري

“يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عـن إبـرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط” يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبيا لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهريا – وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد – وأن يكون المتعاقد الآخر عالمـا بـه أو فــي مقدوره أن يعلم به.

كما أن النص في المادة ١٢٥ من القانون المدني على أن “يعتبـر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه مـا كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة” – مـؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الأخـر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبـت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المـدلس عمدا.

وعلي ذلك فإن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري في قيمة الشيء أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان هـو الـدافع الرئيسي إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

كما أن توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد أحكامه في المواد من ١٢٠ إلى ١٢٤ هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذي وقع فيـه أن يطلـب إيطـال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

هل يوجد تعارض بين التمسك ب بطلان البيع للغلط مع حسن النية 

لما كان الغلط يفسد الرضاء، بحيث لو كان قد علم بـه المتعاقـد لأحجم عن التعاقد، فإن بطلان البيع للغلط يكون لازما ما بقي هذا العيب مؤثرا في العقد، فإن زال هذا العيب، بنص فـي القـانـون أو بإرادة المتعاقد الآخر، زال ما شاب الإرادة من عيب وأصبح العقد بريئا مـن شائبة الغلط، فلا يملك أحد المتعاقدين التحلل منه، وهذا عملا بمبدأ حسن النية في التعامل بما يتطلبه من نزاهة وعدم التذرع بغلـط زال أثـره لإبطال العقد.

مثال ذلك، أن يقع غلط جوهري في قيمة محل العقـد لـو وقـف المتعاقد علي حقيقته ما أبرم العقد ثم يصدر قانون يخفض تلك إلى القدر الذي كان يقبله المتعاقد أو يقترب منه، فيزول الحـق فـي الإبطال لزوال سببه، ومن يشتري تمثالا علي أساس أنه أثري ثم تبين أنه مقلد فيعرض البائع علي المشتري التمثال الذي كان يريده بـنفس الثمن، فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه.

والمتعاقد مع قاصر ظنا منه أنه كامل الأهلية إذا أجاز الولي أو الوصي العقد فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه، ومن يبيع سهما رابحا وهو لا يعلم بالربح إذا ما تنازل المشتري عن الربح للبائع.

ويبقي لمن وقع في الغلط الحق في بطلان البيع للغلط مـا بقــي سبب الإبطال قائما، فإن زال هذا السبب زال تبعا له الحق في الإبطال، ولذلك لا يجوز الاستناد إلي نظرية التعسف في استعمال الحق لتبريـر زوال الإبطال لما تتطلبه من وجود حق قائم يرد عليه التعسف، أما وقد زال هذا الحق بزوال سببه، فإن التبرير الصحيح لما تقدم يقوم علي أسـاس (زوال سبب الإبطال) .

مثال على الدفع بتوافر الغلط وبالتالى احقية طلب بطلان البيع للغلط

جوهري: إغفال الرد عليه قصور وإخلال:

النص في المادة ١٢٠ من القانون المدنى علـى أنـه ” إذا وقـع المتعاقد في غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطـال العقـد، إن كـان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به، أو كـان من السهل عليه أن يتبينه

” وفي المادة ١٢١ منه على أن ” يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عـن إبـرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ”

يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سببا بطلان البيع للغلط، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون الغلط جوهريا وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد و أن يكون المتعاقد الآخر عالما به أو في مقدوره أن يعلم به،

وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة ينتفي يحوز المال بعد حصول هذا التخصيص إذ يمتنع عليه في هذه الحالة التحدى بأنه كان عند حيازته له يجهل أنه يعتدي على حق الغيـر، لأن معه حسن نية من هذا الجهل بفرض تحققه يكون ناشئا عن خطأ جسيم لما يشهد به الواقع من تخصيص المال الذي يحوزه للمنفعة العامة. ومن ثم فلا تتوافر بهذا الجهل حسن النية لدى الحائز. وكان النص في المادة ١٢٥ من القانون المدنى على أن ،،،

” يعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعـة أو هـذه الملابسة ” مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر، أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمـه بمـا سكت عنه المدلس عمدا.

لما كان ذلك وكان الثابـت فـى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلـط جـوهرى إذ توهم أن الأرض المبيعة لا يمكن أن تكون قد وقعت بكاملها فـي خـط التنظيم بعد أن تعهد البائع له في البند الخامس من العقد بضمان عـدم تعرض الغير في الانتفاع بتلك الأرض المبيعة،

كيفية تقدير ثبوت بطلان البيع للغلط 

وفي البند السادس بخلو العقار من الحقوق العينية ثم أثبت الخبير في تقريره أن أرض النـزاع بأكملها تقع داخل التنظيم بصدور القرار رقم 166 لسنة ١٩٧٩ بشأن مشروع تخطيط الطالبية وترسا في تاريخ سابق على العقد المبرم فـي ١٩٩٨/٢/٣ وإنه لو كان يعلم بذلك لأحجم عن إبرام العقد وتمسك بأن المطعون ضده كان عالما بوقوعه في ذلك الغلط وإنه دلس عليـه بـأن سكت عمدا عن تلك الواقعة حتى يتردي هو فيما شاب إرادته من اول ودلل على صدق ما يدعيه بما جاء بالبند الخامس من العقد من أن البائع يضمن عدم تعرض الغير له في الانتفاع بتلك الأرض ،،،

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى بطلان البيع للغلط إنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري وما إن كان القـرار باعتماد خط التنظيم قد تم نشره بالجريدة الرسمية و مدى علم المطعون ضده بهذا القرار وما إن كان حقيقيا أم ظنيا لا يرتب مسئوليته عن هذا العيب وأقام قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير من أن الطرفين يعلمـان بدخول العقار في خط التنظيم طبقا لما جاء بأحد بنود العقد فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكـون مع النقض الإحالة.

كيفية تقدير ثبوت بطلان البيع للغلط 

تقدير ثبوت بطلان البيع للغلط المصحوب بالتدليس الذي يجيز إبطال العقـد أو عدم ثبوته هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام قضائها مقامـا علـى أسـباب سائغة.

يجب على المشتري العلم بالمبيع وتعيينه 

نص الفقرة الأولى من المادة 133 من القانون المدني على أنه “إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقـداره  وإلا كان العقد باطلا” وفي المادة 1/419 منه على أنه

“يجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه” يدل على أنـه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هـذا الـشئ معيناً أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجـب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفا مانعـا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصـر الناقـصة لتعيـين المبيع من النية المشتركة” للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له .

ولا يشترط لصحة العقود وعدم بطلان البيع للغلط أن يكون محل الالتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عـن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع  و عدم بطلان البيع للغلط أن يتطابق المشتري الظـاهر مـع المـشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسـيط أو أسم مستعارا.

 طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات اخـتلاف محـل التعاقـد جوهري :

إذا طلب المدعي في دعواه إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبـات أن محل التعاقد يختلف عما تم تسليمه، فهذا دفاع جـوهري يجـب علـي المحكمة إذا ما رأت عدم الإجابة إليه، أن تقوم بالرد عليه، فقد قـضت

محكمة النقض بأنه متى كان الخصر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تعاقد مصلحة السكك الحديدية على شراء الفحم الرجـوع المتخلف من استعمال الفحم الإنجليزي وأن المصلحة إنمـا اسـتعملت الأخشاب والكسب وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحمـا رجوعـا فاختلف بذلك محل التعاقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الإثبات هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلم يعـرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور.

 العبرة في تعيين المبيع:

العبرة في تعيين محل البيع هو بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقا للتحديد الذي تضمنه عقد البيع، وأن استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في خصوص تعيين المبيع مما تستقل بـه محكمـة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .