بيع ملك الغير فى القانون المصري مادة 466 – 468 مدنى
Contents
- 1 بيع ملك الغير فى القانون المصري
- 2 ما هو بيع ملك الغير
- 3 شروط بيع ملك الغير
- 4 هل بيع ملك الغير يعتبر جريمة نصب؟
- 5 ما حكم بيع ملك الغير فى القانون المصري
- 6 حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري:
- 7 حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي:
- 8 متى يكون بيع ملك الغير صحيحا
- 9 هل بيع الشريك لنصيبه على الشيوع يعد بيع ملك الغير
- 10 هل يعد بيع الوارث الظاهر بيع ملك الغير
- 11 متى يعتبر بيع ملك الغير سببا لكسب الملكية
- 12 ما عقوبة بيع ملك الغير
- 13 ومن أحكام النقض في بيع ملك الغير:-
- 14 بيع العقار مرتين هل يعد نصبا وبيع ملك الغير
- 15 احكام نقض فى بيع العقار مرتين
بيع ملك الغير فى القانون المصري
بيع ملك الغير هو ان يبيع الشخص شيئاً معيناً بالذات مملوك للغير الى شخص آخر دون أن يكون وكيلاً او ولياً عنه مقابل ثمن من النقود، .
وطالما كان عقد البيع يحدد نطاق المسئولية بين أطرافه فلا ينشأ التزام الا فى ذمة أحد متعاقديه أو كلاهما دون إنشاء التزام فى ذمة الغير مما قرر معه المشرع جواز بطلان عقد بيع ملك الغير لانتفاء الصفة.
إذ وإن كانت تتعدد الطرق غير المشروعة فى بيع ملك الغير ، فإن اجازة هذا التصرف تؤول للاخير وحده ويقع التصرف صحيحاً حال إقراره او اجازته إياه ،
وايلولة الشئ المبيع للبائع ومن ثم صيرورة البائع مالكاً بعد التصرف وسقوط حق المالك فى طلب الإبطال بأثر رجعي.
ولئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه
إلا أن المشرع قد خول للمشتري حسن النية حق فسخ العقد لمصلحته لعدم تنفيذ البائع التزامه وبيع ملك الغير
وبيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين ، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع علي عقار ،سجل العقد أو لم يسجل ، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلي البائع بعد صدور العقد .
وبطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري ، ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد ،
وما لم يثبت للبائع انه غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقي منتجاً لآثاره يحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ، ويعد هذا منه إجازة لعقد بيع ملك الغير إذا كان المشتري علي علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع وكان له أن يطالب بابطال البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ، ولكن لا يكون له الحق في أي تعويض .
لا يفوتك : كل ماتريد معرفتة عن فسخ عقد البيع انواعه والاثار المترتبه
ما هو بيع ملك الغير
بيع ملك الغير هو البيع الذي يكون فيه معيناً بالذات لا يملكه البائع ولا المشتري ولا يمنحه القانون أو الاتفاق سلطة التصرف وبيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين ، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع علي عقار ، ..
و بيع ملك الغير هو أن يقوم شخص ببيع مال لا يملكه، وهو عقد قابل للإبطال من جانب المشتري، والبيع على هذا النحو يجب أن يقع على مال معين بالذات،
ولا يجوز بيع مال لا يوجد عند التعاقد إنما سيوجد مستقبلا. وكذلك لا يعتبر بيعا لملك الغير أن يتعهد شخص عن مالك الشيء بأن بيع المالك الشيء لشخص آخر، وإنما يعتبر هذا تعهدا عن الغير.
وكذلك بيع المالك حصته في المال الشائع لا يعتبر بيع ملك الغير، لأن المبيع شيء يملكه البائع على الشيوع مع شركاء آخرين، والأمر يتوقف على الفرز والتقسيم،
فإن وقع الشيء المبيع في حصة البائع كان البيع صحيحا وليس بيع ملك الغير، وان لم يقع أصبح بيع ملك الغير.
شروط بيع ملك الغير
1) أن يكون المبيع مملوك لغير البائع وقت البيع.
2) وجود عقد بيع لقاء ثمن نقدي.
3) أن يكون بيع منجز مقصود منه نقل الملكية في الحال وليس مجرد وعد بالبيع.
4) أن يكون المبيع معين بالذات كعقار أو سيارة فإذا كان المثليات لم يكن بيعًا لملك الغير.
هل بيع ملك الغير يعتبر جريمة نصب؟
يعتبر بيع ملك الغير نصب طبقا لنص المادة 336 عقوبات اذا توافرت شروطه
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر فحتى يعتبر بيع ملك الغير نصب لابد من استعمال الطرق الاحتيالية يجب أن يكون لغرض معين من الأغراض التى بينتها م 336 ع
على سبيل الحصر وفى ذلك قضت محكمة النقض ان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات.
فما دامت محكمة الموضوع
قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه وحصل من أجله على المال
هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة . ( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 14 -4 -1953 )
ما حكم بيع ملك الغير فى القانون المصري
النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه
1- إذا باع شخصٌ شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجِّل العقد أو لم يسجل.
2- وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد” يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له،
إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلًا في حقه إذا كان العقد قد سجِل، أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه.
إذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع فإنه لا يعد مالكا ولا يستند في وضع يده لتصرفٍ نافذٍ في حق المالك الحقيقي.
حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري:
1) حقه في طلب إبطال عقد البيع وهو حق مقرر لمصلحة المشتري فقط ( م446 مدني).
(طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979)، (طعن 243/28 ق جلسة 14/1/1963) والفسخ والرجوع وضمان الاستحقاق ( م466/1 مدني) ،،
ويسقط حقه في طلب الإبطال بالتقادم المسقط بمضي 3 سنوات من وقت علمه بأن البائع غير مالك وبمرور 15 سنة في حالة عدم العلم من وقت إبرام عقد البيع ( م140 مدني)، ( م466/ 1 مدني) (طعن 2383/67 ق جلسة 8/6/1999).
فيكون للمشتري أما رفع دعوي أصلية باسترداد الثمن أو بطريق الدفع بإبطال البيع لوقوعه علي مالك الغير، فالبطلان إذن نسبي مقرر لمصلحة المشتري دون المالك الحقيقي ويظل العقد صحيح وقائم ومنتج لأثاره إلي أن يقضي ببطلانه بناء علي طلب المشتري (طعن 1618/51 ق جلسة 25/12/1985)، (طعن 1451/54 ق جلسة 16/3/1988)،
وبناء عليه تجوز الشفعة في بيع ملك الغير إذا تمت قبل صدور حكم ببطلان بيع ملك الغير ( طعن 961/47 ق جلسة 10/1/1979).
2) أجازة المشتري للعقد عن طريق مطالبته للبائع بتسليم المبيع ونقل الملكية لصالحه، وهذه الاجازة تمنع المشتري من طلب إبطال العقد. (طعن 1780/51 ق جلسة 30/11/1988) فيزول البطلان بالإجازة طبقًا لنص ( م 139/1 مدني) وقلت محكمة النقض في الطعن 3552/58 ق جلسة،
أو إذا انتقلت الملكية للبائع بعد العقد فيكون انتقال الملكية للأخير ممكنًا ويضحي معه طلب المشتري في الإبطال
متعارضًا مع مبدأ تحريم التعسف في استعمال حق الإبطال.
3) للمشتري حق طلب فسخ العقد تأسيسًا علي أن البائع أخل بإلتزامه بنقل الملكية ( م 446 مدني) (طعن 256/43 ق جلسة 11/1/1977).
4) حق المشتري في طلب التعويض إذا كان حسن النية أي يجهل عدم ملكية البائع للمبيع وذلك بغض النظر عن كون البائع حسن أو شئ النية وذلك عن الضرر الذي لحقه نتيجة بطلان العقد الصادر له ( م468 مدني)، فإذا كان سئ النية، أي يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع،
فإنه ىلا يكون له حق في التعويض وانما يكون له فقط طلب إبطال البيع واسترداد الثمن (طعن مدني……………/ جلسة 15/8/1977).
حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي:
1) إذا كان المشتري لم يسجل عقده فتبقي الملكية للبائع، لأن يد المشتري غير مستنده إلي تصرف نافذ في مواجهته، ويكفيه التمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه إذا كان العقد قد سجل (طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979) (طعن 1351/54 ق جلسة 14/2/1988)،
أما إذا كان المشتري لم يسجل عقده بقيت الملكية للمالك الحقيقي. وله حق طلب طرده لكونه غاصب بلا سند وطلب الريع عن مدة وضع اليد ( طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979) ( 1351/54 ق جلسة 14/12/1987) (طعن 1191/47 ق جلسة 21/3/1984) (طعن 2051/55 ق جلسة 15/5/1991).
2) أما إذا كان المشتري قد سجل عقده فاللمالك الحقيقي التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه (طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979)، وله حق طلب استرداده من تحت يد المشتري الحائز ولو أجازة المشتري ( م466/1 مدني)،
إلا أن هذه الدعوي قد ترفض إذا توصل المشتري لكسب المبيع بالحيازة بوضع اليد بالتقادم الخمسي القصير إذا كان المشتري قد سجل عقده، ويلاحظ عملًا أن ( م 969 مدني) معطله لكون البائع الغاصب غير مالك بموجب عقد مسجل فيمتنع مأمور الشهر عن السير في إجراءات شهر الطلب ويحفظ.
3) طاب التعويض عن الضرر في مواجهة البائع غير المالك علي أساس المسئولية التقصيرية
لأنه تصرف فيما لا يملك مطالبًا:-
أ- بقيمة المبيع وقت البيع.
ب- وقيمه ما زاد وقت الأسترداد.
4) طلب المالك الحكم ببطلان بيع الغير لملكه، التكييف الصحيح للدعوي أنه طلب الحكم بعدم سريان العقد في حق المالك، وبيع الوارث الظاهر- بيع لملك الغير- عدم سريانه في حق الوارث الحقيقي. ( طعن 401/ 43 ق جلسة 29/3/1979).
متى يكون بيع ملك الغير صحيحا
حالات زوال البطلان وصحة جواز بيع ملك الغير وعدم أحقيه المشتري في طلب الإبطال:-
1) أجازة المشتري للعقد.
2) إقرار المالك الحقيقي للبيع الصادر من غيره يقبله صحيحًا ( م467/1 مدني) (طعن 3429/60 ق جلسة 19/2/1992). ( (طعن 360/67 ق جلسة 2/2/1999).
3) تملك المشتري المبيع بالتقادم الطويل.
4) تملك البائع غير الحقيقي للمبيع بعد إبرام العقد وقبل رفع دعوي الابطال مما يؤدي إلي انقلاب البيع
صحيحًا في حق المشتري.( طعن 1/845/61 ق جلسة 15/4/1992) ولا يكون للمشتري التمسك بالإبطال وإلا كان متعسفًا في استعمال حقه ( طعن 3552/58 ق جلسة 18/4/1996) أو كان قد سبق وتصرف في العقار
ثم استرد ملكيته بالتقايل ( طعن 9056/65 ق جلسة 11/12/1996).
هل بيع الشريك لنصيبه على الشيوع يعد بيع ملك الغير
الشريك المشتاع: الذي يبيع أكثر من نصيبه صحيح ونافذ قبل القسمة.
وبعد القمسة: متوقف علي النتيجة بما لها من أثر كاشف فإن تصرف فيما يملك،
وان لم يقع كان بيعًا لملك الغير. وإن كان التصرف واقع علي جزء مفرز وبعد اجراء القسمة لم يقع في نصيبه انتقل حق المتصرف إليه المشتري إلي الجزء الذي أل إليه من وقت التصرف طبقًا لقاعدة الحلول العيني ( م826/2 مدني).
وبعد القسمة ما زاد غير نافذ في حق باقي الشركاء المشتاعين.
وللمشتري حق طلب إبطاله إذا كان يجهل ملكية المتصرف في العين المتصرف فيها مفرزة.
هل يعد بيع الوارث الظاهر بيع ملك الغير
الوراث الظاهر: شخص غير الوارث الحقيقي بيع غير نافذ في حق الوراث الحقيقي المالك، لأنه بيع لملك الغير ( طعن 401/43 ق جلسة 29/3/1979) فحماية الوضع الظاهر وضع له المشرع نصوص استثنائية يقتصر تطبيقها علي الحالت التي وردت فيها وهي المواد 224، 333، 1034 مدني.
متى يعتبر بيع ملك الغير سببا لكسب الملكية
بيع ملك الغير سبب صحيح لكسب الملكية في حالتين هما:
الشفعة: فتجوز في عقد بيع ملك الغير مادام صحيح قائم إلي أن يقضي ببطلانه ( طعن 961/47 ق جلسة 10/1/1979).
3) التقادم الخمسي وشروطه: السبب الصحيح المقترن بحسن النية من شخص غير مالك ويجب أن يكون مسجلًا ثم مرور 5 سنوات علي هذا التسجيل ( م969 مدني) (طعن 2117/56 ق جلسة 15/4/1993) وعملًا فإن ( م 969/3 مدني) معطلة لاشتراط الشهر العقاري أن يكون البائع غير الحقيقي مالكًا بينما هو غاصب بلا سند فيمتنع العضو الفني الباحث بمأمورية الشهر العقاري عن السير في إجراءات شهر الطلب ويحفظ الطلب.
ما عقوبة بيع ملك الغير
نصت المادة 336 عقوبات على عفوبة بيع ملك الغير يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول ،،،
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
فالمادة 336 من قانون العقوبات اعتبرت التصرف منقول او عقار مملوك للغير جريمة وذلك بالنص على الأتى
التصرف فى عقار او منقول ليس مملوكا للجانى ولا لة حق التصرف فية :-
قرر المشرع قيام جريمة بيع ملك الغير من المتصرف بمجرد التصرف فى مال مقول او ثابت ليس مملوك لة ولا لة حق التصرف فية ومن استطلاع نص المادة نجد ان المشرع اشترط توافر عنصران هما
اولا :- التصرف فى عقار او منقول .
ثانيا:- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
اولا :- التصرف فى عقار او منقول
التصرف المقصود من المادة هو كافة التصرفات التى تصدر من المالك فى ملكة للمنقول والثابت والتى منها نصرف بالبيع المنصوص علية فى القانون المدنى وكذا التصرف بتقرير حقوق اصلية على هذا المنقول او العقار مثل حق الإرتفاق او الإنتفاع او حق عينى كالرهن .
اما اذا كان المتصرف قد انشأ على المنقول ملك الغير هذا ايا من الحقوق الشخصية ( اذا كان المتصرف فية منقول ) فلا تعد من قبيل التصرف المقصود من نص المادة الا اذا كان قد استخدم الطرق الإحتيالية فى انشاء هذا الحق الشخصى على مال مملوك للغير .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لايكون مالك ولا يكون لة حق التصرف فية .
وعلى ذلك لايمكن التأثيم فى الأحوال الأتية ولا يكون هناك مجال لأعمال العقوبة المقررة بتلك المادة
1- فان كان الشخص مالكا ولة حق التصرف فلا تأثيم.
2- وكذلك ان لم يكن مالكا ولكن لة حق التصرف كالوكيل او الولى او الوصى بعد استئذان النيابة الحسبية فايضا لا تأثيم .
وكذلك ان كان مالكا ولكن ليس لة حق التصرف كما فى حالة التصرف فى المنقول المحجوز علية فعلى الرغم من ان الحجز يسلب سلطة التصرف فى المنقول المحجوز علية من يوم الحجز علية فان الحارس اذا تصرف بالبيع ،،،
فعلى الرغم من بطلان البيع والتأثيم بالمواد 341 و342 عقوبات وعلى الرغم من ان هذا البيع من الناحية المدنية يعد تدليسا اذا كان المشترى لايعلم بوجود الحجز الا ان هذا التصرف ايضا لايعد من قبيل النصب الذى تؤثمة المادة 336 عقوبات .
3- وكذلك فى حالة الحجز على العقارات فعلى الرغم من عدم نفاذ التصرفات بعد التنبية بنزع الملكية سواء من المدين او من الحائز للعقار حتى ولو كانت ثابتة التاريخ قبل ذلك .
فمن الناحية الجنائية نجد ان تسجيل النبية وان كان يحول دون نفاذ التصرف الا انة لا ينفى صفة التملك لحين صدور الحكم برسو المزاد فهذا هو الذى ينفى صفة التملك فالحين صدور الحكم برسو المزاد يكون التصرف فى نطاق التدليس المدنى .
4- فيما يتعلق باعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق .فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان لما لايملك وما ليس لة حق التصرف فية كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى وتتراخى بالنسبة الى الغير الى مابعد التسجيل . فكان تصرف بائع العقار بعقد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لاشبهة فية , لانة يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع ،،،
وممن ليس لة حق التصرف فية ,سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق ام من باب اولى بعد تسجيلة , ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .ولكن بعد صدور قانون التسجيل سنة 1923 اصبحت الملكية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول الابالنسبة للمتعاقدين وليس بالنسبة لغيرهم ,
الا بالتسجيل ويترتب على ذلك ان البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى , ومن ثم اذا باع عقارة بيعا ثانيا فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيلة ،،،
فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك وتنتقل الملكية الى الأسبق تسجيلا من بين المشترين طبقا للقاعدة المعروفة , ومثلة كذلك اذا باع فى الفترة بين بين تحرير العقد العرفى السابق ،،،
وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة البيع ونفاذة . يستوى فى ذلك ان يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق ام سيئ النية متواطئا مع البائع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع ،،،
فى الحالتين من مالك .اما بعد تسجيل العقد السابق او بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذة , اذا قضى فيها بالصحة والنفاذ فيكون بيعا باطلا لصدورة من غير مالك ويترتب علية
حينئذ وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعة مالا يملك وماليس لة حق التصرف فية ولكن بشرط ان يكون المشترى حسن النية لايعلم بالتصرف السابق . اما اذا كان يعلم بة ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى اإحتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لاغنى عنة لإمكان القول بالإحتيال .
ومن أحكام النقض في بيع ملك الغير:-
1) بطلان بيع ملك الغير نسبي مقرر لمصلحة المشتري ( م 466/1 مدني، 485 مدني) سريانه علي المقايضة. الحق في طلب الإبطال لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه سقوطها بإنقضاء 3 سنوات- مدة تقادم الحق في ابطال العقد في الحالات الأخري 15 سنة من تاريخ إبرام العقد ( م140 مدني) (طعن 841/51 ق جلسة 30/6/1985).
2) بيع ملك الغير يصلح أن يكون صحيحًا لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسي متي كان هذا البيع مسجلًا. لا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصبًا ومستندًا في تصرفه إلي عقد قابل للإبطال أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركنًا أو شرطًا لأعتبار التصرف سببًا صحيحًا للتملك بالتقادم الخمسي،
وأكتفي بأن يكون التصرف ذاته صادرًا من غير مالك وبالتالي بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أي أثر علي سند فإن الحكم بإبطال سند المالك أو الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببًا صحيحًا لذلك التملك ( الطعنان 6223، 6210/ 70 ق جلسة 27/11/2001).
3) حق المشتري حسن النية في التعويض عن إبطال البيع لعدم ملكية للمبيع ( م 468 مدني). مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع. عدم انتفاء حسن النيه لمجرد علم المشتري بأن سند البائع له عقد بيع عرفي غير مسجل. ( طعن 345/29 ق جلسة 11/6/1964).
4) علم المشتري أن البائع له لا يملك المبيع. للمشتري طلب إبطال المبيع ورد الثمن دون المطالبة بتعويض ( طعن 193/34 ق جلسة 15/8/1967).
5) بيع ملك الغير إلي أن يطلب المشتري بطلانه هو بيع صحيح وقائم ومنتج لإثاره، وللمشتري مطالبة البائع بتنفيذ التزامه (طعن 1451/54 ق جلسة 16/3/1988).
6) بطلان بيع ملك الغير مقرره لمصلحة المشتري فيما لم ستعمله بالفعل- بقاء عقد البيع قائمًا لأثاره، تثبت فيه الشفعة. ثبوتها في كل بيع تم مستوفيًا لأركانه ولو حمل سببًا لبطلانه ويحل فيه الشفيع محل المشفوع منه في جميع حقوقه والتزاماته ،،،
و لا يملك تعديله أو تبغيض محله ولو تبين أن المبيع مملوك كله أو بعضه للغير، مما محله الرجوع علي البائع وليس تفريق الصفقة ( طعن 961/47 ق جلسة 10/1/1979).
بيع العقار مرتين هل يعد نصبا وبيع ملك الغير
بيع العقار مرتين لا يعد نصبا مادام المشتري الاول لم يسجل عقده فبالتالى البائع ما زال مالكا للعقار فباع ما يملك ،لكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيل قد تم ، إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل.
فلا عقاب على من تصرف ببيع ما يملكه مرتين طالما أن البيع الأول لم يسجل ولا يشكل بيعه الثاني جريمة نصب،
وذلك لعدم توافر فعل الاحتيال فيمن باع العقار قبل التسجيل لو أخبر المشتري بالواقع أي بعدم أيلولة العقار إليه بعقد مسجل لأنه لا يكون مدعيا للملكية وإنما يتعاقد على حقوقه لشخصية التي نشأت عن عقد البيع الابتدائي قبل البائع المالك.
ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض: (أنه لا عقاب على ما ينسب للشخص من انه تصرف ببيع ما كان يملكه مرتين طالما ان البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات،
ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل
إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب) طعن رقم 21914 – لسنة 64 قضائية.
ولكن يعد البيع الثاني باطل ولو كان أسبق إلي التسجيل:-
1) بيع المالك المكان المبني أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر يقع باطلًا مطلقًا لمخالفة ذلك للنظام العام لمخالفته لأمر ناهي، يستوي في ذلك أن يكون البيع محكومًا بالقانون 49/1977 أو القانون 136/1981، ذلك أن المادة 82 من القانون الأخير يرتب هذا البطلان. ( طعن 838/55 ق جلسة 11/5/1988).
2) بيع المالك الوحدة أو جزء منها لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق أثره: بطلان التصرف مطلقًا لتعلقه بالنظام العام- لا يغير من ذلك سبق اللاحق إلي تسجيل ذلك التصرف. (طعن 4026/62 ق جلسة 6/5/1999).
ويخرج من عداد تلك القاعدة:
1) الأرض الفضاء.
2) الحصة المشاعة.
3) الأرض الزراعية.
احكام نقض فى بيع العقار مرتين
لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070 ،،،
ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى ،،،
ويعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذه ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف ما يستحق علية العقاب .
فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل ،،،
وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعندئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لا تتحقق الا باجتماع شرطين :
الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف
والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان
كما هو الحال فى الدعوى المطروحة كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على
العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان
قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى ،،،
الا ان فى التراخى فى التسجيل لا يخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى ،،،
فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق
وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أو عدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة
الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة ” ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ” .
الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000