اسباب تخفيف العقوبة فى القانون المصري م 17 عقوبات
Contents
اسباب تخفيف العقوبة
اسباب تخفيف العقوبة
تنص المادة 17 على انه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علي الوجه الآتي:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور
- أولاً: الشرح والتعليق
مادة ١٧ من قانون العقوبات والخاصة بحالات تخفيف العقوبة هي مادة وضعها المشرع ليسمح للقاضي في الأحوال التي يراها أن ينزل بالعقوبة المقررة للجريمة عن الحد الوارد بالقانون.
السلطة التقديرية للقاضي فى تخفيف العقوبة:
السلطة التقديرية للقاضي فى تخفيف العقوبة هي السلطة التي وضعها المشرع بين يدي القاضي كي بحسن الملائمة بين الجريمة والمجرم من ناحية والعقوبة المقررة للفعل من ناحية أخرى.
وهذه الحرية في تخفيف العقوبة تمكن القاضي من مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة كما تمكنه من مراعاة حالة المجرم ومن ثم تصلح أساسا المعاملة جنائية فعالة في مواجهة الإجرام مع ملاحظة أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن حالات تخفيف العقوبة مشروط بأن تكون المحكمة وهي تمارس حقها في هذا التقدير قد المت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماما صحيحاً، وإذا كان حالات تخفيف العقوبة في الحدود المقررة قانونا مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإنها تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته
ماهي الظروف المخففة التى تؤدي الى تخفيف العقوبة
فيما عدا الأعذار القانونية المخففة التي بينها الشارع ونص عليهـا صراحة قد يجد – القاضي – من الظروف ما يستدعى التخفيف على المنهم تخفيفا لا يسمح به نص القانون في الظروف العادية، بأن يكون الحد الأدنى العقوبة المقررة في القانون أشد مما تستلزمه ظروف الجريمة المقامة بشأنها. الدعوى ولما كان من غير المستطاع الإحاطة بكل هذه الظروف وحصرها مقدما فقد اقتصر الشارع على أن أباح بصفة عامة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات تخفيف العقوبة على المتهم في الحدود المدينة بهذه المادة وترك تخدير الظروف التي تبرر هذا التخفيف إلى القضاة بحسب ما يظهر لهم من وقائع كل دعوى
كيف يتم تخفيف العقوبة المنصوص عليها فى المادة ۱۷عقوبات:
نص المادة ١٧ من قانون العقوبات على ان حالات تخفيف العقوبة مقصور على الجنايات ولا شأن له بالجنح والمخالفات لأن الحد الأدنى فيها يسمح بالتخفيف ويلاحظ أن المشرع في بعض الجرائم يحظر علي القاضي استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة ب حالات تخفيف العقوبة فإذا استعملتها المحكمة على إحدى هذه الجرائم، فإنه تكون نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، ويجوز للنيابة العامة أن تطعن على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
ماهى الحالات التى لا يجوز فيها تخفيف العقوبة
قد ينص القانون على حالات مستثناة من تخفيف العقوبة استثناء كلى، وقد ينص على استثناء تخفيف العقوبة جزئي، بمعنى أنه قد ينص على عدم جواز تطبيق المادة ۱۷ صراحة و تخفيف العقوبة، وهذا هو الاستثناء الكلى، وقد ينص على أنه استثناء من المادة ١٧ الخاصة ب تخفيف العقوبة لا يجوز النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة إلا إلى حد معين.
- أمثلة:
أ_ حالات لا يجوز فيها تخفيف العقوبة:
قد ينص القانون في بعض المواد على حالات لا يجوز فيها تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات و تخفيف العقوبة ومثال ذلك ما نصت عليه المادة ٧٧ (د) عقوبات، وغيرها.
ب_ حالات التقييد الجزئي ل تخفيف العقوبة
١_مثل ما ورد بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات.
٢_ وما ورد بالمادة ١٠٣ (هـ) عقوبات.
أسباب استعمال تخفيف العقوبة:
إن الحد الأدنى في الجنح والمخالفات بسيط لا يحتمل تخفيضا، فهو يسعف القاضي مهما كانت ظروف الرأفة، أما النزول إلى الحد الأدنى في الجنايات فقد لا يكفي لجعل العقوبة متناسبة مع ظروف الجريمة وحالة الجاني ومن أجل هذا يأخذ الشارع المصري بنظرية الظروف المخففة
أسباب تخفيف العقوبة في الجنايات نوعان:
اولا: الاسباب القانونية
أسباب حصرها الشارع تؤدي الى تخفيف العقوبة وبينها في القانون، وتسمى أعذار قانونية، وهى
1-عذر صغير السن من ١٢ – ١٥ وبمقتضاه يلتزم القاضي بتوقيع عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الجناية، وله أن ينزل بالحبس إلى أربع وعشرين ساعة
2-عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، وبمقتضاه يستطيع القاضي أن ينزل إلى حدود المادة ۱۷ عقوبات أو إلى الحد الأدنى للحبس إذا لم تسعفه المادة ۱۷ بأن كان التجاوز في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون حدود تلك المادة.
ثانيا:اسباب قضائية
النوع الأخر من الظروف القضائية التى تؤدى الى تخفيف العقوبة وقد ترك المشرع للمحكمة استظهارها، واقتصر في المادة ۱۷ عقوبات علي بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام تلك الظروف ونظام الظروف القضائية المخففة لا يقتصر علي فائدته في إمكان إبدال عقوبتي السجن المشدد والسجن بالحبس وإنما يجيز النزول بعقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، وهما من العقوبات ذات الحد الواحد إلى ما دونهما من العقوبات
كيفية تقدير المحكمة ل تخفيف العقوبة
تخفيف العقوبة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات أو عدم تطبيقها حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توافر ظروف تخفيف العقوبة أو عدم توافرها فهي ليست ملزمة بإجابة المتهم إلى طلبه تخفيف العقوبة، وليس له أن يطعن على حكمها بالنقض لعدم إجابته لأنه طلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها فلها وحدها حق إجابته إن رأت له محلا وهي لا تتقيد في تخفيف العقوبة بأي قيد ولو كانت النيابة نفسها قد بينت في مرافعتها وجوب الرأفة بالمتهم.
والعناصر التي تستمد منها المحكمة ظروف تخفيف العقوبة متعددة، فهي لا تقتصر علي مجرد وقائع الدعوى، وإنما كل ما يتعلق بماديات العمل الإجرامي من حيث هو، وما يتعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا الفعل و شخص من وقعت عليه الجريمة، وكذلك ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء، وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف، والتي ليس في الاستطاعة بيانها ولا حصرها هي التي ترك لمطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة، و علي أية حال يجب أن يبني استعمال الرأفة علي الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت لدي المحكمة وقت الحكم، ولا يجوز أن يبني علي وقائع مستقبلة.
ومثالا لما تقدم فإنه إذا ما أوردت المحكمة في حكمها أن حمل المتهم كان يحمل السلاح بقصد البطش والإجرام لا يمنعها من أن تستخلص من ظروف الواقعة ما يدعوها إلى أخذه بالرأفة في الحدود التي أجازها المشرع لها في المادة ١٧ من قانون العقوبات
تحديد العقوبة لاستعمال تخفيف العقوبة مناط تحديد العقوبة المقررة للجناية والتي على أساسها تستخدم ضوابط المادة ١٧ عقوبات هي العقوبة المقررة للجريمة في حدها الأدنى ولا عبرة في ذلك بالحد الأقصى المقرر للجريمة، ذلك أنه اذا كانت الجريمة لها حد أقصي والتي استعملت المادة ۱۷ من قانون العقوبات فإن القاضي سوف ينزل إلى الحد الأدنى للجريمة المقرر في ذات نص المادة، وبالتالي لا يكون لأعمال المادة ۱۷ و تخفيف العقوبة ثمة فائدة، إذ القاضي من تلقاء نفسه يمكن أن يطبق العقوبة في حدها الأدنى المقرر في المادة المنطبقة على الجريمة دون ان يجاوز استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق علــى مـــال لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة ۱۷ من قانون العقوبات والخاصة ب تخفيف العقوبة التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ۱ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقا لنص المادة ١١٣/١من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقضت كذلك بأنه إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعنان بها طبقا للمادتين ٤٦، ٢٣٤/١من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
تخفيف العقوبة وتأثيرها على العقوبات التكميلية والتبعية
لبيان مدى أثر تخفيف العقوبة على العقوبات التكميلية ” فيجب التفرقة بين العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية فإذا كانت العقوبة التكميلية جوازية فقد كانت للقاضي السلطة التقديرية في الإعفاء منها على الرغم من عدم توافر ظرف مخفف، فإذا ثبت توافره كانت له هذه السلطة من باب أولى، ويعنى ذلك أن له الحق في تخفيف العقوبة على الرغم من الظرف المخفف، وإذا كانت العقوبة التكميلية وجوبية فليس للظرف المخفف تأثير عليها، فيتعين على الرغم منه توقيعها، ذلك أن العقوبات التكميلية مرتبطة بالجريمة وجودا وعدما وليس لهذه الظروف تأثير على الجريمة من حيث نوعها أو أسمها أو وصفها، ومن ثم لا يجوز أن يكون لها تأثير على هذه العقوبات
فقد قضت محكمة النقض بناء علي ذلك بأنه إذا طبقت تخفيف العقوبة علي المتهم باختلاس الأموال الأميرية أو الرشوة فيجب مع ذلك الحكم بالغرامة النسبية، وقضت كذلك بوجوب الحكم بالعزل علي المتهم باختلاس الأموال الأميرية الذي طبقت عليه الظروف المخففة. فإذا تساءلنا في النهاية عن تأثير تخفيف العقوبة على العقوبات التبعية لتبين أن هذا التأثير مرتهن بارتباط العقوبة التبعية بعقوبة أصلية معينة، فإذا كان من شأن تخفيف العقوبة استبعاد العقوبة الأصلية التي تستتبع عقوبة تبعية معينة استبعدت العقوبة التبعية كذلك أما إذا أبقى الظرف على العقوبة الأصلية أو استبدل بها عقوبة اخري ترتبط بها ذات العقوبة التبعية فإنه لا يكون له تأثير عليها، ويعنى ذلك أنه إذا أثر الظرف المخفف على العقوبة التبعية فإنما يكون ذلك من خلال تأثيره على العقوبة الأصلية التي ترتبط بها ولكن ليس لـه عليها تأثير مباشر
تخفيف العقوبة لا يجيز إغفال الغرامة أو النزول بها:
إذا استعملت المحكمة تخفيف العقوبة عن الحد المقرر لها في القانون، فإن ذلك يجب أن يسري علي العقوبة السالبة للحرية دون عقوبة الغرامة
وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوباتوالخاص ب تخفيف العقوبة جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة.
تخفيف العقوبة لا يوجب على المحكمة بيان أسباب ذلك في حكمها
إنزال المحكمة لحكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات دون الإشارة إليها، لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون ما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
ومثالاً على ذلك فلما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأولهما وهي المنصوص عليها في المواد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ٢٣٤/٢من قانون العقوبات مما كان يتعين معه أصلا معاقبة المتهم بالإعدام، وكانت المحكمة لم تشر فعلاً إلى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في حق المتهم، إلا أنه لما كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقا لحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات إلى الحد الذى نزلت إليه، وهى إذ نزلت إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فقد دلت على أنها أعملت حكم هذه المادة.
النص على تخفيف العقوبة يوجب إعمال أحكامها :
لقد قضت محكمة النقض بأنه ” لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين المطعون ضده بها هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت تخفيف العقوبة التي أعملها الحكم في حق المطعون ضده تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وإنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جواريا إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. وإذ كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة الضرب المقضي إلى الموت وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات والخاص ب تخفيف العقوبة ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة ١/٢٣٦ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس.
تخفيف العقوبة لا يوجب النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى
إذا استعملت المحكمة في حكمها المادة ۱۷ من قانون العقوبات ،تخفيف العقوبة على المتهم، في حدود ما يسمح به نص المادة، فهذا حقها، ومن ثم فيحق لها النزول بالعقوبة في حدود ما تنص عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات، دون حد معين فيها، ودون أن تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى. وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته. وليس في القانون ما يلزمها بأن تتقيد بالحد الأدنى الذي يستتبعه تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات إن هي أعملتها.
أحكام محكمة النقض فى تخفيف العقوبة
خطأ في العقوبة عند إعمال المادة ۱۷، ۳۲ عقوبات
١_لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجرائم إحراز جوهر وعقار مخدرين بقصد التعاطي، وإحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص، وذخيرة، مما تستعمل فيه وأعملت في حق الطاعن المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المادة المخدرة باعتبارها الجريمة الأشد وذكرت في حكمها أنها طبقت المادة ۱۷ عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٣٧/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ – بشأن المخدرات – المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
(الطعن رقم ٤٣٦٠ لسنة ٨٧ ق جلسة ١١/٣/٢٠١٩ لم ينشر بعد)
مثال في جريمة استيلاء على مال عام أخطأ في المادة ١٧عقوبات والخاص ب تخفيف العقوبة
٢- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة ۱۷ من قانون العقوبات الخاصة ب تخفيف العقوبة التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات ( تخفيف العقوبة) ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة ١١٣/١ من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(الطعن رقم ٩٢٤٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/٧/١٩٩٧س ٤٨ _ ص ۷۲۷)
خطأ في تطبيق العقوبة وتصحيح الحكم من جانب محكمة النقض
٣_ لما كان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات( تخفيف العقوبة) جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم عند توقيع العقوبة – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة (أ) من المادة ٣٤ سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بل قضى بأقل منه فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
(الطعن ۲۹۷۱۹ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٧/١١/١٩٩٦_ س ٤٧ _ ص ١٢٠٣)
٤_لما كان الحكم المطعون فيه قد جمع في قضائه. الظرفين المشددين المذكورين، وجعلهما معا عماده في إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما التي أوقعها على الطاعنين، بعد تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات على واقعة الدعوى – فإنه وقد شاب استدلال الحكم على الظرفين قصور يعيبه ويتسع له وجه الطعن – فلا يمكن والحال هذه الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على مسائلة الطاعنين عن جريمة الاختلاس مجردة منهما وهو ما كان يبرر عند تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات على نحو ما فعلت النزول بالعقوبة إلى السجن.
)الطعن ١٩٧٨٤ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٧/١٠/١٩٩٦ _ س ٤٧ _ ص ١٠٤١ )
لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة ١٧ من قانون العقوبات( تخفيف العقوبة) عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون
٥_ لما كانت المادة ٣٨/٢من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۲۲ لسنه ۱۹۸۹ – الساري على واقعة الدعوى – قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها – ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – والتي دين بها الطاعن هي الأشغال الشاقة المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه فضلا عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة ٤٢ من ذات القانون وكانت المادة ٣٦ من ذات القانون توجب عند إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة ١٧ من قانون العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قاله مخالفة القانون.
) الطعن ٢٣٨١٤ لسنه ٦٢ ق – جلسة ١٠/١١/١٩٩٤_ س ٤٥ _ ص ٩٩٤)
عدم وجوب بيان الأسباب التي دعت لاستعمال المادة ١٧عقوبات ( تخفيف العقوبة) :
٦- لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل تخفيف العقوبة في حق المتهم وإن لم يشر إليها ونزل بالعقوبة في الحدود التي تسمح بها المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ وهو ما لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته فإن النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون كون على غير سند
(الطعن ١٦٦٣٥ لسنه ١٢ ق – جلسة۱۹۹٤/٧/٥ _س ٤٥ ص ١٦٠)
٧_من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي أرتأته، وكان ما أوردته المحكمة من أن حمل الطاعن السلاح كان بقصد البطش والإجرام لا يمنيها من أن تستخلص الحدود التي أجازها المشرع لها في المادة ۱۷ من قانون العقوبات فإن منعي الطاعن فـي هـذا من ظروف الواقعة ما يدعوها إلى أخذه بالرأفة في الشأن يكون في غير محله.
(الطعن ٢٨٥ لسنه ٦١ ق – جلسة ١٢/١٠/١٩٩٢ـ س ٤٣ _ ص ٨٣١)
٨_ لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن توافر جريمة الرشوة – وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هي مناع غير مقبولة – وأوقعت عليه – بعد إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ( تخفيف العقوبة) – عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة، وذلك بالتطبيق للماد٣٢/١من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التي ثبت في حق الطاعن على نحو ما سلف.
(الطعن ٦٩٤٤ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٦/١٢/١٩٩١_ س ٤٢ _ ص ١٣٤٢)
٩_ لما كان الحكم المطعون فيه قد رأى معاملة المطعون ضده بالرأفة طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات من ثم كان يتعين عليه أن ينزل بعقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أما وقد نزل بها إلى عقوبة السجن فيكون قد أخطأ في تقديرها وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فيتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
(الطعن رقم ٥١٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣/٤/١٩٩١ ـ س ٤٢ ـ ص ٦٨٩)
١٠- لما كان سبب تخفيف العقوبة الذي أتى به نص المادة ۱۱۸ مكرراً ١٠ – من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم ٦٣ لسنة ۱۹۷٥ ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، هو سبب جوازي خول المشرع للمحكمة بمقتضاه النزول إلى أقل مما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات، فتهبط بعقوبة الحبس إلى أقل من ثلاثة شهور، أو تقضى بواحد أو أكثر من التدابير التي نصت عليها المادة ١١٨ مكررا ١٠ المشار إليها، وكانت المحكمة قد أوردت بمدونات حكمها طلب الدفاع تطبيق المادة الأخيرة ، ثم أعملت المادة ۱۷ من قانون العقوبات، وهو ما يفصح بجلاء عن اتجاهها إلى عدم تطبيق المادة ۱۱۸ مكرراً ١٠ من القانون ذاته، ولا تثريب عليها فى هذا الشأن ما دام أن الأمر مرجعه إلى تقديرها وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها.
(الطعن رقم ٩٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣/١/١٩٩١ _ س ٤٢ _ ص ١٧٥)
١١ – لما كانت المادة ٣٤ سالفة الذكر تنص على أن ” يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون … وكانت المادة ٣٦ من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه ” استثناء من احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية المباشرة للعقوبة المقررة للجريمة … فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يقتضى نقضه وتصحيحه.
(الطعن رقم ٤١١٤ لسنة ٥٦ ق – جلسة ١٦/٤/١٩٨٧_ س ۳۸ – ص ٦١٢)
١٢_لئن كانت العقوبة المقضي بها وهى السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجنائية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة ١٧من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد _ الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم.
(الطعن رقم ٩٨ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣/٣/١٩٦٩_ س ٢٠ _ ص ٣٠٨)
١٣_ من المقرر أن المادة ۱۷ من قانون العقوبات (تخفيف العقوبة) إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ و ٧٥ لسنة ١٩٥٨ هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقا لنص المادة ٣٠ من القانون سالف الذكر، وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲٦ سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما – يكون قد خالف القانون، مما يتعين نقصه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقاً للقانون.
(الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٣٧ ق – جلسة ٨/٥/١٩٦٧ ـ س ١٨ _ ص ٦٢٠)
١٤ _ لا ارتباط بين تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة وبين المادة ٢٥١ الخاصة بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي – وكل ما تقتضيه المادة ٢٥١ هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي وقعت وفى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها في الحد المقرر بالمادة ١٧ عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعد المتهم معذورا طبقا للمادة ٢٥١ المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى، ولما كانت المحكمة قد رأت اعتبار الطاعن متجاوزا حدود الدفاع الشرعي واعملت في حقه المادة ٢٥١ من قانون العقوبات فإن ما تزيدت به من إضافة المادة ١٧ عقوبات يكون ناقلة ولا جدوى للطاعن من التحدي بالظروف المخففة التي ت عليها تلك المادة.
(الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٩/٥/١٩٦٦ـ س ١٧ _ ص ٥٨٦)
١٥_ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقا للمادة ٢٣٦/١ من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحس لمدة خمس سنوات وكانت العقوبة المقررة سالفة البيان هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات تجيز للمحكمة تبديل عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بعقوبة الجبس التي لا تزيد على ثلاث سنين وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ما إذا كان قد أعمل في حق الطاعن حكم هذه المادة من عدمه. لما كان ذلك وكانت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه يشوبها الناقض بين النوع والمقدار بما لا يبين منه ما إذا كان قصد المحكمة قد نصرف إلى إعمال حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات في حق الطاعن من عدمه مع ما يترتب على ذلك من تعذر معرفة ما إذا كان الخطأ الوارد في منطوق الحكم متعلقا بنوع العقوبة المقضي بها أو بمقدارها وهو ما يتعذر معه تصدى محكمة النقض للعقوبة بالتصحيح إعمالاً لنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن ٢٨٣٣٣ لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٩/٤/٢٠٠٠ _ لم ينشر بعد)
١٦ – من المقرر أنه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها عليه وهي السجن ثلاث سنوات مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 (تخفيف العقوبة) من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد، وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطيع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني.
١٧_لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقا للمادتين ٤٦ ٢٣٤/١، من قانون العقوبات وكانت المادة ١٧ من القانون أنف الذكر التي اعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت اخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
(الطعن رقم ١٩٩٢٥ لسنة ٦٥ق – جلسة ٢/١١/١٩٩٧ س ٤٨ _ ص ۱۱۷۰)
١٨- إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقا للمادة ۱۷ من قانون العقوبات وكان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة في الواقع إنما عاملته بالرأفة باعتباره متجاوزا حدود الدفاع الشرعي لذات الأسباب التي استند إليها في دفاعه وطعنه وأوقعت عليه عقوبة تدخل في حدود المادة ٢٥١ من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة في طعنه
(الطعن رقم ۱۸۹۸ لسنة ١٩ق – جلسة ١٧/١/١٩٥٠. س ١ ص ٢٦٦)
١٩_من المقرر أنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ المشار اليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام
(الطعن رقم ١١٠٦١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٣/٣/٢٠١١ـ لم ينشر بعد)