ترخيص سلاح الشروط والمنع والالغاء 2024
Contents
- 1 ترخيص سلاح 2024
- 2 الترخيص بحيازة الأسلحة والذخيرة
- 3 ما مدة ترخيص سلاح وبدايته ونهايته
- 4 الممنوعين من ترخيص سلاح
- 5 أحوال إلغاء ترخيص سلاح وسلطة الإلغاء :
- 6 طلب ترخيص سلاح
- 7 أحكام استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار فيها وصنعها وإصلاحها :
- 8 الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص سلاح :
- 9 ما هي الفئات التي تستحق ترخيص سلاح طبقا للقانون؟
- 10 من هي الفئات التي يحق لها حمل سلاح دون ترخيص؟
- 11 ما هي المستندات المطلوبة لـ ترخيص سلاح في 2023؟
- 12 ما خطوات ترخيص سلاح 2023 ؟
- 13 ما هي رسوم استخراج أو تجديد ترخيص سلاح 2024 ؟
- 14 الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرخص له بإصلاح الأسلحة :
- 15 الإعفاء من العقاب
ترخيص سلاح 2024
الترخيص بحيازة الأسلحة والذخيرة
ما مدة ترخيص سلاح وبدايته ونهايته
ويسرى ترخيص سلاح من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة وتحتسب ضمن هذه المدة سنة الإصدار، أما مدة سريان ترخيص سلاح الممنوح للسائح فحدد المشرع مدته بستة أشهر فقط، ولا تتغير مدة ترخيص سلاح حتى لو زيدت عليه أسلحة جديدة، وعلى كل الأحوال فإن مدة ترخيص سلاح لا تتغير بإضافة أسلحة جديدة إليها .
ومنح ترخيص سلاح بيد وزير الداخلية أو من ينيبه عنه في هذا الإجراء وكذلك له أو من ينيبه رفض ترخيص سلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والتي تتماشى مع الغرض من الحصول على ترخيص سلاح والغرض من حيازة أو إحراز السلاح ذاته المراد ب ترخيص سلاح بحيازته كما أن لوزير الداخلية أو من أنابه في هذا الشأن أن يقيد الترخيص بأى شرط يراه كما أن له حق سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون رفض منح الترخيص أو سحبه متى كان قد صدر أو إلغائه مصحوبا بأسباب الإلغاء.
ويقع على عاتق صاحب الترخيص المسحوب أو الملغى تسليم السلاح المرخص إلى قسم البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو أي تصرف آخر ولكن إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته ،،،
وذلك خلال مدة حددها المشرع في نص المادة الرابعة من القانون ١٩٥٤/394 باسبوعين فورا لمقر الشرطة من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب إلا إذا نص قرار السحب أو الإلغاء على تسليمه حالة ذلك – فإن التسليم فوري ومرهون بتاريخ إعلانه بقرار السحب أو الإلغاء ، والمقصود بالإعلان أن يتصل عمله بقرار السحب أو إلغاء وليس المقصود تاريخ تحرير الإعلان.
وإذا كان المشرع قد أبان أنه يمكن لصاحب ترخيص سلاح مسحوب أو الملغى أن يتصرف في السلاح موضوع الرخصة بعد إعلانه بسحب ترخيص سلاح أو إلغائه بمدة أسبوعين إن لم ينص على تسليم السلاح فوراً إلى قسم الشرطة الواقع في دائرته محل إقامته.
إلا أن التسليم الفوري للقسم لا يمنع صاحب هذا السلاح من أن يتصرف فيه بعد إيداعه القسم ولكن خلال سنة من تاريخ إيداعه وإلا اعتبر عدم التصرف فيه خلال هذه المدة بمثابة تنازل عن ملكيته للدولة كما يسقط حقه في التعويض.
وأوضح المشرع أن مدة السنة المشار إليها تحتسب بالنسبة للقصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح.
لا يفوتك:جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مادة 25 قانون 394 لسنة 54
الممنوعين من ترخيص سلاح
واستبعد المشرع بعض الفئات من الحصول على إذن أو ترخيص بحمل السلاح وإحرازه طبقاً للقانون المشار إليه وهم:
1- من تقل سنه عن ٢١ سنة.
2- من حكم عليه بعقوبة جناية أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو المرض وكذلك من حكم عليه أكثر من مرة بعقوبة الحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها، أو إخفاء أشياء مسروقة.
4- من حكم عليه في جريمة من الجرام الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
5 – من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها سلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها وكان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً.
6- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
7- من يثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتعدد. شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9- من لا تتوافر لديه احتياطيات الأمن الواجبة في التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطيات الأمن.
وننوه بأن المشرع لم يستبعد هذه الفئات ولكن الحكمة من عدم منحهم الترخيصات اللازمة لحمل وحيازة الأسلحة الوارد النص على الترخيص بحملها إنما تكمن في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وذلك لعدم قدرة أي منهم على التحكم في السلاح واستعماله فقط للأغراض المرخص له من أجلها،
وعلى هدى ذلك فإنه متى منح الترخيص وطرأ على صاحبه طارئ تطابق مع الحالات المشار إليها يلغي الترخيص فوراً تطبيقاً للمبدأ ذاته وهو حماية المجتمع من خطر هؤلاء الأشخاص الذين لم يستكملوا شروط منحهم الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه .
ويجدر التنويه أن هذه الأحكام لا تسرى على الأسلحة المسلمة لرجال الشرطة أو رجال الأمن المركزي أو أسلحة الحكومة عامة تأسيساً على أن هؤلاء الأشخاص مأذون لهم بحمل الأسلحة في حدود اللوائح والقوانين وطبقاً لما تنطبق به نصوصها.
ويسرى هذا الحكم على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له العمدة أو الشيخ.
هذا ولما جرى نص المادة التاسعة من القانون المشار إليه بشأن الأسلحة والذخائر على أن لا يجوز الترخيص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (۲) وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول (3) فإن هذا القيد يسرى على كل الفئات حتى تلك الفئات المعفية من الترخيص طبقا لنص المادة الخامسة،
ومن ثم فإنه من غير الجائز الترخيص لشخص ممن تنطبق عليه الشروط بأكثر من قطعتين من الأسلحة النارية غير المششخنة وقطعتين من المسدسات أو البنادق المششخنة والبين أن هذا القيد غير ساري على كل الحالات حيث منح المشرع لوزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد عن المتقدم.
أحوال إلغاء ترخيص سلاح وسلطة الإلغاء :
ترخيص سلاح شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك م3 ”
أولاً : أحوال إلغاء ترخيص سلاح
1- أحوال عادية . 2- أحوال طارئة .
سلطة إصدار ترخيص سلاح أوكلها المشرع لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه في هذا الشأن تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون 1954/394 بشأن الأسلحة والذخائر.
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة المليئة بالجدول رقم (۲) والقسم الأول من الجدول رقم (3) والأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱)”
– الأحوال العادية لالغاء ترخيص سلاح
ولوزير الداخلية أيضاً سلطة تعديل الجدول الملحق بالقانون المشار إليه بالإضافة أو الحذف ما عدا القسم الثاني من الجدول رقم (۳)
ولا جدال في أن وزير الداخلية تنعقد له السلطة والولاية أو من ينيبه عنه أيضاً في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغائه.
وقد قرر المشرع لإلغاء ترخيص سلاح عدة أحوال هي:
1- فقد السلاح : إذا فقد السلاح المرخص لصاحبه بحمله وحيازته فقد وقع في دائرة إلغاء ترخيص سلاح تأسسا على أنه لا يجوز حمل سلاح بدلا من السلاح المفقود إلا بعد اتخاذ إجراءات ترخيص سلاح من البداية.
2- التصرف في السلاح طبقاً للقانون : متى تصرف مالك السلاح المرخص حمله وحيازته بأى نوع من أنواع التصرفات تعرض لإلغاء ترخيصه وذلك تطبيقاً لمبدأ شخصية الترخيص وعدم انتقاله من شخص لشخص آخر
3- الوفاة : وهي من الحالات التي بتحققها في شخص المرخص له بحيازة سلاح من الأسلحة الوارد النص عليها في كل من الجدول الأول والثاني والقسم الأول من الجدول الثالث – يتم إلغاء الترخيص السابق صدوره له.
والحالات الثلاثة السابقة الإشارة إليها ولئن كانت في الحالات الثلاثة التي نص المشرع على إلغاء الترخيص لأصحابها بتحقق أي حالة منهم ، إلا أنه عاد ليقرر أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه سحب الترخيص مؤقتاً بدلاً من إلغائه على أن يتناول قرار سحب ترخيص سلاح مؤقتاً أو إلغائه سبب السحب المؤقت أو إلغائه.
كما نص المشرع على أن تسرى على ذو الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات.
ثانياً : الأحوال الطارئة لإلغاء ترخيص سلاح
علاوة على الأحوال الثلاثة العادية لإلغاء حيازة ترخيص سلاح أشار المشرع إلى عدة حالات طارئة يلغي حيازة ترخيص سلاح ممنوح لأصحابها متى تحققت فيهم واحدة من الحالات التالية :
1- من حكم عليه بعقوبة جناية يلغى له ترخيص سلاح .
2- من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض يلغى له ترخيص سلاح .
3- من حكم عليه بعقوبة الحبس لأقل من سنة لأكثر من مرة في إحدى الجرائم المشار إليها بعاليه يلغى له يرخيص سلاح .
4- من حكم عليه بعقوبة سالبة الحرية في جريمة مفرقعات يلغى له ترخيص سلاح .
5- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة اتجار في المخدرات يلغى له ترخيص سلاح .
6- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة أو شروع فيها أو إخفاء مسروقات يلغى له ترخيص سلاح .
7- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني الكتاب الثاني من قانون العقوبات يلغى له ترخيص سلاح .
٨- من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح يلغى له ترخيص سلاح .
9- من حكم عليه في جريمة كان الجاني فيها يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها يلغى له ترخيص سلاح.
10- من حكم عليه في جريمة تشرد يلغى له ترخيص سلاح .
11- من بات مشتبه فيه يلغى له ترخيص سلاح .
12- الموضوع تحت مراقبة الشرطة يلغى له ترخيص سلاح .۰
13- من زالت عنه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح يلغى له ترخيص سلاح .
والسند في ذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون 1954/394 وتعديلاته والتي جرى نصها على أن :
(…… وفي جميع الأحوال يلغى ترخيص سلاح ممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.)
طلب ترخيص سلاح
يقدم طلب ترخيص سلاح بحيازة قطعة أو قطعتين من السلاح الوارد النص عليها في كل من الجدول رقم (۲) والقسم الأول من الجدول رقم (۳) إلى السيد وزير الداخلية أو من ينيبه عنه في هذا الشأن.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض ترخيص سلاح أو تقصير مدته او قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو قيد الترخيص بأي شرط يراه أو رفضه.
ولئن كان المشرع قد أوضح في عبارة أكيدة المعنى عدم جواز ترخيص سلاح في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم (۲) المرافق للقانون 54/394 في شأن الأسلحة والذخائر وقطعة واحدة من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول (3) .
إلا أنه ثمة حالات أطلق عليها المشرع حالات الضرورة أجاز لوزير الداخلية التصريح بحيازة قطع تزيد عن المسموح به الوارد النص عليه في المادة (9) من ذات القانون وفتح المشرع الباب أمام الأشخاص الذين يحوزون أسلحة كثر من المسموح به مرة واحدة حددها بشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للتقدم خلال المدة المشار إليها وزير الداخلية الترخيص له في كل زيادة فإذا رخص كل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بنص الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،،،
على أن يكون له الحق في التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة ، وهو أن يتصرف فيه بالبيع أو بأي تصرف إلى شخص مرخص له في حيازة هذا السلاح أو التجارة فيه أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه برفض الطلب ما لم ينص في القرار على تسليم السلاح فوراً إلى مقر الشرطة.
وعلى أية حال فإن الترخيص أو عدم الترخيص في حمل السلاح وحيازته وكذا سحبه من المرخص له في حملة أو تجديد هذا الترخيص كل هذه الحالات تدخل في بوتقة الملائمات التي يتعقد الاختصاص فيها لجهة الإدارة المختصة بهذا الشأن لكون ذلك يقع في إطار سلطتها التقديرية وما رخصة المشرع لها في ذلك شريطة أن تقديرها يجب أن يتفق ويتوافق مع المصلحة العامة وأمنها ،،،
وهي تصدر قرارها في هذه الأمور بما تطمئن إليه مستندة في زنة كل ذلك إلى البيانات والتحريات من مصادرها وهي في ذلك سيدة قرارها فلا معقب عليها طالما ذلك مطابقاً لصحيح حكم القانون وخلوا من اساءة استعمال السلطة ومتى ظهر للمحكمة ووقر في ذهنها من تقرير المباحث أن طالب الترخيص قد يعرض الأمن العام للخطر ذهبت إلى أن القرار مستند إلى أسباب جدية .
كما يجدر التنويه إلى أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع التي تنظر القرار المشار إليه وذلك بما لها من سلطة تقديرية من أن تجزء التحريات وما جاء بتقرير المباحث فقد تقتنع بما جاء في جزء منها فقط طالما قد بنت رأيها على إعتبارات سائغة
أحكام استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار فيها وصنعها وإصلاحها :
أولا : الاستيراد
لا يجوز تغير ترخيص سلاح خاص من وزير الداخلية أو الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها. –
يحظر على أي شخص القيام باستيراد الأسلحة البيضاء الوارد النص عليها في الجدول الأول المرفق بهذا القانون وكذلك الأسلحة الوارد ذكرها في الجدول الثاني والأسلحة الوارد ذكرها في القسم الأول من الجدول الثالث واشترط المشرع للقيام بهذا النشاط استخراج ترخيص سلاح خاص بالاستيراد من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه في هذا الشأن ،،،
ومخالفة هذا الحظر توقع الشخص المخالف في دائرة التجريم المعاقب عليها
– بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لاستيراد الأسلحة البيضاء دون ترخيص من السلطة المختصة.
– أو عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه للشخص المستورة بدون ترخيص سلاحاً نارياً من تلك الأسلحة المنصوص عليها الجدول (۲)
– أما السجن المشدد فهي من نصيب ذلك المجرم الذى استورد بدون ترخيص سلاحا من الاسلحة المنصوص عليها فى البند (أ) من القسم الاول من الجدول رقم (3) .
والسجن المؤيد للمجرم الذي استورد سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في البند (ب) من القسم الثاني من الجدول (۳)
ثانياً : الاتجار أو الصنع أو الإصلاح
بأحد الجاني الذي يتجر أو يقوم بصناعة الأسلحة المشار إليها أو إصلاحها ذات الحكم حيث يحد على الأشخاص القيام بالاتجار أو صناعة أو إصلاح الأسلحة الوارد النص عليها في الجدول الأول والثاني والقسم الأول من الثالث دون ثمة ترخيص سلاح بذلك من السلطة المختصة وتطبق على هؤلاء نفس العقوبة المنصوص عليها للاستيراد دون ترخيص ، هذا وقد ورد النص على ذلك بموجب المادة رقم (۱۲) من القانون 1954/394 على النحو التالي :
لا يجوز بغير ترخيص سلاح خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها وإصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه
والصلاحية الكاملة في منح ترخيص سلاح من هذه الأنواع أو رفض إعطائه موكولة لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه في هذا الشأن.
كما أن له صلاحية قصر الترخيص أو تقصير مدته أو قيد الترخيص بما يراه من شروط وذلك لمصلحة الأمن العام كما أن له أو من ينيبه عنه صلاحية سحبه أو إلغائه في أي وقت يرى على أن يكون القرار مسبباً.
ولما كان ترخيص سلاح من هذا النوع يجب أن يوضح فيه مكان سريانه فإنه لا يجوز النزول عن هذا المكان ، وفي مجال الرقابة على التنفيذ منح المشرع لموظفي قسم الترخيص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي للقيام على تطبيقه أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له،،،،
ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول مجال صنع الأسلحة والذخائر وإصلاحها أو الاتجار فيها لفحص الدفاتر والترخيصات للتحقق من تنفيذ هذا القانون ولهم حق إجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
ولم يجز المشرع التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى كما يحظر التصريح بالأعمال المشار إليه في المدن والبنادر التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، كما يحدد وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات الضرورية لتوافرها في هذه المحلات والورش .
أما مجال تصنيع الأسلحة والذخائر فإن الموافقة على إنشائها يعد رهين موافقة وزاره الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع المعد لهذا الشأن.
وأوجب المشرع على الشخص المرخص له بالاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر يقيد في إحداهما الوارد ويقيد في الثاني ما يتم من تصرفات ، والآتي بيان الأسلحة والذخائر التي يجب مسك دفاتر لهما
1- الأسلحة النارية غير المششخنة
2- الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم (3)
3- ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
4- ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
5- أجزاء الأسلحة.
الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص سلاح :
يشترط أن تتوافر في طالب ترخيص سلاح صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها الشروط الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
2- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ويعرف الحروف والأرقام الأفرنجية.
3- ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة جواهر مخدرة.
5- أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
6- أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها مبلغ ۱۰۰۰ جنيه (ألف جنيه) تأمين في حالة الاتجار، ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
7- أن يجتاز اختبارا خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار وزير الداخلية.
كما أنه من غير الجائز منح تراخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية ، ولا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.
يحدد وزير الداخلية الكمية التي يسمح للمستورد والتاجر باستيرادها والاتجار فيها وعلى أن تكون من الأسلحة الموضحة في القسم الأول من الجدول رقم (۳) وذخائرها.
ويسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها سنة أخرى ويصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة تم استيرادها بدون ترخيص سابق من أشهر وزارة الداخلية.
ما هي الفئات التي تستحق ترخيص سلاح طبقا للقانون؟
حدد القانون الفئات التالية يحق لها فقط ترخيص سلاح، طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وهي:
1- أصحاب رؤوس الأموال.
2- أصحاب المهن الحرة.
3 – أصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.
5- المحامين.
6- الصحفيين.
من هي الفئات التي يحق لها حمل سلاح دون ترخيص؟
قانون الأسلحة والذخائر في المادة الخامسة أكدت أن يعفى من الحصول على ترخيص سلاح تلك الشخصيات:
1- الوزراء الحاليون والسابقون.
2 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
3- موظفو الحكومة السابقون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين من درجة مدير عام وأعلى.
4- الموظفون الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى.
5- أعضاء الهيئة الدبلوماسية والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6- موظفو المخابرات الحاليون وأيضًا السابقون من درجة مدير عام.
7- أعضاء مجلس النواب السابقون أو الحاليون.
8- طلبة المدارس والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من الوزارة بعد تدريبهم على الرماية
ما هي المستندات المطلوبة لـ ترخيص سلاح في 2023؟
1- طلب ترخيص سلاح يقدم إلى مأمور القسم الذي يتبعه محل الإقامة.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- تقديم 4 صور شخصية حديثة.
4- تقديم مذكرة تتضمن مبررات تقديم ترخيص سلاح ناري.
5- تقديم شهادتين من أخصائي تفيد بحالة المتقدم صحيا باطني ونظر.
6- توقيع المتقدم على إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى باسمه.
ما خطوات ترخيص سلاح 2023 ؟
الخطوة الأولي: التوجه إلى قسم الشرطة، التابع له محل إقامة مقدم الطلب، ومعه الأوراق المطلوبة.
الخطوة الثانية: تسليم المستندات إلى مأمور قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص.
الخطوة الثالثة: يقوم المأمور بتسليم الشخص خطابا معتمدا للتوجه به إلى مركز تدريب على حمل السلاح بالمديرية خلال 3 أسابيع، لإجراء الاختبارات.
الخطوة الرابعة: تسلم خطاب من مركز التدريب إلى قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب بإتمام الدورة في القسم لاستكمال إجراءات طلب ترخيص سلاح.
ما هي رسوم استخراج أو تجديد ترخيص سلاح 2024 ؟
تقدر رسوم تجديد رخصة سلاح ناري 2500 جنيه، وأكد القانون أنه في حال وفاة الأب الذي يمتلك سلاحا ناريا، يجب على الأبناء تسليم السلاح إلى الشرطة التابعة له الترخيص.
الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرخص له بإصلاح الأسلحة :
من أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرخص له بإصلاح الأسلحة
1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
٢- أن يجتاز بنجاح امتحان تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
3- أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ ۲۰ جنيه (عشرون جنيه) يصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه عدد الأشخاص الذين يقومون بإصلاح الأسلحة (التو فلجية) وهم الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة وأوجب المشرع على الشخص المرخص له بإصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين على أن يكون هاتين الدفترين من الدفاتر المنصوص عليها قانوناً وطبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة والمديرية.
ويقيد المرخص في الدفتر الأول ما يردد إليه من أسلحة وأجزائها للإصلاح وفي الدفتر الثاني يقيد كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقع صاحب السلاح بالتسليم وأوضح المشرع أنه لا يجوز نقل الأسلحة وذخائرها من جهة إلى أخرى بغير ترخيص يصدر من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ،،،
ويبين في الترخيص كمية الذخائر والأسلحة المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من المرسل والمرسل إليه وخط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى المحافظ فرضها لمصلحة الأمن العام وتصادرالأسلحة والذخائر الغير مرخص بها.
الإعفاء من العقاب
جرى نص المادة (31) من القانون 1954/394 بشأن الأسلحة والذخائر على أن : يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون الأسلحة أو ذخائر على وجه مخالف الأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ وقاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الحصول على تلك الأشياء.
الحاسة كما يعلمون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل ونصت المادة (31) الفقرة (أ) من ذات القانون علـى أن : (1) يعنـي مـن العقاب كل من يجور أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فـي الأسلحة الواردة بالجدولين رقمي ( ۲، ۳ ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ١٨٠ يومـاً مـن بـدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعني كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة ـك الأسلحة والذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
وتصرف الطريق الإداري مكافأة مالية يصدر بتحديد فئاتها وقواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أو الدخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
ومن الملاحظ أن المشرع لم يعف من العقاب على حيازة أو إحراز الأسلحة أو ذخائرها على النحو المسطر بالقانون 1954/394 وطبقا لأحكامه الأشخاص الذين يجوزون أو يحرزون بالمخالفة لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا تقدموا للجهة المختصة بطلب الترخيص هذه الأسلحة طبقا للقانون خلال ١٨٠ يوماً وهو ما وصل إليه أخر التعديلات بعد ثورة ٢٥ يناير – والتي صدر بها المرسوم رقم 90 لسنة ٢٠١٢ والذي به حدد الميعاد من تاريخ بدء سريان التعديل ،
ثم قاموا خلال هذه المهنة بتسليم ما لديهم من قطع سلاح إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو تقديم الإخطار الوارد النص عليه في القانون محل هذه الدراسة.
كما شمل الإعفاء هؤلاء الأشخاص من العقوبات المقررة لأى جنحة تكون قد وقعت منهم وهم في سبيلهم إلى التحصل على الأسلحة أو ذخائرها أو أدواتها وأجزاءها وما إلى ذلك.
كما شمل الإعفاء أيضاً من يجوزون أو يحرزون بغير ترخيص سلاحاً الأسلحة النارية أو ذخائرها من تاريخ بدء سريان التعديل متى قاموا بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مقر البوليس ، وعلاوة على الإعفاء من العقوبات المقررة في هذا القانون أعفى المشرع أصحاب الأسلحة النارية المسلمة للبوليس من تاريخ بدء سريان التعديل من العقوبات المقررة لجريمة السرقة متى كانت هذه الأسلحة وذخائرها قد ثبتت سرقتها وكذلك الإعفاء من عقوبة إخفاء هذه الأشياء المسروقة.
ولما كان المشرع قد خص بعض الفئات على سبيل الذكر دون غيرهم من باقي فئات الشعب بحمل السلاح دون ترخيص من السلطة المختصة وهم بعض موظفى الحكومة ممن جاء ذكرهم في البند الثاني من المادة الخامسة والوزراء إلى أخر ذلك فإن هذه الفئات أيضاً تدخل في دائرة الإعفاء من العقاب لكونها في الاساس معفاة من حمل ترخيص.