تسليم المبيع طبقا للقانون المدنى مادة 435
Contents
تسليم المبيع
تسليم المبيع هو أثر من أثار عقد البيع، يعتبر أكبر أثـر، فهو الغرض الأساسي من البيع، و تسليم المبيع يكون في الأصل بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، ولو لم يتم هذا التسليم ماديا،
تنص المادة ( 435 ) من القانون المدني علي تسليم المبيع”
1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمـه بذلك.
ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعـة الـشيء المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية”.
كيفية تسليم المبيع
وفقا لنص المادة 431 من القانون المدنى أن الالتزام ب تسليم المبيع مـن الالتزامات الأصلية التي تقع على عائق البائع ولو لم ينص عليـه فـي العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لـم يتفق الطرفان على غير ذلك, و تسليم المبيع يتم وفقا لنص المادة 435 من ذات القانون بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه,
ولم يشترط المشرع تسليم المبيع الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافـر عنصراه ولو لم يستولى المشترى على المبيع استيلاء ماديا وإذا تم تسليم المبيع على هذا الوجه انقضى التزام البائع وبرئت ذمته منه ومفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيـع بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بـه بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه
ولم يشترط المشرع تسليم المبيع الفعلي بل افترض تمام تسليم المبيع متـى تـوافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء ماديا. فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كـأن يظل البائع حائزا المبيع باعتباره مستأجرا ويعتبر تسليم المبيع في هذه حكميا أو معنويا.
ومناط التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا إلى المشتري أن يكون البائع هو حائزها الفعلي بوصـفه مالكـا لهـا أو أن يتفـق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو فـي اتفـاق لاحـق عليه.
لا يفوتك: جنحة امتناع عن تسليم ميراث
تسليم المبيع الحكمي
تسليم المبيع الحكمي أو تسليم المبيع المعنـوى يـتم بمجـرد أن يتراضـي المتعاقدين علي أن المبيع قد تم تسليمه إلي المشتري، والتسليم الحكمـى دعوى تسليم المبيع هنا هو تصرف قانوني، وليس عملا ماديا يقوم بع البائع.
و تسليم المبيع الحكمي صورتان:
( الصورة الأولي ): أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبـل البيـع بإجارة أو إعارة أو وديعة، أو رهن حيازي أو نحو ذلك، ثم يقع البيع. فيكون المشتري حائزا فعلا للمبيع وقت صدور البيع، ولا يحتاج إلـي استيلاء مادي جديد ليتم التسليم، وإنما يحتاج إلي اتفاق من البائع علـي أن يبقي المبيع في حيازته، ولكن لا كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن، بل كمالك له عن طريق الشراء، فتتغير نية المـشـتـري فـي حيازة المبيع، وإن كانت الحيازة المادية تبقي كما كانت.
( الصورة الثانية ): أن يبقي المبيع في حيازة البائع بعد البيع، ولكن لا كمالك فقد خرج عن الملكية بعقد البيع، بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو غير ذلك مما يترتب علي عقد يتم بين المشتري والبائع بعد البيع ويستلزم نقل حيازة الشئ من المشتري إلي البائع فبدلا من أن يسلم المبيع للمشتري بموجب عقد البيع،
ثم يعود إلي تسلمه من المشتري بموجب عقد الإيجار أو أي عقد آخـر، يبقـي المبيع في يد البائع بعد أن يتفق الطرفان، علي أن هذا يعد تسليما مـن البائع للمشتري ثم إعادة حيازته من المشتري للبائع بموجب العقد الجديد الذي تلى عقد البيع.
تسليم المبيع الذي تحت يد آخر غير البائع
مؤدى نص المادة 435 من القانون المدنى أن تسليم المبيع، يـتم دعوى تسليم المبيع به بغير حائل، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه، واسم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل افترض تمام التسليم، متـى تـوف عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع، استيلاء ماديا، فإذا كسر المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع، بسبب عقد الإيجـار، الان يعطى للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع، مقابل الأجرة،
وكان الالتزام ب تسليم المبيع إنما يقع على البائع، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى، ولا يلتزم بذلك المستأجر، الذي يكون السبب تحت يده بسبب قانوني، فإذا ما طلب المشترى ب تسليم المبيع، فإنه يجاب إلى ذلك، إلا أن التسليم في هذه الحالة، يجب أن لا يتعارض مع حقوق المستأجر الحائز للمبيع، ف تسليم المبيع المؤجر، بموجب عقد ايجار قائم ونافذ، يكون بتسليم عقد الإيجار للمشترى وتحويله إليـه، حتـى تــ علاقة مباشرة بين المشترى والمستأجر، يستطيع من خلالهـا مطالبه بالأجرة، وبالتزاماته الأخرى الناتجة عن عقد الإيجار .
أثر تسليم المبيع بناء على العقد غير المسجل:
يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا إنتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – ما دام المبيع شيئا معيد بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوي المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها و استبداء ريعها منه .
فعقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيـع وبالوفاء به يصبح المبيع في حيازة المشتري له أن ينتفع بـه بجميـع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار ومتى احدث المشتري بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله على سبيل البقاء والقراره ولا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقـرار،
ولا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل ، كما أن للمتعاقدين بعقد بيع ابتدائي غيـر مسجل أن يتفقا على مآل ثمار المبيع ولا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسجيل عقده أو سابق على البيـع نفسه أو على تسلمه المبيع فعلا.
تسليم المال الشائع:
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع – وعلى ما جرى به نص المادة 435 من القانون المدني – يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن مـن حيازته والانتفاع به خلفا للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي بـه حـالـة الشيوع، ولا يعتبر قسمة للمال الشائع.
وإذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقـار وثبـت أن أحـد البائعين يسـتأجر من سائر الشركاء جزءا منها بإجارة نافذة في حقهـم جميعا – وخاضعة للتشريع الإستثنائي – ســرت إجارتـه فـى حـق المشترى ما لم يكن قد التزم في عقد البيع أو في اتفـاق لاحـق عليـه بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا وارتضى بذلك إنهاء إجارته.
زمان تسليم المبيع:
الأصل أن يتم تسليم المبيع فورا بمجرد انعقاد البيع، وهذا إذا لـ يتفق المتبايعان على ميعاد يتم فيه التسليم، أو كان هناك عرف يقـضى بتسليم المبيع في ميعاد معين، أو اقتضت طبيعة المبيع أن يكون التسليم في وقت معين، أو إذا رفعت دعوى بالتسليم، وأمهل القاضي البائع في تسليم المبيع إلى وقت معين لوجود أسباب تبرر هذا الإمهـال تخـضع لتقدير قاضي الموضوع. وإذا وجد عرف معين للتسليم في ميعاد معين،
وهو ما ويقع ذلك كثيرا في التعامل التجاري حيث قد يحدد العرف مهلة معينة لتسليم المبيع. فإن لم يكن هناك اتفاق أو عرف ولم تقتض طبيعة تأخيرا في التسليم، وجب أن يكون التسليم فورا بمجـرد انعقـاد البيع، إلا إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضي للبائع مهلة في التسليم،
كما إذا كان المبيع بضاعة يستوردها البائع من الخارج وتـأخرت فـى الطريق أو نتيجو إجراءات جمركية، أو ظروف قانونية مثـل فـحـص البضائع بمعرفة الجهات المختصة، وكانت الظروف تشفع للبائع في أن المبيع يمنحه القاضي هذه المهلة.
هذا ملاحظة أن الثمن إذا كان مستحق الـدفـع ولـم يدفعه المشترى، فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفى الثمن. وقد دعوى تسليم المبيع- قضت محكمة النقض بأن لما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بتنفيذ التزامها العقدي بعدم تسليمه العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه رغم وفائــه بالتزامه حتى ميعاد التسليم مما يبرر امتناعه عن تنفيذ التزامه بالوفـاء بالأقساط المستحقة بعد ميعاد التسليم استعمالا لحقه في حبس الثمن ومن ثم تنتفى موجبات إعمال الشرط الصريح الفاسخ ولا يبقى سوى إعمال أحكام الفسخ القضائي .
مكان تسليم المبيع:
إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات، يجب أن يكون التسليم في المكان الذي يكون هذا الشيء موجودا فيه وقت انعقاد البيع. وقد يكون الشيء المعين بالذات منقولا لم يعين مكان وجوده وقت البيع، فالمفروض عندئذ أن المنقول يصحب البائع حيث يقيم، فيكون مكان تسليمه فـي مـوطن البائع أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله إذا كان البيـع يتعلـق بهذه الأعمال.
أما إذا كان المبيع شيئا غير معين بالذات بل معينا بنوعه، أو كان حقا مجردا كحق شخصی حوله الدائن، فإن التسليم يكـون فـي موطن البائع أو في مركز أعماله إذا كان البيع يتعلق بهـذه الأعمـال وذلك تطبيقا للقاعدة التي تقتضي بأن الدين يسعى إليه ولا يسعى.
وهذا كله ما لم يتفق المتبايعان على مكان آخر يسلم فيه المبيع، فيجب حينئذ العمل بهذا الاتفاق. فإذا عين للمبيع مكان وجود غيـر مـكـان وجـوده الحقيقي، كان هذا بمثابة اتفاق على أن يكون التسليم في هـذا المكان المعين، وكان البائع ملزما بنقل المبيع من مكانه الحقيقي إلـى المكـان المبيع المعين.
نفقات تسليم المبيع:
تنص المادة 348 من القانون المدني علي أن ” تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وقد قضي بأن مفاد نص المادتين 1/٣٤٢ ، 348 مـن القـانـون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفـاء جزئيا لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفـاق أو نـص يقضى بغير ذلك، والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مصروفات العرض والإبداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.
ولا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن.
نفقات تسلم المبيع على المشتري :
المادة 464 من القانون المدني تنص على أن ” نفقات تسلم المبيـع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك” الأصل أن البائع يلتزم بتسليم المبيع، وذلك بأن يضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن المشتري من حيازته بحيث يستطيع معهـا أن ينتفع به الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك، وقد يقوم البائع بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، ويكون المشتري متمكنا من الاستيلاء عليه، ولكنه لا يستولي عليه فعلا، فيكون البائع قد قام بالتزامه بتسليم المبيع .
فيلتزم المشتري إذن بأن يتسلم المبيع، وذلك بالاستيلاء عليه فعـلا. وتظهر الأهمية العملية لوجوب تنفيذ المشتري بتسلم المبيع في حالة ما إذا كان التسلم واجبا في موطن البائع أو في موطن آخر غير مـوطن المشتري وكان البيع منقولا. ففي هذه الحالة إذا لم يتقدم المشتري فــي الميعاد المحدد للتسلم إلى موطن البائع أو إلى المكان الذي يجـب فيـه تسلم المبيع ليتسلمه ولينقله من مكانه إلى المكان الذي يريد أن يـضعه فيه، فيخلي بذلك المكان الذي كان شاغلا له عند البائع، كان المشتري مخلا بالتزامه بتسلم المبيع، وجاز للبائع وفقا للقواعد العامـة إعـذاره وإلزامه بالتسليم أو طلب الفسخ.