جنح

إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة طوارئ

إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة طوارئ

تعتبر محاكم أمن الدولة طوارئ من الأجهزة القضائية الخاصة التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن القومي وحقوق الأفراد في حالات الطوارئ. ومع تزايد التحديات الأمنية التي تواجه الدول، تكتسب هذه المحاكم دورًا محوريًا في ضمان حماية المجتمع، ولكنها في ذات الوقت تثير تساؤلات حول حقوق المتهمين وضماناتهم القانونية.

إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة طوارئ

تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخطوات المحددة التي تهدف إلى مراجعة الأحكام الصادرة والتأكد من توافقها مع القوانين المعمول بها، مما يعكس أهمية التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية في إطار النظام القضائي.

إجراءات تظلم من حكم  أمن الدولة طوارئ

تتضمن عدة خطوات أساسية، وهي كالتالي:

1. تقديم التظلم:
– يحق للمقبوض عليه أو لأي من ذويه التقدم بتظلم من الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة.
– يجب تقديم التظلم دون رسوم.

2. المواعيد المحددة:
– يُشترط أن يقدم التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
– إذا لم يتم الفصل في التظلم خلال 15 يوماً من تقديمه، يُعتبر ذلك أساساً للإفراج عن المتظلم.

3. النظر في التظلم ( تظلم من حكم أمن الدولة ):
– يتم إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة، والتي تتكون من قضاة محكمة أمن الدولة.
– يجب على المحكمة الفصل في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها.

4. الحق في الترافع:
– يحق للمقبوض عليه أو لمحاميه الحضور أمام المحكمة وسماع أقوالهم.
– يمكن تقديم مستندات أو أدلة لدعم التظلم.

5. القرار النهائي:
– تصدر المحكمة قراراً مسبباً بشأن تظلم من حكم أمن الدولة، وقد يكون بالرفض أو القبول.
– في حالة قبول التظلم، يمكن أن يُفرج عن المتظلم أو يُعاد النظر في الحكم.

6.حق الطعن:
– إذا تم رفض تظلم من حكم أمن الدولة ، يحق للجهات المعنية التقدم بتظلم جديد بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الرفض.

يجب الالتزام بالخطوات والمواعيد المحددة لضمان حقوق المتظلم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لأجراءات تظلم من حكم أمن الدولة.

قانون بشأن حاله الطوارئ

قانون رقــم 162 لسنة 1958 — بتاريخ 28 / 9 / 1958 أمن الدولة طوارئ

النص الساري للقانون وفقاً لأحدث تعديلاته

مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون 22 لسنة 2020 بتاريخ 6 مايو 2020

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949، المتعلق بتنظيم الإدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 بشأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون الآتي:

مادة 1:
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2:
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954، وكذلك أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

مادة 4:
يجوز إعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن أو النظام العام في الجمهورية أو في أي منطقة منها للخطر، سواء بسبب حرب أو تهديد بحرب أو حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 5:
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
1. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
2. تحديد المنطقة المشمولة.
3. تاريخ بدء سريان الحالة ومدة سريانها.

ويجب عرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً للتصديق عليه. إذا كان المجلس منحلاً، يتم عرضه على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وإذا لم يُعرض القرار في الموعد المحدد أو لم يُقر، تعتبر حالة الطوارئ منتهية. ولا يجوز مد المدة المحددة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 6:
لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأمن والنظام العام، بما في ذلك:
1. فرض قيود على حرية الاجتماع والتنقل والإقامة.
2. مراقبة الرسائل والمطبوعات.
3. تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
4. اتخاذ تدابير بشأن التعليم وتعطيل العمل في المؤسسات.
5. حظر الاجتماعات العامة والتجمعات.
6. إلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحي.

مادة 7:
يتعين على كل من يُقبض عليه أو يُعتقل إبلاغه فوراً بأسباب القبض، ويحق له الاتصال بمحامٍ. يتعامل المعتقل كما لو كان محبوساً احتياطياً.

مادة 8:
تختص محاكم أمن الدولة بالنظر في الجرائم المخالفة لأحكام الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

مادة 9:
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

مادة 10:
لا تترتب على تنفيذ هذا القانون أي إخلال بحقوق القائد العسكري في منطقة العمليات العسكرية.

مادة 11:
عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بالنظر في القضايا المعروضة عليها بخصوص تظلم من حكم أمن الدولة، بينما تُحال الجرائم غير المحالة إلى المحاكم العادية.

مادة 12:
يحتفظ رئيس الجمهورية بكافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالأحكام التي لم يتم التصديق عليها أو التي تصدر بعد إلغاء حالة الطوارئ.

هذا هو النص القانوني المعدل وفقاً لآخر التعديلات.

 

ما المقصود بقانون الطوارئ؟

يعتبر قانون الطوارئ إطارًا قانونيًا يحدد كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تهدد البلاد. يعلن هذا القانون من قبل الحكومة لمواجهة الأزمات غير العادية، ويشمل تدابير مستعجلة وشروط محددة تُطبق لحين زوال التهديد. تضمن التشريعات الدولية تأكيدات على ضرورة تحديد نطاق الطوارئ من حيث الزمان والمكان، مع التقيد بشروط صارمة لمنع أي تجاوزات قد تمارسها السلطات. وفي حال مخالفة هذه الشروط، فإن الحكومة قد تواجه آثارًا قانونية وخيمة، مما يستدعي المساءلة والمحاسبة.

لتقديم تظلم من حكم أمن الدولة طوارئ لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي امن دولة

تاريخ العمل بقانون الطوارئ

تم إصدار قانون الطوارئ في مصر عام 1958، وتم تفعيله خلال حرب 1967. في عام 1980، انتهت حالة الطوارئ لفترة 18 شهرًا، ولكنها أُعيدت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 1981. ومنذ ذلك الحين، استمرت حالة الطوارئ حتى فترة حكم الرئيس مبارك.

إلغاء حالة الطوارئ

بعد سلسلة من التمديدات خلال حكم مبارك، انطلقت أصوات تطالب بإلغاء حالة الطوارئ بعد ثورة 25 يناير. وبالفعل، أُوقف العمل بالقانون نهائيًا في 31 مايو 2012. ومع ذلك، في أغسطس 2013، أُعيد العمل بالقانون مرة أخرى بعد أحداث 30 يونيو، واستمرت التمديدات خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان آخرها في 25 أبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر.

هل يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في جنح أمن الدولة طوارئ؟

هل يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في جنح أمن الدولة طوارئ؟

لا يسمح بالطعن بأي شكل من الأشكال في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن دولة. ولكن يمكن تقديم تظلم من حكم أمن الدولة الذي يصدر عن محاكم أمن الدولة طوارئ.

يتم تقديم تظلم من حكم أمن الدولة إلى رئيس محكمة أمن الدولة طوارئ. ولا تصبح تلك الأحكام نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

يملك رئيس الجمهورية صلاحية إلغاء الحكم، أو التصديق عليه، أو تخفيف العقوبة، أو استبدالها بعقوبة أقل، أو وقف تنفيذ بعضها، أو حتى إلغاء الحكم وحفظ الدعوى أو إحالتها إلى محكمة أخرى. وهذا الحق مستمد من القانون، ولا يتوقف على تقديم تظلم من حكم أمن الدولة من المحكوم عليه.

لذا، إذا قدم تظلم من حكم أمن الدولة وقرر رئيس الجمهورية إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، فإن ذلك لا يعتمد على قبول تظلم من حكم أمن الدولة من عدمه.

فقد خرج المشرع عن القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وجعل الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ غير نهائية حتى تصدق عليها رئيس الجمهورية، مع منحها الحق في إلغاءها أو حفظها أو تعديل عقوبتها دون الحاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو النيابة العامة.

وبناءً على ذلك، في حال صدور حكم ضد المتهم، سواء بحضوره أو غيابه، ليس أمام المحكوم عليه سوى تقديم تظلم من حكم أمن الدولة .

تعتبر الجرائم التي تحال إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ من الأمور الهامة وفقًا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. فيما يلي بعض الآثار القانونية المهمة التي تترتب على ذلك:

1.إحالة القضايا : يحق لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة. وبالتالي، فإن القضايا الحالية في المحاكم المدنية أو العسكرية لن تشمل هذه التعديلات ما لم تصدر قرارات جمهورية بشأن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

2.قرار الإحالة : يجب أن يصدر قرار خاص بإحالة أي قضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، يتضمن رقم القضية والمتهمين، ويصدر من رئيس الجمهورية أو من يُفوضه، غالبًا ما يكون النائب العام أو المحامي العام لنيابة أمن الدولة.

3. تغيير المسمى: ستتغير أسماء المحاكم، حيث سيتم تغيير مسمى محكمة الجنايات إلى “محكمة أمن الدولة العليا طوارئ”، ومسمى محكمة الجنح إلى “محكمة أمن الدولة طوارئ”.

4. عدم الطعن: لن يُقبل استئناف أو نقض الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث لا يجوز الطعن في هذه الأحكام إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

5. التظلم من الأحكام: يمكن للمحكوم عليه التقدم بـ تظلم من حكم أمن الدولة، حيث يُعرض على مكتب التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة الذي يملك توصية بتعديل الحكم أو إلغائه، ويحتاج ذلك إلى تصديق رئيس الجمهورية أو من يُفوضه.

6.مكتب التصديق: يتم تشكيل مكتب التصديق من مستشارين أو محامين عامين لمراجعة صحة الإجراءات وفحص التظلمات، ويقوم بإيداع مذكرة برأيه لرئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

7.القرارات الرئاسية: يملك رئيس الجمهورية صلاحيات الموافقة على الحكم أو إلغائه، وإعادة المحاكمة أو حفظ القضية، وذلك وفقًا للنصوص القانونية.

8.حفظ الدعوى: يمكن لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، أو الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين.

9. الدعوى المدنية: لا تقبل الدعاوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

10. تخفيف العقوبات: يحق لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيف العقوبة، إلا في حالات معينة مثل القتل العمد.

11. الإنابة: يمكن لرئيس الجمهورية أن يُنيب عنه من يقوم مقامه في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.

في الختام، تُعد إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة خطوة حاسمة لضمان العدالة. فاتباع إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة بدقة يساعد في تقديم طلب قانوني صحيح. تتطلب إجراءات تظلم من حكم أمن الدولة التزامًا كاملًا بالقوانين، حيث يقدم المتظلم الأسباب القانونية لدعم موقفه.

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .