أحوال شخصية و أسرة

تغيير الملة للحصول على الطلاق

Contents

تغيير الملة وأثره في تحديد الشريعة واجبة التطبيق

شرط تطبيق الشريعة الخاصة اتحاد الطرفين طائفة وملة وقت رفع الدعوى فاذا اختلفا في ذلك تطبق احكام الشريعة الاسلامية، ولا تثور المشكلة إذا نشأ النزاع بين مختلفي الطائفة والملة منذ قيام العلاقة بينهما وبقائهما على هذا الاختلاف حتى الفصل في النزاع إذ لا جدال في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في هذه الحالة.

تغيير الملة للحصول على الطلاق

 

ولكن المشكلة تثور في حالة ما إذا قام أحد الطرفين بـ تغيير الملة في الحالتين السابقتين حيث في الحالة الأولى بعد ان كانا متحدي الطائفة والملة عند بده ونشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة فصارا مختلفين فيها.

وفي الفرض الثاني ان الطرفين كانا مختلفين في الطائفة والملة عند نشوء العلاقة بينهما ثم قام أحدهما بـ تغيير الملة او الطائفه الى ملة وطائفة الطرف الآخر فأصبح متحدين في الطائفة والملة

تقرر أن المشكلة تثور في هذين الفرضين نظراً لما يترتب على هذا التغير من بيان القانون واجب التطبيق وأثر ذلك على تطبيق احكام الشريعة استبعادها، وما هو الوقت الذي يعتد به في تغير الملة حتى ينتج أثره المشار اليه آنفاً هل يكون بتاريخ ووقت نشوء العلاقة بين الطرفين، ام بوقت رفع الدعوى، ام بوقت نشوء النزاع، ام يظل الحق في تغير الملة والاعتداد به قائما حتى بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها، ام يظل هذا أحدهما الحق قائماً حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.؟

هذا التساؤل والاجابة عنه تقترب من الحل الذي قننه القانون المصري لمجابهة مشكلة تغيير الشخص جنسيته حيث نصت المادة ١٣ من القانون المدني انه (يسرى قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج).

اما بالنسبة للطلاق (فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى).

وتنص المادة ۱۷ أنه بالنسبة للميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فانه يسرى عليها قانون المورث او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته فهل يسرى ذات التحديد بشأن تحديد القانون واجب التطبيق هنا في حالة تغيير الملة لأحد الزوجين  او طائفته كما في الفرضين السابقين ام ان الحال يفترق نظراً لان الحالة الأولى تعالج في نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص، وهو يختلف عن نطاق القانون الداخلي كما في الفرضين السابقين.

أثر تغيير الملة أو الطائفة 

لقد اختلف الفقه والقضاء أثناء قيام المجالس الملية حول أثر تغير الملة أو الطائفة على الشريعة واجبة التطبيق الى اقوال ثلاثة هي:

الرأي الاول : يرى عدم الاعتداد بـ تغيير الملة إذا تم بعد عقد الزواج حفاظاً على الحقوق المكتسبة من العقد.

الرأي الثاني: يرى الاعتداد بكل فى الطائفة أوتغير الملة استناداً الى حرية العقيدة المكفولة دستورياً.

الرأي الثالث : التفرقة بين إذا كان تغيير الملة بقصد التحايل والتهرب من الشريعة الخاصة فلا يعتد به معاملة له بنقيض مقصودة، اما إذا كان عن قناعة بالشريعة الجديدة فانه يعتد بـ تغيير الملة .

وانقسمت المحاكم الى هذه الآراء الثلاثة ثم استقر قضاء النقض على الاعتداد بـ تغيير الملة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة وسنعرض لحكم تغيير الملة في ظل القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ثم بعد صدور القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

حكم تغيير الملة أو الطائفة في ظل القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

كان النص في المادة السابعة منه على أنه (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الملة أو الطائفة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون.

فاذا كان الخصوم متحدي الطائفة والملة وقت رفع الدعوى طبقت شريعتهم والا طبقت الشريعة العامة، وأي تغيير الملة يطرأ بعد نشوء العلاقة الزوجية ينتج أثره طالما كان قبل رفع الدعوى، أما بعد رفع الدعوى أمام القضاء فلا ينتج تغيير الملة ثمة آثار من حيث تحديد الشريعة واجبة التطبيق الا إذا كان تغيير الملة اثناء سير الدعوى كان إلى الاسلام، ففي هذه الحالة ينتج أثره ويعتد به في استبعاد تطبيق الشريعة الخاصة وتطبق الشريعة العامة وهي الشريعة الاسلامية.

وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قبل رفع الدعوى. كان ينتمي إلى الطائفة المارونية الكاثوليكية، والطاعنة تنتمي إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف واثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة٢٤/٦/٢٠٠٠م على ما أورده بمدوناته من أن الثابت أن المستأنف. المطعون ضده.

قد انضم إلى الطائفة المارونية بتاريخ ٢/٧/١٩٩٨م حتى صدور قرار بفصله من تلك الطائفة بتاريخ ١/٥/٢٠٠٠م لعدم التزامه بقوانين الكنيسة والواجبات الروحية، وأنه بجلسة ٢٤/٦/٢٠٠٠م أوقع يمين الطلاق على المستأنف عليها. الطاعنة، بحضور وكيلها، وهو مختلف الملة والطائفة معها، مما يتعين معه إعمال أحكام الشريعة الاسلامية،،،،

وإثبات طلاقه لها بإرادته المنفردة، فإن هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه، ينطوي على مخالفة القانون، ذلك بأنه اعتد بدلالة فصل المطعون ضده من طائفة الموارنة الكاثوليكية، باعتباره أنه أصبح بلا ملة أو طائفة، مختلفاً مع الطاعنة في هذا الشأن، رغم أن هذا الاختلاف جاء بعد إقامة الدعوى الماثلة، ومن ثم فلا أثر له في مراكز الخصوم فيها والقانون الواجب التطبيق عليها. الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ۷۲ ق تاريخ الجلسة٥/٢/٢٠٠٧)

كما قضى بأنه إذ كان الثابت أن الطاعنة انضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس ولم يعول الحكم المطعون فيه على تغيير الملة لحصوله أثناء سير الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. وأن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلف الطائفة والملة

وتصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر في المادة ۲۸۰  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن الطاعنة والمطعون عليه غير متحدى الطائفة والملة وطبق في شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية ولم يعتد ب تغير الملة الحاصل أثناء سير الدعوى فإنه بذلك لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه إذ العبرة باتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير إلى الإسلام

(الطعن ٢٩ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٦٦ مكتب فني ۱۷ ج ۲ ص ۷۹۲)

وتجدر الإشارة إلى أنه ولان كان تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة،

ويكون للرئاسة الدينية والتي يرغب الشخص في الانضمام إليها سلطة البحث في دوافع وبواعث طلب تغيير الملة أو الطائفة لقبول الانضمام إليها براءة، كما لها سلطة تتبع مدى سلامة هذا الانضمام بعد حصوله، ولها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه إليها سيئ النية ولم يستهدف من تغير الملة إلا التحايل على القانون .

وقضى في ذلك (بأنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الأرثوذكس بالقدس الشريف، وأن المطعون ضده لا زال قبطيا أرثوذكسيا ويتحد معها في الملة والطائفة وأن تلك الشهادة المقدمة لم يهدف منها المطعون ضده سوى التحايل على القانون،

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفاع بالرد رغم أنه دفاع جوهري كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه، إذ من شأنه تغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون. فضلا عن مخالفة للقانون. قد شابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا بإثبات طلاق ” فيتعين الفصل في الموضوع عملا بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وكان الثابت من الأوراق.

على نحو ما سلف. أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد تمام قبول طلب انضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس من رئاسة هذه الطائفة الكائن وجودها القانوني بمدينة الإسكندرية والمعترف بها من دولة جمهورية مصر العربية والمعتمدة بها فإنه يكون قد أخفق في إثبات ما ادعاه من تمام تغيير الملة أو الطائفه ويضحى والطاعنة متحدي الطائفة والملة ويغدو طلاقه للطاعنة بالإرادة المنفردة عملا بأحكام الشريعة الاسلامية غير قائم على سند من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٥٠ لسنة ٥ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

(الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٧١ ق تاريخ الجلسة ١٦ / ٦ / ٢٠٠٣)

ومن نافلة القول إلى أن النص المذكور وإن كان يقتصر على تغيير الملة أو الطائفة الا انه من باب أولى ينتج أثره إذا كان بـ تغيير الملة اثناء سير الدعوى الى الاسلام، كما لم يرتب النص ثمة أثر على تغيير الملة الى اخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الاسلام.

حكم تغيير الملة أو الطائفة بعد صدور القانون ١ لسنة ٢٠٠٠

لما صدر القانون ١ لسنة ۲۰۰۰ لم يحدد معياراً آخر لـ تغيير الملة أو الطائفة فظل الأمر على حاله كما كانت تنص المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وبقي معيار وقت رفع الدعوى هو الاساس في تحديد القواعد الموضوعية واجبة التطبيق، وتسري كذلك حالة تغير الملة المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون المذكور.

تجدر الاشارة الى انه وكما سلف القول إن نص المادة السابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وإن كان يقتصر على تغيير الملة أو الطائفة الا انه من باب أولى ينتج أثره إذا كان بـ تغيير الملة اثناء سير الدعوى الى الاسلام، كما لم يرتب النص ثمة أثر على تغير الملة الى اخرى أثناء سير الدعوى، إلا إذا كان التغيير إلى الاسلام

فإن تغيير الملة اثناء سير الدعوى لا يعتد به ولا ينتج ثمة أثر، وتظل الشريعة التي كانت تحكم الخصوم عند رفع الدعوى هي نفسها التي تسري على النزاع حتى بعد تغيير الملة، ما لم يكن التغيير إلى الاسلام، وذلك استناداً الى ان القانون قد اقام قرينة على ان التحول اثناء سير الدعوى قصد به التحايل على تطبيق احكام الشريعة الخاصة والتهرب من تطبيقها وهذه القرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس والتي اقامها القانون على افتراض نية الغش والتحايل على القانون

الاثار المترتبة على عدم الاعتداد بـ تغيير الملة

إذا كان القانون لا يعتد بـ تغيير الملة أو الطائفة الذي يحدث اثناء سير الدعوى مفترضاً فيه نية التحايل ولم يرتب عليه اثراً في هذه الدعوى، فانه يعتد به في الدعاوى اللاحقة، ويرتب هذا تغيير الملة كافة آثاره بالنسبة للمستقبل لانتفاء شبهة التحايل التي اقامها القانون في المادة السابقة المذكورة إذ يكون هذا تغيير الملة قد تم قبل رفع الدعوى ولم يكن بنية التحايل.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مفهوم المخالفة للنص المذكور يقتضي ان تغيير الملة قبل رفع الدعوى ينتج أثره سواء اقتضى تطبيق احكام الشريعة العامة، أو تطبيق شريعة اخرى خاصة وذلك يحدث في حالة ما إذا كان طرفي الدعوى كانا مختلفين عند العقد ثم قام أحدهما تغير الملة الى الآخر قبل رفع الدعوى ترتب على ذلك توافر شرط الاتحاد في الطائفة والملة ومن ثم يقتضي ذلك تطبيق احكام الشريعة الخاصة بطرفي الدعوى.

تغيير الملة إلى الإسلام أثناء سير الدعوى

كان المشرع لم يرتب أثراً على تغيير الملة الا إذا كان قبل رفع الدعوى فإن تغيير الملة ينتج أثره ولو كان اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى الاسلام.

وقد انتقد البعض هذه المغايرة في النص التي رتب القانون عليها اثراً في حالة تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغير الملة الى الاسلام، بينما لم يرتب هذا الأثر عند تغيير الملة اثناء سير الدعوى إذا كان تغيير الملة الى ديانة

اخرى غير الاسلام، وانه افترض في الأولى ان تغيير الملة تم عن عقيدة وقناعة وفى الحالة الثانية افترض أن تغيير الملة بنية الغش والتحايل والتخلص من احكام الشريعة الخاصة، وانه لو اعتد القانون بـ تغيير الملة في الحالة الثانية فان ذلك يترتب عليه في الغالب اختلاف الطرفين في الملا أو الطائفة أو الديانة ومن ثم تطبق ايضاً احكام الشريعة الاسلامية وهي الشريعة العامة الرسمية في البلاد.

وقيل بان علة التفرقة بين اعتناق الاسلام واعتناق ملة أخرى هو ما نص عليه الدستور من ان دين الدولة هو الاسلام فوجب الاعتداد باعتناق الاسلام في اي وقت غير انه يلاحظ ان الدستور يكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين، وقيل ايضاً تبريراً لهذه التفرقة مقتضيات النظام العام والتي تقضى بان المسلم لا يخضع لغير الشريعة الاسلامية في مسائل احواله الشخصية،

وهى حجة اقرب الى ارادة الشعب التي تستمد منها مبادئ التشريع، ويضاف اليها ان الشريعة الاسلامية هي الشريعة العامة في مصر فوجب تطبيقها كلما كانت هناك مظنة لهذا التطبيق، وتتوافر هذه المظنة كلما كان احد اطراف النزاع مسلماً ، اما تطبيق الشرائع الأخرى فإنما هو استثناء لا يعمل به الا حيث تتوافر شروطه على وجه الجزم واليقين

ويرى الفقه ان النظام العام في مصر يفرض العمل بهذا الراي الاخذ به في ظل القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ رغم خلوه من نص على ذلك، فلا يعقل تطبيق شريعة طائفية على مسلم في مصر.

لذلك لو ارتدت مسلمة وقامت بـ تغيير الملة وتزوجت بغير مسلم واعتنقت ملته وطائفته بما يجعلها تتحد معه فيهما فلا تطبق احكام الشريعة الخاصة بل تطبق الشريعة الاسلامية على الدعوى التي ترفع ببطلان هذا العقد

وفي ذلك قضى بأن تغيير الملة بالردة -. وهي الرجوع عن دين الإسلام – سبب من أسباب الفرقة، ومن أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً، لا بمسلم ولا بغير مسلم، إذ هي في معنى الموت وبمنزلته والميت لا يكون محلاً للزواج وأنها ” لو اعترضت على الزواج رفعته وإذا قارنته تمنعه من الوجود.، وفقه الحنفية على أن المرأة إذا قامت ب تغير الملة و ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم إرادات انفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة وبغير على توقف على قضاء القاضي ،،،

وإذ كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية وزواجها بعد ردتها من الطاعن الأول وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج، فإنها بذلك تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية ولا تعتبر من منازعات الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية التي تختص بها المحاكم الجزئية… والحق والدعوى به في مسائل الأحوال الشخصية …

تحكمه نصوص اللائحة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة وما وردت بشأنه قواعد خاصة في قوانينها ، والشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة… تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة … وإذ كان ذلك،

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق أحكام الردة على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها وقضى ببطلانه وأمر بالتفريق بينها وبين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله وصيانة لها من العبث وهي أمور لا تتصل ” بحرية العقيدة ” ولكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

(الطعن ٢٠ لسنة ٣٤ ق جلسة ٣٠ / ٣ / ١٩٦٦ مكتب فني ۱۷ ج ۲ ص ۷۸۲)

الاجراءات الواجب اتباعها عند تغيير الملة أو الطائفة 

الاعتقاد الديني مسألة نفسانية خارجه عن بحث القضاء ما دام انها قد استوفت مظاهرها الشكلية ولا محل للبحث في الباعث على تغيير الملة وللشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته وهو في هذا مطلق الارادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له اهلية الاداء والاعتناق الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط ومن وقت تغيير الملة لا يعتبر خاضعاً الا لأحكام الدين او المذهب الجديد.

و تغيير الملة أو الطائفة وان كان أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.

كما ينبغي للاعتداد بـ تغيير الملة والانضمام أن يكون الى طائفة لها كيان فانون معترف به رسمياً في الدولة.

و تغيير الملة والدخول في طائفة مسيحية جديدة يتطلب اتباع اجراءات وطقوس معينه وتحكمه قواعد وإجراءات تتمثل في أن يقدم الشخص الذي يرغب في تغيير الملة أو طائفته طلباً الى الكنيسة التي يرغب في الانضمام اليها.

ويكون للرئيس الديني لهذه الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها أن يتحقق من الشخص الذي يرغب في الانضمام الى الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها والهدف من ذلك التحقق من جدية الطلب، وانه صادر من ارادة حرة ونية سليمة، وله في سبيل ذلك ان يبحث عن الدوافع والبواعث عن التغيير.

أهم تطبيقات النقض بشأن تغيير الملة أو الطائفة 

لقد قضى بأن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطا ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٩٥، وأن تصدر الأحكام طبقا لشريعتهم في نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى، وكان للشخص تغيير الملة دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة

تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الداء وتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، واستخلاص تغيير الملة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق… وأن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ،،،

وتطبيق الشريعة الإسلامية في المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة وملة وأن العبرة في اتحاد الطائفة والملة واختلافهما هي بوقت الدعوى فلا يترتب على تغير الملة أو الطائفة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في ثبوت تغيير الملة للطاعن لطائفته وانضمامه لطائفة الروم الأرثوذكس وانتهى في قضائه ،،،

إلى أن الطاعن قد قصد من تغيير الملة التحايل على أحكام القانون والإضرار بالمطعون ضدها ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلام التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم،

وحيث كان الثابت بالأوراق أن الطاعن غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فاختلفت طائفة الزوجين منذ تاريخ دخوله إلى الطائفة الجدية ومن ثم يتعين إعمال أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة، وإذ أوقع الطاعن يمين الطلاق على مطلقته بالصيغة الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ …/../…. ومن ثم يعتد بهذا الطلاق لثبوت شروط صحته ويتعين الحكم بإثباته.

(الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧١ ق جلسة ٢٨/١/٢٠٠٣مكتب فني ٥٤ ص ٢٨٥)

كما قضى بأن تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانون معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته

ويتعين إثبات تغيير الملة أو الطائفة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقيا على طائفته أو ملته القديمة ذلك لأن التغيير الذى يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذى يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد ب تغير الملة أو الطائفة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير.

لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلا على تغير الملة للمطعون ضدها لطائفتها بانتمائها إلى طائفة السريان الأرثوذكس

وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما في الطائفة، في حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذا التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ،،،

ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتالي تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقا لها ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولا في قضاءه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أنهما مختلفي الطائفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٦٨ ق تاريخ الجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢)

العبرة في الانضمام إلى طائفة الإنجيليين بصدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول هذا الانضمام

إن تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة،

وإذ كان المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين مما مؤداه اعتبار المجلس الملى الإنجيلي العام الجهة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية،،،

وأن الانضمام إلى طائفة الإنجيليين لا يتم إلا بقبول المجلس الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيوها وفرقها وكنائسها وفقاً للمادة ۲۰ من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة ۱۹۰۲ بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين،

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن إثبات طلاقه للمطعون ضدها بإرادته المنفردة – بعد أن تعرض لدفاعه ومستنداته في هذا الخصوص – على سند من أنهما قبطيان أرثوذكسيان وأن تغير الملة والطائفة للطاعن إلى الإنجيلية لم يستوف الشكل القانوني لعدم صدور قرار الانضمام إليها من المجلس الملى الإنجيلي العام بمصر صاحب الاختصاص في قبول الانضمام إلى هذه الطائفة،

وكان البين من الأوراق أن الطاعن مصري الجنسية ولم يصدر قرار بانضمامه إلى طائفة الإنجيليين من المجلس الملى الإنجيلي العام بمصر صاحب الاختصاص الوحيد والأصيل في قبول الانضمام إليها بالنسبة للمصريين، ويظل بالتالي متحداً في الملة والطائفة مع المطعون ضدها فلا يحق له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس

(الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٦٩ جلسة ١٤/٦/٢٠٠٣ مكتب فني ٤ ٥ ص ٩٨٩)

وقضى بأنه وإن كان تغيير الملة أو الطائفة أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أن عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، ولما كان مؤدى نصوص المواد ٢ و٤ و۱۱ و۲۰ من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة ١٩٠٢ بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين.

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت ” بطائفة الإنجيليين ” دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتيين وجعل من المجلس الملى الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء.

مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغيير الملة أو للعقيدة الدينية طالما أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقاً للمادة ۲۰ من الأمر العالي سالف البيان.

لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استناداً إلى شهادة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين بالزقازيق تعيد انفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين،

وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلاً على تغيير المطعون ضده الطائفة بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بأثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك التغيير لم يتم بقبول الجهة الدينية المختصة انضمامه إليها

ومن ثم لا يترتب على صدور الشهادة المذكورة بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات طلاق المطعون ضده من الطاعنة، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع عملاً بنص المادة ٦٣ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

(الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٦٥ ق تاريخ الجلسة ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١)

الانضمام إلى طائفة الإنجيليين

تغيير الملة أو الطائفة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.

مؤدى نصوص المواد ۲ ،٤، ۱۱، ۲۰، من الأمر العالي الصادر في أول مارس ۱۹۰۲ بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيلين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر أن إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملى الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغير الملة أو للعقيدة الدينية،

والمشرع اعتد بطائفة الإنجيلين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهى قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام اليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وطبقاً للمادة ٢٠ من الأمر العالي السالف البيان المطعون عليه إذ أسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطاعنة استند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بانفصاله عن طائفته الأصلية وإتباع المذهب الإنجيلي وشهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بانضمامه إليها ،،،

وذلك دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلا على تغيير الملة للمطعون عليه لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة باراته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانونيا في هذا الصدد، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

(الطعن ٤١ لسنة ٥٤ ق جلسة ٩ / ٤ / ١٩٨٥ مكتب فنى ٣٦ ج ١ ص ٥٨٣)

وكما سلف فإنه حتى ينتج تغيير الملة أو الطائفة أثره يجب ان يكون قبل رفع الدعوى وذلك لان القانون اعتد بـ (تغيير الملة اثناء سير الدعوى) كمعيار للاعتداد ب تغيير الملة من عدمه، فهو لا يعتد به إذا تم اثناء سير الدعوى ما لم يكن تغيير الملة الى الاسلام.

ويفهم من ذلك أنه لا ينتج تغيير الملة الا إذا تم قبل رفع الدعوى، مع استيفاء وعلى ذلك إذا قدم طلب الانضمام الى طائفة او ملة أخرى غير التي يعتنقها أحد اجراءات تغيير الملة التي تتطلبها الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها.

وعلي ذلك إذا قدم طلب الانضمام الي طائفة او ملة اخري غير التي يعتنقها أحد طرفي الدعوى قبل رفع الدعوى، ولكن لم يقبل هذا الطلب الا بعد رفع الدعوى فانه لا يعتد ب تغير الملة لأنه يعتبر قد تم بعد رفع الدعوى وهذا ما قضت به محكمة النقض.

(الطعن رقم 5 لسنة ٤١ ق جلسة١١/٤/١٩٧٣ مكتب فني ٢٤ ج ٢ ص ٥٩١).

القواعد المتعلقة بالانضمام إلى طائفة أخرى

طلب الانضمام يتوقف على بعض الإجراءات في ترتيب آثاره، وتقديمه وقبوله، وسلطة الجهات الكنسية في مراقبته وابطاله والاثار المترتبة على ذلك وهو ما سنعرض له على النحو التالي

الانضمام الى طائفة جديدة لا يتوقف في ترتيب أثره على اخطار الطائفة القديمة بهذا الانضمام

تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التي تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول تغيير الملة وهو

وضع شائك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أنه. لا يكفي لـ تغيير الملة أو الطائفة أن ينتمي الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بانتمائه للطائفة أو الملة الجديدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

تغير الملة للحصول على الطلاق

 

تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة. وإذ كان المطعون ضده قدم طلب الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس في ٢٥/٥/١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/٩/١٩٦٥ فإن التغيير ينتج أثره من هذا التاريخ ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها.

(الطعن ٢ لسنة ٣٧ ق جلسة ٣١ / ۱ / ۱۹۹۸ مكتب فني ۱۹ ج ۱ ص ۱۷۹)

لا يفوتك المهر عند المسيحيين والمسلمين 

وللرئيس الديني للطائفة الجديدة ان يتتبع مدى سلامة الانضمام بعد قبوله، فاذا استبان عدم جديته او ان الشخص عند انضمامه كان سيئ النية يهدف من انضمامه الى هذه الطائفة التحايل على احكام شريعته السابقة كان له ان يبطل الانضمام، والقرار الصادر ببطلان الانضمام قرار ديني تستقل الجهة الدينية المختصة بالطائفة الجديدة بإصداره دون ان تقدم حساباً عنه امام القضاء، ومن ثم لا يلزم تسبيبه.

للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث تغيير الملة بقبول الانضمام وتوقيع جزاء إبطاله

للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث تغيير الملة أو العقيدة لقبول الانضمام إليها بداءة، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله، بمعنى أن لها أن تبطله وتعتبره كان لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من تغيير الملة إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الانضمام وليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعي، ويعتبر باقياً على مذهبه القديم وكأن تغييراً لم يحدث.

ولقاضي الموضوع مراقبة الظروف التي – حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الانضمام – أياً كان الوصف الذي تطلقه عليه – للتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية الباقية لها، وأنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الانضمام عند تقديم طلبه وأن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الانضمام – ومعاصر له وليس مبعثه سلوك الشخص في فترة لاحقة على انتمائه سليماً، باعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى.

يتعين التفرقة بين هذه حالة إبطال قرار الانضمام – التي جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان – الحالة جزاء الغش في تغير الملة، وبين إتمام الانضمام عن عقيدة وبحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمي إليها أن سلوك المنضم الشخصي غير قويم وأنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية، ولا يعود المفصول إلى ملته – القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله.

(الطعن ۲۸ لسنة ٤٦ ق جلسة ٢٥/١٠/١٩٧٨ مكتب فني ٢٩ ج ١ ص ١٨٢٦)

للجهات الكنسية سلطة البحث في دوافع وبواعث التغيير بقبول الانضمام إليها  بداءة، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله، فلها أن تبطله  وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه سيء النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الانضمام وليس لاحقاً عليه، فيسرى عندئذ بأثر رجعى،،،

أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند انضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الاستفادة من الآثار القانونية التي تخولها إياه أحكام تغيير الملة، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل. وإن كان يجوز للجهات الكنسية، أن تفصله طالما وجدت في سلوكه الديني ما لا يروق لها،،،،

والقرار بالفصل لا يكون له في هذه الحالة أثر رجعي لأن الانضمام يكون تم صحيحاً. إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء انضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها وأنها في حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة وليست إقراراً الحالة البطلان التي شابت قبول الانضمام ، وأنه ليس للجهة الدينية إلغاء الانضمام دون سماع دفاعه،،،،

والقول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الانضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هي مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، وهى من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض.

(الطعن ١٥ لسنة ٤٥ ق جلسة ٢٦/١/١٩٧٧مكتب فني ۲۸ ج ١ ص ٢٩٦)

ويترتب على قرار بطلان الانضمام اعتبار الشخص منتميا الى طائفته او ملته السابقة، لان البطلان له أثر رجعى يعود معه الشخص الى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة و بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم ،،،

لأن تغيير الملة لم يحدث فيه، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة الباطل أخذاً بأن تغيير الملة عمل إرادي من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها، فإذا هي لم تقبل الانضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية في العقيدة، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة في مسائل تغير الملة مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن المنضمان معقود بإرادتها، وطالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة.

(الطعن ٢١ لسنة ٤٥ ق جلسة ۹ / ۳ / ۱۹۷۷ مكتب فني ٢٨ ج ١ ص ٦٥٤)

بطلان انضمام الطاعن ” الزوج ” لطائفة السريان الأرثوذكس، مؤداه أن تغيير الملة لم يحصل في طائفته، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا، وإذ لا يتصور الفصل بين بطلان الانضمام وبين انعدام أثره، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواء الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع.

وإذ رتب الحكم على بطلان انضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس، أن الزوجين متحدا الطائفة والملة، وتطبق في شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس، وهي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

(الطعن 8 لسنة ٣٩ ق جلسة ١٧/٥/١٩٧٢مكتب فني ٢٣ ج ٢ ص ٩٥٢)

الدفع ببطلان الانضمام إلى الطائفة الجديدة دفاع جوهري

بطلان الانضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغيير الملة لم يحدث فيه، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث تغيير الملة الباطل أخذا بأن تغيير الملة عمل إرادي من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها، فإذا هي لم تقبل الانضمام أو أبطلته بعد

قبوله فلا تفيد النية في العقيدة، وعليه فإذا تمسك المدعى عليه ببطلان تغيير الملة للطرف الآخر و إنضمامه إلى الطائفة الجديدة والذى ترتب عليه استبعاد تطبيق الشريعة عليه، دفاع جوهري يجب على محكمة الأسرة أن تقسطه حقه في البحث والتمحيص متى كان دفاعاً مؤيداً بالمستندات أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيبا

بالقصور، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصراً

وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأن المطعون ضده لم ينضم للطائفة المارونية، وقدمت سنداً لذلك الشهادة المؤرخة ٢/٦/٢٠٠٤  ، والمعتمدة من الرئيس الديني الأعلى لتلك الطائفة، التي تفيد أنه لم ينضم إليها، ولم يقيد بسجلاتها، مع ما يترتب على ذلك من بقائه في طائفته الأصلية، وهى الأقباط الأرثوذكس،،،،

ويظل متحداً فيها مع الطاعنة، وتنطبق عليهما شريعتهما ، التي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، إلا أن هذه المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإثبات طلاق المطعون ضده الطاعنة ، عملاً بأحكام الشريعة الاسلامية نظراً لاختلافهما في الطائفة والملة، على سند انضمامه إلى الطائفة المارونية، والتفت عن التعرض لهذه الشهادة قبولاً أو رفضاً، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن رقم ١٠٠١ لسنة ٧٤ ق تاريخ الجلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۰۷

المعيار الذي يعتد به في تاريخ تغيير الملة

ولكن هل تكون العبرة بتاريخ تحرير الشهادة المثبتة ل تغير الملة للانضمام إلى الطائفة أو الملة؟ ام بتاريخ الانضمام الفعلي؟

العبرة في تحديد وقت تغيير الملة أو الانضمام هو بتاريخ الانضمام الفعلي وليس بتاريخ تحرير الشهادة بالانضمام او التصديق عليها.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك بان ((متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ تغيير الملة و انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.))

الطعن رقم ۲۲ لسنة ٣٦ ق جلسة ١/٥/١٩٦٨ مكتب فن ۱۹ ج ۲ ص ٨٩٥

توقف تغيير الملة و الانضمام على موافقة المجلس الملى

ولكن في حالة ما إذا كان تغيير الملة و الانضمام الى طائفة او ملة معينة يستلزم قبول المجلس الملى لها فلا يعتد بـ تغيير الملة او الانضمام ولو قدم شهادة بانفصاله عن طائفته الاصلية، واخرى بانضمامه الى طائفته الجديدة.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بانه ( مؤدى نصوص المواد ۲، ٤، ۱۱، ۲۰ ، من الأمر العالي الصادر في أول مارس ۱۹۰۲ بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيلين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر أن إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين…

فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية

والمشرع اعتد بطائفة الإنجيلين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام اليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وطبقاً للمادة ۲۰ من الأمر العالي السالف البيان المطعون عليه إذ أسس دعواه على اختلاف طائفته عن الطاعنة استند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بانفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي وشهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين بانضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين،

وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغير الملة للمطعون عليه لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال .))

الطعن ٤١ لسنة ٥٤ ق جلسة ٩ / ٤ / ١٩٨٥ مكتب فني ٣٦ ج ١ ص ٥٨٣

و تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة.

وإذ كان المطعون ضده قدم طلب تغيير الملة و الانضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس في٢٥/٥/١٩٦٥ وصدرت الموافقة على انضمامه لتلك الطائفة في ٧/٩/١٩٦٥ فإن تغير الملة ينتج أثره من هذا التاريخ ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها.

القول بأن تغيير الملة و انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغير الملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي مردود بأن

” طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس ولكل منهما مجلسها الملي الخاص بها والاعتداد بالتغيير حتى ينتج أثره شرطه كما سبق القول ان يكون قبل رفع الدعوى وان تغيير الملة أو الطائفة بما يخرج أحد الخصوم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى لا يؤثر في وضع الخصومة أو الخصوم والقانون الواجب التطبيق عليهم ما لم يكن هذا تغيير الملة إلى الإسلام،

و يستوى ان يكون هذا تغيير الملة يؤدى الى اتحادهم او اختلافهم في الملة والطائفة في تغيير الملة للزوجة أو طائفتها اثناء سير الدعوى الى ذات ملة أو طائفة الزوج لا تحول دون حقه في إيقاع الطلاق بإرادته  المنفردة لاختلافهما بداءة في الطائفة والملة وهو ما قضت به في الدعوى التي كان فيها الزوجان قد تزوجا بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٦٥ طبقاً لشريعة الاقباط الارثوذكس،

وفي ٢٢/٨/١٩٧١  قام الزوج بـ تغيير الملة إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى الحاصل في ٢١ /۹/ ۱۹۷۱ وبذلك أصبح وزوجته الطاعنة مختلفي الطائفة، وبتاريخ ٢٣/١٢/١٩٧١  قامت الزوجة بـ تغيير الملة أو طائفتها الى طائفة الانجيليين فقضى الحكم بأثبات طلاق الزوج لها بإرادته المنفردة وتايد بحكم الاستئناف

وفى الطعن بالنقض قضى برفضه وجاء في اسباب هذا القضاء أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ أنه في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفين الطائفة والملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية

ولا يؤثر في وضع الخصومة أو الخصوم والقانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الملة أو الطائفة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام.

مؤدى نص المادة السابعة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وأن الشارع اتخذ من سير الدعوى و انعقاد الخصومة فيها ” وهو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها، ولما كان سير الدعوى في هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائي فيها، فيعتمد بـ تغيير الملة – أو الطائفة – إذا تم قبل رفع الدعوى،

ويراعى عند تحديد الاختصاص التشريعي بخلاف التغيير الطارئ أثناء سيرها. إذ كان الثابت أن المطعون عليه انضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح وزوجته الطاعنة مختلفي الطائفة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التي تجيز إيقاع الطلاق بالأراد المنفردة، دون اعتداد بـ تغيير الملة الطاعنة لطائفتها أو الانضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى،

و لا يغير من ذلك، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا في تاريخ لاحق لـ تغيير الملة للطاعنة و طائفتها وانضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أحياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على اختلاف الطرفين طائفة وأن من حقه إيقاع الطلاق.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى في حدود سلطته الموضوعية أن تحديد تاريخ تغيير الملة و انضمام الطاعنة لطائفة الأقباط الإنجيلية يرجع إلى تاريخ صدور شهادة رئيس الكنيسة الدولية للأقباط الإنجيليين بشبرا، مستنداً إلى القرائن التي ساقها وكان هذا الإسناد امرا يتعلق بتقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام تقديرنا في الاستدلال والقصور في يستند إلى أسباب سائغة فإن النعي على الحكم – بالفساد التسبيب – يكون غير سديد.

الطعن ٤٤ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٧/١١/١٩٧٩ مكتب فني ٢٧ ج ٢ ص ١٦٠٦

سلطة المحكمة في مراقبة قرار ابطال تغيير الملة و الانضمام

قد يثور التساؤل عن سلطة المحكمة في مراقبة قرار ابطال تغيير الملة و الانضمام ومدى اعتبار ذلك بحثاً وتتبعاً للدافع عن تغيير الملة لا سيما وان المحكمة قد تشير في اسباب قضائها في الرد على حجية شهادة تغيير الملة و الانضمام التي تحدد القانون واجب التطبيق على النزاع ان الشهادة باطلة لأنها تمت بناء على غش وتدليس وتحايل لإخفائه مثلاً نزاعة مع زوجته والذى اعتبرته الطائفة التي يرغب في تغيير الملة و الانضمام اليها غير جدى وهو ما يعد بحثاً عن الدافع الى التغيير وهو ما يتعارض مع حرية العقيدة ومع ما استقر عليه قضاء النقض انه مسألة نفسية لا تملك اية جهة قضائية البحث عن الدوافع الا من خلال المظاهر الخارجية الرسمية؟

يرد على ذلك انه وان كان المستقر عليه ان الاعتقاد مسألة نفسية لا تملك اية جهة قضائية البحث عن الدوافع الا من خلال المظاهر الخارجية الرسمية الا ان المحكمة في سبيل ردها عن الشهادة التي قد يتمسك بها من يدعى التغيير وفي سبيل بحثها هذا يكون ذلك في نطاق ،،،

ومن خلال المظاهر الخارجية الرسمية فإن هي قررت عدم توافر تغيير الملة لان الشهادة المدعى بها تمت بناء على احتيال لإخفائه امر نزاعه مع زوجته فلا يعد ذلك بحثاً من المحكمة عن الدافع إلى تغيير الملة بل هو تسبيب في الرد على الشهادة التي يتمسك بها من يدعى تغير الملة ،،،

وغالباً ما يكون هذا الرد قد جاء من الطائفة التي قررت ابطال تغيير الملة و الانضمام في مقام تسبيب قرار الابطال بعد ثبوت عدم جديته فاذا ورد منسوباً الى الحكم فانه يكون نقلاً عن الجهة الدينية التي قررت بطلان الشهادة وابطال تغير الملة لأنه كان بناء على تحايل على الشريعة الخاصة.

يجب حتى يحتج بـ تغيير الملة ان يظل حتى تمام الفصل في الدعوى فاذا الغي تغيير الملة بعد رفع الدعوى فلا يمكن الاحتجاج بحجية تغيير الملة واعمال أثره في تحديد القانون واجب التطبيق لزوال إثر تغيير الملة بأبطاله.

وقد تستخلص الجهة الدينية عدم جدية تغيير الملة من اخفاء احد طرفي الدعوى نزاعه مع الطرف الآخر فتقضى معه بأبطال تغيير الملة واعتباره انه تم بناء على غش وتحايل إنه وإن كان تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة،

ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ، وقبول طلب الانضمام و تغيير الملة إلى الطائفة الجديدة ولما كانت المحكمة قد استخلصت من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتها الموضوعية عدم انضمام الطاعن ” الزوج ” إلى الطائفة النجيلية، لأن مظاهر الانضمام الخارجية لم تتم،

وأنه بالتالي لا زال باقياً على طائفته الأولى، وهى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغيير الملة في الطائفة لم يحدث، إذ يتعين إثبات تغيير الملة أو الطائفة بطريقة لا تقبل الشك، وإلا اعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة والملة وتطبق في شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس وهي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة،

فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما خلص إليه من عدم إتمام إجراءات الإنظام للطائفة الإنجيلية، إلى أن مجلس الكنيسة قرر إبطال شهادة الانضمام التي قدمها الطاعن ” الزوج ” للتدليل على انتمائه إلى الطائفة المذكورة،

حكم تغير الملة أو الطائفة في ظل القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥

وهي دعامة تكفى لحمل الحكم، ولم تكن محل تعييب من الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم الاستناد في هذا الخصوص إلى أن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادة الانضمام – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون نعياً غير منتج.

(الطعن لسنة ١ ٤ ق جلسة ١١ / ٤ / ۱۹۷۳ مكتب فني ٢٤ ج ٢ ص ٥٩١)

وللشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء والاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط. ومن وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعا إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد

(الطعن ۱۹ لسنة ٣٦ ق جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٦٩ مكتب فني ۲۰ ج ۱ ص ۱۸۷)

وجهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصاً قضائياً، بل العبرة في ذلك هي باتحاد طرفي الخصومة الذي أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية، وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الإنجيلي بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس ،،،

وكان رضاء الزوج بإجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التي تنتمي إليها زوجته وقبوله إتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير الملة أو المذهب وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستانتيا ومن أبوين إنجيليين وعمد في كنيسة الإنجيلين وليس في الأوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهباً مخالفاً ،،،

فإن الحكم الصادر من المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه ويكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها قد صدر منها في حدود من ولايتها ويتعين رفض طلب وقف تنفيذه.

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٤ ق جلسة ١٨ / ١٢ / ١٩٥٤ مكتب فني ٦ ج ١ ص ٢٦

كما جرى قضاؤها بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصاً قضائياً بل العبرة في ذلك باتحاد مذهب طرفي الخصومة وهو وحده الذي أقام عليه المشرع عليه اختصاص المجالس الملية وإذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنها ولدت كاثوليكية لاتينية وعمدت كذلك في الكنيسة اللاتينية وأنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكي وفقاً للشهادات الطائفية التي قدمتها ،،،

كما ثبت أنها بعد زواجها وبعد تقريرها في محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذي كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعي عليه وكان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها المدعي عليه وقبولها اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير الملة أو المذهب   ،،،

ولا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذي تنتمي إليه الزوجة لما كان ذلك فإن المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ويكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.

الطعن رقم 9 لسنة ٢٤ ق جلسة ٢٦/٣/١٩٥٥ مكتب فني ٦ ج ٢ ص ٤٢١

سلطة الرئاسة الدينية في تغيير الملة

للرئاسة الدينية سلطة تتبع مدى سلامة تغيير الملة و الانضمام بعد حصوله ولها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن

تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن تكون لتلك الطائفة أو الملة وجود قانونيا معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة

وذلك حتى تحقق هذه الرياسة – قبل قبول الطلب – من جديته وتستوثق من صدوره عن نية سليمة كما لها أن تبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين لها عدم جديته مما مفاده أن لهذه الرياسة الدينية والتي يرغب الشخص في الانضمام إليها سلطة البحث في دوافع وبواعث طلب تغير الملة أو الطائفة لقبول الانضمام إليها بداءة كما لها سلطة تتبع مدى سلامة الانضمام بعد حصوله ولها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند انضمامه إليها سيئ النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ….

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد تمام قبول طلب انضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس من رئاسة هذه الطائفة الكائن وجودها القانوني بمدينة الاسكندرية والمعترف بها من دولة جمهورية مصر العربية والمعتمدة بها فإنه يكون قد أخفق في إثبات ما ادعاه من تمام تغيير طائفته ويضحى والطاعنة متحدي الطائفة والملة ويغدو طلاقه للطاعنة بالإرادة المنفردة عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية غير قائم على سند من الواقع والقانون بما يتعين مه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

الطعن ٦٤١ لسنة ٧١ ق جلسة ١٦/٦/٢٠٠٣ مكتب فني ٥٤ ص ١٠٠٣

وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام

تغيير الملة أو الطائفة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا ينتج أثره إلا بعد الدخول في الملة أو الطائفة الجديدة التي يرغب الشخص في الانتماء إليها بقبول طلب انضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة،

مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانوني معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة من حقها الموافقة على الانضمام والتحقق من جديته ويتعين إثبات تغيير الملة أو الطائفة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقيا على طائفته أو ملته القديمة لأن ذلك التغيير الذي يخرج الشخص من طائفته أو ملته هو الذي يقدم الدليل على استيفائه كل مظاهره الخارجية بما مؤداه أنه لا يعتد بتغير الطائفة أو الملة إلا بتصديق الجهة الرئاسية للطائفة المنضم إليها طالب التغيير …

إذا كانت المطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت في ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتي تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلا على تغير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائها إلى طائفة الأرثوذكس وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند اختلافهما في الطائفة،

في حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية في بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ،،،

ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت في ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس بطريقة لا تقبل الشك وبالتالي تكون ما زالت منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس التي أبرم عقد الزواج طبقا لها ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولا في قضائه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفي الدعوى على سند من أنهما مختلفي الطائفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

[الطعن ٥١٩ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٢ مكتب فني ٥٣ ج ٢ ص ١٠٠١]

سلطة المحكمة في مراقبة قرار ابطال الانضمام ومدى تعارض ذلك مع حرية العقيدة

قد يثور التساؤل عن سلطة المحكمة في مراقبة قرار ابطال الانضمام ومدى اعتبار ذلك بحثاً وتتبعاً للدافع عن التغيير لا سيما وان المحكمة قد تشير في اسباب قضائها في الرد على حجية شهادة الانضمام التي تحدد القانون واجب التطبيق على النزاع ان الشهادة باطلة لأنها تمت بناء على غش وتدليس وتحايل لإخفائه مثلاً نزاعة مع زوجته والذي اعتبرته الطائفة التي يرغب في الانضمام اليها غير جدي وهو ما يعد بحثاً عن الدافع الى تغيير الملة وهو ما يتعارض مع حرية العقيدة ومع ما استقر عله قضاء النقض انه مسألة نفسية لا تملك اية جهة قضائية البحث عن الدوافع الا من خلال المظاهر الخارجية الرسمية؟

يُجاب على ذلك انه وان كان المستقر عليه ان الاعتقاد مسألة نفسية لا تملك اية جهة قضائية البحث عن الدوافع الا من خلال المظاهر الخارجية الرسمية الا ان المحكمة في سبيل ردها عن الشهادة التي قد يتمسك بها من يدعى تغيير الملة وفي سبيل بحثها هذا يكون ذلك في نطاق ومن خلال المظاهر الخارجية الرسمية فإن هي قررت عدم توافر التغيير لان الشهادة المدعى بها تمت بناء على احتيال لإخفائه امر نزاعه مع زوجته فلا يعد ذلك بحثاً من المحكمة عن الدافع الى تغيير الملة بل هو تسبيب في الرد على الشهادة التي يتمسك بها من يدعى تغيير الملة

وغالباً ما يكون هذا الرد قد جاء من الطائفة التي قررت ابطال الانضمام في مقام تسبيب قرار الابطال بعد ثبوت عدم جديته فاذا ورد منسوباً الى الحكم فانه يكون نقلاً عن الجهة الدينية التي قررت بطلان الشهادة وابطال تغيير الملة لأنه كان بناء على تحايل على الشريعة الخاصة.

الفصل من الكنيسة

بعد إتمام الانضمام إلى الطائفة عن عقيدة وبحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمي إليها أن سلوك هذا الشخص المنضم غير قويم، وأنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية

تغيير الملة أو الطائفة بين دعويين وأثر العدول عن التغيير

حكم تغير الملة أو الطائفة بين دعويين

ويثور التساؤل عن حكم تغيير الملة أو الطائفة بين دعويين:

سبق بيان مفهوم تغيير الملة والوقت الذي ينتج فيه أثره ولكن يثور التساؤل عن حكم تغيير الملة أو الطائفة بين دعويين؟، فاذا أقامت الزوجة على زوجها متحد الطائفة والملة معها دعوى نفقة زوجية ثم قامت بـ تغيير الملة أو الطائفه عن طائفة أو ملة الزوج ثم اقامت دعوى بطلب اثبات الطلاق فهل يعتد بهذا التغيير واختلاف الطائفة أو الملة بينها وبين الزوج وتطبق احكام الشريعة الإسلامية والتي تعتد بالتطليق بالإرادة المنفردة؟

القاعدة السابقة الواردة في النص صريحة في الاحالة الى احكام الشريعة الإسلامية عند الاختلاف في الطائفة أو الملة ولم تفرق بين تغير الملة أو الطائفة قبل رفع الدعوى الاولى او بعد رفعها وقبل رفع الدعوى الثانية ومن ثم فان هذا التغيير يعتد به متى توافرت شروطه السابقة وكان هذا التغيير قبل رفع الدعوى الثانية.

وقد قضى لئن كان تغيير الملة أو الطائفة أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وأن الشارع أراد أن يتخذ من. سير الدعوى ” و ” انعقاد الخصومة فيها. – وهي وصف ظاهر منضبط – لا من مجرد قيام النزاع، مناطا يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق على

أطرافها. وإذا كان الثابت أن المطعون عليه غير طائفته وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس ومن قبل رفع الدعوى بينما كانت الطاعنة في هذا التاريخ منتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس، فإن الطرفين عند رفع الدعوى الحالية يكونان مختلفي الطائفة مما يستتبع تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية التي تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، دون ما اعتداد بقيام نزاع بينهما قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات الطلاق، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في التسبيب.

الطعن ١٤ لسنة ٤٤ ق جلسة١١/٢/١٩٧٦ مكتب فني ۲۷ ج ۱ ص ٤٣٨

الطعن ١٤ لسنة ٣٥ ق جلسة ٢٠/ ٤ / ١٩٦٦ مكتب فني ۱۷ ج ۲ ص ۸۸۹

الطعن ٣٤ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٠/٤/١٩٦٨ مكتب فني ۱۹ ج ۲ ص ٧٥٠

هل ينتج هذا التغيير أثره بين الدعويين المرتبطتين

دعوى نفقة ثم أعقبها بعد التغيير رفع الزوج دعوى طلاق هروباً من تنفيذ حكم النفقة هل ينتج هذا التغيير أثره في الشريعة واجبة التطبيق؟

يرى البعض عدم الاعتداد بهذا التغيير وذلك للارتباط بين الدعويين وان القصد من التغيير هو التهرب والتحايل على أحكام الشريعة الخاصة فمثلاً رفع الزوجة دعوى نفقة والقضاء لها به، ثم لجوء الزوج الى تغيير طائفته او ملته ثم رفعه دعوى طلاق ضد زوجته طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية فلا يكون القصد من التغيير سوى التحايل على تطبيق الشريعة الخاصة فيعامل بنقيض مقصودة بعدم الاعتداد بهذا التغيير واعتباره كما لو انه لم يغير طائفته.

ولكن نحن لا نؤيد هذا الرأي:

لأنه يتعارض مع صراحة نص المادة السابعة من القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ – قبل إلغائه بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ – على انه (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية الى اخرى اثناء سير الدعوى الا إذا كان التغيير الى الاسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة).

فان كان يتخذ معيار (اثناء سير الدعوى) للاعتداد بالتغيير من عدمه وهو كما سبق القول وصف ظاهر منضبط، وأكثر انضباطاً من المعايير الأخرى التي نادى بها البعض والتي سبق شرحها، ولو اراد القانون الاعتداد بمعيار وقت رفع الدعوى لنص على ذلك صراحة.

والمتفق عليه انه وان كان القانون السنة ۲۰۰۰ لم يورد نصاً يحل محل نص المادة السابعة المشار اليها سلفاً فيبقى الحال على ما كان عليه في ظل القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وما نص عليه في هذه المادة، واستقر قضاء النقض على ذلك. كما ان التسليم بما ذهب اليه الراي السابق من شأنه ان يؤدى الى البحث عن الدافع الى التغيير والباعث عليه وهو ما يتناقض مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من ان الاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأية جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط.

فإذا ما غير شخص دينه أو مذهبه رسمياً فإنه من وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد. ولا ينبغي للقضاء أياً كانت جهته أن ينظر إلا في توافر تلك المظاهر الخارجية الرسمية لاعتناق هذا الدين أو المذهب. فإذا وجدها متوافرة وجب عليه قصر بحثه على النتائج المترتبة على هذا التغيير طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الجديد.

وإذن فلا يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج الآخر مذهبه. ومن شأن هذا الراي البحث والتنقيب عن النيات والبواعث وإن صدق التغيير في مرة بدافع التحايل على القانون، فانه في الكثير منها يكون عن قناعة وعقيدة تامة، ومن شأن هذا الرأي انه يضع معيار يصعب تطبيقه للوقوف على القصد من التغيير. كما ان هذا الراي يتعارض مع ما ينادى به الجميع من توحيد نطاق تطبيق القواعد القانونية في مسائل الأحوال الشخصية.

كما انه يتعارض مع النص الذي رتب أثراً على التغيير إذا كان قبل رفع الدعوى وهو هنا يحول دون تطبيق النص على الدعوى الثانية التي ترفع بعد الدعوى الأولى بحجة الارتباط وان القصد من التغيير هو التحايل، والمتفق عليه انه لا اجتهاد مع صراحة النص.

كما أن من شأن الراي السابق أن التسليم بمنطقه يؤدى الى القول انه لا يقيم اعتباراً للتغيير الا إذا قبل رفع اول دعوى، وكأنه يجعل اول دعوى هي المعيار في الاعتداد بالتغيير من عدمه إذا تم اثناء سير الدعوى.

وتجدر الاشارة الى ان هذا الخلاف إذا كان التغيير اثناء سير الدعوى ولم يكن التغيير الى الاسلام، فاذا كان التغيير قبل رفع الدعوى أو اثناءها وكان الى الاسلام فانه بلا خلاف يعتد بهذا التغيير ويرتب اثراً في تطبيق الشريعة واجبة التطبيق على النزاع على ضوء هذا التغيير.

مع ملاحظة انه يقصد بمعيار اثناء سير الدعوى هو الوقت الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة امام القضاء، وحيث ان القانون السنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لم يورد نصاً يبين هذا المعيار وهو الوقت الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة امام القضاء فأعمالا لنص المادة ۱۳ من القانون الاخير ،،،

والتي نصت على انه يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات”.

فيتعين لتحديد هذا المعيار الرجوع الى احكام قانون المرافعات والذي نظم رفع الدعوى وقيدها في الباب الثاني من الكتاب الأول في المواد من ٦٣ وما بعدها.

وهذا المعيار ينصرف الى رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها مع مراعاة الاجراءات السابق الاشارة اليها عند تغيير الطائفة أو الملة من تقديم الطلب وقبوله واعتماده من الجهة المختصة على النحو الذي سبق شرحه، وعلى ذلك إذا قدم طلب الانضمام الى طائفة او ملة اخرى غير التي يعتنقها أحد طرفي الدعوى قبل رفع الدعوى، ولكن لم يقبل هذا الطلب الا بعد رفع الدعوى فانه لا يعتد بهذا التغيير لأنه يعتبر قد تم بعد رفع الدعوى وهذا ما قضت به محكمة النقض.

الطعن رقم 5 لسنة ٤١ ق جلسة ١١ / ٤ / ۱۹۷۳ مكتب فني ٢٤ ج ٢ ص ٥٩١

العدول عن التغيير بعد رفع الدعوى

يجب حتى يحتج بالتغيير ان يظل حتى تمام الفصل في الدعوى فاذا الغي التغيير بعد رفع الدعوى فلا يمكن الاحتجاج بحجية هذا التغيير واعمال أثره في تحديد القانون واجب التطبيق لزوال إثر التغيير بأبطاله.

التسليم طول مراحل التقاضي بالوحدة الطائفية حتى صدور حكم نهائي

المشرع استلزم لتطبيق شريعة غير المسلمين شروطا ثلاثة هي أن يكون الخصوم متحدين في الطائفة والملة وأن توجد لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٩٥  ، وأن تصدر الأحكام طبقا لشريعتهم في نطاق النظام العام وأنه جعل العبرة في اتحاد الخصوم في الطائفة والملة بوقت رفع الدعوى،

وأنه متى رفعت الدعوى باعتبار طرف الخصومة فيها متحدي الطائفة والملة وسلم الطرفان طيلة مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية بالوحدة الطائفية واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى فإن ادعاء أحدهما لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من أتباع مذهب آخر لا يفيده شيئا .،

وإذا كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالأحوال الشخصية وطرفا النزاع – منذ وقت رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائي فيها متحدي الطائفة والملة – من الأقباط الإنجيليين اللذين كانت لهم جهة قضائية منظمة وقت صدور ذلك القانون ومن ثم يتعين الحكم في النزاع طبقا لشريعتهما،

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى إنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – التي لا ينتمي إليها الطرفان – على واقعة الدعوى دون إتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين واجب التطبيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[الطعن ٨٨ لسنة ٦٦ ق جلسة ١٦/١٢/٢٠٠٢مكتب فني ٥١ ج ٢ ص ١١٠٩]

التغيير إلى الإسلام

المستقر عليه فقها وقضاء أن التغيير إلى الإسلام ينتج أثره في تطبيق أحكام القوانين الموضوعية الواردة في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية. والمعدل بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٢٦والقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ والقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ والقانون ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم 4 لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل المادة (۲۰) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥. والقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰٦بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

فالقواعد القانونية الموضوعية الواردة في القوانين آنفة الذكر تطبق على المصريين المسلمين، كما تُطبق على غير المسلمين إذا انتفى أحد شروط تطبيق شريعتهم الطائفية وذلك كما لو كان طرفي الدعوى مختلفين في الطائفة أو الملة ومن باب اولى مختلفي الديانة، أو كانت أحكام شريعتهم تخالف أحكام النظام العام والآداب في مصر، أو كان أطراف هذه الدعوى ليست لهم جهات قضائية منظمة قبل صدور القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ وحتى ۳۱ ديسمبر ١٩٥٥ ،

أو كان طرفي الدعوى تتوافر في حقهم شروط تطبيق شريعتهم الخاصة أثناء رفع الدعوى إلا أن أحدهم غير طائفته بعد رفع الدعوى إلى الإسلام وفى اي مرحلة من مراحلها ولو بعد حجز الدعوى للحكم متى قدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد اعتناقه الإسلام ففي هذه الحالات السابقة تطبق القواعد الموضوعية الواردة في القوانين سالفة الذكر والتي يخضع لها المسلمين من المصريين في منازعات احوالهم الشخصية ،،،

فإن خلت هذه القوانين من نص ينظم المسالة المعروضة على المحكمة تعين عليها تطبيق أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة طبقاً للنص الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم السنة ۲۰۰۰ ، وهذا ما يدعونا إلى أن تلقى الضوء عن كيفية تغيير الشخص ديانته إلى الإسلام ومتى يُعتبر الشخص معتنقاً الإسلام.

الراجح من مذهب الحنفية صحة الاسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون ان يشترط التبريء من كل دين يخالفه، ودون اعلان هذا الاسلام رسمياً او اتخاذ ا اجراء اخر لاعتباره في عداد المسلمين.

قال الحق تبارك وتعالى (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظاهر الاسلام من المنافقين.

كما ورد عنه انه قال مستنكراً لرجل طعن في صحة اسلام آخر (هل شققت عن قلبه). كما أنه من العبث تحليل الدوافع التي ادت بالشخص الى تغيير ملته او طائفته لما يبعث عليه ذلك من سوى الظن والطعن في عقيدة الشخص والانتقاص من ايمانه وهذا كله منهى عنه شرعاً.

إجراءات وإثبات التغيير الى الاسلام

إذا كان التغيير الى الاسلام فانه ينتج أثره سواء كان قبل رفع الدعوى أو اثناءها او بعدها ويرتب أثره في تطبيق الشريعة الاسلامية فما هي الوسيلة لأثبات هذا التغيير وهل يخضع لتقدير وسلطة الجهة الطائفية التي كان ينتمي اليها لبحث الدافع على هذا التغيير وتقرير انه كان بناء على تحايل لا خفاءه نزاعاً بينه وبين زوجته مثلاً، ومدى سلطة محكمة الموضوع في بحث هذه الدوافع ومدى مساسها بحرية الاعتقاد المكفولة لكل الاديان؟

يسرى على وسيلة اثبات تغيير الديانة إلى الاسلام أرجح الأقوال من مذهب الامام ابي حنيفة وهو يكون عن طريق النطق بالشهادتين بما يدل على تغيير عقيدته السابقة الى الايمان بالإسلام، ولا يشترط للاعتداد بهذا التغيير ان يكون مقترناً بما يدل على التبري مما هو عليه.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان، والتي لا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحي بالشهادتين وثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً وصار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف في اعتباره مسلماً شرعاً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين)).

الطعنان ٢٧/٢٩ لسنة ٤٠ ق جلسة ١١/١٢/١٩٧٤ مكتب فني ٢٥ ص ١٤١٧

هل يشترط للاعتداد بهذا التغيير ان يكون مقترناً بما يدل على التبري مما هو عليه؟

أجابت محكمة النقض على ذلك بقولها ان المفتي به في الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام استنادا إلى ما ثبت لديه من البيئة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين وأنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامي من صلاة وصوم وتلاوة للقرآن، ولم يجعل من النطق بالتبري من أي دين آخر شرطاً لاعتبارها مسلمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامي

كما قضت ايضاً بان المفتي به في الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبري من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له. وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام استنادا إلى ما يثبت لديه بالبيئة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين وكان يؤدى شعائر الدين الإسلامي من صلاة وصوم، ولم يجعل بالتبري من أي دين أخر شرطاً لاعتباره مسلماً، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامي.

الطعن 8 لسنة ٤٤ ق جلسة ٢١/١/١٩٧٦ مكتب فني ۲۷ ج ۱ ص ۲۷۱

كما انه لا تعارض بين أخذ المحكمة بالبيئة في خصوص إسلام المتوفى وزواجه وبين ما ورد بأقوال الشهود من أنه تم دفنه طبقاً للمراسم المسيحية

الاشهاد الشرعي على التغيير الى الاسلام

لا يشترط الاشهاد الشرعي على التغيير الى الاسلام وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان، والتي لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين،،،،

وبالتالي فإنه لا مساغ لما يستجوبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذي قدمه وتوثيقه والتصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً ومن سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء.

الطعن ٢٧ لسنة ٤٥ ق جلسة ١ / ٣ / ۱۹۷۸ مكتب فني ۲۹ ج ۱

والمقرر شرعاً أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان، والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلماً. الإشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر محرراً رسمياً وله بهذه المثابة حجية في الأثبات.

الطعن ٥٦ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٤/٦/١٩٨٣ مكتب فني ٣٤ ج ٢ ص ١٤٢٩

الاتيان بالشعائر الدينية الاسلامية ومدى اعتبارها دليلا على التغيير

كما يثبت التغيير الى الاسلام بإتيان الشعائر الدينية الاسلامية كالصلاة او الصوم والحج باعتبارها اركان بني عليها الاسلام ولا يشترط لثبوت التغيير الاتيان بها جميعاً بل يكفى على التدليل على اعتناقه اتيان شعيرة واحدة من هذه الاركان، بل لقد قضت محكمة النقض بالاعتداد باعتناق الاسلام على ما جاء بقرار المتوفى بإسلامه في عقد زواج عرفي وشهدا شاهدين على صحة هذا الاقرار فقضت بأنه متى كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم …

وأن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المدعية – المطعون عليها الأولى – أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة، وما النطق بالشهادتين والتبري من المسيحية والصلاة جماعة إلا الدليل عليه وهي أمور تعاد وتكرر بالنسبة للمعنى المقصود منها ومن ثم فإن اختلاف الشاهدين في المظاهر التي استدل بها منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى ،

ومتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه – الذي قضى بثبوت وفاة المرحوم … مسلماً أنه أقيم على البيئة الشرعية وعلى ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار وكانت البيئة الشرعية كافية لحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه في استناده إلى عقد الزواج العرفي يكون غير منتج.

الطعن ١٦ لسنة ٤١ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٧٥ مكتب فني ٢٦ ج ١ ص ٦٨٧.

والاقرار يعتد به وينتج أثره ولا يقبل بعد ذلك من المحتج ضده بهذا الاقرار أنه اقرار غير قضائي او ان المقر كان تحت تأثير إكراه وان اسلامه وارتداده لم يكن حقيقياً ولا يعد تغييراً لديانته لأنه ظل على مسحيته ويمارس طقوسها ولم ينقطع عنها طوال حياته، وانه لا يعتد بهذا الاقرار لان من يقر بإسلامه تحت ضغط الاكراه والضرورة بينما تدل الظواهر انه باق على دينه ولم ينقطع عنه فلا يعتد بإقرارها،

وقد قضت محكمة النقض بعدم التمسك بهذا الدفع المبدئ من الطاعن ببطلان إقرار مورثه باعتناقه الاسلام لصدوره تحت تأثير إكراه وهو اقراره به امام محكمة الجنايات بصدد اتهامه بتزوير وثيقة الزواج التي اقر فيها بخلوة من الموانع الشرعية والقانونية وزواجه بمسلمة وقررت ان الاعتقاد الديني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مسألة نفسانية وهو من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودوافعها.

ولما كان والد المتوفاة قد أقر بأنه مسلم ونطق بالشهادتين بين يدي القضاء، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه وصحة إيمانه به. وكذا ما قررته ان الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز لقاضى الدعوى. وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض. أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها ودواعيها.

الطعن ٤٤ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٧٥ مكتب فني ٢٦ ج ١ ص ٢٨٤

الطعن ۲۸ لسنة ٣٣ ق جلسة ١٩ / ١ / ١٩٦٦ مكتب فني ١٧ ج 1

كما يدل على ذلك ما قضت به محكمة النقض في نقض الحكم الذي اغفل اقرار الطاعن في جواز سفره بالإسلام على سند من ان الباعث على هذا الاقرار باعث دنيوي لا ديني وانه لم يكن يستهدف من استخراج جواز سفره اثبات ديانته وانما كان يقصد السفر به لأعماله التجارية وكان ذلك بخصوص دعوى ميراث مرتد فقضت بانه المرتد – وهو الراجع عن دين الإسلام – لا ملة له وهو لا يقر عن ردته ولا على ما إخطاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام،

فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقر في طلب استخراج جواز سفره بأنه ” مسلم ” وإقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد إلى إسلامه وهي أمور تتصل بالعقيدة الدينية التي تبنى الأحكام فيها ” على الإقرار بظاهر اللسان ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها،

وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار وجرى في قضائه وراء البحث في علته والأسباب التي دعت إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الطعن ٣٧ لسنة ٣٢ ق جلسة ٢١/٤/١٩٦٥ مكتب فني ١٦ ج ٢ ص ٤٩٦

الاعتداد بالإقرار بالتغيير الى الاسلام منذ وقت معين

يلاحظ ان الاقرار بالتغيير الى الاسلام منذ وقت معين يجوز للمحكمة الاعتداد بهذا الوقت في التغيير وترتيب اثاره عليه دون وقت الاقرار بهذا التغيير وفي ذلك قضت محكمة النقض بانه (متى كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد الإسلام يكفي فيه مجرد النطق بالشهادتين والإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً …

كما أن الثابت من الاطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم ١٧ لسنة ۱۹٥٩ حلوان أن المرحوم …. قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى وبإسلامه، كما نطق بالشهادتين، وهذا الإقرار بذاته هو إخبار وكشف عن الإسلام الذي يكون به الشخص مسلماً … وهو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذي حدده بإقراره وهو سنة ١٩٥١ ،

ويكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد الإسلام الذي أقر به يضاف إلى هذا وذاك ما ثبت من أقوال شاهدي المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى…

وليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم … أمام محكمة حلوان في١١/٢/١٩٥٩ لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل في سنة ١٩٥١ لأنه على ما مر بسطه إخبار وكشف عن الإسلام ” فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاة وإسناده إلى سنة ١٩٥١ هو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض )).

الطعن ٤٤ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٩ / ١ / ١٩٧٥ مكتب فني ٢٦ ج ١ ص ٢٨٤

التغيير بطريق التبعية

كما يثبت التغيير واعتناق الاسلام بطريق التبعية فيقضى بإسلام الصبي تبعاً لإسلام احد أبويه باعتبار ان الاصل ان كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في الحديث الشريف، وتظل علاقة التبعية قائمة في ترتيب هذا الأثر حتى بلوغ الصبر التكليف وجريان القلم عليه حيث عندئذ يثبت له حرية الاعتقاد والاختيار،

كما انه لا يلزم الصبي عند بلوغه تجديد اسلامه وهو ما قضت به محكمة النقض بان (( المتفق عليه في الفقه الإسلامي أن الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً، ولا تنقطع هذه التبعية ويتحقق التكليف إلا بالعقل والبلوغ لأنه أنظر له، ولا يكفى سن التمييز، والأصل في البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة وإلا فيتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية. ولما كان الثابت أن المتوفاة لم تكن جاوزت الثامنة من عمرها – وعلى ما أفصح الحكم – عند اعتناق والدها الإسلام فإن من المتعين أن تلاحقه دينه الجديد وتتابعه فيه.

الراجح في مذهب الحنيفة أن المسلم تبعاً لإسلام أحد أبويه لا يلزمه تجديد الإيمان

بعد بلوغه لوقوعه فرضاً باعتباره البقاء على أصل الفطرة أو ما هو أقرب إليها)).

الطعن ٤٤ لسنة ٤٠ ق جلسة ۲۹ / ۱ / ١٩٧٥ مكتب فني ٢٦ ج ١ ص ٢٨٤

كما انه لا تعارض بين أخذ المحكمة بالبيئة في خصوص إسلام المتوفى وزواجه وبين ما ورد بأقوال الشهود من أنه تم دفنه طبقاً للمراسم المسيحية وانه لا يشترط الاشهاد الشرعي على التغيير الى الاسلام

والنطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين، وبالتالي فإنه لا مساغ لما يستجوبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذي قدمه وتوثيقه والتصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً ومن سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء.

كما يثبت التغيير الى الاسلام بإتيان الشعائر الدينية الاسلامية كالصلاة والصوم والحج باعتبارها اركان بنى عليها الاسلام ولا يشترط لثبوت التغيير الاتيان بها جميعاً بل يكفي على التدليل على اعتناقه اتيان شعيرة واحدة من هذه الاركان وقد قضت محكمة النقض ” بثبوت إسلام شخص بعد وفاته تأسيساً ” على ما جاء في عقد الزواج العرفي من إقرار المتوفى بإسلامه وشهادة شاهدين على هذا الإقرار. وكانت البيئة الشرعية كافية لحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه في استناده إلى عقد الزواج العرفي يكون غير منتج.

الطعن ١٦ لسنة ٤١ ق جلسة ٢٦/٣/١٩٧٥ مكتب فني ٢٦ ج ١ ص ٦٨٧.

والاقرار يعتد به وينتج أثره ولا يقبل بعد ذلك من المحتج ضده بهذا الاقرار أنه اقرار غر قضائي او ان المقر كان تحت تأثير إكراه وان اسلامه وارتداده لم يكن حقيقياً ولا يعد تغييراً لديانته لأنه ظل على مسحيته ويمارس طقوسها ولم ينقطع عنها طوال حياته

تغيير الملة تغيير الملة تغيير الملة

أهلية الإقرار المعول عليها في الاعتداد بـ تغيير الملة أو  الطائفة 

النص في المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على أن تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.

وسلف القول بأن أحكام هذا القانون تسري على جميع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشاخصة أمام محاكم الأسرة سواء تعلقت بمصريين – مسلمين أو غير مسلمين. أو أجانب، وحيث أن الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال ،،،

فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهي سن الرشد القانوني اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفي بلوغ سن الخامسة عشر التي تزول فيها الولاية على النفس وتطبيقاً لذلك قضى بانه متى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت من الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها، فإنه يكون في غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها من الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها.

واستمرار القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله في هذه الحالة يستند إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية وقضى في ذلك بانه لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من تنبيه الصغيرة رحاب للمحكمة إلى التغيير الذي طرأ على صفتها وتركت والدتها المطعون ضدها تباشر الخصومة نيابة عنها أمام درجتي التقاضي ومن ثم فإن صفة المطعون ضدها في الدعوى تظل قائمة في تمثيلها في الخصومة بعد بلوغ الصغيرة من المخاصمة منتجاً كل آثاره القانونية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.

الطعن رقم ٣٨٠ لسنة ٧٥ ق تاريخ الجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٧

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٦ ق تاريخ الجلسة ١٠ / ١١ / ٢٠١٥

اقرار الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية ومدى اعتباره دليلا على التغيير

ذهبت محكمة النقض الى انه يعتبر دليلاً على اعتناق الاسلام اقرار الزوجين في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية باعتبار ان يعد اقراراً ضمنياً بالإسلام فقضت بانه ( متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسلام والد الطاعن وإسناده إلى تاريخ زواجه بمسلمة على ما جاء في وثيقة الزواج من إقرار الزوجين بخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية ،،،

ومنها أن يكون الزوج مسيحياً والزوجة مسلمة ورتب على ذلك أنه من هذا التاريخ ومن بدء إقرار والد الطاعن بخلوه من الموانع الشرعية يعتبر ” أنه مسلم وأنه نطق بالشهادتين” فإن هذا الاستخلاص الموضوعي السائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضي الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض)).

الطعن ۲۸ لسنة ٣٣ ق جلسة ١٩ / ١ / ١٩٦٦ مكتب فني ١٧ ج ١

ونحن نؤيد ما ذهب اليه البعض من ان هذا الحكم محل نظر فلا يكفي لثبوت اعتناق الاسلام مجرد الاقرار في وثيقة الزواج بخلوهما من الموانع الشرعية، كما أن وثيقة الزواج لم تعد لأثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية، والعرف جرى على ان المأذون يسأل عن الخلو من الموانع يكون المقصود في جانب الزوجة انها ليست في عصمة رجل آخر ولا في عدته، وبالنسبة للرجل الا تكون الزوجة محرماً له.

اثبات تغيير الملة أو الطائفة  والأدلة التي تقبل في الاثبات والعدول عن التغير وحكم التغيير الذي يتم اثناء نظر الدعوى، وهل يلزم التعويض عن الأضرار التي الزوج الآخر بسبب هذا التغيير؟

عبء اثبات تغيير الملة او  الطائفة 

يقع عبء اثبات اختلاف الملة او الطائفة على من يتمسك به باعتباره مدعياً خلاف الثابت أصلاً، وواقعة اختلاف الملة او الطائفة هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات فيمكن إثباتها عن طريق البيئة والقرائن والاقرار. وقد يستدل على هذا التغيير مما هو ثابت في شهادة الميلاد او من شهادة كنسية الطائفة أو القيد في سجلاتها او التعميد فيها.

وهناك من يرى أن عبء الإثبات يقع على من يدعى الاتحاد في الطائفة والملة على اساس ان المحاكم مكلفة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الأصل ومن شأن ثبوت اتحاد الطائفة والملة استبعاد تطبيقها فعلى من يدعى توافر شروط تطبيق شريعة أخرى عبء إثبات هذه الشروط ومن بين هذه الشروط اتحاد الطائفة والملة.

ونحن نؤيد الاتجاه الأول

ذلك أن التثبت من توافر شروط قاعدة قانونية معينة إنما هو مهمة القاضي والقاضي انما يحكم بالظاهر، والظاهر هو اتحاد الملة والطائفة فعلى من يدعى عكس ذلك عليه عبء إثباته.

والمحكمة هي التي تقدر قيمة الدليل وما تأخذ به وما تطرحه، ولكن يتعين اثبات تغيير الملة أو الطائفة بطريقة لا تقبل الشك وإلا اعتبر الشخص باقياً على طائفته او ملته القديمة وعلى المحكمة ان تقضى في النزاع على اساس ان الشخص لا زال على ملته السابقة.

فقد تستدل المحكمة على اثبات شرط الاتحاد على وفق ما هو ثابت بعقد الزواج ومن ارتضاء الشخص الخضوع لأحكام الجهة الدينية للطرف الآخر،

وقد لا يكفي إثبات الاتحاد في الطائفة والملة مجرد تعميد الشخص امام كنيسة معينة فكل ذلك يخضع لتقدير المحكمة التي تستطيع استخلاص ذلك تبعاً لظروف كل دعوى مع مراعاة أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح بذاته هذه الجهة ثمة اختصاص

وهو ليس دليلاً على اتحاد الافراد في الطائفة والملة.. ولكن يلاحظ ان اتمام الخطبة او ابرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي اليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدي بانضمام الزوج الآخر الى ذات الطائفة التي تمت الخطبة او ابرام الزواج على اساسها ولا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته او مذهبه لأنه قد يكون المراد به مجرد تسير توثيق العقد دون مساس بالملة او المذهب الذي يدين به.

-ومجرد الرضا بالزواج يعد قرينة على الطائفة في حكم لها.

– ويكفي أن يسلم طرفي الدعوى باتحادهما في الطائفة والملة طيلة اجراءات التقاضي ولا يصح اثارة الخلاف او التغيير لأول مرة امام محكمة النقض

وهناك من يرى ان عبء الاثبات يقع على من يدعى الاتحاد في الطائفة والملة على اساس ان المحاكم مكلفة بتطبيق الشريعة الاسلامية في الاصل ومن شأن ثبوت اتحاد الطائفة والملة استبعاد تطبيقها فعلى من يدعى توافر شروط تطبيق شريعة أخرى عبء اثبات هذه الشروط ومن بين هذه الشروط اتحاد الطائفة والملة.

ولكن يؤخذ على هذا الراي ان التثبت من توافر شروط قاعدة قانونية معينة انما هو مهمة القاضي، والقاضي انما يحكم بالظاهر، والظاهر هو اتحاد الملة والطائفة فعلى من يدعى عكس ذلك عليه عبء إثباته.

والمحكمة هي التي تقدر قيمة الدليل وما تأخذ به وما تطرحه، ولكن يتعين اثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك والا اعتبر الشخص باقياً على طائفته او ملته القديمة وعلى المحكمة ان تقضى في النزاع على اساس أن الشخص لا زال على ملته السابقة.

فقد تستدل المحكمة على اثبات شرط الاتحاد على وفق ما هو ثابت بعقد الزواج ومن ارتضاء الشخص الخضوع لأحكام الجهة الدينية للطرف الآخر، وقد لا يكفي إثبات الاتحاد في الطائفة والملة مجرد تعميد الشخص امام كنيسة معينة فكل ذلك يخضع لتقدير المحكمة التي تستطيع استخلاص ذلك تبعاً لظروف كل دعوى مع مراعاة أن محكمة النقض قد استقر قضاؤها على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنع بذاته هذه الجهة ثمة اختصاص وهو ليس دليلاً على اتحاد الافراد في الطائفة والملة.

ولكن يلاحظ ان اتمام الخطبة او ابرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي اليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدي بانضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التي تمت الخطبة او ابرام الزواج على اساسها ولا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته او مذهبه، لأنه قد يكون المراد به مجرد تسير توثيق العقد دون مساس بالملة او المذهب الذي يدين به.)

وفي ذلك قضى بانه على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التي حررته اختصاصا قضائياً بل العبرة في ذلك باتحاد مذهب طرفي الخصومة وهو وحده الذي أقام عليه المشرع اختصاص المجالس الملية.

وإذن فمتى كانت الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت كاثوليكية لاتينية وعمدت كذلك في الكنيسة اللاتينية وأنها ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكي وفقاً للشهادات الطائفية التي قدمتها، كما ثبت أنها بعد زواجها وبعد تقريرها في محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذي كان ثمرة هذا الزواج بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من زوجها المدعى عليه ،،،

وكان رضاء هذه الزوجة إجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمى اليها المدعى عليه وقبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لا يفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذي تنتمى إليه الزوجة، لما كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً بنظر المنازعات الناشئة عن هذا الزواج، ويكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.

الطعن 9 لسنة ٢٤ ق جلسة ٢٦ / ٣ / ١٩٥٥ مكتب فني ٦ ج ٢ ص ٤٢١

خلو لائحة الأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق

المستقر عليه أن المشرع قد فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما الدليل ذاته فيبقى حكمه طبقاً للنصوص الموضوعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية، وأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة

إلا أنه تجدر الإشارة في هذا السياق ومتى توافرت شروط تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فإن مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد خلت من قواعد خاصة بطرق الإثبات في دعوى التطليق ولم تقيد الشهادة على الفرقة بأي قيد، بما مقتضاه أن لمحكمة الأسرة قبول الشهادة أمامها وإن كانت سماعية متى اطمأنت إليها، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض

الطعن رقم ٢١ لسنة ۷۷ ق تراخي الجلسة ١٠ / ٣ / ٢٠١٥

إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك

ويجب إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر ضوابط تطبيق الشريعة الطائفية من عدم باعتبار ان توافر تلك الشروط أمر يتعلق بالنظام العام، لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفته. وقضت محكمة النقض في ذلك بانه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة،

ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية، وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.

ولما كانت المحكمة قد استخلصت من أوراق الدعوى وفي حدود سلطتها الموضوعية عدم انضمام الطاعن ” الزوج ” إلى الطائفة النجيلية، لأن مظاهر الانضمام الخارجية لم تتم، وأنه بالتالي لا زال باقياً على طائفته الأولى، وهي طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً في الطائفة لم يحدث، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك،

وإلا اعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة والملة وتطبق في شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس، وهي لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما خلص إليه من عدم إتمام إجراءات الإنظام للطائفة الإنجيلية،

إلى أن مجلس الكنيسة قرر إبطال شهادة الانضمام التي قدمها الطاعن ” الزوج ” للتدليل على انتمائه إلى الطائفة المذكورة، وهي دعامة تكفي لحمل الحكم، ولم تكن محل تعييب من الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم لاستناده في هذا الخصوص إلى أن رئيس الطائفة لم يعتمد شهادة الانضمام – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون نعياً غير منتج.

الطعن 5 لسنة ٤١ ق جلسة ١١ / ٤ / ۱۹۷۳ مكتب فني ٢٤ ج ٢ ص ٥٩١

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٦٨ ق تاريخ الجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢

وفي حكم آخر اعتدت المحكمة فيه بأثبات الاتحاد في الطائفة والملة بين الزوجين بما اقر به الزوج في اشهاد الطلاق من انه هو والزوجة قبطيان ارثوذكسيان وبما جاء بالشهادة الصادرة من وكيل شريعة الاقباط …. من أن الزوجة قبطية ارثوذكسية حيث جاء بهذا الحكم ان الطالبة تطعن على الحكم الأول هو الحكم الشرعي انعدام أثره لصدوره من محكمة لا ولاية لها لان الطرفين من الاقباط الارثوذكس.

وحيث انه يبين من اشهاد الطلاق المقدم من بحافظة المدعى عليه تحت رقم ٣ ان المدعى عليه اقر فيه بانه والطالبة قبطيان ارثوذكسيان فهما متحدا الملة والمذهب. كما يبين من الشهادة الصادرة من وكيل شريعة الاقباط بناحية …. من ان الزوجة قبطية ارثوذكسية وأنها حتى تحرير الشهادة في.. /…/.. ظلت كذلك ولم تخرج من مذهبها ومن ثم تلتفت المحكمة الى ما قرره المدعى عليه من ان الطالبة غيرت مذهبها)

الطعن رقم 9 لسنة ٢٥ ق جلسة ٢٦ / ١ / ١٩٥٧ مكتب فني ٨ ج ١ صفحة 1

وكذا ما اعتبرته المحكمة من مجرد الرضا بالزواج بعد قرينة على الطائفة في حكم لها حيث قضت متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذي ارتضت فيه الطاعنة أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها، فليس في هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله.

الطعن ٢٤ لسنة ٢١ ق جلسة ١٩ / ٢ / ١٩٥٣ مكتب فني ٤ ج ٢

كما قضت في حكم اخر بانه يكفي ان يسلم طرفي الدعوى باتحادهما في الطائفة والملة ويكفي أن يسلما بذلك طيلة اجراءات التقاضي ولا يصح اثارة الخلاف أو التغيير لأول مرة امام محكمة النقض. (( متى كان الثابت أن والد المدعى عليها الذي كان تابعا لطائفة الأرمن الكاثوليك قدم طلبا لانضمامه الى كنيسة الروم الكاثوليك هو وزوجته وابنته وقبل انضمامه لهذه الطائفة وتم عماد المدعى عليها وتثبيتها حسب طقوس هذه الكنيسة،

فلما تزوجت من الطالب الذي ينتمى لنفس الطائفة نص في عقد الزواج على أنها من طائفة الروم الكاثوليك، ولما أنجبت ولدا تم عماده أيضا حسب طقوس الكنيسة المذكورة كما نص في الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الكاثوليك أن طرفي الخصومة من أبناء هذه الطائفة،

وكانت المدعى عليها أيضا هي التي افتتحت النزاع بأن التجأت الى المحكمة الكنيسة للروم الكاثوليك بطلب تقرير نفقة لها على زوجها الطالب وهى المحكمة التي لا تختص إلا بالفصل في منازعات أبناء هذه الطائفة فأنها تكون بالأقل قد أقرت بعد أن جاوزت من الرشد تبعيتها لمذهب الروم الكاثوليك الذى سبق أن اعتنقه والدها، ويكون المجلس الملي لهذه الطائفة هو المختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطرفين وتكون المحكمة الشرعية إذ قضت في دعوى النفقة المقامة من الزوجة على زوجها قد جاوزت حدود ولايتها مما يتعين معه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر منها.

الطعن السنة ٢٣ ق جلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٥٤ مكتب فني ٥ ج ٣ ص ٣٣٢

الاقرار بالتغيير وشروط صحته

اقرار الشخص بانضمامه الى احدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون الولاية على المال فلا يشترط لصحة هذا الاقرار أن يكون المقر قد بلغ احدى وعشرين سنة بل يكفي بلوغ السن المنصوص عليها في الولاية على النفس في المادة الثانية من القانون السنة ۲۰۰۰ وهي (تثبت اهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية )

فاذا بلغ احد الزوجين من خمسة عشرة سنة واقر امام المحكمة بتغييره طائفته او ملته كان هذا الاقرار مقبولاً ولا يجوز النعي عليه بالبطلان لعدم بلوغه سن واحد وعشرين سنة، لأنه يكفى بلوغ الشخص من الولاية على النفس وهي خمسة عشرة سنة تحسب بالتقويم الميلادي

ولذلك قضت محكمة النقض الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانوني اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التي تزول فيها الولاية على النفس.

وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت من الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها، فإنه يكون في غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها من الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها.

الطعن ٥ لسنة ٤ ٢ ق جلسة ٢٩ / ١١ / ١٩٥٤ مكتب فني ٦ ج ١ ص ١٣

عبء إثبات العدول عن تغيير الملة او الطائفة 

اذا كان كما سبق القول يقع عبء اثبات التغيير على من يتمسك به باعتباره مدعياً، وكذلك يقع عبء اثبات العدول عن التغيير على من يدعى هذا العدول باعتباره مدعياً خلاف الثابت كما لو قدم مدعى التغيير شهادة تفيد تغييره لطائفته او ملته، ثم ادعت الزوجة ان المدعى قد عدل عن هذا التغيير وانه قد عاد الى طائفته التي هي ذات طائفتها او ملته التي عدل عنها فيقع على الزوجة التي تدعى هذا العدول اقامة الدليل عليه، أو عدم صحة الشهادة التي قدمها للتدليل على تغيير الملة او الطائفة

وكما لو ادعت انه بعد تغييره ديانته الى الاسلام طلقها بإرادته المنفردة وقدم الزوج شهادة على تغيير ديانته الى الاسلام ثم طلقها، فادعت الزوجة انه قد راجعها بعودتها الى منزل الزوجية فيقع عليها عبء اثبات هذه المراجعة

مدى الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن تغيير الملة او الطائفة  ؟

يثور التساؤل عن مدى حق الزوج المضرور في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من استعمال زوجه الآخر حق تغيير الملة أو الطائفة او الديانة وما يترتب على ذلك من آثاره أخصها التطليق بالإرادة المنفردة؟

هناك من يرى بانه لا يوجد ثمة خطأ من جانب الزوج في استعمال حقه المشروع وهو الطلاق بإرادته المنفردة.

وفي ذلك قضى بأن ((لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين. فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا ومن ثم فلا يصح التحدي من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته. والحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها.

فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن “الزوج” الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملي، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق وكان الثابت أيضا أن المطعون عليها “الزوجة” قد استوفت حقها في هذا الخصوص فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون.

الطعن ٥٣٢ لسنة ٢٦ ق جلسة ٣٠/١/١٩٦٣مكتب فني ١٤ ج ١ ص ١٨٩

وهناك من يرى ان الطلاق وان كان مباحاً الا انه أبغض المباحات وإذا تعسف الزوج في استعمال حقه فيه كان عليه التعويض وفى ذلك قضى بان ((إن تعهد الزوج بتعويض زوجته إذا طلقها ليس فيه مخالفة لأحكام الشريعة ولا للنظام العام لكن هذا هي التعهد ينتفي الالتزام به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إلا بناء على فعل أنته اضطره إلى ذلك وهذا من الأمور الموضوعية التي تقدرها المحكمة بحسب ظروف كل دعوى وملابساتها

الطعن ٦٧ لسنة ٩ ق جلسة ٢٩ / ٢ / ١٩٤٠ مكتب فني ع 3 جزء ١ ص ٨٥

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .