مدنيصيغ دعاويقوانين وأحكام

كيفية تقدير قيمة الدعوى القضائية

تقدير قيمة الدعوى

مادة ٣٧: يراعى في تقدير قيمة الدعوى  ما يأتي : 1- تقدير قيمة الدعوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

كيفية تقدير قيمة الدعوى القضائية

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 – تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق ف تقدير الدعاوى باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت تقدير قيمة الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة كن تقدير الدعاوى باعتبار نصف قيمة العقار

3 – إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة الدعوى بشكل معين للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4- تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة .

5- إذا كان تقدير قيمة الدعوى الخاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدًا، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان المدى الحياة.

6- تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كان تقدير قيمة الدعوى لطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدّر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

8- إذا كان تقدير قيمة الدعوى لطلب صخة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كان تقدير قيمة الدعوى لطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كان تقدير قيمة الدعوى متعلق بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي

9- إذا كان تقدير قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كان تقدير قيمة الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كان تقدير قيمة الدعوى مقام من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- تقدير قيمة الدعوى فى صخة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالمباني

تقدر قيمنها باعتبار مائة وثمانين ضعفا لقيمة الضريبة المربوطة عليها والمتعلقة بالأراضي باعتبار مستين ضعفًا لقيمة الضريبة كذلك. إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.

تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالمباني

تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار

إذا كان تقدير قيمة الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.

وإذا كانت بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس لسبعة أضعاف الأجرة السنوية.

إذا كان تقدير قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر قيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. ولا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

وإذا كان تقدير قيمة الدعوى مقام من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

يجري التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته تقول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في أحد هذه العقارات

ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي محكمة المواد الجزئية

أما قوانين التركات فإنما تقصد إلى إلقاء أعباء مالية معينة تستأسدها الدولة من الممولين بمناسبة انتقال المال من ذمة إلى أخرى بالوفاة، هذا وقد روعي في هذا التقدير بقدر الإمكان التناسق بين مشروع قانون المرافعات وقانون الرسوم كما أثير في المجلس اعتراض على البند (٤) من هذه المادة الذي يقول (دعاوى الحيازة يكون تقدير قيمة الدعوى فيها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة) ويرد هذا الاعتراض إلى وجوه ثلاثة

1 – الاختلاف بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية

2- ضرورة مراعاة الحال الغالب لرافعي هذه الدعاوى من صغار الفلاحين

3- مشقة الالتجاء إلى المحاكم الكبيرة على صغار الزراع.

البند الأول : الأصل في تقدير قيمة العقارات المربوط عليها ضريبة، أن يكون باعتبار خمسمائة مثل الضريبة الأصلية إن كان العقار من المباني، أو أربعمائة مثل إن كان من الأراضي (٢١/١٢/٢٠١٠ طعن ۱۳۰۰۹ سنة ٧٨ فضائية – م نقض م – ٦١ – ٩٨٦)،

والعبرة في هذا الشأن بالضريبة الأصلية فلا يعتد بالضريبة الإضافية حسبما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية،

كما أن العبرة بالضريبة الأصلية المفروضة وقت رفع الدعوى إعمالا للقاعدة العامة التي تقضي بأن يكون تقدير قيمة الدعوى بوقت رفعها ، فإذا تعدلت الضريبة بعد ذلك فإن التغيير الذي يطرأ عليها يعتبر من قبيل التغيير في القيمة الاقتصادية للعقارفطالما هناك ضريبة مفروضة على العقار وجب الرجوع في تقدير قيمة الدعوى إلى المعيار الذي

أورده النص ، ولا يجوز اللجوء في ذلك إلى تقدير المحكمة لأن سلطة المحكمة في تقدير قيمة الدعوى مرهونة بان يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وفي هذه الحالة يتعين أن يكون تقدير المحكمة لقيمة العقار مستمدًا من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وأن يعتد في تقدير قيمة الدعوى بيوم رفع الدعوى (٢٩/١٢/١٩٨٨طعن ٢٥۸۰ سنة ٥٥ فضائية – م نقض م – ٣٩ – ١٤٥٣ – ٤/٤ / ١٩٦٨ طعن ٣٦٢ سنة ٣٤ فضائية – م نقض م – ۱۹ – ٧٣٥ – ٢٣/٢/٢٠١٧طعن ٤۷۱۹ سنة ٧٢ قضائية )

وتقدر قيمة الأرض بأربعمائة مثل الضريبة الأصلية سواءً كانت أرضا زراعية أو أرضا فضاء ، وسواء كانت داخل المدن أو خارجها (١٣/٦/١٩٨٥طعن ١٧٥ سنة ٥٢ قضائية – ٨/٧/١٩٨٥طعن ٥٤٤ سنة ٥١ قضائية) وذلك دون النظر إلى القيمة المستفادة من الأوراق (٤/٤/١٩٦٨طعن ٣٦٢ سنة ٣٤ قضائية – م نفض م – ١٩ – ٧٣٥ – ٢٢/٤/١٩٥٤طعن ٨١ سنة ٢١ فضائية – م نفص م – ٥ –۷۸۱)

ودون نظر للثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت الملكية (٢٣/٢/١٩٨٢ طعن ۲۹۸ سنة ٤٥ قضائية ودون نظر لصفة الأرض من حيث كونها من الأموال العامة التي تخرج عن دائرة التعامل أو إلى ما إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو بالتخصيص للمنفعة العامة (١٢/١٢/١٩٦٧طعن ۲۳۸ سنة ٣٢ فضائية – م نقض م – ١٨ – ١٨٥٦).

ويلاحظ بالنسبة إلى العقار الذي لم يربط عليه ضريبة أن الأمر خاضع لمطلق تقدير المحكمة التي. قد تكتفي بمستندات الخصوم أو تندب خبيرا والرأي الأخير في الحالين لها (١٥/١١/١٩٥٦طعن ١٢ سنة ٢٣ قضائية – م نقض م – ۷ – ۸۸۹)

ولا يختلف الأمر فيما لو فرضت الضريبة بعد رفع الدعوى إذ يبقى للمحكمة سلطة تقدير قيمة الدعوى ولو خالف التقدير نتيجة الاعتداد بالضريبة كما أن لها أن تعتد بهذه الضريبة في تقدير قيمة الدعوى .

وهو رأي في تقديرنا محل نظر لأن القانون الذي فرض الضريبة لم يعدل من اساس تقدير قيمة الدعوى المقرر في المادة وهو النظر إلى قيمتها يوم رفع الدعوى. وإذا كان العقار من الأموال العامة فقيل بأنه يعتبر غير مقدر القيمة كما قيل إن تقدير قيمته يخضع لتقدير المحكمة باعتباره غير مفروض عليه ضريبة (راجع المدونة ج ۲ بند ۱۰۳۱)

البند الثاني : تقدير قيمة الدعوى بطلب تثبيت ملكية العقار وفقا لما نص عليه في البند الأول ودون نظر للقيمة الواردة في العقد سند الملكية (٩/٦/١٩٨٣ طعن ٢٧٦ سنة ٤٣ قضائية م نقض م – ٣٤ – ۱۳۸۹ – ٢٣/٢/١٩٨٢ طعن ۲۹۸ سنة ٤٥ قضائية) المقصود قيمة الملكية المطلوبة أيا كان قدرها أو طبيعتها فإذا طلبت ملكية كامل العقار يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمته كله.

وإذا طلبت ملكية جزء مفرز منه يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء، أما إذا طلبت ملكية حصة شائعة فيه فتقدر بنسبة الحصة المطلوبة إلى قيمة العقار كله (النمر بند ١٩١)

وتدخل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار في المقصود بالدعاوى المتعلقة بالملكية إذ لا يقتصر المقصود بهذه الدعاوى على الدعاوى العينية العقارية كدعوى تثبيت الملكية أو دعوى الاستحقاق وإنما هو يشمل كذلك الدعاوى التي تتعلق بملكية العقار ولو استند الخصم فيها إلى حق شخصي يراجع التعليق على البند السابع كما تدخل دعوى الشفعة في نطاق المقصود بالدعاوى المتعلقة بالملكية فيكون تقدير قيمة الدعوى قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه وفقا للمعايير المنصوص عليها في البند الأول من المادة دون نظر إلى الثمن الحقيقي أو المسمى في العقد،،،

فقد قضت الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر صحيحا – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – ف تقدير قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيها وسبعمائة وثلاثين مليمًا وذلك طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات اعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمة الدعوى إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها،،،،

بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزا استثناه (٢٧/٤/١٩٨٨طعن ١٢ سنة ٥٧ فضائية – م نقض م – ٣٥ – ٣٧) وكانت قد عللت ذلك بقولها في حكم سابق إذ أورد المشرع في القانون المدني الشفعة باعتبارها سببًا من اسباب كسب الملكية ونص في المادة ٩٤٤ مله على أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ،،،،

فقد دل على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه وهو ما أكنته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة ٣٧ منه من أن المشرع اختار اصطلاح الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات حتى لا تنصرف لمجرد الدعاوى العينية العقارية وإنما لكي تشمل دعاوى الشفعة وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية ولا تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية،،،،

ومن ثم تقدير قيمة الدعوى طبقا للبند الثاني من هذه المادة بقيمة العقار على النحو المبين بالبند الأول منها (٢١/١١/١٩٨٤ – طعن ١١٦ لسنة ٤٩ قضائية – ٢٩/١٢/١٩٨٣ طعن ١٥٨ سلة ٥٠ فضائية) ،،،

وقد حسمت الهيئة العامة للمواد المدنية بحكمها السالف الخلاف في هذا الشأن إذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت إلى تقدير قيمة الدعوى فى دعوى الشفعة بالثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقية وقت البيع أو زاد عليه باعتبار أن الطلب المدعى به في دعوى الشفعة هو الحق في أخذ العقار المبيع إلى الغير والحلول محل المشتري مقابل ذلك الثمن الحقيقي،،،،

وباعتبار أن المدعي الشفيع يحلّ بموجب هذا الحق محل المشتري في (٢١/٦/۱۹۸۳ طعن ١٣٥٠ سنة ٤٩ قضائية – م نقض م – ٣٤ – ١٤٥٥) ومن خلال هذا النظر نفسه كانت محكمة النقض قد قضت بأن دعوى سقوط الحق في الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك فتقدر قيمتها بالثمن المقرر في هذا السند وهو حكم الشفعة ( ٣٠/٣/١٩٦١طعن ٣٥٦ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ١٢ – ٢٧٦ )

و تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق بريع قيمة العقار المقرر عليه هذا الحق أي العقار الخادم كله وليس بقيمة الجزء الذي يستعمل فيه هذا الحق (٢٢/١/١٩٥٩طعن ٣٢٥ سنة ٢٤ قضائية – م نفض م – ١٠ – ٨٤ )ودون نظر إلى قيمة العقار المخدوم، وذلك كله سواء تعلقت الدعوى بتقرير حق الارتفاق أو بنفيه (٢٨/١١/١٩٦٣ طعن ١٢٧ سنة ۲۹ قضائية – م نقض م – ١٤ – ١١٢٤ ) ،،،

كما يلاحظ أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق أو الانتفاع أو الرقبة على النحو الوارد بالنص لا يلزم القاضي إلا بخصوص تحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف ويبقى حرا في صدد النزاع على أصل الحق، ويلاحظ أخيرا أن التقدير الوارد بالبند قاصر على تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بتقرير أو نفي الحق أما الدعاوى المتعلقة بحيازته فيخضع تقديرها لحكم البند الرابع

البند الثالث: يقتصر حكم البند على الدعوى بطلب تقدير قيمة الدعوى معينة للحكر أو طلب زيادتها، أما إذا كان ذلك ليس محل نزاع وكانت الدعوى مرفوعة بالمطالبة بهذه القيمة إنها تقدر بقيمة المطلوب، مع ملاحظة أن المقصود بعبارة الزيادة في قيمة الحكر لا تنصرف إلى بدل الحكر وإنما يقصد بها الدعوى التي ترفع بالادعاء بتقصيع الحكر وتحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين (٢/١/١٩٤٦طعن ۱۱۳ سنة ۲۹ قضائية – م نقض م – ١٥ – ٢٣).

البند الرابع : يلاحظ أن الحيازة كما ترد على الحق العيني ترد على الحق الشخصي وهو ما جعل الفقه يجمع على أن نص المادة ٥٧٥ مدني لا تعدو تطبيقا لهذه القاعدة. وقد ثار الجدل أثناء نظر المشروع حول انطباق ذلك البند على دعاوى الحيازة التي يرفعها المستأجر. وواضح أن هذه الدعاوى إنما تنصب على الحق الشخصي الذي يحوزه المستأجر وهو حق الإيجار ،،،

ومن ثم يقتصر الحكم فيها على ردّ الحيازة إليه إذا كان حقه في الإجارة ما زال قائمًا فإن كان قد انتهى انقضى تبعًا لذلك حقه في حيازته، و يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة الحق الذي وقع عليه الاعتداء وهو الحق في حيازة العين المدة المتبقية من مدة الإيجار، وتتمثل هذه القيمة في الأجرة المستحقة عن هذه المدة.

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن دعاوى الحيازة يكون تقدير قيمة الدعوى فيها بقيمة الحق الذي ترد عليه فإذا كان الحق مثار النزاع هو حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة إليه والتي تتمتع إجارتها بالامتداد القانوني فتكون قيمة عقد الإيجار غير مقدرة القيمة، فإن قيمة دعوى الحيازة تكون غير قابلة للتقدير كذلك عملا بالمادتين٣٧/٤ و ٤١ من قانون المرافعات (٢٦/٤ ۱۹۸۰ طعن ٦٢٤ سنة ٤٧ قضائية – م نقض م –۳۱ –۱۲٤٣)

وغني عن البيان أنه لا يجوز الاعتماد بصدد تقدير قيمة الدعوى الحيازة على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدع عليه وإنما يجب الاعتماد على القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد ٣٦ حتى ٤٠ منه في تقدير قيمة الحق الذي نرد عليه الحيازة (٣٠/١١/١٩٨٨طعن ٧٧ سنة ٥٥ قضائية)

البند الخامس: لا يعمل بهذا البند في شأن النفقات بل تخضع لحكم المادة ٩١٩ كما لا يعمل به إلا إذا كان الإيراد مؤبدًا أو لمدى الحياة وكان النزاع حول سند ترتيب الإيراد،

فإن كان يدور حول مرتب مدة معينة يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة إيراد المدة محل النزاع (العشماوي بند ٣٥٨ – رمزي سيف بند ٢٦٤ – مليجي بند ۳۱) ولا يعمل به بالنسبة إلى الإيراد المحدد بمدة معينة إذا يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة الإيراد في المدة المتنازع عليها فإن كان النزاع في سند ترتيب هذا الإيراد قدرت الدعوى بقيمة الإيراد في المدة بأكملها (رمزي سيف بند ٢٦٤ – العشماوي بند ٣٥٨ – – مليجي بند ۳۱)

وإن ذهب رأي إلى تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بإيراد مؤقت طبقا للفقرة ۱۲ من المادة ٧٥ من قانون الرسوم (أحمد عثمان حمزاوي في التعليق على قانون المرافعات ص ۸۰) في حين ذهب رأي آخر إلى تقديرها طبقا للقواعد العامة بشرط ألا يزيد تقدير قيمة الدعوى  قيمة الدعوى المتعلقة بالإيراد المؤبد (المدونة ج ٢ بند ١١١٤)

ويرجع في شأن المقصود بالإيراد المؤبد أو المؤقت إلى حكم المواد ٥٤٥ حتى ٥٤٨ والمواد ٧٤١ حتى ٧٤٦ من التقنين المدني.

البند السادس : يلاحظ أن حكم البند قاصر على المحاصيل والغلال أما غيرها من المنقولات فيرجع في تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بحق عيني عليها إلى تقدير المدعي الذي له الحق في تقدير قيمة الدعوى على النحو الذي يراه لأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بما يقدره بها المدعي ما لم يرد في القانون نص خاص بالتقدير على أساس معين (العشماوي بند ٣٥٩، والشرقاوي ص۳۷۳ ) ،،،،

ومع ذلك فقد ذهب رأي إلى أن الدعوى المتعلقة بمنقول – غير المحاصيل والغلال تقدر بمعرفة المحكمة بحسب مستندات الخصوم أو بواسطة خبير قياسًا على العقارات التي لم تربط عليها ضريبة (رمزي سيف بند ٣٦٢ – المدونة ج ۲ بند ١١١٥ – أبو الوفا بند ۳۲۱ – إبراهيم سعد بند ۱۸۷) في حين يذهب رأي إلى اعتبارها غير مقدرة القيمة فتقدر قيمتها بأكثر من أربعين ألف جنيه والي بند ۲۰۱)

البند السابع : جرى قضاء محكمة النقض على أن دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه أي بقيمة موضوع العقد (١٦/٤/١٩٨٤طعن ١٦٧٢ سنة ٤٩) فيكون تقدير قيمة الدعوى المرفوعة بطلب صحة ونفاذ التعاقد على أرض زراعية باعتبار سبعين مثل الضريبة المربوطة عليها (أصبحت أربعمائة مثل الضريبة المربوطة دون عبرة بالقيمة الثابتة في العقد ( ١٠/١١/١٩٨٨طعن ٢٠٣٩ سنة ٥٤ قضائية – ١/٦/١٩٨٨ طعن ٦٠ سنة ٥٦ فضائية ٦/٦/١٩٨٤طعن ١٢٣٤ سنة ٥٠ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ١٥٥١ – ٢٢/٢/١٩٧٨طعن ٢٩٨ سنة ١٥ فضائية م نقض م – ٢٩ – ٥٥٢ – ٤/٤/١٩٦٨ طعن ٣٦٢ سنة ٣٤ فضائية – م نقض م – ١٩ – ٧٣٥)

وإذا كانت بطلب صحة ونفاذ حكم مرسى مزاد قدرت بقيمته باعتباره عقد بيع (٣١/٣/١٩٥٥طعن ٣٨ سنة ٢٢ قضائية – م نقض م – ٦ – ٨٨٢ )وإذا كانت بطلب صحة تعاقد على منزل قدرت باعتبار ۱۸۰ مثل الضريبة المربوطة عليه (أصبحت خمسمائة مثل فإن لم تكن قد ربطت عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته (١١/١١/١٩٧٥طعن ٥٨ سنة ٤١ قضائية – م لفض م – ٢٦ – ١٣٩٤ – ١٢/٥/٢٠٠٩طعن ۳۷۷۳ سنة ٧٨ قضائية – م نقض م – ٦٠ – ٥٩٢ وتسري القواعد السالفة على طلب إبطال العقد (٢٨/٦/١٩٧٦ طعن ٢٩٠ سنة ٤٢ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٤٣٥)

غير انه يلاحظ أن طلب بطلان حكم التحكيم بعد طلبا غير مقدّر القيمة وفقا للمادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسلة ١٩٤٤ وتعديلاته والمادة ٣٧ من قانون المرافعات ،،،،

وفي ذلك تقول محكمة النقض: إذ كان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقا للمادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ وتعديلاته والمادة ٣٧ من قانون المرافعات ،،،

و ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التي تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسما نسبيًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنة التي قضي عليها ببطلان حكم التحكيم والزامها بالمصاريف – برسم نسبي وليس رسما ثابتا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (١/٣/٢٠١٢– طعن ١٧٦١٥ سلة ٨٠ قضائية – ٦٣ –٣٦٣ ) ،،،

كما يلاحظ أن تقدير قيمة الدعوى مما يتعلق بالواقع في الدعوى فلا يجوز إثارة النزاع فيه لأول مرة أمام محكمة النقض (٧/٤/١٩٧٩ طعن ٧٤٤ سنة ٤٧ قضائية – م لقض م – ٣٠ العدد الثاني – ٥٥ – ١١/١١/١٩٧٥ طعن ٥٨ سنة ٤١ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ١٤٩٤)

البند الثامن : استقر قضاء النقض على أن الدعوى المتعلقة بعقد إيجار الأماكن بعد انتهاء المدة الاتفاقية وتمتعه من ثم بالامتداد القانوني لمدة غير محددة، تعتبر دعوى غير مقدرة القيمة فيجوز استئناف الحكم الصادر فيها.

ومن خلال هذا النظر قضت بان دعوى طلب تحديد أجرة العين المؤجرة هي دعوى بطلب صحة أو إبطال عقد مستمر فيكون تقدير قيمة الدعوى باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد بأكملها فإن كانت عن المدة الاتفاقية قدرت قيمتها بمجموع المقابل النقدي عن هذه المدة، وإن كانت عن المدة التي امتد إليها بموجب قانون إيجار الأماكن إلى مدة غير معينة اعتبرت غير مقدرة القيمة

(٨/١١/١٩٧٨ طعن ٣٧٥ سنة ٤١ قضائية – ٢٩/١١/١٩٧٨طعن ٢٧٨ سنة ٤٥ –۱۸۱۱)

وبأن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ قد نفذ أو المدة محند ويضحي قضائية – م نقض م – ۲۹ – عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده ويكون تقدير قيمة الدعوى طبقا للمادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات باعتبار المقابل المادي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد الباقية متى تنفذ جزئيًا،،،،

فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية (٥/١/٢٠١٧طعن ١٩٣١ سنة ٧٤  قضائية) ويجوز الطعن فيه بالنقض (٥/٥/ ۲۰۱۰ طعن ۱۰۹ سنة ٧٩ قضائية – ٦١ – ٦٢٣) ،،،

وبأن دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة هي دعوى فسخ عقد الإيجار فإن كان ممتدا بموجب قوانين إيجار الأماكن كانت الدعوى غير مقدرة القيمة (١٣/٢/١٩٧٧طعن ٣٦٦ سنة ٤٣ قضائية – ١٠/١١/١٩٧٦ طعن ٢١٢ سنة ٤٢ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٥٦٣ – ٢٧/٣/١٩٧٣طعن ٣٠٧ سنة ٤١ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٤٩٩)

وبأنه متى كان الفصل في الدعوى يستلزم المفاضلة بين عقدي إيجار بما يوجب الفصل في صحة أحدهما فإن يكون تقدير قيمة الدعوى بمجموع الأجرة عن مدة هذا العقد ٧/١/١٩٥٤ طعن ۳۸) سنة ۲۱ قضائية – م نقض م – ٥ – ٣٩٥) وبأن دعوى تخفيض أجرة المكان وفقًا للقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تشمل الضرائب العقارية الأصلية والإضافية بحسبانها أحد العناصر الناشئة عن العقد (١٨/٣/١٩٧١ طعن ٣٦٢ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ – ٣٥٣) ،،،

وبأن طلب فسخ عقد إيجار غير خاضع لقوانين إيجار الأماكن وحددت مدته مشاهرة ولكن نصّ فيه على عدم جواز طلب طرد المستأجر إلا بسبب التأخير في سداد الأجرة بما يجعله غير معين المدة، فيكون غير مقدر القيمة ويكون الحكم فيه قابلا للاستئناف (٢٢/١٢/١٩٧٩طعن ٢٨٠ سنة ٤٩ قضائية – م نقض م – ۳۰ العدد الثالث – (٣٦٥ وبأن الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مقابل نقص المنفعة هي دعوى فسخ جزئي للعقد فتقدر قيمتها بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها (٢٤/٣/١٩٧٠طعن ٤٣ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢١ – ٥٠٣ – ٢٥/٥/١٩٧٤ طعن ٢١٩ سنة ۳۹ قضائية )

وبأن الدعوى التي يدور فيها النزاع حول ما إذا كان المكان المؤجر مفروشا حسبما يدعي المدعي أو خاليا حسبما يتمنك المدعي عليه إنما يدور النزاع فيها حول ما إذا كان العقد ممتدًا قانونا لمدة غير معينة فتعتبر قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه (١٦/٣/١٩٧٧ طعن ٤٥٨ سنة ٤٣ قضائية – م نقض م – ٢٨ – ٦٨٨)

وبأن طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء الذي لا يخضع لقانون إيجار الأماكن يكون تقدير قيمة الدعوى فيها بمجموع الأجرة عن مدة العقد فإن كان مشاهرة والأجرة الشهرية مائتي قرش كان الحكم في حدود النصاب الانتشائي للمحكمة فلا يجوز استئنافه (٨/١/١٩٨٧ طعن ٩٤٠ سنة ٥١ قضائية – م نقض م – ۳۸ – ۸۱).

البند التاسع: شرط تطبيق القاعدة الواردة في النص أن يقوم نزاع بين المدين والدائن أما إذا رفع الغير دعوى استحقاق للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعي فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال (والي ص ٤٨٠)

البند العاشر: يذهب رأي إلى قياس دعوى التزوير الفرعية على دعوى التزوير الأصلية ومن ثم يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة الحق المثبت بالورقة المطعون عليها تأسينا على أن دعوى التزوير الفرعية هي طلب عارض أبو الوفا بند ۳۲٦ وفي بحثه المنشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة من ٧ العدد الأول ص ۱ –۳۱) ،،،

غير أن الصحيح حسبما استقرت عليه محكمة النقض أن دعوى التزوير الفرعية لا تعتبر طلبا عارضا بل هي وسيلة دفاع ويكون تقدير قيمة الدعوى دائما بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها (٢٤/١٢/١٩٧٥ طعن ٢٩٤ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ١٦٧٣ – ٢١/٦/١٩٥٦طعن ٤٣٨ سنة ٢٢ قضائية – م نقض م – ٧ – ٧٤٢ – ١٦/٦/١٩٥٥– م نقض م – ٦ – ١٢٦٢ – ٦/٦/١٩٨٤طعن ١٢٣٤ سنة ٥٠ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ١٥٥١) ،،،

ويراجع بحثنا عن طبيعة دعوى التزوير الفرعية المنشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة م ١٣ العدد الأول) أما دعوى التزوير الأصلية فتقدر قيمتها بقيمة الحق الثابت بالورقة (٨/١/١٩٨١طعن ١١٩ سنة ٤٧ قضائية.

وفيما يتعلق بدعاوى صحة التوقيع فقد أصبح تقدير قيمة الدعوى عديم الأثر بالنسبة للاختصاص النوعي إذ أن المشرع بإضافة البند رقم ٥ من المادة ٤٣ من قانون المرافعات بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ فقد جعل الاختصاص بنظر دعاوى صحة التوقيع منعقدا للمحكمة الجزئية أيا كانت قيمتها يراجع) التعليق على المادة٤٣).

ويلاحظ عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة عن جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف الأحكام الجزئية إذا خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام (راجع) المادتين ٢٤٨ و٢٤٩ وراجع في جواز استئناف أحكام أول درجة الانتقائية بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام التعليق على المادة ٢٢١)

مادة ۳۸: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة. أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة الطلب الأصلي فيكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب. وحده.

جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ۱۳ لسنة ١٩٦٨: “استحدثت الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من المشروع حكما يقضي بأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي ويكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده حتى لا يكون للطلبات المندمجة في الطلب الأصلي تقدير مستقل عنه ومثال ذلك الدعوى ببراءة الذمة وشطب الرهن.

ودعوى المستأجر بطلب براءته من دين الأجرة وإلغاء الحجز، ففي كل حالة من هذه الأحوال يعد الطلب الأخير مندمجا في الطلب الأول بحيث يعتبر القضاء في هذا الطلب الثاني فلا يجوز أن يكون للطلب الثاني تقدير مستقل غير أن مثل هذه الطلبات لا تعتبر مندمجة إذا قام حولها نزاع خاص وكان الفصل في يستتبع نفس المصير بصدده ،،،

فمثلا طلب تثبيت ملكية المنقولات المحجوز عليها لا يترتب على القضاء فيه إلغاء الحجز المتوقع من المؤجر في العين المؤجرة وكذلك الحال طلب تثبيت الملكية والتسليم إذا قام حول التسليم نزاع مستقل عن الملكية وفي هذه قضاة في الطلب الأصلي لا في الأحوال يجب تقدير كل طلب على حدة.

المقصود بسبب الدعوى

هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في طلباته دون نظر إلى تكييفه لهذه الوقائع أو استقاده إلى نص أو مبدأ قانوني معين، إذ لا دخل لذلك بسبب الدعوى فهو بحسب تعبير محكمة النقص الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم ،،،

(١٨/١/١٩٨٩ طعن ٢٥٧٧ لسنة ٥٦ قضائية – ٢٦/١٢/١٩٨٨طعن ٤٢٨ لسنة ٥٢ قضائية – ٩/٢/١٩٧٧طعن ٧٤ سنة ٤٣ قضائية – م نقض م – ۲۸ – ٤١٣ – ٤/٦/١٩٦٩طعن ۱۳۸ سنة ٣٤ فضائية – م نقض م. ٢٠ – ٨٦٨ – ٩/١/١٩٦٤طعن ٥٦ سنة ٢٩ قضائية – م نقض م – ١٥ – ٥٣ وهو بهذه المثابة لا تملك المحكمة تغييره من تلقاء نفسها (٢٦/١٢/١٩٨٢ طعن ۱۲۳ سنة ٣٩ قضائية)

في حين أن تكيف الخصم للدعوى لا يقيد المحكمة التي يجب عليها إعطاء الدعوى تكييفها الصحيح وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن تكييف الحكم للدعوى باعتبارها دعوى حق وليست دعوى حيازة لا يجوز النعي عليه بتغييره سبب الدعوى منى تقيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليه (١٢/٢/١٩٨٩ طعن ١١٦٩ سنة ٥٥ قضائية – ٢٤/١/١٩٨٩ طعن ٣ سنة ٥٧ قضائية – ١٨/٨/١٩٨٩طعن ١٨٤٨ سنة ٥١ قضائية) وقد تكون الواقعة التي يستند إليها الخصم في طلبه عقدًا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نضا في القانون (٩/١/١٩٦٤طعن ٥٦ سنة ۲۹ فضائية – م نقض م – ١٥ – ٥٣).

فالسبب الذي يحدد معالم دعوى معينة ليس هو النص القانوني المجرد وإنما هو العناصر أو الظروف الواقعية أساس الدعوى، ولذلك فإن المدعي إذا استند إلى وقائع معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب ولو غير المدعي تكييفه لهذه الوقائع أو غير القاعدة القانونية التي يستند إليها في دعواه.

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأنه :

” إذا استند المدعي في طلب التعويض إلى وقائع معينة تعتبر فعلا ضارًا فإن هذه الوقائع تعتبر هي سبب الدعوى دون نظر إلى القاعدة القانونية المنطقية وما إذا كانت تتعلق بالمسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية الثابتة أو المفترضة إذ أن ذلك إنما يتصل بتكييف تلك الوقائع فلا يؤثر على سبب الدعوى ،،،

ومن ثم يجوز لهذا المدعي رغم استفادة إلى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلى المسئولية العقدية ،،،

كما يجوز ذلك لمحكمة الموضوع لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في الدعوى ولا يعتبر تغييرا لسببها (٢/٤/١٩٦٨طعن ١٤٩ سنة ۳۰ قضائية – م نقض م – ١٩ – ٦٨٩ – ٢٧/١/١٩٦٦ طعن ٢١٩ سنة ٣١ قضائية – م نقص م – ۱۷ – ۱۸۲ – ومع ذلك قارن ٤/٦/١٩٦٩طعن ١٣٨ سنة ٣٤ فضائية – م نقض م – ٢٠ – ٨٦٨) الذي أكدت فيه خطأ الحكم الذي يقيم قضاء بطلبات المدعي على أساس المسئولية التقصيرية في حين كان المدعي يستند إلى احكام المسئولية العقدية لأنهما أساسان متغايران)

ويتعين التفرقة بين السبب وبين الوسائل أو الأدلة التي تؤيده وقد تكون قانونية أو واقعية فهي لا تؤثر في وحدته فسبب دعوى تخفيض الأجرة هو تحديد الأجرة القانونية الواجبة الاتباع ومن ثم فإذا استند المدعي في طلبه إلى القانون ٥٥ لسنة ١٩٥٨ وذلك لا يمنع المحكمة من إعمال القانون ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ دون أن يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى (٩/٢/١٩٧٧ في الطعن ٧٤ لسنة ٤٣ قضائية)

وإذا طالب البائع بالثمن الذي تحررت به عدة سندات قدرت دعواه بقيمة مجموع الأقساط رغم تعدد السندات لأن الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع أما السندات فهي مجرد وسائل إثبات تؤيد الدعوى فلا يعني تعددها تعدد سبب الدعوى (٩/١/١٩٦٤– م نقض م –٥٣)

وقد تتعدد الأسباب مع اتحادها في النوع ،إذ لا يلزم لاعتبار الطلبات المتعددة مستندة إلى أسباب متعددة أن تختلف هذه الأسباب في النوع كما لو رفعت دعوى ملكية عن مساحة معينة ضد متعددين اغتصب كل منهم مساحة محددة مستقلة فإن الدعوى تكون منطوية على طلبات متعددة يستند كل منها إلى سبب قانوني مستقل هو واقعة الغصب التي وقعت من كل من المدعى عليهم بالنسبة إلى المساحة التي استقل بغصبها ( ١٠/٢/١٩٦٦طعن ۱۷۸ سنة ۳۱ قضائية – م نقض م – ١٧ – ٢٦٩ )

وكالدعوى التي يقيمها عامل ضد أرباب عمل متعددين يطالب فيها كلا منهم بالأجر  ومكافأة نهاية الخدمة المستحقين له قبل كل منهم مستندًا في ذلك إلى روابط عمل مستقلة فإنها تنطوي على طلبات متعددة يستند كل منها إلى سبب مختلف وإن اتحدت هذه الأسباب في النوع، ومن ثم تقدر قيمة كل طلب على حدة (١٤/٢/١٩٦٣طعن ٧٣ سنة ۲۸ فضائية – م نفض م – ١٤ – ٢٤٧ )

فدعوى الشفعة في أطيان بيعت بموجب عقدين مستقلين تنطوي على طلبين يستند كل منهما إلى سبب يختلف فتقدر قيمة كل منهما على حدة (١/٦/١٩٧٥ طعن ٢٧٠ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ١١٣٧ – ٢١/٦/١٩٨٣ طعن ١٣٥٠ سنة ٤٩ قضائية – م نقض م – ٣٤ – ١٤٥٥)

ويشترط لإعمال حكم الفقرة الأولى على النحو السالف أن تكون الطلبات المتعددة طلبات أصلية، وأن تكون طلبات موضوعية، وأن تكون موجهة من خصم واحد إلى خصم واحد.

فيشترط أولا : أن تكون طلبات أصلية فلا تخضع لحكم المادة الطلبات التبعية

وهي الطلبات الملحقة التي تبدى على سبيل التبع لطلب آخر أصلي، وقد يكون الطلب التابع موضوعيا كالفوائد التي تستحق على المبلغ موضوع الطلب الأصلي، وقد يكون وقتيا كطلب المستأنف وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف.

ويخضع الاختصاص بنظر الطلب التابع لحكم المادتين ٤٦ و ٤٧ ، كما لا تخضع لحكم المادة الطلبات الاحتياطية وهي الطلبات التي لا يطرح أمر الفصل فيها على المحكمة إلا عند قضاتها برفض الطلب الأصلي بما يمتنع معه على المحكمة التصدي للفصل في الطلب الاحتياطي إلا بعد قضائها برفض الطلب الأصلي فإذا تضمنت الدعوى طلبا أصليا وآخر احتياطيًا فإن العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده (٣٠/٦/١٩٧٥طعن ٣٢ سنة ٤١ قضائية – م نقض م – ٢٦ –۱۳۳۰)

وقد قضت محكمة النقض باله إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلي فإنها لا تكون مختصة تبعًا بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل في نصاب اختصاصها، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلي تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون بحاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية (٧/١/١٩٥٤– م نقض م – ١٠٩ – ١٥١ ويراجع العشماوي بند ٣٤٣ –

ويرى البعض أن يكون التقدير بأكبرهما قيمة أبو الوفا بند ٣١٤ – والي بند ١٤٥ – أمينة النمر بند ۱۷۹) غير أنه إذا كان كل من الطلبين موجها إلى خصم مستقل اعتبرت الدعوى منطوية على طلبين مستقلين فيكون تقدير قيمة الدعوى كل منهما على حدة

(٤/٤/١٩٨٦طعن ٣٦٢ سنة ٣٤ قضائية – م نقض م – ۱۹ –٧٣٥).

ويشترط ثانيا أن تكون الطلبات موضوعية فإن تضمنت طلبا وقتيًا فلا تجمع قيمته إلى قيمة بقية الطلبات عند تقدير قيمة الدعوى وإنما يقتصر تقدير قيمة الدعوى على الطلبات الموضوعية وحدها لأن الطلب الوقتي لا يقصد به سوى مجرد اتخاذ إجراء وقتي في الدعوى. فلا يقبل أن يكون هو الأساس في تحديد اختصاص المحكمة استئناف الحكم الذي يصدر في الدعوى (النمر بند ١٨٤).

ويشترط ثالثا أن تكون الطلبات المتعددة موجهة من جانب خصم واحد في مواجهة خصم آخر: أما إذا تغاير الخصوم بأن أبدى المدعى عليه بعضها فإن طلبات المدعي تقدر قيمتها على حدة وتقدر قيمة طلبات المدعى عليه على حدة ويتحدد اختصاص المحكمة لكل منهما على حدة فإذا جاوزت قيمة طلبات المدعى عليه نصاب اختصاص المحكمة وجب إعمال المادة ٤٦ (أحمد مليجي في الاختصاص ص ٤٢)

هذا صدر عقد بيع من شخصين أحدهما قاصر وأقام الثاني دعواه بطلب إبطال البيع بالنسبة إلى القدر المبيع من القاصر وبصحة ونفاذ العقد بالنسبة إلى القدر المبيع من الآخر فإن الطلبين يكونان مستقلين يختلف كل منهما عن الآخر خصومًا وموضوعاً وسببًا ف تقدير قيمة الدعوى لكل منهما على حدة إذ يكون العقد هو سبب طلب إثبات التعاقد ويكون نص القانون هو سبب طلب الإبطال (٢٨/٦/١٩٧٦طعن ٢٩٠ سنة٤٢ قضائية م نقض م – ۲۷ –١٤٣٥)

والدعوى التي يرفعها الولي الشرعي بمطالبة شركة بنصيب أولاده القصر في الأرباح تقدر قيمتها بما يطالب به كل من الأولاد على حدة ولو كان استحقاق الأرباح محل نزاع ٢٦/٥/١٩٨٠ طعن ٣٩٠ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٣١ – ١٤٩٧)

ويترتب على ذلك أنه لا يعمل بحكم المادة في شان الطلبات الفرعية وهي الطلبات التي توجه من المدعى عليه أو الخصم المتدخل في الدعوى أو المدخل فيها إذ يكون أثر هذه الطلبات العارضة في الاختصاص محكوما بالمادتين ٤٦ و٤٧ مرافعات.

وإذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات.

فالدعوى التي يقيمها العامل بالأجر وبدل الإنذار والمكافاة والتعويض عن الفصل التعسفي تستند إلى سبب واحد هو عقد العمل فيكون تقدير قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات (١٤/٢/١٩٦٨طعن ٧٣ سنة ٣٤ قضائية – م نقض م – ۱۹ –۲۹۰)

والدعوى التي يقيمها المؤجر على المستأجر بأقساط متعددة من الأجرة تستند إلى عقد الإيجار ف تقدير قيمة الدعوى يكون بجملة الأقساط المطالب بها (١٤/٦/١٩٦٦ طعن ٢٤٥ سنة ۳۱ قضائية – م نقض م – ١٧ –۱۳۷۳) وطلب التعويض عن الغصب مع طلب الإزالة يقومان على سبب واحد هو الغصب (١٩/٣/١٩٧٠طعن ۱۷ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢١ – ٤٨٤)

وطلب المؤجر فسخ الإجارة وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما أقامه عليها المستأجر من مبان ناشئة كلها عن سبب واحد هو عقد الإيجار ويكون تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات ومنها طلب الإزالة (٢٢/١/١٩٧٥الطعن رقم ٤٣٨ لسنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ٢٢٧) وتخضع مسألة وحدة أو اختلاف السبب لتقدير محكمة الموضوع (١٣/١٢/١٩٥٦طعن ١٢٢ سنة ٢٣ قضائية – م نقض م – ٧ –۹۸٦ )

وإذا عدل المدعي طلباته إلى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي أظهره الخبير مضافا إليه غرامة التأخير بواقع ٨% ف تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى الاستئناف بمجموع التعويض المطلوب مضافا إليه مقدار الغرامة المطلوبة (١١/١/١٩٧٦طعن ٥٧٤ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ۲۷ – ۱۸۱) وإذا كان الإرث هو الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في طلب تثبيت ملكيته لحصة في منزل وحصة في أطيان زراعية قدرت قيمة الدعوى بقيمة الحصتين معا ،

فإذا جاوز مجموع قيمة الحصتين النصاب الانتشائي لمحكمة أول درجة كان الحكم قابلا للاستئناف ولو قلت قيمة أي من الحصتين عن ذلك النصاب (٢٩/٣/١٩٧٩طعن ٢٤٠ سنة ٤٦ قضائية – م نقض م – ۳۰ العدد الأول –٩٨٤) ودعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها ب تقدير قيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى وأيا كانت قيمة الحق المثبت بالورقة المدعي بتزويرها (٦/٦/١٩٨٤طعن ١٢٣٤ سنة ٥٠ قضائية – م نقض م – ٣٥ – ١٥٥١).

والطلبات المندمجة الطلبات المنبثقة عن الطلب الأصلي أو المترتبة عليه أو التي تعتبر أثرًا من آثاره فلا يعتد ب تقدير قيمة الدعوى  التي تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده إلا إذا ثار حولها نزاع مستقل فعندئذٍ تقدر قيمتها على استقلال ٢٧/١١/١٩٨٨طعن ١٤٠٦ سنة ٥٦ قضائية – ٢٢/٢/١٩٧٨طعن ٢٩٨ سنة ٤٥ فضائية – م نقض م – ۲۹ –٥٥٢ )

فطلب شطب التسجيلات وإلغاء ما ترتب على العقد من آثار يعتبر طلبا مندمجا في طلب بطلان البيع وإلغائه لصوريته (٢٤/١٢/١٩٧٥طعن ٢٩٤ سنة ٤٠ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ١٦٧٣) وطلب عدم سريان عقد بيع الأرض في حق المدعي يعتبر طلبًا مندمجا في طلب تثبيت ملكيتها (٢٠/١/١٩٨٨طعن ۲۰۹۱ سنة ٥٣ قضائية –٢٣/٦/١٩٨٠ طعن ٢١٥ سنة ٤٧ قضائية – م نقض م – ٣١ – ١٨٤٠)

ودعوى المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها إليه تعتبر مشتملة حتمًا على طلب أصلي بإنهاء عقد الإيجار ويعتبر طلب الإخلاء والتسليم طلبا مندمجا في هذا الطلب الأصلي لأنه مترتب عليه فلا يعتد بحسب الأصل بقيمته وإنما يكون تقدير قيمة الدعوى  بقيمة الطلب الأصلي وحده،

ولكن إذا أثار المدعى عليه نزاعا في طلب الإخلاء والتسليم واستند فيه إلى تملكه عين النزاع فإن طلب الإخلاء والتسليم يعتبر طلبًا أصليا وتقدر قيمته مستقلا عن الطلب الأصلي ويعتبر طلب غير مقدر القيمة فيدخل في الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية (٨/١/١٩٨٧طعن ٩٤٠ سنة ٥١ فضائية – م نقض م – ۳۸ –۸۱)

كما قضت محكمة النقض بأن : ومفاد نص المادة ٢٨ من القانون سالف الذكر أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكان بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثرًا من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب و يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده،

أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير قيمة الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في حفه في منها المدعي نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه (٢١/١٢/٢٠١٠– طعن رقم ١٣٠٠٩ سنة ٧٨ قضائية – م نقض م – ٦١- ٩٨٦)

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، يكون تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة ٢٨/٦/١٩٧٦ طعن ٢٩٠ سنة ٤٢ قضائية – م نقض م – ٢٧ – ١٤٣٥) فإذا اختصت المحكمة الابتدائية بأحد هذه الطلبات فإن اختصاصها يمتد إلى الطلبات المرتبطة به مهما تكن قيمتها أو نوعها (٧/٦/١٩٨٩طعن ٣٩ سنة ٥٧ قضائية – م نقض م – ٤٠ – ٥٤٥- ٣٠/٦/١٩٧٥طعن ٣٢ سنة ٤١ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ١٣٣٠)

وطلب التسليم المستند إلى الملكية في دعوى الربع المقامة استنادا إلى الغصب، يعتبر طلبا أصليا غير مقدر القيمة فتختص به المحكمة الابتدائية (٤/٦/١٩٨٩طعن ٨٤٨ سنة ٥٧ قضائية ودعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر تختلف عن دعوى التعويض عن الضرر الموروث محلا وسببا، وانتظامهما معا في دعوى واحدة لا يفقدهما استقلالهما (٦/١١/١٩٨٤ طعن ٧٦٢ سنة ٥٤ قضائية).

ويراجع في سبب الدعوى بحثًا للدكتور / هشام علي صادق منشوراً بمجلة المحاماة من ٥٠ عدد ابريل سنة ۱۹۷۰ – والي بند ٦٣ – الدكتور عزمي عبد الفتاح في أساس الادعاء أمام القضاء المدني طبعة ۱۹۹۱ – الدكتور / نبيل إسماعيل عمر في سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف طبعة ۱۹۷۸.

مادة ٣٩: إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

الأصل أن تقدير قيمة الدعوى بقيمة نصيب كل من المدعين عند تعددهم أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم المتعددين على حدة، إلا أنه إذا استندت الدعوى إلى سبب قانوني واحد فإن قيمتها تقدر باعتبار مجموع المطلوب فيها (٢٦/١٢/١٩٨٨طعن ٥١٨ سنة ٥٦ قضائية – ٢٦/٥/١٩٨٠ طعن ٣٩٠ سنة ٤٦ قضائية – م نقص م – ۳۱ –١٤٩٧) والمقصود بوحدة السبب عند تعدد الخصوم أن تكون الواقعة التي

تستند إليها الدعوى واحدة فلا يكفي تماثل السبب مع تعدّد المصدر.

وفي ذلك تقول محكمة النقض: إذا كان الطلبان اللذان تضمنتهما الدعوى وإن جمعتهما صحيفة واحدة إلا أنهما في حقيقتهما دعويان مستقلتان كل منهما موجهة إلى فريق من المدعى عليهم ومطلوب فيها الملكية عن مقدار محدد ومستقل عن المقدار المطلوب في الدعوى الأخرى.

كما أن الدعويين لا تعتبران ناشئتين عن سبب قانوني واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلا وهو الغصب إلا أن الغصب الواقع من المدعى عليه في الطلب الأول مستقل بذاته عن الغصب الواقع من المدعى عليهم في الطلب الآخر لأنه ليس ثمة رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر – متى كان ذلك، فإنّه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين وإنما تقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة (١٠/٢/١٩٦٦ طعن ١٧٨ سنة ٣١ قضائية – م نقض م – ١٧ – ٢٦٩).

والدعوى التي يرفعها الدائن على ورثة مدينة بمطالبة كل منهم بحصته في دين مورثهم يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة مجموع الطلبات لأنها ناشئة عن سبب قانوني واحد (أبو الوفا في المرافعات بند ۳۱۷ ) والدعوى التي يرفعها المؤجر على المستأجرين المتعددين للعين المؤجرة بعقد واحد تقدر قيمتها بمجموع المطلوب منهم سيف بند ۲۳۸ )والأمر واضح في حالة الالتزامات التعاقدية،

ويشترط لإعمال القاعدة التي تقررها المادة أن يتعدد الخصوم في أحد أطراف الخصومة وأن يوجه منهم أو إليهم طلبات متعددة تقوم على أساس سبب قانوني واحد

(٢٦/٥/١٩٨٠ طعن ٣٩٠ سنة ٤٦ قضائية – م نقض م – ٣١ – ١٤٩٧ – أحمد مليجي في الاختصاص ص ٥١)

فلا يكفي تعدد أطراف العقد وانما يلزم التعدد في الخصومة فإذا اشترى شخصان عيناً قابلة للتجزئة فالدعوى المقامة ضد أحدهما فقط تقدر بقيمة حصته وليس على أساس الحق كله (٢٥/٤/١٩٥٧ طعن ٨٦ سنة ٢٣ قضائية – م نقض م – ٨ –٤٥١)

ولا يشترط لإعمال القاعدة قيام التضامن بين المدعين المتعددين أو المدعى عليهم المتعددين أو أن يكون الالتزام غير قابل للتجزئة إذ لم تشترط المادة ذلك (أبو الوفا في التعليق ص٢٧٥)

مادة ٤٠: إذا كان المطلوب جزءًا من حق يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

يشترط لكي يتم تقدير قيمة الدعوى المرفوعة بجزء من الحق بقيمة الحق كله توافر خمسة شروط

أولها : أن تمتد المنازعة إلى الحق كله كان يطالب المدعي بجزء من الدين فينازعه المدعى عليه في أصل الدين.

وثانيها: أن تكون المنازعة جدية فلا يكتفى من المدعى عليه بالقول ببطلان العقد أو سقوط الحق أو انقضائه دون أن يؤيد ادعاءه بما يقنع القاضي باحتمال صخة دفاعه المدونة – ج ۲ بند۱۱۰٤) وإن كان لا يلزم أن يطلب المدعى عليه الحكم ببطلان السند المثبت للحق أو بسقوطه أو بانقضائه وإنما يكفي النزاع الجدي.

وثالثها: أن يكون المدعي ذا صفة في النزاع الذي يثيره المدعى عليه في الحق كله بمعنى أن يحوز الحكم الذي يصدر في هذه المنازعة حجية الشيء المحكوم به بالنسبة إلى الحق بأكمله (٢٥/٤/١٩٥٧طعن ٨٦ سنة ۲۳ قضائية – م نقض م – ٨ – ٤٥١ – ٣/١٢/١٩٥٣طعن ۱۳۲ سنة ۲۱ قضائية – م نقض م – ٥ – ٢٢٣)

ورابعها: أن يكون للسند الذي حصلت المنازعة في أصله قيمة في ذاته فإن لم تكن له هذه القيمة فإن المنازعة فيه لا تؤثر على تقدير قيمة الدعوى إذ كان يطالب المدعي بجزء من تعويض مستمد عن فعل ضار فينازع المدعى عليه في وقوع هذا الفعل.

وخامسها: ألا يكون الجزء المطلوب هو الباقي من الحق، فإن كان كذلك يكون تقدير قيمة الدعوى بقيمة الجزء المطلوب لا بقيمة الحق كله (١٤/٦/٢٠١٢طعن ٥١٥ سنة ٧٢ قضائية – م نقض م – ٩٢٥)

ولو حصلت المنازعة فيه، وتعتبر كالمطالبة بالجزء الباقي المطالبة بجزء من الحق مع النزول عن الباقي.

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ثار النزاع بين طرفي الدعوى التي أقامها المدعي بالمطالبة ببدل انتقال قدره جنيهان شهرنا حول أحقيته في البدل أو عدم أحقيته فإن تقدير قيمة الدعوى هذا الحق بأكمله وإذ كان الحق في البدل يمتد إلى مدي تالية فإن الدعوى تعتبر غير مقدّرة القيمة (١/٤/١٩٧٨ طعن ٦۳۳ سنة ٤١ قضائية م-نقض م – ۲۹ – ۹۳۸)

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=JatRHaR4RwA

وتعتبر القاعدة التي تقضي بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع قاعدة بديهية يمليها المنطق القضائي ولو لم يجر بها نص خاص إذ يبررها الحرص على عدم تقطيع اوصال القضية من جهة، وتيسير حسم كل ما يثار في القضية اقتصادًا للوقت والنفقات بما يسهم في تحقيق حسن سير العدالة،

ويترتب على إعمال القاعدة أن الدفع وقرار المحكمة في شانه يخضع لما تخضع له الدعوى الأصلية سواء من حيث الاختصاص أو من حيث الحجية أو من حيث القابلية للطعن، فإذا أثير أثناء نظر دعوى مدنية دفع يتعلق بمسألة تجارية اختصت به المحكمة المدنية،

وتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية محليا أو نوعيا أو قيميًا هي المختصة بنظر الدفع وقرار المحكمة في شأن الدفع يحوز حجية الأمر المقضي التي تثبت لحكمها في الطلب الأصلي منى تجادل الخصوم في شانه وكشفت مدونات الحكم عن أن المحكمة وضعته تحت نظرها وأفصحت عن قرارها شانه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به كما أن هذا القرار يخضع لما يسري في شأن الحكم في الدعوى الأصلية من حيث جواز الطعن وطرقه وإجراءاته .

ويقصد بالدفع في نطاق هذه القاعدة، كل ما يثار أثناء نظر الدعوى من جانب المدعى عليه بقصد منع الحكم للمدعي بطلباته من دفوع سواء كانت دفوعا شكلية أو دفوعا موضوعية، وكذلك كل ما يثار من جانبه من مسائل عارضة لا يقصد بها مباشرة منع الحكم للمدعي بطلباته،

كطلبه وقف الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق. غير أنه يستثنى من القاعدة المتقدمة الدفوع التي تثير مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية، إذ في هذه الحالة ينطوي الدفع في واقع الأمر على دعوى فرعية من جانب المدعى عليه وإن أبديت في صورة دفع، ومثال ذلك أن تستند طلبات المدعي إلى التزام المدعى عليه الناشئ عن

عقد، فيدفع المدعى عليه الدعوى ببطلان هذا العقد إذ يتضمن هذا الدفع دعوى تقرير سلبية بالبطلان، ومن ثم لا تنطبق القاعدة على الدفوع التي تثير مسألة أولية فتعتبر دعوى بالمعنى الصحيح وإن اتخذت صورة الدفع لأنها تغير من نطاق القضية مما يوجب أن ينظرها القاضي المختص بها

وفي ذلك ذهبت محكمة النقض في شأن دعوى رفعها المشتري ضد ورثة البائع بمطالبتهم بمبلغ معين يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية باعتباره ربع العين المبايعة فدفعها المدعى عليهم بتملكهم العين بالتقادم المكسب باله ما دام التمسك بالملكية لم يطرح على المحكمة في صورة طلب عارض وإنما أثير في صورة دفع لحق المشتري في طلب الربع المترتب على عقد البيع، فإنه لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى التي تظل مقدرة بقيمة الربع المطالب به وحده (١٨/٣/١٩٧١ طعن ٢٧١ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ٢٢ – ٣٣٤ – ٨/١١/١٩٨١ في الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٤٨ قضائية).

لا يفوتك اعلان صحيفة الدعوي 

ويخضع الاختصاص بنظر المسألة الأولية للقواعد الآتية :

(أ) من حيث الاختصاص المحلي تختص المحكمة سواءً كانت جزئية أم ابتدائية بنظر المسألة الأولية محليا ولو كانت تخرج عن اختصاصها المحلي.

(ب) ومن حيث الاختصاص النوعي أو القيمي فإن كانت الدعوى الأصلية منظورة أمام محكمة ابتدائية فإنها تختص بما يثار فيها من مسائل أولية ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية وذلك عملا بصريح نص المادة ٤٧، أما إذا كانت الدعوى الأصلية منظورة أمام المحكمة الجزئية وأثيرت أمامها مسألة أولية تدخل في

الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الابتدائية فعليها إعمال المادة ۱۲۹ بوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل المسألة الأولية من المحكمة المختصة، وقد جاء نص المادة ۸۳۸ من التقنين المدني تطبيقا لذلك في خصوص دعوى القسمة غير أنه يلاحظ أن المحكمة لا توقف الدعوى الأصلية لحين الفصل في المسألة الفرعية إلا إذا قدرت جدية المنازعة ،،،

ومن هنا قضت محكمة النقض بأن لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملكية التي تثار أمامه حتى لا يقيده ذلك عن ممارسة اختصاصه وهو ما يدخل في نطاق سلطته التقديرية دون رقابة محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة (٢٤/١١/١٩٥٥– م ق م – ۱و ۲ – ۸۸۳) .

(ج) إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص القضاء الجنائي وجب وقف الدعوى المدنية الأصلية عملا بالمادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

(د) إذا كانت المسألة الأولية تدخل اختصاص القضاء الإداري وجب وقف الدعوى المدنية الأصلية عملا بالمادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية.

(هـ) إذا كانت المسألة الأولية هي عدم دستورية القانون أو اللائحة وجب على المحكمة عملا بالمادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا إذا قدرت جدية الدفع بتأجيل نظر الدعوى مع تحديد ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلاله من أثار الدفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية وإلا اعتبر الدفع كان لم يكن.

(و) إذا كانت المسألة الأولية مما يدخل في اختصاص المحكمة التي قضت بالإفلاس أو في اختصاص قاضي التنفيذ وجب على المحكمة التي نظر الدعوى الأصلية وقفها حتى يفصل في هذه المسألة من محكمة الإفلاس أو التنفيذ (عزمي في قانون القضاء المدني ص ٣٩٦).

مادة ٤١ : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه

مادة ٤٤ : مطابقة عدا استبدال عبارة مائتين وخمسين جنيها بعبارة مائة ألف جنية

كانت المادة عند صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعمول به اعتبارا من ١٠/١١/١٩٦٨تنص على أن تقدر قيمة الدعوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير بأنها زائدة على مائتين وخمسين جنيها، ثم عدلت القيمة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۰ المعمول به اعتبارا من ٢٥/٤/ ۱۹۸٠ لتصبح خمسمائة جنيه ثم عدلت بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة

۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢فاصبحت خمسة آلاف جنيه ثم عدلت القيمة مرة أخرى بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتبارا من ١٧/٧/١٩٩٩لتكون عشرة آلاف جنيه ثم عدلت بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/٢٠٠٧لتكون أربعين ألف جنيه ثم عدلت بموجب القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/٢٠٢٠على النحو الوارد في المتن.

يراجع المنشور من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۰ والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ في التعليق على المادة ٤٢.

ويسري أثر التعديل الذي أدخله القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ على النص من تاريخ العمل بهذا القانون على كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم في تاريخ العمل به ولو كانت قد رفعت قبل ذلك (يراجع في ذلك التعليق على المادتين ١- ١٢ من مواد القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲)

والأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، وهي لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات (حكم الهيئة العامة الصادر بجلسة ٣٠/١١/٢٠١٤طعن ١٠٦۹۲ سنة ٨١ فضائية – م نقص م – ٥٨- ٢٠- ٢٦/٢/٢٠١٢طعن ١٠٧٢٤ سنة ٨٠ قضائية – ٦٣ – ٣١١ – ١٢/١٢/١٩٦٧طعن ٢٣٨ سنة ٣٢ فضائية – م نقض م – ١٨ – ١٨٥٦ – ١٤/٢/١٩٦٣ طعن ٣٣٥ سنة ۲۸ فضائية – م نقض م – ١٤ – ٢٥٨ – ١/١٢/١٩٦٠طعن ٣٥ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ۱۱ – ٦۰۳)

فالعبرة في عدم القابلية للتقدير بالقواعد التي أوردها قانون المرافعات فمتى لم يمكن التقدير طبقا لها اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة ولو كان الطلب منا يقبل بطبيعته التقدير أي حتى ولو كانت طبيعته لا تتنافى مع إمكان استبداله بنفود. ومن جهة أخرى فإن الدعوى تعتبر قيمتها قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها وفقا للقواعد السالفة ولو كان المدعي لم يقدر فيمتها أو كانت بطلب غير محدد أو غير معلوم المقدار منى أمكن تحديد أو تعيين المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها (١/١٢/١٩٦٠طعن ٣٥ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ١١ – ٦٠٣ – يراجع والي بند ١٥٥)

ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض في تقدير قيمة الدعوى بأن: “المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة وأن مفاد النص في المادة ٤١ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ١٨ لسنة ۱۹۹۹ يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ،،،

وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات. ولما كان ذلك، وكان طلب الفوائد الأخيرية وهي تستحق من تاريخ المطالبة الفضائية حتى تاريخ السداد ،،،

وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلا، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيها انتهائي عملا بنص المادة ٤٧/١من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالا لنص المادة ۲۱۹ من ذات القانون،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يوجب نقضه (٢٣/١/٢٠١٦طعنتين رقمي ۹٥٥ سنة ۸۳ قضائية ١٩٤٢٠ سنة ٨٤ قضائية) كما قضت بان: طلب سد المطل ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ،،،

ومن ثم يعتبر غبر مقدر القيمة ويدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ٢٢/٣/٢٠٠٥ طعن ١٩٩٢ سنة ٧٤ قضائية  – م نقض م – ٥٦ –۳۰۱) بأن: طلب تحديد أجر العامل بمبلغ معين يعتبر غير مقدر القيمة ويرتبط به طلب الفروق ( ١٠/٥/١٩٧٥طعن ٢٣٠ سنة ٣٩ قضائية – م نقض م – ۲۹ –٩٥٣ )وبان طلب إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي يعتبر غير مقدر القيمة (٢٤/٢/١٩٦٥ طعن ٤٣٩ سنة ٣٠ قضائية – م نقض م – ۱٦ ۲۰۸)

وكذلك كان طلب التسليم الذي يرفع بصفة أصلية قبل العمل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷( ١٤/٢/١٩٦٣طعن ٣٣٥ سنة ٢٨ قضائية م نقض م – ١٤ – ٢٥٨ – ٢٥/١٢/١٩٨٨ طعن ٣٠٥١ سنة ٥٢ قضائية) حيث أصبح طلب تسليم العقار المرفوع به الدعوى بصفة أصلية من اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة ٤٣ من قانون المرافعات المعدل بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . وكذلك طلب تقديم حساب عن ربع منزل ولو أضيف إليه بعد ذلك طلب الإلزام بأداء ما أسفر عنه فحص الحساب إذ تظل الدعوى غير مقدرة القيمة (١٦/٦/١٩٦٦ طعن ٤٦ سنة ٣٣ قضائية – م نقض م – ١٧ – ١٤١٥ ٧/١١/٢٠١٠طعن ٤٢٨ سنة ٦٥ ق – م نقض م – ٦١ – ٨٩٧)

وطلب المدعي الحكم له بمبلغ معين فرق الأجرة عن مدة معينة وما يستجد بواقع مبلغ معين يعتبر طلبًا غير قابل للتقدير (٢/٣/١٩٨٠طعن ٣٠٥ سنة ٤٤ قضائية – م نقض م – ٣١- ٦٩١) كما أن طلب المدعي الحكم بمبلغ معين باعتباره علاوة اجتماعية مستحقة عن مولوده الأول وبمبلغ مماثل عن مولوده الثاني وما يترتب على ذلك من آثار هو طلب غير مقدر القيمة (٢/١٢/١٩٧٩طعن ٨٤٩ سنة ٤٤ قضائية – م نقض م – ٣٠ العدد الثالث – ١٣٦)

وطلب المؤجر إخلاء المستأجر من العين المؤجرة باعتباره غاصبا لها إعمالا لما التزم به في عقد الصلح من إخلائها في ميعاد معين تعتبر دعوى غير مقدرة القيمة (٣/١٢/١٩٨٠طعن ٣٣٠ سنة ٤٦ قضائية – ٣/٦/١٩٧٨طعن ٩٨٥ سنة قضائية – م نقض م – ۲۹ – ٧٦) والدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار وبدور النزاع فيها حول امتداده (٥/١/٢٠١٧ طعن ۱۹۳۱ سنة ٧٤ قضائية)

والدعوى التي ترفع بتحديد الأجرة في العقود الممتدة قانونا تعتبر غير مقدرة القيمة

(٢١/٦/١٩٧٣طعن ١٠٦ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ٢٤ – ٩٥٣- ٢١/٤/١٩٧٦ طعن ٣١١ سنة ٤٢ قضائية م نقض م – ٢٧ – ٩٨٨- ٢٩/١١ ١٩٧٨ طعن ٢٧٨ سنة ٤٥ قضائية م نقض م – ٢٩ – ١٨١١)

والدعوى بطلب تحديد المرتب بمبلغ معين شهريًا يعتبر طلبا غير مقدر القيمة فإذا اقترن به طلب إلزام المدعى عليه بالفروق المترتبة عليه كان هذا الطلب مرتبطا بالطلب الأول فتختص المحكمة الابتدائية بالطلبين ( ١٠/٥/١٩٧٥ طعن ٢٣٠ سنة ٣٩ قضائية – م نقض م – ٢٦ – ٩٥٣) وكذلك دعوى الإخلاء لمخالفة شرط حطر التنازل عن الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن (٢٣/٦/١٩٧٦ طعن ٧٥٧ سنة ٤٢ قضائية – م نقض م – ٢٧ -١٤٠٥) وايضا الدعوى بطلب فروق إعانة غلاء المعيشة وما يستجد منها (٢٢/٦/١٩٨٠ طعن ٩٢٦ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ۳۱ – ۱۸۱۸) ،،،

والدعوى بطلب الطرد للغصب (٣/١/١٩٧٨ طعن ٩٨٥ سنة ٤٤ قضائية – م نقض م – ٢٩- ٧٦) والدعوى التي يثور فيها النزاع حول تحديد مقابل استهلاك مياه العين المؤجرة الخاضعة لتشريعات إيجار الأماكن وما إذا كان المستأجر يلتزم بقيمة استهلاكه الفعلي أو بمبلغ ثابت اتفق عليه في عقد لاحق تعتبر غير مقدرة القيمة باعتبار أن المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار الذي امتد لمدة غير معينة (٢٦/١٢/١٩٧٩طعن ٦٧٢ سنة ٤٦ قضائية – م نقض م – ٣٠ العدد الثالث – ٣٩١) ،،،

والدعوى بطلب الحكم بفصل الشريك (٦/١/٢٠١٦ طعن ١٨٨٣٦ سنة ٨٤ قضائية – ٢٨/١٢/٢٠١٠طعن ٦١٠٦ سنة ٧٩ قضائية – م نقض م – ٦١- ١٠٦٥) والتظلم من الأمر الصادر على عريضة سواء بقبول تنفيذ حكم المحكمين الصادر من الخارج أو رفضه (٦/٤/٢٠١٥طعن رقم ١٥٩١٢ سنة ٧٦ قضائية) وطلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة ومن ثم خضوعه للرسم الثابت لأنه يقوم على بطلان إجراءات التحكيم دون تعرض الموضوعة (١/٣/٢٠١٢طعن ۱۷٦١٥ سنة ٨٠ ق – م نقض م – ٦٣ – ٣٦٣ – ٢٦/٢/٢٠١٢طعن ١٠٧٢٤ سنة ٨٠ قضائية – ٦٣-۳۱۱ ) وطلب الحكم بشهر الإفلاس (٢٧/٣/٢٠١٢طعن ٩٥٧٣ سنة ٨٠ قضائية – م نقض م – ٦٣ – ٥٣٦).

وعلى العكس فإن طلب سقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء المستحق لها من ضرائب عن سنوات معينة يقدر بقيمة هذا المستحق (٨/٢/١٩٦٢طعن ٣٣٣ سنة ٢٦ قضائية – م نقض م – ۱۳ – ۲۱۱) وطلب تصفية شركة يقدر بقيمة أموالها وقت التصفية (٦/٢/١٩٦٤طعن ٢٩٧ سنة ۲۹ قضائية – م نقض م – ١٥ – ٢٢٣ وطلب التصديق على حكم للمحكمة العليا البريطانية باعتماد وصية يقدر بقيمة المال الموصي به (٧/٤/١٩٦٥طعن ٥١ سنة ۳۱ قضائية – م نقض م – ١٦ – ٤٤٥ وطلب ثبوت الوفاة وانحصار الإرث في المدعين مع كون التركة محصورة في وقف معلوم يقدر بقيمة ما يخص الورثة في أعيان الوقف (٢٩/١١/١٩٦٧طعن ١٠ سنة ٣٥ قضائية – م نقض م – ١٨ – ١٧٦٥).

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .