أحوال شخصية و أسرة

كيفية تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة

Contents

تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة

تقسيم الميراث مسأله دينية إسلامية بحتة، فقد اهتم الدين الإسلامي بمسألة تقسيم الميراث الأموال والممتلكات والديون على الورثة من الأهل بعد وفاة الشخص، ويختلف تقسيم الميراث من دين الى دين ومن مجتمع الى مجتمع، وديننا الحنيف فرض العدل ووضح القوانين الضابطة  ل تقسيم الميراث المتوفى فى حال كتب وصية أو لم يكتب، لمنع المشاكل المختلفة بين أفراد الأسرة.

تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة

قالى تعالى. ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا  )[سورة النساء:آية7]

قال سعيد بن حبير وقتادة عن تقسيم الميراث : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الاطفال شيئا ،،،

فأنزل الله : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ [وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا). [تفسير ابن كثير (3| 359)]

بيَّن الله في هذه الآية سبباً من أسباب تقسيم الميراث وهو القرابة، وله أسباب أخرى ، وهي: النكاح والولاء. وينقسم أهل الميراث عند تقسيم الميراث إلى أصحاب فروض، وعصبة، فأصحاب الفروض يأخذون نصيبهم المقدر شرعاً، والعصبة: هم الذي يأخذون ما بقي بعد نصيب أهل الفروض.

قال النبى صلى الله علية وسلم(أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [ أخرجه البخاري(6732) ومسلم

قال تعالى عن تقسيم الميراث   : 

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )سورة النساء

كيفية تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة

تحجز أولا مصاريف تجهيز الميت، ثم سداد ديونه، ثم لتنفيذ وصاياه في حدود الثلث، وما يتبقى بعد ذلك من التركة يوزع على الورثة.

وتقسيم الميراث في حالة تعدد الوراثة ويتبع الخطوات الآتية:

1) معرفة المستحقين للميراث وغير المستحقين سواء كانو محرومين أو محجوبين

2) تحديد فرض أصحاب الفروض في حالة وجودهم

3) ثم يبين أصل المسألة وهو العدد الذي يمكن أخذ سهام الورثة منه دون كسر

4) معرفة سهام كل وارث، فإذا ما كان صاحب فرض ضربنا أصل المسألة في الكسر الدال على فرضه وإما إذا كان الوارث من العصبات فإن عدد سهامه هو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإذا كان واحد استقل بالباقي وإذا كان أكثر من واحد فإن الباقي يقسم عليهم .

5) تقسيم الميراث على أصل المسألة إذا كانت عادلة وعلى ع ولها إذا كانت عائلة، وعلى مجموع السهام إذا كانت قاصرة في الرد، والناتج هو مقدار السهم الواحد من التركة .

6) نضرب مقدار السهم× عدد سهام كل وارث سيكون الناتج هو مقدار نصيب كل وارث.

متى يتم تقسيم الميراث

الوقت الصحيح لتقسيم الميراث يكون مباشرة بعد الوفاة، ودليل على ذلك أن تجهيز المتوفي يكون من الميراث.وذلك بعد إخراج الحقوق المادية كالديون التي تكون موثقة سواء برهن، أو سند.

وقبل تقسيم الميراث يجب إخراج الديون التي تكون متعلقة بذمة المتوفي. كما يجب العمل بوصية المتوفي، بشرط أن تكون في حدود ثلث تركة المتوفي، وكذلك يجب ألا تكون تلك الوصية لوارث شرعي.

ثم يتم تقسيم الميراث على أصحاب الفروض وهم الذين يكون لهم أنصبة ثابته. ومن ثم يشترط إعطاء كافة الورثة الشرعيين الأنصبة الشرعية لهم.

لا يفوتك :الميراث وحق الارث كسبب من اسباب كسب الملكية م 875 مدنى

امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث

الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الميراث بين مستحقين الحصول على الميراث الشرعيين، عند قيامه بذلك يكون ارتكب جريمة الامتناع العمد عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وكذلك يكون ارتكب جريمة الامتناع العمد عن تسليم الورثة المستندات التي توضح الأنصبة الشرعية لهم،

وعقوبة الامتناع عن  تقسيم الميراث وتسليم الورثة الأنصبة الشرعية لهم تتمثل في الحبس لمدة سنة كحد أدنى، مع التكفل بدفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف جنيه مصري، ومائة ألف جنيه مصري كحد أقصى،،،،

كيفية تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة

وذلك وفقًا لنص المادة 49 في القانون رقم 219 لسنة 2017 والتي تنص على الآتي:

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، و في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.

متى يتعلق حق الورثة بتركة موروثهم

يتعلق حق الورثة بتركة موروثهم ويحق لهم تقسيم الميراث هو:

1) بوفاته

2) بمرضه مرض الموت

بنت العم ومتى تستحق الميراث

بنت العم من ذوي الأرحام، المؤخرين في الميراث،و ترتيبهم الرابع  فى تقسيم الميراث بعد الرد على زوي الفروض النسبية ( م ٤ ق ٧٧/ ١٨٤٣ الخاص بالمواريث) من غير الزوجين،  وبنت العم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع فيه مرتبه الأصناف لذوي الأرحام.

حكم تأخير تقسيم الميراث

الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الميراث على الورثة الشرعيين يكون بمثابة المغتصب لتلك التركة.ويكون هذا الشخص بمثابة الشخص الذي يقوم بحبس قطعة من النار، ويجب عليه أن يقوم برد الحقوق إلى أهلها، وأن يتقي المولى عز وجل.

وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن تأخير تقسيم الميراث (من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة ) .

وكذلك جاء في قوله تعالى عن تأخير او رفض تقسيم الميراث: ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) .

المرتد وتقسيم الميراث

ردته: توجيهه قتله اذا لم يرجع، بعد مهله 3 ايام تائب؟ لقوله عليه السلام ( من بدل دينه فاقتلوه)

هل المرتد يرث :-

انه اذا مات بعد ردته: ما يملكه قبل ردته يقسم بين ورثتها المسلمين، وما يملكه بعد ردته يعد فيئة اي غنائم بدون حرب ويؤول لبيت المال الخزانة العامة- او بنك ناصر الاجتماعي.

وبالردة: تعد زوجته مطلقه رجعيا من يوم ردته لأنه فار بردهته وقد أصدرت محكمه استئناف القاهرةدائرة 14 في الاستئناف المقيد برقم 287/ 111ق القاهرة جلسة 14/6/1995 حكما بالتفريق بين المرتد وزوجته بناء على دعوه حبسه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،،،

ويترتب على التفريق ان الزوجة لا تعود لزوجها الا بعد التوبة واشهار اسلامه وبمهر وعقد جديدين لأنه طلاق بائن طبقا لأرجح الاقوال في مذهب ابو حنيفة النعمان م 280 ق 78/ 1911 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

اما بالنسبة للمرتدة وتقسيم الميراث :

لا فرق بين ما ملكته قبل او بعد مردتها- ففي كلتا الحالتين يؤول لوراثتها المسلمين- لأنه بردتها لا تزول عصمتها في نفسها ولا تقتل، بل يطالب منها العودة للإسلام وتحبس حتى تتوب وتسلم او تموت ولا تقتل بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء.

ولا يرثها زوجها لأنها بردتها بانت منه، ولا تعد فارة من ارث زوجها منها، لأن ردتها كانت في حال صحتها.

ولا يرث المرتد من غيره سواء كان ذلك الغير مسلم او غير مسلم ولو كان من أهل الدين الذي انتقل اليه، فعدم ميراثه من المسلم لاختلاف الدين وقد خرج المرتد من دين الاسلام.

وأما عدم ميراثه من غير المسلم: فلعدم اعتراف الاسلام بذلك ولا يقره على البقاء فيه- فضلًا عن انه في حكم الميت لأنها خيانة تستوجب القتل، كما ان ملكيته تزول بالرده فالأولى عدم ثبوت ملك جديد بطريق الميراث.

وبالردة: تعد زوجه المرتد مطلقه رجعيا من يوم ردته لأنه فارا بردته فاذا مات في خلال 3 شهور من ردته ورثته زوجته- ويلاحظ انها عده طلاق وليست عده وفاه ( طعن 28/ 33 ق جلسه 19/1/1966).

 ولد اللعان وتقسيم الميراث( م 47 ق 77/ 1943):-

تعريفه: هو المولود لزوجه على فراش الزوجية حال قيام الزوجية في زواج صحيح ثم ينفي الزوج نسبه منه- وينكر بنوته له، بمعنى اتهامها بالذم فيعد بذلك قصفا يجب على الزوج ان يقيم البينة بالشهود امام القضاء فاذا ثبت ذلك بالشهود-

حكم القاضي بنفي الولد اليه ويقيم حد الزنا على الزوجة، فاذا لم يكن للزوج شهود سلف طريق ” اللعان” على الوجه الآتي:

يقوم الزوج اولا فيشهد امام القاضي اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا- ويقول في الشهادة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا فاذا تم ذلك امام القاضي حكم بالفرق بينهما وينفى نسب الولد لأبيه ويلحقه بأمه.

حكم ولد اللعان في الميراث:

هو نفس حكم ولد الزنا فيرث من امه واقاربها ودرس منه امه واقاربها، ولا يرث او يورث من ابيه- لعدم تحقق سبب الارث وهو ” القرابة” .

ويشترط لارث ولد الزنا اللعان من قرابة الام

ان يولد كل منهما لمده 9 شهور اي 270 يوم واقل من تاريخ وفاه المورث قريب الام- ليتحقق شرط الارث: وهو وجود الوارث وقت وفاه مورثه، فان ولد لأكثر من 9 شهور بعد وفاه المورث لا يرث منهم لعدم تحقق وجوده وقت وفاه المورث.

ولد الزنا وتقسيم الميراث (م 47 ق 77/ 1943):-

تعريفه: هو المولود من نكاح غير شرعي.

هل يرث ولد الزنا :

انه لا يرث من ابيه لانتقاء سبب الارث وهو القرابةالنسبية ولكن يرث من امه واقاربها، والعكس صحيح ترثه امه واقاربها اذا مات.

الخنثى وتوزيع الميراث  ( م46 ق 77/ 1946) 1:-

تعريف: هو ان يولد ولد وله عضوي الذكورة او الانوثة معا نتيجة جماع تم في وقت الحيض2 او نتيجة تعاطي هرمونات ذكورية او كورتيزون اثناء حمل الزوجة او نتيجة زواج الاقارب .

امتناع بعض الورثة عن تقسيم الميراث

وهو قسمان:

1. غير مشكل وضاح: كان يتبول من موضع الذكور او ينبت له لحية وشارب او يميل لاحد الجنسين فيعامل معاملة ذلك.

2. مشكل: لا تتضح فيه علامات الذكورة او الانوثة او له لحيه وثديان في وقت واحد فيفرد حلان للمسألة مره ذكر ومره انثى ويعطى اقل النصيبين.

أ. إذا كان يرث على أحد التقديرين دون الاخر لا يستحق تركة ووزع على غيره لأن الملك لا يثبت بالاحتمال.

ب. إذا ورث على التقديرين معا ولكن النصيب يختلف، يعطي أقل النصيبين ويوزع الباقي على من معه من الورثة لأن ملكه للأقل محقق وما زاد مشكوك فيه والملك لا يثبت بالشك.

مثال لحاله الخنثي

أ- لو مات عن ابن وخنثى مشكل- أعتبر الخنثى بنتا للأبن الثلثان وللخنثى المشكل الثلث.

ب- لو مات عن بنتين وابن ابن خنثى مشكل- اعتبرت الخنثى بنتا وحجبت عن الارث بالبنتين ولهما التركة فرضا وردا مناصفه بينهما، ذلك ان فرض البنات واكثر هو الثلثان، ان الخنثى مشكوك في استحقاقه.

ميراث الحمل (م 42-44 ق 77/ 1943):-

كيف يتم توزيع الميراث على الحمل

يوقف للحمل احسن النصيبين على فرض كونه ذكر او انثى.

وحيث انه من شروط الميراث: تحقق حياه الوارث عند موت المورث فيلزم: ان يكون الحمل موجودا في بطن امه عند موتها اذا كان من المورث ومدته( 365 يوم) فاذا ولد الجنين خلال تلك المدة، يرث سواء من تاريخ الوفاه او الطلاق الرجعي، فاذا زادت المدة عن ذلك لا يرث لعدم تحقق شرطه وجوده وقت الوفاه.

المطلقة وتقسيم الميراث ( م11/ 3 ق 77/ 1943 الخاص بالمواريث)

وتفرق بين حالة ما إذا كانت مطلقه رجعيا او بائنا.

هل ترث المطلقة رجعيا: يرث كلا من الزوجين الآخر، سواء كان طلاق في حالة صحة الزوج او مرضه مرض الموت وحدث الموت قبل انتهاء العدة،،،

و ذلك لأن المطلقة رجعيًا تعد في حكم الزوجة، وللزوج حق مراجعتها خلال فتره العدة دون إذنها ورضاها فيقول لها مثلا راجعتك الى عصمتي او يعاشرها معاشره ازواج، فاذا انقضت فتره العدة دون مراجعه، فليس له حق معاشرتهم الا بعقد زواج ومهر جديدان.

هل ترث المطلقة بائنًا: فاذا كان الزوج هو الذي طلقها وهو في حالة الصحة او في حالة مرض الموت برضاها بطلبها الطلاق منه مثلًا لا يرث احدهما الاخر لأن الطلاق البائن انهى عقد الزوجية بمجرد حصوله فلم يعد الزواج قائم حقيقه او حكما، وبقاء الزوجة في العدة انما هو للتعرف على براءة الرحم من الحمل المطلق ولا توجد تهمه، القرار من الميراث، لأنه حصل في حاله الصحة او برضاها في حاله المرض فيشترط اذا ثلاث شروط:-

1. مرض الزوج مرض الموت.

2. في فتره عده الطلاق.

3. ان يكون الطلاق بغير رضاء الزوجة.

أما إذا كان قد حصل في حاله المرض كمرض موت بغير رضاها، فإنها ترث اذا مات وهي في العدة لأنه قصد الفرار من الميراث ( م 11/ 3 ق 77/ 1943 الخاص بالمواريث)، فإذا مات بعد الخروج من العدة لم ترثه وذلك لفصم عري
علاقة الزوجية حيث أصبحت (أجنبية عنه).

ما المقصود بمرض الموت:

أ) المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا او بتقرير الاطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وان لم يكن امر المرض معروفا من الناس بانه من العلل المهلكة، فضابط شدته واعتبار مرض الموت أنه يعجز غير العاجز
من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبه الهلاك واتصال الموت به ( طعن 15/ 40 ق أحوال شخصية جلسة 7/ 1/ 76).

ب) وانه لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش علي وجه الاستمرار والاستقرار، بل انه يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العله به، كما لا يشترط ان يؤثر فيه علي سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف
( طعن 26/ 29ق أحوال شخصية جلسة / / ).

ويلاحظ: إن بعض الفقهاء قد أدخل أمراض السرطان والإيدز في عداد مرض الموت.

 المفقود والأسير وتقسيم الميراث ( م45 ق 77/ 1943):-

وم 21، 22 ق 100/ 1985 معدل بقانون 23/ 1992 ( م 120 تعليمات شهر 2001).

صدر ق رقم 23/ 1922 بتعديل بعض مواد القانون 25/ 1929 السابق تعديله بقانون رقم 100/ 1985 الخاص بالأحوال الشخصية ونص فيه علي الآتي:-

م 21 منه: يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر ميتًا بعد مضي 15 يوم علي الاقل من تاريخ فقده إذا توافرت الحالات الآتية:-

1. إذا كان علي ظهر سفينة غرقت.

2. أو طائرة سقطت.

وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد اثناء العلميات الحربية وقد استبدلت م 21/ 2 ق 25/ 29 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية بموجب ق 2 / 2006 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 15/ 2/ 2006 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحبس الأحوال- بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ” قرار” بأسماء المفقودين الذي اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقودين ،،،

بعدها للقاضي على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة لمعرفه ما اذا كان المفقود حيا او ميتا.

م 22 منه:- عند صدور حكم او قرار بموت المفقود واعتباره ميتا تعتد الزوجة عده الوفاه وهي 4 سنوات و10 يوم وتقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم او نشر القرار بالجريدة الرسمية.

طريقه توريث المفقود:

1. إذا كان هو الوارث الوحيد او كان معه ورثه محجوبين يوقف كل التركة للمفقود.

إذا كان معه ورثة غير محجوبين، قسمت التركة على فرض انه حي، ثم تقسيم مره اخرى على فرض انه ميت ثم يوجد أصل المسألة في الحالتين ويوقف له احسن النصيبين، اما من معه من الورثة، فيعطي كل من الحالتين-
ويحفظ للمفقود نصيبه مع فروق الانصباء ان وجدت حتى يتبين الامر،،،،

فإذا ظهر حي أخذ ما حفظ له، واذا اثبت الشهود موته بعد موت مورثه، وكان ما حفظ له حقا لوراثه وأن ثبتت وفاته قبل موت مورثه لم يستحق ما حفظ له ويكون ما حفظ له حقا لورثته،

وأن حكم القاضي بموته بناء على طول غيبته اعتبر ميتا من وقت فقده ولم يستحق ما حفظ له، وكان ما حفظ لورثه مورثه، وإذا ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من التركة بأيدي ورثته هو بالنسبة لماله الذي وزع عليهم واخذ ما بقي بأيدي ورثة مورثه بالنسبة للنصيب الموقف له، واما ما تصرفوا فيه بالبيع او هلك في ايديهم فلا ضمان عليهم في شيء منه اي لا تعويض.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .