جريمة التحريض على الفسق والفجور فى الشريعة والقانون
Contents
التحريض على الفسق والفجور
أسلاك كهرو الكترونية التقت رغباتهم التي كانت مختلفة ولكنهـا نتيجة لفراغ عقلي ووقتي ونفسي وإيماني ليس هناك ما يملائه تحولت إلى رغبات متشابهة في الأثر وإن كانت مختلفة المنشأ والهدف فقد تنشأ الرغبة عن طريق الإيهام بالحب من أحدهم ويكون العشق من الطرف الأخـر ،،،
ويكون هدف أحدهما الحلال وهدف الأخر الحرام ولكن أثر تلاقـي هـذه الرغبات هو السير في طريق الشهوة التي يهوي بهما في جـب الغوايـة والشهوة ليرتكبا الفعل الفاحش مما قد يقودهما إلى المعصية وغضب مـن الله والوقوع تحت طائلة العقاب الدنيوي والأخروي ليقودها بسلاسل مـن جهنم إلى الفسق والفجور.
لا يفوتك:دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا
لمعرفة التحريض على الفسق والفجور يجـب مـعرفـة مـا المقصود بالتحريض:
التحريض : هو دفع الغير إلى ارتكاب الفعل المجرم ويستوي في ذلك خلق الفكرة في مخيلته من الأساس أو تشجيعه على تنفيذ فكرة موجودة ومستقرة فـي عقله وتسهيل تنفيذه بتقديم الوسائل المسهلة لارتكاب الفعل أو تقـديـم مـا يسهل للغير ارتكاب الفعل. والتحريض قد يقع على فرد وكذلك قد يقع على جماعة وذلك باستخدام وسيلة معينة تحقـق أثرهـا فـي نفـوس الغيـر و التحريض الموجه للجماعة ولا يشترط تحقيق نتيجة باتجاه الجماعة إلـى الفسق بل مجرد توجيه القول أو الإشارة يقع التحريض وتقع الجريمة.
أنواع التحريض على الفسق والفجور :
1- التحريض الشفهي :
يكون التحريض الشفهي بالأقوال من خلال المخاطبة المتكررة التـي تلقى على مسامع الشاب أو الفتاة بقصد دفعه إلى سلوك الغواية ولكن مجرد التفوه بكلمات قبيحة لا يعد تحريضا على ارتكاب الفعل الفاحش.
2-التحريض بالفعل :
يكون التحريض بالفعل عن طريق نشر الفعل المؤثم والمجرم وعرضه على المجني عليه إما بإيقاع الفعل عليه أو اصطحابه إلى مكان الفحشاء ليقوم بالفعل أو بمشاهدة الفعل أو عرض مقاطع مصورة أو رسوم مخلـة بالآداب العامة أو إرسالها له لأغواه لارتكاب الفعل ليثر ويحقـق شـهوته الشخصية أو شهوة الغير.
3- التحريض بالمشاهدة :
يكون التحريض بالمشاهدة من خلال نشر الرسـوم والأفـلام التـي تعرض على الشبان والفتيات بما يؤدي إلى إفساد أخلاقهم واهاجة حواسهم ودفعهم لارتكاب الفعل الفاحش ويضعهم تحت طائلة القانون.
وسائل التحريض على الفسق والفجور :
1- الاستخدام : وهو استخدام المجني عليه ذاته سواء أكان رجل أو امرأة في ارتكاب الفعل المجرم وذلك بإعطائه مقابل لذلك أو منحه أو عطية أو هبـة وهـو بذلك ينشئ علاقة بين الطرفين بالتراضي مما يجعل طرف منهم خاضـع للطرف الأخر بأي شكل من أشكال الخضوع سواء بالابتزاز أو التهديد أو حتى الطاعة دون غرض ويكون الفعل المجرم بمقابل أجر يمنح عن كل واقعة من وقائع الفسق.
2- الاستدراج : وهو محاولة من القواد عزل المجني عليه عن بيئته ونزعه منها مع استخدام الجاني مظاهر خادعه مثل المحب أو العاشق أو المتدين أو غيـر ذلك ليقوم باستدراج المجني عليه إلى مكان الفعل المجرم ليقوم بإيقاع الفعل معه سواء عن طريق الجاني نفسه أو عن طريـق الغيـر ويكـون إمـا بالترغيب أو الترهيب.
3- الإغواء : هو استغلال حاجة في نفس المجني عليـه ليقـوم الـجـانـي بتـضليله والتغرير به واستغلال تلك الحاجة ونقاط ضعف المجني عليه ليوقع به في براثن شيطانه ليلقي به في أرض الفسق والفجور.
الفسق :
هو كل إشارة أو قول ينطوي على إيماءات أو إيحاءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة تلك الإشارة أو القـول عـن ذلك وان يكون القصد هو اصطياد من يأنس منه قبولا لدعوته إلى الفـسق ليقوم معه الجاني بدوره في الفجور.
وهو أيضا إفساد الأخلاق ودفع الشباب إلى إتيـان الأفعـال المنافيـة للآداب العامة والمخالفة للتقاليد المجتمعية والأخلاقية والدينية.
الفجور:
هو فعل يقوم به شخص بتقديم المتعة المحرمة لمن يرغب فيهـا مـن الرجال دون تمييز وهو بمعني آخر القوادة (الدياثة).
أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور :
الركن المادي :
هو كل الأفعال المادية التي تخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسده ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يشترط أن يترك آثرا.
الركن المعنوي ( القصد الجنائي) :
هو الصورة الأصلية الأساسية للركن المعنوي في الجريمـة ويعتبـر شرطا أساسيا لتقوم عليها المسئولية الجنائية.
عناصر التحريض على الفسق والفجور :
العلم : هو توافر اليقين لدي الجاني من أن سلوكه يؤدي إلى نتيجة إجراميـة يعاقب عليها القانون مع علمه بجميع العناصر القانونية للجريمة وهو علم مفترض حيث إن الجهل بالقانون لا يعتد به ولا يعد عذرا مخففا للعقاب.
الإرادة : هي اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الأثر القانوني أو النتيجة القانونيـة المترتبة على الفعل المادي المكون للجريمة ولا يعتد بالباعث علـى هـذا الفعل وتلك النتيجة.
القصد الجنائي الخاص : وهو اشتراط القانون قصد جنائي خاص ألا وهو اتجاه إرادة الجـاني إلى إحداث النتيجة المكونة للفعل المجرم وهو ما تنفي معه تلك الجريمة حال كون الجاني لم تتجه نيته لتحقيق النتيجة من الفعل المادي وهو فعـل الفاحش معه أو مع غيره دون تمييز.
عقوبة التحريض على الفسق والفجور :
يعتبر القانون التحريض على الفسق والفجور جنحة عقوبتها من يـوم إلى ثلاث سنوات مع الغرامة.
التحريض على الفسق والفجور وفقا للشريعة الإسلامية
تعريفه :
هو اتجاه إرادة ونشاط المحرض إلى نفسية من يوجه إليه التحريض لكي يؤثر عليه ليدفعه إلى ارتكاب فعل من أفعال الفسق والفجور. أو هو التـأثير في نفس من يوجه إليه التحـريض وصـولا لإقناعـه بارتكاب الفاحـشة والتحريض على الجريمة هو حمل الغير على ارتكابها أو تسهيل الطـرق لارتكابها.
طرق التحريض على الفسق والفجور :
1- التحريض بالقول 2- التحريض بالرسومات. 3- التحريض بالأفعال.
وسائل التحريض على الفسق والفجور :
1- الاستخدام. 2- الاستدراج. 3- الإغواء.
سند العقاب في التحريض على الفسق والفجور:
قوله تعالي ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ). [النور: 19]
والتحريض على الفسق والفجور في ذاته جريمة وفقا للشريعة الإسلامية وذلك استنادا لقوله تعالي ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن المنكر وتؤمنون بالله ) . [آل عمران: 10].
وكذلك قوله تعالي ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيـر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ). [آل عمران: 104]
وقوله تعالي ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ). [التوبة: 71].
وقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ». [المائدة: 2]
وقوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم علـى البغـاء إن أردن تحـصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله مـن بعـد إكـراههن غفور رحیم ». [النور: 33].
وكذا حديث رسول الله صلى الله علية وسلم (عن أم حبيبة – رضـي الله عنها قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (كل كـلام ابـن آدم عليه لا له، إلا أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذكر الله).
عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للفقه الإسلامي :
هي ذات العقوبات المقررة للكافة الأفعال التـي تخـضع للعقوبـات التعزيرية وهي الحبس والجلد والنفي والمراقبة والغرامة وقد وضحا أنه قد تكون عقوبة واحدة أو جواز الجمع بين عقوبتين
أو أكثر وهو متروك لولي الأمر حيث أنه جميعها عقوبات قررت ونفذت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم ينكرها إياهما ومن ثم فهي عقوبات يترك تقدير العقوبة المقدرة لكل فعل وفقا لظروف كل واقعـة بمـا لا يتنـاقض مـع الشريعة الإسلامية وأسانيدها الشرعية.