جنح

جريمة الزنا فى الشريعة والقانون

Contents

جريمة الزنا

كثيرة هي الكتب والأحكام والقضايا والموضـوعات التـي ارتبطـت ب جريمة الزنا لكونها من أقدم الجرائم على سطح الأرض فهـي مرتبطـة بغزيزة من أقوى وأشرس الغرائز البشرية ومهما تحدثنا في جريمة الزنا ستجد فيها مئات بل آلاف الكتب والأبحاث منها من منظور شرعي ومنها من منظور قانوني وكل يوم سنجد كتاب أو مقال أو بحث يتحدث عن تلك الجريمة ،،،

جريمة الزنا

ولكن سنتحدث في مقالتنا عن جريمة الزنا عبر شبكات الإنترنت أو الزنا الإلكتروني أو ممارسة أفعال الزنا عبر خيوط وأسـلاك كهـرو اليكترونية حيث يباشر الطرفان كافة الأفعال الجنسية المكونة لفعل جريمة الزنا ولكن دون اتصال جنسي وهي واقعة مستحدثه على مجتمعاتنـا وبيئاتنـا أصبحت موجودة ومن ينكرها يدفن رأسه في الرمال كالنعام ولا يريـد أن يواجه واقعا أو ظاهرة فرضت نفسها ووجودها على الواقع والقانون.

لا يفوتك:دعوي الزنا و من له الحق في تحريك دعوي الزنا

جريمة الزنا وفقا للفقه الإسلامي

جريمة الزنا اجمع كافة فقهاء الشريعة الإسلامية وعلمائها بل أجمعت كافـة الأديان السماوية على تحريم الزنا تحريما مطلقا بشكل قاطع الدلالة ثبوتي اليقين لا تحمل تأويلا أو تفسيرا.

ماهية جريمة الزنا

لغة : هو مباشرة امرأة أجنبية من غير عقد شرعي أو هو وطء امرأة أجنبية بغير عقد شرعي.

اصطلاحا : لا يختلف معنى الزنا اصطلاحا عن معناه اللغـوي فـرغم اخـتلاف الفقهاء والعلماء

في تعريفه ضيقا واتسعا شمولا أو قصرا للتعريف ولكنهم أجمعوا على أنه الوطء المحرم عن عمد وهو بذلك يتفـق مـع التعريـف اللغوي في أن الوطء المحرم لا يكون إلا لأجنبية ومن غير عقد.

واختلفوا الفقهاء والعلماء في موضع الوطء هل الوطء من القبل هـو فقط ما يعد زنا أو الوطء من الدبر هو ما يعد زنا البعض قال هذا والبعض الأخر قال ذلك ولكنهم أجمعوا على أن الوطء في الموضعين هو الأرجـح والأصوب في كون الفعل زنا وذلك لكون الوطء من الدبر هو ذاته محـرم للزوج فمن باب أولى يكون الفعل من غيره حراما.

الأساس الشرعي لتحريم جريمة الزنا :

القرآن الكريم :

ورد تحريم جريمة الزنا في القرآن الكريم في مواطن عديدة ومنها. قوله تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون  ومن يفعل ذلك يلق أثاما )،

وكذلك قوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا * إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) وقولـه تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) وقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة).

السنة النبوية :

من الأحاديث النبوية الكثير منها يفسر ويبين النصوص القرآنية مبيننا تحريم الزنا ومنها ((يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا)).

جريمة الزنا وفقا للفقه الإسلامي

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكـان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان )).

 

الشروط الواجب توافرها في مرتكب جريمة الزنا ليقام عليه الحد

أ-التكليف :

وهو فرض الأمر على من يستطيع القيام بالفعل أو بالامتناع عنه. وشروطه:

الرشد: وهو ان يكون المكلف بالفعل عاقلا كامل الأهلية.

البلوغ: وهو أن يكون المكلف بالغا مميزا لما يرتكبه من فعل حيـث لا يكلف صبي أو من لا يستطيع التمييز (غير مميز).

الاختيار: هو أن يكون المكلف قد واقع الفعل المجرم بإرادة حرة دون إكراه أو دون أيه ضغوط.

ب-العلم :

وهو إدراك المكلف بارتكابه لفعل الزنا وهو مدرك لذلك وبإرادة كاملة لارتكابه ولفعله وهو

مدرك لعقوبته ومدرك لكون من يرتكب معها وفيهـا أن متزوج بغيره وإنها امرأة أجنبية عنه.

الشروط الواجب توافرها في جريمة الزنا :

1- أن يكون بين رجل وامرأة. فالفعل الفاحش بين رجل ورجل هو اللواط وبين امرأة وامرأة وهو السحاق لا يعد زنا ولكن يعد فسق.

2- ولوج الرجل موضع المرأة حية فلا زنا في فعل رجل ميـت بـامرأة حية أو فعل رجل حي في امرأة ميتة.

3- الوطء في الدبر أو القبل.

4- ولوج عضو التذكير في مواطن العفة بالقدر الذي يمكن من فعل الزنا.

عقوبة جريمة الزنا

أولا : عقوبة الزنا الغير محصن.

وهو مرتكب الفعل ولكنه غير متزوج أو غير محصن برباط الزوجية مع غيرها وكذلك الأمر للمرأة.

1-الجلد. وهي عقوبة أصلية.

يعاقب مرتكب جريمة الزنا الغير محصن بالجلد مائة جلدة وذلك استنادا لقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ..)

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني، قد جعل الله لهـن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة).

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما – أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله – فقال: يا رسول اللـه! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر – وهو أفقه منه – نعم. فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: قل.

قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائـة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقـال رسـول اللـه صـلى الله عليـه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليـدة والغــم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واعد يا أنيس إلى امرأة هـذا فإن اعترفت فارجمها)).

وهي من عقوبات الحدود وهي مشروعة ومقدرة من قبل المولي عـز رجل ولا يجوز لولي الأمر تخفيضها أو زيادتها لأنه بذلك يكون قد تعدي على حدود الله وهو غير جائز شرعا.

الأساس الشرعي لتحريم جريمة الزنا

وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها صحيفة الديلي البريطانية في عـام 2013 أن الجلد عن طريق الضرب عدة ضربات على الظهر أظهر نتائج مبهرة ومذهلة في علاج إدمان الجنس والمخدرات إنها من مظاهر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

2-التغريب، عقوبة تكميلية :

وهو النفي خارج البلاد استنادا لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهمـا – أن رجلا من الأغراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسـول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر – وهو أفقه منـه – نعم. فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي،،،،

فقال: قل. قال: إن ابني كان عـسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتـديت منـه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلـد مـائـة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللہ ﷺ: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابيـك جلـد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)).اجمع الفقهاء على جواز النفي والتغريب لمدة عام أو مدة أكبر من ذلك حتى يتوب الفاعل ويعود لرشده.

ج-المراقبة :

وهو وضع الشخص تحت المراقبة في البلد المنفي لهـا للتأكـد مـن سلوكه السلوك القويم وهو ما حدث في عهد عمر بن الخطاب في واقعة مع نصر بن حجاج بوضعه تحت مراقبة والى البصرة ليتأكـد مـن توبتـه وعودته إلى رشده.

د-يجوز الجمع بين عقوبتين أو ثلاثة من العقوبات السابقة وفقا لمـا يـراه ولى الأمر عند القضية المنظورة أمامه :

ثانيا : عقوبة الزنا للزاني المحصن.

الزاني المحصن هو المرتكب الفعل المتزوج.

1-الرجم:

وهو رجم الرجل أو المرأة الزانية حتى الموت وذلك لكونهما محصنين بالزواج وهناك متنفس لهم في حلالهم ولكنهم اختـاروا طريـق الـضلال والفاحشة وقارفا الفعل المجرم ووقوعا في محظور الزنا.

2-مشروعية الرجم :

قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((عن أبي هريرة – رضي الله عنه- وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما – أن رجلا من الأعراب أتـى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر – وهو أفقه منه – نعم. فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لـي فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزني بامرأته، وإنى أخبـرت أن على ابني الرجم، فافتديت

منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهـل العلـم فأخبروني: أئما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امـرأة هـذا الرجم، فقال رسول اللہ ﷺ: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)).

وكذلك قوله في موضع آخر ((عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ((أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو في المسجد – فناداه : يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه . فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليـه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات: دعاه رسـول الله، فقـال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صـلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه)).

وكذلك في موضع آخر :

((حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعیب بن إسحق أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتـى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههمـا ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بـالتوراة إن كنـتم صادقين فجاءوا بها فقرءوها ،،،،

حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال لـه عبـد الله بـن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فـإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبـد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه .

وحــدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب ح وحـدثني أبـو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه وحـدثنا أحمـد بـن يـونـس حـدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث. الإجماع حيث اجمع الفقهاء والعلماء على مشروعية الرجم وعلى تطبيقه في حياة الرسول وما تبعه من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين.

3-شروط الإحصان الموجب للرجم :

1- البلوغ.                                                                2- العقل.

3- الحرية أي أن يكون المرتكب للفعل إنسان حر وليس عبـد حيـث أن عقوبة العبد الزاني المحصن هي الجلد ثمانين جلدة.

4- النكاح أي أن يكون له زوج من عقد زواج صحيح.

5- لا يشترط الإسلام لتوقيع عقوبة الرجم كما في حديث الرسول الكـريم عندما قام بتطبيق حد الرجم على اليهودي واليهوديـة الـذين أقـرا بارتكابهم الزنا.

وذلك لان الغير مسلم وإعفائه من العقاب وهو يعيش فـي مجتمـع مسلم ويعد :

1- مكافأة لهم على عدم إسلامهم.

2- ينشر الفاحشة ويسهل الطريق إلى إفساد أخلاقهم.

3- يعد من باب الرضا الضمني على شيوع الفاحشة.

4- بل قد يكون سببا في الارتداد عن الإسلام لينجو الزاني من العقوبة.

يحاول البعض الجمع بين العقوبتين الجلد والـرجم وهمـا عقـوبتين أصليتين وليس عقوبة أصلية وأخرى تكميلية ولكن الفقهاء والعلماء اجمعوا على عدم جواز الجمع بين العقوبتين بل جعل الرجم منفردا دون غيرهـا حيث إنه لا يجوز شرعا الجمع بين عقوبتين أصليتين لفعل واحد بل يمكن الجمع بين عقوبة أصلية وعقوبة تبعية أو تكميلية كما هو الحال في جواز الجمع بين الجلد والتغريب والمراقبة وفي بعض الحالات التغـريم وهـو توقيع الغرامة على الفاعل ولكنها لا يوجد إجماع عليها.

كيف يمكن إثبات الزنا فى الشريعة الاسلامية  ؟

أولا : الإقرار :

لم يشهد التاريخ الإسلامي منذ فجر الدعوة إلى الآن إثبات الزنـا إلا عن طريق الإقرار حيث يقوم الشخص مرتكب الفعل بالإقرار بفعلتها وذلك وفقا للكثير من الأحاديث ومنها.

1-عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما (إن امرأة من جهينه أتت النبي وهي حبلى من الزنا فقالت: يانبي الله أصبت حدا فأقمه علـي فـدعا رسول الله وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فـأمر بهـا فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهـا فقـال عمـر بـن الخطاب: أتصلي عليها يانبي الله وقد زنت فقال النبي : لقد تابت توبـة لـو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجـدت أفـضل مـن أن أجادت بنفسها الله.

ثانيا : الشهود.

اشترط المشرح لتوقيع عقوبة الزنا أربع شهود من الرجال فقـط مـن الرجال لا يمكن أن يكون الشهود ثلاث رجال وامرأتان أو أن يتحول العـدد من الرجال إلى ضعفه من النساء بل لا بد أن يكون أربعة رجال فقط رجال.

1- قوله تعالى: « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وقوله « والذين يرمون المحصنات ثـم لـم يـأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئـك هم الفاسقون » وقوله «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لـم يـأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .

2- وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بـن عبـادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلـا أؤمهلـه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال (نعم).

وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر لأنه من الصعب أن يوجـد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج. أما صفة الشهادة في الزنا فلا يجزئ أن يقول الشهود: رأيناه يزنـي.

حتى يصفوا ما شاهدوه من الزنا، وهو أن يقولوا: رأينا ذكره يـدخـل فـي فرجها كدخول المرود في المكحلة: لثلاثة أمور:

أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ماعزا في إقـراره فقـال: أدخلت ذلك منك في ذلك منها، كدخول المرود في المكحلة والرشـا فـي البئر؟ فقال: نعم. فأمر برجمه. فلما استثبته في الإقـرار كـان أولـى أن يستثبت في الشهادة.

والثاني: أن الشهود على المغيرة بن شعبة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله عنه، وهم أبو بكرة، ونافع، ونفيع، وزياد، فصرح بذلك أبو بكرة، ونافع، ونفيع، فأما زياد فقال له عمر: قل ما عندك، وأرجـو ألا يهتـك الله صحابيا على لسانك. فقال زياد: رأيت نفسا تعلو، أو استاً تنبـو، ورأيـت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار، ولا أدري يا أمير المؤمنين مـا وراء ذلك، فقال عمر: الله أكبر. فأسقط الشهادة ولم يرها تامة.

والثالث: أن الزنا لفظ مشترك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمـس, ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج الفرج في الفرج”.

هل يجوز إثبات الزنا شرعا من خلال كاميرات الفيديو والتصوير؟

شاع في العصر الحديث استخدام التصوير والفيديو في تصوير مواقعه الأنثي لأسباب مختلفة بين فخر وبين تهديد وبين ابتزاز وفي حالة حـدوث خلاف بين الرجل والمراة يقوم بنشر ذلك

الفيديو على شبكة الإنترنت ويمكن بذلك أن يشاهد الفيديو آلاف بل مئات آلاف فهل يمكن أن يكـون ذلك دليلا على واقعة الزنا شرعا وهل يمكن أن يقوم أربعة رجال فقط من بين كل هؤلاء بالشهادة ليتم تطبيق حد الزنا؟؟

لا يمكن أن يعتبر هؤلاء شهود زنا ولا يمكن أن يطبق الحد من خلال ذلك وتصديقا لما حديث في واقعة عمر بن الخطاب والتي شهد ثلاثة شهود بذلك والرابع لم يؤكد حدوث ذلك فأقام عليهم حد القذف ولم يقم عليها حـد الزنا وهو قولاً فصلاً حيث قد يحدث تزوير وتغيير وتدليس فـي الفيـديو المصور للواقعة ولكن لو ثبتت الواقعة في الفيديو وثبت انه حقيقي وغيـر مزور هل يمكن تطبيق الزنا؟؟

أن إثبات الزنا بغير طريقي الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بـأن التشريع الإسلامي يعتد في هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيـد، وهو يعني أن المشرع هو الذي يحدد الدليل الذي ينبغـي أن يستند إليـه القاضي في الحكم، ويعين مدى قوته في الإثبات،

مما يعني أن الشرع قيد حرية القاضي وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليهـا شرعاً، ولم يتبع الشرع الإسلامي في حد الزنا خاصة ما اتبعه في أبـواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوي والذي يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظـام الاقتناع الشخـصي للقاضي الذي يعني ترك الحرية للقاضي في أن يكون القناعة بالحكم.

حيث أن الشك يطول ذلك الدليل ومن ثم لا يمكن أن يقيم حد من حدود الله على شك وبذلك لا يمكن إثبات الزنا بهذه الطريقة.

هل يجوز إثبات الزنا من خلال البصمة الوراثية للحمل أو الجنين؟

إن لكل شخص منا بصمة وراثية جينية موجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان، وهي عبارة عن الحامض النووي الذي يتكون منه 46 كروموزوما وهو العدد الذي يحتويه جميع أجزاء الجسم فيما عدا الحيوان المنوي والبويضة حيث يحتوي كل منهما على۲۳ کروموزوما فقط لكـي يكتملا معا عندما يلتقيان لتكوين النطفة والجنين،

من خلال ذلك نقـول إن البصمة الجينية عبارة عن «كتيب» يحمل صفات وخصائص كل إنسان وكل صفحة في هذا الكتيب، نصفها من الأب ونصفها الآخر من الأم.

لا يجوز إثبات الزنا شرعا من خلال البصمة الوراثية وتحليل السائل المنوي لزوج الزانية ولكن مجال الشك فيها وارد والطعـن فيهـا كثيـر وخاصة بعد أن رأينا خراب ذمم بعض الناس وموت ضمائرهم، فهـذه الأمور قد تتشابه وكل هذا يؤدي إلى أن وسيلة الإثبـات وسـيلة ظنيـة والعقوبة

لا يمكن إثباتها إلا بالوسائل اليقينية ولهذا نرى أن ما ذهبت إليـه دار الإفتاء هو الأولى بالأخذ والأجدر بالاعتماد عليه في مثل هذه الأمور.

مما سبق يتضح أنه لاعتبار الواقعة زنا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يجب وطء المرأة المتزوجة في قبلها أو دبرها وذلك بالإيلاج لعضو الذكر في موطن عفتها (الفرج) ليتحقق الاستمتاع ومن خلال إثبات تلك الجريمة عن طريق الإقرار والاعتراف بالواقعة وهو في ظل خراب الذمم وضعف النفوس أصبح مستحيل المنال أو صعب المنال ،،،

وكذلك الإثبات من خـلال أربعة شهود أصبح في حكم بعيد المنال والمستحيل واجمع الفقهـاء علـى عدم جواز إثبات الزنا بغير هاتين الطريقتين من ثم فإن قيام الزوجة بالقيام بكشف العورات أمام الشاشة الإلكترونية وعبر الشبكة العنكبوتية وممارسة كافة عناصر عملية الجماع من خلال إيحاءات جنسية وإيماءات وفي بعض الأحوال إدخال أشياء تعويضية داخل الفرج أو غيرها حتى تصل من خلال الخيال في هذا العالم الافتراضي إلى الشهوة ،،،

ومما يكون معه قـد قامـت الزوجة بكافة ممارسة عملية الجماع فيما عدا الوطء وهو ما ينفي واقعـة الزنا الشرعي الموجب لحد الرجم ولكن هو زنا حكمي لا تنطبـق عليـه أحكام الزنا الفعلي،

فالزوجة في هذه الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين فـي حق زوجها وحق المجتمع وهي هنا تدخل ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الزنا الحكمي، وإذا ثبت يحق للزوج أن يطلقها وليس لهـا أي حقـوق شرعية، لكن لا ينفذ عليها الزنا ويمكن محاكمتها وفقا للقانون الوضعي بتهمة الزنا.

جريمة الزنا في القانون  :

تعريفها : هي اتصال جنسي بين شخصين متزوج وأخر بغير زوجه.

 الفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة في القانون   :

على خلاف الشريعة الإسلامية يفرق القانون الوضعي بـيـن الـزوج والزوجة في حال ارتكابهم جريمة الزنا وذلك على النحو التالي:

1- عقوبة زنا الزوجة سنتين ولشريكها مثل ذلك في حين أن زنا الـزوج في بعض القوانين كالقانون المصري مثلا عقوبته ستة أشهر فقط.

2- تعتبر الزوجة مرتكبة لجريمة الزنا حال ارتكابها الفعل في أي مكـان في حين أن الزوج لا يعد زاني إلا في حال ممارسة الفعـل بمـسكن الزوجية فقط.

3- في حال ضبط الزوجة في وضعية الزنا وقام الزوج بقتلها تخفف عقوبة القتل باعتبار ارتكاب الزوجة لفعل الزنا عذرا مخففا للعقـاب عكـس الحال في حال ضبط الزوج في وضعية الزنا وقيام الزوجة بارتكـاب فعل القتل لا يعد ذلك عذرا مخففا بل تعاقب بتهمة القتل العمد.

مسكن الزوجية في واقعة زنا الزوج: 

زنا الزوج يكون في مسكن الزوجية وهو المكان الذي يتخذه للإقامـة فيه والذي يحق للزوجة أن تدخله لتعيش فيه مع زوجها وأن الزنا في هذا المسكن يعد زنا يستوجب العقاب ولا يشترط أن تكون الزوجة مقيمة بذات السكن بل يكفي أن يكون الزوج هو المقيم بذات المسكن بمـا يـسمح لـه استقبال زوجته فيه وأن تقوم الزوجة بدخوله ولذلك يعد مـسكنا للزوجـة كمكان الاصطياف أو المشتى وكذلك غرفة الفندق المؤجرة للزوجين ليباتا فيه على وجه الثبات والدوام فترة من الوقت.

ونظرا لهذا الاختلاف سيتم التعرض لكل جريمة على حدة.

أولا : جريمة زنا الزوجة :

تعريفها :

هي قيام الزوجة بالاتصال الجنسي ، مع غير زوجها.

أركانها :

1- وقوع الوطء.

وهو وقوع الوطء للزوجة من شخص أجنبي ويجب أن يكون الـوطء برضا الزوجة واتفاقهما ولا يشترط حدوث حمل من ذلك الوطء بل يكفـي حدوث الوطء لأن الهدف هو حماية رابطة الزوجية وعقد النكـاح ولـيـس حماية اختلاط الأنساب.

2- قيام الزوجية.

لا تقوم جريمة الزنا في حال عدم وجود رابطة الزوجية وانفراط عقـدها حيث إن الهدف كما وضحا هو حماية الزواج وحرمة انتهاك عرض الزوج.

3- القصد الجنائي.

العلم :

يجب أن تكون الزوجة عالمها بزوجها وأنها تتصل جنسيا بغير زوجها فارتكاب الزوجة المخدرة أو المخمورة لا يعد فعلها زنا إذا ثبت إنهـا لـم تتعاطى المسكر بإرادتها الحرة فمن تتعاطى مسكر مع أجنبى ولا تبالي بما يترتب على ذلك تكون مرتكبها لواقعة الزنا حال ضبطها متلبسة بذلك.

4- الإرادة :

هو اتجاه إرادة الزوجة إلى قبول اتصالها الجنسي بغير زوجها وهـي بكامل الإرادة الحرة.

حق الزوج في تحريك جريمة الزنا ضد الزوجة :

هذا الحق كفله القانون للزوج فقط وقد غل القانون يد سلطات التحقيق اتخاذ تلك الإجراءات وذلك للحفاظ على سمعة العائلة والأسرة ولكـن حال كون الزوج راضيا بذلك الفعل تنطلق يد سلطات التحقيق وتتولى هي سلطة تقديم الشكوى ولكن لإعمال ذلك يجب أن تكون موافقة الزوج سابقة على الفعل كمن يقدم زوجته أو عرضه للأغراب دون تمييـز وهو ما يعرف باسم القواد ،،،

وهنا يكون الفعل فسق وفجور ودعارة حسبما تطلـق سلطة التحقيق التكييف القانوني له. لكن حال كون موافقة الزوج مـرتبط بوقت حدوث جريمة الزنا نصبح أمام واقعة زنا ورضا الزوج بمعاشـرة الزوجة يسقط حقه في تقديم الشكوى.

أن القانون عندما شرع كان يهدف لحماية المصالح المختلفة سواء أكانت مصلحة مادية أو معنوية ولكن القانون وخاصة قانون العقوبـات لا يحمي المصلحة الخاصة فقط بل لحماية المصالح عامة للجماعة فهو عندما يحرم القتل لا يحمي القتل بل يحمي الحياة وحق الإنسان في حمايـة جسده وهو حق مكفول للجماعة كلها وليس للفرد وفي ذلك تأمينا للمجتمع.

التنازل عن الشكوى فى جريمة الزنا :

1- اختص القانون جريمة الزنا بشيء بأنه يحق للـزوج التنـازل عـن الدعوى في أية مرحلة من مراحل حتى لو كانت أمام محكمة النقض وقد خوله القانون إيقاف الدعوى حتى عند تنفيذ الحكم والتنازل صريحا كان أو ضمنيا صريحا بالتصريح بذلك إما ضمنيا فهو قبوله معاشـرة الزوجة عقب حدوث واقعة الزنا وذلك لا يمنع عند تكرار واقعة الزنا أن يقوم الزوج بتقديم شكوى عن الواقعة الحالية وليس السابقة.

2- كما اختص القانون تلك الواقعة بأنه في حال الحكم على الزوج فـي واقعة زنا بحكم نهائي وقضائه العقوبة يسقط حقه في تقديم الشكوى وفقا لنصوص القانون وهو المعايب التي أصابت النص القانوني حيث أنه غير متصور أن تصبح الزوجة مرتعا لكل مريد الفاحشة لمجـرد خطأ وقع فيه الزوج وكأن الزوج يتلقى عقاب عن فعلته بشكل متكرر حال قيام الزوجة بفعلتها المجرمة حيث تحول الزوج إلى ديوث مجبرا أو قوادا مكرها وفي كلاهما ما لا يعقل ولا يتفق مع الهدف من وجود القانون وتشريعاته وحكمة المشرع القانون من التجريم والعقوبات.

وللخروج من ذلك أنه يشترط لسقوط حق الزوج في تقديم شكوى الزنا هو معاصرة فعل الزوج مع فعل الزوجة وهو ما يفصل فيه القاضـي بشكل منفصل حسب كل حالة وكل قضية.

3- جريمة الزنا جريمة وقتية مرتبطة بوقت حدوثها وعند انتهاء ذلك الوقت لا توجد جريمة كما أنها مرتبطة باستمرار ارتكاب الزوجة الفعـل مـع شريكها في كل مرة لكون الفعل المجرم واحد وبين ذات الأشخاص.

4- كما أنه لا يجوز العدول عن التنازل الذي يقدمه الزوج فـي جريمـة الزنا حيث إن التنازل تنقضي به الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يجـوز بعث الدعوى من جديد وإحيائها بعد انقضائها.

5- في حال عدم توافر أية أدلة إثبات أو طريقـة مـن طـرق الإثبـات فلا يمكن إثبات زنا الزوجة من خلال اعتراف شريكها.

6- حدوث طلاق عقب تقديم الزوج للشكوى لا يعد تنازلا عن واقعة الزنا ولا يمكن التمسك فعدم وجود زوجية لا العبرة بوجود الزوجيـة مـن عدمه هو حال وقوع الفعل وليس عقب بذلك وينتج عنه أيضا صـحة تنازل الزوج أو الطليق عن الواقعة.

كيفية اثبات جريمة الزنا

يمكن إثبات جريمة الزنا الزوجة بكافة طرق الإثبات ولكن القانون خص شريك الزوجة بأدلة محدده وهي:

1- الاعتراف :

وهو كما سبق بيانه عند الحديث عن أدلة الإثبات الجنائي وضوابطها ونوجز منها أنه لابد أن يكون الاعتراف بواقعة قام بها الجاني بنفسه فـلا يعد اعتراف إبلاغ عن واقعة تخص شخص آخر بخلاف المتهم ويجب أن يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة وأن يكون وليد إجراءات قانونية سليمة وأن يكون بمجلس القضاء وغير ذلك مما أوردناه فيما سبق عند حديثنا علـى الاعتراف.

2- التلبس :

هو ضبط الجاني مع الزوجة حال ارتكابه الفعل الفاحش سـواء عـن طريق مأمور الضبط القضائي أو عن طريق شهود الواقعة من المحيطين.

3- وجود أجنبي في مسكن الزوجية أو مكان تواجد الحريم دون مبرر لذلك :

قديما كان يوجد داخل كل مسكن أو منزل مكان مخصص للحـريم لا يدخله أي غريب ولكن نظرا مع التطور الاجتماعي اختفى هذا المكان وأصبح من الممكن دخول غريب لمسكن الزوجية للقيام بأعمـال مهنيـة كـسباكة أو الكهربا وفي ظل غياب الزوج للعمل أو السفر أو لأسباب غيرها أصبح تواجد ذلك الشخص أمر يمكن أن يكون عاديا لو له ما يبرره ولكن حـال وجـوده بدون مبرر يعد سببا ودليل على واقعة الزنا في حق شريك الزوجة.

4- المكاتيب والمراسلات :

هي في المجمل الرسائل أيا كان نوعها سواء أكانت مكاتيب أو رسائل نصية أو رسائل صوتية أو رسائل مصورة أو صور جميعها قرائن تثبـت ارتباط الشريك بالفعل المجرم ولكن يمكن إثبات عكسها بغيرها من الأدلة ولكنها تبقى قرينة ودليل على حدوث الفعل المجرم.

عقوبة جريمة الزنا في القانون  :

حدد القانون ل جريمة الزنا عقوبة على إنها جنحة وهي الحد الأوسـط في نوعية الجرائم حيث تكون العقوبة بين يوم وثلاث سنوات بحد أقصى.

الفرق بين جريمة الزنا والدعارة :

1- جريمة الزنا هي جريمة تحتوي على الخصوصية بحيث يكون الفعل الفاحش بين الزوجة الزانية وشريكها فقط على العكس تماما من الدعارة حيث إنها ممارسة الفعل الفاحش دون تمييز مع أشخاص متعددة.

2- جريمة الزنا قد تكون بدون مقابل وقد تكون لسبب نفـسي مثـل معاقبـة الزوجة لزوجها من خلال تلويث شرفه وذلك بسبب موقف ما أو غيرها من الأسباب المرضية النفسية أما الدعارة فهي لا بد أن تكون بمقابل.

3- جريمة الزنا يملك الزوج حق الشكوى وحق التنازل عنها أما الدعارة فليـست من بين جرائم الشكوى ويمكن تحريك الدعوى الجنائية فيها من خلال مأمور الضبط القضائي وليس من خلال شكوى الزوج ولا يملك أحد التنازل عنها حيث أنه ليست من بين الجرائم التي يجوز التـصالح أو التنازل فيها.

ثانيا : جريمة زنا الزوج:

لا تختلف جريمة زنا الزوج عن زنا الزوجة إلا من خلال من تم بيانـه سابقا ويضيف على ذلك الركن الرابع والاهم في تلك الجريمة وهـو مـسكن الزوجية حيث لا يعد الزوج مرتكبا لواقعة الزنا إلا حال ارتكابه الفعـل فـي مسكن الزوجية وهو المكان الذي يتخذه للإقامة فيه والذي يحـق للزوجـة أن تدخله لتعيش فيه مع زوجها وان الزنا في هذا المسكن يعـد زنـا يستوجب العقاب ،،،

ولا يشترط أن تكون الزوجة مقيمة بذات السكن بل يكفـي أن يكـون الزوج هو المقيم بذات المسكن بما يسمح له استقبال زوجته فيـه وان تقـوم الزوجة بدخوله ولذلك يعد مسكنا للزوجة كمكان الاصطياف أو المشتى وكذلك غرفة الفندق المؤجرة للزوجين ليباتا فيه على وجه الثبات والدوام فتـرة مـن الوقت.

لا يحق للزوجة أن تتنازل عن عقوبة زوجها المرتكب لفعـل الزنـا ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجهـا إذا رضـيت زوجتـه بمعاشرته لها وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة لأنه يكرس دونية

المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعي مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه.

هل يجوز إثبات جريمة الزنا قانونا من خلال كاميرات الفيديو والتصوير؟

كما هو سبق سرده بأن زنا الزوجة يمكن إثباتها بكافة طـرق الإثبات فيمكن إثبات زنا الزوجة وشريكها من خلال كاميرات الفيديو والمراقبة متى ثبت أنها صحيحة وسليمة ولم تمتد لها يد العبث أو التلاعب أو التزوير ويمكن الاستناد إلى ما يساندها من أدلة أو قرائن فليس من المتصور أن تكون الزوجة في فراش مع أجنبي عنها ولا تمارس الفعل المؤثم؟

هل يجوز إثبات جريمة الزنا قانونا من خلال البصمة الوراثية للحمل أو الجنين؟

قد تحمل الزوجة من زوج لا ينجب ولا يمكن أن ينجب أو في ظروف تؤكد بأي حال من الأحوال

أن يحدث اتصال جنسي بينه وبين زوجها ومن ثم يمكن من خلال التحليل للبصمة الوراثية للحمل أو الجنين التأكد من عدم نسبته لأبيه ومن ثم يكون الحمل بهذا الطريقة قد تم باتصال جنسي غيـر مشروع وهو ما يضع الزوجة في دائرة ارتكاب الفعل المجرم لكنها قرينة يمكن إثبات عكسها بقرينة أقوى منها.

الآن وبعد أن بينا كل فعل قد يكون مجرم شرعا أو قانونا ولكن هـذه الجرائم والأفعال قد ينقصها الاتصال الفعلي بين مرتكبيها ولكـن يحـدث الأثر المرجو منه وهو قضاء الشهوة وانتهاك الحرمات والأعراض وهو ما يقودنا إلى التيقن من أن الزوجة التي تكشف عن عورتها لغيـر زوجهـا وتتصل مع غيره وتتحدث معه في مقولات جنسية حتى تسقط فـي بئـر الحرام فهي زانية بل داعرة فقد تسقط في ذلك أكثر من مرة ومع أكثر من شخص ومن ثم فهي داعره ،،،

وكذلك الفتاة التي تخون ثقة أهلها فيها وتختبئ خلف شاشات اليكترونية لتتحدث أو تفعل أفعال جنسية وتحاول إقناع نفسها بأنها تستمتع أو انه تعشق وتحب فهي زانية ولا يجـب أن تتحـدث عـن شرف أو أخلاق فهي ساقطة تبيع عرضها وشرفها بثمن بخس وإلى كـل فتى أو شاب لا تعتدي إن الله لا يحب المعتدين لا تنتهك الحرمات وتهتك الأعراض فكما تدين تدان من يزنى يزني في بيته بغير دينارا ولا درهما.

إلى كل زوجة هل بعد أن كشفتي عن عورتك يمكنك أن تمنعي بنتـك أو أبنك عن فعل الفاحشة لا بل قد تكوني انتي درعه وتــدافعي عنـه لان مثلك لا يدافع عن الأخلاق بل عن الرذيلة.

يحاول البعض التهوين من الأمر بالقول أن من يقوم بهذا الفعـل هـم مرضى نفسيين وأنا لا أميل إلى ذلك بل هو مريض أخلاقي فاسدا أخلاقيا فقد محرك بوصلته الأخلاقية واتجاهه ومن ثم حق عليه العقاب فقد هنـاك ستر الأعراض لشهوة زائفة.

وهناك مواقف أخلاقيه لا يفعلها حتى من يكفر بالله وقد حدث عندما تجمع مشركي مكة أمام بيت النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليلـة الهجرة لقتله وقفوا خارج المنزل ولم يدخلوا ولاحت لأحـدهما فكـرة أن يدخلوا فقالها فجاءته لطمة قوية من أبا جهل بقوله ((أندخل ونهتـك سـتر بيت محمد وبناته نيام)).

هذا ليس مدحا لكافر ولكن توضيحا لموقف الأخلاق من هتـك سـتر البيوت وحرماته حتى الكافر لا يفعل ذلك.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .