جريمة تعاطي المخدرات الاركان والعقوبة 2024
Contents
- 1 جريمة تعاطي المخدرات
- 2 أركان جريمة تعاطي المخدرات:
- 3 عقوبة جريمة تعاطي المخدرات
- 3.1 العقوبات التبعية ل جريمة تعاطي المخدرات
- 3.2 العقوبات التكميلية ل جريمة تعاطي المخدرات :
- 3.3 الظروف المخففة والمشددة فى جريمة تعاطي المخدرات
- 3.4 هل تقدم المتعاطي للمخدرات من تلقاء نفسه للعلاج بالمصحة لايعاقب فى جريمة تعاطي المخدرات :
- 3.5 التدابير الوقائية المقررة في المادة ٤٨ مكرر
جريمة تعاطي المخدرات
جريمة تعاطي المخدرات :مما لا شك فيه أن جمهور كبيرا من الناس لا ينظرون إلي جرائم المخدرات , وعلي الأخص جريمة تعاطي المخدرات نظرتهم إلي الجرائم الأخري فلا يقر في أذهان الكافة أن مجرد تعاطي المخدرات هو فعل مؤثم يزيد خطورته عن السرقة والنصب والضرب , ويصل في خطورته إلي مرتبة الحماية .
فتصل مثلا عقوبة جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري إلي السجن من 3 سنوات إلي 15 سنة , والغرامة من 500 جنيه إلي 3000 جنيه , فليست هذه العقوبة الجسيمة هي رد الفعل في نظر أغلب المجتمع , وبالأخص من ينتمون إلي فئة العمال والفلاحين , حيث اتضح من البحوث العلمية التي أجريت علي المخدرات أن البيئة التي تنتشر فيها المخدرات لا تدين هذا السلوك .
والتدخل التشريعيى ازاء جريمة تعاطي المخدرات يختلف باختلاف نظرة المجتمع ازاء المتعاطي , فالبعض يعتبره آثما في حق نفسه وفي حق المجتمع وبالتالي يستحق العقاب , والبعض الآخر يعتبره مريضا وضحية لضغوط نفسية وبيئية أقوى من إرادته ومن الواجب أن نمد له يد المساعدة فيعالج من مرضه ويتخذ اللازم لرفع الضغوط عنه , وآخرون يرونه أثما ومريضا في نفس الوقت مما يتعين معاقبته مقابل ارادته المدنية ومعالجته كي يشفي من مرضه , بينما نجد اجماع التشريعات علي معاقبة الاتجار في المخدرات أيا كانت صورة الاتجار فيها .
ولقد أثارت جريمة تعاطي المخدرات جدلا كثيرا علي المستويين المحلي والدولي في وقت تفاقمت فيه جريمة تعاطي المخدرات وانتشرت في العالم كله بشكل وبائي , وأشار تحقيق اليونسكو نشر في رسالة اليونسكو العدد 144 يونيو 1973 م بمناسبة مرور 25 عاما علي انشاء هيئة الصحة العالمية , أشارهذا التحقيق إليأن تووقيع العقوبات علي جريمة تعاطي المخدرات لم يكن مجديا في اي مكان بل زاد من تفاقم المشكلة .
إن تجريم جريمة تعاطي المخدرات وتطبيق العقوبات علي المتعاطي من الموضوعات الصعبة التي لم يتفق عليها راي الناس بعد .
لا يفوتك: الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات 2024
أركان جريمة تعاطي المخدرات:
اختلف الفقه الجنائي المصري عندما تناول بالشرح والتحليل أركان جريمة تعاطي المخدرات فالبعض يذهب إلى أن جريمة تعاطي المخدرات تقوم على ركنين لا ثالث لهما: الأول هو الركن المادي والثاني هو الركن المعنوي بينما يرى البعض الآخر أن أركان جريمة تعاطي المخدرات ثلاثة : ركن مفترض هو المخدر والركن المادي والركن المعنوي
وترتيباً على ذلك سنتناول أركان جريمة التعاطي في مباحث ثلاثة مخصصين لكل ركن من أركانها مبحثاً على حدة.
اولا: الركن المادي فى جريمة تعاطي المخدرات
يتكون الركن المادي في جريمة تعاطي المخدرات من عنصرين :
أولهما المخدر
وثانيهما السلوك الانساني المتمثل في صورة من صور الاتصال المادي أو القانوني بالمخدر التى نص عليها القانون
العنصر الأول : المخدر
المخدر فى جريمة تعاطي المخدرات قد يكون جوهرا ،مخدرا، وقد يكون نباتا من النباتات المنتجة للجواهر المخدرة أو بذورها، فمفهوم المخدر يتسع بحيث يشمل الجوهر المخدر والنبات الذي يثمره والبذور التي تنبت هذه النباتات .
وقد حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦م المعدل على سبيل الحصر الجواهر المخدرة، ونص في المادة الأولى منه على أن المواد المبينة في الجدول رقم (۱) تعتبر جواهر مخدرة واستثنى من هذة المواد المستحضرات الطبية والأقرباذينية – وهي مستحضرات تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المدرجة على الجدول رقم (۱) – وكان المفروض تبعا لذلك أن تعتبر جواهر مخدرة ولكن لزومها للعلاج الطبي وضعف نسبة المخدر فيها جعل القانون يستثنيها من النظام المطبق على الجواهر المخدرةوبالتالى لا يعاقب عليها فى جريمة تعاطي المخدرات.
كما حدد القانون على سبيل الحصر النباتات المنتجة للمخدرات والمحظورة زراعتها والتى تعد ركنا فى جريمة تعاطي المخدرات وبينها في الجدول رقم (٥) الملحق به وقيام المشرع بحصر الجواهر المخدرة والنباتات المنتجة للجواهر المخدرة يعد مسلكا محمودا من جانبه ويتفق مع خاصية التحديد والوضوح التي يتسم بها القانون الجنائي، وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي لجأت اليها بعض التشريعات والتي اقتصرت في بيان ما يعد مادة مخدرة على ذكر صفة المخدر التي تلحق بالمادة وتركت للقاضي حرية التقدير في تحديد كنه المادة على ضوء ما يثبت لديه من تحليلها على أيدي الخبراء.
ولم يغفل الشارع المصري عما قد يكتشف في المستقبل سن مواد لها نفس تأثير الجواهر المخدرة، فأعطى للوزير المختص الحق في تعديل الحداول الملحقة بقانون المخدرات حيث نص في المادة ٣٢ من القانون على أن للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها
وقد أصدر وزير الصحة تنفيذا لهذه المادة عدة قرارات أهمها القرار رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦م بشأن الغاء المواد المدرجة على الجدول الأول والجدول الثالث المبين به المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة واعادة صياغتها من جديد) .
نوع المخدر:
يلتزم القاضي ببيان نوع المخدر فى جريمة تعاطي المخدرات حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من بين المواد المعتبرة جواهر مخدرة والمدرجة على الجدول الأول أو النباتات الممنوعة زراعتها والمدرجة على الجدول رقم ه أو بذورها، فاذا لم تكن المادة المضبوطة من بين المواد المدرجة على الجدول الأول تعير على القاضي أن يحكم بالبراءة، حتى لو ثبت له أن تعاطيها يسبب الادمان النفسي والجسمي، وأن لها ضررها على صحة المتعاطي العقلية والجسدية، وخلو الحكم من بيان نوع المخدر يجعله باطلا متعينا نقضه والكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح , فيه غير التحليل، ولا يكتفى فيه بالرائحة ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيبا متعينا نقضه .
كمية المخدر:
لم يشترط القانون حدا أدنى لكمية المادة المخدرة فى جريمة تعاطي المخدرات ، فتقوم جريمة تعاطي المخدرات مهما كانت الكمية ضئيلة، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض: «لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المضبوطة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته»
ضبط المخدر:
ذهب البعض الى أن ضبط المادة المخدرة ليس لازما لصحة الحكم بالادانة فى جريمة تعاطي المخدرات بشرط أن يتثبت القاضي أن الفعل المكون ل جريمة تعاطي المخدرات قد انصب على مادة مخدرة)، وقد استندوا في ذلك الى بعض أحكام محكمة النقض، ومن بينها مايلي :
۱ – متى أثبتت المحكمة في حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش فان هذا يكفي لاعتباره محرزا لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصرا من عناصرها
۲ – لا يلزم لتوافر ركن الاحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي الى ذلك)
٣ – ضبط المادة المخدرة ليس شرطا لصحة الحكم بالادانة مادام القاضي قد ثبت لديه أن الفعل المكون للجريمة قد صدر عن الجاني نفسه وانصب على مادة مخدرة سواء كان الفعل حيازة أو إحرازا أو اتجارا أو تعاطيا)
العنصر الثاني : السلوك الانساني
العنصر الثاني والأخير في الركن المادي ل جريمة تعاطي المخدرات هو السلوك الانساني ف جريمة تعاطي المخدرات ليست من جرائم السلوك والنتيجة، ولكنها من جرائم السلوك المجرد التي يكتفي فيها الشارع بتحقيق السلوك الاجرامي بغض النظر عن النتائج المتحققة من عدمه، والسلوك الانساني المجرم في جريمة تعاطي المخدرات يتمثل في إحدى الصور الآتية :
۱ – الحيازة والاحراز.
٢ – الشراء .
٣ – الانتاج والاستخراج والفصل والصناعة.
٤ – الزراعة
ثانيا : ركن عدم المشروعية
هو تقويم موضوعي لتعارض الواقعة المرتكبة مع الحماية الجنائية للمصلحة التي أراد المشرع حمايتها،
وذلك بتحقيق ضرر أو خطر لتلك المصلحة”، والخطر في جريمة جريمة تعاطي المخدرات مفترض يفرضه الشارع لمجرد تحقيق السلوك الانساني في صورة من الصور التي جرمها
متى يسمح القانون بتناول المخدرات(أسباب أباحة تعاطى المخدرات):
الشارع الذي افترض الخطر من تناول المخدر فى جريمة تعاطي المخدرات قدر أيضاً أنه في ظروف معينة لا تحقق الواقعة المادية المطابقة الخطر المفترض فنفى عنها الصفة غير المشروعة وهذه الظروف هي ما يطلق عليها أسباب الاباحة وقد نص عليها الشارع على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يكفي للوجود القانوني ل جريمة تعاطي المخدرات أن يتوافر ركنها المادي بل يلزم أن تكون الواقعة المادية المطابقة غير مشروعة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا انتفت أسباب الاباحة
وأسباب الاباحة التي تنفى عن الواقعة المادية المطابقة في جريمة جريمة تعاطي المخدرات صفة عدم المشروعية تتحقق كما يبين من نص في المادة ٣٧ من تشريع المخدرات، في حالتين :
الحالة الأولى : الترخيص بموجب تذكرة طبية :
يبيح القانون للأطباء المرخص لهم قانوناً بمزاولة مهنة الطب طبقاً للقوانين المنظمة لمزاولة تلك المهنة حق وصف المخدرات للمرضى بموجب تذكرة طبية ولما كان الطبيب يشغل مركزاً خاصاً يخشى عليه فيه من اغراء المدمنين للحصول على المخدر بأي ثمن خاصة أن ذلك يبيح لهم فرصة الحصول على المخدر وتعاطيه تحت مظلة الاباحة التي وفرتها لهم التذكرة الطبية
فقد اشترط قرار وزير الصحة رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٦٠م المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٦١ لسنة ١٩٧٤م أن يحصل الطبيب على دفتر تذاكر طبية مرقومة صفحاته و مسلسلة ومختومة بخاتم قسم الصيدليات بمديرية الصحة التي يمارس الطبيب عمله في دائرة اختصاصها وأوجب القرار على الطبيب أن يثبت في التذكرة الطبية اسمه وعنوانه ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم القيد في النقابة، وأن يدون بها اسم المريض وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية أو رقم بطاقة العائل له ـ اذا كان لم يبلغ من العمر السادسة عشرة من عمره – وأن يوضح فيها اسم الجوهر المخدر والكمية التي سيصرفها منه بالأرقام والحروف وتاريخ التذكرة وأن يسجل نفس البيانات في كعب التذكرة.
وقد حدد تشريع المخدرات الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء تجاوزه في وصفة طبية ،واحدة وذلك في الجدول رقم 4، كما منع قرار وزير الصحة رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٦٠م المعدل بالقرار رقم ٢٦١ لسنة ١٩٧٤م أن يتجاوز ما يصرفه المريض خلال ثلاثين يوماً عشرة أمثال الحد الأقصى لكمية الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (٤) ، وقد حظرت المادة ١٦ من تشريع المخدرات على الصيادلة صرف التذاكر الطبية بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ونصت المادة ١٧ على حظر استعمال التذكرة الطبية أكثر من مرة، وأوجبت على الصيدلي حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر التذاكر الطبية وأن يسلم حاملها إذا طلب صورة التذكرة مختومة بخاتم الصيدلية، كما أوجب قرار وزير الصحة السابقة الاشارة اليه على الطبيب الاحتفاظ بكعوب التذاكر التي قام بصرفها لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ تحرير آخر تذكرة في الدفتر
وقد قصد الشارع من هذه الاشتراطات أن يحكم الرقابة على عملية وصف المخدر وصرفه من خلال التفتيش على الدفاتر شروط الاباحة فى جريمة تعاطي المخدرات بموجب تذكرة طبية ما يلي:
الشرط الأول : أن تكون التذكرة الطبية صحيحة:
لا يفوتك:https://youtu.be/xBmAR3BwXwc?si=am04Z3tsCNo619BM
شروط الاباحة فى جريمة تعاطي المخدرات
1- أن تكون التذكرة الطبية صحيحة لا يشوبها كشط أو تزوير :
وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت مستوفية للشكل الذي نص عليه تشريع المخدرات والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له
من حيث الموضوع فيجب أن يتوافر حسن النية لدى الطبيب الذي أصدرها أو بمعنى آخر أن يكون الطبيب قد أصدر التذكرة الطبية بقصد علاج المريض لا تسهيل جريمة تعاطي المخدرات،
2- : ألا يكون الحصول على التذكرة الطبية نتيجة إكراه أو غش :
يلزم لاباحة الأفعال فى جريمة تعاطي المخدرات – والتي تنطوي في الأصل تحت نص المادة ٣٧ من تشريع المخدرات – ألا يكون الحصول على التذكرة الطبية نتيجة اكراه أو غش، فاذا ما لجأ المتعاطي الى حبس الطبيب أو ضربه أو تهديده بالقتل إو بافشاء سر من أسراره أو غير ذلك من الوسائل التي تشكل ضغطاً على ارادة الطبيب وتحمله على تحرير تذكرة أو تذاكر طبية للمتعاطي يصرف بموجبها مواداً مخدرة فان سبب الاباحة لا يقوم ولا ينتج أثره القانوني في خلع الصفة غير المشروعة عن الفعل ورده الى أصله من المشروعية، وكذلك الحال إذا لجأ المتعاطي الى الغش سواء بتصنع الاصابة بآلام حادة في معدته أو كليته حتى يصرف له الطبيب مخدراً لتسكين آلامه، أو لا يكتفي بالحصول على تذكرة طبية واحدة من طبيب واحد بل يتردد على أطباء متعددين في أماكن متفرقة للحصول على تذاكر طبية لصرف كميات من المواد المخدرة تفوق ما يحتاجه علاجه لو شخص طبيب واحد حالته .
3- : أن يكون الترخيص قاصراً على كم ونوع المخدر المدون في التذكرة الطبية :
لا ينصب الترخيص بالاتصال بالمخدرفى جريمة تعاطي المخدرات في صورة من الصور التي جرمها الشارع في جريمة تعاطي المخدرات إلا على كم ونوع المخدر المدون في التذكرة الطبية ولا يتعداه إلى كمية أكبر من المخدر أو إلى مخدر من نوع آخر، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض : «إحراز شخص مادة محظورة بموجب تذكرة طبية لا يشفع له في إحراز مادة أخرى محظورة ولو كانت أقل تأثراً من المادة المرخص له بها أو كانت متطابقة في بعض الوجوه لبيانات تلك التذكرة الطبية)
الحالة الثانية : الترخيص طبقا لأحكام تشريع المخدرات
اذا ما رأى الطبيب أن حالة المريض تستلزم صرف كميات من الجواهر المخدرة تزيد عن الحد الأقصى الذي يجوز له وصفه في التذكرة الطبية الواحدة أو في عدة تذاكر طبية على مدى ثلاثين يوما، فإن تشريع المخدرات يلزمه في المادة الرابعة عشرة منه أن يتقدم الى الجهة الادارية المختصة بطلب صرف بطاقة رخصة، ويوضح في طلبه اسم المريض ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية أو رقم بطاقة عائلة وكنه مرضه وكمية المواد المخدرة اللازمة لعلاجه، وللجهة الادارية أن توافق على هذا الطلب أو ترفضه، كما أن لها أيضا أن تخفض كمية المخدرات المطلوبة بالاضافة الى حقها في تحويل المريض الى لجنة طبية لبيان حالته وما إذا كان في حاجة الى المخدر الذي قدره الطبيب من عدمه واذا ما وافقت الجهة الادارية فانها تعطيه رخصة مبينا فيها اسم الطبيب ولقبه وصناعته وعنوانه وكمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في المرة الواحدة بالاضافة الى بيانات المريض والتاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة، ويتولى الطبيب صرف المخدر بموجب بطاقة الرخصة، ولكن لا يسلمه للمتعاطي، إنما يحتفظ به في حيازته ويستخدمه في علاج المريض الذي صرف المخدر باسمه، وتعاطي المريض للمخدر الذي يقدمه الطبيب في هذه الحالة يكون مباحا طبقا الأحكام تشريع المخدرات المواد: ۱۱ ، ١٤، ٢٤) الذي رخص للطبيب حيازة المخدر ورخص له تقديمه للمتعاطي
وقد ألزم تشريع المخدرات الطبيب في هذه الحالة بإمساك دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الادارية المختصة، وأوجب عليه أن يقيد فيه الكمية التي صرفها من الصيدلية باسم المريض والكمية التي صرفها له أولا بأول وليس للطبيب أن يحتفظ بما تبقى لديه بعد علاج س صرف المخدر باسمه، أو يستعمله في علاج غيره من المرضى، بل يجب عليه أن يعيده الى الجهة الادارية المختصة
ما هو الهدف من اباحة تعاطى المخدرات :
إن تبرير الاباحة في حالتي الترخيص بموجب تذكرة طبية والترخيص طبقا لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠م المعدل يتمثل في انعدام الضرر الاجتماعي الذي يقف وراء التجريم والعقاب ويفسر تدخل المشرع بحمايته الجنائية للمصالح، فتعاطي المخدر في الحالتين يحقق نفعا للمريض إما بعلاجه من مرضه، أو بتسكين آلامه أو بتخديره قبل اجراء العملية الجراحية، أو بجلب النوم والراحة والسكينة إلى جسده المرهق وان كان ذلك لا عدم تحقق آثار جانبية ضارة لتعاطي المخدر، ولكن هذه الآثار الجانبية تكون تحت رقابة الطبيب الذي يبذل جهده للسيطرة عليها وعدم تفاقم ،خطرها والمخدر في الحالتين يتم شراؤه من أماكن التجارة المشروعة للمخدرات – صيدليات أو مستوصفات ـ بعيدا عن عالم مهربي المخدرات والمتجرين فيها، كما أن ثمن المخدر يكون زهيدا ولا يعادل عُشر ثمنه في سوق التجارة غير المشروعة للمخدرات، ومن ثم لا يترتب على التعاطي في الحالتين تعد على المصالح التي حماها المشرع بتجريم التعاطي
بيانه في الحكم:
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن عدم المشروعية، ولكن اذا تمسك المتهم بانتفاء هذا الركن لديه فانه يكون على محكمة الموضوع اذا مارأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعدم توفر سبب الاباحة الذي ينزع عن الفعل الصفة غير المشروعة والا كان الحكم معيبا متعينا نقضه
الركن الثالث: الركن المعنوي
يتكون الركن المعنوي في جريمة تعاطي المخدرات من عنصرين هما: الأهلية الجنائية والقصد الجنائي
الأهلية الجنائية :
الأهلية الجنائية هي مجموعة العوامل النفسية اللازم توافرها في الشخص لكي يمكن نسبة الواقعة اليه بوصفه فاعلها عن إدراك وإرادة .
۱ – اختلف الفقهاء في تحديد موقع الأهلية الجنائية من التكوين القانوني للجريمة، وقد حصر الدكتور مأمون سلامة هذه الخلافات الفقهية في اتجاهات أربعة : الاتجاه الأول يرى أن الأهلية الجنائية لا علاقة لها بالتكوين القانوني للجريمة إنما هي مجرد صفة خاصة بالشخص لكي يمكن توقيع العقوبة عليه.
ويسري على جريمة تعاطي المخدرات فيما يتعلق بالأهلية الجنائية ما يسري على غيرها من الجرائم، فتعتبر الأهلية الجنائية كاملة اذا لم يقم سبب من أسباب ثلاثة نص عليها التشريع المصري، وهذه الأسباب هي : صغر الس والجنون أو عاهة العقل، والغيبوبة الناشئة عن السكر غير الاختياري .
صغر السن :
اعتبر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤م الصادر في شأن الأحداث الأهلية الشخص الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة عدیم الجنائية، فإذا ما ارتكب هذا الشخص جريمة تعاطي مخدرات فلا تطبق عليه العقوبات المقررة ل جريمة تعاطي المخدرات في تشريع المخدرات ولكن تطبق عليه فقط عقوبة المصادرة، وأحد التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من تشريع الأحداث ومتعاطي المخدرات الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة يعده تشريع الأحداث منحرفا أما الذي تجاوز هذا السن فيعتبره تشريع الأحداث مجرما حدثا ولكن هذه التفرقة ليست ذات قيمة باعتبار أن الأثر القانوني – وهي التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من تشريع الأحداث – يطبق على من بلغوا السابعة أو لم يبلغوها طالما كانوا دون الخامسة عشرة
ويعتبر الشخص كامل الأهلية الجنائية اذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة إلا أن تشريع الأحداث يقرر له في المادة ١٥ منه عذرا مخففا وجوبيا اذا كان لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة ثماني عشرة سنة كاملة، فاذا ما ارتكب هذا الشخص جريمة التعاطي تبدل عقوبة السجن المقررة للجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بتدبير وسوف نناقش ذلك تفصيلا في الفصل المقبل، وإثبات الس يكون بموجب وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تقدر السن بواسطة خبير (المادة (٣٢).
الجنون أو عاهة العقل :
نصت المادة (٦٢) من قانون العقوبات على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة لجنون أو عاهة في العقل، وقد استقر الفقه والقضاء على أن الجنون الذي يعتبر مانعا من موانع الأهلية هو الجنون الكامل الذي يفقد الشخص سيطرته على مكانته العقلية وبالتالي يشل أو يعدم قدرته على الادراك أو الاختيار وقت ارتكاب العمل. أما الجنون الجزئي فلا يعتد به ،القانون ومن ثم فإن المجنون اذا حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا تنتفي مسئوليته الجنائية بالرغم من توافر الركن المادي وركن عدم المشروعية، وذلك لانتفاء أهليته الجنائية
الغيبوبة الناشئة عن السكر الاختياري:
نصت المادة ٦٢ من قانون العقوبات على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه ،بها، والغيبوبة التي تعدم الأهلية الجنائية هي الغيبوبة الكاملة التي تفقد الجاني شعوره أو اختياره والناشئة عن تناول عقاقير مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه، أي التي لا يكون لارادة الجاني دخل في احداثها، وقد استقر الفقه على أن تعبير العقاقير المخدرة الواردة في النص ينبغي أن يفهم على أوسع المعاني فهو ليس قاصراً على الجواهر المخدرة المدرجة على الجدول الأول من جداول المخدرات، بل يمتد ليشمل كل مادة تحدث الغيبوبة الكاملة جامدة كانت أو مائعة، صلبة أو على هيئة مسحوق ومن ثم فان من تناول خمرا قهرا عنه أو على غير علم بها، ففقد شعوره أو إدراكه ثم اشترى في هذه الحالة مخدرا لتعاطيه تنتفي مسئوليته الجنائية، أما إذا كان قد تناول المسكر أو المخدر بارادته واختياره فانه يعتبر مسئولا عما فعل. وكذلك الحال اذا كان قد تناول المسكر أو المخدر قهراً عنه أو على غير علم به ونتج عن ذلك التعاطي غيبوبة غير كاملة فإنه أيضا يسأل مسئولية كاملة لأن التشريع لا يعرف فقدان الأهلية الجزئي
القصد الجنائي فى جريمة تعاطي المخدرات :
العنصر الثاني في الركن المعنوي ل جريمة تعاطي المخدرات هو القصد الجنائي، أي الرابطة النفسية بين الواقعة ومرتكبها، والقصد هنا أسماه الشارع قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، والرأي الغالب في الفقه أنه قصد جنائي خاص.
العنصر الثاني في القصد الجنائي هو العلم بعناصر الواقعة المطابقة وتعارضها مع النظام القانوني للمجتمع
وقد افترض القانون العلم بالقانون ولو خالف الواقع في بعض الأحيان أو شكك فيه، فليس لمتهم أن يحتج بجهله لتجريم المشرع لفعله أو بإدراج مادة على الجدول الأول من جداول المخدرات، ولكن علمه بأن فعله المجرم قد وقع على مخدر يحظره القانون يجب ثبوته فعليا، ولا يجب افتراضه افتراضا قد لا يتفق مع الحقيقة في واقعة الدعوى)
وقد استقر قضاء النقض على أن هذا العلم بكنه المادة المخدرة هو قوام القصد الجنائي وهذا العلم يكفي فيه أن المتهم كان يعلم أن ما يحرزه جوهرا مخدرا أو نباتا مخدرا، حتى لو ادعى المتهم أنه رغم علمه بأن المادة أو النبات مدرجة على جداول المخدرات إلا أنه كان يجهل أن لها مفعولا مخدرا، فمثل هذا الجهل لا قيمة له
واستخلاص العلم يختلف عن افتراضه، وقد استقر قضاء النقض على انه لا حرج على محكمة الموضوع في استخلاص العلم بكنه المادة المخدرة على أي وجه تراه متى كان هذا الاستخلاص لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي)
والعلم بتعارض الواقعة المرتكبة مع النظام القانوني للمجتمع مفترض الا اذا دفع الجاني بحسن نيته وأنه كان يعتقد بمشروعية الواقعة المادية المطابقة، ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي متى كان هذا الاعتقاد مبنيا على سبب معقول ومثال ذلك من يتوجه العيادة طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه فيحرر له الطبيب تذكرة طبية يصرف بموجبها مادة مخدرة ثم يتضح فيما بعد أن هذا الطبيب ماهو الا ممرض تومرجي» في العيادة قام بعمل الطبيب في غيابه ففي هذه الحالة لا ينتفي ركن عدم المشروعية لأن التذكرة الطبية غير صحيحة ولكن ينتفى القصد الجنائي لاعتقاد الجاني بمشروعية ما ارتكبه
أما الغاية – العنصر الثالث في القصد – فهي : غاية التعاطي أو الاستعمال الشخصي
وكونها عنصرا في القصد يعني أنها داخلة في التكوين القانوني ل جريمة تعاطي المخدرات اذا انتفى القصد، ولا تقوم جريمة تعاطي المخدرات ولكن تقوم جريمة أخرى مغايرة لها قد تكون جناية اذا انطبق عليها نص المادة ٣٨ من قانون المخدرات، أو مخالفة اذا انطبق عليها نص المادة ٤٥ ، فكل من هذه الجناية وتلك المخالفة يكفي فيها القصد الجنائي العام، وتستقي المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لانتاجه وقد تستنبط المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية لدى المتهم من اعترافه
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض فى جريمة تعاطي المخدرات : «اذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الاحراز فقال ان المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي، وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع المخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده، فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى اليها الحكم»
والأصل أن يقيم المتهم الدليل على قيام قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لديه فى جريمة تعاطي المخدرات ، الا أن ذلك غير ضروري، فقد تستدل المحكمة على توافر القصد من ضآلة الكمية المضبوطة وعدم وجود آلات تقطيع المخدرات لديه
أسباب انتفاء الركن المعنوي فى جريمة تعاطي المخدرات :
ينتفي الركن المعنوي في جريمة تعاطي المخدرات شأن غيرها من الجرائم في جميع الأحوال التي لا يمكن أن يتطلب فيها من الجاني سلوكا غير السلوك الفعلي المتحقق () وتطبيقا لهذا المبدأ فان هذه والاكراه الذي ينتفي معه الركن المعنوي فى جريمة تعاطي المخدرات هو الاكراه المعنوي لأن الاكراه المادي يعدم الإرادة كلية ، وبالتالي يعدم السلوك الانساني للجاني الذي يعتد به الشارع كعنصر في الركن المادي فى جريمة تعاطي المخدرات والشرط الجوهري في الاكراه المعنوي أن يكون التهديد بالضرر لا يمكن مقاومته الا بارتكاب السلوك الاجرامي كما لو أكره شخص اخر على تعاطي الحشيش حتى يرى تأثيره عليه. وحالة الضرورة لها شروط خاصة منصوص عليها في المادة ٦١ من قانون المخدرات وتطبيقاتها بالنسبة لجريمة التعاطي تكاد تكون ،معدومة، وإن كان من الممكن حدوثها عملا كتائه في الصحراء أنهكه الجوع وأشرف على الهلاك فلا يجد أمامه سوى شجرة قات فيتعاطى بعض أوراقها.
بيان الركن المعنوى في الحكم
لا يلزم في الحكم التحدث استقلالا عن الركن المعنوي إلا إذا دفع المتهم بتوافر سبب من أسباب انعدام الأهلية لديه أو بعدم علمه بكنه المادة المخدرة أو بتوافر سبب من أسباب انتقاء الركن المعنوي لديه فيلزم على المحكمة أن تتعرض لاثبات الركن المعنوي أو نفيه
عقوبة جريمة تعاطي المخدرات
العقوبة الأصلية ل جريمة تعاطي المخدرات: (السجن)
العقوبة الأصلية المقررة ل جريمة تعاطي المخدرات هي السجن، وهي عقوبة سالبة للحرية مؤقتة حدد لها المشرع في المادة ١٦ من قانون العقوبات حدين : أدنى وأقصى ، فلا يجوز أن ينقص السجن عن ثلاث سنوات، ولا أن يزيد عن خمس عشرة سنة، حيث لم يحدد لها تشريع المخدرات مدة معينة، وتقوم محكمة الموضوع بتقدير عقوبة السجن بين حديها، أي مواءمتها وفقا لظروف المتعاطي وجريمته، وذلك بما لها سلطة تقديرية تخول لها بحث هذه الظروف وتمكنها من تقدير المدة التي تتناسب معها، ومحكمة الموضوع غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها الى تحديد المدة على النحو الذي قدرته طالما كانت هذه المدة بين الحديد الأدنى ،والأقصى
وقد استقر قضاء النقض على أن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد العقوبة لا تخضع لرقابتها)
وتنفذ عقوبة السجن على المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه
العقوبات التبعية ل جريمة تعاطي المخدرات
الحكم على المتعاطي بعقوبة السجن يستلزم حتما طبقا لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات حرمانه من الحقوق والمزايا الآتية :
١ – من القبول في أية خدمة بالحكومة
٢ – التحلي برتبة أو نيشان.
٣ – الشهادة أمام المحكمة مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال.
٤ – ادارة أمواله
5 – عضوية المجالس المحلية واللجان العامة
وقد سميت هذه العقوبات تبعية، لأنها توقع بقوة القانون لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية، التي تدعمها وتلحق بها، ودون وهذه الأعمال حسبما حددها قانون السجون هي : الحفر، استصلاح الأراضي. الأعمال الزراعية، أعمال الورش الصناعية المختلفة، البناء وأعمال العمارة، أعمال النظافة، أشغال الجنائن أشغال المغسل: أشغال المخبز. أشغال المطبخ، والأشغال الخارجية والمعاونة في مكافحة الأمية حاجة لأن ينطق بها القاضي الذي لا يدخل في سلطته الاعفاء منها
الحرمان من القبول في أية خدمة بالحكومة:
طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥ من قانون العقوبات يحرم المتعاطي المحكوم عليه بالسجن من القبول في أية خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة ويقصد بالحكومة في هذا الصدد جميع المصالح والهيئات والمؤسسات العامة ويقصد بأية خدمة أيا كانت العلاقة التنظيمية التي ستربط المحكوم عليه بالحكومة، فالحكم على المتعاطي بعقوبة السجن فى جريمة تعاطي المخدرات يجعله غير أهل للخدمة في الحكومة سواء بوصفه موظفا دائما أو مؤقتا بمرتب أو بغير مرتب، كما يجعله غير أهل للتعاقد مع الجهات الادارية على تقديم خدماته بناء على عقد من عقود التوريد أو عقود الالتزام، كما يترتب على الحكم عزل المحكوم عليه من الوظيفة العامة التي يشغلها، وينقضي التعهد أو الالتزام الذي يربطه بالدولة، وذلك أمر طبيعي فمن يفقد أهليته للقيام بعمل يفقد صلاحيته للاستمرار فيه، وان كان ذلك لا يعني حرمانه من المزايا التي استحقت من أجل العمل الذي أداه قبل الحكم عليه بالعقوبة” والحرمان هنا مؤبد طالما كان الحكم قائما ومنتجا لآثاره القانونية
الحرمان من التحلي برتبة أو نيشان:
طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (٢٥ع) يترتب على الحكم على المتعاطي فى جريمة تعاطي المخدرات بعقوبة السجن تجريده من الرتب العسكرية الوطنية والرتب العسكرية والمدنية الأجنبية، أما الرتب المدنية الوطنية فلم يعد لها وجود بعد أن حظرت المادة (٢٥) من الدستور انشاءها، كما يجرد المحكوم عليه من الأوسمة والنياشير التي منحت له في الداخل أو الخارج، ويترتب على الحكم أيضا الا يكون المحكوم عليه فى جريمة تعاطي المخدرات أهلا للتحلي في المستقبل بأية رتبة أو نيشان ويظل الحرمان قائما طالما كان الحكم قائما ومنتجا لآثاره الجنائية
الحرمان من الشهادة أمام المحاكم الا على سبيل الاستدلال :
طبقا للفقرة الثالثة من المادة (٢٥ع ) لا تؤخذ شهادة المحكوم عليه بالسجن في جريمة تعاطي المخدرات أمام المحاكم الا على سبيل الاستدلال فلا يحلف اليمين تهوينا من شأنه وإشعارا له بأنه أقل ثقة ممن يجب عليه حلف اليمين (۲) والحرمان هنا مؤقت ينتهي بانتهاء مدة العقوبة، والتي تدخل فيها فترة الافراج الشرطي، اذ أن الافراج الشرطي ليس إنهاء للعقوبة ولكنه مجرد تعديل الأسلوب تنفيذها، والحرمان قاصر على الشهادة أمام المحاكم ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم عليه أداء الشهادة أمام النيابة العامة بعد حلف اليمين)
الحرمان من إدارة أمواله :
طبقا للفقرة الرابعة من المادة ٢٥ من قانون العقوبات يحرم المحكوم عليه بالسجن في جريمة تعاطي المخدرات من ادارة الأشغال الخاصة بأمواله وأملاكه طوال فترة وجوده في السجن، فاذا ما أفرج عنه من السجن سواء كان إفراجا شرطيا أو بعد قضاء المدة تعود له أهليته في إدارة أمواله وأملاكه
ويعين المحكوم عليه قيما لإدارة ،أمواله فاذا لم يعين قيما ، أو لم توافق المحكمة على القيم الذي عينه تعير له المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته قيمها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم بتقديم كفالة، وسواء كان القيم معينا من قبل المحكمة أو مختارا من قبل المحكوم عليه وأقرته المحكمة على اختياره فانه يكون تابعا للمحكمة في كل ما يتعلق بقوامته .
ووظيفة القيم قاصرة على ادارة الأشغال الخاصة بأموال المحكوم عليه وأملاكه، أما التصرف في هذه الأموال فحق للمحكوم عليه وحده وحرية المحكو عليه في التصرف في أمواله مقيدة بضرورة الحصول على اذن من المحكمة المدنية، ويعد باطلا كل عمل من أعمال الادارة يقوم به المحكوم عليه طوال فترة سجنه، كما يبطل كل تصرف يقوم به في أمواله دون الحصول على اذن من المحكمة، وقد أوجب القانون على القيم أن يقدم حسابا عن إدارته للأموال والممتلكات للمحكوم عليه بعد الافراج عنه ورد ممتلكاته اليه.
الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة :
طبقا لنص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (٢٥ع) يترتب على الحكم بعقوبة السجن في جريمة تعاطي المخدرات فقدانه لعضوية المجالس المحلية واللجان العامة من يوم صدور الحكم عليه بالسجن، وهذا الحرمان مؤقت بمدة العقوبة، فاذا انقضت عادت الى المحكوم عليه صلاحيته لعضوية هذه المجالس واللجان مالم تحظر ذلك القوانين المنظمة لتشكيلها وهذا المعنى مستفاد من نص الفقرة السادسة التي تقرر عدم صلاحية المحكوم عليه بالأشغال الشاقة دون السجن العضوية المجالس المحلية واللجان العامة الى الأبد.
العقوبات التكميلية ل جريمة تعاطي المخدرات :
العقوبات التكميلية المقررة ل جريمة تعاطي المخدرات ثلاث : اثنتان وجوبيتان وهما الغرامة والمصادرة والثالثة جوازية
ولا تطبق الا في حالة الحكم بعقوبة الجنحة وهي عقوبة نشر الحكم. وتختلف هذه العقوبات عن العقوبات التبعية في أن تطبيقها لا يكون ممكنا الا اذا نص عليها الحكم القاضي بالعقوبة الأصلية، فهي تعتبر كما يتضح من تسميتها مكملة لهذه العقوبة وليست تابعة لها.
ولكن في حالة العقوبة التكميلية الوجوبية فان القاضي يلتزم بالنطق بها فإن أخل بهذا الالتزام كان حكمه معيبا متعينا نقضه
الغرامة فى جريمة تعاطي المخدرات:
عرفت المادة ٢٢ من قانون العقوبات في قولها: «العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن خمسة قروش مصرية في أية حال من الأحوال» وقد نص تشريع المخدرات على الغرامة التي تتراوح بين خمسمائة جنيه وثلاثة آلاف جنيه عقوبة تكميلية ،وجوبية وقد كانت الغرامة عقوبة تكميلية وجوبية الجريمة التعاطي طبقا لأحكام القانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢م، وفي ظل القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۲٥م كانت عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة الحبس أو تدبير الايداع في إصلاحية، أما في ظل المرسوم بقانون الصادر في الحادي والعشرين من مارس / آذار سنة ١٩٢٥م فقد كانت عقوبة أصلية جوازية مع عقوبة الحبس.
ويحدد القاضي مبلغ الغرامة فى جريمة تعاطي المخدرات في حدود السلطة المخولة له، أي بين الحديد الأدنى والأقصى اللذين قررهما تشريع المخدرات، والمفروض أن يحدد القاضي مبلغ الغرامة الذي يؤلم المتعاطي فى جريمة تعاطي المخدرات، فالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠م تشير الى أنه قد روعي في توقيع الغرامة على المتعاطي ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم) وهذا الردع لى يتحقق الا اذا تأثرت حالته المالية بدفع مبلغ الغرامة المقدر في الحكم فى جريمة تعاطي المخدرات وتقدير مبلغ الغرامة من اطلاقات قاضي الموضوع، فلا يعيب الحكم أن يكون سبلغ الغرامة تافها لا يتناسب مع درجة ثراء المتعاطي. أو كبيرا بالرغم من فقر المتعاطي طالما كان المبلغ بين الحديد الأدنى والأقصى اللذين قررهما القانون، فالسلطة التقديرية للقاضي لا تخضع لرقابة قضاء النقض.
المصادرة فى جريمة تعاطي المخدرات:
نصت على المصادرة فى جريمة تعاطي المخدرات وحددت أحكامها المادة ٣٠ من قانون العقوبات في قولها : يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت، أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
واذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
والذي يهمنا هنا المصادرة كعقوبة تكميلية والمصادرة كتدبير وقائي وجوبي والمنصوص عليها في المادة ٤٢ من تشريع المخدرات في قولها : (يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (٥) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية انها لازمة لمباشرة نشاطها، ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع اذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات)
وسوف نتناول فيما يلي مصادرة المخدرات ومصادرة الأدوات ووسائل النقل والمصادرة في كلتا الحالتين عقوبة وجوبية تكميلية
مصادرة المخدر فى جريمة تعاطي المخدرات:
مصادرة المخدر المضبوط في جريمة تعاطي المخدرات وجوبية، سواء كان هذا المخدر جوهرا أو نباتا أو بذورا، وسواء حكمت محكمة الموضوع بالادانة أو البراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، بل إن المصادرة واجبة فى جريمة تعاطي المخدرات أيضا بمعرفة النيابة، ولو لم تقدم
۱ – المصادرةفى جريمة تعاطي المخدرات كتعويض أخذ بها الشارع المصري في بعض القوانين الخاصة مثل القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۳۹م في شأن العلامات والبيانات التجارية والذي تجيز المادة ٣٦ منه اللمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو ما يحجز منها بعد استنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو التصرف فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة، والقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤م في شأن حماية حق المؤلف حيث تنص المادة ٤٧ منه على أن للمحكمة مصادرة جميع النسخ المقلدة أو إبدال قيمتها لجبر الضرر الذي لحق بالمؤلف
وفي بعض الأحيان تسلم كميات بسيطة من المخدر المصادر الى بعض الأجهزة والهيئات لاستخدامها في مجال التدريب أو البحث العلمي وقد جرى العمل على أن تقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات ببيع الأفيون المصادر في جرائم المخدرات والذي يحتوي على مورفين لاتقل نسبته عن ٪١٠ الى شركات الأدوية المحلية والعالمية لاستخدامه في صناعة المستحضرات الطبية، ويتم البيع بمزايدة عالمية، وقد وافقت وزارة المالية على أن تحتفظ وزارة الداخلية الأفيون في حساب خاص بها لاستخدامه في شراء و بيع الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير أجهزة الشرطة، وكذا الأغراض الاجتماعية التي يقررها وزير الداخلية
مصادرة الأدوات ووسائل النقل فى جريمة تعاطي المخدرات:
مصادرة الأدوات ووسائل النقل المستخدمة في جريمة تعاطي المخدرات ليست عقوبة بالمعنى الصحيح، لأن حيازة هذه الأدوات والوسائل مشروعة في الأصل ) ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية طبقاً لصريح نص المادة ٤٢ من تشريع المخدرات.
والأدوات تعني كل أداة استخدمها الجاني في جريمة تعاطي المخدرات مثل الجوزة والمبسم والغليون أو في تجزئة المخدر مثل المطواة والموسى أو في انتاجه مثل أدوات تشريط كبسولة الخشخاش للحصول على المادة الخام، أو في إخفائه لحين تعاطيه مثل أجهزة الراديو والتلفزيون وغيرها من الأجهزة التي يخفى فيها المخدر.
وعموماً كل أداة استخدمت في ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات مثل أدوات العزق والتقليم اذا ما قام الجاني بزراعة المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
ولكن تحديد ما اذا كانت وسيلة النقل قد استخدمت في نقل المخدر يصدق في جريمة تعاطي المخدرات، اذ أن كمية المخدر المضبوطة في هذه الجريمة عادة ما تكون بسيطة، بينما في جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات تكون الكمية المضبوطة كبيرة وضبطها في وسيلة نقل يقطع باستخدام هذه الوسيلة في نقلها .
ومصادرة الأدوات ووسائل النقل لا يجوز توقيعها اذا أغفل الحكم النطق بها ما لم تصحح الحكم محكمة الطعر، كما لا تجوز مصادرتها بالطريق الاداري نظرا لأن حيازتها أصلا مشروعة
نشر الحكم فى جريمة تعاطي المخدرات:
تنص المادة ٤٦ من تشريع المخدرات على عقوبة نشر ملخص الحكم في قولها: «لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة جنحة على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية» .
وعقوبة نشر ملخص الحكم الصادر بعقوبة جنحة تكميلية جوازيه لا تكمل الا الحكم الصادر بعقوبة جنحة في جرائم المخدرات، وذلك واضح من سياق نص المادة ٤٦، وعلى ذلك فاذا صدر الحكم على متعاطي المخدرات بعقوبة الجنحة بعد استعمال موجبات الرأفة جاز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في ثلاث صحف يومية على نفقته، أما اذا كان الحكم صادرا بعقوبة الجناية أو بتدبير الايداع في مصحة فلا يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم، لأنه لا عقوبة الا بناء على نص.
تدبير الايداع في مصحة فى جريمة تعاطي المخدرات:
أجازت الفقرة الثالثة من المادة ۳۷ للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فيها أن تأمر بإيداع من ثبت ادمانه تعاطي المخدرات فى جريمة تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى أن تقرر الجهة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الافراج عنه على ألا تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، ونصت الفقرة الخامسة على عدم جواز إيداع من سبق الأمر بإيداعه بالمصحة مرتين ومن لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات .
وتنفيذا لذلك أصدر وزير الداخلية القرار رقم 7 لسنة ١٩٦١م بتاريخ ٢/٢٢/ ١٩٦١م بتخصيص جناح خاص في مستشفى سجن مصر العمومي لمعالجة مدمني المخدرات الذين تأمر أية محكمة مصرية بإيداعهم مصحة المدمنين على تعاطي المخدرات، وقد نص القرار على ضرورة عزل هؤلاء عزلا تاما عن باقي المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وأن يتولى أطباء المستشفى أو من ينوب عنهم لهذا الغرض من الأطباء الأخصائيين علاجهم.
ولما ثبت من التطبيق العملي أن مستشفى سجن مصر العمومي لا يصلح لعلاج المدمنين، لعدم وجود الخبرة الكافية لمثل هذا النوع العلاج من ناحية وعدم امكان الفصل بين المدمنين وباقي من المحكوم عليهم من ناحية أخرى رؤي أن تكون المصحة في مكان متخصص في علاج الادمان على المخدرات فصدر قرار السيد وزير الداخلية رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٣م بتاريخ ١٩٦٣/١٠/٢٧م بإلغاء القرار الوزاري رقم ٧ لسنة ١٩٦١م وتخصيص جناح بمستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لعلاج الرجال من مدمني المخدرات وآخر بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لعلاج النساء من مدمنات المخدرات ممن تأمر أية محكمة بإيداعهم مصحة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة، كما أصدرت وزارة الداخلية الكتاب الدوري رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦١م لتنظيم دخول المدمنين المصحات.
.
الشروط الواجب توافرها لجواز الحكم بالتدبير فى جريمة تعاطي المخدرات:
يشترط لجواز الحكم بتدبير الايداع في مصحة للعلاج فى جريمة تعاطي المخدرات مايلي :
١ – أن تكون جريمة تعاطي المخدرات التي ارتكبها الجاني جناية تعاطي مخدرات، فلا يجوز الحكم بالتدبير على مرتكب أية جريمة أخرى خلافها.
۲ – أن يثبت توافر أركان جريمة تعاطي المخدرات في حق الجاني، فلا يجوز للمحكمة اذا حكمت بالبراءة أن تقضي بايداعه في مصحة للعلاج.
٣ – أن يثبت إدمان الجاني على المخدرات وقد ترك المشرع لمحكمة الموضوع أن تتبير حالة الادمان من كافة وقائع الدعوى وعناصرها المطروحة أمامها على بساط البحث، ولها أن تستعين في ذلك بخبير ولم يقيدها بتعريف يحدد مدلول الادمان أو من هذه الرسالة.
التدبير جزاء جنائي وحيد
اذا أمرت المحكمة بإيداع المدمن في المصحة العلاجية فان هذا التدبير يكون الجزاء الجنائي الوحيد ل جريمة تعاطي المخدرات، فلا توقع على الجاني أية عقوبات تبعية لأن هذه العقوبات لا يستلزمها سوى الحكم الصادر بعقوبة الجناية، كما لا توقع العقوبات التكميلية، ذلك لأن القواعد العامة لا تجيز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا قضي بعقوبة أصلية، ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ) .
ولكن المخدر المضبوط يصادر لأن مصادرة المخدر على حد تعبير محكمة النقض تدبير وقائي عيني ينصب على الشيء ذاته لاخراجه من دائرة التعامل وبذا يكون تشريع المخدرات قد ساير المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي انعقد في روما عام ١٩٥٣م فيهما أوصى به من عدم جواز الجمع بين العقوبة والتدبير الوقائي) وهي التوصية التي أصبحت مبدأ سائدا في الفقه الجنائي الحديث .
الظروف المخففة والمشددة فى جريمة تعاطي المخدرات
تأثير الظروف المخففة والمشددة على الجزاء الجنائي ل جريمة تعاطي المخدرات :
الظروف هي عناصر ثانوية أو تبعية لا تدخل في التكوين القانوني ل جريمة تعاطي المخدرات إنما تؤثر فقط على جسامتها أو على مقدار العقوبة المقررة لها، وتنقسم الى ثلاثة أقسام :
أولا : الظروف المشددة فى جريمة تعاطي المخدرات
وتحدث تأثيرا في جسامة العقوبة المقررة لها … وهي دائما قانونية أي منصوص عليها صراحة من المشرع .. ولم ينص تشريع المخدرات على ظرف مشدد بالنسبة ل جريمة تعاطي المخدرات.
ثانيا : الظروف المخففة فى جريمة تعاطي المخدرات:
الظروف المخففة، نوعان: ظروف قانونية حددها الشارع صراحة وترك للقاضي تطبيقها إما بطريق الوجوب أو الاختيار، ولا تدخل جريمة تعاطي المخدرات الا في نطاق عذر قانوني واحد هو عذر صغر السن
والنوع الثاني هو الظروف القضائية وهي أسباب للتخفيف تخول للقاضي الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر ل جريمة تعاطي المخدرات في نطاق قواعد حددها القانون . ولم يحدد الشارع الظروف المخففة فى جريمة تعاطي المخدرات ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استخلاصها بل ترك ذلك لفطنته وحسن تقديره، وقد أجاز تشريع المخدرات في حدود معينة تطبيق نظام الظروف المخففة على جريمة تعاطي المخدرات
ثالثا : هو الظروف المعفية من العقاب فى جريمة تعاطي المخدرات
وهي التي يترتب على وجودها عدم توقيع عقوبة وهي دائما قانونية محددة سلفا من قبل الشارع، وسوف نبحث في بند ثالث ما اذا كان تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج يعتبر ظرفا قانونيا معفيا من العقاب أم لا
عذر صغر السن:
صغر السر فيما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بعد عذرا مخففا لعقوبات الجنايات، وذلك طبقا لنص المادة ١٥ من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩٧٤م التي توجب على المحكمة عند توافر العذر تعديل عقوبة السجن المقررة ل جريمة تعاطي المخدرات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما الحد الأقصى للعقوبة فى جريمة تعاطي المخدرات فهو الحد العام وقدره ثلاث سنوات، وتجيز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المخففة أن تحكم بايداع الحدث المتعاطي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها مدة لا تقل عن سنة، أما الحد الأقصى للتدبير فهو المنصوص عليه في المادة ١٣ من القانون وقدره عشر سنوات .
وبديهي أن يمتد أثر العذر المعفي الى العقوبات التبعية، فهذه العقوبات لا يستلزمها سوى الحكم بعقوبة جناية، أما العقوبات التكميلية فلا يؤثر عليها العذر فهي مكملة للعقوبة الأصلية سواء كانت عقوبة جناية أو عقوبة جنحة والأصل أن تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الحبس يكون في أحد السجون المركزية أو العمومية طبقا لنص المادة (۱۸ع) الا أن المادة قانون الأحداث نصت على أن يكون تنفيذ هذه العقوبة وسائر العقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات عقابية خاصة يصدر
بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، وأجاز القانون تأهيلهم اجتماعيا عن طريق العمل في مشروعات التعمير والاصلاح الزراعي
وتدبير الايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة الوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها هو تدبير وقائي علاجي، تطغى فيه نسبة العلاج وهو هنا اخضاع الحدث لبرنامج تقويمي متكامل يتسع لكل جوانب حياته على نسبة الألم النفسي الذي الحدث من جراء إيداعه المؤسسة، وهو جزاء جنائي لأنه ينتقص من حرية المحكوم عليه بتقييد حريته، وهو خاضع لمبدأ الشرعية لأن القاضي يطبقه بناء على نص في القانون كما أنه لا يتقرر إلا بحكم جنائي. ولا يطبق الا على حدث ثبت ارتكابه الجريمة يصيب التعاطي
وتدبير الايداع في المؤسسة جوازي للقاضي يوقعه بالتخيير بينه وبين عقوبة الحبس التى لا تقل عن ثلاثة شهور، وبالتخيير أيضا بينه وبين تدبير الايداع في مصحة لعلاج المدمنين اذا توافرت شروط انطباق هذا التدبير وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار الجزاء الجنائى المناسب تبعا لظروف الحدث وظروف جريمته
وتدبير الايداع غير محدد المدة، ويقتصر القاضي على النطق به، وتقوم المؤسسة التي أودع فيها الحدث بتقديم تقرير عن حالته وسلوكه للمحكمة لتقرر ما تراه في شأنه بشرط ألا تقل مدة بقائه في المؤسسة عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات، وينتهي التدبير حتما طبقا لنص المادة ١٦ من قانون الأحداث ببلوغ الحدث سنة الحادية والعشرين .
وتدبير الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية اذا ماحكم بها يكون جزاء جنائيا وحيدا الجريمة التعاطي التي ارتكبها الحدث، لذات الأسباب التي ذكرناها بالنسبة لتدبير الايداع في مصحة لعلاج الادمان على المخدرات.
الظروف القضائية المخففة فى جريمة تعاطي المخدرات :
أجاز تشريع المخدرات تطبيق نظام الظروف القضائية المخففة اذا اقتضت أحوال جريمة تعاطي المخدرات ذلك، ويترتب على ذلك أثر هو تبديل عقوبة السجن المقررة للجريمة بعقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، وذلك قيد على سلطة القاضي في النزول بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر طبقا المادة (۱۷ع)، أما الحد الأقصى لعقوبة الحبس فهو الحد العام المنصوص عليه في المادة (۱۸ع)، وقدره ثلاث سنوات، والحكم الصادر بعقوبة الجنحة لا يغير من طبيعة جريمة التعاطي وكونها جناية، ويترتب على أعمال حكم المادة (١٧ع) استبعاد العقوبات لنص التبعية بقوة القانون اذ هي تتبع عقوبة الجناية المرتبطة بها وجودا وعدما ونرى مع الاتجاه السائد في الفقه والقضاء عدم انصراف أثر الظروف القضائية المخففة للعقوبات التكميلية، استنادا الى حرفية نص المادة (۱۷ع) التي قصرت نطاق تطبيق الظروف القضائية المخففة على عقوبات الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن .
وبديهي عدم انصراف أثر الظروف القضائية المخففة لتدبير الايداع في مصحة ذلك لأن القاضي لا يحدد مدته ولكن يأمر به فقط، بالاضافة الى صريح نص المادة (۱۷ع) ، وكذلك الحال بالنسبة لتدبير الايداع في إحدى المؤسسات الاجتماعية.
وتوافر العذر القانوني المخفف والظروف القضائية المخففة معا في جريمة تعاطي المخدرات لا يثير مشكلة، فالأصل أن القاضي يبحث الظروف القضائية المخففة ،أولا فاذا ما رأى تطبيقها على المحكوم عليه فانه يقدر العقوبة المخففة، ثم يطبق العذر القانوني اذا لم يكن قد اعتبره من موجبات الرأفة وينزل بالعقوبة الى الحد الأخف وهي العقوبة التي تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وستة أشهر والقول بتوافر الظروف القضائية المخففة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أدنى رقابة لمحكمة النقض عليها، ولا يعيب قضاءها عدم اشتماله على موجبات الرأفة كما أنها غير ملزمة ببيان الأسباب من أجلها لم تطبق الظروف القضائية المخففة
هل تقدم المتعاطي للمخدرات من تلقاء نفسه للعلاج بالمصحة لايعاقب فى جريمة تعاطي المخدرات :
تنص الفقرة السادسة من المادة ٣٧ من تشريع المخدرات على :
ولا تقام الدعوى على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ويبقى بالمصحة الى أن تقرر اللجنة المشار اليها بالفقرة الثالثة الافراج عنه ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وفي حالة مغادرة المريض للمصحة قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الاداري، ولا تسري أحكام الفقرة على من كان محرزا لمخدر لم يقدمه الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة».
الطبيعة القانونية لتقدم المتعاطى من تلقاء نفسه للعلاج :
اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لتقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج في المصحة فذهب فريق مسايرا اتجاه القضاء الى تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للعلاج في المصحة لا يندرج أسباب الاباحة، فعمله يظل مؤثما غاية الأمر أن الدعوى الجنائية لا من تقام عليه، لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الاقبال على العلاج)
التدابير الوقائية المقررة في المادة ٤٨ مكرر
جرمت المادة ٤٨ مكرر الحالة الخطرة لشخص والتي تثبت من تكرار الحكم عليه أو سابقة اتهامه لأسباب جدية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في تشريع المخدرات، ومن بين هذه الجنايات جناية تعاطي المخدرات، وأناطت بالمحكمة الجزئية المختصة أن تحكم على الشخص الخطر بتدبير من التدابير الستة التالية :
۱ – الايداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية .
2- تحديد الاقامة في جهة معينة.
3 – منع الاقامة في جهة معينة
٤ – الاعادة الى الموطن الأصلي.
ه – حظر التردد على أماكن أو محال معينة
٦ – الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
ومدة التدبير تتراوح بين سنة وعشر سنوات، واذا ما خالف المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم عليه بالحبس.
والجريمة المنصوص عليها في هذه المدة جنحة نظرا لأن مدة التدبير المحكوم به لا تقل عن سنة واختصاص القاضي الجزئي بنظرها ) ، بالاضافة الى أن عقوبة مخالفة التدبير وهي بالطبع أشد
جسامة من الجريمة المرتكبة هي عقوبة الجنحة (الحبس))
وسنتناول فيما يلي حالة الخطورة التي جرمها النص، والتدابير المقررة لها، والطبيعة القانونية لهذه التدابير
حالة الخطورة :
حالة الخطورة التي جرمها النص ليست نشاطا سلبيا أو إيجابيا من متعاطي المخدرات، ولكنها صفة تلصق به تلقائيا، ويكشف عنها اقترافه عدة جرائم سابقة تثبت عليه من تعدد أحكامه أو اتهاماته الجدية أو الاثنتين معا، وتنبىء عن اتجاهه لارتكاب جرائم أخرى