جنائي

جريمة جلب المخدرات من خارج البلاد 2024

Contents

جلب المخدرات

المراد بـ جلب المخدرات وفق قضاء محكمة النقض هو : استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية، وسواء كان الجالب للمخدرات  قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي كما يعنى جلب المخدرات أيضاً كافة الصور التي يتحقق بها نقل المواد المخدرة ولو من داخل نطاق المجال الإقليمي.

جريمة جلب المخدرات من خارج البلاد 2024

لايفوتك: الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات 2024

نقل المواد المخدرة من داخل المياه الإقليمية يعد جلب المخدرات

جلب المخدرات وفقا لأحكام قانون المخدرات لا يقتصر على صورة استيراد او  جلب المخدرات من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمي، وإنما يمتد أيضاً ليشمل كافة الصور التي يتحقق بها نقل المواد المخدرة ولو في داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام جلب المخدرات المنصوص عليها بالمواد من 3 إلى 6.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض بمناسبة طعن المتهم في الحكم الموضوعي الصادر بإدانته لارتكاب جريمة جلب المخدرات مفادها ” قيام المتهم بنقل المواد المخدرة من الإطارات الطافية في البحر خارج بوغاز في داخل المياه الإقليمية – إلى داخله بواسطة السفينة التي يعمل بها.

وقرر المتهم بالطعن بالنقض على الحكم للخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن الحكم اعتبر الواقعة جلب المخدرات بحسبان أن نقل المواد المخدرة في نطاق المياه الإقليمية يوفر الركن المادي جلب المخدرات حال أن القانون يقصر جلب المواد المخدرة على تجاوز الخط الجمركي.

إلا أن محكمة النقض قضت برفض الطعن موضوعاً وقالت :

أن المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه جلب المخدرات بعامة ولما منعه من إيراد لفظ ” استيراد. قرين لفظ ” تصدير ” على غرار نهجه في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن نقل المواد المخدرة من إطار طاف خارج بوغاز ….. في نطاق المياه الإقليمية – وخبأه في المركب التي يعمل بها – إلى داخل البوغاز على خلاف أحكام القانون المنظمة ل جلب المخدرات وأخصها استيفاء الشروط التي نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التي حددها – فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو جلب المخدرات بعينه كما هو معرف في القانون.

كما قضى أنه :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثاني جلب المخدرات من خارج البلاد وتم إنزالها بالكابين رقم …… بالدور الأرضي بشاطئ ميامي،،،،

ودلل على ذلك بما اطمأن إليه من أقوال للطاعن الأول مؤداها أنه شاهد الطاعن الثاني مساء يوم ……. بشاطئ ميامي حال تواجد إحدى المراكب على مقربة من الشاطئ وكانت ملابسه مبتلة بالمياه وأن باب الكابين كان مفتوحاً فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلا وحق العقاب عليه ،

ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعنون من جدل حول المنطقة التي بها الكابين وكونها داخله في النطاق البرى للإقليم ، مادام أن الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى السائغة التي أوردها أن النقل تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة ل جلب المخدرات ، ويكون بذلك قد طبق القانون تطبيقا سليما ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.

وبناء على ما تقدم :

فإن جريمة تصدير أو جلب المخدرات تمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل المواد المخدرة بالمخالفة للأحكام المنظمة لتصديره أو جلبه التي أوردها قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ – المعدل – بالمواد من 3 إلى6.

والبين من المادة الثالثة: أنها حظرت جلب المخدرات أو التصدير إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

من هم الاشخاص المصرح لهم بـ جلب المخدرات

كما حددت المادة الرابعة : على سبيل الحصر الأشخاص الذين يجوز منحهم الإذن بـ جلب المخدرات وهم:

أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة .

ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينيه.

ج) مديري معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

في حين قصرت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر منح الإذن بالتصدير على أشخاص البند (أ) وهم مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة .

كما بينت المادة الخامسة: كيفية تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك للمرخص له في جلب المخدرات.

وأشارت المادة السادسة: إلى طريقة تصدير أو جلب المخدرات أو نقل تلك المواد المخدرة بإرسالها داخل طرود مستقلة ومؤمن عليها مع بيان اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

ويتعين أن يكون معلوماً:

أنه إذا كان المشرع قد قصر حق تصدير أو جلب المخدرات على الفئة المبينة بالمادة الرابعة السالف الإشارة إليها … بعد الحصول على ترخيص أو إذن كتابي إلا أن هذا لا يعنى إطلاق الدفع بانتقاء جريمة تصدير أو جلب المخدرات – قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة – باعتبار أن المتهم ليس من بين الفئات التي يحق لها الحصول على هذا الترخيص.

وأن لفظ التصدير أو جلب المخدرات لا يصدق إلا على الأفعال التي ترتكب من الفئة المبينة بالمادة الرابعة من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

ذلك أن العقاب واجب في كل حالة يتم فيها نقل المخدر على خلاف أحكام القانون المنظمة لـ جلب المخدرات أو تصديره سواء وقع الفعل المؤثم من تلك الفئات التي أفردها المشرع بالحصول على الترخيص أو وقع من آخرين غير مصرح لهم أصلا بالحصول على ترخيص ودلالة ذلك أن المادة ۳۳ من قانون المخدرات التي تعاقب على فعل جلب المخدرات أو التصدير جاءت عامة وأن حكمها ينبسط على كل من صدر أو جلب المخدرات قبل الحصول على ترخيص سواء كان من الفئة المنصوص عليها بالمادة الرابعة أو من غيرهم.

الاقليم الجمركي 

الإقليم الجمركي يقصد به الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة، وفقا لنص المادة الأولى من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.

الخط الجمركي 

الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة لها، وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية، ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة ونطاق الرقابة الجمركية البحري – وفقاً للمادة 3 فقرة أولى من القانون سالف الذكر – يمتد إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً في البحار المحيطة به، أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه.

الدائرة الجمركية

الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في أي ميناء بحري أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.

المساهمة في  جريمة جلب المخدرات

لا يلزم في جلب المخدرات أو تصدير المواد المخدرة أن يكون المتهم محرزاً للمخدر بل يكفي أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن في حيازته المادية أو كبار المحرز للمخدر شخصاً آخر غيره.

ومن ثم يكون فاعلاً أصلياً في الجريمة طبقاً لنص المادة ٣٩ عقوبات كل من يتدخل في تنفيذها مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده.

فكل من يصدر منه الفعل التنفيذي في  جلب المخدرات أو التصدير وكل من يساهم في أيهما ومن يقوم بالنقل أو من يتم النقل لحسابه أو لمصلحته ولو لم يصدر منه شخصيا فعل النقل أو المساهمة فيه يعد مرتكبا لـ جلب المخدرات أو التصدير.

أما من يشترك في أي فعل من الأفعال بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة فهو شريك في الجريمة.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض تخلص في أن ثلاثة أشخاص قد اتفقوا على تكوين عصبة لـ جلب المخدرات ، وكلفوا أحد الأشخاص الذي تبين فيما بعد أنه مرشد للشرطة – بالسفر إلى بيروت لـ جلب المخدرات التي تسلم إليه من عملائهم هناك نظير مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب.

وقد قام هذا الشخص بأداء المهمة التي كلف بها وأحضر المواد المخدرة إلى القاهرة وعند تسليمها إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة تم القبض عليهم، وقد دانتهم محكمة الموضوع بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة جلب المخدرات

فطعن المحكوم عليهم بالنقض في هذا الحكم … وقضت محكمة النقض برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه،

وقالت إن المادة ۳۹ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها ولو أن  جريمة جلب المخدرات لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجد لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ،،،

بحيث يكون كل منهم قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن المتهمين الثلاثة اتفقت كلمتهم على جلب المخدرات وأن كلا منهم أسهم – تحقيقا لذلك – بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى فإن منعى الطاعنين على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

وقد قضى بأنه:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المخدرات وأن الطاعن الأول قد أسهم بدور في إتمام عملية الجلب طبقا لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم …… المحكوم عليه غيابيا إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامي ليتمكنا من نقلها خارج الكابين،

وأن الطاعن الثاني قد اتفق مع المتهم ….. والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لهما الشخص الذي سيقدم لهما مفتاح الكابين ورتب على ذلك إسهامهما في ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

إلا أنه: لا يصح اعتبار المتهم مساهما في الجريمة من مجرد تواجده عمر المياه الإقليمية حتى ولو توافرت صلة ومسرح الواقعة أثناء نقل المواد المخدرة من أو المصاهرة بينه وبين المتهم الأصلي.

ففي واقعة عرضت على محكمة النقض انتهى فيها القضاء الموضوعي في إدانة المتهم باعتباره فاعلا أصليا في جريمة جلب المخدرات لمجرد تواجده بمكان الحادث في وقت معاصر لعملية نقل المخدر المضبوط من المياه الإقليمية

عن طريق الساحل بغير مبرر مقبول ….. الجمهورية مصر العربية إلى داخل البلاد وكان المتهم تربطه بالمتهم السابق محاكمته صلة المصاهرة.

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم تأسيسا على أن مـــا ســـاقه الحكم الموضوعي تبريراً لقضائه بإدانة المتهم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أن تواجد الطاعن على مسرح الحادث لا يفيد بذاته مساهمته في ارتكاب الجريمة – فكما يحمل على هذا القصد يحمل على غيره … من مصادفة … أو رغبة في استشفاف ما يجرى … أو غير ذلك …

وكما أن صلة المصاهرة بينه وبين أخر قضى بإدانته لا تهدى لزوما إلى معنى مساهمته فيما ارتكب ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه لا يسلم منفرداً ولا مجتمعا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

الوساطة في جريمة جلب المخدرات

جرمت المادة ٤٦ مكرر كل من توسط في ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات بذات العقوبة المقررة للجناية التي توسط فيها.

وهذا النص مستحدث بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض، كما أفادت المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل قانون المخدرات.

ذلك أن المادة الثانية من قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ كانت قد أوردت أموراً عددتها وحظرت على الأشخاص ارتكابها بالنسبة ل المواد المخدرة كان من بينها الوساطة ووضعت المادة ٣٤ من القانون سالف الذكر قبل تعديله بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ عقابا لكل تلك المحظورات فيما عدا الوساطة.

إلا أن القضاء المصري وقبل صدور القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ متضمنا المادة ٤٦ مكرراً كان قد استقر على تجريم التدخل بالوساطة باعتبارها مساهمة في ارتكاب جريمة جلب المخدرات.

وقضى بأن:

الوساطة من الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ معاقب عليها بالمادة ٣٤ من ذات القانون التى سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها وإن أغفلت ذكر الأخيرة ، ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة من المادة النادية والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثا يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب الجريمة مما يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها.

الشروع في تصدير و جلب المخدرات

إذا تم ضبط المتهم قبل تجاوز الخط الجمركي فإن جريمة تصدير المواد المخدرة و  جلب المخدرات تقف عند حد الشروع وهو معاقب عليه.

أما إذا تم ضبط المتهم بعد تجاوز الخط الجمركي ووجوده بصالة السفر فإن جريمة التصدير تعتبر تامة.

كما لا يصح القول بتوافر الشروع في هذه الحالة على الرغم من تواجد المواد المخدرة خارج الإقليم الجمركي تمهيدا لإدخاله إلى البلاد.

ذلك أن الشروع طبقا لنص المادة ٤٥ عقوبات، وهو البدء في تنفيذ فعل. يتطلب أولا أن يكون هذا الفعل حاصلا داخل الإقليم المصري حتى يخضع لأحكامه.

وأن ما يقع خارج إقليم الدولة فلا شأن للقانون المصري بـــه – فيما عند الحالات التي استثناها المشرع صراحة في المادتين الثانية والثالثـة مـــن قــانون العقوبات … وجرائم المخدرات لا تدخل في دائرة الحالات المستثناة … وبناء عليه لا يعد شروعاً معاقباً عليه الحالات التي يأتي بها المهربون أفعالا تؤدى حالا ومباشرة إلى دخول المواد المخدرة إلى الإقليم المصري مادام الثابت أنهــم لــم يتجاوزا حدود الدولة أو الخط الجمركي.

أركان جريمة جلب المخدرات

تتطلب جريمة جلب المخدرات توافر ركــن مـادى وأخر معنوي.

الركن المادي فى جلب المخدرات

الركن المادي لجريمة جلب المخدرات يتحقق بإدخال تلك المواد إلى داخل الخط الجمركي بالمخالفة للأحكام المنظمة للجلب ويتحقق الفعل المادي فيمن يقوم بالاستيراد لنفسه أو لحساب شخص أخر أو لمصلحته أو من يساهم فيه أو من يتحقق فيه إحدى صور الاشتراك المقررة بالمادة ٣٩ من قانون العقوبات.

كما يتوافر الفعل المادي بنقل المواد المخدرة بالمخالفة للأحكام المنظمة لجلبها التي تضمنتها المواد من 3 إلى ٦ من قانون المخدرات.

ويتحقق الفعل المادي في جريمة تصدير المواد المخدرة بإخراج الجوهر المخدر من الحدود الإقليمية للدولة بتجاوز الخط الجمركي، بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 والحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المنوط بها منحه.

وقضى أنه :

إذا انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق من دليل يصل بقناعتها إلى مرتبه الجزم واليقين لإسناد جريمة جلب المخدرات للمتهم باعتبار أنه لم يتم ضبطه حال اجتيازه للحدود المصرية ومعه المخدر وأن الأوراق خلت من دليل قاطع يكشف عن أنه جلب ما ضبط معه من مخدر من خارج البلاد،

وأن التحريات وما شهد به مجريها لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يتطرق إليه الاحتمال مادامت لم تتأيد بثمة دليل أو قرينه تعززها، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على ما يقيمه بخصوص ما ذكر.

الركن المعنوي فى جريمة جلب المخدرات 

جريمة جلب المخدرات من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي.

ولما كان جلب المخدرات هو استيراد المواد المخدرة بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لنفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.

وهو ما يعنى توافر القصد الجنائي العام بالإضافة إلى القصد الخاص :

أولاً : القصد العام فى جريمة جلب المخدرات

أي ثبوت اتصال المتهم بالمخدر عن علم وإرادة … بمعنى توافر الفعل المادي مع توافر علم المتهم بأن ما يجلبه هو من المواد المخدرة

فإذا تم دس المخدر بصورة غير ظاهرة في أمتعة يحملها المتهم دون علم انتفى القصد لانتفاء العلم، ذلك أن القصد الجنائي لا يتحقق بمجرد تحقق العيار المادية وإنما يتعين أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يجلبه أو يصدره هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا.

وقضى بأن قيام المتهم بفض أجوله ووضعه أكياس النايلون المعبأة بالأفيون التي كانت بداخل تلك الأجوله في مكان خفي بجسم السفينة يتوافر به علمه بكل هذا المخدر.

العلم بالجوهر المخدر لا يفترض

توافر علم المتهم ب المواد المخدرة يلزم ثبوته ثبوتا يقينيا لا افتراضيا ولا ظنيا ولا يصح افتراض العلم لما فيه من إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العالم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي ركن من أركان  جريمة جلب المخدرات.

وفي واقعة عرضت على محكمة الموضوع أسند فيها إلى المتهم أنه جلب جوهراً مخدراً حشيشاً قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة داخل ثلاجة، وأقام المتهم دفاعه على أن شخصا سماه قد سلم إليه الثلاجة في لبنان لتوصيلها لمطار القاهرة ولا يعلم بوجود المواد المخدرة بداخلها.

إلا أن محكمة الموضوع قضت بإدانة المتهم وردت على دفاعه ” بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان إذ لاحظ شاهدا الإثبات انبعاث رائحة غريبة من الثلاجة المضبوطة فضلا عن ارتباك المتهم خاصة بعد ضبط راكبه أخرى ومعها مخدرات قادمة من بيروت وإقرار المتهم فور الضبط إنه أشترى الثلاجة بحالتها مما يكون لدى المتهم من الوقت في إخفاء المخدر بالثلاجة،،،،

وأن القول بأن الثلاجة تخص من يدعى ……. فإنه بفرض قيام احتمال وجود حقيقي لمن يدعى فإنه يتحقق معنى الجلب في حق المتهم إذ أن المشرع إذ عاقب في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ في شأن مكافحة المخدرات على جلب المخدرات فقد دل على أن المراد ب جلب المخدرات  هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده الحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي.

فطعن المحكوم عليه بالنقض

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وقالت ” أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التي تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة، أما استناده في رده على دفاعه في هذا الشأن إلى اشتمام شاهدي الإثبات لرائحة غريبة – دون تجليه لنوعيتها – وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدراً، فإن ذلك لا يكفي للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر في حيازته ولا يهدى إلى ثبوته.

إذ إدراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة المواد المخدرة، هذا إلى أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو في بيروت لإخفاء المخدر – هو في حقيقته – مصادرة على المطلوب في هذا الخصوص،

وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم من إيراد لحكم المادة 33 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فضلاً عما فيه من إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.

طلب المدافع استبعاد قصد جلب المخدرات واعتبار الواقعة حيازة مجردة لا يصلح دليلا على توافر العلم.

تمسك المدافع عن المتهم في دفاعه بطلب استبعاد قصد جلب المخدرات واعتبار الواقعة حيازة مجردة لا يمنع من التمسك بانتفاء ركن العلم بالجوهرة المدار ذلك أن هذا الطلب لا يهدى إلى توافر العلم كما أنه لا يحق للمحكمة الاستناد إليه دليلا على ثبوته.

طالما كانت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامي وتقديره وحده ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى شيء من أقواله في إدانة المتهم.

وإنما يتعين على المحكمة إذا كان العلم بالجوهر المخدر محل شك وتمسك المتهم بانتفائه لديه – ورأت إدانته – أن تورد هي ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً.

ثانيا : القصد الخاص فى جريمة جلب المخدرات

ويتعين أن يتوافر في جريمة جلب المخدرات بالإضافة إلى القصد العام قصداً خاصاً هو أن يكون ملحوظاً في جلب المخدرات طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية، وهو المبدأ القانوني الجديد  لمحكمة النقض.

وكان المحكمة النقض مبدأ قانوني سابق مفاده ” أن لفظ جلب المخدرات يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها.

العدول عن المبدأ: إلا أن محكمة النقض عدلت عن هذا المبدأ واعتنقت مبدأ آخر يقضى بعدم تحقق القصد الخاص في جريمة جلب المواد المخدرة إلا إذا كان ملحوظا في جلب المخدرات طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية.

ومن ثم لا يعد إحراز المخدر داخل الدائرة الجمركية جلب المخدرات طالما ثبت قيام المتهم بنقله من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى وانتفى قصد طرحه للتداول داخل جمهورية مصر العربية.

وكان ذلك بمناسبة طعن النيابة العامة بالنقض على قضاء المحكمة الموضوع بعدم توافر جريمة جلب المخدرات في حق متهم قام بنقل المخدر من دولة أجنبية إلى دولة أجنبية أخرى مرورا بمطار القاهرة وقامت محكمة الموضوع بتعديل وصف التهمة من جلب المخدرات إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لعدم توافر قصد الطرح للتداول داخل جمهورية مصر العربية.

ولما عرض الأمر على الدائرة التي تنظر الطعن بمحكمة النقض ورأت هذه الدائرة العدول عن المبدأ السابق فقد تم إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ للفصل في الطعن.

وأورد قضاء النقض تأييداً لقضاء محكمة الموضوع ما نصه ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بيانا تتحقق به كافة العناصر القانونية الجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،،،،

خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب المخدرات إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله ” وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملا إياها من بانجوك متجها بها إلى أكرا بغيه طرحها وتداولها في أسواق بلادها ،،،،

وقد تم ضبطه بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل الأراضي المصرية بأي حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك على أي نحو كان ،،،،

يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفى قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس في داخل الأراضي المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المخدرات

لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للتهمة المسندة للمتهم طبقا لنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية، وكان القدر المتيقن في حقه أنه أحرز المواد المخدرة المضبوط إحرازا مجرداً من أي قصد من القصود الثلاثة، وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة احراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

لما كان ما تقدم وكان ما قرره الحكم – على السياق المتقدم – يتفق وصحيح القانون، لما هو مقرر من أن جلب المخدرات معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية.

ومن ثم تنتفي جريمة جلب الجوهر المخدر إذا تم إدخال المواد المخدرة للبلاد بقصد نقلها إلى دولة أخرى لعدم توافر القصد الخاص ” الطرح للتداول داخل جمهورية مصر العربية “.

الأصل أنه لا يلزم التحدث استقلالا عن القصد من فعل جلب المخدرات

لا يحتاج القصد من فعل جلب المخدرات في تقريره إلى بيان ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم استقلالا طالما أن المواد المخدرة المجلوب يفيض عن حاجة المتهم أو استعماله الشخصي.

وأن المشرع لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه باعتبار أن جلب المخدرات لا يقبل تفاوت القصود.

فاستيراد المواد المخدرة بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه للتداول بين الناس داخل البلاد متى جاوز الخط الجمركي يوفر جريمة جلب المواد المخدرة.

 وقد قضى بأنه :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المواد المخدرة المجلوب اثنتان وخمسون طربه من الحشيش ضبطت في جيوب سرية لحقائب أعدت من قبل خصيصا لنقله فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معروف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر في التعامل، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة – ولو دفع بانتفائه – مادام مستفاداً بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله.

ماهى الحالات التي يلزم فيها الحديث عن القصد الجنائى فى جريمة جلب المخدرات بشكل مستقل ؟

أولاً: إذا كان المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة المتهم أو استعماله الشخص

ثانيا: إذا دفع المتهم بقيام حالة التعاطي لديه أو لدى من تم النقل لحسابه شريطة أن يسانده في هذا الدفع ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها.

متى يكون ضبط المخدرات مشروعاً وصحيحاً في جريمة جلب المخدرات؟

جريمة جلب المخدرات من خارج البلاد 2024

أولاً: مشروعية ضبط موظفي الجمارك للمخدرات فى جريمة جلب المخدرات

البين من نص المادة ٢٥ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ٦٣ المعدل أن المشرع اعتبر موظفو الجمارك في حدود اختصاصهم من مأموري الضبط القضائي، وقد منحهم المشرع الحق – طبقا للمواد ٢٦ إلى ٣٠ من القانون سالف الذكر – في أثناء القيام بتأدية وظائفهم داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية بتفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل إذا توافر لديهم الشك في البضائع والأمتعة أو وجود مظنة التهريب فيمن يتواجد داخل تلك المناطق.

وحق موظفي الجمارك في التفتيش لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا بما تتطلبه المادة ٤١ من الدستور من وجوب استصدار أمر قضائي في غير حالات التلبس، فإذا أسفر التفتيش الذي يقوم به الموظف المختص عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع.

فالغاية إذن من التفتيش الذي تجريه الجمارك هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وذلك نظراً لطبيعة التهريب وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها.

ولأجل ذلك لم يقيد المشرع موظفي الجمارك بقيود الضبط والتفتيش واكتفى – تيسيراً لهم – بأن يقوم لدى الموظف المختص داخل الدائرة الجمركية دواعي الشك الشبهة – في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق.

المقصود بالشبهة

الشبهة – وفق قضاء محكمة النقض – هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب عند شخص موجود داخل حدود دائرة المراقبة الجمركية.

يلزم أن يجرى التفتيش داخل الدائرة الجمركية

فالمشرع أخضع الدائرة الجمركية لإجراءات وقيود أهمها تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بالتفتيش أو عدم رضائهم به والدائرة الجمركية منطقة مغلقة حددها القانون للتفتيش وهذا يعنى توافر حق مأمور الجمرك في التفتيش في المنطقة الجمركية جميعها.

ومن ثم فلا يصح إطلاق الدفع ببطلان التفتيش تأسيساً على عدم محاولة المتهم مغادرة الدائرة الجمركية باعتبار أن حق موظفي الجمارك في التفتيش لا يتوافر إلا بمحاولة مغادرة تلك الدائرة أو أسوارها إذ يعد ذلك تخصيص للنص بغير مخصص.

تقدير توافر الشبهة

تقدير توافر الشبهة – التي تبيح لموظفي الجمارك التفتيش داخل الدائرة الجمركية دون الالتزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية – منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

فمتى أقرت محكمة الموضوع موظف الجمرك الذي له صفة الضبط القضائي فيما قام لديه من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الأشخاص محل التفتيش في حدود دائرة المراقبة الجمركية على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها.

وقد قضى بأنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن تفتيش حقيبتي الطاعن الذي أسفر عن ضبط المخدر معه تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمور الجمرك فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.

وهو ما يعنى أنه إذا انتهى الحكم إلى القضاء بالبراءة استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش دون استجلاء صفة القائم بالضبط وهل هو من موظفي الجمارك أم من غيرهم وما إذا كان الضبط قد تم داخل الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية أم خارجها بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها … فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

إعادة التفتيش بمعرفة الموظف المختص لا ينفى توافر الشبهة

ليس في إعادة تفتيش أمتعة سبق تفتيشها ما يؤثر في مشروعية التفتيش الذي يجريه مأموري الجمارك طالما قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة التهريب بشرط أن تتم إعادة التفتيش في نطاق الدائرة الجمركية.

ومن ثم فإن سبق التفتيش لا يعنى حتما عدم توافر أو انتفاء دواعي الشك أو الشبهة فيما يحمله الشخص من أمتعة لتبرير التفتيش في المرة الثانية.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض يبين منها حسب بيان الحكم الموضوعي لها ، أن الطاعنة وصلت إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء بيروت وأثناء إنهاء الإجراءات تقدم أحد الأشخاص بجوازي سفر الطاعنة وأخرى فأتم المأمور الإجراءات بالنسبة لأمتعة الطاعنة – وكان بينها صندوق من الكرتون يحتوى على بعض الأواني الزجاجية والزخرفية ولم يعن مأمور الجمرك بتفتيش هذا الصندوق بدقة نظراً لعدم اشتباهه في أمر الطاعنة وقدر الرسوم الجمركية المستحقة ،

ثم مضى إلى فحص أمتعة زميلتها ……. وكان من بينها صندوق مماثل لذلك الذي أحضرته الطاعنة وبتفتيشه وجد في قاعة جيبا سريا يحتوي على كمية من مخدري الحشيش والأفيون.

فعرض الأمر على مراقب الجمرك واستأذنه في إعادة تفتيش أمتعة الطاعنة وإذ أذن له وأشر على إقرارها الجمركي بذلك، فقام باللحاق بها داخل الدائرة الجمركية وأعادها بأمتعتها إلى صالة التفتيش وقام بتفتيش الصندوق فوجد تحت الأواني جيبا سريا عثر به على مخدر الحشيش والأفيون.

وانتهى القضاء الموضوعي إلى إدانة الطاعنة، التي قررت بالطعن بالنقض في الحكم وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً وقالت أنه”

وحيث أثبت الجنائية في جرائم المخدرات الباب الخامس جريمة جلب المخدرات أو التصدير الحكم أن مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية وأعادها إلى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها وهو حق مقرر المأمور الجمرك طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة ١٩٦٣ الذي يستفاد من استقراء نصوص المواد من ٢٦ إلى ٣٠ منه ،،،،

أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ،

وكان الحكم قد اطمأن إلى دواعي الشك التي اقتضت استدعاءها قبل خروجها من نطاق الدائرة الجمركية وإعادة تفتيش أمتعتها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.

هل يجوز تفتيش مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك داخل الدائرة الجمركية؟

من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإداري الذي يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذي عناه الشارع في المادة ٤١ من الدستور.

وإذ قصر قانون الجمارك حق إجراء هذا النوع من التفتيش على موظفي الجمارك فإن مفاد ذلك أن يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من تفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

ذلك أن مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية.

ومما تقدم لا ينفي :

1- حق مأمور الجمرك – في الاستعانة بمأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك – في معاونته إذا كان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي – من غير موظفي الجمارك – حق تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل الدائرة الجمركية دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المقررة بالدستور وقانون الإجراءات الجنائية … فإنه ليس هناك ما يمنع أن يستعين موظف الجمرك بأحد مأموري الضبط القضائي أو غيرهم – من غير موظفي الجمارك – داخل الدائرة الجمركية في معاونته في التفتيش.

إذ قضت محكمة النقض أن المأمور الجمرك أن يستعين – في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي ما داموا يعملون تحت إشرافه،،،،

وإذا نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن جريمة جلب المخدرات فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ولا محل لتعييب الحكم بالتفاته عن الرد صراحة على لدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من ضابط مباحث الميناء أو لحصولهما ى غير حالة من حالات التلبس طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر ببطلان.

2- حق مأمور الضبط القضائي في اصطحاب المتهم إلى مأمور الجمرك تفتيشه شريطة توافر شبهة التهريب لدى الأخير.

لا يعد قبضا بالمعنى القانوني ما يقوم به مأمور الضبط القضائي من غير في الجمارك من اتخاذ إجراء تحفظي طبقا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية متى توافرت لديه الدلائل الكافية على الاتهام بجريمة جلب أو تصدير المواد المخدرة .

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض مؤداها حسب تحصيل محكمة الموضوع لها ” أن الرائد الضابط بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي علم من أحد مصادرة السرية أن الطاعنة التي قدمت للبلاد من بيروت قد جلبت كمية من المواد المخدرة

فقام بمتابعتها منذ وصولها حتى وصلت حقائبها على سير الحقائب فوضعتها على عربة دفعتها أمامها فتوجه إليها واصطحبها إلى مأمور الجمرك لتفتيشها جمركيا وأبلغه أن لديه معلومات تفيـــد جلبها لجوهر المخدر ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات ،،،

وعندئذ قام مأمور الجمرك بتكليف المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش الطاعنة تفتيشا ذاتيا بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك بعد أن قامت لديه شبهة التهريب لما لاحظه عليها من حالة الارتباك التي ألمت بها وقت تفتيش أمتعتها وقد أسفر التفتيش عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها الذى ترتديه وقامت المساعدة الإدارية آنفة الذكر بتسليم اللفافة إلى مأمور الجمرك الذي قام بفضها فوجد بداخلها كيس من البلاستيك به مسحوق لمخدر الهيروين .

وقد دانتها محكمة الموضوع فقررت الطاعنة بالطعن بالنقض في الحكم لبطلان التفتيش الذي تم بمعرفة مأمور الجمرك باعتباره لم يكن عن شبهة قامت لديه وإنما بناء على تكليف من ضابط مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي الذي قام بالقبض على الطاعنة قبضا باطلا لعدم توافر حالة التلبس.

ومحكمة النقض قضت برفض الطعن موضوعاً استناداً إلى أن المادة ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة وتقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي المناسب منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع ،،،،

ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – على ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات الإجراء التحفظي الذي اتخذه ضابط مكتب مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قبل الطاعنة باقتيادها إلى مأمور الجمرك وهو ما لا يعد قبضا كما هو معرف به في القانون فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

وأنه لما كان تفتيش الطاعنة الذي أسفر عن ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل سروالها الذي ترتديه تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفي الجمارك – وهم من مأموري الضبط القضائي وبعد أن قامت لديهم من الاعتبارات ما يؤدى إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لاحظوه من ارتباكها وما تناهى إليهم من إبلاغ ضابط إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من أن لديه معلومات تفيد أنها جلبت مادة مخدرة من الخارج ،،،،

وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن جلب المخدرات فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه إجراء مشروع قانوناً ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

ثانياً : مشروعية ضبط حرس الحدود للمخدرات فى جريمة جلب المخدرات

رجال خفر السواحل وحرس الحدود لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في المناطق الخاضعة لاختصاصهم بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣، ذلك أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة ٦٣ المعدل لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود ولم يسلب منهم صفة الضبط القضائي المخول لهم قانوناً.

فقد قضى أنه:

لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة (۱۲) من القانون المار ذكره ،،،،

ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ،

بل أنه يكفى أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

 عقوبة جريمة جلب المخدرات

1- العقوبة المقررة لجريمة تصدير أو جلب المخدرات وفقا لنص المادة 33 هي السجن المؤبد او الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

2- يشمل الحكم مصادرة المواد المخدرة المضبوط طبقا لنص المادة ٤٢ فقرة أولى من قانون المخدرات.

تخفيف العقوبة لجريمة جلب المخدرات

يحق للمحكمة في حالة توافر مبرر الرأفة أن تخفف العقوبة طبقا لنص المادة ٣٦ من قانون المخدرات واستثناء من نص المادة ١٧ من قانون العقوبات – إلى عقوبة السجن المؤبد.

التعويض الجمركي

يتعين طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون المخدرات أن تقضى المحكمة – بالإضافة إلى العقوبتين المقررتين بالمادة المشار إليها – بالتعويض الجمركي المقرر قانونا، وهذا النص جاء علاجا لتعارض المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خصوص الحكم بالتعويضات الجمركية.

وكان المبدأ السابق مفاده : أن جريمتي جلب المخدرات وتهريبها تقوم كلتاهما على فعل مادي مستقل وإن ارتبطت إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبل التجزئة ومن ثم أعملت تلك الأحكام نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات وقضت – بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة الجريمة جلب المخدرات باعتبارها الجريمة الأشد – بالعقوبات التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي.

والمبدأ اللاحق مفاده: أن مجرد إدخال المواد المخدرة إلى داخل البلاد يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلب المخدرات المؤثم بالمادة ٣٣ من قانون المخدرات وجريمة تهريبها المؤثمة بالمادة ۱۲۱ من قانون الجمارك وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهي جريمة جلب المخدرات

وذلك على اعتبار أن الفقرة الأولى من المادة ۳۲ عقوبات خاصة بالتعدد المعنوي وتدل على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تم عليها الوصف الأشد الفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنه الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها نهائيا مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة.

وأن الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات خاصة، بالتعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فلا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية لها باعتبار أن العقوبات التكيملية تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما يتأكد من عبارة دون غيرها التي أنهى بها المشرع الفقرة الأولى من المادة الخاصة بالتعدد المعنوي والتي لم يذكرها بالفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي.

وقد جاء النص بإضافة الفقرة الأخيرة للمادة 33 من قانون المخدرات حسب ما أوردته المذكرة الإيضاحية ” كي لا يكون إعمال حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات سبب في عدم الحكم على مرتكبي هذه الجرائم بالتعويض الجمركي المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب الجمركي وفق ما استقر عليه.

تحقيق واقعة جلب المخدرات بمعرفة النيابة العامة

لا يتوقف تحقيق واقعة جلب المخدرات بمعرفة النيابة العامة على إذن من الجمارك ولو اقترنت جريمة جلب المخدرات بجريمة التهريب الجمركي، ذلك أن قانون المخدرات قد خلى من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدرات أو غيرها من الجرائم الواردة بالقانون سالف الذكر باعتبارها جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣.

التعويض الجمركي قرين حكم الإدانة (حقيقته وأثره على الدعوى الجنائية)

قبل صدور القانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ كان المبدأ المستقر في قضاء النقض هو إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ من قانون العقوبات والاعتداد بالجريمة ذات العقوبة الأشد، وهي جريمة جلب المخدرات، باعتبار أن مجرد إدخال المواد المخدرة إلى داخل البلاد يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمة جلب المخدرات وجريمة تهريبها المؤثمة بالمادة ۱۲۱ من قانون الجمارك.

أما وقد خرج المشرع على هذا الأصل بما أورده بالفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ من وجوب القضاء بالتعويض الجمركي المقرر قانونا وهي العقوبة التكميلية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.

فإنه يلزم أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة التهريب الجمركي قد تم بناء على طلب من الجهة المختصة وأن يتضمن الحكم الإشارة إليه بمدوناته وإلا كان مشوبا بالبطلان ولا يغنى عن ذلك أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب.

ولا يغير من ذلك أن النص المضاف بالفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون المخدرات قد أطلق على تلك العقوبة مسمى التعويض لما جرى عليه قضاء النقض – من أنها عقوبة تسري عليها كافة الأحكام المقررة لسائر العقوبات.

فقد قضت محكمة النقض بأن:

ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأليف عصابة ل جلب المخدرات وجلبه وإحرازه بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا والتهريب الجمركي قد شابه البطلان ذلك أنه لم يشر إلى أن الدعوى الجنائية في جريمة التهريب الجمركي رفعت بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من أنابه في ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إنه وإن كانت جريمتا جلب المخدرات وتهريبها من الضرائب الجمركية تنشان عن فعل مادي واحد مما يوجب – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إعمال نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات والاقتصار على توقيع العقوبة المقررة الجريمة جلب المخدرات باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

دون تلك المقررة لجريمة التهريب الجمركي – أصلية كانت أم تبعية – إلا أنه لما كان الشارع قد خرج على هذا الأصل بما نص عليه في الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة ٣٣ من القرار بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة المنطبق على واقعة الدعوى – من أنه

” وتقضى المحكمة فضلا عن – ۱۹۸۹ العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا ” فإنه يكون لزاما على المحكمة – في حالة إدانة المتهم بجريمة  جلب المخدرات – أن توقع عليه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة ، العقوبة التكميلية المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٦٣.

لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٤ من قانون الجمارك السالف الإشارة إليه من أنه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من ” المدير العام للجمارك أو من ينيبه ” يـــدل على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بــدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك ،

وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفال يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي جلب المخدرات والتهريب الجمركي اللتين رفعت بهما الدعوى الجنائية وأنزل به فضلا عن العقوبة الأصلية المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة ، العقوبة التكميلية المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه – قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التهريب الجمركي قد تم بناء على طلب من الجهة المنوط بها إصداره قانونا ،

فإنه يكون مشوبا بالبطلان ، ولا يغير من ذلك أن هذه العقوبة التكميلية قد سميت تعويضا وذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – من أنها وفق تكييفها الحق ووصفها الصحيح – عقوبة تكميلية تسرى عليها كافة الأحكام المقررة لسائر العقوبات.

لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الأول وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب طعنه وإذ كان هذا الوجه يتصل بالطاعنين الآخرين فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما أيضا وذلك دون حاجة إلى النظر في أسباب طعنهما.

ماهى حالات الإعفاء من العقوبة لجريمة جلب المخدرات

فرقت المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بين حالتين:

الحالة الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار – أن يصدر هذا الإخبار – قبل علم السلطات بجريمة جلب المخدرات .

والمقصود بالمبادرة هو : المبادأة بالتبليغ قبل علم السلطات بالجريمة وهو ما يقتضي أن يكون الجاني في موقف المبلغ وليس المعترف.

الحالة الثانية: إذا تم الإخبار بعد علم السلطات بجريمة جلب المخدرات

فلم يشترط القانون في الحالة الثانية المبادرة، وإنما تطلب في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يمكن هذا الإخبار السلطات من ضبط باقي الجناة وذلك باعتبار أن ضبط باقي الجناة هو الهدف والغاية التي تغياها المشرع في هذه الحالة.

معنى الإعفاء وأثره 

الإعفاء من العقاب نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة بمعاونة السلطات في التوصل إلى مهربي المواد المخدرة والكشف عن الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون المخدرات بالمواد 33، 34، 35.

والإعفاء ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية وإنما هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب،

وكل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني …. بعد استقرار إدانته …… ودون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب أصلاً.

والإعفاء لا يجد سنده إلا في العقوبات المقررة بالمواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ من قانون المخدرات ولا يكون إلا بعد إسباغ المحكمة للوصف الصحيح على الواقعة، وأن يصدر الحكم بمقتضى أي من المواد الثلاث سالفة الذكر.

فإذا انتهت المحكمة إلى تعديل وصف التهمة من جلب المخدرات إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأوقعت عقوبة المادة ٣٨ أو إلى إحراز بقصد التعاطي وأوقعت عقوبة المادة ٣٧. فلا يتمتع المتهم الذي أخبر عن الجريمة بالإعفاء.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=fMfV1TaHj6M&t=8s

قضاء محكمة النقض فى جريمة جلب المخدرات

مفهوم جلب المخدرات في حكم القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها. اشتراط الشارع لجلب جواهر المواد المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية.

تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً.

وحيث أنه لما كان من المقرر أن جلب المخدرات في حكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. ليس مقصورا على استيراد جواهر المواد المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دوليا ، بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل

جواهر المواد المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط ل جلب المخدرات أو تصديرها الحصول

على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية لا يمنح إلا للفئات المبينة في المادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له ب جلب المخدرات أو لمن يحل محله في عمله وأوجب على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير استلامه من صاحب الشأن

وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، مما مفاده أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظورا ،

وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن الواقعة لا تعد جلبا تأسيسا على أن المخدرات المضبوطة لم يثبت استيرادها من خارج البلاد وهو نظير غير صحيح في القانون على هدى ما سلف بيانه .

إلا انه لما كان الحكم لم يحدد بمدوناته على نحو واضح جلى الأماكن التي جرى خلالها نقل المواد المخدرة ويستظهر ما إذا كانت عملية النقل اقتضت تخطى الخط الجمركي بها، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه.

(نقض جنائي12/3/1990 – الطعن رقم ٢٣٧٦٩ لسنة ٥٩ ق)

جلب المخدرات في حكم القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠

وحيث أن جلب المخدرات في حكم القانون رقم ١۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل المخدر من خارج جمهورية مصر العربية وإدخاله إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لذلك.

وهو الأمر الثابت في حق المتهم من ضبط مخدر الهيروين في حوزته حال وجوده بالمنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي أثر وصوله من الخارج، ولما كانت كمية المخدر المضبوط تبلغ من الضخامة حدا لا يتصور معه أن يكون المتهم قد جلبها لاستعماله الشخصي. وهو ما لم يدع به أصلا،

الأمر الذي يقطع بأن جلب المخدرات كان بقصد طرحها للتداول، ومن ثم يكون قد ثبت لدى المحكمة على نحو جازم أن المتهم في يوم 26/10/1985 بدائرة قسم محافظة القاهرة. جلب إلى جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة، وهو الأمر المؤثم بالمواد (١، ٢، ٣، 33/1، 42/1) من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ والمادة رقم ١٠٣ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦، ويتعين لذلك أدانته ومعاقبته بالمواد سالف الإشارة إليها إعمالا للماد ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جنائي 9/12/1991. الطعن رقم 24526 لسنة 59ق)

التبليغ عن جريمة جلب المخدرات شرط كونه معفياً من العقاب

لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن اقوال الطاعن تلتئم في جوهرها مع مضمون ما حصله الحكم منها ولا تختلف إلا في تفصيلات ثانوية غير مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ومن ثم فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه التفصيلات،،،،

هذا فضلا عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الطاعن مما أدلى به في الجلسة وفي التحقيقات مع إنها لم ترد بنصها الذي حصله الحكم إلا في الأخيرة. طالما أن الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم منها له سنده ومأخذه الصحيح في تلك التحقيقات. ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.

لما كان ذلك، وكان لا يبين مما أورده الحكم أنه نسب إلى الطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة وإنما اقتصر على ما رواه بالجلسة بشأن ضبط الاسطوانات المطاطية معه، وكان خطأ المحكمة في تسمية هذا الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى،،،،

وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب واطرحه استنادا إلى أن تبليغه لم يكن له فائدة لأنه لم يسهم في القبض على المتهمة الأخرى ولم يوصل إلى دليل قبلها.

لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات في التوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع ،،،

وكل من يؤدى خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، ومن تقدير توافر موجب الأعضاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ،

وإن كان ما أورده الحكم، فيما سلف بيانه ، صحيحاً في القانون مالغا في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

(نقض جنائي ۱۹۹۲/۲/۱۲. الطعن رقم ١٩٣٧٢ لسنة ٦٠ ق)

جريمة جلب المخدرات عقوبة المصادرة وجوبية.

وحيث أن الدعوى الجنائية اقيمت على المطعون ضده بوصف إنه جلب المخدرات، ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه.

لما كان ذلك، وكانت مصادرة جواهر المواد المخدرة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها عقوبة وجوبية يقضى بها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل،

وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مقر من اتخاذه في مواجهة الكافة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المخدر المضبوط مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٢ سالفة البيان، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمصادرة المخدر المضبوط بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات.

(نقض جنائي12/2/1992 – الطعن رقم ١٩٢٧٢ لسنة ٦٠ ق)

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب المخدرات غير لازم.

من المقرر أن الجلب بطبيعته. وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة. لا يقبل تفاوت القصود. ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد في هذه الجريمة على استقلال، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي،،،،

وكان ما أثبته الحكم من أن كمية المخبر التي أدخلها الطاعن البلاد مخبأة في موقد ” بوتاجاز ” قد بلغ وزنها ٢٠٥٠ جراماً كافياً في حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذي قارفه معنى الجلب كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح جوهر المواد المخدرة في التعامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة.

                       (الطعن رقم ٦٦١٠ لسنة ٦٥ ق جلسة 11/5/1997 س ٤٨ ص ٥٤١)

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله ” تخلص في ان التحريات السرية للعميد ……. بالاشتراك مع العقيد …… والمقدم ……. قد أكدت قيام المتهمين الأولين الطاعن وآخر بجلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد والاتجار فيها فاستصدر الأول إذنا بالتفتيش وتوجه صحبه الشاهدين الثاني والثالث وقوة من الشرطة السريين لمكان الضبط حيث شاهد المتهم الثاني وفي يده حقيبة وبتفتيشها عثر أسفل الملابس الموجودة بها على كيس أبيض شفاف عليه خطوط حمراء وسوداء بداخله ثلاثة أكياس أخرى من البلاستيك الأبيض الشفاف يحتوي كل كيس على مادة بيج اللون عبارة عن بودرة ثبت أنها من مادة الهيروين،،،،

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته وملكيته لتلك المادة المضبوطة وأنه جلبها بالاشتراك مع المتهم الأول ( الطاعن) من جمهورية لبنان إلى داخل البلاد وقد تأكد ذلك من الاطلاع على جواز سفرهما إذ تبين أنهما وصلا إلى ميناء القاهرة الجوي بتاريخ …… وسافرا سويا إلى مدينة الإسكندرية حيث أقاما في فندق ……

وقد تم ضبط المتهم الأول بذلك الفندق وإذ ووجه بذلك الاتهام أنكر صلته بالمواد المخدرة مقررا أنه كان على صلة بالمتهم الثاني بلبنان وأنهما حضرا سويا منها إلى الإسكندرية ” ثم خلص إلى – إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجلب الجوهر المخدر المضبوط إلى داخل البلاد لما كان ذلك ،

وكان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر في حق الطاعن، ذلك بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد ب جلب المخدرات في الأصل هو استيراده – بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي،

وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي نار على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ،

وكان لا يشترط الاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم.

تكن في حيازته المادية أو كان محرزا للمخدر شخصاً غيره ، وكانت المادة ٣٩ من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها ،،،،

فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمــت بـفـعـل واحد أو أكثـر ممـن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد اتفقت كلمتهما على جلب المخدرات وأن كل منهما أسهم ، تحقيقاً لذلك ، بالدور الذي أعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ،

وكان الطاعن لا يجادل في أن ما عول عليه الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلا منهما قد ارتكب جريمة الجلب،

وكان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز معه إثارته أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

                                   (الطعن رقم ٢٥٣٤ لسنة ٥٩ ق جلسة 6/5/1990)

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة ٢/٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل ، إن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطان بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا وجديا ومنتجا في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ٣٣، ٣٤ ، ٣٥ من ذلك القانون ،،،

باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة متحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبة الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع العدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة .

لما كان ذلك، وكان الطاعن، على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه، قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/2 آنفة البيان استنادا إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جديا إذ ترتب عليه أن أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية علية.

لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السري كانت قد انصبت على الطاعن وحدة ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب إلى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وأحالته للمحاكمة طبقا للمادة 34/1 بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد الاتجار.

وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته، فإنه كان لزاما عليها. وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إلية من ذلك وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولا على حكم المادة ٢/٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الذكر، أما وهى لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطلب نقض الا في هذا الخصوص، فإنها تكون قد اخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب ومصادرة النبات المخدر المضبوط.

                                     (الطعن رقم ٨٦٧٣ سنة ٦٧ ق جلسة 15/10/2000)

إذ كان البين من استقراء نصوص المواد من ٢٦ إلى ٣٠ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق باعتبار أنها در در معينة ومغلقة حددها القانون سلفا لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها

وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل أنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها ،

في الحدود المعرف بها في القانون ، حتى يثبت له حق الكشف عنها ، والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية

يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية، فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات.

                                  (الطعن رقم ١٦٨٨٣ لسنة ٦١ في جلسة 29/10/2000)

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بيانا تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان المطعون ضده بها والظروف التي وقعت فيها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ،

خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في قوله ” وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله في جسده من كراتشي إلى لاجوس ولم يثبت انه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحدا حاول تسهيل هذا الغرض له ،،،

ومن ثم ينتفى قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزا للمخدر المضبوط معه وليس جانبا له وإذ لم يثبت أن إحرازه له كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ،،،

ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجردة من كل القصود وباعتبار أن للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم عملا بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

لما كان ما تقدم، فإن ما قرره الحكم، على السياق المتقدم، يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس في داخل جمهورية مصر العربية.

                                    (الطعن رقم ١٠٩٣٦ لسنة ٦٢ في جلسة9/1/2001)

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها ويغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقالي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ،،،،

وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم من لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم “ه” وبذورها ،،،

وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع ،

وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم في ارتكاب جريمته درجاته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها.

                                   (الطعن رقم ١٩٤٥٥ لسنة ٧٤ ق جلسة 3/1/2005)

المراد بجلب المخدر في القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠؟

لما كان القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٤٠ لسنة ١٩٦٦. ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ إذ عاقب في المادة ٣٣ منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وقصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ،

وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ،

ويدل على ذلك – فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب – أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ،

وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من 3 طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة ….. بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه،

فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معـرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزما من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفادا بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله.

(الطعن رقم ۲۲۳۰٥ لسنة ٨٣ جلسة 12/10/2014)

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .