جنح

جنحة الضرب والمشاجرة ومتي تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة

جنحة الضرب

جنحة الضرب تعني أن شخصا تعدى بالضرب على شخص آخر ، سواء تسبب في جرح له أم لا.تعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يوما تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة.

جنحة الضرب

وفقا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص علي ( كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصيه مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه مصرى).أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل بإستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

متي تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة

تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة في الأحوال الآتية :

1- وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
2- وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام في أثناء أداء العمل (إصابة عمل).
3- إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.

شروط ثبوت جنحة الضرب

لكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بد من توافر عدة شروط، هي :

1- إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.

2- إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.

عقوبة جنحة الضرب

3- أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.

4- تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث :

آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.

عقوبة جنحة الضرب

تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.

1- جنحة ضرب دون اصابة :

وذلك في حالة شخص ضرب شخصا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة. ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

2- جنحة ضرب بسيطة :

ونقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يوما، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري.

لكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.

3- جنحة ضرب مشددة :

تكون جنحة الضرب مشددة في القانون المصري في حال تم إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يوما، والعقوبة في هذه الجنحة السجن من عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معا، وهذه الإصابات الشديدة تكون مثل :

  • الكسور بأنواعها.
  • الإصابات التي سببت ارتجاجا في المخ.
  • الجروح الكبيرة.
  • الإصابات التي أثرت في الجهاز العصبي.
  • عمليات فتح البطن.
  • الحروق الجسيمة.

جناية الضرب التي ادت الي حدوث عاهة مستديمة

أي في حال أدى الضرب إلى حدوث عاهة للمجني عليه، فتكون جناية وليست جنحة.

تختلف العقوبة وفقا لنوع الضرب والنية من قبل المتهم فإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.

وإذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

حيث تنص المادة رقم (240) من قانون العقوبات “على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات”.

متي تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة

وفي حال وجود عاهة مستديمة فإن القانون لا ينظر نهائيا في مدة العجز عن العمل، ويجب التأكد من أن العاهة التي حدثت نتيجة فعل الضرب والتعدي ووقتها لا يهم أن الفاعل قصد إحداثها أو لم يقصد، فالمتهم يحاسب على قصده الاحتمالي لا على نيته.

ويشترط قيام رابطة السببية بين المرض والعجز والضرب المؤدي لذلك، بمعنى أن العاهة حدثت نتيجة فعل الجاني، مثال: في حالة وقوع جنحة ضرب وكسر ذراع شخص ما بواسطة شخص آخر وركب الشخص المجني عليه في عربة الإسعاف، وفي أثناء الطريق قلبت العربة وأدت إلى انقطاع ذراع المجني عليه فهنا انقطعت علاقة السببية بين الفعل والأثر المترتب عليه، فيعاقب المجرم عن الضرب والإصابة في الصورة العادية لا عن جنحة ضرب أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.

وفي حال استمرار مدة المرض نتيجة الضرب فترة طويلة مع استمرار العلاج وحرص المجني عليه على سلامة نفسه يتحمل المتهم النتيجة.

ثغرات جنحة الضرب

1- يجب الانتباه لوقت وتاريخ تحرير المحضر مع وقت وتاريخ حدوث الضرب، للحكم على التراخي في الإبلاغ.
2- تناقض القول مع الفعل: أي أنه يجب مقارنة كيفية حدوث واقعة والضرب، والأدوات المستخدمة ومقارنة ذلك بالإصابات والآثار التي تم إثباتها في التقرر الطبي.
مثال: إذا قال الشاكي (س) أن الجاني (ص) تعدى عليه باليد فقط، وثبت في التقرير الطبي أن الاعتداء تم بآلات حادة، فهنا يتحقق التناقض بين القول والفعل.

3- كيدية الاتهام: ويقصد بها وجود خلافات سابقة في تحرير المحضر تثبت الكيدية.

4- تزوير التقرير الطبي: أي كثير ما يقابل رجال القانون في أثناء التحقيق في جنحة الضرب في القانون المصري أن الضحية لا يحمل إثبات شخصية، وذلك قد يشكك في التقرير الطبي الذي يحمله، فما أدرانا أنه نفس الشخص الذي تم الاعتداء عليه بالضرب؟!

شروط ثبوت جنحة الضرب

5- خلو المحضر من المناظرة: ويقصد بها إثبات الإصابات في جسد الضحية، وأن محرر المحضر قد رآها بعينيه، وربما نجد إصابات يصعب رؤيتها لكونها في أماكن غير ظاهرة أو في مكان عورة، وفي حال غياب المناظرة يعد المحضر باطلًا.

6- الضحية لا يحمل إثبات شخصية: فعدم حمل المجني عليه إثبات شخصية أي إن كان نوعه وقت الكشف الطبي عليه يبطل التقرير الطبي، ومن ثم يبطل المحضر.

هل يجوز التصالح في قضايا الضرب

توجد حالات يتم فيها التصالح بين الطرفين في عقوبة جنحة الضرب، وذلك وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة فكان غير مسموح بالتصالح نهائيا في جنحة الضرب قبل ذلك.

حيث أصبح الآن من السهل عقد التصالح داخل النيابة والتسوية بين الجاني والمجني عليه خاصة في حال جنحة الضرب.

التي تتطلب علاجا أقل من 20 يوما، فالكثير من جنح الضرب يكون مشتبها فيها أنها تلفيق من أحد الطرفين للطرف الآخر.

وكثير ما يحتار وكيل النيابة فيها، فأصبح من الممكن والسهل عقد محضر تصالح بين الطرفين بالتراضي بينهما وينتهي الأمر بسهولة ويسر.

جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب جنحة الضرب

احكام محكمة النقض في جنحة الضرب

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليه بالمادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم , ونص في مادته الثانية علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية

أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية عل أنه ” يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة .

( الطعن رقم 10371 لسنة 64 ق جلسة 26/10/1999)

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله : – …. كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقاً من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح  فان ما أورده الحكم سائغ وكافي لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو

أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .

( الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997)

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله ، وأن يقتصر تفسيره على موضوع النزاع ، على أن ذلك لا يحول بين قاضى النزاع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد

الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقي العقود – إذ أن ذلك من سلطته وله رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص

من عبارات التصالح الواردة في محضر جمع الاستدلالات على لسان المجني عليه أنها لا تحمل معنى التنازل عن حقه في التعويض وكان استخلاصه سائغا في العقل تحمله عبارات التصالح وملابساته فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقه يكون قد اقترن بالصواب .

( الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق جلسة 2/5/1996)

متى يكون محضر الضرب كيدي

1- عدم الإبلاغ عن التعرض بالضرب من قبل المتهم في الوقت الذي حدث فيه التعدي بالفعل.

2- وجود تناقض بين الأقوال التي أدلي بها المجني عليه وبين التقرير الطبي الصادر في الجنحة
أي أن التقرير الطبي أكد على أن الضرب حدث باستخدام أداة غير الأقوال التي صدرت عن المتهم في المحضر.

3- ويعد المحضر الذي تم تحريره هو محضر كيدي لوجود خلافات ومحاضر سابقة فيما بينهما.

4- الادعاء بأن التقرير الطبي في القضية مزور نظرًا لعدم وجود بطاقة شخصية لدى المجني عليه عند تحرير المحضر.

5- عدم ذكر الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه في المحضر الذي تم تحريره.

ما هي الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح

تضمنت نصوص قانون الاجراءات الجنائية، حق التصالح بين المجنى عليه والمتهم، وقد أجازه وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها، ولكن هناك قيودا وضعها القانون لتطبيق هذا الصلح ونص أيضا أن هناك حالات لا يجوز الصلح فيها باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تنتهك حقوق المجتمع ككل، ويكون المتهم فيها اثناء ارتكابه الجريمة مصاحبه بالعنف والوحشية وانعدام الوازع الدينى لديه.

والجرائم التي لا يجوز فيها الصلح هما :

1- القتل.

2- التعذيب.

3- السرقة والسرقة بالإكراه.

4- البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين

لمعرفة كل مايخص جنحة الضرب لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انواع دعاوي مجلس الدولة

متى يتم القبض على المتهم

نص القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثالث منه على دور مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وذلك في المواد الآتية:

مادة 34 : لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

مادة 35 : إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

مادة 36 : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

مادة 37 : لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة 38 : لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة 38 : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة ٩ (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة 40 : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

مادة 41 : لا يجوز حبس أى إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة 42 : لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

مادة 43 : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة

وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .