أحوال شخصية و أسرة

حضانة الاطفال فى قانون الاحوال الشخصية ق 100 لسنة 1985

 حضانة الاطفال

تنص المادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 المعدل بقانون 100 لسنه 1985 و4 لسنة 2005 علي انه ينتهى حق   النساء  فى حضانة الاطفال ببلوغ الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون اجر حضانة وحتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغىرة

حضانة الاطفال

وتنص الفقرة الثانية انه يثبت الحق فى حضانة الاطفال للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالام علي من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالى :

الأم فأم الأم وان علت قام الاب وان علت فاالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات …الخ

وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة انه اذا لم توجد من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة  النساء فى حضانة الاطفال انتقل الحق الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الأستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة وتنص الفقرة الخامسة انه اذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على النحو الأتى :

الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ ……….الخ

ويد الكبير علي الصغير فيما يتعلق بتربيته والسهر عليه يمكن ان تكون لها صفتان اما يد حضانة او يد حفظ و الحضانة تختلف عن الحفظ ف حضانة الاطفال تكون خلال السن التى حددها القانون وفى نساء اوردهم الشرع فى القانون بترتيب معين أما الحفظ فتكون بعد سن الحضانة الذى حدده القانون او بعد سقوط حق الحضانة لأى سبب من الأسباب ويخضع امره لتقديره القاضى مستهدفا مصلحة الصغير ومن امثلته إبقاء الصغير مع والدته الحاضنة رغم زواجها من أجنبي عن الصغير اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب اخفها.

لا يفوتك:قرار التمكين وكيفية عمل قرار التمكين من مسكن الزوجية

 حضانة الاطفال للنساء

ما هو ترتيب الحاضنات

هن علي الترتيب الأتى :

1- أم الصغير: سواء كانت مازالت زوجة لأب الصغير او معتدة أو انقضت عدتها منه مادامت أهلا ل حضانة الاطفال .

2- أم الأم : مهما علت إذا لم توجد الأم أو إذا كانت غير أهل ل حضانة الاطفال أو أنها كانت أهلا للحضانة ولكن أسقطت حقها فيها .

3- أم الأب وإن علت .

4- اخوات الصغير : بتقديم الأخت الشقيقة فالأخت لأم فالأخت لأب

5- بنت الأخت : الشقيقه ثم بنت الأخت لأم

6- الخالات : بتقديم الخالة الشقيقة فالخالة لأم فالخالة لأب

7- بنت الأخت لأب

8- بنات الأخوة : بتقديم بنت الأخ الشقيق فبنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب

9- العمات : بتقديم العمة الشقيقة فالعمه لأم فالعمة لأب

10- خالة الأم فخالة الأب

11- عمة الأم فعمة الأب

شروط صلاحية الأم أو ذوات الحق فى حضانة الاطفال من النساء

يشترط في الحاضنة من النساء عدة شروط إذا تحققت فيها كانت اهلا ل حضانة الاطفال وإذا فقدت شرط منها لم تكن أهلا ل حضانة الاطفال وهذه الشروط هى :

أ- أن تكون الحاضنة ذات قرابة محرمية للصغير ومن النساء المستحقات ل حضانة الاطفال ولا يؤثر اختلاف الدين فى ذلك فالأم الكتابية أحق من غيرها بحضانة ولدها الصغير المسلم من زوجها المسلم تبعا لدين ابيه المسلم ما لم يخش عليه الفتنة في حضانتها كما إذا كان الصغير في سن يعقل فيها الدين ويدرك ما يراه وتنطبع في نفسه المرئيات حينئذ ينزع منها الصغير حتي لا تنطبع فى ذاكرته الطقوس الدينية الخاصة بدينها أو إذا ثبت أنها تحاول أن تعلمه دينها وتنشئه عليها فانه يؤخذ منها وذات الأمر لو بلغ السن التي يعقل فيها الأديان –وهي من سبع سنين – فإنه ينتزع منها ذكرا أو أنثى .

ب- أن تكون الحاضنة حره بالغة عاملة لان غير الحرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة فى حاجة إلي عنايه الغير ولا تستطيع القيام بشئون نفسها فلا تستطيع من باب أولى القيام بشئون غيرها كما هو الشأن بالنسبة ل حضانة الاطفال.

ج- أن تكون أمينة علي المحضون وتحسن تربيته فلو كانت الحاضنة تكثر الخروج من منزلها إلى حد يترتب عليه إهمال الصغير أو كانت سيئة السيرة بحيث لا تؤمن علي أخلاق الصغير المحضون فتفقد شرط الصلاحية .

د- أن تكون الحاضنة قادرة علي تربية الصغير فلو كان بها من العاهات والأمراض أو كبر السن ما يعجزها عن القيام بشئونه وعن صيانته وحفظه كما لو كانت مريضة مرض يمنعها من العناية بالصغير وتربيته علي الوجه المطلوب أو إذا كانت مسنة بحيث لا تستطيع القيام بأمر الصغير ورعايته .

ه- ألا أكون متزوجه بغير ذي محرم للصغير فان كانت متزوجه بأجنبي عن الصغير أو متزوجة بقريب غير محرم له مثل ابن عمه أو بمحرم غير قريب كعمه من الرضاعة فليس لها حق حضانة الاطفال

إلا ان أحكام النقض قد خففت من هذا الشرط وقضت بأن خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها ل حضانة الاطفال يخضع لتقدير القاضى ‘فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الاضرار بارتكاب أخفها .

و- ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من يبغضونه أو يكرهونه ولو كان قريبا :

فإذا تختلف شرط من تلك الشروط في الحاضنة فإنها لا تكون أهلا ل حضانة الاطفال وينتقل هذا الحق إلي من يليها في الترتيب من الحاضنات على ضوء ما انتهينا سلفا وهذا المنع مؤقت إلى أن تتوافر فيها الشروط مرة أخرى فيعود ذلك الحق مرة اخري لمن سقط عنها الحق في حضانة الاطفال

 التنازل عن حضانة الاطفال ومدى تأثير ذلك علي حق الحاضنة في المطالبة ب حضانة الاطفال مره اخري :

إسقاط الحاضنة لحقها في حضانة الاطفال لا يلزمها علي سبيل التأبيد فلها الحق في المطالبة بحقها فى حضانة الاطفال بعد إسقاطها لذلك الحق متى شاءت طالما صالحه ل حضانة الاطفال فلو تصالحت الحاضنة مع الأب علي أن تترك له الصغير كان هذا الصلح غير ملزم لها ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها .

 حضانة الاطفال للنساء

نقل حضانة الاطفال والأثار المترتبة عليه وحقوق الحاضنة المنقول إليها الحضانة :

من المقرر أن حضانة الاطفال لا تنتقل من حاضن إلى أخر ذكرا او أنثى إلا بحكم قضائي مشمول بالنقاذ العجل – أعمالا لحكم المادتين 65-66 من القانون 1 لسنه 2000 ومؤدى ذلك انه إذا تزوجت أم الصغير مثلا وسلمته إلي والدتها (أم الأم )أو اتفقت علي ذلك بموجب اتفاق تسويه فأن لأم الأم المطالبة بنفقه للصغير باعتبارها صاحبة يد عليه إلا أنها لا تستطيع المطالبة بأجر حضانة لها أو بأنتقال المفروض كأجر الحضانة لها قبل الحصول علي حكم قضائي بنقل حضانة الاطفال لها أى بعد أن تثبت لها الصفة كحاضنة وحتي لا يكون طلبها غير مقبول رفعه قبل الأوان .

إلا أن انتهاء الحضانة للنساء لبلوغ الصغير المحضون أقصى سن للحضانة يبدأ بمجرد بلوغ الصغير السن المنصوص عليها في المادة 20 دون الحاجة إلي صدور حكم قضائى بذلك.

 تخيير الصغير الذى بلغ سن الخامسة عشر بين البقاء تحت يد والدته أو الإنتقال لوالده

عملا بالمادة 20 من القانون 25 لسنه 1929 المستبدلة بالقانونين 100 لسنه 1985 و 4 لسنه 2005 أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون اجر حضانة وحتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة

ونشير بداية إلى أن هذا الحق للصغير المنصوص عليه في المادة 20 المشار اليها يكون للصغير الذي بلغ الخامسة عشر من عمره ويملك أهليه الاختيار فلا يكون ذلك الصغير المجنون او المعتوه

ويكون التخيير بإدخال الصغير خصماً في الدعوي أو رفع دعوي مبتدأة عليه بطلب ضمه لحضانة والده فإذا حضر الصغير بشخصه سألته المحكمة عمن يختار البقاء معه والاستمرار بيده وكذا إذا حضر بوكيل أما إذا لم يحضر الصغير بشخصه أو بوكيل عنه فيقوم المدعى أو طالب التخيير بإعلانه بالتخيير فان لم يحضر عد ذلك رفضا للانتقال ليد والده واختياراً للاستمرار مع الحاضنة من النساء .إلا أن ذلك لا يخل بحق المحكمة في ألا تجيب الصغير أو الصغيرة إلي اختياره وذلك تحقيقاً لمصلحة فضلى للصغير .

هل يجوز سفر الحاضنة بالصغير   :

وبقصد ذلك سفر الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة فيه الي مكان اخر سواه ‘سواء ذلك كان داخل البلاد ام خارجها وسواء كان ذلك المكان بعيداً او قريباً عن المكان الأصلي للحضانة وقد اتفق الفقهاء أن البلد يعتبر قريباً إذا كان بحيث يستطيع الأب أن يذهب لرؤيه ولده الصغير ويعود إلى محل إقامته قبل الليل وان لم يكن كذلك يعد بعيداً فلا يجوز لها الأنتقال بالصغير إليه لما في ذلك من الإضرار بالأب

وفقاً للراجح من المذهب الحنفى فإننا نفرق بين حالتين :

أولاً: سفر الحاضنة بالمحضون من بلد مسلم إلى بلد غير مسلم لا تأمن فيه علي الإسلام دينها ودين المحضون ومن ذلك لو كان الإنتقال إلى هذا البلد ما يجعلها والمحضون لا يثبتان علي دين الإسلام أو لا يستطيعان ممارسه شعائرهما الدينية الإسلامية بحريه كامله فلا يجوز لها الإنتقال إلى هذا البلد إلا بإذن والد المحضون ويجب أمرها بالعودة إلي البلد المسلم إذا سافرت به .

ثانياً: إذا كان الإنتقال إلى  داخل البلد المسلم فهنا يتوقف الأمر علي من بيده حضانة الاطفال :

إذا كانت الحاضنة للصغير هي غير أمه :كالجدة لأم او لأب أو الأخت أو الخالة فليس لها أن تنتقل بالمحضون إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه فلو انتقلت إلى بلد اخر بغير إذنه فإنها تؤمر بان تعود به إلى محل الحضانة .

إذا كانت الأم هى الحاضنة لولدها فهنا ثلاث حالات للأنتقال :

أ- أن تكون متزوجه بوالد الصغير وقت الحضانة فان مكان حضانة الاطفال هو مسكن الزوجية وقرارها فيه حق للزوج لا تبرحه إلا بإذنه حتى ولو عدت ناشزاً

ب- أن تكون الحاضنة معتدة لوالد الصغير بعد ان فارقها الزوج ففي هذه الحالة يكون مكان حضانة الاطفال هو مسكن العدة وليس لها أن تخرج منه إلا بإذن مطلقها فلا يجوز لها التنقل بالصغير بإذن والده .

شروط صلاحية الأم أو ذوات الحق فى حضانة الاطفال من النساء

ج- أن تكون الحاضنة قد انقضت عدتها من زوجها ففى هذه الحالة يجوز لها الإنتقال بالمحضون إلى بلدتها التى تزوجها فيه الوالد سواء كان قريب من مسكن الزوجية او بعيداً بدون إذن الأب طالما كان ذلك في مدة حضانة الاطفال ولكن إذا أرادت الانتقال إلى بلد أخر فيجب أن يأذن في ذلك والد المحضون .

ثانيا :حضانة الرجال للاطفال

1- ترتيب الحاضنين من الرجال :

إذا لم توجد حاضنه من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا ل حضانة الاطفال ولم يكن من النساء من يصلح ل حضانة الاطفال على الترتيب سالف الذكر أو انتهت مدة حضانة النساء للصغير انتقل حق حضانة الاطفال إلى :

أ- العصبات من الرجال المحارم بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد الصحيح مهما علا ثم الأخ الشقيق فالأخ ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق فالعم الأب .

ب- إذا لم يوجد للصغير عاصب ذو رحم محرم أو وجد ولم يكن أهلا للحضانة انتقلت الحضانة إلى أقاربه من الرجال ذوى الرحم المحرم من غير العصبات فيقدم الجد لام علي الأخ لأم ثم تكون لإبن الأخت الشقيقة فأبن الأخت لأب ثم ابن الأخ لأم وأبن الأخت لأم ثم العم لأم ثم الخال الشقيق فالخال لأم ولا يشترط في الحاضن في هذه الحال الاتحاد مع المحضون في الدين لأن مبني الحضانة في هذه الحالة القرابة المحرمية وليس الإرث ويشترط فيه باقي الشروط التي تشترط في الحاضنين من العصبات المحرم .

ج- إذا لم يوجد للصغير من يحضنه من الأقارب وضعه القاضي عند من يثق به سواء من النساء أو الرجال لأن القاضي عينه ولى الأمر لرعاية المصالح العامة .

2- شروط صلاحية الحاضنين من الرجال :

يجب أن يتوافر في الحاضنين من الرجال العصبيات المحارم الشروط الأتية :

1- أن يكون قادرا على تربية الصغير

* أن يكون أميناً علي اخلاقه المحضون فإن كان فاسقاً إلى حد يخشى منه على أخلاق الصغير المحضون فلا يكون أهلا للحضانة .

* أن يكون متحداً مع المحضون في الدين لان ثبوت الحضانة للعاصب ينبني علي الإرث و الإرث مع اختلاف الدين لانه مانع من الإرث .

3- مدى جواز انتقال الأب بالصغير في سن الحضانة :

لا يجوز للأب أن ينتقل بالمحضون من بلده الحاضنة بغير رضائها سواء كان المكان الذى يريد الانتقال إليه بعيد أو قريبا من بلده الحاضنة ولكن إذا سقطت الحضانة عن الأم ولم يوجد في ترتيب الحاضنات من النساء من تنتقل اليه حضانة الاطفال جاز للأب أن ينتقل بالصغير إلى ان تعود حضانة الاطفال للأم أو توجد من تستحق غيرها بدون رضاها فإن عادت حضانة الاطفال إلى الأم او أى غيرها مره أخرى فلا يجوز له الانتقال الا برضاء الحاضنة .

ملاحظات ختامية :

1- يجب في دعوى ضم الصغير أو إسقاط الحضانة إدخال التالية للمراد إسقاط حضانة الاطفال عنها في ترتيب الحاضنات خصما في الدعوى حتي يكون انتقال حضانة الاطفال لصاحبه الحق فيه .

2-  نقل حضانة الاطفال المؤقت لعدم إلتزام الحاضنة بتنفيذ حم الرؤية :

عملاً بالمادة العشرين من القانون 25 لسنة 1929 المعدل في فقرتها الرابعة أنه تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي .

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ‘ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل حضانة الاطفال مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمده يقدرها .

ومن المقرر في قضاء النقض أن امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر .للقاضى إنذاره .في حالة تكرار الأمتناع جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل حضانة الاطفال مؤقتا إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من اصحاب الحق فيه لمدة يقدرها القاضى .

الفقره الثالثة من المادة 20 من مرسوم رقم 25 سنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 سنه 1985 ،،،

وقضت انه لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا علي عدم تنفيذها حكم الرؤية عملا بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100سنه 1985التى نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها انه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها مدة يقدرها .

3- قرارات النيابة بشأن حضانة الاطفال :

أ- يجوز للنيابة العامة ‘أن تصدر قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها .بعد إجراء التحقيق المناسب في حالة ما إذا عرضت عليها

منازعة بشأن حضانة الاطفال في سن حضانة النساء ‘أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ‘ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ‘ويكون واجب التنفيذ إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الاطفال .

ب- التظلم من قرار النيابة بشأن حضانة الاطفال :

هذا القرار وقتى لم ينظم القانون طريق للتظلم منه كون ان لصاحب الشأن أن يرفع دعوى موضوعية بنقل الحضانة اليه .

4- الحضانة توجب تطبيق القانون المصرى لو كان أحد الزوجين مصرياً:

فمن المقرر في قضاء النقض أن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن (يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الأثار التى يربتها عقد الزواج ) إلأ انه أستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه علي سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الاهلية للزواج مما مفاده ان الحضانة باعتبارها من الأثار المترتبة علي الزواج يسرى عليها القانون المصري وحده إذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقادة .

تطبيقات قضائية

إسقاط حضانة الاطفال عن الأم :

إسقاط حضانة الاطفال عن الأم لعدم أمانتها  عليه .مؤداه . انتقال حضانة الاطفال لأم الأم التالية فى ترتيب الحاضنات . قضاء الحكم المطعون فيه بإسقاط حضانة الاطفال عن الأم وأم الأم إستناداً إلى أن الأخيرة لم ترشد إبنتها إرشاداً صحيحاً إلي ما يأمر به الدين الحنيف خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه لضم الصغير للمطعون ضدها الثانية بند أولاً (أم الأب ) علي سند من عدم أمانة الأم الحاضنة علي المحضون لعدم قدرتها على تربيته وصيانته لقيامها بإصطحابة للسفر معها هي وشقيقتها دون علم أهلهما ودون صحبة أمنة مما يعد مخالفاً لواجب شرعى ويتنافى مع الأداب الأسلامية وأن أم (الأم )المطعون ضدها الثانية بند ثانياً .

لم تتمكن من إرشاد إبنتيها إرشاداً صحيحاً إلى ما يأمر به الدين الحنيف وان (أم الأب ) المطعون ضدها الثانية بند أولاً هى التالية فى ترتيب الحاضنات وانها صالحة للحضانة في حين أن ما خلص إليه الحكم في أسبابه لإسقاط حضانة الاطفال عن أم الأم غير كاف لحمل قضائه في هذا الشأن إذ أغفل ايراد الحجج الواقعية لإسقاط حضانة الاطفال عنها رغم تقدمها علي (أم الأب ) في حضانة الاطفال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم -7-17لسنة 79 ق أحوال شخصية – جلسة 8\2\2011)

عدم تفرغ الأم وكثرة اسفارها اثره اسقاط الحضانة عنها :

المقرر أن حضانة الاطفال شرعاً هي التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه في سن معينه ممن له الحق في حضانة الاطفال فالحضانة – في أصل شرعيتها هي ولاية للتربية غايتها الإهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام علي شئونه في الفترة الأولى من حياته والأصل فيها هي مصلحة الصغير وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة التي لها الحق في تربيتة شرعاً –إلي جناحيها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص علي توجيهه وصيانته ولأن انتزاعه منها ،،،

وهي أشفق عليه وأوثق اتصالاً به وأكثر معرفه بما يلزمه وأوفر جدأ مضروبة أبان الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره والتى لا يجوز خلالها ان يعهد به إلي غير مؤتمن عليه بأكل من نفقته ويطعم او ينظر إليه شرراً ‘ولما كان مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة هو الفصل بين مصلحتين وهما مصلحة الأم في بقاء صغيرها في حضانتها ومصلحة الأب فى رؤيته نفاذاً للشرع الحنيف وكانت الأم قد استهانت بحضانتها وضربت صفحاً عن مصلحه الصغير فإن المحكمة ترى أن مصلحة الأب في رؤية أبنه أحق بالحماية وأولى بالرعاية .

(الدعوى الدستورية رقم 7 لسنة 8ق –جلسة 1993/5/15)

حضانة : سن الحضانة: إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد سن الحاضنة . حكم (حجية الحكم ) . نقض (حالات الطعن بالنقض).

النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي _ أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي فإن شرط ذلك _وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة .اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين وأيضاً أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير بتغير أحوال الخصوم أو تعديل أوضاعهم وظروفهم مما يطرأ  عليها من أمور أستجدت بعد قضاء الحكم في الدعوى السابقة .

(طعن رقم 445 لسنة 68 ق _جلسة 17\2\2003)

المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية علي أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة …ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة أمر جوازى للقاضي ومقيد بمصلحة الصغير وبما هو أنفع له.

(طعن رقم 445 لسنة 68ق –جلسة 17\2\2003)

إذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم …لسنة 1986 جزئي الزيتون قد قضى بأحقية الطاعنة فى حضانة الاطفال مدة الحضانة التي تنتهى ببلوغه سن العاشرة ‘وكانت الطلبات في الدعوى الماثلة باستمرار استبقائه في يدها حتى بلوغه سن الخامسه عشر ومن ثم فإن السبب في الدعويين يكون مختلفاً ويكون الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا حجية له مانعة من نظر الدعوى الماثلة ويضحى الطعن عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

(طعن رقم 445 لسنة 68ق _جلسة 17\2\2003)

لما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمه ابتدائية (بهيئة إستنافية )وكانت الطاعنة قد نعت عليه بباقى أسباب الطعن الخطأ في التسيب والفساد في الإستدلال وهو ما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الأبتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فإن الطعن عليه بتلك الأسباب يكون غير جائز ‘ولما تقدم يتعين عدم جواز الطعن .

(طعن رقم 445 لسنه 68ق_جلسة 17\2\2003)

الأحكام الصادرة في دعاوى حضانة الاطفال ذات حجية مؤقته بقائها طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها بم تتغير .

الأصل  في الأحكام الصادرة في دعاوى حضانة الاطفال ذات حجية مؤقته لأنهما مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها ‘إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة ظروف الحكم بها لم تتغير ‘والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي .

(الطعن رقم 69 لسنه 49 ق-جلسة 30\4\98س31ص1269)

الحـكـم نهـائيـا بـرفـض طـلـب ضـم الـصـغيرة لـوالـدهـا لحـاجـتـهـا الـي خـدمـة الـنـسـاء مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية ذلك الحكم رغم عدم تغير الظروف جـواز الـطـعـن فيه بـطـريـق الـنـقـض ولـو كـان صـادرا من محـكـمـة ابتدائية بهيئة استئنافية .

اذ كان يبين من الحكم السابق أن المطعون عليه أقام الدعوي ضد الطاعنة بطلب ضم الصغيرة اليـه لبلوغها أقصي سن ل حضانة الاطفال وأنها استغنت عن خدمة النساء فقضي الحكم برفض الدعوي استنادا الي أنه ثبت من الكشوف الطبية أن الصغيرة مصابة بمرض التبول اللا إرادي مما يجعلها في حاجة لخدمة النساء ،

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه الي سبب استجد بعد صدور ذلك الحكم ، وانما استند الي مجرد اهدار الدليل الذي أقام الحكم السابق قضاءه عليه دون أن تتغير الدواعي والظروف التي أدت الي اصداره ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلـق بذات الـحـق مـحـلا وسببا وحاز قوة الأمر المقضي ، وهو ما يجيز الطعن فيه بالنقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 69 لسنة 49 ق – جلسة 30/4/1980 س ۳۱ ص 1269 )

حضانة الاطفال كأثر للزواج ، سريان القانون المصري وحـده عليها. إذا كان أحد الزوجين مـصـريـا وقـت إنعقاده . م ١٤ مدني .

نص القانون المدني في المادة 13 منـه علـي أن ” يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت إنعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج .. ” إلا أنه استثني من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت إنعقاد الزواج ، فنص في المادة 14 منه علي سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج ، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة علي الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاده

( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۵/۷/۱٥ س ع / ص١٤٢٢ )

خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة ، يخضع لـتـقـدير القاضي ، فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصحلته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها

خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها ل حضانة الاطفال يخضع لتقـدير القاضي ، فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك إنقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.

(الطعن رقم 75 لسنة 53 ق – جلسة 19/3/1985 س٣٦ع / ص٤٢٢)

حضانة النساء للصغير ( تنتهي ببلوغ الـصـغـير سـن الـعـاشـرة و الـصـغيرة سـن اثني عشر سنة للقاضي إبقاء الصغير حـتـي سـن الخـامـسـة عـشـرة و الـصـغيرة حـتـي تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر . إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .

النص في الفقرة الأولي من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 4 4 لسنة ١٩٧٩ علي أن ” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن بإبقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة اذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك ”

مفاده أن المشرع و إن إرتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حدا تنتهى به حضانة النساء حتما وإنما إستهدف في المقام الأول ـ وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية ـ العمل على إستقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والإطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات فأجـاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقا لمـا يـراه بمقتضى سلطته التقديرية محققا لمصلحة الصغير

( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق – جلسة ١٩٨٥/3/19 س٣٦ ع اس ٤٢٢ )

مسكن الزوجية الذي يحق للمطلقة أن تستقـل بـه وصـغيرها دون مطلقهـا مـدة حضانة الاطفال . ماهيته . إعراض الحـكـم عـن بحـث دفـاع الـطـاعـن بـان عـيـن النزاع لم تـكـن مسكنا للزوجية . قـصـور .

إذ نص المشرع في المادة 18 مكرر ثالثـا مـن القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه ”

علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر ـ دون المطلق – مـدة حضانة الاطفال .

و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة وإذا كان المقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلا بسكني الزوجية ،

فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغير حـول مـسكن الحضانة ، إنصرفت كلمـة المـسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكني الصغير وحاضنته .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضـوع بـأن عين النـزاع لـم تـكـن مـسكنا للزوجيـة بـالمعني المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، ولم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي ، وقدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، وعقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ،

وكان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ‘ ” و إذ لم يعرض الحكم ـ علي النحو المتقدم ـ لدفاع الطاعن سالف البيان ، وما قدمه من مستندات دلل بها علي صحة دفاعه ، علي نحو يدل علي أن المحكمة قد فطنت إلي حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت علي مستنداته وأخضعتها لتقديرها ، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب .

( الطعن رقم ٢٣ ۲۰ لسنة 56 ق ـ جلسة ٢٨/ ۰ ۱۹۸۷٫۱س ۳۸ ع ۲ ص ۹۲۹)

حضائة الاطفال التي تحول الحاضنة شغـل مـسـكـن الـزوجـيـة مـع مـن تحـضـنهم دون الـزوج المطلق ، ماهيتها ، سقوط حقها في شغل هذا المسـكـن ببلوغ الصغير سـن الـعـاشـرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، إذن القاضي بإبقاء الـصـغـير حـتـى سـن الخـامـسـة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر ، لا أثر له . علة ذلك .

مفاد الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضاف بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ والفقرة الأولـي مـن المـادة ٢٠ مـن المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقـم 100 لسنة 1985 ، أن حضانة الاطفال التـي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها الشارع بنص الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا المشار إليها ،

والتي جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المدة المقررة لحضانة النساء . وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة ٢٠ ) فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجيـة يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكرا كان أو أنثي ،

ولا يغير من ذلك ما أجازته نص الفقرة الأولي من المادة ٢٠ بعد إنتهاء مدة حضانة النساء ـ للقاضي في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، لأن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ، ولا هي تعتبر امتداد لـهـا وإنما هي مدة إستبقاء بعد أن أصبح فـي مقـدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء ، وهي بالنسبة للبنت التي لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ،

ويخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها ، فإذا مـا رخص بهـا لمـن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية في مرحلة حفظ وتريبة أولاده متبرعة بخدماتها لـهـم فـلا التزام علي الأب نحوهـا لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ، ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مـال أو مـن مـال من يحب عليه نفقتهم وفـي القـول علـي خـلاف ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع لـه وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي ، وهو ما يتأباه الشرع والشارع .

( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 1989/3/28 س 40 ع / ص ٨٩١ )

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الاستقلال بمـسـكـن الـزوجـيـة ، مـفـاده أنهـا اخـتـارت ذلك . عدم تخيير الحكم المطعون فيه لها بين الاستقلال بمسكن الزوجية و تقدير أجـر مسـكـن للحضانة ، لا عيب.

لا يعيب الحكم عدم تخيير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن للحضانة إذ إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفادة أنها اختارت ذلك.

( الطعن رقم 175 لسنة 63 ق ـ جلسنة٢٦/ ٥/ ۱٩٩٧ س 48 ص ۸۰۷ – ۸۱۰)

حضانة .حكم حجية الحكم المقرر لدى فقهاء الأحناف أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غيرمسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليهـا نظـر لـه والشفقة لا تختلف بإختلاف الدين ، غير أن الأم إن كانت غير مسلمة فإن الولد يؤخذ منها متى عقل الأديان وذلك بأن يبلغ سبع سنين لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن .

( طعن رقم ٢٠٠ لسنة 66 ق – جلسة ٢٠٠٥/5/14)

الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجيـة مؤقتة لأنهـا مـمـا يقبـل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها.

( طعن رقم ٢٠٠ لسنة66 ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/١٤ )

تنفيذ الحكم الأجنبي” بالأحقية في الحضانة

لما كـان مـا تقـدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائيـة العليـا بـسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ ../../١٩٩٤ بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة صغيرتيها من الطاعن …. ، …. على ما استخلصة من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الأحوال الشخصية وفي الحضانة وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا التي وقعت بتاريخ ۱۹۸۲/۳/١٥ ،،،،

و صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ وعمل بها اعتبارا من ۱۹۸۳/۸/۷ في الدولة التي أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصري بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذي يكون معه هذا الحكم معترفا به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديرا بالتنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ،

فلا عليه من بعد عدم الرد استقلال على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة 1994 أحوال شخصية العطارين إذ أنه لا يعتبر حكما معارضا للحكم المطلوب تنفيذه وفقا لأحكام الاتفاقية المذكورة لاختلافهما في الخصوم ،

كما أنه لا تثريب على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ،

ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن أحال إلى الحكم الابتدائي في الوقائع والأسباب واستند إليها باعتبارها جزء متمما ومكملا لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من أنه قام بعمل إشكال في الحكم المطلوب تنفيذه ، فقد انتهى صحيحاً أن لأحكام الصادرة في الحضانة نافذة بقوة القانون طبقا لنص المادة 6 من لائحة رتيب المحاكم الشرعية – التي صدر الحكم المطعون فيه في ظلهـا ـ ولو مع وصول المعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

( طعن رقم ٢٠٠ لسنة 66 ق – جلسة ٥/٥/١٤ ٢٠٠ )

مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ( ألا يكون للصغار مـال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجرا)

إن مـؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ ١٩٩٦/1/6 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاریخ ١٩٩٦/۱/۱۸ بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا ـ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية – وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من

أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره مـن مطلقتـه وحاضنتهم ولـو كـان لهـم مـال حاضر يكفي لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجرا كان أو غير موجر … أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجيـة أو مسكناً مناسبا يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مـال حاضر يكفي لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكا لها أو مؤجرا

( طعن رقم 5378 لسنة 74 ق – جلسة جلسة ٢٠١٤/١٢/٣دوائر الإيجارات )

من أحكام النقض الجنائي :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لو الستي الأولى من المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عباراتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظة بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير و التأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله

( الطعن 151 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۲/۳/٢٧ س۲۲ ص٤٨۳)

إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٤6 ع (قديم) صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكما قاضيا بضم الطفل إلى حاضنته فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق الدفاع فضلا عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وذلك مما يعيبه ويبطله.

( جلسة ١٩٣٢/٥/١ مجموعة القواعد القانونية طعن رقم 1117 لسنة 3 ق ص ۲۸۰)

مناط تطبيق المادة ٢٩٢ عقوبات أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.

(الطعن 151 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۲/۳/٢٧ س۲۲ ص٤٨٣)

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية ، سواء أكان رؤية الأب لوالده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم لولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.

(الطعن 151 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۲/۳/٢٧ س۲۲ ص٤٨٢)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .