حكم الإعدام وطريقة تنفيذه والقيود الواردة علية م 470
Contents
- 1 تعريف حكم الإعدام
- 2 إرجاء تنفيذ حكم الإعدام :
- 3 حضور عضو نيابة تنفيذ حكم عقوبة الإعدام
- 4 عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بحكم الإعدام على محكمة النقض:
- 5 – حالة تقديم النيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم بالإعدام بعد الميعاد المقرر للطعن بالنقض:
- 6 – استطلاع رأي المفتي ليس حكم فلا يجوز الطعن عليه علي استقلال
- 7 – عدم وجب صدور قرار الإحالة إلى المفتي بإجماع الآراء
- 8 تنفيذ حكم الإعدام
- 9 كيفية تنفيذ حكم الإعدام :
- 10 شروط تنفيذ حكم الإعدام
- 11 تنفيذحكم الإعدام
- 12 القيود التي ترد على تنفيذ حكم الإعدام في مصر :
- 13 قواعد تنفيذ الحكم بالإعدام :
- 14 أحكام محكمة النقض فى حكم الاعدام
تعريف حكم الإعدام
حكم الإعدام ” عقوبة الإعدام في قانون العقوبات المصري عقوبة جنائية تقضى بإزهاق روح المحكوم عليه شنقاً ولخطورة هذه العقوبة فإن المشرع لم ينص عليها إلا في حالة ارتكاب جريمة من الجرائم الهامة ذات النتيجة الجسيمة والمشرع في هذا الاتجاه يكون قد غلب مصلحة المجني عليه،،،
و تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما.
لا يفوتك :دعـوى الاعتراض علـى إنذار الطاعة
مادة ٤٧١ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره زير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة ٤٧٢ فى تنفيذ حكم الإعدام :
الأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته
مادة ٤٧٣ فى تنفيذ حكم الإعدام :
تنفذ حكم الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٠٤٧٠
مادة ٤٧٤ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يجب أن يكون تنفيذ حكم الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من حكم الإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها
مادة ٤٧٥ فى تنفيذ حكم الإعدام:
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة ٤٧٦ فى تنفيذ حكم الإعدام :
يوقف تنفيذ حكم الإعدام على الحبلى شهرين من وضعها
مادة ٤٧٧ فى تنفيذ حكم الإعدام :
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم علية بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .
2- أخذ رأى مفتي الجمهورية:
يجب على المحكمة قبل إصدار حكم الإعدام أن ترسل الأوراق إلى مفتي الجمهورية – أو من يندبه وزير العدل لذلك في حالة غيابه أو خلو وظيفته – فإذا أصدرت المحكمة حكمها قبل ذلك كان حكمها باطلاً.
وعلة تطلب هذا الإجراء هو أنه يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانا إلى الحكم الصادر بإعدامه إنما يجئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإلى جانب ذلك فهذا الإجراء يرضى الرأي العام الذي ألفه خلال وقت طويل
ومؤدى ما سبق أن أخذ رأى المفتي لا يجعل حكم الإعدام طريقاً خاصا في الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام ومن ثم فإن رأيه لا يدخل في تكوين عقيدة المحكمة التي تصدر الحكم بالإعدام.
– استطلاع رأي المفتي في حكم الإعدام عند الحكم لثاني مرة على المتهم في ذات الجريمة
أوجب المشرع عند حكم الإعدام على نحو ما ورد في المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية أن تأخذ المحكمة رأي المفتي في حكم الإعدام
إلا أنه قد ثار تساؤل حول مدي تقيد المحكمة عند حكم الإعدام لثان مرة ذات المتهم بأخذ رأي المفتي، ويكون ذلك في حالة نقض الحكم وإعادة علي محاكمة المتهم عن ذات الجريمة،
وقد قضت محكمة النقض بأن
“لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر حكم الإعدام أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضوريا بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأى المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ،،،
ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأى المفتي قبل إصدار حكم عقوبة الإعدام الذي قضى بنقضه ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأى المفتي قبل أن تصدر حكم عقوبة الإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازما لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
3- فوت العشرة أيام التالية لإرساله الأوراق إلي المفتي:
يجب على المحكمة أن تتربص مدة عشرة أيام من تاريخ إرسال الأوراق إلى مفتي الجمهورية ” فإن لم يصل رأيه خلال عشرة الأيام التالي لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى
– حق المحكمة في الحكم بعد مضى العشرة أيام :
إذا كانت المحكمة ملزمة بالانتظار مدة العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ إجراءات جنائية ” فإنها غير ملزمة بأن تنتظر رأى المعنى أكثر من عشرة أيام فلها أن تصدر حكمها إذا لم يبد المعنى رأيه خلال هذه المدة ،،،،
ولكننا نرى أنه إذا كانت إحالة الأوراق الي فصيلة المفتي هو إجراء مقرر وفقاً لقانون العقوبات، وأنه يدخل في روع المحكوم عليه عقوبة الإعدام اطمئنانا إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإننا نري أنه يجب علي المحكمة أن تتريض حتي يبدى المفتي رأيه في الحكم.
● رأى المفتي غير ملزم للمحكمة:
المستقر عليه أن المحكمة ” عبر مفيدة برأي المفتي بل أنها غير ملزمة ببيان رأى المفتي في حكمها
إرجاء تنفيذ حكم الإعدام :
تنص المادة ٤٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية على ” يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها
وعلي ذلك ” فلا يسمح القانون بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام إلا في حالة واحدة هي حالة ما إذا كان الحكم بهذه العقوبة صادراً ضد امرأة حامل؟ يتعين يقاف تنفيذ الإعدام حتى تضع حملها وينقضي شهران من تاريخ الوضع ، وهذا هو ما نصت عليه المادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦
– إرجاء التنفيذ في أيام الأعياد الرسمية
تنص المادة ٤٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية على ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في قيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه)، وهذا هو ما نصت عليه المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦.
حضور عضو نيابة تنفيذ حكم عقوبة الإعدام
تنص المادة ٤٧٤ من قانون الإجراءات جنائية على (يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام … وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفــاة وساعة حصولها.). وهذا هو ما نصت عليه المادة ٦٦ من اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦
عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بحكم الإعدام على محكمة النقض:
تنص المادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على (مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك الميعاد المبين بالمادة ٣٤ …..)
وعلي ذلك، يلاحظ أن النيابة العامة تقوم بعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك دون أن يتوقف هذا العرض على الطعن في القضية من أي من أطراف الدعوى.
– حالة تقديم النيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم بالإعدام بعد الميعاد المقرر للطعن بالنقض:
هذا النص – سالف الذكر – لا يقرر للنيابة العامة الحق في الطعن بالنقض في هذه الأحكام، ولكنه يفرض عليها واجب عرض هذه الأحكام على محكمة النقض وهى تلتزم بذلك ولو كان الحكم في نظرها لا مطعن فيه. وعلى الرغم أن الشارع قد ألزم النيابة العامة بعرض القضية على محكمة النقض في ظرف أربعون يوما (أصبح ستون يوما) من تاريخ الحكم فإن انقضاء هذا الموعد لا يعفى النيابة من واجبها،،،
فيقبل منها العرض ولو بعد ذلك وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن ” تجاوز النيابة العامة للميعاد المقرر لعرض القضية المحكوم فيها بالحكم عقوبة الإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب،،،،
فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية وإن لم يثبت تاريخ تقديم مذكرتها التي انتهت فيها إلي طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما بمعنى أنه إذا عرضت النيابة العامة القضية علي محكمة النقض بعد مضي ميعاد الستون بوما المقررة في القانون، وكان كذلك المحكوم عليه ب عقوبة الإعدام قد طعن بالنقص أو لم يطعن علي الحكم بطريق النقض، أو كان قد طعن ولكن بعد فوات ميعاد الستون يوما، فإن محكمة النقض تقبل عرض النيابة العامة للقضية، وتنظر القضية.
هذا وقد نظمت المواد من ٦٥ إلى ۷۲ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون كيفية تنفيذ حكم عقوبة الإعدام .
– استطلاع رأي المفتي ليس حكم فلا يجوز الطعن عليه علي استقلال
إذا كان القانون قد أوجب علي المحكمة أن تستطلع رأي مفتي الجمهورية علي نحو ما سبق بيانه إلا أن محكمة النقض قد استقرت علي أن ذلك لا لا يعد حكما،،،،
وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض، فقد قضت بان المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى،،،،
أما القرارات والأوامر – أيا كان نوعها – فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، ولما كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم ب عقوبة الإعدام ، مما مفاده أن استطلاع رأى المفتي لا يعدو أن يكون إجراء لازماً لصحة الحكم بالإعدام، مما مفاده أنه إجراء سابق على صدور الحكم، ولكنه ليس حكما تنتهى به الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
– عدم وجب صدور قرار الإحالة إلى المفتي بإجماع الآراء
إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم ب عقوبة الإعدام بإجماع أعضاء المحكمة، إلا أنه لم يشترط أن يكون هذا الإجماع واجب عند إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية،
فقد قضت محكمة النقض بأن المقرر أنه وإن كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ألا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة وأن تأخذ رأى مفتى الجمهورية فلم تستوجب أن يكون أخذ رأى المفتي قد صدر بإجماع آراء قضائها هذا إلى أن الحكم وقد أثبت أنه تم استطلاع رأى المفتي قبل أصدره فلا أهمية لإثبات ان ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأيه قد روعي ويضحي منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
وأخيرا فإنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المقلى أو تفنده، ومن ثم فليس ثمة داع لطرح رأيه للمناقشة.
تنفيذ حكم الإعدام
أو الدولة علي مصلحة المتهم، فرأي أن إنهاء حياة المتهم هو جزاء رادع لغير المتهم وقصاص عادل من المتهم ولما كان حكم الإعدام لا يمكن تدارك الخطأ في القضاء بها، لذا فقد أحاط المشرع القضاء ب حكم الإعدام بالعديد من الضمانات على نحو ما سيأتي:
كيفية تنفيذ حكم الإعدام :
وفقاً لنص المادة ۱۳ من قانون العقوبات يكون تنفيذ حكم الإعدام عن طريق الشنق.
وإذا كان هذا هو الأصل في قانون العقوبات، إلا أن المادة ١٠٦ مــن القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية نصت على
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فينقد طبقاً للقانون.
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
ويكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فعمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن ذكر طريقة فيه لسلطة الحكم ومن حكم الإعدام .
شروط تنفيذ حكم الإعدام
تنص المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على ” لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى.
وعلى ذلك فإن البين من هذه المادة أنه يجب على المحكمة لكي تصدر حكم عقوبة الإعدام أن تتخذ ما يأتي:
1- إجماع آراء الأعضاء .
2- أخذ رأى مفتي الجمهورية .
3- فوات العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه على النحو التالي:
1- إجماع اراء الاعضاء فى حكم الإعدام :
يوجب القانون لكي تصدر المحكمة حكم الإعدام أن يجمع أعضاء المحكمة على هذا الحكم فإذا لم يوافق أحد الأعضاء على الحكم فلا يمكن إصدار حكم الإعدام ، ولكن يجوز الحكم بعقوبة أخرى وهذا الشرط مخالف لنص المادة ١٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها،
ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى….
وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضوريا بمعاقبة المتهم بحكم عقوبة الإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأى المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، وإذا صدر الحكم بعد المداولة قانونا، وبإجماع الآراء، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأى القضاة الذين أصدروه وأنهم أجمعوا على القضاء الوارد بمنطوق الحكم
– وجوب أن يكون الإجماع معاصراً لصدور حكم الإعدام :
وفقاً لهذا المبدأ فإنه لا يكفي أن يتضمن أسباب حكم الإعدام ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق. فقد قضت محكمة النقض بأنه “. جرى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ على أنه:
” ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية ….. والشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار عقوبة الإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
تنفيذحكم الإعدام
مادة ٤٧٠ فى تنفيذحكم الإعدام تنص على :
متى صار حكم الإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
تعتبر حكم الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها الأنظمة العقابية. وكان تنفيذها يراعى فيه تعذيب المحكوم عليه تحقيقا لفكرة الانتقام والردع التي سيطرت على أهداف العقوبة في عصورها القديمة.
غير أن تطور الفكر العقابي وتغير النظر إلى أهداف العقوبة أدى إلى استبعاد سبل التعذيب في تنفيذ العقوبات، ورغم ذلك بقيت حكم الإعدام في التشريعات العقابية التي جاءت عقب الثورة الفرنسية.
ولكن مع ظهور المدرسة الوضعية وما أحدثته من تغيير في الفكر الجنائي حول أغراض العقوبة وأنها يجب أن تهدف إلى الإصلاح والتهذيب باستئصال أسباب الخطورة الإجرامية لدى الجاني ثار الجدل حول جدوى حكم الإعدام، كما أثار البعض مناقشة حول مشروعيتها، وظهرت بذلك في الفقه تيارات تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام في التشريعات الجنائية الحديثة. وقد استند الفقه في ذلك إلى:
1- إن الدولة لم تمنح الفرد حق الحياة حتى يخول لها إزهاق روح إنسان في حكم الإعدام.
2- جسامة الضرر الناتج عن حكم الإعدام والذي لا يتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة
3- إن الأحكام تصدر عن بشر وهم معرضون للخطأ والذي لا يمكن جبره في حالة تنفيذ حكم الإعدام.
4- إن العقوبة تهدف إلى إصلاح الجاني وتهذيبه ليعود عضوا صالحا في الجماعة، وهذا لا يتحقق بالنسبة ل حكم الإعدام والتي تستأصل المحكوم عليه من الجماعة كلية.
ولكن هناك اتجاه قوى يبقى على حكم الإعدام ويرى أن الحجج السابقة لا تصلح سنداً قوياً لإلغاء تلك العقوبة. ذلك أنه إذا أنكرنا على الدولة حقها في العقوبة بإزهاق روح المحكوم عليه، فإنما تنكر بذلك حقها في العقاب لصالح الجماعة بما في ذلك العقوبات السالبة للحرية. فأساس حق الدولة في العقاب واحد بالنسبة لجميع أنواع العقوبات كذلك فإن عقوبة الإعدام تتناسب في جسامتها، عادة مع الجرائم التي توقع من أجلها.
وإذا كانت هناك بعض التشريعات تسرف في النص على تلك العقوبة بحيث لا تتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة، فإن هذه ليست مشكلة حكم الإعدام وإنما تتصل المشكلة بالسياسة الجنائية التي تقود المشرع في تحديد الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المناسبة لها.
أما بالنسبة للأخطاء القضائية وعدم إمكان تفادى أضرارها في حالة التنفيذ، فإن هذه مشكلة تخضع لها معظم العقوبات وأكثرها تطبيقاً وهي العقوبات السالبة للحرية، كما لو ثبتت براءة المحكوم عليه بعد أن يكون قد نفذ فعلا العقوبة السالبة للحرية، هذا فضلا عن أن النفع الاجتماعي الذي يعود على الجماعة من وجود تلك العقوبة يفوق بكثير ما يمكن أن يحدث من أحوال نادرة للخطأ.
وعموماً فإن الضمانات التي تضعها التشريعات لتلافي الأخطاء القضائية كفيلة بأن تمنع أو تقلل من هذه الأخطاء. ومن ناحية أخرى فإن هدف العقوبة الإصلاحي إنما يراعى في تنفيذها، أما في تطبيقها من القاضي فيدخل في الاعتبار عوامل متعددة شخصية وموضوعية ومن بينها درجة جسامة الجريمة. و حكم الإعدام تحقق نوعا من الردع العام الذي يحول دون ارتكاب الجريمة من قبل الكثير من الناس.
وإذا كان أنصار الرأي المعارض يدللون على رأيهم بان إلغاء حكم الإعدام في بعض التشريعات لم يترتب عليه زيادة في الجرائم، كما أن بقاء حكم الإعدام في البعض الآخر لم يقلل من معدل الجريمة، فإنه يلاحظ أن معدل الجريمة يخضع لعوامل وظروف متعددة مما يستحيل معه ربط المعدل بإلغاء أو الإبقاء على العقوبة.
فضلا عن أن الإبقاء علي حكم الإعدام من شأنه أن يقلل من معدل الجريمة بالضرورة إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يعلم أن الإعدام أكيد الوقوع وعموماً، فقد أثر الجدل السابق على بعض التشريعات وخاصة تلك التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فألغت عقوبة الإعدام.
ومثال ذلك: قانون العقوبات الإيطالي لسنة ۱۸۸۹، والألماني لسنة ۱۹۱۹، والسويدي لسنة ۱۹۲۱، والأشباني لسنة ۱۹۳۲ ومعظم دول أمريكا اللاتينية المتأثرة بقانون العقوبات الإيطالي.
غير أن بعض هذه التشريعات عادت إلى حكم الإعدام مرة أخرى كما حدث في إيطاليا سنة ۱۹۳۰ وألمانيا سنة ۱۹۳۳ وأشبانيا سنة ١٩٣٣
وان كانت قد ألغيت. ذلك فالإلغاء السابق قاصر فقط على جرائم القانون العام. أما الجرائم العسكرية فما بعضها (مثال ذلك إيطاليا سنة ١٩٤٧). ومع زال حكم الإعدام تحتل مكانتها من بين العقوبات المقررة.
أما المشرع المصري فينص على حكم الإعدام باعتبارها عقوبة أصلية مقررة لبعض الجنايات التي تتسم بالجسامة والخطورة ومثال ذلك بعض جنايات امن الدولة من جهة الخارج مواد ٧٧ وما بعدها) وبعض جنايات أمن الدولة من جهة الداخل مواد ٨٦ وما بعدها) والقتل العمد المقترن بظرف من الظروف المنصوص عليها بالمواد ،۲۳۰ ۲۳۳، ٢٣٤/٢ ،،،،
وكذلك الجرائم المضرة بالسلامة العامة إذا ترتب عليها موت إنسان (مادة ۱٦٨ و الخاصة بتعريض وسائل المواصلات للخطر إذا ترتب عليها موت ،إنسان والمادة ٢٥٧ والخاصة بالحريق العمدى إذا ترتب عليه موت إنسان) وكذلك جريمة الشهادة الزور إذا ترتب عليها الحكم على المتهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم (مادة ٢٩٥)
القيود التي ترد على تنفيذ حكم الإعدام في مصر :
أورد المشرع المصري قيدين على تنفيذ الحكم بالإعدام :
القيد الأول : وجوب أخذ رأى المفتي قبل الحكم ب تنفيذ عقوبة الإعدام ، وقد نصت على هذا القيد المادة ٣٨١/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء بها أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام قبل أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية، إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
ومفاد ما سبق أن المحكمة ملزمة بإرسال الأوراق للمفتي قبل حكم الإعدام ويترتب على مخالفة هذا الإجراء أو الحكم قبل مرور عشرة أيام دون وصول رايه بطلان الحكم الصادر من المحكمة. غير أن المحكمة وإن كانت ملزمة بضرورة أخذ رأى المفتي إلا إنها غير ملزمة برأيه فلها أن تحكم بما يخالفه دون أن يترتب على ذلك بطلان
القيد الثاني : وجوب صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء. وقد نصت على هذا القيد أيضا المادة ٣٨١/٢ إجراءات والتي جاء بها ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكم الإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها وهذا القيد يعتبر ضمانة للمحكوم عليه ضد الأخطاء القضائية. ويترتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان الحكم.
قواعد تنفيذ الحكم بالإعدام :
لقد أثرت الأفكار العقابية الحديثة في التشريعات الجنائية بالنسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام حيث حرصت على أن يكون تنفيذها بأقل الوسائل إيلاما. وقد اختلفت التشريعات في وسائل الإعدام، فقص البعض على أن يكون التنفيذ رميا بالرصاص، والبعض الآخر ينص على الخنق بالغاز؟ أما المشرع المصري فقد نص على أن يكون تنفيذ العقوبة شنقاً. وقد نص المشرع في المواد ٤٧٠ وما بعدها من قانون الإجراءات على القواعد الخاصة بتنفيذ الإعدام. وتتلخص هذه القواعد في الاتي:
1- متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وهذا الإجراء يعتبر ضمانة للمحكوم عليه بحيث لا يجوز تنفيذ العقوبة إلا إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو إبدالها بغيرها في ظرف أربعة عشر يوما (مادة ٤٧٠ إجراءات).
2- تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان أخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراء السابق والمنصوص عليه في المادة ٤٧٠ إجراءات.
3- يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه، والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك يثبت شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها (مادة ٤٧٤ إجراءات).
4- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه (مادة ٤٧٥)
5- يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها (مادة ٤٧٦ إجراءات).
6- إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
أحكام محكمة النقض فى حكم الاعدام
1- لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹٦٢ قد جرى على أنه ” ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ،،،
وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم ب عقوبة الإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم ب عقوبة الإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى،،،،
وكان البين من مطالعة رول القاضي ومحضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكذا منطوقه – على نحو ما سلف – خلوها من النص على الإجماع قرين النطق بالحكم ب عقوبة الإعدام وكان لا يكفى ما تضمنته أسباب الحكم بما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق بــه مــع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه لا يغير من ذلك ما تأشر به من رئيس الهيئة مصدرة الحكم – على نسخته – والذى جاء لاحقا لصدوره وإيداع أسبابه ،،،،
إذ لا يعتبر ذلك – على النحو السالف بيانه ـ خطأ مادي لحق منطوق الحكم أو أسبابه مما يجوز تصحيحه إعمالاً لنص المادتين ٣٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، ۱۹۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بال هو بطلان أصابه – لا يرد عليه التصحيح على ما جرى عليه نص مادتين سالفتي الذكر .
(الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ ق جلسة ١٤/١/٢٠١٨لم ينشر بعد)
– استطلاع رأي المفتي فى الحكم ب عقوبة الإعدام :
2- من المقرر أن القانون وإن أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى وليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتي وتفنده ومن ثم قليس ثمة داع لطرح ذلك الرأي للمناقشة ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
(الطعن ٧٢٥٧ لسنة ١٦ ق – جلسة ١١/٣/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٣٣٥)
– وجوب أخذ رأي المفتي في الحكم ب عقوبة الإعدام لثاني مرة عند نقض الحكم
3- لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى.
وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأى المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأى المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذى قضى بنقضه ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ،،،،
ويستتبع بالتالي استطلاع راز المفتي قبل أن تصدر حكمها ب عقوبة الإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
(الطعن ١٢٠٤٤ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٠/١/١٩٩٥_ س ٤٦ ص ١١٢)
– عدم جواز الطعن بالنقض على قرار إحالة الأوراق إلى المفتي:
ان المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى أما القرارات والأوامر ،،،
أيا كان نوعها – فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص ،خاص ولما كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية قبل الحكم بالإعدام، مما مفاده أن استطلاع رأى المفتي لا يعدو أن يكون إجراء لازما لصحة الحكم ب عقوبة الإعدام ، مما مفاده أنه إجراء سابق على صدور الحكم، ولكنه ليس حكماً تنهى به الدعوى، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
(الطعن ١٤٧٢٥ لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٧/١/١٩٩٤ـ س ٤٥ _ ص ١١٥)
5- لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ” ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى….. وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضوريا بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأى المفتي فإن الحكم يكون باطلا.
(الطعن ٢٤٥٢٦ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٨/٥/١٩٩٠_ س ٤١ _ ص ۷۸۰)
– عدم وجوب بيان رأي المفتي أو تفنيده في حكم الإدانة :
لما كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى المفتي قبل أن تصدر حكمها ب عقوبة الإعدام ، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأى المفتي أو تفنده
(الطعن ٢٢٦٩ لسنة ٥٥ ق – جلسة ٢٣/١/١٩٨٦س ٣٧ _ ص ١٣٧)
– رأي المفتي ليس دليل في الدعوى مما يجب عرضه على الخصوم
7- لما كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأي مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها ب عقوبة الإعدام ، إلا أن ذلك، لا يجعل من رأى المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم إذ مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة ،،،
وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها – حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها – وهو رأى لا يقيد المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه بل لها أن تحكم في الدعوى بما رأته.
(الطعن ١٩٥٥١ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٦/٤/١٩٩٥_ س ٤٦ _ ص ٦٧٧)
8- لما كان نص الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنه ١٩٦٢ قد جرى على أنه ” ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ،،،
” وكان الشارع إذا استوجب انعقاد الإجماع عن إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على انجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم ب عقوبة الإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة ولا كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي ما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإنه لا يكفى أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق.
(الطعن ٧٤٦٣ لسنه ٦١ ق – جلسة١٣/١٢/١٩٩٢_ ص ٤٣ _ ص ١١٥٤)
– نظر محكمة النقض للعيب في الحكم الصادر ب عقوبة الإعدام تفرض محكمة النقض رقابتها على كافة عناصر الحكم الموضوعية والشكلية غير مقيدة بأوجه الطعن بالنقض:
9- وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فـي تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
(الطعن ۳۷۲۲ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٠/١٠/١٩٨٨– س ۳۹ – ص ۹۳۸)
– عدم اشتراط أدلة خاصة للحكم بالإعدام
10- لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل أن شأنها في ذلك شأن باقي العقوبات يوقعها القاضي متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدمة له، إذ هو حر في تكوين اعتقاده، وليس مقيدا بدليل خاص كما أنه غير مقيد بفتوى المفتي في القضايا التي يحكم فيها ب عقوبة الإعدام .
(الطعن ١٠٠٥ لسنة ٤ ق – جلسة ٢٣/٤/١٩٣٤– ٣٤ _ ص ٣١٢)
وسيلة تنفيذ عقوبة الإعدام
11ـ ليس في قانون العقوبات المصري سوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شنقا فيكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها، أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فأمر زائد على الحكم والمرجع فيه إلى النصوص الخاصة ببيان المعنى القانوني لكل عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها.
(الطعن ١٦٢٦ لسنة ٤ ق – جلسة ٢٩/١٠/١٩٣٤– ٣٤ _ ص ٣٣٧)
– عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام عند الطعن بالنقض:
12 – لما كان يبين إعمالاً لنص المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين المحكوم عليهما بالإعدام بها، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها،،،،
وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة ٣٨١/٢ من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة، إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.
(الطعن ٩٧٥٨ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٩/٥/١٩٩٦_ س ٤٧ _ ص ٦٠٢)
13 – من المقرر أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية بالنسبة إلى المحكوم عليهم حضوريا بعقوبة الإعدام – على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ _ بعد ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون (أصبحت ستون يوما)،،،،
طلبت فيها لإقرار الحكم، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادرا فيها حضورياً بالإعدام – بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
(الطعن ۲۰۹۹٧ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٧/١١/١٩٩١ـ س ٤٢ _ ص ١١٨٨)
– عدم جواز عرض النيابة لقضايا أمن الدولة طوارئ: ١٥– لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة – محكمة النقض – مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم استنادا إلى ما توجبه المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 ،،،
وكان مفاد ورود النص على هذا الإلزام في القانون المذكور أن يكون الحكم صادرا من محكمة يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة النقض، حتى تتصل الأخيرة بالدعوى ويكون لها أن تفصل فيها، فإن عرض النيابة العامة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ” والذي لا يجوز فيه بأي وجه من الوجوه يكون غير جائز.
(الطعن ٦٠٠٦ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١/٢/١٩٨٩_ س ٤٠ _ ص ١٥٢)
– تسبيب سائغ في قضايا الإعدام
15- لما كان البين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها – على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ،،،
في كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة،،،،
وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين لذلك قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
(الطعن ٦٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١/٤/١٩٩١_ س ٤٢ _ ص ٥٥٧)
16- لما كان يبين إعمالاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ،،،
وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة ٣٨١/٢ من قانون الإجراءات الجنائية – ولا ضير على المحكمة عدم النص على طريقة الإعدام لأن هذا من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطه الحكم – كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بغير مما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
(الطعن ٢٢٤٤٣ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٧/٢/١٩٩٠ _ س ٤١ _ ص ٢٣٠)
– لا أهمية في إثبات مراعاة ميعاد العشرة أيام :
18- أنه وإن كانت المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ألا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة وأن تأخذ رأى مفتي الجمهورية فلم تستوجب أن يكون أخذ رأى المفتي قد صدر بإجماع قراء قضاتها هذا إلى أن الحكم وقد أثبت أنه تم استطلاع رأى المفتي قبل إصداره فلا أهمية لإثبات أن ميعاد العشرة أيام المقررة لإبداء رأيه قد روعي ويضحى منعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
(الطعن ٦١٧٤ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٩/١/١٩٨٩ ـ س ٤٠ _ ص ٢١)
– عدم وجوب بيان وسيلة الإعدام في الحكم
19- لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة تلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة ١٣ عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
(الطعن ٢٤٢١ لسنة ٢ ق – جلسة ٥/١٢/١٩٣٢ع ٣ ص ٤٥)
20- تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماً (أصبحت ستين يوما) قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة والمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوما حتى ينتهي الميعاد المذكور.
(الطعن ١٧٤٤ لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢٦/٤/١٩٦٠س ١١ ص ٣٦٥)
– قبول عرض النيابة العامة للقضية المحكوم فيها بالإعدام ولو بعد الميعاد
20 – إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، بعد ميعاد الأربعين يوما ( أصبحت ستون يوماً ) المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم،،،،
إلا أن تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى – ما دام الحكم صادرا فيها حضوريا بعقوبة الإعدام بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها لتستبين – من تلقاء نفسها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
(الطعن ۱۷۹۷ لسنة ٤٥ ق – جلسة١٥/٢/١٩٧٦س ۲۷ _ ص۲۰۱)
21- أخذ رأى المفتي على هذا النحو وعلى ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقاً على تلك الفقرة إنه من أجل أن يدخل في روع المحكوم عليه بالإعدام الاطمئنان إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجيء وفقا الأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الإجراء.
ومؤدى ما سبق أن أخذ رأى المفتي لا يجعل لأحكام الإعدام طريقا خاصا في إثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الأحكام ومن ثم فإن رأيه لا يدخل في تكوين عقيدة المحكمة التي تصدر الحكم بالإعدام.
(الطعن رقم ۲۳۱۲۱ لسنة ٦٧ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ٢٠٠١ _ لم ينشر بعد)
. ملحوظة: أصبح الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة وفقاً لما قررته القانون ٧٤ لسنة ۲۰۰۷ من درجة محام عام على الأقل، بعد أن كان من درجة رئيس نيابة.