جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مادة 25 قانون 394 لسنة 54
Contents
- 1 حيازة سلاح
- 2 جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
- 3 أركان جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
- 4 العقوبة فى جريمة حيازة سلاح أبيض
- 5 جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
- 6 أركان جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
- 7 العقوية فى جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
- 8 جريمة حيازة سلاح نارى غير مشخشنة دون ترخيص
- 9 أحكام التجريم فى حيازة سلاح نارى غير مشخشن بدون ترخيص
- 10 أركان جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
- 11 عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
- 12 جريمة حيازة سلاح أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص :
- 13 أحكام التجريم حيازة سلاح ومسدسات بدون ترخيص
- 14 أركان جريمة حيازة سلاح ومسدسات بدون ترخيص
- 15 عقوبة جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
- 16 جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص :
- 17 أحكام التجريم فى جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
- 18 عقوبة جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
- 19 جريمة حيازة سلاح أو إحراز الأسلحة والمفرقعات في نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور
- 20 جريمة تجارة واستيراد أو صنع الأسلحة بغير ترخيص :
- 21 العقوبة
حيازة سلاح
جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
أولا : أحكام التجريم فى حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
جرى نص المادة (٢٥) مكرر المضافة للقانون 394 لسنة 1954 في شأن حيازة سلاح بموجب القانون رقم 365 لسنة ١٩٨١ على أن :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبيئة بالجدول رقم (۲۱) المرافق للقانون المشار إليه.
يتبين من النص المشار إليه أن المشرع جرم إحراز أو حيازة سلاح أبيض المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون 394 لسنة 1954 وذلك متى تمت حيازة سلاح أو الإحراز دون ترخيص من السلطة صاحبة الاختصاص والولاية في منح ترخيص حمل و حيازة سلاح هذه الأنواع من الأسلحة والذخائر .
وقد أفصح المشرع ذاكراً السلطة المختصة في منح الترخيص بحملها وحيازتها وإحرازها وذلك بموجب نص المادة (1) من القانون المشار إليه وهي وزير الداخلية أو من ينيب عنه في هذا الشأن.
وتحديداً من المشرع للأسلحة البيضاء المجرم حيازتها أو إحرازها دون ترخيص فقد ذكرت على سبيل الحصر بالجدول رقم (۱) المرافق للقانون المشار إليه، فقد قرر لجريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كحد أدنى وترك مساحة للقاضي يحكم في حدودها فنص على حد العقوبة الأعلى لهذه الجريمة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه.
ونظراً لخطورة هذه الجريمة الناتجة عن خطورة حيازة سلاح أبيض وحملة دون ترخيص من السلطة المختصة متى تم استعماله في جرائم الاشخاص، فإنه ولئن كان – الترخيص ليس مانعا من عمل حامل هذا السلاح أو استعماله وارتكاب جرائم به إلا أن الترخيص يحدد شخص حامله ويسوق ذلك إلى معرفة الفاعل الحقيقي ليس ذلك فقط ولكنه يحق القول بأن الترخيص ربما يعد مانعا في حالات كثيرة من قيام صاحب الترخيص باستعماله في ارتكاب الجريمة من جرائم الأشخاص.
هذا وتجدر الإحاطة بأن تحديد نوع الأسلحة التي تعد حيازتها دون ترخيص من السلطة المختصة جريمة وعددها إنما توقياً من خطورة حيازة سلاح وسرعة فتكها إذا ما استعملت في جرام الاعتداء على الأشخاص، وحتى لا يكون النص عاما فيجرم استخدام السكاكين والآلات الحادة المستخدمة في المهن والأعمال والبيوت ويخرج النص بذلك عن مقتضاه وعن الباعث الذي من أجله شرع.
كما يستبين من جماع ما تقدم ومن فحوى نص المادة (٢٥) مكرر المضافة بالقانون 165 لسنة ١٩٨١ محل البحث أن لجريمة حيازة سلاح أو إحراز الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون 394 لسنة 1954. ركنان أولهما الركن المادي والثاني الركن المعنوي لابد من توافرهما حتى تثبت الجريمة على شخص مرتكبها.
لا يفوتك:حيازة سلاح بدون ترخيص وما هي شروط صحة الاتهام
أركان جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
الركن المادي لجريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
السلوك الإجرامي : ويتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة صورة تملك وحيازة سلاح أو عدة أسلحة بيضاء من تلك الأسلحة البيضاء الواردة نصاً في الجدول
رقم (1) الوارد بالباب الثالث من القانون 394 لسنة 1954 في شأن حيازة سلاح والذخائر دون ترخيص أو مسوغ قانوني، والمذكورة عداً ووصفاً في الجدول الآتي:
الجدول رقم (1)
حيازة سلاح أبيض
1- السيوف ، والشيش (عدا سيوف الكسرة الرسمية وشيش المبارزة).
2- السونكات.
3- – الخناجر.
4 – الرمح.
5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف
6- نصال الرماح.
7- عصا الشيش.
8- النبال وأنصالها .
9- الخشت أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك).
10- المطاوي قرن الغزال.
11- البلط والسكاكين والجنازير والسيخ رأى أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
12- الملكمة الحديد (البونيه).
ويتحقق الفعل الإجرامي ب حيازة سلاح والذخائر المشار إليها دون ترخيص أو مسوغ قانونی، ف حيازة سلاح أو الإحراز وحده هو أهم عنصر في الركن المادي لجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص ولا يمتد الفعل الإجرامي لاستخدام هذا السلاح المحرز في سلوك إجرامي آخر بمعنى أن حيازة سلاح والإحراز هما أساس هذا الفعل،
ولا يعد استخدام إحدى هذه الأسلحة في مهنة أو في عمل غير ضار أو في المنازل دون ترخيص مسوغاً لانتفاء الفعل الإجرامي فإنه يستوى في ذلك الإحراز والاقتناء والتملك والحيازة لأي من هذه الأسلحة واستعمالها في غرض مهني أو مسلك غير إجرامي إذ يتم الفعل الإجرامي لهذه الجريمة ب حيازة سلاح أو الإحراز دون ترخيص من وزير العدل أو من ينيبه عنه،
وبذلك يكون المشرع قد قصر جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض من تلك الأسلحة الوارد ذكرها بالجدول رقم (1) المشار إليه سلفا دون ترخيص على فعل الحيازة والإحراز دون ترخيص ويشترط لانعقاد الفعل الإجرامي في هذه الجريمة ضبط إحدى هذه الأسلحة في حوزة الجاني أو في منزله أو مكتبة أو عيادته أو مقر عمله أو سيارته على الابد المكان الذي تم ضبط السلاح فيه مكانا شبه عام ويدخله أشخاص عددين إذ بذلك ينتفى فعل الإحراز أو حيازة الأسلحة وينتفي معه الركن المادي لهذه الجريمة لشيوع السلاح وعدم معرفة مالكه أو – حائزه الحقيقي.
ولما كانت هذه الأسلحة من المنقولات فإن حيازة سلاح في المنقول تعد سنداً الملكية ومن ثم فإنه متى يات حيازة شخص لإحدى هذه الأسلحة دون ترخيص فقد تحقق الفعل الإجرامي والركن المادي لهذه الجريمة في حقه وبات مرتكباً لهذا الفعل ولا ستطاع درى ذلك حتى لو ثبت أنه لم يستخدمه في الاعتداء على أي شخص، أو حتى إذا ثبت أنه أحد الآلات التي تساعده على القيام بثمة عمل من الأعمال المهنية التي يمهنها ،،،،
وتقع جريمة جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص تامة بثبات حيازة سلاح والإحراز دون ترخيص حتى ولو تخلف الركن المعنوي المتمثل في عدم وجود قصد أو نية حتى لاستخدامه في أغراض عدوانية ضد الأشخاص.
وبمطالعة المادة ٢٥م والمضافة بموجب القانون ١٩٨١/165 يتضح أن تعبير المشرع يتسم بعدم الدقة إذ أنه قرر العقوبة عن جريمة الإحراز أو حيازة سلاح أبيض بغير ترخيص غير مصحوب بنية التملك وكان يجب على المشرع توخي الدقة بالنص على اعتبار الجريمة ثابتة متى اقترنت حيازة الأسلحة أو الإحراز بنية الاستعمال.
الركن المعنوي فى جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص
يتحد الركن المعنوي في جريمة حيازة سلاح أو إحراز الأسلحة البيضاء دون ترخيص صورة القصد الجنائي على اعتبار أن هذه الجريمة يمكن أن تدخل في إطار الجرائم العمدية، ويتمثل القصد في هذه الجريمة باتجاه الإرادة وعقد النية على حيازة سلاح في الصراف علمه إلى حيازتها أو إحرازها يشكل الفعل الإجرامي المكون لها، ولكن كان العلم أحد شقي الركن المعنوي هو في الحقيقة علم مفترض تأسيساً على أنه لا يجوز الدفع بالجهل بالقانون.
إلا أنه متى أثبت بالحجة المقنعة أنه لا يحوزها أو يحرزها من أجل ارتكاب فعل مؤثم وإنما من أجل استخدامها في غرض من أغراض مهنته أو عمله وثبت ذلك كان القصد الجنائي منتفياً.
وقد ينتقى القصد العام كما سلف البيان بينما يدخل الحائز أو المحرز القصد الخاص في حبائل هذه الجريمة متى ثبت أن نيته قد اتجهت إلى حيازة سلاح دون ترخيص مع علمه بأن هذه الحيازة وبهذه الطريقة الغير قانونية تندرج تحت مسمى جريمة حيازة سلاح أو إحراز الأسلحة البيضاء حتى ولو كانت هذه الأسلحة يستعين بها في أداء أعمالاً من مهنته.
العقوبة فى جريمة حيازة سلاح أبيض
غض المشرع الطرف عن التمييز بين العقاب على جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض دون ترخيص في حالة عما إذا توافر لدى الجاني نية التملك والحالة التي تنتفى فيها هذه النية ، وفرض لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وقد ترك مساحة كبيرة للقاضي حينما حدد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر وترك الحد الأقصى حتى يستطيع القاضي الحكم بما يتراءى له روعا للجاني، لكن القصور يستبين في صياغة المشرع حينما حدد لعقوبة الحبس حداً أدنى دون تحديد حدا أقصى وهذه المساحة الكبيرة ولئن كانت منطقية حتى يتسنى للقاضي تحقيق الباعث من جراء هذا العقاب إلا أنها في ذات الوقت لا تندرج تحت مبدأ العدالة متى اختلف مكان وقوع الجريمة واختلفت الدوائر في المحكمة الواحدة.
جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
أولا : أحكام التجريم في حيازة سلاح والذخائر والأسلحة البيضاء
تشترك جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة بغير ترخيص مع جريمة إحراز أو حيازة سلاح أبيض بغير ترخيص في الموضوع فكلتهما ينطوي على حيازة سلاح أبيض مما جرى وصفه في الجدول الأول من القانون رقم 114 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديلاته وذلك دون ترخيص و إختلاف بينهما في جزئية مكان الحيازة أو الإحراز والعقوبة المقربة لكل منهما.
هذا وقد جرى نص المادة (٢٥) مكرر من القانون رقم 54/394 في شأن حيازة سلاح و ذخائر على أن ………. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة سلاح أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة .
ويتضح من النص المشار إليه أن المشرع أوضح في عبارات رصينة واضحة الدلالة وأكيدة البيان جريمة حيازة سلاح أبيض أو الأسلحة والذخائر مما جاء ذكرها حصراً ووصفاً في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار إليه في أماكن التجمعات كالميادين ومواقف السيارات وأمام المتاجر والسينما والمسارح والملاهي وغيرها من الأماكن المزدحمة وأماكن التجمع وكذا في المواصلات العامة كالقطارات والأتوبيسات والمترو والطائرات كما خص بالذكر أيضاً أماكن العبادة كالمساجد والكنائس.
وقد فرق المشرع بين هذه الجريمة وجريمة إحراز أو حيازة سلاح في أماكن غير التي جرى ذكرها تحديداً لاعتبارات الخطورة التي تمثلها هذه الأسلحة متى أحرزها أو حازها الأشخاص في مثل أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة عما لو تمت حيازتها أيضا بدون ترخيص في غيرها من أماكن،
وبلوغا إلى تمثيل هذه الخطورة فقد وسد في خلد المشرع أن يشدد في عقوبة هذه الجريمة عن الجريمة الأولى المتمثلة في حيازة أو إحراز هذه الأنواع وذاتها بدون ترخيص ولكن في أمكان غير تلك التي خصها بالذكر في الفقرة الثانية من المادة (٢٥) مكرر من القانون محل الدراسة 1954/594.
ويتضح من مطالعة النص الحاكم لهذه الجريمة أن المشرع قد شدد في العقوبة المحددة لها مقارنة بجريمة حيازة أو إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص في أماكن غير تلك الأماكن المذكورة في نص المادة الحاكمة والتي تعد محلاً لهذه الجريمة، فقد أجرى زيادة في الحد الأدنى للحبس لمدة شهر،
كما أجرى زيادة في الحد الأقصى ولكنه لم يحددها، هذا وقد شدد في عقوبة الغرامة إلى الضعف ليصل بالحد الأدنى للغرامة في هذه الجريمة إلى مائة جنيه، أما الحد الأقصى فوصل من خمسمائة جنيه إلى الألف ، وهذا يعبر عن موقف المشرع من هذه الجريمة لما لها من خطورة بالغة قد تؤدي إلى كارثة ، متى تم استخدام الأسلحة في هذه الأماكن من شخص يحرزها أو يحوزها دون ترخيص ، وذلك على اعتبار أن الشخص المرخص له في حملها يتروى ولا يتهور ولا يفرط حتى في إشهار السلاح أمام جموع من البشر
أركان جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
1- الركن المادي فى جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
يتمثل السلوك الإجرامي في الجريمة محل البحث في حيازة أو إحراز سلاح أبيض مما هو وارد النص عليه في الجدول رقم (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في أماكن التجمعات أو في وسائل النقل أو أماكن العبادة .
وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة وذلك لما يمثله حمل وإحراز واقتناء الأسلحة والذخائر أو الأسلحة البيضاء المحرم حملها وإحرازها بغير ترخيص في الأماكن المذكورة من خطورة بالغة على الأفراد والممتلكات ، والركن المادي يتحقق في هذه الجريمة متی ضبطت لدى الأشخاص أي من هذه الأسلحة دون أن يثبت أنها مرخصة ، إذ أن الترخيص بحملها أو حيازتها يعد بمثابة انتفاء للركن المادي للجريمة.
ويظل الركن المادي متحققا في شخص مرتكب الجريمة ولو كانت هذه الأسلحة مرخصة حتى يستطيع اثبات ترخیصها حنئذ يهدر الركن المادي لهذه الجريمة ويصبح الضبط في غير محله في مسمى هذه الجريمة لكنه حنئذ يعد مرتكبا لجريمة أخرى .
والسلوك الإجرامي في هذه الجريمة في المكون الواقعة الخاصة للفنون الذي يترتب على تطبيقه عليها تحديد قيد ووصفت الجريمة، ويجب أن يكون هذا السلوك (حمل سلاح أبيض في أماكن محددة بدون ترخيص)هو المسبب للنتيجة (الجريمة ).
وحتى يكون هذا السلوك مسببة للنتيجة المجرمة فيتعين أن يكون محدثه واعياً ومسيطراً على إرادته، وذلك تأسيا على أنه من غير المتصور أن يحاسب مجرم على أفعال أتاها ولكنها مجردة من السيطرة والوعي.
٢- الركن المعنوي فى جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
يتوافر الركن المعنوي في هذه الجريمة متى تأكد أن المتهم قد عقد العزم واتجهت نيته إلى ارتكاب الجريمة قاصداً بذلك ما ينويه دون أن يكون قد سيطر على قوته وأرادته ثمة شئ جعلهما في حالة غير طبيعية وباتت أفعال المتهم مجردة من السيطرة والوعي.
ولئن كان القول بأن النية والإرادة لابد ألا تكون مجردة من السيطرة والوعي – إلا أن توافر هذا الوعي الذي يؤدي إلى سيطرة كاملة على سلوك الأشخاص لا يعنى بالضرورة توافر الإثم الذي يتوافر به الجانب المعنوي للجريمة فقد تصدر الحركات الإنسانية خاضعة لقوى السيطرة الداخلية التي تسمى بالوعي ورغم ذلك لا تتوافر لدى من صدرت عنه نية متجهة نحو ارتكاب الجريمة ولا خطأ يحاسب عليه .
العقوية فى جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص
حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه إذا كانت حيازة سلاح أو إحراز الاسلحة المذكورة حصرا في الجدول رقم (1) في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو في أماكن العبادة.
ونظراً لخطورة جريمة حيازة سلاح أبيض في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العيادة بغير ترخيص فقد شدد المشرع في عقوبتها وذلك لعدة اعتبارات منها :
القصد والتصميم على حمل هذه الأسلحة في أماكن التجمعات والعبادة ووسائل النقل العام دون ترخيص مع علمه الأكيد بأن حملها في هذه الأماكن محظور ومجرم – هذا القصد يفيد وجود ظرف مشدد وهو سبق الإصرار والذي يتمثل في تصميم سابق على ارتكاب هذه الجريمة ومن ثم كانت الخطورة التي تستوجب من المشرع التشديد في العقوبة على اعتبار أن قصده وتصميمه لم يكن وليد انفعال وإنما كان نتيجة تفكير هادئ غير مشوب بالرعونة وعدم التفكير بروية، والاستدلال على هذا القصد من أعمال رجال الضبط القضائي والنيابة العامة وقاضي التحقيق .
هذا وقد أبانت محكمة النقض أن سبق الإصرار يعد حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أن يشهد بها أحد مباشرة إنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي
كما عبرت محكمة النقض على أن ارتكاب الجريمة نتيجة غضب أو هياج أو استفزاز سبب ينفى سبق الإصرار – إلا أنه يختلف الوضع في هذه الجريمة تعويلاً على أن التصميم وعقد النية على حمل و حيازة سلاح غير مرخص في أماكن التجمعات ووسائل النقل العام ودور العبادة يدل على خطورة بالغة حتى ولو كان حمل هذا النوع من السلاح كان نتيجة هياج أو غضب إلا إذا تواجد الجاني في هذه الأماكن وهو أمر ينفى عنه التصميم والإصرار وتوقع عليه العقوبة دون ثمة تخفيف ،
ولئن كان هذا الرأى قد ذهب إلى عدم انتفاء القصد حتى في الحالة النفسية المشار إليها – إلا أن محكمة النقض عادت لتؤكد أن ارتكاب الجريمة نتيجة لغضب أو هياج أو استفزاز سبب ينفى سبق الإصرار. هذا وأكدت ذات المحكمة أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء سبق الإصرار.
أياً ما كان الأمر فإن التشديد في العقوبة قد يرجع أيضاً إلى خطورة حمل السلاح الأبيض دون ترخيص في أماكن تعج بالسكان ومزدحمة إلى درجة تنبئ بخطورة تواجد سلاح غير مرخص مع أحد الأفراد في هذا الجمع الغفير سواء في دور العبادة وما لها من حرمة أو في الأماكن العامة أو في المواصلات العامة وهو ما يأخذ حكم ترصد الجاني بالمجنى عليه وهو أيضاً في حكم الظرف المشدد لهذه الجريمة وعلى هدى ما تقدم فإن المشرع اعتبر الإصرار والترصد جوهر التشديد وذلك لما يتولد عنهما من خطورة بالغة تصيب شخص الجاني حال ارتكابه للجريمة حيث عكف على تنفيذها بإصرار ودون ثمة تردد
جريمة حيازة سلاح نارى غير مشخشنة دون ترخيص
أحكام التجريم فى حيازة سلاح نارى غير مشخشن بدون ترخيص
جرى نص المادة (٢٦) من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ في شأن الأسلحة والذخائر على أن : يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (۲) المرافق .
الجدول رقم (۲) : الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل تناول المشرع في هذا النص (المادة ٢٦) والجدول المرافق رقم (۲) تحريم حيازة سلاح أو إحراز سلاح نارى ذات الماسورة المصقولة الملساء من الداخل، وهي الغير مشخشنة رغم أن الأخيرة من الأسلحة النارية ذات المدى الطويل على اعتبار أن الماسورة المشخشنة تساعد على خروج المقذوف إلى مسافات، أبعد، كما أنها ذات تقنية أعلى عن المسورة المصقولة إلا أنه رغم ذلك يكمن التحريم لخطورة هذه الأسلحة مرمی نیرانها
وهذا النص معدل بالقانون 6 لسنة ٢٠١٢ ، وقد بدأ النص واضحاً أكيد المعنى فقد تصدرت العقوبة بداية المادة وكأن لسان حال المشرع يريد التنبيه على خطورة حيازة أو إحراز بغير ترخيص السلاح الناري المصقول الماسورة ، سواء كانت الحيازة بالذات أو بالواسطة ، وترك المشرع دون تحديد أنواع ومقاسات وأسماء هذه الأسلحة ولكنه خص بالذكر فقط الأسلحة ذات الماسورة المصقولة غير المششخنة
وذلك ليدخل ضمن قائمة هذا النوع وتحت عنوان ذات الماسورة غير المششخنة كافة أنواع البنادق والمسدسات التي تحمل صفة الماسورة المصقولة غير المششخنة ، وكان هذا من المشرع لاعتبار خطورة هذه الأسلحة على سلامة جسم الإنسان وهو ما لا يقبل تقويماً مادياً ،،،
ومهما كان مداها يقل عن البنادق المششخنة إلا أن واقع الأمر يؤكد خطورة بالغة مما يؤكد على أن بغية المشرع قد تحققت في هذا النص وهذا النوع من السلوك وهو حيازة أو إحراز هذه النوعية من الأسلحة النارية قد ينبئ بخطورة حاملها فالتجريم شرع تأسيساً على أن حمل هذه الأسلحة دون ترخيص يعد في حد ذاته إصراراً مسبقاً وشروعاً إن صح هذا القول في الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم في المقام الأول، ومن ثم جاءت مشروعية النص.
وبمطالعة النص الحاكم للجريمة محل البحث يتضح أن المشرع تلمس في هذا النص وسيلة من وسائل حماية الحقوق الإنسانية هذه الحقوق الجديرة بالحماية وكان السبيل إلى ذلك متمثلا في الجزاء الذي قرره للشخص الذي يهدر هذه الحماية ويعتدى عليها وهو بذلك يكون قد حدد وصف الجريمة وكامل معالمها ليسهل تحديد الجاني فيها بما حازه أو أحرزه من نوعية هذا السلاح.
أركان جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
الركن المادي فى جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
السلوك الإجرامي في جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص والمتمثل في حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ذات الماسورة الغير مششخنة سواء كانت على هيئة بنادق أو مسدسات ، هو المكون للركن المادي شريطة أن يكون الإحراز أو الحيازة بدون ترخيص.
والسلوك المكون للركن المادي لم يشترط فيه المشرع شروطاً خاصة أكثر من كونه مؤدياً إلى النتيجة الإجرامية والمتمثلة في حيازة أو إحراز هذه الأنواع من الأسلحة بدون ترخيص ولكن الشرط الأساسي الذي يجب توافره في السلوك أن يكون صادراً عن وعي وإدراك كاملين دون انتقاص في أي منهما، كما أن هذا الركن عبارة عن كافة العناصر المادية التي تؤدي في النهاية إلى السلوك الإجرامي في جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص .
وحتى تتوافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة النهائية وهي حيازة هذا النوع من السلاح أو إحرازه دون ترخيص يجب أن يكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي هو السبب الأساسي فى إحداث الافعال الاجرامية والرابطة القانونية المسببة للنتيجة وتوافرها إنما يؤكد وجود وتوافر الركن المادي وفي هذه الحالة يكون من الصعوبة بمكان النيل من هذا الركن بداية دفوع انهيار الركن المادي وهو ما يجعل الاتهام قاب قوسين أو أدنى من الصورية وبه الامر إلى حد الانعدام متى ثبت أن سلوك المتهم ونشاطه لم يؤديا إلى النتيجة الاجرامية النهائية .
وتتحقق العلاقة بين الركن المادي و النتيجة الالزامية حيث أن الاخيرة حدثت كأثر مترتب على الركن المادي المتمثل في السبب بإنتفاء العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة يؤدي حتما الي عدم مسائلة المتهم .
ولما كان سلوك الجاني في عمل هذا النوع من الاسلحة دون ترخيص من السلطة المختصة التى تمنح ترخيصا بحمل وحيازة سلاح وإحراز هذه الاسلحة هى تأكد لها أن طلب الترخيص إنما لحماية الاموال وحرية الاعتداء على الجناة أما دون ذلك فحجب الترخيص يعد سلوكا شائنا وغير مرغوب فيه مما ينئ عنه هذا السلوك من نيه مبيته لاستخدامه استخداما غير مشروعا ومن هذا المنطلق كانت مشروعية التجريم حماية لسلامة الجسم والحياة والاموال
وعند التصدى بالتحليل للنص الحاكم لهذه الجريمة يستبين أن الحماية المشار اليها بمالية هى جوهر الحقيقة وعينها والباعث الاصلى للنص الحاكم .
ومما يتعين أن تلفت إليه النظر أن المشرع بدأ الحديث فى المادة الاولى بكلمة بحظر والحظر يعنى المنع البات لحيازة أو إحراز الانواع المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بالقانون 394 لسنة 1954 دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبة عنه فى هذا الشأن .
الركن المعنوي فى جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص :
لا يختلف الركن المعنوي في جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص عن سابقتها حيث يتوافر متى أكدت المعلومة لدى سلطة التحقيق بأن المتهم عقد العزم وأتجهت نيته إلى حمل وحيازة سلاح دون ترخيص قاصداً ذلك صراحة دون أن يكون قد حال بين قوته وإرادته حائلا أو عارض جعله فى حاله لا يستطيع السيطرة على ذاته وإرادته من استطاعة السيطرة الذاتية باتت مجردة منها وهو ما يجعل القول بعدم توافر الركن المعنوى يتجه نحو الاتجاه الصحيح .
والركن المعنوى فى جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص يمثل جانبا مهما فيها توافر الركنان المادى والمعنوى وأدت علاقة السببية إلى النتيجة وهى الاحراز و حيازة سلاح دون ترخيص ثبت التجريم على الشخص المتهم ولا يحول بينه وبين العقاب الوارد بالنص التجريمى إلا انتفاء أحد الركنين أو عدم توافر علاقة السببية ومت استطاع المتهم ذلك فإنه قد أهدر الركن المادى والركن المعنوى ومن ثم باتت الاسباب المؤدية للنتيجة الاجرامية غير مبررة .
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
حدد المشرع لجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص عقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز الخمسة ألاف جنيه وبإمعان النظر والمقارنة البسيطة يستبين أن المشرع يشدد في العقوبة كلما زادت خطورة السلاح المحاز أو المحرز بدون ترخيص.
وقد نتلمس خطورة جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص من عقوبتها وهنا أرصد عقوبة هذه الجريمة لأجدها عقوبتان في حزمة واحدة وكأن لسان حال المشرع يريد القول بالتشديد لخطورة هذا النوع من السلاح وإن كان بماسورة ملساء غير مششخنة.
ولو أنك مضيت معي في مطالعة متأنية للنص في جزئية العقوبة لأتضح أن العقوبتان وإن كانا يفيدا التشديد إلا أن المزج بين عقوبتين لجريمة واحدة قد يخالف الدستور والقواعد القانونية المستقرة في هذا الشأن إذ كان الأولى به أن يقرر عقوبة واحدة لهذه الجريمة ويرى التشديد فيها بدلاً من التنوع والدمج بالغرامة مع الحبس وعلى أي حال فالطعن يجعل القانون يسير في انسيابية ويتفق مع كافة المتغيرات الحادثة في المجتمع من آن لآخر .
ولما كان المشرع قد قرر أن عقوبة جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص السجن والغرامة التي لا تجاوز الخمسة آلاف جنيه فإن دلالة ذلك تؤكد على أن المشرع ترك للقاضي مساحة كبيرة يستطيع التحول فيها بحرية تامة ويوقع العقوبة التي تؤكد له ضميره أنها تناسب الحرم ، ولئن كانت المسألة لها ما يبررها من القواعد القانونية – إلا أن حقيقة الأمر تؤكد أن عبارة ( السجن وحدها ) عبارة مطاطة تتسع لتشمل أقصى مدة للسجن كما أنها في ذات الوقت تتناقص وتتلاشي إلى أقل مدة في السجن ويحكم هذه الجزئية فقط ضمير القاضي ،
وهو ما لا يحقق العدل في الجرائم المتماثلة متى اختفت الدوائر التي تنظرها لاختلاف القضاة ما يجعلنا نشير بأصابع الاتهام إلى هذه النصوص متى كانت لا تحقق عدلاً حقيقياً يظهر في الأحكام المتباينة رغم تماثل الجرائم وهو ما يؤكد القول بأن هذه العبارات يجب تعديلها كونها منقولة عن موضعها وبانت غير مؤدية للغاية المرجوة منها وقد بين ذلك جليا حيثما تناول المشرع الغرامة في النص حيث حدد للقاضي خطا يجب عدم تجاوزه وجعل الحد الأقصى لهذه الغرامة خمسة ألاف جنيه ،،،،
وقد كان محموداً من المشرع أن يولى بعين الاعتبار الغرامة في هذا النص على اعتبار أن الغرامة المالية تعد ضررا محدقاً بالجاني إلا أن العدالة تؤكد أن الضرر المعنوى أقصى من الضرر المادي ومن ثم وجب التصحيح في موضوع الحبس
وقضت محكمة النقض بأنه : متى كان الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعـة وشهادة النقيب .. معاون المباحث قد أورد أن السلاح الذي ضبط في حيازة المتهم عبارة عن ” مدفع رشاش ماركة بورسعيد ” وعند إيراده الأدلة التي صحت لديه علـى ثبوت الواقعة نقل الحكم عن تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبـارة عـن بندقية سريعة الطلقات ” رشاش ” ماركة بورسعيد بماسورة ” مششخنة ”
لما كان تضارب الحكم – على السياق المتقدم – في تحديد نوع السلاح المضبوط وما إذا كان مدفعاً رشاشاً أم بندقية سريعة الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكـم الوقـائع الثابتة ، فضلا عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن معه الخطأ في تحديد العقوبة ،،،،
الأمر الذي يجعل الحكم معيبا بالتناقض الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – و هو ما يتسع له وجه الطعن – و يعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و إعلان كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن
( الطعن رقم ٥٠٨٢ لسنة ٥٢ ق ، جلسة ١٩٨٢/١٢/١٥ )
كما قضت محكمة النقض بـأن : إنذار المتهم هو من الظروف المشددة التي يتغير بها وصف الجريمة المسندة إليه و هي حيازة سلاح ناري مششخناً بـدون تـرخيص ويوجب أن تعمل المحكمة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم 394 لسنه 1954 المحلة بالقانون رقم 546 لسنه 1954 – و هي التي تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ،
وهذه العقوبة تصل في حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عنـد تطبيـق المادة 17 من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون قضاء محكمه الموضوع بالحبس تطبيقا للمادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر – في فقرتها الثانية والمـادة 17 مـن قـانون العقوبات منطوياً على خطاء في تطبيق القانون – متى صح قيام الظرف المشدد الـذي أشار إليه الحكم – وهذا الخطاء كان يقتضي مع نقض الحكـم تـصحيحه – لـولا أن المحكمة لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامي المتهم إليه لتتهيأ له فرصه إبداء دفاعه فيه ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة ( الطعن رقم 1416 لسنه ۳۰ ق ، جلسه ١٩٦٠/۱۲/۱۲ )
كما قضت محكمة النقض بأنه : لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول عن إحرازه السلاح والذخيرة أخذا باعترافه و حيازة سلاح تحت الوسادة و الذخيرة بدولاب حجرة نومه ، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح و الذخيرة و تتوافر به معنى الإحراز ، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشئ لأي باعث كان
ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثـاني أن السلاح المـضبوط و الذخيرة ملك له ، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشئ ولو لم يكن في حيازته المادية ،
ومن ثـم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن حيازة سلاح و ذخيرتـه ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح و الذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً و يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك ،
وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت أيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمـل عـارض أو طارئ – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة سلاح ناري بدون ترخيص عن علم وإدراك ،،،،
وكان الثابت مما أورده الحكـم أن الطاعن الثاني حيازة سلاح مضبوط وهو ذات السلاح الذي أثبت الحكم صلاحيته للاستعمال وإحراز الطاعن الأول له ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون غير سديد
( الطعن رقم ٥٩٢٤ لسنة ٥٢ ق ، جلسة ١٩٨٣/١/٢٥ )
كما قضت محكمة النقض بأن : البين من استقراء القانون رقم 344 لسنة في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعي فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحـراز الأسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ٢٦ منه ،
بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الـصنع أو الإصـلاح بغيـر ترخيص عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٨ منه ، أمـا إذا كان الإحراز أو حيازة سلاح في نطاق الاتجار المرخص بمزاولته فقد أرتفع عـن الفعـل التأثيم و حقت له الإباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الأسلحة والذخائر أو وفقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات
( الطعن رقم 1414 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/6/11 )
جريمة حيازة سلاح أو إحراز المسدسات أو البنادق المششخنة من أي نوع بالذات أو بالواسطة دون ترخيص :
أحكام التجريم حيازة سلاح ومسدسات بدون ترخيص
نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون ١٩٥٤/٣٩٤ المعدل بالقانون 1 لسنة ٢٠١٣ في شأن الأسلحة والذخائر على أن : ويعاقب السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيها كل من يجوز أو يحرز بالـذات أو بالوساطة بغيـر ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول مـن الجـدول رقـم (۳)
الجدول رقم (3) الأسلحة المششخنة
القسم الأول
أ- المسدسات بجميع أنواعها.
ب- البنادق المششخنة من أي نوع.
صاغ المشرع نص التجريم في جريمة حيازة سلاح أو إحراز الاسلحة المشخشنة من مسدسات بجميع أنواعها وكذلك البنادق من أي نوع – في عبارات واضحة يستطيع القارئ أن يتلمس جذورها وسبب ومشروعية النص اللذان لا يعدوان على حقيقة حمل هذه الأنواع من الأسلحة دون ترخيص ولا يجوران على صواب العقوبة المقررة لهذا الجرم .
وإذا أن المشرع قد بدأ الفقرة محل الشرح بعقوبة الجاني بالسجن المشدد فكأنما حالة يقول احذر حيازة سلاح أو إحراز هذه الأنواع حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتستظل بمطله هذه العقوبة كما أوضح المشرع أن الحيازة لهذه الأنواع بدون ترخيص حتى ولو كانت بالواسطة
لا يعد مانعا من العقوبة المقررة لها بما يجزم قولاً بأن الدفع باعتبار الحيازة أو الإحراز تمت بالواسطة ومن ثم ينخلع عنها ثوب التجريم يعد قولا منقولا عن موضعه على اعتبار أن حيازة سلاح أو الإحراز سواء كانت بالذات أو بالواسطة تدخل دائرة التجريم طالما كانت بدون ترخيص وطالما لم يكن الحائز أو المحرز لها ليس من الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر في المادة الخامسة من هذا القانون وهم الذين أعفاهم المشرع من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.
وإذ أحسبني بهذا القول قد مهدت لما أريد أن أسوقه حول سبب قيام المشرع بتصدير العقوبة أول الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٦ من القانون الماثل محل البحث والشرح رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر – إلا أن إطلالة المشرع بنوع من الإيضاح الغير مشوب بأى غموض يعفيني من الإطالة التي ربما لا يستفاد منها حيث حصر المشرع الأسلحة محل الجريمة بالقسم الأول من الجدول الثالث المرافق لهذا القانون ،
ومن ثم فإن العقوبة التي أوردها صدر الفقرة الثانية والمشار إليها بعاليه لا تطبق إلا على ذلك الجاني الذي ضبط حاملاً أو حائزاً لأي نوع من أنواع المسدسات وأي نوع من أنواع البنادق المششخنة، وأراني قد أخذت على المشرع إطلاق العنان وعدم التحديد حينما ضمن النص كلمة أي نوع من أنواع المسدسات وأي نوع من أنواع البنادق ولم يخصص إلا في جزئية المششخنة فقط ،،،،
وهو بذلك قد أطلق عين الخيال لسلطة الاتهام فيما تراه من أي هيكل مصنع للمسدس حتى ولو لم يكن بقدرته إطلاق الرصاص أو إطلاقه بكيفية أقل من كيفية الأنواع المصنعة بتقنية عالية ، ولو أن ذلك كان منه تقديراً لحرمه النفس البشرية إلا أن الرأى عندنا عدم تماثل العقوبة في كلتاهما وأراني منصفا في القول بأن المشرع لو لم يرد عدم التحديد بالنص على أي نوع من المسدسات أو البنادق المششخنة لكان نص على ذلك صراحة
أركان جريمة حيازة سلاح ومسدسات بدون ترخيص
حيازة سلاح أو الإحراز للمسدسات بأنواعها والبنادق ذات الماسورة المششخنة بأنواعها دون ترخيص من السلطة صاحبة الاختصاص والولاية يمثلان حجر الزاوية في تكوين الركن المادي وخاصة أن المشرع أبان أن الحيازة أو الإحراز يتحققان في شخص الجانى بالذات بالواسطة .
وسلوك الجاني في هذا المضمار يجب أن يكون تاماً عن وعي وإدراك كاملا غير منقوص بحيث يؤدي تجمع كل هذه العناصر إلى اكتمال السلوك المجرم الذي يكون الركن المادي لجريمة حيازة سلاح أو إحراز هذا النوع من السلاح دون ترخيص.
ولا يعفى من المسئولية تمام الحيازة أو الإحراز في وقت بات الترخيص فيه منتهياً أو ملغيا، ولا يعفي الجاني من المسئولية الجنائية حال كونه حاز أو أحرز سلاحاً مرخصاً لغيره مهما كانت درجة القرابة ومن ثم فإنه طالما اعتبر المشرع أن الترخيص للسلاح شخصي فإن مخالفة ذلك تعتبر مكونة للركن المادي في هذه الجريمة ولا ينال من ذلك مضى الجاني في اتخاذ إجراءات الترخيص على اعتبار أنه كان عليه أن يودع السلاح المراد ترخيصه لدى قسم البوليس التابع له حتى تنتهى إجراءات الترخيص.
ومتى ثبت للمحكمة أن نشاط الجاني الذي كون سلوكاً مجرماً متمثلاً في حيازة سلاح أو إحراز سلاح دون ترخيص لم يصدر عن إنسان ذو وعي وإدراك كاملين بدون ثمة نقص وجب عليها إسقاط التهمة تأسيساً على سقوط أحد أركانها الأساسية وهو الركن المادي ، ويقاس على ذلك العوارض الأخرى التي ذكرها المشرع في القوانين العامة.
ويعضد الركن المعنوى دائماً وأبداً ويؤكد توافره علاقة السببية والتي تنطق بأن السلوك الإجرامي المكون للركن المادي هو الأساس في إحداث النتيجة الإجرامية ولا يتأتى ذلك في هذه الجريمة إلا إذا أكمل الجاني سلوكه الإجرامي ومضى فيه حتى نهايته وحاز أو أحرز سلاحاً دون ترخيص ومن ثم كانت الرابطة هي التي أكدت على تواجد الركن المادي وتوافره في حق الجاني، ولا ينال من توافر الركن المادي القول كلاهما مؤكدا لتوافر الركن المادي في هذه الجريمة.
بأن حيازة سلاح هنا لم تتم بالذات وإنما تمت بالواسطة تأسيساً على أن المشرع أكد على أن ولك أن تتلمس أن مجرد قيام الجاني بسلوك مجرم ك حيازة سلاح أو إحراز سلاح غير مرخص أمر المشرع بعدم حيازته أو إحرازه دون ترخيص إنما ينبئ عن انتواء هذا والقانونية الجاني ارتكاب جرائم اعتداء على الأموال أو الأنفس ، ومن ثم كان مسلك المشرع في هذا المضمار محمودا ولا ينال من ذلك القول بأنه يمكن ارتكاب هذه الجرائم بواسطة سلاح مرحص بحمله وحيازته له على اعتبار أن الترخيص تم بمعرفة سلطة مختصة على الأموال والأنفس.
تتوخى الحيطة والحذر قبل منح الترخيص حتى لا يكون حامل السلاح خطرا محدقاً ويجب أن يوضع في الاعتبار أن ثمة قصداً احتمالية توافر في الجاني الذي اكتمل العنصر المادي لديه متمثلاً في الإضرار بالغير وأموالهم وقد يكون هذا القصد متوافر الديه رغم علمه بأن هذا السلوك مجرم واتجهت إرادته بذلك إلى إحداث نتيجة تتمثل في الحيازة أو الإحراز بالذات أو بالواسطة متحديا إرادة المشرع والتي تمثل إرادة المجتمع بأسره ،،،،
وكان ذلك دليلا ذا أثر بالغ على رغبة جامحة من الجاني على إحداث النتيجة الإجرامية بل ويمكن القول بأن القصد الاحتمالي إنما يتكون في عقيدة المحكمة من احتمال وقوع نتيجة أخرى غير الحيازة والإحراز دون ترخيص وهي الإضرار بالآخرين أو أموالهم وإن صح القول إنما يعد شروعا في إحداث النتيجة المنصورة .
وإن كان ذلك بعد في القانون إحدى صور الخطأ وإنما لا يدخل في إطار صور القصد ويسمى حينئذ خطأ واعي متبصر.
وعلى هدى ذلك فإنه متى تحققت المحكمة من أن الجاني يعلم علما يقينياً تاماً بأن نشاطه مجرم اتجهت إرادته الواعية إليه دون تبصر واكتمل النشاط وباتت النتيجة وهي الحيازة أو الإحراز محققة فإن الجانب المعنوي والمتمثل في العلم والإدارة يكون قد انصرف إلى تحقيق السلوك (الجانب المادي للجريمة) وربطت بينهما علاقة السببية وتحققت المسئولية
عقوبة جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
يعاقب السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيها كل من يقوم ب حيازة سلاح أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (۳).
حدد المشرع بالجدول الثالث المرافق للقانون رقم 154/394 وتعديلاته الأسلحة المششخنة في القسم الأول منه وهي:
1- المسدسات بجميع أنواعها.
2- البنادق المششخنة بأنواعها.
وعلى هدى ذلك فإن عقوبة السجن المشدد تصيب الجاني الذي توافرت مسئوليته عن حيازة سلاح أو إحراز الأنواع المشار إليها بعالية
ومن الأهمية بمكان أن نعيد الإشارة إلى أن عدم تحديد مدة للعقوبة يترك للقاضي مساحة واسعة يتجول فيها ويحدد مدة العقوبة حسبما يترائي له وطبقاً لما يمليه عليه ضميره فى هذا الصدد .
وينصرف الجزاء في هذه الجريمة إلى السلوك الذي حدده المشرع في الفترة الثانية من المادة (٢٦) من القانون ، وهذا السلوك هو الذي يقيم هذه الجريمة على قدم وساق ومن ثم فإن هذه العقوبة لا تنصرف إلى جريمة أخرى نص عليها المشرع في هذا القانون المشار إليه بعالية ، ويختلف المجنى عليه في جرائم حيازة أو إحراز الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص عن جرائم النفس في أنه في هذه الحالات يكون المجتمع بأسره ولم يكن شخصاً محدداً بذاته على اعتبار أن الحيازة أو الإحراز لم يستهدفا شخصا بعينه .
جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص :
أحكام التجريم فى جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
الفقرة الثالثة من المادة (٢٦) من ق ١٩٥٤/٣٩٤ المعدلة بالقانون 6 لسنة 2012 نصت على أن : وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألـف جنيها إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقم (۳،۲).
الجدول رقم (3) : الأسلحة المششخنة
القسم الثاني: المدافع والمدافع الرشاشة
أ- المدافع الرشاشة :
1- الجسم المعدني. 2- الماسورة
ب البنادق الآلية :
1- الجسم المعدني. 2 – الماسورة. 3 – الترباس ومجموعته.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرون ألف جنيها إذا كان مـن الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من ( ب إلي و ) من المادة (7) مـن هـذا القانون.
إذا ضبط الجاني ب حيازة سلاح أو محرزاً أو حائزاً بالذات أو بالواسطة مدفعاً رشاشاً بالوصف الذي حدده المشرع مكونا من الجسم المعدني للمدفع والماسورة، أو إذا ضبط ب حيازة سلاح أو حائزاً أو محرزاً بندقية آلية والمكونة من الجسم المعدني والماسورة والترباس ومجموعته طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة وهي السجن المؤبدة والغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيها
ومضيا وتلمسا لإرادة المشرع في الفقرة (3) من المادة (٢٦) يستبين أن المشرع حدد لهذه الجريمة وصفا منضبطا وحدد لها عقوبتها وهي السجن المؤبد ، وإبان أن حيازة سلاح أو الإحراز للأسلحة الواردة بالقسم الثاني من الجدول الثالث المرافق لهذا القانون تتحقق بالذات أو بالواسطة.
كما حدد بعبارات واضحة الدلالة محتوى القسم الثاني من الجدول الثالث المرافق للقانون 1954/394 إذ قسمه إلى شطرين الأول للمدافع الرشاشة والمكونة من جزئين (الماسورة – الجسم المعدني)، والشطر الثاني للبنادق الآلية والمكونة من ثلاثة أجزاء ( الجسم المعدنى – الماسورة – الترباس ومجموعته) وهو الأمر الذي يجعل القيد والوصف غير ملتبس بثمة غموض أو لبس.
ونظراً لمدى الخطورة التي تلمسها المشرع من جراء حيازة أو إحراز الأسلحة الواردة نصاً في كل من الجدول الثاني والجدول الثالث نص على تشديد العقوبة (1) إذا كان الجاني سبق وأن حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض،،،،
وكذلك الجاني الذي صدرت عليه أكثر من مرة عقوبة الحبس ولو لأقل من سنة في إحدى الجرائم المشار إليها أو ذلك الذي حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، أو من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البيان الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعد ظرفاً مشدداً فيها، والذي حكم عليه بجريمة تشرد والموضوع تحت مراقبة الشرطة.
ويقوم الدليل على ارتكاب هذه الجرائم بفاعلية متعاظمة عن طريق الضبط أو التفتيش وهي الأدلة التي تتعاظم وتنطق مؤثرة في ضمير القاضي واقتناعه المباشر يساندها الأدلة المستنبطة من الباعث على ارتكاب هذه الجرائم ومدى الاستفادة منها
والجاني الذى تواتيه فرصة أو أكثر على حيازتها أو إحرازها ناهيك عن أدلة الأقوال والقرائن القانونية والتي يجب أن يتوافر فيها اليقين الغير ملتبس بثمة شك بسيط بالادانة
ويجدر التنويه في هذا المقام إلى أنه يمكن للقاضي أن يعتمد على القرائن التي تفيد الحيازة أو الإحراز في حالة إنكار الجاني وعدم وجود أدلة مادية مثل البصمات وغيرها طالما كان استخلاصه منها يفيد رأيا سائغا ولا تثريب على المحكمة منى اعتمدت على القرائن وحدها للتدليل على إمكانية الجاني في حيازة أو إحراز الأسلحة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (٢٦) على الخصوص .
وبإمعان النظر ومطالعة الفقرة محل البحث يتضح أيضاً أن المشرع بدأ بالعقوبة تدليلاً على الخطورة البالغة في إحراز هذه الأنواع من الأسلحة ثم تلى وصفاً للجاني إياه بأنه الحائز أو المحرز بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المشار إليها والمنصوص عليها حصراً في القسم الثاني من الجدول الثالث المرافق للقانون 1954/394 وتعديلاته .
هذا وقد ذهب المشرع إلى تحديد محل الجريمة حينما ذكر وصف لهذه الأنواع من الأسلحة في وضوح وهو بذلك قد سهل القيد والوصف لمقترف الجريمة محل الشرح.
وبمطالعة القسم الثاني من الجدول الثالث المرافق للقانون محل البحث يثور التساؤل عن مدى مسئولية الجاني متى حاز جزءا واحدا من المدفع الرشاش أو البندقية .
وأحسبني بهذا التساؤل قد مهدت لما أود أن أشير إليه في أنه ولئن كان الجسم المدني للمدفع الرشاش وحده أو ماسورته وحدها أو أي جزء على حده لا ينطلي عليه وسف المدفع الرشاش أو لبندقية الآلية ومجموعته ينطلي عليه وصف المدفع الرشاش أو البندقية إلا أن المشرع قد أشار إلى أن أجزاء الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين الثاني والثالث تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون ،،،
ومن ثم فإن حيازة أي جزء من مما ورد النص عليه على حده بالذات أو بالواسطة يوقع محرزه تحت طائلة التحريم ، ويأخذ ذات الحكم تاجرها ومستوردها وصانعها والقائم على إصلاحها كما يسرى ذات الحكم على حائز ذات الحكم على حائز او محرز الأجزاء الرئيسية الأسلحة البيئة بالجدول الرابع المرافق للقانون ١٩٥٤/٣٩٤ وتعديلاته .
هذا ويجدر التنويه في هذا المقام إلى أنه لا يجوز الترخيص بحيارة أو . حمل هذا النوع من الأسلحة وكاتمات ومخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب عليها .
أركان جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
السلوك المجرم في هذه الجريمة يأخذ ذات الحكم الموضع في الجرائم السابقة تأسيساً على أن حيازة سلاح أو الإحراز هما المكونان للسلوك المادي في تلك الجرائم شريطة ألا يكون السلوك ناقصا والنقصان المقصود هنا هو النقصان في الإرادة والوعى للجاني وليس المقصود منه عدم إتمام الحيازة المادية للسلاح المنشود في هذه الجريمة أو جزء منه،
ومتى اكتملت للجاني كل هذه المقومات بات متحققاً في شال الركن المادي، ولا محاجة قولاً بأن الجاني يتخذ إجراءات طلب الترخيص على اعتبارأن السلاح المحاز أو المحرز من الأنواع التي حددها المشرع في هذه الجريمة قد منع المشرع حيازته أو إحرازه ولم يصرح بالترخيص بحمله أو حيازته .
ولم يزر المشرع أن يترك التحدث عن الترخيص حيث قرر أن هذه الأنواع من الأسلحة وأجزائها والأخرى التي يتم تركيبها عليها لزيادة فاعليتها لا ترخص وكان ذلك منه لخطورة هذه الأسلحة على الأفراد والمجتمع.
والإرادة المتبصرة الكاملة يتولد عنها القصد الجنائي الذي يدور وجوداً وعدماً الإرادة الصحيحة الكاملة النهائية المتجهة إلى إحداث نتيجة في هذه الجريمة، ووجود السلاح المجرم حيازته أو حمله أو إحرازه سواء بالذات أو بالواسطة في حيازة سلاح الجاني أو محرزا إياه وتحت سيطرته يعد جرماً من الجاني.
ودليلاً قاطعاً للمحكمة على توافر الركن المادي والقصد العمد وربطت بينهما علاقة السببية وتحقق النتيجة الإجرامية وقصد الجاني المتمثل في حيازة أو إحراز هذا السلاح مع علمه بأن الحيازة أو الإحراز بالذات أو بالواسطة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وأصر بإرادة واعية على المضى في ذلك وانصرفت هذه الإرادة إلى فعل الحيازة أو الإحراز والذي يؤكد توافرهما وجود النتيجة ، ومن ثم فإن ثمة دفوع في هذا الصدد تعد غير مؤثرة وغير ذى جدوى
عقوبة جريمة حيازة سلاح أو المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة دون ترخيص
حيازة سلاح أو إحراز مدفعاً أو مدفعاً رشاشاً أو بندقية آلية أو الجسم المعدني للمدفع أو ماسورته ، أو الجسم المعدني للبندقية أو ماسورتها أو ترباسها ومجموعته السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيها.
وعقوبة السجن المشدد أشد من السجن المؤقت فقط وكلاهما يشترك في كونه عقوبة مقيدة للحرية جزاء ما اقترفه الجاني من سلوكه المجرم في حيازة أو إحراز المدفع أو الرشاش أو أي جزء من أجزائه، أو البندقية الآية وأى جزء من أجزائها طبقاً لما ورد في الجدول المرافق للقانون 1954/394 وتعديلاته
وكذلك العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيها إذا كان الجاني حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقم (۳،۲).
جريمة حيازة سلاح أو إحراز الأسلحة والمفرقعات في نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور
جرى نص الفقرة السادسة من المادة (٢٦) من القانون ١٩٥٤/٣٩٤ على أن ………. وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحك أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي).
إذا كان المشرع قد حدد السجن المشدد أو السجن المؤبد لمن حاز أو أحرز بالذات أو « لواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة – إلا أنه قرر تشديد هذه العقوبة إذا كانت حيازة سلاح أو الإحراز لتلك الأسلحة والذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وبمطالعة النص المشار إليه يستبين أن المشرع لم يقرر عقوبة الإعدام للجاني الحائز أو المحرز للأسلحة المشار إليها أو ذخائرها أو المفرقعات إنما لذلك الجاني الذي قصد من استعمالها الإخلال بالأمن أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،
واستعمال المشرع لكلمة أو أكثر من مرة إنما للإفادة بأن الإخلال بالأمن العام والإخلال بالنظام العام؛ والإخلال بنظام الحكم ومبادئ الدستور، والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ومبادئ الدستور إنما يكون جريمة يعاقب عليها بالإعدام وأكد المشرع ذلك حينما ذكر لفظ (في أي نشاط).
ومن الملاحظ أن المشرع في هذه الجرائم قرر الأخذ بالقصد الاحتمالي إلى جانب القصد الجنائي المعروف وهو علم الجاني واتجاه إرادته إلى هذا السلوك وهذه النتيجة ، ويجدر التنويه إلى أن القصد الاحتمالي الذي أشار إليه المشرع هنا بعد صورة من العمد الذي يتطلب علاوة على العلم والإرادة الرغبة في تحقيق النتيجة،
ويطبق القصد الاحتمالي في هذه الجريمة على أساس تواجد القصد المباشر المتمثل في حيازة أو إحراز هذا النوع من الأسلحة وتحقق النتيجة بتمام هذه الحيازة أو الإحراز ولكن حيازة هذه الأسلحة إنما كانت حسب تصور الجاني مؤديه لنتيجة إجرامية أخرى هي في الأساس الباعث من جلب وحيازة هذه الأنواع من الأسلحة ذات الخطورة الكبيرة على الأنفس والأموال،
والنتيجة الأخرى تتمثل في استعمال هذه الأسلحة أو نية استخدامها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الركن المادي والمعنوى فى جريمة حيازة سلاح ومفرقعات فى نشاط يخل بالامن العام :
السلوك المجرم في هذه الجريمة يتمثل في حيازة أو إحراز الأسلحة الواردة بالجداول الملحقة بالقانون 1954/394 أو ذخائرها أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ومتى اتجهت نية الجاني وإرادته الواعية إلى حيازة سلاح أو ذخائرها أو المفرقعات بقصد الاستعمالات المشار إليها بات كل من الركنين المادي والمعنوي محققين تجاه الجاني.
هذا وقد تتحقق حيازة سلاح والإحراز لدى تفتيش الجاني ولكن هذا الإجراء ينهار متى أتمته السلطة المختصة قبل علم النيابة العامة أو صدور الإذن منها بالتفتيش تأسيساً على أن القبض والتفتيش يعد إجراء من إجراءات التحقيق ومن ثم فإن النيابة العامة هي التي تملك زمام هذا الأمر اللهم إلا إذا قامت حالة تلبس كنص المادتين 30، 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يمكن للمحكمة إهدار الركن المادي في هذه الجريمة متى شاب الإجراء التي تمت بموجبها الجريمة عيب عدم الصحة والفبركة كان يقر في ذهن القاضي – كفاية المدة التي انتقلت فيها القوة من القسم إلى محل إقامة الجاني وضبط الأسلحة .
الحصول على إذن النيابة، ومتى اصطبغ المحضر المحرر للواقعة بصبغة تفيد أضد المشروعية الإجرائية على الإجراء الباطل ولم يتم إلقاء الضوء عليه بما فيه الكفر تحقق الركن المادي في حق الجاني.
ومتى تم إجراء الضبط والتفتيش باطلين فإن هذا البطلان قد يمتد إلى الاعتراف وينسحب إلى ثمة دليل تم استخلاصه تأسيساً على أن الضبط والتفتيش الباطل يصيب ترتب عليه من آثار بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 336 إجراءات جنائية.
العقوبة فى جريمة حيازة سلاح ومفرقعات فى نشاط يخل بالامن العام
كون العقوبة ( الإعدام ) إذا كانت حيازة سلاح من تلك الأسلحة والمفرقعات (البنادق الآلية والمدافع والمدافع الرشاشة) يقصد استعمالها في أي نشاط من الأنشطة التالية :
1- النشاط الذي يخل بالأمن العام.
2- النشاط الذي يخل بالنظام العام.
3- المساس بنظام الحكم.
4- المساس بمبادئ الدستور.
5- المساس بالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
6- المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
والبين من مطالعة النص أن عقوبة الإعدام على الجريمة محل الشرح لم تكن عن حيازة المدافع وأجزائها والمدافع الرشاشة وأي جزء من أجزائها والبنادق الآلية وأي جزء مهم من أجزائها التي ورد وصفها بالجدول المرافق للقانون 1954/394. في حد ذاتها بل لابد أن تكون هذه الحيازة مقرونة بقصد استعمالها في الأنشطة المشار إليه والتي حددها وعددها المشرع في النقاط السنة السابقة،
وساق المشرع دليلا على ذلك حينما جعل عقوبة حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة هي السجن المشدد وجعل عقوبة الجاني الذي حاز أو أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية ذات المواسير المصقولة والمسدسات بأنواعها والبنادق المششخنة من أي نوع السجن والغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً.
وزاد المشرع في إيضاح أن الإعدام جزاء الحيازة للأسلحة المشار إليها بقصد استعمالها في أنشطة مخلة بالأمن والنظام ومبادئ الدستور بينما قرر أن الحيازة أو الإحراز بالذات أو بالواسطة للأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل أو المسدسات بأنواعها والأسلحة البيضاء أو الذخائر مما تستعمل في هذه الأسلحة أو مفرقعات في أماكن التجمعات ووسائل النقل العام أو أماكن العبادة عقوبتها السجن المشدد ، ومن ثم فإن المشرع قد وازن بين العقوبة والجريمة.
وشدد في عقوبة حيازة سلاح والإحراز للأسلحة النارية من المدافع والمدافع الرشاشة أو البنادق الآلية متى حيزت أو أحرزت بقصد معين أوضحه على سبيل الحصر في النص القانوني الوارد بالمادة (٢٦) من ق 1954/394.
والبين أن ثمة فارق كبيرة بين حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة بالذات أو بالواسطة وحيازتها بقصد الإحراز والإخلال بالأمن العام أو المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور – تعويلاً على أن الحيازة لهذه الأنواع من أجل القصد المشار إليه يجعل من مقترفها خطراً على المجتمع بأسره ومن ثم يستحق العقوبة المقررة وهي الإعدام ،،،
ولئن كان ذلك من المشرع إلا أنه يمكن القول بأن حيازة هذه الأنواع من الأسلحة والمفرقعات في الوقت الذي لم يجيز المشرع ترخيصها يكون ادعى لتحقق القصد من حيازتها وهو الإضرار العمدي والإخلال بالأمن العام ومبادئ الدستور تأسيساً على أنه من غير المعقول أن تكون هذه الحيازة لهذه الأنواع من أجل حماية المال أو النفس ، وأرى أن القصد المؤكد لهذه الجريمة بتحقق بتوافر الركن المادي حتى ولو لم يتبين للمحكمة أن الإحراز كان المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور
جريمة تجارة واستيراد أو صنع الأسلحة بغير ترخيص :
أولاً : الأسلحة البيضاء
جرى نص المادة (٢٨) من القانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱)
ثانياً : الأسلحة النارية
جرى نص المادة ذاتها والمشار إليها بعالية الفقرة الثانية منها على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (۲) .
ثالثاً : المسدسات :
وتكون السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳)
رابعاً : البنادق :
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (۳).
لما كانت العقوبة تحدد الجريمة وتميزها عن غيرها فإنه يمكن تقسيم جريمة تجارة واستيراد أو صنع الأسلحة بدون ترخيص طبقا للعقوبة التي نص عليها المشروع في المادة (٢٨) من ق 54/394 على النحو التالي:
القسم الأول : جرم المشرع فيه الاتجار والاستيراد أو التصنيع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱) وهي على سبيل الحصر:-
1- السيوف والشيش (عداد سيوف الكره الرسمية وشيش المبارزة).
2- السنوكات.
3- الخناجر.
4- الرمح.
5- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
6- نصال الرماح.
7- النبال وأنصالها.
8- عصا الشيش.
9- الخشب أو القضبان الحديدية أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهى بكرة ذات أشواك)
10- المطاوى قرن الغزال.
11- البلط والسكاكين والخنازير والسنج وأي أداه أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مصوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية (1)
12- الملكمة الحديدية (البونية)
هذا وقد قرر المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وهو حدها الأدنى وأضاف عقوبة الغرامة على الحبس والتي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه للجاني الذي يتاجر أو يستورد أو يقوم بتصنيع الأسلحة الواردة نصاً وحصراً بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون 1954/394 والمشار إليه سلفا وذلك دون ترخيص.
ومن الملاحظ أن المشرع جرم الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع دون ترخيص ولم يشير إلى التصدير وكأن لسان حاله يريد أن يقول أن خطورة هذه الأسلحة تكمن في الاتجار فيها دون ترخيص وهو ما يعني ترويجها داخل إقليم الوطن وهو ما يؤدى لشيوع الجريمة ،،،
تأسيسا على أن الاتجار بدون ترخيص يعني الحيازة والإحراز دو ترخيص لأن المصدر المرخص له بالاتجار يبيع الاسلحة المجرم حيازتها أو إحرازه دون ترخيص إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة بمعنى إحكام الرقابة وهو في حد ذاته تحكم في مصدر ارتكاب الجرائم، والاستيراد وأيضاً دون ترخيص يقيد ذات المعنى حيث بأخذ التصنيع ذات الحكم.
القسم الثاني : البنادق غير المششخنة
ونتناول في هذا القسم تجريم الاتجار في الأسلحة النارية أو استيرادها أو تصنيعها
أو حتى إصلاحها دون ترخيص، هذا وأشار إلى هذه الأسلحة على النحو التالي:
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل (وهي الأسلحة الغير مشخشنة )
وقد حدد المشرع عقوبة للجاني الذي يتجر أو يستورد أو يصنع أو يقوم بإصلاح الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل (الغير مششخنة) بدون ترخيص – بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه.
هذا ولما كان المشرع قد تناول بالتجريم الاتجار في الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة دون تحديد نوع أو ماركة أو بلد الصنع ومن ثم فإن أي سلاح مصقول من الداخل بضبط تحت بند الاتجار أو الاستيراد أو الإصلاح أو التصنيع دون ترخيص يعد محلا لجريمة التجارة ، أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح وأى واحدة منهم تكفى لقيام المسئولية تجاه الجاني
القسم الثالث : المسدسات
ورد النص على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة (٢٨) من القانون 1954/394 وفيها جرم المشرع أيضاً الاتجار أو استيراد أو تصنيع أو إصلاح المسدسات دون ترخيص، وحدد عقوبة السجن المشدد
والبين من مقارنة في هذا القسم (هذه الجريمة) عن جريمة القسم الثاني يتضح أن شدد في عقوبة الاتجار في المسدسات أو استيرادها أو تصنيعها البالغة ولسهولة إخفائها مقارنة بالبنادق الوارد في النص عليها في القسم الثاني.
القسم الرابع : البنادق
نظرا لخطورة البنادق الوارد النص عليها في البند (ب) من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3) وعدم تصريح المشرع حتى بترخيصها شدد في عقوبة الاتجار فيها أو استيرادها أو تصنيعها أو إصلاحها إذ وصل بالعقوبة إلى السجن المؤبد على خلال عقوبة البنادق الغير مششخنة والمسدسات.
وقد حدد المشرع نوع هذه البنادق في البند (ب) من القسم الأول من الجدول الثالث المرافق للقانون محل الدرس والبحث وهي (البنادق المششخنة من أي نوع) كما نص عليها في القسم الثاني من الجدول الثالث وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
الركن المادي والمعنوي
يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في سعي الجاني واتخاذ سلك الاتجار في الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول الأول رقم (1) المرافق للقانون محل البحث والدرس وكذلك الأسلحة التي ورد الإشارة إليها في الجدول رقم (۲) والأسلحة المنصوص عليها (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) ، والمنصوص عليها في البند (ب) من القسم الأول والقسم الثاني من الجدول (۳) ،،،
على أن يكون الاتجار فيها بدون ترخيص وخاصة الأسلحة البيضاء والمسدسات أما البنادق الآلية والمدافع والمدافع الرشاشة فمن غير المسموح الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائرها والبندقية من غير الجائز الترخيص بالاتجار فيها.
كما يتمثل الركن المادي أيضاً في استيراد هذه الأسلحة أو صنعها أو إصلاحها بدون ترخيص.
وينضبط الركن المادي لهذه الجريمة ويكتمل وتتحقق به المسئولية تجاه الجاني متى اتجهت إرادته الواعية المبصرة الغير منقوصة إلى الانخراط في تجارة هذه الأسلحة أو استيرادها خفية أو تصنيعها أو إصلاحها دون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص والولاية، وعلى هذه الوثيرة تتحقق علاقة السببية التي تضفي على الركن المادي والمعنوي شرعيتها وتتحقق بها النتيجة المجرمة وحينئذ تتحقق المسئولية الكاملة تجاه الجاني.
ويمكن أن يكون للمحررات التي تحمل بيانات في شأن الواقعة ذات أهمية في نسبة الجريمة إلى الجاني وهي في هذه الحالة تتمثل في الأوراق العرفية المحررة بين طرفين وكذلك المحررات والمذكرات والبرقيات والخطابات التي تأخذ ذات الحكم وهذه الأوراق متى ثبت صدورها من المتهم بات الركن المادي متحققاً في شقه الأول والشق الثاني المتمثل في قيام إرادته واتجاها نحو هذا المسلك دون ثمة قصور أو انتقاص .
كما أن هناك ثمة ورقة عرفية تتضمن اعتراف المتهم صراحة أو حتى ضمنا ويمكن ألا تصدر هذه الورقة من المتهم ولكن من الغير وتحمل ذات المعنى وتفيد وقوع الجريمة من المتهم فإنها تقيد حجة عليه من الصعب جحدها، وقد منح المشرع التحقيق مكنه الأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل أو حتى الجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات متى كانت لها ثمة فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة ، وللمحكمة الحق من ذات نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بضم أي ورقة لها علامة بموضوع التهمة.
العقوبة
عقوبة الاتجار في الأسلحة البيضاء الوارد النص عليها في الجدول رقم (۱) المرافق للقانون 1954/934، أو الاستيراد أو صنعها بغير ترخيص .
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه
أما عقوبة الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح لأي سلاح من الأسلحة النارية الوارد النص عليها بالجدول رقم (۲) بغير ترخيص ، السجن وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وعقوبة الاتجار في المسدسات بأنواعها أو استيرادها أو تصنيعها أو إصلاحها بغير ترخيص .
السجن المشدد رصدت للاتجار في البنادق والمدافع والمدافع الرشاشة أو استيرادها أو تصنيعها أو إصلاحها.
المخالفات :
المخالفة الأولى : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنبها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة.
هذا وقد جرى نص المادة الخامسة من ق 394 لسنة 1954 علي أن (يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: –
1- الوزراء الحاليون والسابقون.
2۔ موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
4- مديرون الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6- موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها في المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم ٣٢٣ لسنة 1955.
7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
9- من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
ولما كان المشرع قد حدد في نص الفقرة الأولى من المادة (1) ، الأسلحة يحذر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازتها أو إحرازها والمدينة بالجدول ٢ والقسم الأول من الجدول 3 والأسلحة البيضاء المدونة بالجدول رقم (1) ،
ومن ثم فإن مخالفة نص المادة الخامسة التي حددت على سبيل الحصر الأشخاص المعفيون من الحصول على ترخيص لحمل وإحراز وحيازة الأسلحة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى بأن أحرز أو حاز سلاحاً من الأسلحة التي لم ترد بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على اعتبار أنه من الأفراد والأشخاص المعفيون من استخراج تراخيص لحمل السلاح كانت عقوبته الواردة بنص المادة (٢٧) وهي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاور عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأساس هذه المخالفة هي قيام أحد الأشخاص الواردة أسماهم تحديداً أو المعنيون من استخراج تراخيص لحمل وإحراز الأسلحة البيضاء الواردة بالجدول الأول والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة والمسدسات والبنادق المخشخنة من أي نوع بحيازة أو إحراز أسلحة من غير تلك الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى المشار إليه بعاليه.
المخالفة الثانية : الاتجار واستيراد أو صنع الأسلحة البيضاء الواردة في الجدول رقم (۱) بغير ترخيص
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أتجر أو أستورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (۱).
المخالفة الثالثة : عدم تقديم طلب تحديد التراخيص في الميعاد ، يعاقب كل من انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
متى انتهت مدة الترخيص يستلزم المشرع تقديم طلب لتجديد الترخيص في الميعاد وإلا يلتزم بتسليم السلاح فور انتهاء الترخيص ومخالفة ذلك توجب العقوبة المشار إليها.
المخالفة الرابعة : عدم تسليم السلاح أو تجديد الترخيص بعد ستة أشهر إذا التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
انقضت مدة الستة أشهر دون تسليم السلاح او تجديد الترخيص تكون العقوبة الغرامة وقد منح المشرع للمرخص له بحمل سلاح أو حيازته مدة ستة أشهر أن يسلم فيها سلاحه أو يقوم بتجديد الترخيص فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إذعان لإرادة المشرع عد ذلك مخالفة توجب المسئولية والتي عقوبتها غرامة خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه وإذا زادت المدة تضاعف الغرامة.
المخالفة الخامسة : يعاقب مخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مجرد مخالفة أحكام هذا القانون دون سلوك مسلك الجناة في الجرائم التي عددها المشرع يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على الثلاثة أشهر وغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين