مدني

شروط دعوى إسترداد حيازة

Contents

دعوى إسترداد حيازة

 دعوى إسترداد حيازةالنصوص القانونية : المادة ٩٥٨

١- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خــلال السنة التالية لفقدها ردها إليه. فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

دعوي استرداد الحيازة

٢- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره.

المادة 959:

1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.

فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

٢ـ أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى.

المادة 960 :

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعـوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هـذا الأخير حسن النية.

قبل أن نقوم بشرح دعوى إسترداد حيازة، يجـب لمفهوم الحيازة في مجال دعاوى الحيازة يجب أن نتعرض لمفهوم الحيازة فى مجال دعاوى الحيازة الثلاث

لا يفوتك :دعوى استرداد الحيازة و 3 شروط لرفعها

 تعريف الحيازة

الحيازة هي وضع مادی به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علـى شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من حقوقه فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقا أصلا ولكنه سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفـاق وإذا تـوافرت شـروطها القانونية فإنه يكتسب التقادم.

دعاوى الحيازة تحمى الحيازة في ذاتها، دون نظر إلى ما إذا كان الحائز يملك الحق الذي يحوزه أو لا يملكـه فالحـائز لأرض تحمـيه دعاوى الحيازة، ولا يطلب منه، في مباشرته لهذه الدعاوى، إلا أن يثبت حيازته للعقار بالشروط المقررة لدعوى الحيازة فلا يطلب منه أن يثبت أنه مالك للأرض فإنه متى أثبت حيازته للأرض كـان لـه أن يحمـى حيازته هذه بدعاوى الحيازة فيستطيع أن يسترد حيازته، إذا كانت قد انتزعت منه عنوة أو خلسة، ب دعوى إسترداد حيازة.

وإذا لم ينتزع منه الحيازة، ولكنها تعرضت للاعتداء أو التهديد، فإنه يستطيع أن يدفع عنها الاعتداء أو التهديد بدعوى منع التعرض.

وإذا لـم تتعـرض حيازته للاعتداء أو التهديد، ولكنها توشك أن تتعرض لذلك من جـراء أعمـال بدئ بها ولما تتم، فإنه يستطيع أن يطلب وقف هذه الأعمـال بـدعوى وقف الأعمال الجديدة.

 تعريف الحيازة

ودعاوى الحيازة تحمى أيضا حائز حق الانتفـاع أو حـائز حـق الارتفاق أو حائز حق رهن الحيازة أو حائز حق المستأجر.

ودعـاوى الحيازة تحمى حيازة العقار دون حيازة المنقول، وكذلك تحمى حيـازة العقار المعين بالذات، وحماية جميع الحقوق العينية التي تقع على العقار مما يكون قابلا للحيازة

 عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبين ودعوى أصل الحق 

نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنـه لا يجوز أن المدعى في دعوى إسترداد حيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ” يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوى في ذلك أن يطالب في دعوى إسترداد حيازة ذاتها موضوع الحق، أو أن يرفع دعوى إسترداد حيازة مستقلة عـن دعوى اصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع وهي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التي قررها القانون لها،

بما يستتبع سقوط دعوى إسترداد حيازة على مجرد رفع دعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى إسترداد حيازة مع قيام الدعوى بأصـل الحـق، وليس المقصود بأصل دعوى الحق التي لا يجوز الجمع بينهـا وبـين دعوى إسترداد حيازة دعوى الملكية فقط بل كل دعوى عينية ترد على العقار كما تشمل أيضا الدعوى بالحق الشخصي، وذلك لعمـوم إشـارة النص في المادة 1/44 المشار إليه إلى دعوى الحـق عمومـا دون أن يخصها بدعوى الحق العيني.

 الأثر المترتب على مبدأ عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبين ودعوى أصل الحق

يترتب علي مبدأ عدم جواز الجمع بين دعوى إسترداد حيازة وبـين ودعوى أصل الحق الاتى :

أن الحكم الصادر في دعوى إسترداد حيازة لا يحوز قوة الأمر المقـضي في دعوى أصل الحق لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وكـل مـا يقرره في شأن أصل الحق لا يحوز أية حجية لـدى المحكمـة التـي يعرض عليها النزاع في أصل الحق أو نزاع متفرع عنـه أو مترتب عليه، ومن ثم لا يجوز لهذه المحكمة أن تبني حكمها في مسألة متعلقة بأصل الحق على أساس حجية ما قرره الحكم الصادر فـي دعـوى الحيازة في هذه المسألة.

تعریف دعوى إسترداد حيازة

ولا يغير من ذلك تأسيس المدعى فـى دعوى إسترداد حيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع مـن التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكـل مـا يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليهـا النزاع على أصل الحق.

تعریف دعوى إسترداد حيازة

دعوى إسترداد حيازة هي الدعوى التي يقيمها حائز لعقار ممـا يجوز حيازته، اغتصبت حيازته منه بأي وسيلة غير مشروعة يطلـب فيها استرداد حيازته لهذا العقار ممن سلبها منه.

العناصر التي يجب علي المحكمة بحثها في دعوى إسترداد حيازة

1- بحث صفة المدعي في الدعوى، وما إذا كان حائز للعقار موضوع دعوى إسترداد حيازة.

2- بحث توافر الحيازة في حق المدعي من حيث كونه حـائز حيـازة هادئة وحالة وظاهرة.

3- بحث كون يد المدعي حائز للعقار وكون يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا وقائما حال وقوع السلب للعقار.

4- بحث مدة وضع يد المدعي على العقار موضوع دعـوى استرداد الحيازة.

5- بحث وضع اليد من الأدلة المقدمة إلى المحكمة أو من أي تحقيـق قضائي أو إداري.

6- بحث كيفية وقوع السلب للحيازة، وما إذا كان بالقوة أو بـالقهر أو بالعنف .

7- بحث ما إذا كان السلب للحيازة قد تم خيفة عن الحائز .

8- بحث ما إذا كان المدعى عليه مرتبطا مع المدعي بعقد من العقود بشأن العقار موضوع الحيازة وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد .

9- بحث ما إذا كان أحد الطرفين يستند إلي حيـازة أحـق بالتفصيل وسنده .

10- بحث ما إذا كان المتعرض للحيازة يستند إلى حكم قضائي أم لا.

 ماالفرق بين دعوى إسترداد حيازة ودعوى الطرد للغصب  

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال لشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كـان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى إسترداد حيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه

ولكن لا يشترط في رافـع دعـوى الطرد للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون لـه حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صـاحبه فلكـل مـن هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقـار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعي حقه في رفع الدعوى كان ذلك

منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكانه ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين مـن تـسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كـذلك أطرافها.

ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقـة إلا بمنازعـة مـن ، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحـث سـند واضـع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

شروط دعوى إسترداد حيازة

يشترط لقبول دعوى إسترداد حيازة عدة شروط على النحو التالي

 الشرط الاول فى  دعوى إسترداد حيازة : أن يكون المدعى حائزا للعقار المغتصب حيازته 

يجب أن يكون مدعى دعوى إسترداد حيازة حـائزا للعقـار موضوع الحيازة، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعهـا حيـازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقـار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغضب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك، فيكفي لقبولها أن يكـون لرافعهـا حيـازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.

ولا يهم النظر إلى صفة واضع اليد علي العقار، فالمهم أن يكون لرافعها حيازة مادية علي العقار تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب.

والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامـه فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات.

ولا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنيه التملك إلا أنه يتعين في جميـع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة .

وليس من الضروري في دعوى إسترداد حيازة، وهذا هو الـذي يميزها عن سائر دعاوى الحيازة، أن يكون الحائز حائزا أصيلا أي حائزا لحساب نفسه. فيجوز للحائز العرضي، وهـو الحـائز لـحـساب غيره،

أن يكون مدعيا في دعوى إسترداد حيازة، ويطالب باسترداد حيازة أو مستأجرا أو حارسا قضائيا، أي حازا لحـق الملكيـة حيـازة عرضية لحساب المالك.. يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال التسامح، وهو مثل الحائز العرضي مجرد من عنصر القصد في الحيازة وليس لديه إلا السيطرة المادية، أن يكون مدعيا في دعوى إسترداد حيازة. من حصل على ترخيص من الجهة الإدارية في الانتفاع بعقار داخل في الأملاك العامة،

ولو أن حيازته للملك العام معرضة للـزول في أي وقت بمجرد رجوع الجهة الإدارية في الترخيص علـى انـه لا يجوز دعوى إسترداد حيازة من الجهة الإدارية إذا كانت هذه الجهـة قـد انتزعت الحيازة من المرخص له، لا باعتبارها تدير الملك العام، بل بموجب سلطتها العامة التنظيمية، كأن تستصدر قرارا باعتبار الأعمال التي دعت لانتزاع الحيازة من أعمال المنفعة العامة.

وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى إسترداد حيازة وإنما هـي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد.

ويلاحظ أن اعتبار الدعوى دعوى إسترداد حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه مـن حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى إسترداد حيازة أن يكون مطلوبا فيهـا الحكـم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة المجردة عـن الحـق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا ما استند المـدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى إسترداد حيازة.

حق واضع اليد علي الشيوع في رفع دعوى إسترداد حيازة 

إذا كان يجوز لواضع اليد علي العقار أن يرفع دعوى إسترداد حيازة التي انتزعت منه، فيجوز كذلك لواضع اليد علي الشيوع رفـع هذه الدعوى، فقد قضت محكمة النقض بأن دعوى إسترداد حيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهي قد شرعت لحماية الحـائز من أعمال العصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيـازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليـا يجعـل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقـوع الغصب ،،،

وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة، كما أن للحائز علـى الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه أيا كان المتعرض له فيها ولو كان شريكا له في الحيازة أو شريكا له فـي الملكية على الشيوع، لأن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة،

وإنما يقتصر حق باقي الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عـن الجـزء الزائد على نصيبه وذلك إعمالا للقواعد العامة التي تحمي الحائز الـذي يستند إلى صحیح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونيـة لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة منه استنادا إلى مجرد الارتكان إلـى أصل الحق.

 من هو المدعي عليه في دعوى إسترداد حيازة

المدعى عليه في دعوى إسترداد حيازة هو الشخص الذي انتـزع الحيازة من الحائز بالقوة أو بالغصب سواء أكان هذا الانتزاع علنا أو خفية، ويجب أن يكون عمل المدعي عليه في انتزاع الحيازة هو عمـل غیر مشروع سواء أكان يشكل جريمة، أم يشكل عمل مدني ولكن غير مشروع، فالمعول عليه هو الاعتداء الذي يقع علي الحيازة، وليس بلازم أن يكون المدعى عليه الذي ارتكب العدوان على الحيازة سيئ النية ، فقد يكون حسن نية كان يعتقد أن العقار الذي انتزع حيازته هو عقـار مملوك له.

وإذا انتقلت حيازة العقار الذي تم اغتصاب حيازته من المغتصب إلى الغير، سواء كان الغير خلفـا عامـا كـالوارث أو خلفـا خاصاً كالمشترى، وبالتالي فهذا الخلف الذي انتقلت إليه الحيازة يكـون هـو المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة. ويستطيع المدعى أن يسترد منه حيازة العقار ب دعوى إسترداد حيازة، حتى لو كان هـذا الخلـف حسن النية لا يعلم أن سلفه قد اغتصب حيازة العقار.

وتطبيقا لذلك قضي بأن مؤدى المادة 960 من القانون المدني أنـه يجوز رفع دعوى إسترداد حيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية ومن ثم فإن دعوى إسترداد حيازة تكـون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منهما – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم.

دعوى الطرد من العقار ضد المقيم فيه على سبيل الاستضافة على سند من ملكية المدعي له ورفض الإخلاء. تكييفها الصحيح.دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة:

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز – حتى ولو لم يكن صاحب حق – الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منـه خفية أو بالقوة.

 دعوى الطرد للغصب. ليست من دعاوى الحيازة 

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعه أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند،

أو كـان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعهـا من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلـى صاحب أصل الحق وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيازة وإنما هي دعوي موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضـع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليـد غاصـبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

الشرط الثانى فى دعوى إسترداد حيازة : أن يكون هناك سلب للحيازة 

يجب لرفع دعوى إسترداد حيازة أن يقع سلب لحيـازة الحـائز، فيجب أن يكون هناك اعتداء على هذه الحيازة وقد يكون هذا الاعتـداء عدواني يشكل جريمة من جرائم القوانين الجنائية، وقد يكون عملا غير .

مشروع من الناحية المدنية، فالمهم أن يكون اعتداء ايجابي يقـع علـي حيازة الجائز يعكر السلام ويخل بالأمن العـام ويبـرر حـق الـدفاع الشرعي. ” ومن ثم فلا يشترط لقبول دعوى إسترداد حيازة أن يكـون سلبها مصحوبا بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره، بل يكفي أن تكون الحيازة قد سلبت قهرا.

فيجب أن تكون الحيازة قد انتزعـت من الحائز بالقوة أو بالغصب علنا أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس. وعلي ذلك فإن تقديم شكوى ضد الحائز لا توفر شرط القسوة اللازم لقبول دعوى إسترداد حيازة.

 المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة 

المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يـؤدى إلـى منـع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجـوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها مـن المؤثرات المعنوية ويلاحظ أن استخلاص توافر عناصر الغـش هـو استخلاص تمارسه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية.

” وليس يلزم أن يكون المدعى عليه الـذي ارتكـب هـذا العمـل العدواني سيئ النية، فقد يكون معتقدا بحسن النية، بل قد يكون علي حق في اعتقاده بأن العقار الذي انتزع حيازته هو عقار مملوك له، ولكنه مع ذلك يكون قد أخطأ في تعمده أن يأخذ حقه بيده بدلا من أن يلجـا إلـي القضاء، ومن ثم يكون انتزاعه الحيازة عملا عدوانيا يوجب قبل كل أمر آخر أن ترد الحيازة إلى الحائز ثم ينظر بعد ذلك، بالوسائل التي قررها القانون من الخصمين له الحق في ملكية العقـار أو الحــق لـه فـي حيازته.

ويلاحظ أن حقيقة وضع اليد هو مما يجـوز فيـه الأخـذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الإثبات.

وأن لقاضي الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم فيها القرائن التـي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. كما أن المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.

والتحقق من واقعة سلب الحيازة والتعرض فيها وتاريخ ذلك من المسائل الموضوعية المتروكة لقاضي الموضوع إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصه سائغا.

  يجب أن يكون العمل المادي الذي سلبت به الحيازة قد أجـري في عقار من اغتصبت حيازته 

لا تقبل دعوى إسترداد حيازة إذا كان العمل المادي المدعى به قد قام به المدعى عليه في ملكه الواقع في حيازته.

الشرط الثالث فى  دعوى إسترداد حيازة:أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة 

يجب أن ترفع دعوى إسترداد حيازة خلال سنة من حصول سلب الحيازة، ” فيجب إذن أن ترفع دعوى إسترداد حيازة خلال سنة واحدة تسري من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا كان هذا الانتزاع بالقوة أو بالغصب علانية، إذ يكون الحائز عالما في هذه الحالة بوقـت انتـزاع الحيازة منه. أما إذا كان انتزاع الحيازة قد وقع خلسة دون أن يعلم بـه الحائز وقت وقوعه، فإن السنة التي يجب أن ترفـع خلالهـا دعوى إسترداد حيازة تسري من وقت أن ينكشف ذلك، أي من وقت أن يعلم الحائز بانتزاع الحيازة منه.

ويحسب الميعاد من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة وينتهي بانتهاء اليوم الأخير من مدة السنة.

وميعاد السنة المقرر في المادة 958 من القانون المـدنـي لرفـع دعوى الحيازة سواء كان من مواعيد السقوط أو مدد التقـادم يخـضع لأسباب الوقف والانقطاع المنصوص عليها في القـانون باعتبـار أن مواعيد السقوط يسري في شأنها ما يسري على مدد التقادم المسقط من وقف وانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط وهي مبادئ مقرره كأصل عـام فـي التشريعات الإجرائيـة أسـوة بالتشريعات الموضوعية ولا يخرج الميعاد المعين لرفع دعوى الحيازة عن هذا الأصل.

وبالتالي فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالبـاً استرداد الحيازة يقطع مدة تقادم دعوى الحيازة ولو قضت المحكمـة اختصاصها لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بعدم المستعجلة يقطع المدة.

 ماذا يحدث بعد فوات ميعاد السنة دون رفع دعوى إسترداد حيازة  

إن فوات هذه المدة مدة السنة _ دون رفع دعوى إسترداد حيازة يؤدي إلى انقضاء الحق فيها، وبالتالي فهي مدة تقادم خاص

ومن ثم فهي مدة سقوط يجب أن ترفع دعوى إسترداد حيازة خلالها ويلاحظ أن رفع دعوى إسترداد حيازة بمنع التعرض في الميعاد وتكييف المحكمة لها أنهـا دعوى إسترداد حيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر علـى تاريخ رفعها أيا كان تاريخ تعديل الطالب.

 وجوب الدفع بعدم قبول دعوى إسترداد حيازة لعدم لرفعها خلال سنة 

يجب علي من سلبت حيازته أن يرفع دعوى إسترداد حيازة خلال سنة مـن فقـده للحيازة، إذ أن فوات هذه المدة دون رفع دعوى إسترداد حيازة يؤدى إلـى انقـضاء الحق فيها، إلا أنه يلاحظ أن مدة السنة اللازمة لرفع دعوى إسترداد حيازة هي مدة تقادم خاص لا يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقـاء نفسها دون طلب من الخصوم.

 حالات الحكم في دعوى استرداد الحيازة 

توجد عدة فروض في حالة الحكم في دعوى استرداد الحيازة:

أولا: حالة أن حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها 

الأصل أنه يجب أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملـة بدون انقطاع قبل سلبها، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة أجاز المشرع للحائز أن يرفع دعوى إسترداد حيازة حتي ولو دامت حيازتـه سـنة سابقة بدون انقطاع قبل سلبها بمعنى أنه يجوز للمـدعي إقامــة دعوى إسترداد حيازة حتى ولو كان حيازته لم تدم إلا يوماً وذلك في أحـد الحـالتين الآتيتين:

أ – إذا كان الحائز يسترد الحيازة من شخص لا يستند إلى حيـازة أحق بالتفضيل:

وعلى ذلك تنص المادة 1/959 مدني على أنه إذا لم يكن من فقـد الحيازة قد انقضت علي حيازته سنة وقت فقدها فلا يجـوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل وحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم علي سند قانوني فإذا لم يكن لدي أي من الحائزين مستندا وتعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.

فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيـازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقة له، وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيـازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين علـى سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.

وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق فـي التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.

 ب – إذا كان الحائز قد فقد الحيازة بالقوة 

فهنا يجوز له أن يسترد حيازته ولو لم يكون قد استمرت سنة كاملة أو كان يستردها من شخص يستند إلي حيازة أحق بالتفضيل، وعلي ذلك تنص المادة ٢/٩٥٩ مدني إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته مـن المعتـدى وقـضت محكمة النقض بأن المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبني الاغتصاب على أساليب الغـش والتدليس والخـداع وغيرها من المؤثرات المعنوية .

 ثانيا: حالة إذا كانت حيازة المدعى لم تدم سـنة كاملـة، ولـم تنتزع بالقوة، ولكن منتزع الحيـازة يستند إلـى حيـازة أحـق بالتفضيل:

هذه الحالة هى الحالة فيها لم تدم حيازة المدعي سنة كاملة، ولـم تنتزع منه بالقوة فليس له أن يسترد حيازته لأحد هذين السببين، ثـم أن عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل فيفضل عليه ولا يستطيع أن يسترد منه الحيازة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي فيهـا لا يستطيع المدعي فيها أن يسترد الحيازة بالرغم من أن الحيـازة قـد حيازة المدعي عليه أحق بالتفضيل.

ويحمل المدعى عليه عبء إثبات أن حيازته أحق بالتفضيل فـإذا أثبت المدعى عليه أن حيازته أحق بالتفضيل لم يقض برد الحيازة إلـى المدعى، وبقى المدعى عليه مستقرا في الحيازة الى المدعى عليه مستقرا فى الحيازة التى انتزعها لأنهـا حيازة أحق بالتفضيل كما سبق القـول. وإذا أراد المـدعى أن يسترد العقار، فليس أمامه إلا أن يرفع دعوى الملكية بعد أن أخفق في دعوى إسترداد حيازة .

تعديل الطلبات في الدعوى من منع تعرض إلى دعوى إسترداد حيازة لا يعد رفع لدعوى جديدة ولا يؤثر علي مدة السنة 

لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبيئت تـوافر شروطها إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى إسترداد حيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسها واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة مـن الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق

فإنه يجوز للمدعي في دعـوى الحيازة أن بغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى استرداد حيـازة، وقد أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المـدنى أن ترفع دعـوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهي مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها ،

وكانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات، من ثم فإذا رفع المدعي دعواه بمنع التعرض في خلال السنة المقررة من وقت وقوع التعرض، ثم عـدل طلباتـه في الدعوى إلى استرداد حيازته للأرض، فإن مدة السنة اللازمة تحتسب من وقت رفع الدعوى الأولي بمنع التعرض لا من وقت تعديل الطلبات، وعلي ذلك فإن تعديل طلبات المدعي في هذه الدعوى لا يؤثر علي مدة السنة المقررة، ويعتبر هذا الشرط متوافر في الدعوى.

 هل يجوز رفع دعوى إسترداد حيازة حال ارتباط المدعي والمـدعي عليه بعقد 

” لا يجوز للمدعي رفع دعوى إسترداد حيازة إذا كان مرتبطا المدعي عليه بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطـاق هـذا العقـد فالواجب في هذه الحالة أن يلجأ المدعى إلي دعوى العقد، لا إلي دعوى استرداد الحيازة لإلزام المدعي عليه بمراعاة شروط العقد.

 هل يجوز رفع دعوى إسترداد حيازة حال ارتباط المدعي بحق انتفاع مال مملوك للدولة 

حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وإن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية فـي مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميـع دعاوي الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقـوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى صفة واضع اليـد فـلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعهـا حيـازة مادية حالة متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائماً في حالة وقـوع الغـصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامـه فعلا

وعلي ذلك فإذا إذ كان الطاعن لم يستند في طلباتـه (رد حيـازة العقار موضوع الدعوى) إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون لـه حمـايـة حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به وإذ قضي الحكم رغم ذلك برفض دعواه استنادا منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

 فاقد الحائز الحيازة نتيجة التنفيذ الجبري لا تكون لـه دعـوى استرداد حيازة 

قضت محكمة النقض بأن دعوى إسترداد حيازة تقـوم علـى رد الاعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيـازة ماديـة حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكي يؤدي هذا الغصب إلى نشأة هذه الـدعوى أن يـتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلـى فقـد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة.

وعلى ذلك فإذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي لا يكون سلبا للحيازة ولا يخول لمن فقدها نتيجة هذا التنفيذ رفع دعوى إسترداد حيازة يكون الحكم صادرا من محكمة جنائية.

وإذا كان مبنى التعرض الذي تم وفقد به المدعى حيازته كان نتيجة تنفيذ حكم قضائي أو قرار من النيابة بتمكين خصمه من العقار محل النزاع فإن العبرة ليست بصدور الحكم أو قرار النيابة وإنما بتنفيذه فعلا وقرار النيابة العامة الصادر في الحيازة له حجيـة مؤقتـة ترتبط بالظروف المحيطة بإصداره ولا يحول هذا القرار دون اللجوء للمحكمة المختصة بطلب استرداد الحيازة ولا تتقيد المحكمة بالقرار الصادر من النيابة بمنع التعرض باعتباره قرارا وقتيا ليس له حجية الأمر المقضى إنما تلتزم باستظهار شروط الدعوى ومنها تاريخ وقوع التعرض والأدلة المؤيدة لذلك. الحيازة.

 تقدير المحكمة لتوافر الحيازة 

إن دعوى إسترداد حيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمـال الغصب ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حاليـة ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليـا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكـون هـذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيـازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية.

لما كان لك فقد استقرت محكمة النقض على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل المحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علـى أسـباب سائغة .

إثبات الحيازة 

الأصل أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجـوز إثباتـه بكافة الطرق، وأن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغا.

إلا أنه يلاحظ أن العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.

فالعبرة في ثبوت الحيـازة بمـا يثبت قيامـه فعلا ، ومن ثم يحق لمحكمة الموضوع أن تستدل على توافر وضـع اليد من الأدلة المقدمة إليها وأن تفاضل بينها ويحق لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه متي اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وتـرد استقلالا علي كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعـت بهـا وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك القوال والحجج.

 رفع دعوى إسترداد حيازة

لما كان الأصل وفق المادة 63 من قانون المرافعـات أن ترفـع دعوى إسترداد حيازة بصفة عامة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مـا لـم يـنص القانون على غير ذلك، وكانت المادة 958 من القانون المدني لم ترسم طريقا معينا لرفع دعوى إسترداد حيازة وبالتالي فإن هذه الدعوى تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب وفقـا للإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى المقررة بالمادة 63 من قانون المرافعات.

  صيغة دعوى استرداد حيازة مستعجلة

إنه فى يوم …… الموافق …. بناء على طلب السيد / …………. المقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامى الكائن فى ……….. أنا ……….. محضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

السيد / ……………. مخاطبا مع ………….

وأعلنته بالآتي

بيع مؤرخ….. يمتلك الطالب العقار الكائن في …. رقـم ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليـه حيـازة كاملة وهادئة ومستقرة، لم ينازعه فيها أحد. إلا أنه بتاريخ……. فوجئ الطالب بالمعلن إليه يسلب منه تلك الحيازة وذلك حيث قام بـ …….. وحيث تنص المادة 958 من القانون المدني على أنه:

“1-  لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

٢- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره.”

وكذلك نص المادة 959 من القانون المدني والتي تنص علـى أنـه

1 – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيـازة أحـق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفصيل هي الحيازة التي تقوم على سـند قانوني.

فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق الأسبق في التاريخ.

٢ – أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

وكذلك نص المادة 960 من القانون المدني والتي تنص علـى أنـه هي للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة علـى مـن انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هـذا الأخيـر حــسن النية.” ولما كان المقرر – في قضاء محكمـة الـنقض – أن دعـوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهـى قـد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب،

ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشـر، وأن يكـون هـذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيـازة هادئـة وظاهرة .

( الطعن رقم 3985 لسنة 78 ق مشورة جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۱٩ لم ينشر بعد)

وحيث أنه لم يمض سنة على سلب المعلن إليه لحيازة الطالب في غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضي الأمور المستعجلة

طالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع وهي.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور

أمام محكمة ……. للأمور المستعجلة الكائن مقرها ……. أمـام الـدائرة (…..) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة ومـا بعدها من صباح يوم الموافق…… وذلك ليـسمع الحكـم بـصفة مستعجلة برد الحيازة المسلوبة من الطالب على عين النـزاع المبينـة بصدر الصحيفة وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .