دعوى بطلان بيع ملك الغير
Contents
- 1 دعوى بطلان بيع ملك الغير
- 2 ماهو نطاق بطلان بيع ملك الغير :
- 3 ماهى البيوع التى تخرج من بيع ملك الغير :
- 3.1 أولا: بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشيء المستقبل:
- 3.2 ثانيا: تعهد الشخص عن مالك الشيء بأن المالـك يبيـع الـشيء لشخص آخر:
- 3.3 ثالثا: بيع الشيء المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع:
- 3.4 رابعا: البيع تحت شرط:
- 3.5 خامسا: بيع المال الشائع:
- 3.6 سادسا: بيع المالك الظاهر:
- 3.7 • بيع ملك الغير وبيع الوارث الظاهر:
- 4 ماهو وضع المالك الحقيقي بالنسبة لبيع الغير لما يملكه:
- 5 بطلان بيع ملك الغير هو بطلان نسبى مقرر للمشتري:
- 6 بيع ملك الغير صحيح ونافذ بين طرفيه:
- 7 ماهو وضع المشتري من المالك الأصلي:
- 8 ماهو الأثر المترتب على إقرار المالك الحقيق لبيع ملك الغير:
- 9 عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك الأصلي ولــو سـجل المشتري عقده. شرط صحة البيع:
- 10 هل يحق المشتري طلب بطلان بيع ملك الغير ولو أقره المالـك الأصلي:
- 11 هل يحق المشتري فى التعويض لإبطال عقد بيع ملك الغير:
- 12 هل يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها
دعوى بطلان بيع ملك الغير
دعوى بطلان بيع ملك الغير بيع شخص لشئ معين بالذات وهو لا يملكة هذا ما يسمى ببيع ملك الغير عقد قابل للابطال لمصلحة المشترى وقد نظمت المادة 466 من القانون المدنى أحكام دعوى بطلان بيع ملك الغير وأثره على المتعاقدين ، فتنص المادة 466 من القانون المدنى على أن :
1- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكة جاز المشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل .
2- وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد
لا يفوتك:بيع ملك الغير فى القانون المصري مادة 466 – 468 مدنى
ماهو نطاق بطلان بيع ملك الغير :
الاصل أنه يجب لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع حتى يتمكن من نقل ملكيته إلى المشترى لآنه إذا لم يكن مالكا لما باع فلن يستطيع بدوره نقل الملكية إلى المشترى لآن فاقد الشئ لا يعطيه فالبائع يبيع ما يملك والمشترى يدفع ثمنه وهنا ينعقد البيع إلا فى الاحوال الاخرى التى يقررها القانون
وإذا كان هذا هو الاصل وهو ما تتحقق منه محكمة الموضوع لدى نظر المنازعات التى تنشأ عن عقد البيع و بالتالي فإذا لم يكن البائع مالكا للمبيع فلا بيع هذا بالطبع ما لم يقر المالك الاصلى لهذا البيع .
فإذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل وفى كل حال لا يسرى هذا البيع في حـق المالـك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد وفقا لما جري به نـص المـادة 466 من القانون المدني.
هل يسري أحكام دعوى بطلان بيع ملك الغير على المقايضة:
تسري الأحكام الخاصة دعوى بطلان بيع ملك الغير علي عقد المقايضة، فقـد قضت محكمة النقض بأن ما تقضي به المادة 485 من القانون المـدني أن أحكام البيع تسري على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبـر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الـذي قايض عليه،
وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكيـة الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر، وأن الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شـخص شـيئا معينـا بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع،
وأن المـادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسرى على المقايضة أحكـام البيـع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعـا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه،
ماهى البيوع التى تخرج من بيع ملك الغير :
ملك للغير لا بد أن يكون بيعا لعين معينة بالذات أي الأصل أن عين محددة تحديدا واضحا يمكن القول بأنهـا غيـر مملوكـة للبـائع، وبالتالي فيخرج من بيع الغير وبالتالى لا تسري عليها دعوى بطلان بيع ملك الغير العقود الآتية :
أولا: بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشيء المستقبل:
فإذا باع شخص مائة أردب من القمح، وكذلك إذا باع شخص شيئا لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل، لم يكن هذا بيعا لملك الغيـر، ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن مالكا للمبيع. ذلك أن المبيع لم يعــين بذاته، فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك، ولا يقال ذلـك إلا عندما يتعين بالذات. أما في هذه المرحلة، والمبيع لم يتعين بالذات، فإن البائع يقتصر على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابـل للتعيـين.
وعلى البائع تعيينه إذا كان موجودا، أو إيجاده إذا كان لم يوجد، ثم ينقل ملكيته للمشتري
ثانيا: تعهد الشخص عن مالك الشيء بأن المالـك يبيـع الـشيء لشخص آخر:
فهذا ليس ملك الغير لأن المتعاقد لا ملك غيره و إنما هو تعهد عن المالك في أن يبيع ، فيكون تعهدا عن الغير.
ثالثا: بيع الشيء المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع:
فالبائع هنا لم يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاما باتا، بل علق التزامه على شرط واقف هو أن يملك المبيع. وليس هذا بيع ملك الغير، فالبائع والمشتري متفقان على أن البيع ليس ببات، بل هو معلق على شـرط.
فإذا تحقق هذا الشرط، وأصبح البائع مالكا للمبيع، انتقلت الملكية إلـى المشتري وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع.
رابعا: البيع تحت شرط:
إذا باع الشخص شيئا ولكن علي شروط انتقال الملكية إلى البائع، فهنا لا يكون البائع قد باع ملك الغير، وينتقل المبيع إلي المشتري بهـذا الشرط فيكون المشتري مالكا للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شـرط فاسخ فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشرط الفاسـخ أصبحت ملكية المشتري باتة.
خامسا: بيع المال الشائع:
بيع الشخص شيئا علي الشيوع هو بيع صحيح متي انتقل المبيـع إلي حصته، كأن يبيع وارث جزء من الميراث في حالة عـدم قـسمة الميراث، فالأمر يتوقف علي نتيجة القسمة، فيسري عليه بيـع المـال الشائع، فإذا تمت القسمة ووقع الجزء المباع في ملك البائع أصبح البيع صحيح، وإذا لم يقع البيع في مالك البائع اعتبر البائع بائعا لملك غيره.
سادسا: بيع المالك الظاهر:
المالك الظاهر صحيح، في حالة توافر الشروط المقررة لذلك.
• بيع ملك الغير وبيع الوارث الظاهر:
تنص المادة 466 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنـه “إذا باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمـشترى أن يطلـب إبطال العقد” وبفقرتها الثانية على أنه “وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد”
وإذ كـان بيـع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير وكانت عبارة النص واضحة في عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات، يؤكد هذا النظر أن القانون عنـدما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نـصوصا استثنائية يقتـصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها،
فقد نص القانون المـدنـي فـي المادة ٢٤٤ على أنه “إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلـف الخاص، متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الـذي أضر بهم،
وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعـضهم بالعقـد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المـستتر، وكانـت الأفضلية للأولـين “وبالمادة 333 على أنه” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كـان الـدين فـي حيازته
“وفي المادة 1034 على أنه” يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيتـه أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه العقد. “وعلي ذلك فإذا أقام الحكم قضاءه علـى أن بيـع الوارث الظاهر صحيح نافذ في حق الوارث الحقيقي” فإنه يكـون قـد خالف القانون.
ماهو وضع المالك الحقيقي بالنسبة لبيع الغير لما يملكه:
إذا قام شخص ببيع ما لا يملكه، وكان هذه المبيع مملوك لأخـر، فإن هذا المالك الأصلي يكون بين خيارين، الأول أن يقر هـذا البيـع والثاني ألا يقر هذا البيع ويقوم بالمطالبة بالمبيع علي النحو التالي:
الحالة الأولى: إقرار المالك الأصلي للبيع:
لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيـع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقـد الـشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 1/466 من القانون المدني للمشتري دون غيره رفع دعوى بطلان بيع ملك الغير من غير أن ينتظر حتى يتعرض لـه المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحـق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيـع
حيـث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالـة صـيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحـول دون نقـل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنـه إذا أصـبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعـد للمشترى مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال.
وعلي ذلك فإن البيع الصادر من غير مالك إن كان بـاطـلا فـإن بطلانه ليس بطلانا أصليا، بل إن القانون نص على صحته إذا أجـازه
المالك، ”
• إقرار المالك الأصلي للبيع قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا:
النص في المادة 466 والفقرة الأولى من المادة 467 من القـانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابـل للإبطـال لمـصلحة المشترى، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحا فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمنا، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقـه وبطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.
ولا يشترط وفقا لحكم المادة 467 من القانون المدني لـصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل.
الحالة الثانية: ألا يقر المالك الأصـلي البيـع ويقـوم بالمطالبـة بالمبيع:
في حالة بيع ملك الغير، إذا أقر المالك الأصـلي البيـع، اعتبـر صحيحا وإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، ” وعلـي ذلـك فالمالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته, وأن يطلب الريـع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له .
وعدم سريان ملك الغير سواء في حق المالك الحقيقي أو حـق المشترى منه الأجنبي عن هذا البيع لعلة مردها هي كونه منافيا لطبيعة عقد البيع الذي يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكيـة المبيـع إلـى المشترى، وكان ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه،
بطلان بيع ملك الغير هو بطلان نسبى مقرر للمشتري:
دعوى بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيـره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالـك ويطلـب الـبطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجا لآثاره ويكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته.
و دعوى بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما له أن يجيزه، وإذا طالب البائع بتنفيذ التزاماتـه يعد هذا إجازة منه للعقد، ولما كان الطاعن رغم علمـه بعـدم ملكيـة المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفـض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض، فيكون قد أجاز العقـد ويـحـق مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه.
فلا يجوز طلبدعوى بطلان بيع ملك الغير إلا من المشترى دون البـائع إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا، إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالـك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فانه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشترى من غيره الى طلباته بخصوص نفاذ العقد وتسليم المبيع إليه.
بيع ملك الغير صحيح ونافذ بين طرفيه:
عقد ملك الغير – إلى أن يتقرر بطلانـه بنـاء علـى طلـب المشترى _ يبقى قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمـشترى أن يطـالـب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد بمجرد انعقاده وقبل تسجيله من حقوق والتزامات شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كل مـن الطرفين إلى وارثه،
فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع بالمبيع أو منازعته فيه…. وهذا البيع ينقلـب صـحيحا فـي حـق – المشترى – بأيلولة ملكية المبيع إلى – البائع أو ورثته – بعد صدور العقد عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 467 من القانون المدني.
ماهو وضع المشتري من المالك الأصلي:
تناول المشرع هذه الحالة في القانون المدني، فنص في المادة 466 منه في فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ” وبفقرتها الثانية على أنه
” وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعـة ولـو أجاز المشترى العقد ”
يدل على عدم سريان بيع ملك الغير سواء في حق المالك الحقيقي أو حق المشترى منه الأجنبيين عـن هـذا البيـع هذا النص التشريعي الصريح الخاص بالبيع لعلة مردها هـی كونه منافيا لطبيعة عقد البيع الذي يرتب في ذمة البائع التزامـا بنقـل ملكية المبيع إلى المشترى، وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه،
ومن ثم فإنه يكون من حق أي منهما – ذودا عن ملكيته – ولوج طريق التقاضي برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبـة بعدم سريان هذا البيع في حقه سواء لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك أو لكي يزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقد المـشترى مـن المالك والذي تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها.
ماهو الأثر المترتب على إقرار المالك الحقيق لبيع ملك الغير:
لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيـع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لـذلك لأن فاقـد الـشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 1/466 من القانون المدني للمشترى دون غيره طلب دعوى بطلان بيع ملك الغير من غير أن ينتظر حتى يتعرض لـه المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحـق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيـع حيـث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى
وكذلك في حالـة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدنى بفقرتها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحـول دون نقـل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنـه إذا أصـبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعـد للمشترى مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال.
عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك الأصلي ولــو سـجل المشتري عقده. شرط صحة البيع:
بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، ولـو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيـع إلـى البائع بعد صدور العقد.
كما أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبرا بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيـع عليـه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني – بحسب الأحوال – من جهة أخـرى،
ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع – من غير من كان طرفا في إجراءات التنفيذ – على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المـدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن ملك الغير – إرادياً كان هذا البيـع أو جبرياً – لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيـع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه.
والمقرر في قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعتـه من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنمـاء فـي المنقـول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعهـا منـه
وكانت المادة 466 من القانون المدنى قد نصت في فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ” كما تقضي الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيـع في حق المالك للعين المبيعة، يدل على أنه وإن كان لا يجـوز طلـب إيطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقـي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلا في حقه إذا كان العقد قد سجل،
أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعــدم تـسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكـون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته. لما كـان ذلـك،
وكانـت المطعون ضدها الثانية قد تدخلت في الدعوى الأصلية المرفوعـة مـن الطاعن على المطعون ضده الأول طالبة رفضها وعدم سـريان البيـع الصادر من الأخير للأول في حقها وتمكينها من العين المبيعـة ومنـع تعرضهما لها فيها فإن التكييف القانوني السليم لدعواها هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ ذلك العقد في حقها، وأن طلب التمكين هو في حقيقته طلب تسليم عين النزاع لها،
كما أن طلب عدم التعرض هو في حقيقته وبحسب مرماه طلب عدم تعرض لها في ملكيتها لا في حيازتها لعين التداعي بما ينتفي معه القول بأنها جمعت بـيـن دعـوى الحيـازة ودعوى الحق، ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ومـن ثم غير مقبول.
هل يحق المشتري طلب بطلان بيع ملك الغير ولو أقره المالـك الأصلي:
يري الدكتور السنهوري أنه إذا رفع المشتري دعوى بطلان بيع ملك الغير لكون المبيع مملوك لغير البائع، فيكون قد ثبت حقه في إبطـال البيـع ويجب على القاضي أن يحكم له ببطلان البيع، حتى لـو أقـر المـالـك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكا للمبيع بطريق صحيح، قبل صـدور الحكم، ما دام المشتري قد رفع دعوى الإبطال قبل إقرار المالك الحقيقي أو قبل صيرورة البائع مالكا ذلك أن القاضي إنما يرجع في حكمه إلـى وقت رفع الدعوى، وفي هذا الوقت كان البيع قابلا للإبطال ولـم يكـن المالك الحقيقي قد أقره أو أصبح البائع مالكا للمبيع.
هل يحق المشتري فى التعويض لإبطال عقد بيع ملك الغير:
تنص المادة 468 من القانون المدني علي أن ” إذا حكم للمـشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالـب بتعويض ولو كان البائع حسن النية”.
الحق في التعويض فى دعوى بطلان بيع ملك الغير:
المقصود من المادة 468 من القانون المـدنـي هـو تقريـر حـق المشتري الذي حكم له فىدعوى بطلان بيع ملك الغير في التعويض متى كان حسن النية، وإذ جعل المشرع مناط حسن نية المشتري هو جهله بأن المبيـع غيـرمملوك للبائع له فهو يعني ألا يكون هذا المشتري عالما وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه،
ومن ثم فلا ينتفي حسن النية عن المشتري لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع ابتدائي لما يسجل إذ في هذه الحالة لا يستحيل علـى البـائـع نقـل الملكية إليه بل إن انتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكـه ولا يعني عدم تسجيل العقد عيبا فيه، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره ومنها التزام البـائع بنقـل الملكيـة للمـشتري وبتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلا متى كان البائع مالكا للمبيع.
هل يجوز المطالبة بالتعويض في حالة البائع حسن النية:
لا يشترط في جواز المطالبة بالتعويض أن يكون البائع سيء النية، أي أن يكون عالما وقت البيع أن المبيع غير مملوك لـه. بـل يجـوز للمشتري أن يطالب بالتعويض لو كان البائع حسن النية، يعتقـد وقـت البيع أنه مالك للمبيع وهو ما تنص عليه صراحة المادة 468 مـدني إذ تنص علي: “إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية”.
هل يجوز المطالبة بالتعويض في حالة علم المشتري بعـدم ملكيـة البائع للمبيع وقت البيع:
إذا كان المشتري على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكـون لـه الحق في أي تعويض.
هل يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها
تنص المادة 469 من القانون المدني علي أن “
1- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخـر فللمتنـازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
۲- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
• حق الاسترداد :
النص في المادة 469 من القانون المدني على أن “إذا كان الحـق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخـر فللمتنـازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
ويعتبر الحـق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي” يدل على أن المشرع خروجاً على الأصـل العـام فـي حـريـة التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغيـر أجاز لمن ينازع في هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فـإن حـق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيـع وليس مقررا للبائع.
• شروط حق الاسترداد:
يشترط لتوافر حق الاسترداد شروط ثلاثة:
أولها: أن يكون الحـق المسترد حقا متنازع فيه وهو يعتبر كذلك إذا كان موضوعه قد رفعـت به دعوى، أو قام في شأنه نزاع جدى منصبا على أصل الحق،
وثانيها: أن يكون قد نزل عنه صاحبه بمقابل، وأخيرا: إعلان المدين إرادته في الاسترداد، ورده الثمن الحقيقي والمصروفات فضلا عن فوائده القانونية من وقت الدفع.
وإذ كانت محكمة الموضوع وهي تفصل في وصف كون الوقائع الذي أثبتتها وقدرتها مؤدية إلى اعتبار الحق المتنازل عنه من صـاحبه إلى شخص آخر متنازعا فيه ونفى المنازعة فيه، إنما تفصل في مسألة قانونية هي توافر ركن من الأركان القانونية وفقـا للمـادة 469 مـن القانون المدني، ومن ثم فإن عملهـا هـذا خاضـع لرقابـة محكمـة النقض.
• أحوال عدم جواز الاسترداد:
نصت المادة 470 من القانون علي عدة حالات لا يجـوز فيهـا استرداد المبيع، وهي:
(أ) إذا كان الحق المتنازع فيـه داخـلا ضـمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحـدهم نصيبه للآخر.
(ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
• حظر شراء الحقوق المتنازع عليها:
النص في المادة 471 من القانون المدني علـى أنـه “لا يجـوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين.. أن يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتهـا وإلا كان البيع باطلا” ،
والنص في الفقرة الثانية من المادة 469 مـن ذلـك القانون على أن “يعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي”، يدل على تحريم شـراء القـضاة وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص المحكمـة
التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا وقع البيع باطلا بطلانا مطلق سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار ويعتبر الحق المبيـع متنازعـا عليه في حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانـت مطروحـة علـى القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع والثانية أن يقوم في شأن الحق المبيع نزاع جدي ويستوي أن يكون النزاع منصبا علـى أصـل الحق أو انقضائه،
وأن فصل محكمة الموضوع في كون الوقائع التـي أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونيـة تتعلـق بتـوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدني آنفة البيان.
تجريم شراء المحامي للحق المتنازع عليه
يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه – وفقـا لمـا تفيده عبارة المادتين 471، ٤٧٢ من القانون المدني – أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القـضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء،
كما يجب علم المحامي بقيام النزاع فـي الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471، أو أن يكون وكيلا في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع وذلك بصدد إعمال نص المادة ٧٢؛ من القانون المدني.
ولئن كان النص في المادة ٤٧٢ من القانون المدني على أنـه ” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيهـا إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا ” إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
• جزاء بيع الحقوق المتنازع عليها:
مفاد النص في المادتين 471، ٤٧٢ من القانون المدني – وعلـى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن جزاء حظـر بيـع الحقـوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقـوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.