مدني

دعوى صحة التوقيع الاهمية و الاجراءات والحكم م 45 ق الاثبات

Contents

دعوى صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع، تتعدد وسائل الحفاظ على حقوق الأفراد – بصورة عامة  – وحقهم في الملكية بصورة خاصة ويقاس تقدم الأمم بالبنية التحتية وأيضا باستقرار المعاملات المالية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وإصدار تشريعات اقتصادية ومدنية ترسخ لتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات للأداء المالي لمؤسسات الدولة .

دعوي صحة التوقيع

وبصرف النظر عن النظام الاقتصادي السائدة في الدولة فإن حق الأشخاص في حماية ملكيتهم الخاصة يعلو فوق غالبية الحقوق بحسبان أنه يعد المصدر الأساس لاستقرار كافة المشروعات الاستثمارية .

وتتنقل ملكية العقارات بتمام إجراءات التسجيل سواء في الشهر العقاري أو السجل العيني . وفقاً لقانون الشهر العقاري وقانون السجل العيني .

فهما من ضمن التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار والثبات في نطاق نقل الملكية وتسجيل العقارات والأراضي .

ويتضح لنا من خلال تطبيق منظومة تشريعية تتسم بتشديد الإجراءات وسرعتها وجوب تحقيق أداء أعلى في كافة المجالات، ونظرا لصعوبة اجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري، والسجل العيني لجأ غالبية الأشخاص للمحاكم لاستصدار أحكام بصحة تعاقد (صحة ونفاذ) عقد البيع موضوع الدعوى تمهيداً لإتمام إجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو السجل العيني وأيضاً لمواجهة تقاعس البائع للأرض أو العقار عن القيام بالأعمال المتعلقة بتمام إجراءات نقل الملكية والتسجيل للمالك الجديد (المشتري) .

لا يفوتك:صيغة دعوي صحة التوقيع و السند القانوني الذي تخضع له دعوي2023

 ما أهمية دعوى صحة التوقيع

أسفر التطبيق العملي لدعاوى صحة التعاقد (صحة ونفاذ العقد) أنه يلزم مرور فترة زمنية في المحاكم لاستصدار حكم فيها بدء من إقامة الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى حسب قيمة الحق موضوع العقد ثم الإعلان الأصل الصحيفة وإعادة الإعلان وندب خبير ومباشرة المأمورية وإبداع التقرير والدفاع والدفع والطعون من الخصوم وصدور حكم من محكمة أول درجة ،،،

ثم قيام المضرور من الحكم بالطعن عليه بالاستئناف واتباع ذات الإجراءات السابق إتباعها أمام محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) حتى صدور حكم فيها وهو ما يكبد الأفراد أمولاً باهظة تدفعهم إلى اللجوء إلى إقامة دعوى صحة التوقيع ومن هنا ارتفع معدل دعوى صحة التوقيع في المحاكم.

وعلى الرغم من أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح من يد صاحبه .

إلا أن غالبية المتعاملين في نطاق العقارات والأراضي يلجأون لاستصدار أحكام  فى دعوى صحة التوقيع رغم إنها لا تنقل ملكية أراضي البناء أو الزراعية أو الصحراوية أو العقارات للمشترى.

ومن هنا زادت أهمية دعوى صحة التوقيع فأصبحت أكثر الدعاوى تداولاً في المحاكم.

ما أهمية تسجيل العقود ولما الحاجة ل دعوى صحة التوقيع:

تعزى أهمية إجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري إلى الأثر المترتب على تمام خطوات التسجيل وهي استقرار سوق العقارات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وثبات المراكز القانونية للتصرفات من بيع ورش وقسمة وهبة وغيرها. وحصر للبنية العقارية وتحديد أراض الدولة واستردادها من واضعي اليد عليها والحفاظ على الثروة العقارية للبلاد.

 ما هو تعريف دعوى صحة التوقيع:

تتعدد التعاريف – بصورة عامة – فمنها التعريف القانوني والقضائي والفقهي وسنتناول كلاً منها بالشرح على النحو التالي:-

التعريف القانوني ل دعوى صحة التوقيع :

يبين لنا من مطالعة قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدنى خلو كل منهما من تعريف دعوى صحة التوقيع بصورة عامة.

التعريف القضائي ل دعوى صحة التوقيع:

عرفت محكمة النقض دعوى صحة التوقيع بأنها حق الإلتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به.

كما اشارت إلى أن الخصومة هي وسيلة ذلك فهي مجموعة من الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الإدعاء على القضاء، ويتم بها تحقيقه والفصل فيه.

والقانون المدنى هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعاوى والحقوق بمضى المدة.

بينما ينظم قانون المرافعات انقضاء الخصومة الذي لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدنى .

التعريف الفقهي ل دعوى صحة التوقيع:

يقصد بالدعاوي- بصورة عامة تلك الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية، أي إلى المحاكم لحماية حقه، وهي بهذا تتميز عن وسائل قانونية أخرى، أباحها الشارع، يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى سلطات أخرى كالسلطة التنفيذية أو يذود فيها عن حقه بنفسه .

وذهب رأى إلى أن الدعوى هي الحق في الحماية القضائية وهي بهذه المثابة تتميز عن الحق الموضوعي الذي ترفع به سبباً ومضموناً ، فسبب الحق الموضوعي هو الواقعة القانونية المنشئة له سواء كان عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً ضاراً أو فعلاً نافعاً أو القانون ، في حين أن سبب الدعوى هو الاعتداء على هذا الحق، كما أن مضمون الحق الموضوعي هو الالتزام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء أما الدعوى فإن مضمونها هو الحصول على حكم من القضاء قد يكون منشئا لمركز قانوني أو مقرراً أو ملزماً بأداء معين .

الأساس القانوني ل دعوى صحة التوقيع :

لم يبين المشرع تعريفا ل دعوى صحة التوقيع وقد تصدى القضاء والفقه لتعريفها غير أن الفقه أعزى دعوى صحة التوقيع إلى نص المادة (45) من قانون الاثبات وسوف نستعرض ذلك فيما يلى.

أولا: السند القانوني ل دعوى صحة التوقيع:

خصص المشرع الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية [ المواد من ٢٨ حتى 59] لإثبات صحة المحررات.

وقد تضمنت المواد [ 45 حتى 48 من القانون سالف الذكر دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وتعد دعوى صحة التوقيع بمثابة دعوى تحقيق الخطوط الأصلية.

وبمطالعة المواد المذكورة نجدها قد خلت من تعريف دعوى صحة التوقيع حيث نصت المادة(45) من قانون الإثبات على أنه:” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي إن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غیر مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة” .

ثانيا: التعريف القضائي ل دعوى صحة التوقيع:

عرفت محكمة النقض دعوى صحة التوقيع في أحد أحكامها بأنها دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفي لقبول دعوى صحة التوقيع وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ،،،

ولما كان الحكم في الدعوى – السابقة – برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفى أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم فى دعوى صحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة ١/١٤٢ من القانون المدنى أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فيسترد كل متعاقد ما أعطاه.

 ما أهمية دعوى صحة التوقيع

مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن وقد قيل إن دعوى صحة التوقيع ليست من الدعاوى التي يتعين تسجيل صحيفتها والعبرة بنقل الملكية بناء عليها بصدور الحكم بصحة التوقيع وتسجيل العقد العرفي مع هذا الحكم .

رفع وقيد دعوى صحة التوقيع :

إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع:

نظم المشرع في الباب الثاني المعنون ” رفع الدعاوي وقيدها ” [ المواد من 63 حتى 71 ] من قانون المرافعات المدنية والتجارية كل ما يتعلق بإقامة الدعاوى وإجراءات قيدها.

وتطبق على دعوى صحة التوقيع ذات القواعد وسنتناولها بالشرح:-

النص القانوني:

تناولت المادة 63 من قانون المرافعات آليات رفع الدعوى وبيانات صحيفتها حيث نصت على أنه :” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وتجيب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:-

1- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5- بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

وإعمالا للمادة المذكورة فيتعين لإقامة دعوى صحة التوقيع إتباع الخطوات العملية الآتية: –

أولا: يقوم المدعى صاحب الشأن بالتوجه لمكتب الشهر العقاري لعمل توكيل لمحامي ثم يقوم الأخير بكتابة صحيفة دعوى صحة التوقيع على النحو التالي:-

نموذج صحيفة دعوى صحة التوقيع

أنه في يوم ………………. الموافق / /

بناء على طلب السيد (يذكر اسم المـدعى) – الجنسـية (تـذكر الجنسية مصري مثلا) -المهنـة – العنـوان (يـذكر العنـوان بالتفصيل رقم الشقة – رقم الدور – رقم العقار – اسم الشارع – دائرة القسم – المحافظة ) ثم يذكر المحل المختار( ومحله المختار مكتب الأستاذ /……….. الكائن (يذكر عنوان مكتب المحامي).

انا (يذكر اسم المحضر ) محضر محكمة (يذكر اسم المحكمـة ) الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد/ (يذكر اسم المدعى عليه ) ثم جنسيته ( مصرى مثلاً ) ثم المهنة ثم العنوان بالتفصيل.

مخاطبا مع

واعلنته بالأتي:

بموجب عقد ( يذكر نوع العقد قد يكون عقد بيع إبتدائي لقطعة أرض أو منزل أو شقة أو أرض زراعية أو عقد هبة أو عقد وصية أو قسمة (فرز وتجنيب) وسنتناول في إجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري كل أنواع العقود المذكورة).

باع واسقط وتناول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية المعلن إليه إلى الطالب (المدعى) ما هو قطعة أرض [ يذكر مساحتها – وحدودها الأربعة – وكل البيانات الخاصة بموقعها بكل دقة.

شقة بذكر رقم الشقة – الدور – عنوان العمارة – اسم الشارع – دائرة القسم – المحافظة ثم الحدود الأربعة :

( الحد الشرقي – الحد الغربي – الحد البحرى – الحد القبلى).

والشقة ضمن وحدات العقار رقم – اسم الشارع – دائرة – القسم – المحافظة وحدوده الأربعة كالآتي: الحد الشرقي – الحد الغربي – الحد البحري – الحد القبلي.

وتبلغ مساحة الشقة………..، متر مربع شاملة نصيبا من الأرض والأجزاء المشتركة.

ولقد تم البيع نظيرثمن إجمالي قدره (.. ….. ) تم سداده کاملاً فى مجلس العقد.

وحيث نصت المادة (45) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة 1968 على أنه:” يجوز لمن بيده محرر غیر رسمی أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمه أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة”.

وتطبيقا للمادة (45) سالفة الذكر فإنه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بغية الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع سند الدعوى المؤرخ / / ليكون الحكم الصادر بها حجة عليه وعلى خلفه العام والخاص.

الأساس القانوني ل دعوى صحة التوقيع

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلنة إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة (يذكر اسمها) والكائن مقرها (يذكر عنوان المحكمة بكل دقة).

أمام الدائرة ( يذكر رقم الدائرة – المدنية الجزئية) مثلا محكمة مدينة أول الدائرة المدنية الجزئية ) وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الموافق // ، من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماعه الحكم بصحه توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ /  /   للشقة – أو الأرض – أو العقار حسب الأحوال.

كما هو موضح بعقد البيع وصدر هذه الصحيفة . مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم”.

ضوابط قيد صحيفة دعوى صحة التوقيع:

بينت المادة (65) من قانون المرافعات شروط قيد قلم الكتاب للعريضة حيث نصت على أنه :” يقيد قلم كتاب الحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:-

1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعى منها.

2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يرتكن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

4- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم إستيفاء المستندات والأوراق المبيئة

بالفقرة الأولى – قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها ، باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول،

مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكره بدفاعه.

وعلى المدعى عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته، أو صور منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.

ثانيا: يجب كتابة صحيفة الدعوى (صحة التوقيع) من أصل وصور طبق الأصل تقدر بعدد الخصوم (المدعى عليهم ) في الدعوى وصورة أخرى للجدول وصورة أخرى تحفظ بملف الدعوى بمكتب محامي المدعى).

ثالثا: يقدم المحامي الأوراق ( الصحيفة وأصل عقد البيع المراد الحكم بصحة التوقيع عليه مع ارفاق صورة ضوئية منه ويحتفظ المحامي بأصل العقد معه حين حضوره الجلسة وتقديمه فيها).

رابعا: يتم تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعته وإستلام قسيمة السداد.

خامسا: يقوم رئيس القلم بتحديد جلسة ويتم ذلك إلكترونيا وفقا لبيانات الحاسب الآلي.

سادسا: يتم تقديم صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى إلى موظف الجدول لقيدها.

سابعا: يقوم الموظف بكتابه رقم الدعوى على الصحيفة بعد إثبات سداد الرسوم وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويتم إثبات تاريخ الجلسة المحددة في جميع صور الصحيفة ورقم الدائرة المختصة بنظر الدعوى.

ثامنا: يقوم رئيس القلم بعد ذلك بمهر أصل الصحيفة والصور بخاتم المحكمة” .

تاسعا: يقوم المحامي بتقديم أصل الصحيفة والصور لقلم محضری المحكمة الجزئية” .

المحكمة المختصة بنظر دعوى صحة التوقيع :

تدخل دعوى صحة التوقيع ضمن الدعاوى التي تختص بها المحكمة المدنية الجزئية نوعيا مهما كانت قيمة الدعوى.

حيث نصت المادة (43) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:” تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه بما يلي: –

(۱) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.

(۲) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(۳) دعاوى قسمة المال الشائع.

(4) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

(5) دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.

(6) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ،،،،

وفي حالة عدم الاستدال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى”.

ويستفاد من المادة 5/43 سالفة الذكر إنعقاد الاختصاص النوعي بدعاوى صحة التوقيع للمحكمة الجزئية بصرف النظر عن قيمة الدعوى (الحق المطالب به) أي المبلغ الوارد في العقد المراد الحكم بصحة توقيع المدعى عليه.

والإختصاص النوعي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به يدفع به الخصوم مثل الاختصاص القيمي والولائي.

ويجب على المحكمة قبل الفصل في الموضوع التأكد من إختصاصها نوعياً، وأن الدعوى المقامة أمامها هي دعوى صحة توقيع.

ويلاحظ أن العبرة بالطلبات الختامية للمدعى مع مراعاة أن المحكمة تملك تكييف طلبات المدعى من خلال مطالعتها لأوراق الدعوى سيما صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة إعادة الإعلان والمذكرات الختامية المقدمة من المدعى.

وترتيباً على ذلك فقد تكون حقيقة طلبات المدعى الحكم بصحة التوقيع فقط رغم أنه ضمن صحيفة دعواه طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع.

طرفا دعوى صحة التوقيع :

تقام الدعوى – بصورة عامة من المدعى صاحب المصلحة في إثبات صحة دعواه حيث نصت المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة 1968 على أنه:” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

وفي دعوى صحة التوقيع فإن أكثر العقود التي تكون محلاً لصحة التوقيع هو عقد البيع فالمشترى يسعى دائماً للحصول على حكم بصحة توقيع المدعى عليه (البائع) ضمانا لحقه ودرء لاحتمال منازعة ورثة المدعى عليه (البائع) له في توقيع مورثهم حال وفاته في التوقيع على العقد.

حيث يطعن الورثة آنذاك بالجهالة على توقيع مورثهم وتقوم المحكمة بتوجيه يمين عدم العلم ليحلفها الورثة بأشخاصهم بالصيغة الآتية ” أحلف بالله العظيم أنني لا أعلم ما إذا كان التوقيع المذيل به عقد البيع الإبتدائي المؤرخ /  /   [ يذكر تاريخ العقد هو لمورثنا المرحوم / ………… يذكر أسم مورثهم وتحدد المحكمة الجلسة للحلف. ويحضر الورثة لحلفها وعقب حلفهم ليمين عدم العلم وتقوم المحكمة بنظر الدعوى بالجلسات ثم تقوم بتحقيق عناصر الدعوى بموجب حکم تمهیدى .

يندب خبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص التوقيع المنسوب لمورث المدعين في العقد موضوع الدعوى لبيان ما إذا التوقيع لمورثهم من عدمه ويتعين على الورثة تقديم أوراق مضاهاة صحيحة مدينة بتوقيع مورثهم في تاريخ معاصر لتاريخ العقد سند الدعوى.

وتملك المحكمة بدلا من ندب خبير إحالة الدعوى بحكم تمهيدي للتحقيق ليثبت المدعين (الورثة) بشهادة الشهود أن التوقيع المذيل به عقد البيع الإبتدائي المؤرخ / / سند الدعوى ليس لمورثهم ثم تفصل في الدعوى بعد ذلك أما برفض الدعوى حال اطمئنانها إلى أن التوقيع خاص بالمورث رحمه الله أو تقضى المحكمة برد وبطلان العقد إذا ثبت تزوير التوقيع.

ويملك المدعى عليه حال حياته الطعن بالتزوير على عقد البيع المنسوب له التوقيع عليه ويتم استكتابه وإحالة أوراق الاستكتاب والعقد موضوع الدعوى إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إذا كان التوقيع مقروء أو مصلحة الأدلة الجنائية بمديرية الأمن المختصة (موطن الطاعن) إذا كان التوقيع بصمة وتفصل المحكمة في الدعوى حسب تقرير الخبير واقتناعها بأوراق الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى لها برد وبطلان العقد إذا كان التوقيع المنسوب للمدعى عليه (الطاعن) مزورا عليه. أو تحكم برفض الدعوى في حالة صدور التوقيع من المدعى عليه فعلا

والقاعدة العامة في إقامة دعوى صحة التوقيع هي إقامة الدعوى من المدعى ويجوز لورثة المشتري في عقد البيع رفع دعوى صحة التوقيع على البائع لمورثهم أو على ورثة البائع حال وفاته .

النصوص القانونية ل دعوى صحة التوقيع :

وقد بين المشرع في قانون الإثبات المواد الخاصة بإثبات صحة المحررات في الفصل الرابع من الباب الثاني ( المادتان ۲۸ ، ۲۹) ، ثم عالج في المواد 30 حتى 48 انكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصحة الأصبع وتحقيق الخطوط الفرع الأول ثم بين الإدعاء بالتزوير المواد من 49 حتى 59 ثم الإثبات بشهادة الشهود المواد من 60 حتى 98 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

إعلان صحيفة دعوى صحة التوقيع  

تطبق المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إجراءات إعلان صحف الدعاوى ومنها دعوى صحة التوقيع حيث نصت على أن:” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاریخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها دعوى صحة التوقيع على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن.

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في دعوى صحة التوقيع إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة”.

وترتيباً على المادة المذكورة فيمكن حصر إجراءات إعلان صحيفة دعوى صحة التوقيع على النحو التالي: –

أولا: يتعين على قلم المحضرين إعلان صحيفة الدعوى.

ثانيا: يتم الإعلان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليم الصحيفة للقلم من المدعى.

ثالثا: يجب إعلان الصحيفة قبل المدة المذكورة في حالة تحديد جلسة تقع إثناء الثلاثين يوماً

رابعا: يتعين مراعاة ميعاد الحضور.

خامسا: تقضي المحكمة في حالة تأخر الإعلان عن إهمال سواء كان من المحضرين أو قلم الكتاب بتغريم المتسبب غرامة قدرها عشرون جنيها حتى مائتي جنيه.

سادسا: تنعقد الخصومة في الدعوى في ثلاث حالات أولها حضور المدعى عليه بشخصه أو بوكيل في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.

والثانية إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة دعوى صحة التوقيع ، والثالثة إعلان المدعى عليه بشخصه بأصل صحيفة دعوى صحة التوقيع وتوقيعه بخط يده على أصل الصحيفة بما يفيد الإعلان واستلام الصحيفة.

وقد قضى بإن إنعقاد الخصوصة شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره الجسلة، لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان .

إجراءات نظر دعوى صحة التوقيع :

تنظر المحكمة المدنية الجزئية دعوى صحة التوقيع بذات الإجراءات المتخذة في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والأسرة والعمال وغيرها حيث يتم النداء على المدعى والمدعى عليه ويحضر الأول بشخصه أو بوكيل عنه في الجلسة الأولى المحددة في صحيفة الدعوى ويحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل فإذا لم يحضر الأخير يتم تأجيل الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه.

إقرار المدعى عليه بصحة التوقيع:

قد يحضر المدعى عيله ويقر بصحة التوقيع الوارد في العقد سند دعوى صحة التوقيع أو بوكيل يحمل توكيلاً يبيح الإقرار فهنا تحكم المحكمة بالزام المدعى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي ورد فيها أنه:” إذا حضر المدعى عليه وأقر .

إثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه وفي حالة حضور المدعى عليه تقضى المحكمة بعد إعلانه وإعادة إعلانه” بصحة التوقيع سواء كان خطأ أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبعه وذلك اعمالاً للمادة 47 من قانون الإثبات والتي ورد فيها أنه:” إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال”.

وللمحكمة التحقيق في دعوى صحة التوقيع في حالة إنكار المدعى عليه للتوقيع المنسوب إليه في العقد سند الدعوى . وذلك تطبيقاً للمادة (48) من قانون الإثبات والتي ورد فيها أنه:” إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة  الأصبع فيجرى تحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة”.

إنكار توقيع المدعى عليه فى دعوى صحة التوقيع:

إذا انكر المدعى عليه التوقيع المنسوب إليه في المحرر سند دعوى صحة التوقيع فيتعين على المحكمة آنذاك إجراء تحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة أي وفقاً للمواد من (30) حتى (48) من قانون الإثبات”.

وقد نصت المادة (48) من القانون المذكور على ذلك حيث ورد فيها:” إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري تحقیق طبقا للقواعد المتقدمة”.

وسنتناول المواد من 30 حتى 48 بالشرح على النحو التالي: –

تحقيق عناصر دعوى صحة التوقيع:

خصص المشرع الفرع الأول المعنون ( إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط المواد من 30 حتى 48) من قانون الإثبات لتحقيق الدعوى سواء بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالإجرائين معا.

حيث نصت المادة (30) على أنه :” إذا إنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو انكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما”.

شروط تطبق المادة (30) فى دعوى صحة التوقيع:

يبين لنا من خلال دراستنا للمادة 30 من قانون الإثبات وجوب توافر ضوابط يترتب عليها قيام المحكمة بتحقيق الدعوى إما بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو الاثنين معها وهي:-

أولا: إنكار المدعى عليه التوقيع.

ثانيا: التوقيع قد يكون خطأ مقروء أو امضاء أو ختماً أو بصمة أصبع.

ثالثا: يستوى أن يصدر الإنكار من الشخص المنسوب إليه المحرر أو خلفه أو نائبه شريطة وجود توكيل خاص يبيح الإنكار في حالة وجود نائب أو وكيل للشخص.

رابعا: ضرورة أن يكون المحرر موضوع الإنكار منتجاً في الدعوى.

خامسا: عدم كفاية وقائع ومستندات الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة في مدى صحة أو عدم صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

سادسا: تأمر المحكمة بالتحقيق أما بالمضاهاة أو سماع الشهود أو الاثنين معا.

تحرير محضر:

يتعين كتابة سكرتير الجلسة لمحضر يتضمن بيانات الزامية وردت في المادة (31) من قانون الإثبات حيث نصت على أنه:” يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب”.

شروط تطبيق المادة (31) فى دعوى صحة التوقيع:

يمكن من خلال استعراضنا للمادة (31) من قانون الإثبات بيان شروط إعمال النص المذكور وهي:-

أولا: يلزم كتابة محرر بمعرفة سكرتير الجلسة يقوم رئيس الجلسة بإملائه للسكرتير

ثانيا: يثبت رئيس الجلسة حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً في المحضر المذكور عن طريق إملاء السكرتير ذلك.

ثالثا: يوقع على المحضر رئيس الجلسة وكاتب الجلسة والخصوم أيضاً.

رابعا: يؤشر رئيس الجلسة وسكرتيرها على المحرر ذاته (محل الطعن) مع ذكر التاريخ والتوقيع.

بيانات حكم التحقيق:

يلزم اشتمال الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بتحقيق الدعوى على بيانات محددة أوردها المشرع في المادة (٣٢) من قانون الإثبات حيث ورد فيها أنه:” يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على:

( أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.

(ب) تعیین خبير أو ثلاثة خبراء.

(ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة”.

حضور الخبير:

يتعين تكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة حيث نصت المادة (33) من قانون الإثبات على أنه:” يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق”.

أوراق المضاهاة:

ألزمت المادة (34) من القانون المذكور الخصوم بتقديم أوراق المضاهاة وأجازت صدور حكم من المحكمة بسقوط حقه في الإثبات في حالة تخلفه بغير عذر عن الحضور أمام المحكمة حيث نصت المادة المذكورة على أنه:” على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة صالحة لها”.

حضور الخصم الطاعن:

يجب أن يحضر الخصم القائم بالطعن في صحة المحرر بشخصه أمام الخبير حيث نصت المادة (35) من القانون سالف الذكر على أنه:” على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر”.

ويترتب على تخلف الطاعن عن المثول أمام المحكمة والخبير جواز صدور حكم من المحكمة بصحة المحرر موضوع الإنكار.

الأوراق موضوع المضاهاة:

حددت المادة (36) من القانون الأوراق الصالحة للمضاهاة حيث ورد فيها أنه:” تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع”.

الشروط الواجب توافرها في أوراق المضاهاة:

يعتد بالمستدات المقبولة للمضاهاة بضوابط معينة يجب توافرها وفقاً للمادة (37) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث نصت على أنه:” لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:

( أ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على محررات رحمية.

(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.

(ج) خطة أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه”.

إحضار المستندات أو الانتقال إليها:

يجوز للمحكمة إصدار أمر لأية جهة رسمية لإرسال المحررات الرسمية موضوع المضاهاة ويكون ذلك غالباً إذا كان الطاعن موظفاً في تلك الجهة أو متعاملاً معها قام بالتوقيع على أوراق رسمية لديها. شريطة أن تكون أوراق المضاهاة في تاريخ معاصر لتاريخ المحرر المطعون عليه. وتملك المحكمة الانتقال مع الخير لتلك الجهة في حالة تعذر نقل المحررات إلى المحكمة.

وقد نظمت المادة (38) من قانون الإثبات ذلك بقولها:” يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها”.

حجية الصورة المنسوخة من المحررات الرسمية:

حددت المادة (39) من قانون الإثبات ضوابط الاعتداد الصورة المنسوخة من المحررات الرسمية حيث نصت على أنه:” في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله، رد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها”.

التوقيع على أوراق المضاهاة :

يتعين توقيع الخبير والخصوم والقاضي وكاتب (سكرتير) الجلسة على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق مع وجوب تدوين ذلك الإجراء في المحضر [ المادة 40 إثبات ] .

وجوب مراعاة القواعد المتعلقة بالخبرة :

أوجبت المادة (41) اثبات الالتزام بالضوابط الخاصة بالخبير والقواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة أي الباب الثامن من قانون الإثبات وهي المواد 135 حتى ١٦٢.

موضوع الشهادة:

تضمنت المادة (٤٢) إثبات قاعدتين أولهما وجوب أن تنصب شهادة الشهود على اثبات الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع في المحرر موضوع النزاع .

وثانيهما مراعاة تطبيق الضوابط الواردة في الباب الثالث من قانون الإثبات والمعنون (شهادة الشهود) وهي المواد من 60 حتى 98 من القانون المذكور.

الحكم بالغرامة:

أوجب المشرع على المحكمة في حالة الحكم بصحة كل المحرر أن تقضى على الطاعن (من أنكره) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيها ولا تجاوز ألف جنيه (المادة 43 إثبات).

الحكم في الطعن بالإنكار:

حددت المادة (44) من قانون الإثبات الأثر المترتب على صدور حكم تمهيدي من المحكمة بصحة المحرر أو رده أو سقوط الحق في اثبات صحة المحرر موضوع الطعن وهو أما نظر موضوع الدعوى في الحال أي في ذات الجلسة أو تحديد أقرب جلسة لنظره.

حيث نصت على :” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في اثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسه”.

وسنورد نموذجاً لحكم تمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق وحكم آخر بندب خبير  .

نموذج حكم تحقيق :

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق: –

حيث أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقع عليها من محام اودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد [ يذكر نوع العقد وتاريخه مثلا عقد البيع الإبتدائي المؤرخ / /  والزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات وحضر الطرفان كل بوكيل.

وحيث أن المدعى عليه أو وكيله قد انكر التوقيع.

وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها مما ترى معه المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما سوف يردد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجىء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفع وفي الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى ( أو المدعية) بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها شهادة الشهود والبينية والقرائن أن التوقيع المزيل به عقد [ يذكر اسم رهن أو …. هو للمدعى عليه وأنه قام بالتوقيع على العقد المؤرخ / / سند الدعوى . وللمدعى عليه نفي ذلك بذات الطرق وحددت لبدء التحقيق

جلسة   /  /   على أن ينتهي خلال ستة أشهر من تاريخ بدنه وصرحت للطرفين باحضار شهودهما واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للطرفين وارجأت البت في المصروفات.

وعقب ذلك وفي ذلك الجلسة المحددة للتحقيق يحضر المدعى وشاهديه وتسأل المحكمة الشاهدين عن واقعة توقيع المدعى عليه على العقد سند الدعوى وقد يحضر المدعى عليه ومعه شاهديه ويتم سؤال الشاهدين بمعرفة المحكمة ثم يتم إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وتتداول الدعوى وتحجز للحكم وتقضى المحكمة حسبما يترأى لها من اقتناعها بشهادة الشهود والأوراق.

نموذج حكم ندب خبير :

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق:-

حيث إن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقع عليها من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها الحكم بصحة توقيع المؤرخ //   المدعى عليه على عقد ( يذكر نوع العقد وتاريخه – مثلا عقد اليبع الإبتدائي المؤرخ   /   /   والزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب.

وقد حضر الطرفان [ بشخصهما أو بوكيل عن كل منهما حسب الأحوال.

وحيث إن المدعى عليه أو وكيله قد طعن بالانكار أو طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه.

وحيث إن أوراق الدعوى ومستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها مما ترى معه المحكمة ندب خبير [ قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إذا كان توقيع مقروء – أو مصلحة الأدلة بمديرية الأمن المختصة مكانيا إذا كان التوقيع بصمة لأداء المأمورية المدونة بمنطوق الحكم.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة ترجيء البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الطعن والموضوع بندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أو أحد خبراء مصلحة الأدلة بمديرية أمن … تكون مهمته الإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم إليه من أوراق أو مستندات وإجراء المضاهاة بين التوقيع المنسوب للمدعى عليه في العقد سند الدعوى

( يذكر اسم العقد وتاريخه مثلا عقد البيع الإبتدائي المؤرخ / / ) والتوقيعات الواردة في أوراق المضاهاة والمعاصرة لتاريخ المحرر سند الدعوى لبيان عما إذا كان المدعى عليه (الطاعن) هو الموقع على (المحرر) موضوع النزاع من عدمه. وللخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال للجهات الحكومية وغير الحكومية للإطلاع على مالديها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ،،،

وله سؤال الخصوم وشهودهما ومن يراه دون حلف يمين وكلفت المدعى عليه (الطاعن) بايداع أمانة مبلع خمسمائه جنيها مصريا بحوالة بريدية باسم قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وحددت جلسة   /   /    لسداد الأمانة وجلسة /   /     لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة /    /      ليودع الخبير

تقريره ويتعين إيداع التقرير قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين على الأقل.

وعلم قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ( في حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم ) أو اعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للطرفين ( في حالة حضور الطرفين في جلسة المرافعة الختامية).

وابقت الفصل في المصروفات.

أداء الخبير المأمورية والحكم في دعوى صحة التوقيع :

يتم إرسال الأوراق إلى الخبير وفقا للحكم ويباشر المأمورية تقريره ويرسله إلى المحكمة ويتم إعلان الطرفين بورود التقرير وتتداول الدعوى بالجلسات ويمكن الخصوم من الإطلاع على التقرير وإبداء دفوعهم وطلباتهم ثم تحجز الدعوى للحكم وتحكم المحكمة بصحة المحرر والتوقيع الوارد فيه أو رد وبطلان العقد أو تزوير التوقيع حسب اطمئنانها للتقرير والأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى.

وتملك المحكمة تحقيق دعوى صحة التوقيع بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو الإثنين معا وذلك عملاً بالمادة (30) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

المصاريف في دعوى صحة التوقيع :

يختلف حكم المحكمة فيما يتعلق بالمصاريف وفقا للحالات الآتية:-

أولا: إقرار المدعى عليه بالتوقيع.

تقضى المحكمة في حالة حضور المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع وإقراراه بصحه توقيعه وقبضه الثمن وتسليمه بالطلبات للمدعى بالزام المدعي بالمصروفات وذلك عملاً بالمادة (46) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والتي ورد فيها أنه :” إذا حضر المدعى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة اقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه”.

ثانيا: الحكم بصحة التوقيع:

يتعين في حالة القضاء للمدعى بطلباته ( صحة توقيع المدعى عليه) على الزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة مقابل عقد البيع مثلا المؤرخ  /   /      م ألزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة في حالة عدم حضور المدعى عليه وذلك عملاً بالمادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي ورد فيها أنه :” يجب على المحكمة

عند إصدار الحكم الذي تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل اتعاب المحاماة

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى فيه”.

ثالثا: الحكم برفض دعوى صحة التوقيع:

تقضى المحكمة عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالزام خاسر الدعوى وهو المدعى في حالة قضائها برفض دعوى صحة التوقيع بالمصروفات وتكون شاملة اتعاب المحاماة في حالة حضور وكيل المدعى عليه بالجلسات أمام المحكمة.

النفاذ المعجل :

نظم المشرع في الفصل الثالث المعنون” النفاذ المعجل ” المواد من ٢٨٧، حتى ٢٩٥ في قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام النفاذ المعجل.

وفيما يتعلق ب دعوى صحة التوقيع فما الرأي بشأن طلب المدعى شمول الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع الإبتدائي المؤرخ   /    /       م بالنفاذ المعجل

يذهب رأى إلى إن الأحكام الصادرة من المحاكم في دعوى صحة التوقيع لا تقبل التنفيذ الجبرى لخروجها عن نطاق أحكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبرى دون غيرها من الأحكام المقررة أو الأحكام المنشئة والتي تحقق بمجرد صدورها الحماية القانونية التي يرمي إليها المدعى في دعواه .

ويمكن الحكم بالنفاذ المعجل في دعوى صحة التوقيع إذا غاب المدعي وفقا لقواعد النفاذ المعجل العادية.

وينظم المشرع في المادة (٢٩٠) من قانون المرافعات جواز الأمر بالنفاذ عليه عن الجلسات المعجل بكفالة أو بغير كفالة في أحوال هي:

(1) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

(2) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

(3) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

(4) إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.

(5) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

(6) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

استئناف الحكم فى دعوى صحة التوقيع:

يجوز استئناف المدعى عليه للحكم الصادر في غيبته في جميع الاحوال فى دعوى صحة التوقيع في حالة صدور الحكم بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وذلك عملاً بالمادة (47) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.

نموذج حكم صحة توقيع :

بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق [ إذا كان الحكم صادر من دائرة جزئية مدنية “قاضي فرد” – أما إذا كان صادراً من دائرة ثلاثية في حالة استئناف الحكم فتضاف عبارة ( والمداولة قانونا )

حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما يبين من مطالعة المحكمة لها في أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ /  /    أن المدعى أقام دعواه ضد المدعى عليه بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأعلنت قانوناً بتاريخ /   /   في حالة إعلان أصل الصحيفة لشخص المدعى عليه فلا حاجة لإعادة الإعلان ] أو أعيد إعلانها بتاريخ //   وطلب في ختامها الحكم عليه بصحة توقيع المدعى عليه على عقد [ يذكر نوع العقد مثلا البيع الإبتدائي المؤرخ والزام المدعى عليه بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

وذلك على سند من القول أن المدعى عليه قام ببيع الشقة رقم 12 بالطابق الثاني بالعقار رقم ٢٩٥ شارع التحرير دائرة قسم الدقي محافظة الجيزة للمدعى عقد بيع إبتدائي مؤرخ    /    /      وقام المدعى بسداد كامل ثمن الشقة بمجلس العقد وقد طالب المدعى عليه بالقيام بإجراءات تسجيل الشقة ونقل ملكيتها إليه إلا أنه تقاعس مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم لها بطلباته آنفة البيان.

وقدم المدعى سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على عقد البيع الإبتدائي المؤرخ   /   /    سند الدعوى والثابت فيه قيام المدعى عليه ببيع الشقة سالفة الذكر للمدعى لقاء ثمن مدفوع قدره ………. والعقد المزيل بتوقيعات منسوبة لطرفي الدعوى.

وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وقد حضر المدعى ووكيله والمدعى عليه بشخصه واقر بصحة التوقيع وقبض الثمن وسلم بالطلبات للمدعى والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه وذلك فور النطق به.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان المدعى يبغى من دعواه الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع الإبتدائي سند الدعوى.

وحيث إنه من المقرر قانوناً ووفقاً للمادة (45) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والتي ورد فيها أنه :” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمه أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غیر مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة”.

ملحوظة:

في حالة حضور المدعى عليه أمام المحكمة واقراره بصحة توقيعه تضاف المادة (46) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية على النحو التالي: –

وحيث إنه من المقرر قانوناً أيضا ووفقا للمادة (46) من قانون الأثبات والتي ورد فيها أنه:” إذا حضر المدعى عليه وأقر ، إثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه”.

ملحوظة :

في حالة عدم حضور المدعى عليه تضاف المادة (47) من قانون الاثبات على النحو التالي:-

وحيث إنه من المقرر قانوناً ايضا ووفقا للمادة (47) من قانون الاثبات والتي ورد فيها أنه :” إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم تحفظية في جميع الأحوال”.

وحيث إنه من المقرر قضاءا أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظيه الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر توقيع صحيح صادر من يد صاحبه. ويكفي لقبول الدعوى وفقا لما تفضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون .

وحيث إنه إعمالا لما تقدم وهديا به ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ | |   سند الدعوى أنه مزيل بتوقيع [يذكر نوع التوقيع خط أو إمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع والمنسوب للمدعى عليه.

وحيث إن المدعى عليه قد حضر بشخصه أمام المحكمة بجلسة _ وأقر بصحة توقيعه على العقد سند الدعوى وقبض الثمن وسلم بالطلبات.

ملحوظة:

في حالة عدم حضور المدعى عليه رغم إعلانه وإعادة إعلانه نذكر العبارة الآتية: –

وحيث إن المدعى عليه لم يحضر بالجلسات رغم إعلانه وإعادة إعلانه ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع.

وحيث إنه وترتيبا على ما سلف فقد اقيمت دعوى المدعى على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين على المحكمة والحال كذلك إجابة المدعى لطلباته والقضاء بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع الإبتدائي المؤرخ // وذلك وفقا لما سوف يرد بالمنطوق وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها و ذلك عملاً بالمادة 1/184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ١/١٨٧ من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٢.

ملحوظة:

في حالة حضور المدعى عليه وتسليمه بالطلبات واقراره بصحة توقيعه وقبض الثمن فيتم ذكر المادة (46) من قانون الاثبات بدلا من المادة 1/184 مرافعات.

وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل بلا كفالة فالمحكمة تجيب المدعى عليه بحسبان المحرر سند الدعوى هو سند عرفی غیر محجود عملا بالمادة٤/٢٩٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات صحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع الإبتدائي المؤرخ   /   /     والزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ( في حالة عدم حضور المدعى عليه) أوالزمت المدعى بالمصاريف ( في حالة اقرار المدعى عليه بصحة توقيعه ).

أمين السر                                          رئيس الحكمة

توقیع                                                   توقيع

أحكام محكمة النقض فى دعوى صحة التوقيع:

سنتناول بعض الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحكمة النقض والمتعلقة ب دعوى صحة التوقيع على النحو التالي: –

  • قضى بإن كفاية تزوير أحد التوقيعين على العقد المتضمن التزاماً لا يقبل الانقسام للقضاء برد وبطلان العقد جميعه”.

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٨١ قضائية ، جلسة ۲۰۱۲/۱۲/٢٣، المستحدث في أحكام محكمة النقض ، المواد المدنية ، المكتب الفنى لمحكمة النقض، من أكتوبر 2012 حتی سبتمبر ۲۰۱۳، ص ۱۲۱.

  • الورقة العرفية الثابت صحة التوقيع عليها بما تتضمنه من كتابة وتوقيع وحده واحدة لا انفصام لها”.

الموجز :

ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به . مؤاده . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.

القاعدة :

إن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.

  • للقاضي في دعوى صحة التوقيع تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل في الدعوى.

الموجز:

دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية . الغرض منها ، اطمئنان من بوده سند عرفي إلى إن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به

امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه. م 45 إثبات حقه في تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل فى دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة . علة ذلك.

الطعن رقم 111 لسنة 65 قضائية، جلسة ٢٠٠٥/٦/٢٨.

التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولايحتملان غير حل واحد ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.

قارن:

الطعن رقم 5735 لسنة 64 قضائية، جلسة ٢٠٠4/6/14.

الطعن رقم 4193 لسنة 64 قضائية، جلسة ٢٠٠٤/٦/٢٨.

الطعن رقم ٨٧٢٢ لسنة 63 قضائية، جلسة ۲۰۰٢/٦/٢٣

الموجز:

الطعن رقم 8768 لسنة 63 قضائية، جلسة ٢٠٠٢/٦/٩.

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيساً على عدم إتباع إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية في دعوى صحة التوقيع وأن الإدعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول. خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم 111 لسنة 65 قضائية، جلسة ٢٠٠٥/٦/٢٨.

القاعدة:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۱/۸/۱ وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيسا على أن الدعوى المبتداة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وإن الإدعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

القاعدة:

إذا كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على أخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع- في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحته.

ثبوت صحة التوقيع على الورقة لا يعني صحة التصرف المثبت بها :

الموجز:

وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته . ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعني صحة التصرف المثبت بها، جواز الطعن في التصرف القانوني بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم مشروعية السبب أو بأي دفع موضوعی أو شكلي أخر, امتناع ذلك بالنسبة للورقة”.

الطعن رقم 7155 لسنة 64 قضائية، أحكام محكمة النقض، جلسة 18/9/2004 ، المستحدث في أحكام محكمة النقض 1/10/2003 حتى 30/9/2004 ص 3 .

إجراءات رفع الدعوى:

من شروط إعتبار الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها .

صحة واكتمال بيانات الصحيفة.

الموجز:

اعتبار الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها ببيانات صحيحة وكاملة إلى قلم الكتاب . المادة 63 مرافعات أثرة قطعها مدد التقادم والسقوط . تراخي باقی آثار رفع الدعوى إلى يوم إعلان المدعى عليه بصحيفتها.

الطعن رقم 3439 لسنة ٧٢ قضائية، أحكام محكمة النقض، جلسة 23/11/2003 .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .