اجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد البيع م 439 مدنى
Contents
- 1 دعوى صحة ونفاذ
- 2 ماهي دعوى صحة ونفاذ ؟
- 3 هل تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ ليست دليلا على انتقـال الملكيـة للمشترى
- 4 ما هى اسباب رفع دعوى صحة ونفاذ والأثر المترتب عليه؟
- 5 خصائص دعوى صحة ونفاذ :
- 6 ماهى مراحل دعوى صحة ونفاذ
- 7 هل يجوز كتابة عقد البيع الابتدائي بدون ذكر تاريخ ؟
- 8 هل يلزم حضور (شاهدين ) لتوقيع على عقد البيع الابتـدانـي المكتوب ؟
- 9 هل يجوز التوقيع على عقد البيع الابتدائي بالبصمة أو الختم؟
- 10 هل يجوز رفع دعوي صحة ونفاذ بصورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى
- 11 ما حكم نسخ صورة بالكربون من عقد البيع الابتدائي وأرفاقها بحافظة عند رفع دعوي صحة ونفاذ؟
- 12 ما الحل لو فقد عقد البيع الابتدائي ؟
- 13 هل يشترط للحكم فى دعوي صحة ونفاذ توقيع المشتري على عقد البيع ؟
- 14 هل يجوز للبائع رفع دعوي صحة ونفاذ ام انها تقتصر رفعها من المشتري فقـط دون البائع ؟
- 15 هل يجوز لاحد الورثة رفع دعوي صحة ونفاذ نصيبة دون باقى الانصبة؟
- 16 إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ
- 17 ماهى شروط قبول دعوى صحة ونفاذ :-
- 18 ما هو وضع البائع الذي لم يسجل سند ملكيته فى دعوي صحة ونفاذ
- 19 ما هى الحالات التى لا يجوز فيها اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ هي :
- 20 الشروط الاجرائية لقبول دعوى صحة ونفاذ :
- 21 إجراءات رفع دعوي صحة ونفاذ بالمحكمة :
- 22 هل يسقط حكم دعوى صحة ونفاذ بالتقادم الطويل (١٥سنة ) ؟
- 23 وهل يجوز تسجيل حكم دعوى صحة ونفاذ إذا مر عليه أكثر مـن 15سنة؟
- 24 ماهى الحالات التى يكون الحكم النهائى فى دعوي صحة ونفاذ مانع من رفع دعوي جديدة؟
- 25 هل يجوز الحكم بتسليم المبيع و لو حكم بعدم قبـول دعوى صحة ونفاذ لعدم اختصام بائع البائع ؟
- 26 ما الحل لو تعذر اختصام البائع الأصلي أو ورثته من بعده و كذا حال عدم وجود ورثه له ,أو كان له ورثه و تعذر معرفة محـل إقامتهم ؟
- 27 فيما بلى الطعون المختلفه المتوقعه اثناء نظر دعوي صحة ونفاذ :-
- 28 الدفوع في دعوى صحة ونفاذ :
- 29 حالات الحكم بعدم القبول في حالة رفع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي
- 30 ما هو الصلح القضائي فى دعوي صحة ونفاذ : –
- 31 هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات التصرف المحكوم بصحته و نفاذه عند إنكار الخصم – و عدم تمكن المدعى من إثبات دعواه بشهادة الشهود , و لم يوجد أي دليل أخر ؟
- 32 إجراءات شهر و تسجيل دعوى صحة ونفاذ
- 33 طريقة البحث لتسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ
- 34 إجراءات شهر و تسجيل حكم صحة ونفاذ و المستندات المطلوبة
- 35 – الأثر الرجعي لحكم دعوى صحة ونفاذ :
- 36 تصحيح الأحكام : (م ۱۹۱ مرافعات )
- 37 ما الحل في حالة فقد أصل عقد البيع الإبتدائي المحكوم بصحته و نفاذه
- 38 ما حكم صدور حكم فى دعوى صحة ونفاذ لصالح عدة أشخاص. هل يلزم توقيعهم جميعا ؟
- 39 أحكام النقض في دعوى صحة ونفاذ
دعوى صحة ونفاذ
دعوى صحة التعاقد ودعوي صحة ونفاذ مسميان لدعوى واحدة
و تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ويجوز رفعها على كافة التصرفات ولو لم تكن بيعا
فهي إذن ليست قاصرة علي (عقود البيع).فى هذا المقال سنتناول ماهي دعوى صحة ونفاذ ؟،
هل تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ ليست دليلا على انتقـال الملكيـة للمشترى،ما هى اسباب رفع دعوى صحة ونفاذ والأثر المترتب عليه؟، خصائص دعوى صحة ونفاذ (دعوي صحة ونفاذ هى دعوى شخصية عقارية-
دعوي صحة ونفاذ هى دعوى إستحقاق مالا-فى دعوي دعوي صحة ونفاذ لابد أن يكون البائع مالكا و سند ملكيته (مسجلا )
– لا يجوز الجمع بين دعوى صحة ونفاذ و بين دعوى ثبوت الملكية-دعوى صحة ونفاذ لا تسقط بالتقادم-دعوى صحة ونفاذ دعوي موضوعية- دعوى صحة ونفاذ تقبل التجزئة بطبيعتها-
أن الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ والمقرر لحق الملكية لا يسقط بالتقادم)
، هل يجوز رفع دعوي صحة ونفاذ بصورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى ،
ما حكم نسخ صورة بالكربون من عقد البيع الابتدائي وأرفاقها بحافظة عند رفع دعوي صحة ونفاذ؟،
هل يشترط للحكم فى دعوي صحة ونفاذ توقيع المشتري على عقد البيع ؟،
هل يجوز للبائع رفع دعوي صحة ونفاذ ام انها تقتصر رفعها من المشتري فقـط دون البائع ؟
،هل يجوز لاحد الورثة رفع دعوي صحة ونفاذ نصيبة دون باقى الانصبة؟،إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ،
ماهى شروط قبول دعوى صحة ونفاذ ( الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ –
الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ-ما هو وضع البائع الذي لم يسجل سند ملكيته فى دعوي صحة ونفاذ
– ما هى الحالات التى لا يجوز فيها اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ-الشروط الاجرائية لقبول دعوى صحة ونفاذ )
،إجراءات رفع دعوي صحة ونفاذ بالمحكمة،هل يسقط حكم دعوى صحة ونفاذ بالتقادم الطويل (١٥سنة ) ؟
،وهل يجوز تسجيل حكم دعوى صحة ونفاذ إذا مر عليه أكثر مـن 15سنة؟،
الدفوع التي قد تثار في دعوى صحة ونفاذ،ما هو الصلح القضائي فى دعوي صحة ونفاذ ،
إجراءات شهر و تسجيل دعوى صحة ونفاذ، طريقة البحث لتسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ،
إجراءات شهر و تسجيل حكم صحة ونفاذ و المستندات المطلوبة ، أحكام النقض في دعوى صحة ونفاذ
ماهي دعوى صحة ونفاذ ؟
دعوى صحة ونفاذ : هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البـائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيلة مقـام التوقيع علي العقد النهائي أو تسجيل العقد في نقل الملكية
ويمكن تعريف دعوي صحة ونفاذ ايضا بانها دعوي المقصود بها : تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى (تنفيذا عينيا) و (الحصول على حكم يقوم تسجيلة مقام ( تسجيل العقـد ) في نقل الملكية ولهذه فان المشترى لا يجاب إلى طلبة إلا إذا كان انتقال الملكية إليـه .
هل تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ ليست دليلا على انتقـال الملكيـة للمشترى
(1) تسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ ليس دليلا على انتقال الملكية ذلك إن المعول عليه في نقل الملكية ليس بالأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ و إنما هـو بتسجيل حكـم دعوي صحة ونفاذ أو العقـد
(2) وان مؤدي نص م9 ق 1946/114 بتنظيم الشهر العقاري ، إن الملكيـة العقارية لا تنتقل إلى المشترى
إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي الصادر فى دعوي صحة ونفاذ, وهذا القانون وان اجاز تسجيل
دعوي صـحة ونفاذ على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها انسحاب اثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ،
فانه بذلك تفيد حماية أصحاب دعوي صحة ونفاذ تجاه من ترتب لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد
تسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ
ولم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل دعوى دعوي صحة ونفاذ انتقال الملكيـة (قبـل) التأشير بالحكم
الذي يقرر حق المدعى فيها
ما هى اسباب رفع دعوى صحة ونفاذ والأثر المترتب عليه؟
السبب الشائع لرفع دعوي صحة ونفاذ هو امتناع البائع عن الحضور أمام موثق الشهر العقاري للتوقيع على
عقد البيـع النهائي , أو امتناعه عن تقديم مستندات الملكية اللازمة للتسجيل فدور تسجيل
صحيفة دعوى صحة ونفاذ قاصر على الاحتجاج على التصرفات
التي رتبت حقوق عينية لأصحابها على العقار التي تلي تاريخ تسجيلها والتأثير بها هامشيا ،،،
ولا يسرى ذلك على (الأحكام) المؤشر بها بعد (5 سنوات) من تاريخ صيرتها نهائيا أو من تاريخ العمل بقانون ١٩٧٦/٢٥
المعـدل لقانون الشـهر العقاري المعمول به اعتبارا من 1976/5/1
لا يفوتك :بيع ملك الغير فى القانون المصري مادة 466 – 468 مدنى
خصائص دعوى صحة ونفاذ :
1- دعوي صحة ونفاذ هى دعوى شخصية عقارية : تستند إلى حق شخصي و يطالب
فيها بتقريـر حـق عيني على العقار ، أو اكتساب هذا الحق . و يرفعها المشترى أو ورثته علـى البائع لورثته أمام المحكمة الواقع بدائرتها العقار أو محكمة موطن المدعى علـي
2- دعوي صحة ونفاذ هى دعوى إستحقاق مالا : لقدر المبيع لأن القصد منها تنفيذ التـزام البـائع
بنقـل الملكية للمشترى تنفيذا عينيا و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقـد في نقل الملكية و هذه الدعوى لا تسـقط بالتقادم لأن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن
وترتيبا على ذلك
ا- فى دعوي دعوي صحة ونفاذ لابد أن يكون البائع مالكا و سند ملكيته (مسجلا ) حتى يستطيع بدوره نقل الملكيـة للمشتري (أي يكون تنفيذ التزامه ممكنا و إلا وجب اختصام المالك الأصلي بائع البائع ، ۔
ب- لا يجوز الجمع بين دعوى صحة ونفاذ و بين دعوى ثبوت الملكية في دعوى واحدة أو صحيفة دعوى أعمالا لنص القاعدة التي تقضي بعدم جواز الجمع بين الملكيـة والحبارة فما دام ان الملكية لم تنتقل بعد للمشترى
ولا يجوز الجمع بينهما وبين دعوى ثبوت الملكية المشتري للعقار
ج- دعوى صحة ونفاذ لا تسقط بالتقادم هو ذلك لتولد التزام شخص أبدى عن عقد البيـع العرفي
على عاتق البائع أو ورثته من بعده، لضمان عدم التعرض للمشترى (439 مدنى ) و يمنتع على البائع أو ورثته دقع دعوى صحة ونفاذ بالتسليم ،،،
والتقادم المسقط أو المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بشقيه (بنقل الملكية والتسليم )
و توافر شروط التقادم المكسب
3-دعوى صحة ونفاذ دعوي موضوعية : تنصب على حقيقة البيع فتتناول محلـه ومـداه ونقـاذه ووجوده أو أعدمه
و صحته أو بطلانه – و جديته أو صوريته .
4 – دعوى صحة ونفاذ تقبل التجزئة بطبيعتها فتصح لمن يقرها من الورثة , و لا تصــح لمـن يطعن في بيع المورث منهم
، ويكتفي فيها عنـد الطعـن بـالنقض باختصـام
المحكوم لهم دون ويجوز (لأحد الورثة )رفعها فقط (دون )باقي الورثـة فـي صحة و نقاد عقد قسمة مختصا فيها (باقي الورثة )
5 – أن الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ والمقرر لحق الملكية لا يسقط بالتقادم .
ماهى مراحل دعوى صحة ونفاذ
تمر دعوى صحة ونفاذ بـ 3مراحل:
1- عقد البيع الابتدائي
2- صحيفة دعوى صحة ونفاذ المعلنة
3-حكم صحة ونفاذ النهائي
هل يجوز كتابة عقد البيع الابتدائي بدون ذكر تاريخ ؟
نعم يجوز وحكمه إنه عقد صحيح .
هل يلزم حضور (شاهدين ) لتوقيع على عقد البيع الابتـدانـي المكتوب ؟
عقد البيع الابتدائي ما دام قد صدر من شخصين كـاملي الأهليـة راشـدين عاقلين ذا إرادة سليمة خالية من العيوب و تلاقت إراداتهما بإيجاب و قبول مطابق , فالعقد صحيح لا يستلزم الشهود . و إن كنا نحبذ حضور الشهود فـي العصـر الحالي بعد فساد الذمم و توقيا لما يحدث مستقبلا من نزاعات لا قدر الله .
هل يجوز التوقيع على عقد البيع الابتدائي بالبصمة أو الختم؟
يجوز ذلك بنص (م14 ق٦٨/٢٥ الخاص بالإثبات ), فذلك هـو المصـدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ) .
هل يجوز رفع دعوي صحة ونفاذ بصورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى
تجوز رفع دعوي صحة ونفاذ بصورة من العقد ما دام لم يقع على نزاع على صحتها أو جحدها من أحد أطرافهـا , أو يوقع عليها بأنها (صورة طبق الأصل )
( ۲۶۴\/\/ مسلم : ۱٧٥ (۲۷ مه ) . ( ۸/۱۲/۲۷
ما حكم نسخ صورة بالكربون من عقد البيع الابتدائي وأرفاقها بحافظة عند رفع دعوي صحة ونفاذ؟
المحرر الموقع علية بالكربون من ذات يد من نسبت إليه (محرر قائم بذاته له حجيته (طبقا م 14 و68/35 الخاص بالإثبات )
ما الحل لو فقد عقد البيع الابتدائي ؟
يجوز إثباته بطرق شتى (محضر إداري شهادة شهود , تحويل عقد الإيجار للمشتري ……) (طعن ۳٩/٣٥٧ و جلسه ۱۹۷۸/۳/۳۱ ) وذلك طبقا (م٦٣ ب ق ٦٨/٢٥ الخاص بالإثبات) بشروط هي:.
1- وجود محرر مكتوب
2- فقده
3- أن يكون الفقد بسبب أجنبي لا يد له فيه كسرقة أو حريق و كلهـا وقـائع مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق و منها القران و البيده و عمل يتم التحقيـق
على مرحلتين :.
الأولى :حيث تحيل المحكمة دعوي صحة ونفاذ إلى التحقيق لإثبات واقعة الفقـد و شـروطها فإذا ثبت توافرها
والمرحلة الثانية لإثبـات التصرف موضوع المحرر المفقود و المطلوب الحكم فى دعوي صحة ونفاذ وعلى المدعى أنـات
مضمون و شروطه فإذا ما نجح في ذلك قضت المحكمة (بالطلبات ) .
هل يشترط للحكم فى دعوي صحة ونفاذ توقيع المشتري على عقد البيع ؟
يكفي للحكم فى دعوي صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي ( توقيع البائع ) ، ذلك أركان البيع تتكامل بدفع المشتري كامل الثمن و تسلمه العقد الموقع عليه من البائع و أقامته على البائع دعوي صحة ونفاذ , مما يتوفر به القبول من جانب المشتري للبيـع يغني عن توقيعه على العقد ( م 418 مدني ) ( طعن مـدنـي ۳۸/۲۳۹ ق جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ ) .
هل يجوز للبائع رفع دعوي صحة ونفاذ ام انها تقتصر رفعها من المشتري فقـط دون البائع ؟
فيجوز للبائع إقامةدعوي صحة ونفاذ ، ذلك أنه ليس هناك في القانون ما يمنع البائع مـن رفع دعوي صحة ونفاذ أو أقامتها لتحديد الثمن و نقل الملكية من ذمة البائع إلى المشتري . و الـزام الأخير بدفع الثمن المحدد للعين مشتراه في عقد التمليك (استئناف المنصورة جلسة ١٩٩٥/٧/١٦ ) .
ودعوي صحة ونفاذ جائزة (للبائع ) ما دام أنه له مصلحة شخصية و مباشرة قائمة و مشروعه (م3 مرافعات معدلة بقانون ١٩٩٦/٨١ )في رفعهـا ، يستوي فـي ذلـك البائع المشتري , بل تكفي لقبول دعوي صحة ونفاذ (المصلحة المحتملة ) إذا كان العـرض مـن الطلـب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق بخشی زوال دليله عند النزاع فيـه قضاء الحكم برفض الدعوى (خطأ) (طعن مدني ٢٤٦ ٤٠ ق جلسة ١٩٧٦/٢/٢٦).
و كمثال : التخلص من الضرائب المستحقة على العقار ( طعن 48/١٥١٨ ق جلسة ۱۹۸۱/٦/٢٢) لم ينشر بعد .
هل يجوز لاحد الورثة رفع دعوي صحة ونفاذ نصيبة دون باقى الانصبة؟
قابلیة دعوى صحة ونفاذ للتجزئة ؟
تقبل دعوى صحة ونفاذ (التجزئة بطبيعتها ) ما لم يكن المتعاقدان قد قصدا عـلم التجزئة أو كان محل العقد غير قابل للتجزئة و خير مثال لذلك حكم صحة ونفاذ عقد قسمة إبتدائي بين أكثر من وارث تم فيه تحديد نصيب وارث و اختصاصه به ،،،
فيجوز لأحد الورثة في هذه الحالة طلب الحكم بصحة ونفاذ تصيبه فقط دون باقي الأنصبة الخاصة بباقي الورثة في مواجهتهم جميعا لتسجيل نصيبه بدلا من حضورهم جميعا أمام موثق الشهر العقاري و تلافيا لسداد رسوم التسجيل عن كامل العقار و إنما تحصل الرسوم فقط عن نصيبه و حصته بالنسبة إلـى كـامـل العقار , ولا يحتج بهـا على (الغير ) إلا (بالتسجيل ) .
(1) لا تناقض في قضاء حكم دعوي صحة ونفاذ العقد عن جزء امن لأطيان المبيعـة وإبطاله فيما زاد عن ذلك عملا (بمادة 143 مدني )و تقضي ( إنه إذا كـان الـعقـد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا و هو ما لم يقم الدليل عليه باعتباره لا ينفصـل عــن جملة التعاقد (طعن مدني جلسة ١٩٧٦/١/٢١ )
(2) مؤدي نص م 300مدني إن الأصل في حالة تعدد الدائنين دون تضامن إن الالتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه بينهم أو بالقدر الذي يعينه القانون و لا يستطيع كل دائن أن يطالب ( المدين ) إلا بنصيبه , أو يطلب الفسـخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصـفقة (طعن مدني جلسة 1981/4/16 ) .
(3) و يعتبر البيع صحيح لمن أقر به و باطل لمن أنكره أو طعن عليه بـالتزوير ولا تقبل ( التجزئة ) في حالة (الدفع ببطلان العقد أو صوريته ) فلا يجوز مـثلا تصور أن يكون التصرف (وصية ) بالنسبة لمن دفع الصورية منهم (و بيع) لمـن
لم يدفع منهم بها (طعن مدني جلسة 1981/4/30 ).
(4)دعوي صحة ونفاذ(تقبل التجزئة بطبيعتها)ويكفي فيها عند الطعـن بـالنقض اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم, ولا يوجب القانون إختصـام جميـع المحكوم عليهم فيها عند الطعن بالنقض(طعن 58/1765 ق جلسة ١٩٩٣/4/15) .
إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ
ماهى شروط قبول دعوى صحة ونفاذ :-
اولا :الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ :-
1- من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذأن يكون للمدعي فى دعوي صحة ونفاذ مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة : و هو مـن (النظــام العام )تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول في حالة تخلفه فى دعوي صحة ونفاذ
2 – من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ يلزم فى دعوي صحة ونفاذ ان يكون ملكية المتصرف للعقار المبيع حتى يكون إلتزامه بنقل الملكية للمتصرف إليه (ممكنا ) ،،،
و هو في حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له (غيـر مـمـكـن ), فبـدون ذلـك لا يستطيع المتصرف إليه (المشتري )نقل الملكية . و لا يكون أمامه سوى وضع يده على محل التصرف (بنية التملك ) بالتقادم الطويل المكسب للملكية (١٥سنة ) وليس دعوي صحة ونفاذ،،،،
ويلاحـظ أن : أنه إذا لم يكن سند ملكية المتصرف (مسجلا ) فيلزم (إختصام بـائـع الـبـائـع لـه )بطريـق (الدعوى غير المباشرة ) باعتبار (نائب عن البائع و دائن له فـي إلتزامـه بـقـل الملكية) طالبا في طلباته الختامية بصحيفة دعوي صحة ونفاذ (بصحة و نفـاذ العقـدين )و إلا حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .
3- من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى دعوي صحة ونفاذ عدم إنكار البائع توقيعه أو الطعن على العقد بالتزوير .
4- من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى دعوي صحة ونفاذ عدم دفع ورثة البائع الدعوى بالجهالة أو عدم العلم .
5- من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم فى دعوي صحة ونفاذ عدم إنفاق الخصوم على (التحكيم ) حيث أن ذلك مانع من وقع صحة ونفاذ
6- من الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ انه يلزم تقدیم صحيفة دعوى صحة ونفاذ مسجلة في الجلسة كشرط لقبول دعوي صحة ونفاذ بالنسبة للسجل الشخصي ، أما بالنسبة السجل العيني فيلزم تقديم شهادة قيودات رسمية ) ،،،
وإلا كانت دعوي صحة ونفاذ (غير مقبولة لرفعها قبل الأوان )
كما يلزم تقديم شهادة بحصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات المتضمنة إجراء التغيير في بيانات السجل العيـنى .
ثانيا :الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ :
1- ركن الرضا من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ : أهلية أداة كاملة -إرادة سليمة خالية من العيوب علط إكراه تدليس في بيع صحيح حقيقي جـدي و ليس صوري صورية مطلقة
2-ركن المحل (مشروع ) من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ : و أن يكون المبيع مسكن و موجود و معين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة و سداد كامل وسداد كامل الثمن وأن يكون تنفيذ العين ممكنا و العبرة في تحديد الأطيان تعيين المبيع بما ورد بعقد البيع الابتدائى
لا بما ورد بعقد بصحيفة دعوى صحة ونفاذ المرفوعة بـه
و مثال المحل غير الموجود عقد البيع الصوري مطلقا لأنه عقد معدم لا وجود له
3- ركن السبب (مشروع ) من الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ :غير مخالف للقانون أو النظام العام والاداب وإلا كان العقد (باطل بطلانا مطلقا ) و ترفض دعوي صحة ونفاذ
ثالثا: ملكية البائع للمبيع
للحكم فى دعوي صحة ونفاذ يلزم أن يكون المتصرف مالك بعقد مسجل أو حكم نهائي مسجل, وإلا وجب إختصام البائع للمتصرف إذا كان هو (المالك الأصلي ) و کان المتصرف للمشتري الحالي (لم يسجل عقده ).
وأساس ذلك يجد سنده في ٢٣٠ق ١٩٤٦/١١٤ بتنظيم الشهر العقاري ٠ لا يقبل فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها) والمواد 204- 932 مدنى بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقـا م٢٠٤ مدني بغير ذلك ،،،
لا يمكن اعتبار المشتري (مالكا) فإذا سجل عقده أو سـجل حكـم دعوي صحة ونفاذ الصادر له بالرغم من عدم تسجيل سند البائع له, لا يـؤدي إلـى اعتباره مالكا إن من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبـائـع لـه الذي لم تنقل إليه الملكيه بسبب تسجيل سـنده (طعن ٥٢/١٥٠٣ ق جلسـة 1991/6/15 )
فيجب إذا أن يكون البائع (مالكا ) حتى يكون التزامه بنقل الملكية ممكنا
ما هو وضع البائع الذي لم يسجل سند ملكيته فى دعوي صحة ونفاذ
التكييف القانوني للمشتري من البائع الذي (لم يسجل سند ملكيته ): .
إنه نائب بوصفه (دائنا له )
وعدم تسجيل (البائع)عقد شرائه لبائع البائع له أو ورثته بطريق (الدعوى المباشرة) باعتباره (داننا له ) في التزامه بنقل الملكية له و نائبا عنه و إلا كانت دعواه (غير مقبولة ) .
ما هى الحالات التى لا يجوز فيها اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ هي :
(1) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ اذا تم رفع دعوي صحة التوقيع
(2) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ اذا كانت دعوي صحة ونفاذ منتهية صلحا
(3) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ حكم مرسي المزاد
(4) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ حكم قسمة العقار إذا تصرف أحد الشركاء البيع قبل تسجيله فإن للمشتري من هذا الشريك رفع دعوى صحة ونفاذ ضد المتقاسم ثم يسجل الحكمين معا .
(5) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ للدائن أن يستعمل أسم مدينة جميع حقوقه التي لم يستعملها .
(6) من الحالات التى لا يجوز اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ ثبوت انتقال الملكية للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكيـة شـرط عدم منازعة (الغير )في تلك الملكية
الشروط الاجرائية لقبول دعوى صحة ونفاذ :
1- من شروط دعوي صحة ونفاذ سداد الأمانة القضائية .
2- من شروط دعوي صحة ونفاذ تقديم صحيفة دعوي صحة ونفاذ (مشهرة) .
والأمانة القضائية هي ربع الرسوم النسبي المستحق على شهر حكم دعوي صحة ونفاذ بعد نهايته (٢٥% ) تقدر بناء على : اساس ( مسطح العقار ) بالامتار المربعـة وتخصم قيمتها من الرسم النسبي المستحق عند (شهر الحكم النهائي ) و ترد هـذه الأمانة في أحوال :-
1- إذا قضى برفض دعوي صحة ونفاذ بعدم قبولها
2- إذا قضى باعتبار دعوي صحة ونفاذ كأن لم تكن
3- إذا قضى بسقوط الخصومة في دعوي صحة ونفاذ.
4- إذا لم يتم شهر المحرر التخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهرة والتي لا دخل فيها لإرادة طالب الشهر يشترط لاسترداد الأمانة القضائية في الحالات الأربع الأولى سالفة الذكر أن يصبح الحكم (نهائيا ) سواء لقوات مواعيد الطعـن
عليه أو استؤنف وتأي استئنافيا .
أما بالنسبة للحالة الخامسة فترد في حالة عدم شهر المحرر : .
1- لتخلف شرط من الشروط المنطلبة في قانون الشهر
2- و لم يكن هناك دخل لإرادة طالب الشهر فيها
مثال : عدم علم المشتري (أي حسن نيته ) بعدم ملكية البائع للمبيع ، إما سوء نيـة المشتري (علمه بعدم ملكية البائع للمبيع ) (فلا تسترد الأمانة ) و في جميع الحالات المشار إليها يجوز لطالب الشهر إسترداد الأمانة فقط (بدون
رسم ) , أما رسوم رفع دعوى صحة التعاقد فلا يجوز استردادها , لأنها حصـلت عن (خدمة ) تم أدائها ,
و تحسب (الأمانـة القضائية )طبقـا للمنشـور الفنى ١٩٩٦/٣)على أساس ما ورد بالطلب أو صحيفة دعوي صحة ونفاذ و تورد الخزينة المحكمة المختصة )على أن تسوى الأمانة و تخصم بعد ذلك من الرسم المستحق عند (شهر الحكم) .
إجراءات رفع دعوي صحة ونفاذ بالمحكمة :
أصل الصحيفة +صورتان لقلم الجدول – صورتان للمدعي علية , وتتعدد بتعددهم + حافظة مستندات مرفق بها أصل عقد البيع الإبتدائي شهادة مـن البلديـة بالضريبة العقارية لتقدير قيمة العقار و هو يدخل قيمتها في إختصـاص المحكـة – القيمي بها +خطاب من الشهر العقاري بالأمانة القضائية ومقدارها
و يلاحظ : إن دعوي صحة ونفاذ لا تقبل كشرط إلا بتقديم صحيفتها مشـهرة مـن الشهر العقاري .
ملاحظات بخصوص دعوى دعوي صحة ونفاذ :
1- عناصر دعوي صحة ونفاذ : (أطراف – محل – سبب )
2- تعد دعوي صحة ونفاذ مرفوعه أمام المحكمة بقيدها بقلم كتـاب المحكمـة طبقـا (م63 مرافعات ) ولكي تكون (مقبولة ) يلزم شهر صحيفتها .
أما (إعلانها) فهو شرط لإنعقاد الخصومة (م3/61 مرافعات ) .
3- تشطب دعوي صحة ونفاذ إذا تخلف الخصوم بالجلسات , فإذا مر (ستون يومـا ) ولم تجدد من الشطب , اعتبرت (كأن لم تكن ) والشـطب (قـرار محكمة ) بإيقاف السير فيها و يلزم لتجديدها منه – إعلان المدعي عليه بذلك .
4 – التنازل عن الحكم فى دعوي صحة ونفاذ يستتبع النزول عن الحق الثابت به (م45 مرافعات )
و ترك الخصومة فى دعوي صحة ونفاذ :يجيز رفع دعوي صحة ونفاذ جديدة بنفس الحق , لأنه لا يمس الحـق المرفوعة به الدعوى (م143 مرافعات )
5- مصروفات دعوي صحة ونفاذ على خاسرها و على (كاسبها ) إذا كان تسليم المدعي عليه بالطلبات (قبل )رفع الدعوى وليس بعدها (م١٨٥مرافعات ).
6- دعوي صحة ونفاذ تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان الموجة إلى التصرف فإذا فات الخصم إبداء سبب، منها و حكم بصحة العقد و نفاذه – و أصبح هذا الحكم (نهائيا ) و حاز قوة الأمر المقضي فيه كان ذلك مانعا من رفع دعوى جديدة ببطلان العقـد لهـذا السبب.
(أ) ذلك أن القضاء فى دعوي صحة ونفاذ يتضمن حتما إنه ( غير باطل ) .
(ب) إنه بنهائية الحكم الصادر فى دعوي صحة ونفاذ يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه ((م١٠١ إثبات ) فيمتنـع رفـع دعوى جديدة بذلك بين (نفس الأطراف و المحل و السبب ) حتى و لو كان العقـد او الحكم (باطلا) إعمالا لمبدأ حجية الأحكام و قدسيتها
7- لا يجوز لمشتري قدر مفرز رفع دعوى دعوي صحة ونفاذ عن حصة شائعة ، لأنه لا يملك بإرادته المنفردة تغيير موضوع حقه فيجعله (شائعا على خلاف مقتضـی (سنده ) .
كما لا يجوز للمشترى رفع دعوي صحة ونفاذ عن ( قدر مفرز ) في مـال شـائع قبل حصول القسمه للعقار المشاع ) , ووقوع القدر المفرز في نصيب البائع له .
هل يسقط حكم دعوى صحة ونفاذ بالتقادم الطويل (١٥سنة ) ؟
لا يسقط حكم دعوي صحة ونفاذ بالتقادم ,و لا يجوز للبائع أو ورثته دفعها بالتقادم الطويـل ذلـك أن عليهم (إلتزام أبدي ) (بضمان عدم التعرض ) متولد عن (عقد البيع الابتدائي و لو لم يشهر ) , و عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبييع أو منازعته فيـه طبقـا (م439 مدني ) سواء رقبة أو منفعة فيمتنع على البائع و ورثته مـن بعـده رفـع دعوى صحة ونفاذ و التسليم بالتقادم المسقط , أو التقادم المكسب .
أما إذا كان البائع قد أوفى بتنفيذ التزامه عينا للمشـتري (بتسليم المبيـع و نقـل الملكية) , ثم توافرت له بعد تاريخ البيع و الوفاء بالتزاماته الناشئة عنه و شروط وضع اليد على العين المبيعه – المدة الطويلة المكسبة للملكية – فإنه يجوز له تملك العقار بالتقادم و الدفع بذلك أمام المحكمة في دعوى صحة ونفاذ دون أن يعـد ذلك منه تعرضا للمشتري في يتنافى مع التزامه الأبدي بعدم التعـرض .
وهل يجوز تسجيل حكم دعوى صحة ونفاذ إذا مر عليه أكثر مـن 15سنة؟
يجوز تسجيل حكم دعوى صحة ونفاذ النهائي الذي مر عليه أكثر من 15 سنة , إذا تبين من بحث مأمورية الشهر المختصة (للملكية ) أن العقار ما زال علـى ملـك البائع ، و إنه لم يتصرف فيه إلى الشخص أخر قام بتسجيل ذات العقار و إنتقلت اليه الملكية (بالتسجيل )،،،،
لأنه إذا حدث ذلك تكون (الملكية ) قد استنفذت وخرجت فيمتنع على العضو الفني لمأمورية الشهر السير في الإجراءات . و يحفظ الطلب .
مما سبق : يتبين أن حكم دعوى صحة التعاقد (لا يسقط ) بالتقادم الطويل الإلتزام البائع و ورثته من بعد من بعده (بضمان عدم التعرض للمشتري ) وكذا دعوى الاستحقاق ( دعوى ثبوت الملكية ) لا يسقط كذلك بالتقادم الطويل لأن حق الملكية (حق دائم ) (لا يسقط بعدم الاستعمال ). و بالتالي يكـون ذلك شأن الدعوى التي تحميه .
ماهى الحالات التى يكون الحكم النهائى فى دعوي صحة ونفاذ مانع من رفع دعوي جديدة؟
صدور حكم نهائي فى دعوى صحة ونفاذ مانع من رفع دعوى جديدة فـي أحوال
1- بطلان العقد
2 – الطعن بصورية العقد (صورية مطلقه )
3 – الطعن بأن عقد البيع يخفي رهنا
هل يجوز الحكم بتسليم المبيع و لو حكم بعدم قبـول دعوى صحة ونفاذ لعدم اختصام بائع البائع ؟
أنه وإن كان طلب تسليم المبيع طلب (تابع ) للطلب الأصلي وهـو دعوي صحة ونفاذ و معنی ذلك أنه سيلقى نفس مصير الطلب الأصل و هو عدم القبول إلا أن اختصام البائع الأصلي لا يتعلق بإجراءات رفع الدعوى – أو أركـان و شـروط
صحة عقد البيع ،،،
و لكنه يتعلق بإمكان تسجيل الحكم الصادر في الدعوى لنقـل الملكية أما (الإلتزام بالتسليم ) فهو التزام (متولد عن عقد البيع و لو لم يسجل ) ما دام أن العقد صحيح مستوفي لأركانه و شروطه صحته و بالتالي يرتـب أثـاره ومنها الإلتزام بالتسليم ، ولكن إذا كان المشتري بالعقد لم يستلم العقـار المبيـع .
فيجب عليه عند رفع دعوي صحة ونفاذ طلب ذلك في نهاية الصحيفة فإن لم يفعل فإنه سيضر إلى دفع دعوى أخرى مستقلة بطلب تسلم العقار لأن القاضي لا يحكـم بذلك إلا بناء على طلب الطالب في صحيفة دعواه
أما عدم قبول دعوي صحة ونفاذ فراجع إلى عدم اختصام البائع الاصلي للبائع الحالي حتى يمكن نقل الملكية إليه و بالتالي نقلها للمشتري من البائع الأخير
ما الحل لو تعذر اختصام البائع الأصلي أو ورثته من بعده و كذا حال عدم وجود ورثه له ,أو كان له ورثه و تعذر معرفة محـل إقامتهم ؟
تتخذ إجراءات وضع اليد المدة الطويلة (١٥سنة ) إذا مضت تلك المدة ، مـع ملاحظة عدم جواز إسناد الملكية إلى وضع اليد المدة الطويلة في حالـة الأرض الفضاء أمام الشهر العقاري . و إنما ترفع دعوى ثبوت ملكية بها أمام المحكمة المختصة و بعد صدور (حكم نهائي بالملكية و ثبوتها ) يتم (شهره ) بالشــهـر العقاري .
فيما بلى الطعون المختلفه المتوقعه اثناء نظر دعوي صحة ونفاذ :-
أولا : الطعن بالصورية
الطعن (بالصورية المطلقة ) لا يسقط بالتقادم ، وذلك أن المقصود منها هو (تقرير واقع ) والصورية (تصرف قانوني ) و لكنه (غير جدي ) و يفترض :
1- إختلاف العقدان من حيث الطبيعة و الأركان و الشروط فيفترض :
* وجود عقد ظاهر غير حقيقي هو (العقد الصوري ) .
* (عقد مستتر ) هو الاتفاق الحقيقي و يسمى (بورقة الضد ) .
2- أن يكون من شأن (ورقة الضد الخفية ) (محو أو تعديل ) (العقـد الظـاهر ) ويشترط للطعن بها عدة شروط :
* حصولها في وقت أو تاريخ واحد . ذلك أن إتحاد التاريخ فـي الـعقـدين دليـل الصورية ، ويكفي توافر (المعاصرة الذهنية ) و مؤداها أن يكون في ذهن الطرفين وقت التصرف عدم جديته و لو أفصحا عن ذلك في وقت آخر
* إتحاد الأطراف و الموضوع في العقدان .
* صراحة ما وصف به التصرف من أنه (وصية ) .
* ألا يعقبها (صلح ) و إلا بطل مفعولها .
* سوء نية المشتري .
* صدور ورقة الضد من أحد الأطراف .
و يلاحظ : أن علم المشتري وقت الشراء (بورقة الضد ) (و غير مسجلة ) يجعلها
(حجة عليه ) فيسري في حقه (العقد الحقيقي) وذلك لسوء النية و الغـش
أثر العقد الصوري بين المتعاقدين :(م ٢٤٥ مدني ) :
إذا ستر المتعاقدين (عقد حقيقا ) بأخر ظاهر (غير حقيقي ) فالنافذ بينهمـا و بـين ورثتهما (الخلف العام ) هو (العقد الحقيقي المستتر ) .
و هل يرتب العقد الصوري أثره في نقل الملكية (بعد التسجيل ) ؟
لا فالعقد الصوري (صورية مطلقة ) عقد منعدم لا وجود له و باطل (بطلانـا مطلقا ذا أثر رجعي ) ,فيعود المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل العقد, حتى لو كان (مسجلا ) , ذلك أنه ليس من شأن التسجيل (أن يصحح عقد باطـل )
هل يجوز الطعن على الثمن البخس (بالصورية ) ؟
الطعن على (الثمن البخس )بالصورية (لا يجوز ) إلا في حالتين هما :
1- بيع عقار (غير كامل الأهلية ) .
2- الإستغلال (نتيجة طيش بين أو هوي جامح ) و يتصور هـذة الحالة الأخيرة في (السفية و ذي الغفلة ) .
ما هي القرائن الدالة على (صورية البيع ) ؟
هناك عدة قرائن نذكر منها : .
1- حيازة البائع للمبيع .
2- عدم تسجيل المشتري لعقد البيع .
3- وجود علاقة قرابة بين المتعاقدين .
4- تصرف شخص بالبيع لأحد أقاربه بعد إتهامه في ( قضية جنحة أو جناية ) .
و يلاحظ : أن الصورية في حد ذاتها (مشروعة قانونـا ) بدليل أن (مادة 489 مدني) (تجيز ) (الصورية في الهبة ) و إنما الذي يجعل الصورية (باطلة ) كونهـا مبنية على (سبب، غير مشروع ) (كمخالفتها لـنـص قـانوني أو للنظـام الـعـام و الآداب) .
ثانيا :الطعن ببطلان البيع الثاني و لو كان مسجلا ؟
وذلك طبقا لنص م ٢٣ ق ۱۹۸۱1/136 الخاص بإيجـار الأمـاكن و قـد قضـت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۲/۲۲ ق دستورية جلسة ١٩٩٤/١/١ و المنشور بالجريدة الرسمية العد 7 تابع بتاريخ ١٩٩٤/١/٢٠ بصحة هذا النص
و إتفاقة مع العدالة و المنطق و تعاليم الإسلام ،،،
لقوله عليه السلام (( أيما رجل بـاع بيعا من رجلين فهو للأول منهما )) كما يتفق في ظل القـانون الإيجـار الجديـد 4/1996 مع قاعدة (الغش يبطل التصرفات ) .
ثالثا : الطعن بالتزوير و تكون أمام أحد طريقين :-
الطريق الأول (دعوى التزوير الفرعية ) :
بمناسبة رفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي , ثم (يدفع ) البائع المدعي عليـه فـي دعوى صحة ونفاذ – أثناء نظر دعوي صحة ونفاذ– أو ورثته (بالطعن بالتزوير ) على عقد البيع الإبتـدائي (صلبا و توقیعا ) .
و يلاحظ : أن (الدفع بالإنكار ) يعد بمثابة (طعن بـالتزوير ) و هو يرد علـى (الأوراق العرفية ) , وبالإنكار يزيل مالها من قوة في الإثبات (م 14 إثبات ) للتمسك بها , إثبات صحتها بإجراءات تحقيق الخطوط (م 30 إثبات ) والإدعـاء بالتزوير على الأوراق الرسمية و العرفية فتكون بصدد (دعوى تزوير فرعية ) :
أ- إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه .
ب- و كان المحرر (منتج في النزاع ) , ولم تكن وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكون عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه , هنا تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاه أو بسماع الشهود أو كلاهما (م30 إثبـات )
ويكون الإدعاء بالتزوير (في أي حالة تكون عليه دعوى صحة ونفاذ بتقريـر فـي قـلـم بيان كل موضع و أدلة التزوير بالتقرير و إلا كان باطلا وإدعاء بالتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون , وهو التقرير به في قلم كتـاب و لا يجوز إضافة مواضع أخرى بمذكرة شهود التزوير أو في دفاعـه أمام المحكمة
خـلال (۸ يـوم ) التالية للتقرير ( بمذكرة) يبين بها (شواهد التزوير ) و (إجراءات التحقيق ) التـي يطلب إثباتها , و إلا جاز الحكم (بسقوط إدعائه ) (م ١٤٩ إثبات ) ،،،
و يقتصر الدفع بالإنكار على (واقعة التوقيع ) , دون البيانات الواردة (بصلب الورقة ) , وللمحكمة في هذة الحالة الخيار بين التحقيق بالمضاهاه (سواء بنفسها أو عن طريق الطب الشرعي ) ، وبين سماع الشهود أو الإثنان معا والمعمول عليـه فـي تحديـد التزوير هو الإدعاء بها ،،،
ويشترط لقبول الإدعاء بالتزوير : أن يكون منتجا في النزاع (م ٥٢ إثبات )و إلا حكمت (بعدم القبول ) و يجـوز الطعـن بالتزوير بعد الدفع بالإنكار , و العكس (غير صحيح ) .
وأما إذا دفع ورثـة البائع (بالجهالة أو عدم العلم ) فيكتفي في الدفع بالجهالة (حلف اليمين ) ،
بينما في الدفع بالإنكار, تحقق المحكمة الدفع كما لو كان صادرا ممن تشهد عليه الورقة فيحلف في الجهالة (يمينا بعدم العلم أن الخط أو الختم أو البصمة أو الإمضاء هـو لمن تلقى عنه الحق (م14 / إثبات ) .
فتصدر المحكمة حكـم تمـيـدي قبـل الفصل في موضوع الدعوى, بتوجيه يمين عدم العلـم للـوارث , فإذا حلف بالصيغة التي حددتها المحكمة, إنتقل عبء الإثبات إلى المدعي فيكون للمحكمة الخيار أما بالتحقيق بالمضاهاه بنفسها أو بواسطة الطب الشرعي , أو بسماع الشهود أو الإثنان معا (م 30 إثبات ) .
ويلاحظ : أن الدفع بالإنكار يبدي من نفس صاحب الورقة التي نسب إليه التوقيع .
أما الدفع بالجهالة فيكون من ورثته . و يجوز للمـورث الـدفع بالإنكـار .
فتحقق المحكمة الدفع على النحو السابق ذكره .فإذا أثبت صحة العقـد نضـت يرفض الطعن و تجيب المشتري لطلبه بصحة التعاقد . أمـا إذا ثبـت عـدم صدور التوقيع من المورث تحكم بقبول الطعـن ورد أو بطـلان عقد البيـع ويراعى عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو رده و في الموضوع معا .
ويلاحـظ : أن دعوى صحة ونفاذ تقبل (التجزئة بطبيعتها ) فقد يقر لبعض بصحة يطعن عليه البعض, فيكون صحيح لمن أقر به ، و غير صـحيح لمـن يطعن فيه منهم
الطريق الثاني : رفع دعوى أصلية مبتداه بالتزوير
يختصم فيها أمين مكتب الشهر المختص ليصدر الحكم في مواجهته و يكون حجـة علیه و ملزم له, كما يختصم من بيده المحرر و من يفيد منـه – و يطلـب فـي طلباته الختامية بطلان العقد لتزويره صلبا و توقيعا ،،،
فإذا ما صدر الحكم ببطلان العقد و أصبح الحكم نهائيا, أمكن التأشير بموجبه هامشيا على العقد المسجل محل الطعن بالتزوير
والشروط الوحيدة لقبول دعوى صحة ونفاذ هو : إلا تكون الورقة المدعى لتزويرها قد إحتج بها في دعوی موضوعية , و إلا كان علية سـلوك طريـق دعـوى التزويـر الفرعيـة (بإستثناء) حالة ما كانت الورقة المدعى بتزويرها مقدمة في دعوى مرفوعة أمـام القضاء المستعجل , حيث يمتنع على الأخير (بحث الإدعاء بـالتزوير ) لمسـاس ذلك بأصل الحق .
ويلاحظ : أن قاعدة عدم جواز رفع دعوى التزوير الأصـلية إلا إذا لـم يحصـل الإحتجاج بعد بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع أمام القضاء تتعلق (بالنظام العام) فتقضي به المحكمة (من تلقاء نفسها )
مؤداة : عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها , وفي الموضوع معا فـي الدعوى الأخيرة الفرعية (م44 إثبات ) . وإقامة دعوى تزوير أصـلية و إبـداء المدعى الطلب عارض ) يعد نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها مما يتعـارض مـع
نص ( م 44 إثبات ) ،،،
حيث يعد المحرر المطعون عليه دليلا في الطلب العـارض فیلزم رفع دعوى تزوير أصلية بتزوير المحرر , ثم ترفع دعوى موضوعية تاليـة بعدها برد الحيازة تأسيسا على صدور حكم نهائي بتزوير عند الإيجار الذي يعـد عقدا معدوما يجعل شاغل العين (غاصب بلا سند ) يحق طرده .
الدفوع في دعوى صحة ونفاذ :
أولا : من دفوع دعوي صحة ونفاذ الدفع بعدم التنفيذ .. شروطه :
1- وجود الترامين متقابلين و مرتبطين في عدد ملزم الجانيون
2 – أن يكون الإلزام المدفوع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أو واجب التنفيـذ
3- لن يكون المتمسك بالدفع (حسن النية ) .
4- أن يكون المتمسك بالدفع ملزم بالوفاء أولا و الحق في الحبس ليس إلا تطبيق له , (فمادة 459 مدني) تقضى بحق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي امـل الثمن و مادة ٣٠٢/٤57 مدني تقضي بحبس المشتري للثمن إذا تعرض الغير له في ملكه ولم يقم البائع بدفع ذلك التعرض
ثانيا : من دفوع دعوي صحة ونفاذ الدفع بعدم القبول :
لتدخل غير ذي صفة في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري على البائع و لم يقدم المتدخل ( مستنداته ) . و يلاحظ أنـه و إن كـان دفـع شـكلي إلا إنـه موضوعي في نفس الوقت يجب ألا يثار إلا بعد إستنفاذ سـائر الـدفوع الشكلية الأخرى و إلا سقط الحق فيها .
عرضت حالة هي شراء شخص قطعة أرض مـن بـائعين متعددين متضامنين, هل يرجع على أحدهم بكامل المسطح دون أن يدفع دعواه بالتجريد أو التقسيم أو أن يرجع به على البائعين مجتمعين ؟
يجوز للمشتري أن يرجع على أحد البائعين المتضامنين بكامل المسطح دون أن يدفع دعواه عن كامل المسطح المباع بالتجريد أو التقسيم طبقا (لنص م٢٨٥ مدني) ،،
و قد ذهبت محكمة النقض في إلى من المقرر أن للدائن كلما تعدد المدينون المتضامنين سواء باتفـاق أو نـص قانوني الرجوع ابتداء على (أيهم ) بالدين كاملا غير منقسم , وله أن يوجه مطالبته بكامل الدين إلى (من يختاره منهم على إنفراد ) أو إلـيهم جميعا فلا يكون التضامن بين المدنيون وإن دل على تعدد روابطهم مع الدائن إلا أن الإلتزام يظـل (موحد المحل )
حالات الحكم بعدم القبول في حالة رفع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي
1- الإتفاق على التحكيم .
2- عدم اختصام بائع البائع لأنها من (النظام العام)
و ذلـك أن المادتين ٢٠٤ , ۹۳۲ مدني اشتراطا أن يكون البائع مالك و أحالت ۹۳۰ مدني إلى قانون ١٩٤6/114 الخاص بالتنظيم الشهر العقاري (م ٢٣ منه )و اشـترطت أن بيكون العقد سند ملكية البائع (مسجلا ) .
ما هو الصلح القضائي فى دعوي صحة ونفاذ : –
الصلح القضائي فى دعوي صحة ونفاذ غير قابل للطعن فيه بطريق الإستئناف و عليه فلا يطالب صاحب الشأن بتقديم ما يفيد نهائيته عند طلب شهره .
كما لا يطلب بإعلائه , لأن الإعلان للطعن في الحكم, وهو هنا قبل الحكـم الـذي انتهى صلحا (م ۲۱۱ مرافعات) :
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا مـن المـحكـوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مـا لـم يــنص القانون على غير ذلك
م ۲۸۱ مرافعات : إعلان الحكم لا يكون إلا في الأحكام (الملزمة ) المعدة كسـند تنفيذي – قبل التنفيذ و يكون الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي و إلا كان (باطلا )
منشور فني ١٩٩١/١٦ : – (بخصوص شهر محاضر الصلح ) – عدم المطالبة (بشهر ) (عقود أو محاضر الصلح ) التي تقدم مـن الخصـوم فـي دعاوى صحة ونفاذ التي شهرت صحفها و سددت الأمة القضائية المستحقة عليها – طالما أن الصلح قد انصب علـى ذات الطلبـات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى و لم يتجاوزها إلى حق أخر مـن الحقـوق العينيـة العقارية واجبة الشهر .
أما إذا تجاوز الصلح موضوع دعوي صحة ونفاذ (وجب شهره)
هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات التصرف المحكوم بصحته و نفاذه عند إنكار الخصم – و عدم تمكن المدعى من إثبات دعواه بشهادة الشهود , و لم يوجد أي دليل أخر ؟
ماهى اليمين الحاسمة : هى طريق (غير عادي ) لإثبات نصت عليها (م 114 إثبـات ) يلتجأ إليها عند تعذر تقديم الدليل المطلوب , و إنكار الخصم تخالصه عن الـدين فيحتكم الخصم الآخر إلى ذمة خصمه, لتأكيد واقعة أمام القاضي , و هي قاصـرة فقط على (المنازعات المدنية ) دون الجنائية و سمیت (باليمين الحاسمة ) لكونها حاسمة للنزاع فيعد الحكم الصادر بناء عليها (نهائيا ) ،،
لا يجوز الطعـن فيـه بالاستئناف مهما كانت قيمة الدعوى بشرط (مطابقتها للقانون ) و هي تتشابه في ذلك مع دعوي صحة ونفاذ المنتهيـة صلحا .
إجراءات شهر و تسجيل دعوى صحة ونفاذ
1- (طلب ) يقدم لمأمورية الشهر العقاري (بشهر ) صحيفة دعوي صحة ونفاذ
2- يراجع طلب دعوي صحة ونفاذ و يختم ( مقبول للشهر ) و هناك طريقـان لتدريـر مشـروع المحرر:-
الأول : تحرير مشروع المحرر على الورق الأبيض
الثاني: تحرير مشروع المحرر على الورق المدموغ .
3- في كلا الحالتين – و بعد تحرير المشروع – يؤشر عليه من رئيس المأمورية ثم يقيد بدفتر مشروعات المحررات – و يقدم لمأمورية الشهر لمراجعته ثم يختم (صالح الشهر ) .
4- يعطي (خطاب ) من مأمورية الشهر (بتقدير الأمانـة القضـائية ) و اكتفـى منشور فني ١٩٩٦/٣ بتقديرها على أساس ما ورد بالطلب أو صحيفة دعوي صحة ونفاذ على أن يسوى الأمانة و تخصم بعد ذلك من الرسم النسبي المستحق عنـد شـهر الحكم وبعد صدور ق ٨٣ / ٢٠٠٦
و اصبح يتم تقدير الرسم بنـاء علـى مسـطح العقار بالامتار المربعه طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٤٢٤ / ٢٠٠٦ والمذاعة بالمنشور المالي ٢٠٠٦/٢ .
5- ترفع دعوي صحة ونفاذ (على الورق الأبيض المسطر ذي الهامشين ) ويقدر رسم رفعها (43جنية ) من رئيس القلم المدني بعد سداد الميكروفيلم و طابع نقابة المحاماة (4 جنية ) و التأشير عليه من قلم مراجعـة الرسـوم بالمحكمـة ويسدد الرسمان بخزينة المحكمة ( رسم الأمانة – رسم صحيفة الدعوى )
و ارفق مع صحيفة دعوي صحة ونفاذ حافظة مستندات (أصل عقد البيع الابتدائي , خطـاب الامانـة ) القضائية العقد المسجل سند ملكية البائع أثناء سير الجلسات يقـدم حافظـة أخرى مرفق بها صحيفة الدعوى مشهره طبقا (م 8/65 مرافعات ) (كشرط لقبول دعوى صحة ونفاذ ) .
6- بعد سداد الرسوم – يحدد رئيس القلم المدني تاريخ (جلسة ) لنظر دعوى صحة ونفاذ والدائرة المنظور أمامها الدعوى – و يعطي قلم الكتاب الجدول رقم للدعوى ويختم الأصل و الصور من قلم الصور و تختم صحيفة الدعوى الأصلية و صـور منها بعدد المختصمين إلى جانب صورة لقلم الجـدول و ذلـك مـن قلـم صـور المحكمة.
7- ثم تفيد صحيفة دعوي صحة ونفاذ برقم م .ك بقلم جدول المحكمة وترفق الحافظة بملف الدعوى
8- يقدم طلب (بقلم الصور ) بالمحكمة بإستخراج صورة رسمية مـن صـحيفة دعوي صحة ونفاذ على الورق الأزرق المدموغ يسدد رسمها و ذلك في الحالة الأولى سالفة الذكر و هي حالة تحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ , أما فـي الحالة الثانية فيذكر رقم قيد صحيفة دعوي صحة ونفاذ بقلم الجدول . .
9- تعلن دعوي صحة ونفاذ (بقلم المحضرين ) المختص بالمحكمة .
10- في كلا الحالتين تقدم صورة رسمية على الورق الأزرق المدموغ أما مختومة بخاتم المحكمة و موضح بها أنها مختومة (بصالح للشهر ) مرفق معـه (إيصـال الأمانة القضائية ) (و يكتفي به إذا كان مذکور به رقم الدعوي و الا قدم معه شهادة من دفتر الصالات حزينة المحكمة تفيد سداد اسم الأمانة المالية ) وسداد الشهر (وتسجل صحيفة الدعوى) ،
وذلك إلى قسم سكرتارية المراجعة الفنية بمكتب الشهر يرفق معه صورة صولية من صحيفة دعوي صحة ونفاذ
11- بعد مراجعة صحيفة دعوي صحة ونفاذ على الورق الأزرق (وشهرها) بمعرفة اسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر ، تسلم (صورة أولى مجانية ) من صحيفة دعوي صحة ونفاذ المشهره لطالب الشهر لتقديمها إلى المحكمة حيث أن من شرور قبول دعـوي صحة التعاقد تسجيل الصحيفة بالشهر العقاري
هذا بالنسبة للسجل الشخصي كنظام للشه و بالنسبة للسجل العيني يقدم على (شهادات قيودات ) رسمية من مكتب السجل العينى لتقديمها للمحكمة (فني ۱۹۹۲/۳ )
أما الخطأ في ( أطوال الحدود ) فإذا كان ضئيل لا يؤدي إلى حدوث تغيير في ذاتيـة العقار ، فيجوز التجاوز عنه و شهر الأسبقية ، فإذا كان الخلاف فـي البيانـات المساحية (جوهري ) يمكن عمل ( صحيفة تصحيح شـكل دعوي صحة ونفاذ ) بالبيانات الجديدة و إعلان الخصوم بها .
طريقة البحث لتسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ
1- يجب ذكر رقم دعوي صحة ونفاذ وسنة رفعها و قيدها بقلـم جـدول المحكمـة طبقـا(م ١٥ت .ش ۲۰۰۱) و تظهر أهمية ذلك في : التأشير بمنطوق الحكم النهائي في خلال ( 5 سنوات ) مـن صيرورة الحكـم (نهائيا ) وليس مسجلا هامش (عريضة دعواه المسجلة ) لينسحب بأثر رجعي تاريخ الحكم المشهر إلـى و بعد تسجيل الحكم النهائي ،
يؤشر بموجبه هامشيا على تاريخ تسجيل عريضة دعوي صحة ونفاذ المشهرة بالشهر العقاري، حيث يتحقـق ( المراجـع الفني ) بقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر و المسئول عن التأشير الهامشي بـه من أن الرقم الوارد بالحكم النهائي بعد تسجيله, هو نفس رقم عريضـة دعوي صحة ونفاذ المشهرة و أنه خاص بها و ليس بغيرها .
2 – إعلان دعوي صحة ونفاذ بعد قيدها بقلم جدول المحكمة إلى المدعي عليه فيها عن طريق قلم المحضرين بالمحكمة شرط لإنعقاد الخصومة تحقيقـا لمبدأ المواجهة . و قد أكتفي منشور فني ١٩٧٨/١٤ بقيـد الـدعوى بقلـم جـدول المحكمة لأنها تعد مرفوعة وأوجبـت عـدم إيقـاف إجراءات الشهر لإعلان المدعي عليهم .
3- إذا أعطى كشف التحديد بيان يختلف قليلا في المسطح عن الوارد بالطلب العقد الإبتدائي يلزم إعلان المدعى عليهم بالبيانات المساحية الحديثـة بعريضـة دعوي صحة ونفاذ و يقدم التماس بقبول التعامل كوارد كشف التحديد (كنص المنشور الفنـي ١٩٦١/٣) .
أما إذا أعطى كشف التحديد زيادة كبيرة عن الوارد بالطلب للمسطح بأكثر من الحد المسموح (وهو 3% ) بشرط ألا يترتب على ذلك حدوث تغيير في ذاتية العقـار الزم تقيم طلب جديد برسم جديد ) .
4- لا أي لإرفاق أصل عقد البيع الإبتدائي أو صورته لأن التحقق من ذلـك مـن صميم إختصاص محكمة الموضوع لأنه قد يثبت المدعي التعاقد بدون عقد مكتوب وذلك بدليل إثبات أخر كاليمين الحاسمة أو الإقرار أو ورقة تعتبـر مـبـدأ ثبـوت بالكتابة يكملها بأدلة أخرى .
5- لا يبحث في إجراءات تسجيل عريضة دعوي صحة ونفاذ(ملكيـة أو تمويـل ) كما لا يطلب سندات ملكية أو تمويل و يقتصر البحث على بيانات طرفي النزاع و البيـان المساحي للعقار و يعمل بحث هندسي على التصرفات الواردة على عقار التعامـل (بمعرفة المراجع الهندسي للمأمورية ،،،
فـإذا تبـين (للعضـو الفنـي المراجـع ) بالمأمورية و المختص ببحث الطلب عدم وجود طلبات قائمة متعارضـة (كطلـب أخر مقدم عن نفس العقار و إمتداده ) ،،
حيث أن دعوي صحة ونفاذ تشكل تعارض مع أي طلب قائم فإذا كان هناك تعارض يبين ما إذا كان الطلب السابق سقط من عدمه و هـل امتد و هل ورد مسجلا , فإنه يؤشر يكتب على ظهر كشـف التحديـد المسـاحي (روجع دون بحث تمويل أو ملكية على مسئولية أصـحاب الشـأن دون مسـئولية الشهر العقاري ) ،،
و يلزم طبقا منشور فني ١٩٦٣/٣ بحث كافة التعليات من تاريخ فتح إستمارة التغيير حتى أخر تعليه بمعرفة المراجع الهندسي في مراجعتها للبحث الهندسي و مراجعتها من العضو الفني المختص .
6- و يلاحظ على إجراءات تسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ أنه يطلب عمـل معاينة على الطبيعة لعقار التعامل بمعرفة المكتب المساحي الهندسي , و إذا كـان التعامل شقة يطلب 3 رسومات هندسية للدور الأرضي و الواجهة و الدور الواقـع به التعامل معتمدة من مهندسي نقابي و مصدق على توقيعه من نقابة المهندسين .
و يلاحظ : أن الرسومات لا يطلبها الشهر العقاري, و إنمـا يطلبهـا المكتـب المساحي الهندسي و تستخرج من جهة التنظيم بالبلدية التابع لها العقار
ويراعي : أنه إذا تبين من فحص كشف التحديد المسـاحي, أن التعامـل أمـلاك أميرية أو مستردة أو إصلاح زراعي أو أوقاف أو بنك ناصر الإجتماعي –يراعي اختصام (ممثلي هذة الجهات ) عند رفع الدعوى – و تعلي تلك التحفظات بصحيفة دعوى صحة ونفاذ عند عمل مشروع المحرر و شهره .
7- يراجع كشف التحديد المساحي على صورة عقد البيع الإبتدائي ( إن وجد ) كما يراجع البحث الهندسي المدون على ظهر كشف التحديد , ثم يقوم مأمورية الشهر الباحث بكتابة عبارة (روجع دون بحث ملكية أو تمويل ) , ثم يسلم للمراجع الثاني بالمأمورية فإذا تبين استيفاء الإجراءات ختم (مقبولا للشهر )
ويسلم لصاحب الشأن لتحرير مشروع المحرر على الورق الأبيض و بعد تمام التحرير , يسلم لـسكرتارية المأمورية بعد التأشير عليه من رئيس المأمورية بقيده بدفتر مشروعات المحررات ثم يدخل لمأمورية الشهر للمراجعة, و يراجع ثانية من رئيس المأمورية ثم يختم (صالح للشهر ) .
و يعطي خطاب من القسم المـالي بالمأموريـة بقيمـة الأمانـة القضائية ( ربع الرسم النسبي ) طبقا لنص م ٢٤ مكـرر ق ١٩٦4/70 معـدل بقانون ٩١/6 برسوم الشهر بعد اعتماده من رئيس المأمورية . و يلزم اعتماد رقم قيد الدعوى المبين بمعرفة المحكمة على مشروع المحرر , وكـذا رسـم الأمانـة القضائية المدون بالهامش .
8 – منشور فني ١٩٧٠/٩ , (ني ۱۹۹۱/۱۲, فني ١٩٩٦/١٦ ) : .
أسلتزم المطالبة بتقديم (قرار تقسيم معتمد و إيداعه و قائمة شروط البيع )مكتب الشهر العقاري طبقا لنص م 9 ق ١٩٤٠/٥٢ بتقسيم الأراضي الفضاء المعدة للبناء معدل بقانون ۱۹۸۲/۳ بالتخطيط العمراني – و هذا الشرط غيـر مطلـوب فـي دعوي صحة ونفاذ و إنما يطلب في (الأحكام النهائية الصادرة فيهـا ) عنـد (شهرها) .
9- فني ۹۷۳/۱۳ : إعلانات صحف الدعاوى و الأحكام و الطعون المتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها و شركات قطـاع الأعمـال و شركات القطاع العام في مركز إدارتها ( لرئيس مجلس الإدارة ) طبقا لـنص م 3 ق 1973/47 الخاص بالإدارات القانونية لتلك الهيئات و المؤسسات استثناء من م ۲/۱۳ ق ١٩٦٨/١٣ الخاص بالمرافعات .
10- تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ لا ينقـل الملكيـة للمشـتري الصادر لصالحه الحكم ،و إنما الذي ينقل الملكية هو (الحكم النهائي الصادر فيها ) ثم تسجيل ذلك الحكم , ثم التأشير بموجبه هامشيا في خلال (5 سنوات ) من تاريخ صيرورته نهائيا و ليس مسجلا على هامش عريضة دعواه المسجلة
و لا يسري حكم هذه المادة بعد مرور (الخمس سنوات )على صيروره الحكم (نهائيا ) (و ليس مسجلا ) و يكون إجراءات التأشير الهامشي بموجب حكم دعوي صحة ونفاذ علـى عريضة دعوي صحة ونفاذ المشهره كالأتي
تم تسجيل الحكم رقم ………… لسنة …………. م .ك (………) الصادر محكمة ……………الابتدائية الدائرة ……….. م . ك بجلسة / / ۲۰۰ موضوع العريضة المشهرة و ذلك تحت رقم ………. بتاريخ / / ۲۰۰
ملف تنفيذي(—————- ) الساعة / / 20 و يكون التأشير بناء على طلب مقدم لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر العقاري مستوفي الدمغة و يؤشر عليه ثم يقدر رسومه بمعرفة القسم المالي و تسدد الرسوم
بخزينة مكتب الشهر وعادة تقدر وتحصل وقت تقدير رسوم الحكم عند تسجيله مع عدم استحقاق آية رسوم نسبية على التأشير الهامشي باعتباره (أثر مترتب على التسجيل ) (و ليس موضوعا مستقلا ) (و انظر المنشور الفني ١٩٨٥/5 ) .
11- الأثر المترتب على تسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ أو التأشير بالحكم المشهر على هامشها ( م 15 تعليمات شهر ۲۰۰۱ )
أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون ( حجة ) على مـن تـرتـب لـهـم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل دعوي صحة ونفاذ أو التأشير بها و لا يسري ذلك على الأحكام المؤشر بها بعد (5 سنوات ) من تاريخ صيرورتها (نهائية ) أو من تاريخ العمل بالقانون ١٩٧٦/٢٥ و المعمول به اعتبار من ١٩٧٦/٥/١ يرسو م الشهر – طالما لم تجاوز موضوع صحيفة دعوى صحة ونفاذ ول تتضمن حق عيني أخر واجب الشهر
إجراءات شهر و تسجيل حكم صحة ونفاذ و المستندات المطلوبة
1- صورة رسمية من حكم نهائي دعوي صحة ونفاذ طبق الأصل مشفوعة بشهادة بنهائية الحكم الصادر من قلم جـدول الإستئناف إذا كان حكم ابتدائي فقط و يعفى منها إذا كان مرفق معه ( حكم استثنائي مؤيد لحكم أول درجة ) .
و يعفى من شهادة بنهاية الحكم الحكم المنتهي فى دعوي صحة ونفاذ صلحا و تسليم المدعى عليه بالطلبات أو حكم انتهى بيمين حاسمة ،
وإذا تبين عند المراجعة وجود ( خطأ مادي أو نقص فـي بيانــات العقـار أو أسـماء الخصوم أو أصل الملكية ) يعمل ( إقرار مصـدق عليـه علـى الـورق الأزرق المدموغ بالبيان الخاطئ ) و يلحق هذا الإقرار بالحكم عند شهره و عنـد التأشـير على الحكم ( بصالح للشهر ) يلزم التنوية في ديباجة التأشير إلى الإقرار المذكور
2 – ميعاد الطعـن فـي الحكـم ميعاد الطعن بالإستئناف (40 يوم )من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا , (40 يوم ) من تاريخ إعلانه المحكوم ضـده إذا
كان غائبا و لا يجوز الطعن إلا من (المحكوم عليه ) فلا يجوز ممن قبل الحكـم أو ممن قضى له بكل طلباته ,
و يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم حضوريا (م ۲۱۳ / مرافعات ) ومن تاريخ إعلان الحكم إلى (المحكوم عليه ) في الأحـوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الـدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة و لا أمام الخبير ،،،
و كـذلك إذا تخلـف عـن الحضور و لم يقدم مذكرة إلى المحكمة و لا الخبير في جميـع الجلسـات التاليـة لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ,
كما يبدأ الميعاد مـن تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب انقطاع الخصومة و صدور حكم دون اختصـام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . و يكون ( إعلان الحكم ) لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي(م٢١٣ مرافعـات ) (م ٤/٢١٩ ث ش ٢٠٠١ ) .
و تعتبر (كأنها ) سلمت ( لشخصه) إذا سلمت لوكيله أو خدمه أو تابعه أو السـاكن معه من الأزواج و الأقارب و أولاده بشرط ألا يقل سنه عن ١٨ سنة كـي يعـي – خطورة و أهمية ما تسلمه وليس لجهـة الإدارة أو المـوطن المختـار ( طعـن 60/3041 ق جلسـة ۳/١٩٩٥/٧).أما (إعلان الطعن ) ،،
فيكون لشخص الخصم أو في موطنه و يجـوز إعلانه في الموطن المختار مكتب محامية المبين بورقة إعلان الحكـم, و إذا كان المطعون ضده هو (المدعي ) و لم يكن قد بين موطنه صحيفة افتتاح الدعوى جاز إعلانه بالطعن في الموطن المختار المبين بالصحيفة ( م٢١٤ مرافعات)
و يلاحظ :أن إعلان الحكم الجهة الإدارة ) يجعل ميعاد الاستئناف (مفتوحا)
و بالنسبة لأشخاص الاعتبارية يراعي ما يلي : (م ۱۳مرافعات )
1- ما يتعلق (بالدولة ) يسلم ( للوزراء و مديري المصالح المختصة والمحافظين) عدا صحف الدعاوي و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضــايا الدولة أو فروعها بالأقاليم .
2- ما يتعلق (بالأشخاص العامة ما) تسلم للنائب القانوني لها أو من يقوم مقامـه عدا صحف الدعاوي و صحف الطعون و الأحكام فتسلم في مركز إدارتها (لرئيس مجلس الإدارة ) .
3- ما يتعلق ( بالشركات التجارية ) يسلم في مركز إدارة الشركة أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة و للمدير أو من يقوم مقامه فــإن لـم يكـن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه
4- ما يتعلق ( بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة ) و سـائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقـد إنشائها أو نظامها أو من يقوم مقامه, فإذا لم يكن لها مركز سلمت للنائب عنها لشخصـه أو في موطنه
5 – ما تعلق (بالشركات الأجنبية ) التي لها ( فرع بمصر ) يسلم لهذا (الفرع ) . –
6- ما يتعلق (بأفراد القوات المسلحة ) يسلم بواسـطة ( النيابـة العامـة ) إلـى(الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة )
7- ما يتعلق ( بالمسجونين ) يسلم ( لمأمور السجن ) .
8- ما يتعلق (بتجارة السفن التجارية و العاملين بها ) يسلم ( للربان )
9- ما يتعلق ( بالأشخاص الذين لهم موطن بالخارج ) يسلم (للنيابة العامة ) التي ترسلها بدورها إلى (وزارة الخارجية ) التـي توصلها بـدورها لمقر البعثـة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المراد إعلانه و التي توصلها إليه
ويلاحظ : أنه بالنسبة (للحكم الغيابي ) الذي (لم يعلن و لم يحضر ) أنه يعد كأن لم يكن اذا لم ( كان لم يكن ) إذا لم يعلن خلال 6 شهور من تاريخ صدوره فـإذا أعلن بعد هذه المدة يلزم صدور (إقرار رسمي أو مصدق عليه ) مـن ( الصـادر ضده ) بقبوله
ولا يطالب بإعلان الأحكام في الأحوال : .
1- نهائيته ( بصدور حكم استئنافي مؤيد ) .
2- انتهائه صلحا أو تسليم بالطلبات, أو يمين حاسمة , أو بالتحكيم, أو بالاتفـاق على أن يكون حكم محكمة أول درجة ( نهائيا ) .
و بالنسبة لأحكام الإلزام : . يلزم (إعلانها ) لشخص المحكوم عليه أو في موطئـه الأصلي ( قبل ) تنفيذها و إلا كان التنفيذ (باطلا ) ( طبقا للمادة ٢٨١ مرافعـات )
ويلزم تنفيذها بوضع الصيغة التنفيذية عليها ( طبقـا م ۲۸۰ مرافعـات ) ( علـى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها و على السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة متى طلـب منهـا ذلـك ) ( منشـور فـنـي ( ١٩٧٠/١٤) .
و ميعاد الاستئناف : (40يوم ) من تاريخ صدور الحكم إذا كان المحكـوم ضده ( حاضرا ) . و (40 يوم ) من تاريخ إعلان الحكم إذا كان المحكـوم ضـده (غائيا ) ، و (١٥ يوم ) فـي
المواد المستعجلة ( م٢٤٤ ، ٢٢٥ تعلیمات شهر ۲۰۰۱ ) .
و بالنسبة للأحكام التي لم تعلن ( قبل ) العمل بقانون ١٩٦٢/۱۰۰ (تاريخ 1962/7/13 ) ميعاد استئنافها (60 يوم ) أما ( المعلنة ) ف ٢٠ يوم مـن تـاريخ إعلان الحكم في الدعاوى الجزئية ، و 40 يوم في الدعاوى الإبتدائية و 10 يوم في المواد المستعجلة ( م٢٢٤. ٢٢٥ تعلیمات شهر ۲۰۰۱ ) .
بالنسبة للمدين فيعلن لشخصه أو موطئه بالعريضة و أمر الأداء الصادر ضده خلال ( 3 شهور من تاريخ صدوره ) و إلا عد ( كأن لـم يكـن ) (م ۲۲۹ ث ش ۲۰۰۱ )
و يراعي أن أحكام دعوى صحة ونفاذ المنتهية صلحا أحكام نهائيـة لا يجـوز استئنافها و لا يطالب أصحاب الشأن بتقديم ما يفيد نهايتها عند شهرها
و يلاحظ : أن (أحكام التحكيم ) طبقا ق ١٩٤/٢٧ الخاص بـالتحكيم فـي المـواد المدنية (نهائية ) (لا يجوز الطعن فيها بأي طريق ) , و يكتفـي بتقـديم (صـورة رسمية منها)و يراعى عدم المطالبة بتذييلها بالصيغة التنفيذيـة ( لأن إجـراءات الشهر ليست ضمن إجراءات التنفيذ ) .
بالنسبة و لأحكام المواجهة : فإنها لا تحوز حجية الشئ المقتضي به علـى مـن صدر في مواجهة ألا إذا : تضمنت الدعوى طلبات تمس مباشرة حقوق المحكـوم في مواجهته و لم يبد إعتراضا عليها و رفضته المحكمة و تحوز أسبابه الحكم حجية الشئ المقضي به إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم و مكملة له .
أحكام صحة التوقيع الصادرة ( قبل ) سنة ١٩٤٧ هي وحدها الجائز شهره أما بعد السنة المذكورة فغيـر مقبولـة الشـهر
ويلاحظ أنه إذا تعلق هذا الحكم بعقد ناقل للتكليف يختم بناقل للتكليف و يحصل عنه رسم تصوير .
4 – يرفق أصل عقد البيع الابتدائي موضوع دعوى صحة ونفاذ أو صـحة التوقيـع مؤشرا عليه بعبارة ( نظر في الدعوى ) و ختم شعار الدولة الخاص بالمحكمـة الصادر منها .
و تنسخ صورة منه على الورق الأزرق المدموغ ( بالمداد الأسود).
فإذا قرر (الصادر لصالحه الحكم ) (بفقد ) (أصل ) عقد البيع الإبتدائي العرفـي المحكوم بصحته و تبين أن عريضة الدعوى و الحكم قد تضـمنـا أركـان التعاقد, يراجع الطلب بعد أخذ إقرار مصدق على التوقيع فيه من طالـب الشـهر
على الورق الأزرق المدموغ ( بمطابقة أركان التعاقد بالعقـد الإبتـدائي لمـا ورد بالحكم و عريضة الدعوى و تحمله مسئولية فقده قبـل الغيـر ( م ١/٢٣٦ ث ش ۲۰۰۱ )
5 – يجب إرفاق المستندات المثبتة لصفة الخصـوم (كـالتوكيلات و الإعلامـات الورثة)
أما إذا تعرض لها الحكم في حيثياته فلا داعي للمطالبة بها ( أما سـندات الملكيـة وشهادة التمويل أو المشتملات ) فيطالب بتقديمها لإتمام المراجعة .
6- تبحث في أحكام دعوى صحة ونفاذ ( الملكيـة و التكليـف ) فيراجع العقد الإبتدائي على كشف التحديد , وصحيفة الدعوى على العقـد الإبتدائي والحكم على عريضة دعواه . وإذا أتضح مـن البحـث وجـود سلسـلة تصرفات غير مسجلة يطالب صاحب الشأن بتسجيلها أولا قبل التأشير على طلب تسجيل الحكم بصالح للشهر ،أو رفع دعوى صحة التعاقد يختصـم جميع الملاك السابقين بالتسلسل وصولا إلى المالك الأصلي بموجـب ( عقـد مشهر ) .
7- ترفق صورة رسمية من تقرير الخبير إذا استند الحكم إليه و كان جزءا متمما له
8 – الأحكام الصادرة ضد / الورثة ب دعوى صحة ونفاذ أو بصحة التوقيع عن التصرفات الصادرة من مورثهم عدم المطالبة بشهر حق أرثه (م ٦/٢٣٦ ث ش ٢٠٠١ ) و كذلك الأحكام المنتهية (صلحا ) و ثبوت قبض المورث جزء من الثمن حال حياة المورث
9- إذا أراد أحد الصادر لصالحهم الحكم شهر حصته الواردة في الحكم فقـط يعمل إقرار مصدق عليه على الورق الأزرق المدموغ متضـمن ملخـص للحكـم وبياناته الجوهرية و الحصة المطلوب شهرها و يلحق بالحكم عند شهره و يخـتم بختم صالح للشهر و يكتب على كل صفحة من أوراق الحكم المنسوخ على الورق المدموغ ،،،
أن الشهر قاصر على حصة طالب الشـهر السـيد / ……………. ويحصل رسوم الشهر عن هذه الحصة فقط , و يكون الحكم قاصـرا علـى تلـك الحصة فقط المطلوب شهرها و يؤشر بتوجية نظر البلدية و الأحياء و مأموريـات الضرائب العقارية إلى (قصر نقل التكليف على تلك الحصة فقط), وينـوه فـي فهارس الشهادات العقارية إلى أن الشهر قاصر على تلك الحصة فقط ,
و يراعي عند الشهر عن باقي العقارات الواردة بذلك الحكم الاعتماد عليه في بحث أصـل الملكية بعده شهرة و تخطر مكاتب الشهر الواقع بدائرتها العقارات الواردة بهـذا الحكم بذلك و الاعتماد عليه في بحث أصل الملكية
10- إذا تعلق الحكم بتقسيم أرض فضاء معدة للبناء بطالب صاحب الشأن
أ ) بتقديم قرار تقسيم معتمدة و إبداعه و قائمة شروط البيع مكتب الشهر العقاري المختص
ب ) شهادة من البلدية بسداد أعمال التهيئة و المرافق العامة و إتمام تنفيذها ، أو تقديم ( ضمان مصرفي) بتكاليف تنفيذها ، ولا يغني عنه (خطاب الضمان ) بسداد 10% من التكاليف عــد إتمام المشروع, و يستثنى من ذلك الشرط (التقسيم الذي تملكه الحكومـة كلـه أو بعضه , أو لأهميته)
11- محررات مشروعات الأحكام معفاه من شرط توقيع محام عليها
12- إشكالات التنفيذ الوقتية : و قرارات إيقاف التنفيذ النقض لا توقف شهر الأحكام باعتبار أن إجراءات الشهر ليسـت مـن إجـراءات التنفيذ . و يكتفي بالتأثير الهامشي (بنص القرار ) على هامش الحكم بعـد شـهـره( منشور فني ١٩٨٠/5 ) .
13- عدم جواز شهر الأحكام الصادرة على أعيان خرجت من ملك صادر ضدهم الحكم و إذا أتصـح مـن البـحـث أن المحـرر المتعارض ( سبق شهره ) و كان ( ناقلا للملكية ) وجـب الامتـاع عـن شـهر المحرر اللاحق إذا كان ناقلا للملكية أيضا
14- عدم جواز الجمع بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة في صحيفة واحـدة أو في صحيفتان مستقلتان و حكم واحد ( طبقا لنص م 44 مرافعات )
فدعوى صحة ونفاذ هي دعوى موضوعية تنصب على الملكية ) .
ودعـوى ثبوت الملكية هي دعوى تنصب على (الحيازة ) التي هي ( وقعة مادية ) . سما مؤداه رفض الدعوى أو عدم قبولها , و إنما يجب أولا رفع دعوى ثبوت ملكيـة و بعد صدور الحكم الصادر فيها ( نهائيا ), ترفع ( دعوى صحة التعاقد
15- عند وجود خطأ باسم أحد الخصوم يعمل اقرار مصدق عليه مـن الصـادر لصالحه الحكم على الورق الأزرق المدموغ يلحق بالحكم عنـد شــهره يكـون مضمونه الأتي:
أقر أنا ………………. و الصادر لصالحي الحكم رقم ………….لسـنـة م ك ( ) م.ك والمرفوعة أمام محكمة………… الإبتدائيـة بـأن فـلان ……………. هو ……………. فلان وأن الأسمان هي لشخص واحـد و ذلـك على مسئوليتي الشخصية دون مسئولية الشهر العقاري . و ينوه عند التأشير علـى مشروع المحرر صالح للشهر إلى ذلك الإقرار ( ۲۱۷ت .ش ۲۰۰۱ ).
و يلاحظ : أنه إذا رفعت عريضة دعوى صحة ونفاذ بالاسم الصحيح و صدر الحكم بالمخالفة لما ورد بصحيفة دعوى صحة ونفاذ. يعمل تصحيح للحكم بموجب طلـب يقـدم لـرئيس الدائرة الصادر منها الحكم الذي ورد به الخطأ – حتى و لو كانت الدائرة ( بهيئـة مغايرة ) للهيئة التي أصدرته – و يوقع على نسخة الحكم الأصـلية مـن رئـيس الدائرة و سكرتير الجلسة
و يلاحظ : أنه إذا رفعت صحيفة دعوى صحة ونفاذ بنصيب بعض المشترين في عقار التعامل وأغفلت نصيب البعض الأخر , ثم صدر الحكم بناء على ما ورد بصحيفة دعوى صحة ونفاذ فالحكم صحيح لأن المحكمة لا يجوز لها أن تحكم بأكثر أو أقـل مـمـا طلبـه الخصوم , و في هذة الحالة يجوز لمن أغفل ذكر نصيبه بصحيفة الدعوى السـابقة
– يلزم إعلان حكم الإلزام بعد تزييله بالصيغة التنفيذية . أما حكم صحة التعاقد المنتهى صلحا فلا حاجة لإعلانه ، ذلك أن (الصلح ) حاسم للنزاع و غیر قابل للطعن فيه بطريق (الاستئناف )
– الأثر الرجعي لحكم دعوى صحة ونفاذ :
هو الاستثناء الوحيد من مبدأ عدم رجعيـة التسجيل و شروطه
1- تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ
2- تسجيل الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ بعد نهائيته
3- قبل مرور (6 سنوات ) من أهاليه الحكم و ليس من تاريخ تسجيله ، ويقدم طلاب ( تأشير هامشي ) لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر المفـاري ، بالتاشير بموجية على هامش التاشير (تسجيل صحيفة دمراء ) .
4- يترتب على هذا التأشير (السحاب تاريخ الحكم المشهر بطريق التسجيل إلـى تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بأثر رجعي ) ، فيعتبر الصادر لصالحه الحكم مالكا من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ .
5 – يترتب على التأشير الهامشي بحكم صحة التعاقد المشهر على هامش تسـجيل التسجيل صحيفة الدعوى
، الاحتجاج بذلك الحكم على أي تصرف صادر من المالك (لاحق) لتسجيل صحيفة الدعوى .
6- عدم إستحقاق رسم نسبي على التأشير الهامشي المشار إليها باعتباره أثر ترتب على التسجيل و ليس موضوعا مستقلا (فني 81/6 . ٨٢/٥ ) .
تيسيرات من مصلحة الشهر العقاري على المواطنين بخصوص تسجيل الأحكام :
1- حالة فقد ( عقد بيع ابتدائي ) الذي أطلعت عليه المحكمة و أصـدرت حكمهـا . بصحة التعاقد
2- حالة فقد التوكيل المذكور بالحكم و حيثياته أو تعذر تقديمه مـا دام قـد أطلعت عليه المحكمة .
3- الاكتفاء بصورة رسمية من الحكم النهائي عنـد تسجيله وعـدم استلزام تقديم صورة تنفيذية .
4– عدم استلزام توقيع محام على مشروع المحرر الخاص بحكـم صـحة التعاقد عند تقديمه للمأمورية للحصول على صـالح الشهر
5- أحكام ( البطلان و الفسخ و الإلغاء ) يؤشر بمنطوقها بطريق التأشير الهامشي هامشيا على هامش ( المحررات المشهرة ) دون حاجة لاستلزام شهرها بطريـق ( التسجيل )
مبدأ عدم رجعية التسجيل و الاستثناء الوحيد عليه :
الأصل : إن التسجيل ليس له أثر رجعي في عقد البيع أنه قد تم بـالتوقع علـى العقـد النهـائي أمـام موثـق الشهر العقـاري
تسجيل العقد أو حكم صحة التعاقد لا يترتب أثـره فـي نقـل الملكية إلا من وقت التسجيل و لا ينسحب ذلك الأثر إلى وقت إبـرام عقد البيـع العرفي بأثر رجعي .
و قد أوردت مادة 15 ,17 قانون ١٩٤٦/١١٤مـعـدل قـانون ١٩٧٦/٢٥ حالـة واحدة استثناء من (مبدأ عدم رجعية التسجيل ) و هي تسجيل صـحيفة دعـوى صحة ونفاذ ثم تسجيل الحكم الصادر فيها بشرط نهائيته ثـم التأشـير بـه
هامشيا على هاش صحيفة دعواه المسجلة خـلال 5 سـنوات مـن تـاريخ صيرورته نهائيا و ليس مسجلا , فينسحب و يرتد تاريخ الحكم المسـجل إلـى تاريخ تسجيل صحيفة دعواه .
و يجب مطالبة أصحاب الشأن يتقديم طلبات تأشير للتأشير على عرائض دعاوى الأحكام المسجلة المراد شهره ، و تقدر رسوم التأشير وقت تقدير رسوم الشهر المستحقة على تسجيل الحكم ، ولا يستحق عن هذا التأشير (رسم نسبى )
و يمكن إجراء التأشير بالأحكام التي شهرت قبل العمل بقانون 1976/25 متى طلب صاحب الشأن ذلك و يكون التأشير كالاتي
تم تسجيل الحكم رقم لسنة موضوع العريضة المشهرة وست برقم بتاريخ / /۲۰۰۲ ملف تنفيذ / /۲۰۰۲ (……)
و يلاحظ أن ميزة الأثر الرجعي تظهر في حالة وجود أكثر من عريضة دعوى مشهرة عن عقار التعامل فإذا سجل حكم الدعوى الأولى و أشر به في خلال( 5سنوات) من صيرورته (نهائيا ) خرجت الملكية و استنفذت النسبة للدعاوى اللاحقة و الأحكام الصادرة فيها .
أما إذا كان التسجيل الذي تلى شهر صحيفة الدعوى الأولى عقد بيع رضائي فإنه عند تسجيل الحكم الخاص بصحيفة الدعوى الأولى و إجراء البحث الهندسي يتعذر تسجيل ذلك الحكم لاستنفاذ الملكية ووجود عقد بيع رضائي مشهر و بالتالي تتعلم كل فائدة للأثر الرجعي في هذه الحالة
تصحيح الأحكام : (م ۱۹۱ مرافعات )
يجب لإجراء التصحيح ( كخطأ في اسم المدعي عليهم أو المدعى أو اسم القاضي أو ذكر بيانات العقار صحيحة في الحيثيات و خطأ في المنطـوق ) أن يصـدر الاسم أو البيان صحيح بعريضة الدعوى ثم صدور الحكم متضمن الاسم أو البيـان ،،،
وفي هذة الحالة يجوز للمحكمة تصحيح ذلك الخطأ المادي طالما لـم يطعـن فيـه وتتولى المحكمة التصحيح سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب الخصـم و لا يلزم شكل خاص في الطلب أو إعلانه للخصم الأخر أو تكليفه بالحضـور ،،،
و يقـدم طلب التصحيح إلى نفس الدائرة التي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه و لا يلزم لذلك أن يكون القضاة هم الذين أصدروا الحكم المطلوب تصحيحه, ويقدما لطلـب سواء من الصادر لصالحه الحكم أو الصادر ضده الحكـم ، و لا يشترط ميعـاد للصحيح فيمكن تقديم الطلب ما دام أن الحكم قائما لم يلغ و تنظر المحكمة طلب التصحيح في غرفة المشورة بغير مرافعة أي دون سماع أي من الخصـوم ،،،
و لا تسمع النيابة العامة و لو كانت قد تدخلت في الخصومة , فإذا ما صدر قرار المحكمة بإجراء التصحيح, قام كاتب المحكمة بإجراء التصحيح على نسخة الحكـم الأصلية و يقوم رئيس الجلسة و كاتبها بالتوقيع عليه (م ۱۹۱ مرافعات ) ،،
و لكـن إذا رفعت عريضة الدعوى بأسماء الخصوم خطأ فـلا يـجـوز للمحكمـة إجـراء التصحيح لعدم صدور الخط من جانب المحكمة فهي لا تقتضي بأكثر أو أقل مما طلبه الخصوم ,و يمكن رفع دعوى تصحيح باعتبار أن العقد المسـجل و العقـد الإبتدائي تضمنا الأسماء صحيحه ،،،
ولا يمنع من تصحيح الحكم المسجل أن يكون قابلا للطعن فيه بأي طريق, ما لا يمنع منه سبق قيام المحكمة بتفسير حكمها وفقا م ۱۹۲ مرافعات بل أن تصحيح الحكم لا يمنع من الطعن فيه بالطريق الذي يقبله .على أنه يجب مراعاة عدم جواز التمسك ( بخطأ مادي ), في الحكم كسبب للطعن فيه بالنقض لأنها (محكمة قانون) و لیست محكمة موضوع ،،،
و يلاحظ : أن إذا تجاوزت المحكمة سلطتها في التصحيح , جاز الطعن في قـرار التصحيح بنفس طرق الطعن المقام بالنسبة للحكم محل التصـحيح, أمـا قـرار المحكمة برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فـي الحـكـم الـذي رفض تصحيحه مع مراعاة ميعاد هذا الطعن
و يلاحظ : إنه في حالة إغفال صحيفة (أحد الأطراف) في عقد البيع الإبتدائي ترفع دعوى جديدة بحصة من لم يختصم أو يذكر , و ينوه فيها بسبق رفع دعوى صحة ونفاذ و إغفاله لذكر اسم الخصوم المرفـوع بـه العريضـة تعاقد عقد البيع الإبتدائي الجديدة ويطلب فيها ضم الدعوى الأصلية إلى الدعوى الحالية .
ما الحل في حالة فقد أصل عقد البيع الإبتدائي المحكوم بصحته و نفاذه
م ۱/۲۳ جزء ثان تعلیمات شهر ۲۰۰۱ :
إذا قرر الصادر لصالحه الحكم بفقد أصل عقد البيع المحكوم بصحته و نفاذه و تبين أن عريضة دعوى صحة ونفاذ و الحكـم قـد تضمنا أركان التعاقد فيمكن إتمام المراجعة بعد أخذ إقرار مصدق عليه مـن الصادر لصالحه على الورق الأزرق المدموغ بمطابقة أركان التعاقد الإبتدائي لما ورد بالحكم و عريضة الدعوى و تحمله مسئولية فقده قبل الغير و يلحق بـالحكم عند شهره ،،،
و قد ألغى منشور فني ١٩٩١/٤ عمل محضر تحقيـق بالطبيعـة للتحقق من وضع يد الصادر لصالحه الحكم العقار محل البيع امتدادا لسلفه .
إقرار
أقر أنا ………………….. و الصادر لصالحي الحكم في الدعوى رقم لسنة / / 20 م . ك د / مدني كلي الصادر بها الحكـم موضـوع التعامـل جلسـة / / 20 والمرفوعة أمام محكمة …………….. الإبتدائيـة بمطابقـة أركـان التعاقـد بالعقد الإبتدائي لما ورد بالحكم و عريضة الدعوى و تحمله مسئولية فقده قبل الغير و ذلك تحت مسئوليتي دون مسئولية الشهر العقاري
هل يلزم تسجيل الحكم بحالته التي صدر بها بالمشاع فـي ما مسطح أكبر أم يجوز تسجيله مفرز بعد تجزئته إلى قطع بعد صـدور الحكم الصادر بالمشاع ؟
إذا تصرف بعض الشركاء الوارثين في حصة بالمشاع من المسـطح الكبيـر بعد شهر حق أرث مورثهم و تجزئت إلى مبان , و لم يبـق إلا قطعـة واحـدة و أصبحت محددة مقررة لوجود ميان من ناحيتين في قطعة المسطح الكبير أصـل
سند الملكية ،،،
فيجوز للشركاء الوارثين الذين لم يتصرفوا , التصرف فيها مستقلة يمسطحها محدد و مفرز عن المسطح الكبير . ما دامت فـي حـدود نصـيبهم ويذكر أصل الملكية بالمشاع و التعاقد الحالي محدد مفرز و المعاقـدون يتحملـون نتائج كل نزاع قائم أو يقوم ول تصرفهم المحدد قبل باقي الورثة طبقـا للمـواد ١٦٣/۲ ب4/163٫ من تعليمات شهر عام ٢٠٠١ ) .
قاعدة عامة في تسجيل الأحكام المستأنفة :
إذا كان الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم الإبتدائي , يطالب بـالحكم الإبتدائي ملحقا معه الحكم الاستئنافي فإذا كان لاغيا للحكم الإبتدائي يكتفـي بـالحكم الإستئنافي فقط .
ما الحكم لو عمل مشروع محرر على الورق الأزرق وحصل على صالح للشهر و سدد رسمه و لكن إمتنع البائع عن التوقيع أمام الشهر العقاري على العقد النهائي ؟
إذا كان ( الممتنع ) ضمن مجموعة بائعين و كان نصيبه ضئيل يجـوز استبعاد حصته من التعامل بموجب إقرار مصدق عليه من الصـادر لصـالحه التصرف بالتنازل عن حصته الممتنع و استبعادها بموجب ذلك بمراجع المأموريـة
(۱۷۲, ۷۳ ث . ش ٢٠٠١) أو يجوز رفع دعوى صحة تعاقد ضـد الممتنـع بحصته و الحصول على حكم نهائي بها و تسجيله بمفرده .
فإذا كان الممتنع هو البائع الوحيد للمشترى
يعمل إنذار على يد محضر بتكليفه بالحضور أمام مكتب التوثيـق للتوقيع على عقد البيع النهائي و يحدد له اليوم و الساعة فيه, فإذا لم يحضر فـي ذلك اليوم و تلك الساعة ، يعمل محضر إثبات غيبه رسمي موثق ، ويقدم أصل
مشروع المحرر ومسدد رسومه ،،،
للإطلاع عليه و إثبات السداد و رقـم قســمة السداد ثم إعادته للمشتري و يرفق بالمحضر أصل الإنذار و ينـادى عليـه عدة مرات بصوت واضح مسموع على فترات , بعد ذلك ينقل المحضر بعد أن يذكر فيه ساعة الفتح و ساعة الإقفال ،،،،
ثم يعطي صورة رسمية من المحضـر بعد التوقيع على الأصل من الموثق و الشهود و طالب إثبات الغيبة , ثم يرفع عوى صحة ونفاذ ترفق مع صحيفتها حافظة تحتوى على عقد البيـع الإبتدائي و صـورة رسمية من محضر إثبات الغيبة و هذا الأخير لإثبات امتناعه و إخلاله بالتزامه بالحضور للتوقيع أمام موثق مكتب التوثيق كأحد بنـود العقـد الـواردة بالشـرط الجزائي ،،،
و يحق له المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عدم التسجيل و هو في حدود مبلغ الشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الإبتدائي بعد الحصول على الحكم النهائي فى دعوى صحة ونفاذ يقدم على طلب تسجيل الحكم ، و بعـد المراجعة و حصول مشروع المحرر على صالح للشهر يقدم لقسم المراجعة الفنيـة بمكتب الشهر,
و يلحق به مشروع المحرر الرضـائي المسـددة رسومه و ذلـك للاستفادة من الرسوم النسبية المسددة على العقد الرضائي عند تسجيل الحكم لسبق السداد عن ذات موضوع التسجيل ( بمعرفة المأمورية ) .
و لا يرفق وإلا كان عديم الجدوى بشرط أن يكتب على مشروع محرر الحكـم المراد تسجيله أنه تجديد للطلـب الرضـائي السـابق رقـم ( ) .
ما حكم صدور حكم فى دعوى صحة ونفاذ لصالح عدة أشخاص. هل يلزم توقيعهم جميعا ؟
يلزم توقيعهم جميعا إذا توافر أحد حالتين : .
1- إذا كانت دعوى صحة ونفاذ مرفوعة من جميع لأحدهم عن نفسه و بصفته وكيلا عن الآخرين
2- إذا أعطى الحكم فى دعوى صحة ونفاذ لأحدهم حصة أكبر مما يملك و عند التسجيل وبحـث الأطراف بصـفاتهم الشخصية وليس
المأمورية للملكية و التكليف أتضح ملكيته لحصة أقل من الوارد بالحكم .
أحكام النقض في دعوى صحة ونفاذ
1- حكم رقم (1)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : التوقيع بالإمضاء أو الجريمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد اللقاء الحجية على الأوراق العرفية وفقـا لمـا تقـضـي بـه ( م ١٤ ق ۱۹۱۸/۲۰ الخاص بالاثبات ( طعن ۲۲/٢٥١ ق جلسة 1956/5/3 ) –
2- حكم رقم (2)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ: لا يجوز الحكم فى دعوى صحة ونفاذ عن (قدر مفرز ) إذا كانا لبيع عن حصة شائعة إلا بعد حصول القسمة النافذة ، و وقوع تلك الحصة في نصيب البائع لـه (طعـن ۲۹/۱۱ و جلسه ۱۹۹۰/۱۲/۲ ) (طـعن مـــدني 46/591 و جلسـة 22/2/1980 ) (طعن 2210/ 56 ق جلسه ۱۹۸۹/۲/۲۳ ) ( طعن ۵۷/۱۹۹۷ ق جلسه 26/10/1989 ) و من يشتري حصة مفرزة ،،،
و لا يجوز له رفع دعوى صحة ونفاذ بحصة شائعة ، قضاء الحكم فى دعوى صحة ونفاذ عن حصة شـائعة قضـاء عـن خلاف مقتضى السند يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ( طعن 767/45 ق جلسة 1981/4/5) لسنة ٣٢ ص 6374
3- حكم رقم (3)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : أباح القانون للوارث في (م ٢/١٤ إثبات ) الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه، دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فاذا نفي العمل و حلف اليمين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات ،،،
و تعين على المتمسك بها إقامـة الــدليل علـى صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في (م 262 مرافعات ) – و لا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الورقة سلوك طريق الطعن بالتزوير ( طعن مدني جلسه 1965/12/2 ، طعن مدنی ۱۹۷۰/۱۲/۸ )
4 – حكم رقم (4)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها و لو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت إنها ليست في صيغتها تفاسخا , بل إقرار بصورية عقد أخر أفرغ في صورة تفاسخ ) ، كما يصح أن يواجه بها الغير،،،،
ولو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها و حتى و لو صدرت في يوم تالي للعقد الأول ، فهناك معاصرة ذهنية فهي ليست تفاسخ و لكنها كما يبين مـن نيـة الطرفين ، ورقة ضد خفية تفيد صورية العقد الأول طعن مدنى جلسة 1949/12/11 /١٩٤ ) لسنة 2 ص 1200 السنة 1 ص 48
5- حكم رقم (5)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : يلزم اختصام باقي البائعين في دعوى صحة ونفاذ لان محل المبيع غير قابل للتجزئة بطبيعته و بالتالي يكون موضوع غير قابل للتجزئة وذلك فهو لا يقبل الطعن فيه ويلزم إختصامها فى الطعن
6- حكم رقم (6)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليـه أمـا المـحـرر الخالي من التوقيع لا قيمة له إلا إذا كان (مكتوبا بخط اليد للمطلوب الاثبات عليه و في هذه الحالة يصلح لأن يكون مبدأ ثبوت الكتابة ،،،
ولا تكون دليل كامل على صورية العقد في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابى .
7- حكم رقم (7)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلا على صحة هذه الواقعة (طعن 28/18 ق ) وفقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه جواز إثبات ما ورد فيه بالبينة شرطه أن يكون الفقد نتيجة حادث جبرى أو قوة قاهرة عدم قبول تمسك الدائن بأى سبب يرجع إلى فعلة ولو كان مجرد إهمال أو تراخ
8- حكم رقم (8)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : إعلان الأحكام لجهة الإدارة أثره بقاء ميعاد الإستناف مفتوحا .
9- حكم رقم (9)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : عجز المشتري عن إثبات وفاته بالثمن لا يجوز له إجبار البائع على تنقية التزاماته التي من شأنها نقل الملكية عن طريق دعوى صحة المعاد حق البائع فـي حبس التزامه حتى يقوم المشتري بس ما حل من الترامات ( طعن ۳۳/٢٤٣ ق).
10- حكم رقم (10)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الصفة في الدعوى شرط لازم و ضروري لقبولهـا و الاستمرار فـي نظرها والتصدي لها و فحص موضوعها و إصدار حكم فيها بالقبول أو الـرفض بما لازمة أن ترفع الدعوى ممن و على من له صفة فيهـا طعـن ٦٣/٦٨٣٢ ق
جلسه ١٩٩٥/۳/۸ ) .
11- حكم رقم (11)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : المشتري بعقد غير مسجل يحق له تسلم العين المبيعة و طرد الغاصب منها ( طعن ٥٠/٦٢٣ ق جلسة ٣ / ١٩٨٥/١) ، ذلك أن عقد البيع العرفي بنقل للمشتري حق منفعة الحيازة القانونية للعقار ( طبقا م۲۰٦ , ٤٣١ مدنی ) إذا لم يقم البائع بتسليم العقار له يحق له رفع دعوى تسليمه المقار ، بشرط أن يكون التسليم ممكنا ، و مناط الإلتزام بالتسليم .
أ ) أن يكون البائع حائزها الفعلي بوصفه ( مالكا )
ب) أو أن يتفق الطرفان على التسليم الفعلي في العقد أو في اتفاق لاحق عليـه (طعن 55/66 جلسه ۱۹۸۹/۳/۲۸
12- حكم رقم ( 12)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : تعلیق دفع باقي الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائي – امتناع البائع عن التوقيع – لجوء المشتري لدعوى صحة تعاقد – جواز إيداع باقي الثمن دون عرضه على البائع ( م ۳۳۸ مدني ) ، و إيداع المشتري باقي الثمن مـع الشــراء عدم صرفه للبائع إلا بعد صدور الحكم نهائيا ب دعوى صحة ونفاذ (طعن ۳٢/١٦٣ ق جلسة 1966/11/15
13- حكم رقم (13)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : عدم جواز اجتماع دعوى صحة ونفاذ مع ثبوت ملكية المشتري لعقار معـا لأن ملكية العقار لم تنتقل بعد المشتري ، و لذلك فإن الحكم به يكون متناقضـا إذا اجتمع مع قضاء تثبيت ملكية ذات المشتري لهذا العقار (طعن ٤٩/٤٥٥ ق جلسة۱۹۸۰/۲/۱۲ ) لم ينشر (٥٠/١٧٢٥ ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٧ ) طعـن ٤١/٢٥٧ق جلسة۱۹۸٧/٣/٢٦
14- حكم رقم (14)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : خلو القانون من اشترط (أعذار ) المشتري للبائع أو إثبـات امتناعـه عـن المثول أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي قبل رفع دعوى صحة ونفاذ ( طعن 60/70 ق جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٨ ) .
15- حكم رقم (15)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : ملء الورقة على بياض بغير المتفق عليه خيانة للأمانة و لا يعد تزوير إلا إذا وقعت من شخص غير الذي سلمت إليه اختيارا ( طن ٣٥/٤٥٧ ق جلسه ۱۹۷۰/۱/۲۲ ) .
16- حكم رقم (16)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : حكم دعوى صحة ونفاذ لا يرتب نقل ملكية إلا بتسجيله ( طعن 47/17 ق جلسه ۱۹۸۲/۱۱/۲۱ )
17- حكم رقم (17)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : دعوی صحة ونفاذ تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقـد نقـل الملكية مقتضي ذلك : أن يفصل القاضي في أمر دعوى صحة ونفاذ و في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ، اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بصحة العقـد و نفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة بالتقادم المكسب في مواجهة المشتري منه (طعن 59/3685جلسة ١٩٩٤/۱٠/٢٣ )
18- حكم رقم (18) من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : ليس لورثة البائع ( دفع ) دعوى المشتري ب دعوى صـحة ونفاذ بسقوطه بالتقادم اعتبار ذلك منازعة ممتنعة قانونا استنادا إلى التزام مورثهم بالضمان (طعـن ٢٨/٢٦١ ق جلسـة ١٩٦٣/٣/٢١ ) ( طعـن 34/575 ق جلسـة
. ( ١٨٩٦٩/١/١٦
19- حكم رقم (19)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : ليس لورثة البائع دفع عوى المشتري بتثبيت ملكيته للقدر المبيع بالتقـادم المقسط استنادا إلى مضي أكثر من (١٥سنة ) على عدم تسجيل العقـد أو الحكـم بصحته . (طعن ۲۸/۲۸ ق جلسة ١٩٦٣/٣/٢٨ ) .
20- حكم رقم (20)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الرجوع بضمان استحقاق البيع لا يكون إلا على أساس قيام عقد بيـع ( طعن ٢٨/٢٦٨ ق جلسة ١٩٦٣/١/١٧ )
21- حكم رقم (21)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : انتهاء الحكم المطعون فيه في تكييفه ل دعوى صحة ونفاذ إلى أن أساسها مسئولية البـائع عن العيب الخفي و التفاته عن الشروط و الأسس المتفق عليها في العقد البيع عند وجود نقص في المساحة المبيعه ولم يبحث دفاع الطاعنة بانقضاء دعوى صحة ونفاذ لرفعها بعد فوات أكثر من سنة على وقت التسليم .
عدم تفطن الحكم المطعون فيه إلـى أن اجتماع دعوتين للمشتري إحدهما بضمان مسئولية البائع عن العجـز فـي البيـع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا تجب أحداهما الأخـرى أو يترتب عليـه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى من حيث الأحكام و التقادم الـذي يسـري عليه خطأ و قصور (طعن 6٧/٢٤٨٣ ق جلسه ۱۹۹۸/۵/۱۰ ) .
22-حكم رقم (22)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الحكم فى دعوى صحة ونفاذ العقد ، مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا الى هذا السبب ( طعن 32/281 ق جلسة ١٩٦٦/٤/٢١ ) .
23- حكم رقم (23)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : اختصام رئيس مكتب الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهة دون توجيـه طلبات إليه بالذات عدم اعتباره خصما حقيقا في النزاع ( طعن 31/347 ق جلسة 1/3/1966 )
24-حكم رقم (24)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : استيفاء عقد البيع أركانه و شروط صحته أثره : التزام البائع بالقيام بما هـو ضروري لنقل الملكية للمشتري ( ٤٢٨٠ مدني ) التزام البائع بذلك التزام بعمـل جواز تنفيذه عينا (طعن ٦١/٢٠١٥ ق جلسة ۱۹۹۷/١١/٢٥ )
25- حكم رقم (25)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : للمشتري عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال و الفسـخ و ضمان الاستحقاق ( ٤٤٣٠ مدني ) دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها ؟ دعـوى تنفيذ ومقابل ، تفترض بقاء العقد ،القضاء برفض الدفع بعـدم قبولهـا لرفعهـا قبل صدور الحكم بفسخ العقد صحيح ( طعـن ۵۹/۲۹۸۹ ق جلسـة ۱۹۹۸/٤/۲۸ )
26- حكم رقم (26)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : حق المشتري في التعويض عن ضمان الاستحقاق شرطه أن يكون حسـن النية وقف البيع غير عالم بسبب الاستحقاق . عدم لزوم وقوع خطأ من جانـب البائع (م٤٤٣ مدني ) ( طعن ۵۹/۲۹۸۹ ق جلسة ۱۹۹۸/٤/٢٨ )
27- حكم رقم( 27)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : جواز امتناع البائع عن القيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشـتري . إذا كان هذا الالتزام يقابله التزام من جانب المشتري هو أداء الرسـم المطلـوب لمصلحة الشهر العقاري و لم يقم بتنفيذه ( م١٦١ مـدني ) ( طعـن 34/91 ق جلسه ١٩٦٧/٤/٢٨) .
28- حكم رقم (28)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : ثمار المبيع أثر من آثار عقد البيع و هي للمشتري من وقت تمـام البيـع وبالتالي فلا بعد حصوله عليها (اثراء بلا سبب ) ( طعـن ۲۷/۲۰۱ ق جلسـه ١٩٦٢/۱۲/۲۰ )
29- حكم رقم (29)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : من شأن الصورية المطلقة إنها لو صحت أن يعتبر العقـد معدوم لا وجود له , فتحول دون الحكم بصحته (طـعـن ٣١/١١٤ ق جلسـة ۱۹۱۷۳/٤/٢ ) لسنة ٢٤ ص 596 ( طعن ۱/347 ق جلسة ١٩٦٦/٣/١ ) السنة 17ص 416
30 – حكم رقم (30)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الدفع بعدم التنفيذ شرطه : أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء (م 161 مدني ) (طعن 35/366 ق جلسة ١٩٦٩/٦/١٩ ) .
31- حكم رقم (31)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : إقامة المشتريين مبان على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها أمر لاحق للعقد ، لا يؤثر على صحته و نفاذه – القضاء بعدم قبول دعـواى صحة ونفاذ لاخلالهم بالتزامهم العقدي خطأ في تطبيق القانون لأنها مخالفات تخضع لقانون تنظيم و توجيه أعمال البناء و التي وضع لها حلول سواء بالإزالـة أو التصحيح أو الغرامة فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد (طعن ٦١/٢٥١٥ ق جلسة ۱۹۹۷/١١/٢٥ )
32- حكم رقم (32)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : مغايرة حدود البيع في صحيفة ال دعوى صحة ونفاذ العقد لتلـك الـواردة بعقد البيع الإبتدائي لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالمـا أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة المبيـع ( طـعـن 60/٣٣٥٢ ق جلسـة ١٩٩٥/٤/٥ ) و ثبوت اختلاف أوصاف العقار عن الوارد بالصحيفة لا يعد تناقضا (طعن 5٧/١٥٢٠ ق جلسة ۱۹۹۰/۲/۸) .
33- حكم رقم (33)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته نقل الملكيـة .تراخيهـا إلى ما بعد حصول ( التسجيل ) (طعن 47/17 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢١ ) .
34- حكم رقم (34)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : عقد شراء (الأجنبي ) للعقارات المبنية و الأراضي الفضاء التزام المحكمـة بالتحقق من توافر شروطه : قبل القضاء بصـحته ( المادتـان 6 ق ١٩٩٦/٢٣٠) (طعن 6٩/٩٢٦٣ ق جلسة ۱۹۹۸/۱۰/۲٠ ) .
35- حكم رقم (35)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : تراخي المشتري في تسجيل عقد شرائه , لا يسـقط عـن البـائع التزامـه بالضمان و لو ترتب على هذا التراخي نزع ملكية العين المبيعة من تحـت يـد المشتري ( طعن ۳۰/۳۷۷ ق جلسة ١٩٦٦/٢/١ ) .
36- حكم رقم (36)من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : إختصام بائع المشتري في دعوى صحــة ونفاذ أساسه : اعتبـار المشتري نائبا عن البائع بوصفه دائنا له (المادتين235 ،236 مدنی ) ( طعن 1129/51 ق جلسة ۱۹۸٤/۱۲/۲۰ ) .
37- حكم رقم (37) من احكام النقض فى دعوي صحة ونفاذ : الرداء الدين الأصل عليه أن يكون في مثل المدين ، إلا إذا اتفق علـى غير ذلك عدم إشتراط الوفاء بثمن المبيع فى مواجهه البائع تقاعس اليـائـع عـن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقـد بموجـب الشرط الاتفاقى المادتان 347 ،456 مدنى ( طعـن 49/٢٣٧ ق جلسـة 30/5/1982 )
والى هنا نكون قد عرضنا بشيئ من التفصيل لكل عناصر دعوي صحة ونفاذ والمتمثلة فى
ماهي دعوى صحة ونفاذ ؟،
هل تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ ليست دليلا على انتقـال الملكيـة للمشترى،
ما هى اسباب رفع دعوى صحة ونفاذ والأثر المترتب عليه؟،
خصائص دعوى صحة ونفاذ (دعوي صحة ونفاذ هى دعوى شخصية عقارية-
دعوي صحة ونفاذ هى دعوى إستحقاق مالا-فى دعوي دعوي صحة ونفاذ لابد أن يكون البائع مالكا و سند ملكيته (مسجلا )- لا يجوز الجمع بين دعوى صحة ونفاذ و بين دعوى ثبوت الملكية-
دعوى صحة ونفاذ لا تسقط بالتقادم-دعوى صحة ونفاذ دعوي موضوعية-
دعوى صحة ونفاذ تقبل التجزئة بطبيعتها- أن الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ والمقرر لحق الملكية لا يسقط بالتقادم) ،
هل يجوز رفع دعوي صحة ونفاذ بصورة ضوئية من عقد البيع الابتدائى ،ما حكم نسخ صورة بالكربون من عقد البيع الابتدائي
وأرفاقها بحافظة عند رفع دعوي صحة ونفاذ؟، هل يشترط للحكم فى دعوي صحة ونفاذ توقيع المشتري على عقد البيع ؟
،هل يجوز للبائع رفع دعوي صحة ونفاذ ام انها تقتصر رفعها من المشتري فقـط دون البائع ؟
،هل يجوز لاحد الورثة رفع دعوي صحة ونفاذ نصيبة دون باقى الانصبة؟،إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ،
ماهى شروط قبول دعوى صحة ونفاذ ( الشروط الشكلية لقبول دعوي صحة ونفاذ –
الشروط الموضوعية لقبول دعوي صحة ونفاذ-ما هو وضع البائع الذي لم يسجل سند ملكيته فى دعوي صحة ونفاذ-
ما هى الحالات التى لا يجوز فيها اختصام بائع البائع فى دعوي صحة ونفاذ-الشروط الاجرائية لقبول دعوى صحة ونفاذ )،
إجراءات رفع دعوي صحة ونفاذ بالمحكمة،هل يسقط حكم دعوى صحة ونفاذ بالتقادم الطويل (١٥سنة ) ؟،
وهل يجوز تسجيل حكم دعوى صحة ونفاذ إذا مر عليه أكثر مـن 15سنة؟،
الدفوع التي قد تثار في دعوى صحة ونفاذ،ما هو الصلح القضائي فى دعوي صحة ونفاذ ،
إجراءات شهر و تسجيل دعوى صحة ونفاذ، طريقة البحث لتسجيل صحيفة دعوي صحة ونفاذ،
إجراءات شهر و تسجيل حكم صحة ونفاذ و المستندات المطلوبة ، أحكام النقض في دعوى صحة ونفاذ