مدني

دعوى منع التعرض وشروطها في القانون المصري

دعوى منع التعرض

دعوى منع التعرض هى دعوى موضوعية يبحث القاضى  فيها  أصل الحيازةليتبين  ما إذا كانت بنية التملك أم كانت عرضية أو على سبيل التسامح مما تنتفى معه نية التملك وحتى يصل القاضى  إلى ذلك فى اغلب الاحوال يقوم بإحالة  دعوى منع التعرض للتحقيق ولو من تلقاء نفسه دون طلب من أحد الخصوم للوقوف على وصف الحيازة وماهية

التعرض الذى تقبل معه الدعوى وهو ما يحول دون رفعها أمام القضاء المستجعل اما لو كان التعرض من جهة حكومية عدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى عدم التعرض التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسًا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض  وللحائز الالتجاء للقضاء الإداري المختص.

دعوى منع التعرض

و دعوى منع التعرض من الدعاوى القضائية المكتظة بها المحاكم حيث يكون موضوع دعوى منع التعرض بإزالة الأعمال التى تمت ، ويستوى أن تكون الأعمال قد تمت فى عقار المدعى أو المدعى عليه  وليس من الضرورى أن يقع الاعتداء على ملك الحائز، بل يتحقق التعرض فيما لو أتى المتعرض بأعمال مادية فى عقاره لكنها تتعارض مع

حق الحائز ودعوى منع التعرض  هى الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة حيث يقصد منها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه  

مـادة ( 961 )
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعـرض فـي حيازته جـاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض . 

 شروط قبول دعوى عدم التعرض

وضعت المادة لدعوى منع التعرض ثلاثة شروط هي

1- أن يكون المدعى حائزا لعقار.
2- أن تستمر حيازة المدعى للعقار مدة سنة سابقة على حصول التعرض.
3- أن يقع للمدعي تعرض في حيازته.
4- أن ترفع دعوى منع التعرض خلال السنة التالية لحصول التعرض.

وسوف نعرض فى هذا المقال هذه الشروط تفصيلا فيما يلى

الشرط الأول حيازة المدعى لعقار

 يشترط لرفع دعوى منع التعرض أن يكون المدعى حـائزا لعقـار وقـت حصول التعرض له في حيازته، أي أن يكون له وضع يد فعلى على العقار.

ويجب أن تكون هذه الحيازة قانونية لأن المشرع يحمى الحيازة هنا لأنـه يعتبرها قرينة على تملك الحق. والحيازة التي تعد قرينة على تملك الحق هى بعينها التى تؤدى إلى كسب الحق بالتقادم فمن الواجب أن تتوافر فيها الصفات التي يتعين توافرها في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الحق بالتقادم وإلا ما كانت مظهرا لتملك الحق وما كانت جديرة بأى حماية خاصة.

وترتيبا على ما تقدم يبين أنه يشترط أن تتوافر في حيازة المدعى عنصراه المادي والمعنوي. دون أن تكون مشوبة بعيب من عيوب الحيازة، وهي الإكراه أو الخفاء أو الغموض .

فيجب أن تكون حيازة الحائز أصيلة لا حيازة عارضه. أي يجب أن يحوز لحساب لنفسه لا لحساب غيره.

فإذا وقع تعرض على حق الملكية، فلا يجوز رفع دعوى منع التعرض إلا ممن يحوز حق الملكية. فلا يجوز أن ترفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة من صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الارتفاق أو صاحب حق السكنى فهم جميعا حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية، لأنهم يحوزون هذا الحق لحـساب غيـرهم وهو المالك.

وإنما يحوز لكل من صاحب حق الانتفاع وصاحب حق السكني وصـاحب حق الارتفاق – إذ هو يضع يده على العين بنية استعمال هذا الحق – أن يرفـع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي يباشره لحساب نفسه
فهو أصيل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك .

أما إذا كان المدعى حائزا حيازة مادية أو عرضية كالمودع لديه والمستعير فلا يجوز له رفع دعوى منع التعرض.

وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة العامة المستأجر. فبـالرغم مـن أن حيازته عرضية أجاز له أن يرفع باسمه جميع دعاوى الحيازة .

و دعوى منع التعرض  التي يجوز للمستأجر رفعها هي تلك التي ترفع ضد الغير، لا ضد المالك، فهو يحوز العين نيابة عنه، وتحكم علاقته بالمالـك عقـد الإيجار .

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن يحوز لحساب آخر ويتبـع تعاليمـه ويـأتمر بأوامره، إذ هو ليست له على العقار سلطة مستقلة بل هو تابع للحائز.

فدعوى الحيازة هنا يجب أن يرفعها الحائز الحقيقي. وقد نصت الفقـرة الأولى من المادة 951 على أنه: “تصح الحيازة بالوساطة متى كـان الوسـيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة” .

فالموظف الذي يشتغل في مصنع أو فـي متجـر أو فـي أرض زراعية لا يستطيع أن يرفع دعوى الحيازة باسمه لأنه يباشر الحيـازة باســم الحائز الحقيقي (صاحب المصنع أو المتجر أو مالك الأرض الزراعية) ويتصل به .

ولا يعتبر حائزا قانونا إلا من ترد حيازته على حق عيني أصلي، أما مـن ترد حيازته على حق عینی تبعی کالدائن المرتهن رهنا حيازيا فلا يعتبر حائزا قانونيا، بل إنه حائز عرضي لا تقبل منه دعوى منع التعرض .

غير أن رأيا في الفقه يذهب إلى أن الدائن المرتهن وإن كان يعتبر حـائزا عرضيا بالنسبة للمالك الحقيقي إلا أنه يعتبر حائزا قانونيا بالنسبة للحق العينـي الذي يحوزه، وهو حق الرهن، ومن ثم له أن يدفع تعرض المـدين الـراهن أو تعرض الغير له بدعوى منع التعرض .

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- “إذا غصب شخص أطيانا وحكم عليه برد حيازتها فحيازته إياها مـن وقت تقديم الشكوى الإدارية ضده إلى وقت تنفيذ الحكم الذي صدر عليه لا تعتبر حيازة هادئة فلا يصح التمسك بها في دعوى منع التعرض قبل صـاحب اليد الذي حصل له تعرض جديد من الغاصب والذي توافرت في وضع يده الشروط القانونية”.

(طعن رقم 46 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤٣/٢/٢٥)

2- “إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانونا بتوافر نية التملك، فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد، وأهمها أن يكون بنية التملك”.

(طعن رقم 49 لسنة 14 ق جلسة 1945/1/18)

3- “المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض فـإذا دفعـت هـذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجرا، ورأت المحكمة قبول الدعوى وجب عليها أن تثبـت تـوافر
الأركان القانونية لدعوى منع التعرض وأن تورد الدليل على حـصول التغييـر فعلا في سبب وضع يد المدعى، فإن هي اكتفت بقولها أن التغيير فـي سـبب وضع اليد غير محظور قانونا على المستأجر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون”.

(طعن رقم 136 لسنة 14 ق جلسة ١٩٤٥/٣/٢٩)

4- “متى كان الواقع في الدعوى هو أن مورث الطاعنة أقام منـزلا به مطلات تطل على قطعة أرض فضاء مملوكة لآخر أقام عليها “جراجا” مصنوعا من الخشب والصاج ثم باعها أخيرا إلى المطعون عليه الذي أقام حائطا لسد هذه
المطلات فأقامت عليه الطاعنة دعوى تطلب منع تعرضه وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد .

و قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن ترك مطلات منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيـل التسامح من جانب البائع لهذا الأخير إذ لم يكن فيه أي اعتداء على ملكه وبـذلك نفي نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أساسي من أركان دعوى منع التعرض فإن في هذا وحده ما يكفـى لإقامـة الحكـم بـرفض دعـوى منـع التعرض……… الخ”.

(طعن رقم 145 لسنة 19 ق جلسة 1951/6/14)

5- “يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعوى منـع التعـرض ويلزم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم، فـلا تكفـى حيازة عرضية ولا يكفي أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة.

أما ما أباحه القانون المدني في المادة ٢٧٥ للمستأجر وهو حائز عرضي من رفـع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عـام وذلـك لمـا لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضـيين كالحـارس
والمرتهن حيازيا والمودع لديه”.

(طعن رقم ٣٥٧ لسنة ٢٢ ق جلسة 1956/4/١٢)

6- “وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك”.

(طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٢٣ ق جلسة ١٩٥٨/١/٢٣)

7- “لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضـد المـؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم علـى عقد الإيجار لا على الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهي
ليست مجرد التسلط المادي على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملـك- ولم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم في هذا الخصوص.

أمـا ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعـا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة”.

(طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٢٣ ق جلسة ١٩٥٨/١/٢٣)

8- “من الواجب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تـوافر نيـة التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقـار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حـق عين عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدنى”.

(طعن رقم 468 لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۷/۱۱/9)

9 – “القانون المدنى اعتبر المستأجر حائزا تحميه جميع دعاوى الحيـازة وطبقت المادة 1/575 من القانون المدنى هذا الحكم تطبيقا صحيحا في التعرض المادي الصادر من الغير، فأجازت للمستأجر أن يرفع باســمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة، سواء كان تعرض الغير له ماديا أو تعرض مبنيا على سبب قانوني”.

(طعنان رقما ٢٥، ٢٨ لسنة 50 ق أول يناير سنة ١٩٨١ )

10- “إن حيازة المستأجر تعتبر حيازة للمؤجر واستمرارا لهـا، وإذا كـان القانون قد أجاز للمستأجر رفع دعوى الحيازة طبقا لنص المادة 575 من القانون المدنى فلأن له مصلحة شخصية في الذود عن الحيازة ضد الغير الذي يعتـدى
عليها .

أما إذا رفع المستأجر دعوى على المؤجر لتعرضه لحيازته أو اسـتناد لها، فلا تكون هذه دعوى حيازة لأنها لا تستند إلى الحيازة وإنما تستند إلى عقد الإيجار الذي أبرم بينهما لأن دعوى الحيازة هي تلك التي يستند رافعهـا إلـى مجرد الحيازة طالبا حمايتها .

وإذ كانت الطاعنة تستند – قبل المؤجر المطعـون ضده – في حيازتها لعين النزاع إلى عقد شرائها بالجدك من المستأجر الأصلى، فإن المادة 594 من القانون المدني وحدها هي التي تحكم صحة هذا العقـد ولا انتهت المحكمة في الرد على السبب السابق إلى أن عقد شراء الطاعنة لا يكتمل الشرائط اللازمة لانطباقها عليه، فلا على المحكمة إن طبقت عليه قانون إيجار الأماكن ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن”.

(طعن رقم 859 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/6)

11- “يجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر نية التملـك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقـار مــا يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأمـوال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع الشارع تملكها أو كسب حـق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدنى المعدلـة بالقانونين رقمي 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.

(طعن رقم 69 لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٤/١٢/١٢)

۱۲- “المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نيه التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار مـن العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأمـوال الخاصـة بالدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم .

وذلك بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 1957/147- 1959/39، ومن ثم يتعين على المحكمـة فـي دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار ممـا يجـوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازتـه جـديرة بالحمايـة القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق”.

(طعن رقم 1080 لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٧)

۱۳- “المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة – وجوب توافر نية التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منع التعرض حمايـة لحيازتـه، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكـون مـن الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

وقد نصت المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم”.

(طعن رقم ١٦٢٣ لسنة 51 ق جلسة 1985/1/13)

 لا يفوتك دعوي استرداد الحيازة

لا يشترط حسن نية المدعى 

لا يشترط لـ رفع دعوى منع التعرض – كما لا يشترط لرفع دعوى استرداد الحيازة – أن يكون الحائز حسن النية، فللحائز رفع دعوى منع التعرض حتى لو كان سيء النية .

الشرط الثاني استمرار حيازة المدعى مدة سنة سابقة على التعرض

دعوى منع التعرض وشروطها في القانون المصري

 يشترط أن يكون الحائز قد وضع يده سنة كاملة بدون انقطاع قبل حـصول التعرض. وهذا الشرط مستمد في الأصل من التشريعات الجرمانية القديمة التي كانت تجيز لواضع اليد اكتساب الملكية بمضى سنة إذا انتفع بالعقار سنة كاملـة فاتخذ التشريع الحديث من وضع اليد مدة سنة قرينة على الملكية.

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته بفعل مادى كطرده من العين أو تركه لها، أو بعمل قانوني كإقراره بحيازة خصمه.

أما الموانع الوقتية أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفـاع كـالغرق أو الفيضان، فلا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول الاستحالة التي منعت الحائز من مباشرة حيازته، وقد رأينا أن الفقرة الأولى من المـادة 957
مدنی تنص على أن لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علـى الحق مانع وقتى” وعلى ذلك

يظل الحائز محتفظا بالحيازة رغم هذا المانع، وكـذلك لا تزول يد صاحب الحق على العين بمجرد سكوته عن الانتفاع بها.

ويجوز للحائز أن يضم إلى حيازته مدة وضع يد سلفه فيصبح للخلف العام أن يتمسك بحيازة سلفه ليكمل بذلك مدة السنة التي يتطلبها القانون. كمـا يـحـق للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه، متى استجمعت الحيازتان كافة شروطهما القانونية.

ويجوز للأصيل أن يتمسك بمدة وضع يد الأشخاص الذين كانوا يباشـرون الحيازة نيابة عنه فالمستأجر والزارع والوكيل هم في الواقع يباشرون الحيـازة لحساب الأصيل ومن ثم يحق للأصيل التذرع بمدة وضع يدهم.

وغني عن البيان أنه إذا وضع الغير اليد على العين لمجرد الانتفاع بها بصفة مؤقتة، دون أن يكون ذلك بنية التملك فإن يده على العين تكـون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها.

وإذا كان المقرر فقها أن لصاحب حق الانتفاع أو السكنى أن يباشر الحيازة لحساب نفسه إلا أنه يباشرها أيضا نيابة عن مالك الرقبة ومن ثـم جـاز لـهـذا الأخير أن يتذرع بحيازة صاحب حق الانتفاع أو السكنى عند الحاجة .

الشرط الثالث وقوع تعرض للمدعي في حيازته

 يشترط أن يقع تعرض للمدعي في حيازته. والتعرض الصادر من المدعى عليه إما أن يكون تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا. ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن التعرض لا يقتصر مدلوله على التعدى على الحيازة فحسب، بل يمتـد إلـى
سلب الحيازة كلية، إلا أن سلب الحيازة ليس واجبا لرفع دعوى منع التعرض .

وتطبيقا لذلك قضى بأن لواضع اليد الذي رفعت يده عن العقار بفعل الغير أن يرفع دعوى منع التعرض، ولا يتحتم عليه رفع دعوى استرداد الحيازة، متى كانت شرائط دعوى منع التعرض متوافرة .

كما قضى بأنه لا يهم في دعوى منع التعرض المرفوعة من واضـع اليـد بصفته مالكا أن يقتصر رافعها على استرداد الحيارة أثناء المرافعة، إذا جاء طلبه هذا على إثر إزالة يده. فمثل هذا الطلب لا يجئ معدلا لطبيعة دعواه الأصـلية،

بل يكون المقصود منه إبداء الغرض الحقيقي والنتيجة النهائية لرفع دعوى منع التعرض، وهي استرداد العين المغتصبة، الأمر الممكن الوصول إليه من طريق دعوى منع التعرض.

 والتعرض نوعين

(أ) التعرض المادي

التعرض المادي، هو أي عمل مادى من أعمال التعدى يقع علـى حيـازة المدعى، ويكون من شأنه تعكير الحيازة والمنازعة فيها .

ولا يشترط أن يصاحب هذا الفعل عنف أو قوة بل يكفـى أن يحمـل فـى طياته معنى العدوان الفعلى المهدد للحيازة.

والتعرض المادي قد يكون مباشرا أو غير مباشر 

والتعرض المباشر هو ما يقع على عقار المدعى (في دعوى الحيازة) ذاته، ومثال ذلك. إقامة بناء أو إحداث حفرة أو بذر البذور أو حـصـد المحاصيل أو قطع الأشجار أو المرور في أرض الحائز أو رعى المواشي أو إقامـة أسـلاك للكهرباء على سطح البناء .

أما التعرض غير المباشر، فيقع متى كانت الأعمال التي تعتبر تعرضا قـد أجريت على عقار المعتدى على الحيازة أو على عقار للغير، فلا تقـع أعمـال التعرض في هذه الصورة على عقار المدعى. ومثال ذلك: أن يفتح الجـار فـي
ملكه مطلات على أقل من المسافة القانونية، أو يقيم حائطا أو بناء في أرضـه يسد به مطلا لجاره.

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- “التعرض الذي يصلح أساسا لرفع دعوى وضع اليـد هـو الإجـراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد”. (طعن رقم ٣٢ لسنة ٢ ق جلسة ۱۹۳۲/۱۰/٢٧)

۲- “فعل التعرض الذي يصلح أساسا لرفع دعوى منع التعـرض يتحقـق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أقام السلم جميعه بعمده
الأربعة داخل الممر وأنه بذلك يعتبر متعرضا للمستأنف (المطعون عليه) فهـذا حسبه بيانا لفعل التعرض”.(طعن رقم ٢٩ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٣/١١/٢٨)

3- “التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفي أن يعارض المدعى عليه حـق
المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه .. الخ”.

(طعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢٨)

 مالا يعتبر تعرضا ماديا 

لا يعتبر تعرضا ماديا ما يأتى

1- جنى الثمار ليلا على سبيل السرقة من أرض الحائز، لأن هذا الفعل لا ينطوى على منازعة للمدعى ومن ثم لا يعد تعرضا .

2- التعرض الشفوى بأقوال متكررة أمام الناس أو الحائز أو الجار، طالما لم يصحب هذا الكلام عمل ولم ينشأ عنه مساس حقيقي بحيازة واضع اليد .

وللقاضى وحده أن يقدر ما إذا كان التصرف أو العمل يعتبر نزاعا تنـشأ عنه دعوى الحيازة من عدمه.

التعرض القانوني

التعرض القانوني هو كل إجراء قانوني سواء تم في مجلس القضاء أو خارجه يوجه إلى الحائز ينطوى على ادعاء بحق فيه إنكار حيازة الحـائز أو منازعة له فيها .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد”.

(طعن رقم 117 لسنة 46 ق جلسة ١٩٧٩/4/16)

ومن أمثلة ذلك مـا يأتى

1- إرسال إعلان من المتعرض إلى الحائز بأن يزيل بعض ما أحدثه على العقار أو يكلفه إخلاء العين أو التصرف في العقار للغيـر بـالبيع أو الهبـة أو الرهن أو الإيجار(). أو بالتنبيه عليه بعدم إجراء أي تعديل في حائط بدعوى أنه
مشترك بين الطرفين .

2- توجيه تنبيه بنزع الملكية.

3- تحرير محضر ضد الحائز بمناسبة حيازته لعقار.

4 – الإنذار الموجه إلى مستأجرى الحائز بالتنبيه عليهم بعدم دفع الأجـرة للحائز لأنه لا يشترط أن يكون هذا الإجراء موجها إلى الحائز شخصيا، بل يكفي توجيهه إلى من يحوز بالنيابة عنه .

5- رفع المدعى دعوى منع التعرض ضد الحائز يعتبر تعرضا قانونيا لـه في حيازته، وبالتالي يجوز للحائز أن يرفع دعوى فرعية يطلب فيها الحكم بمنع تعرض المدعى له. ويصبح من المتعين في هذه الحالة على القاضي أن يبحـث
أي الخصمين أحق بالحيازة القانونية، أهو المدعى رافع الدعوى الاصلية أم المدعى عليه رافع الدعوى الفرعية .

6- ما يبديه المتعرض من طلبات فى دعوى أخرى قائمة بينه وبين الحائز إذا تضمنت هذه الطلبات إنكارا لحقه فى الحيازة .

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن 

إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس إدعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لان يكون أساسا لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب و إذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليـه الثـاني على المطعون عليه الثالث مدعيا أن له حقا على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول الذي تدخل أيضا في تلك الدعوى .

فإن هذا الادعـاء مـن الطاعن يعتبر تعرضا قانونيا للمطعون عليه الأول يجيز له رفـع دعـوى بمنـع التعرض، ويكون في غير محله ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه مـن الخطأ في تطبيق القانون إذ قبل دعوى منع التعرض من المطعون عليه الأول مع انتفاء العصب”. (طعن رقم ٨٢ لسنة ٢٠ ق جلسة ١٩٥٢/١١/6)

إنما لا يعتبر تعرضا قانونيا للحائز ما يأتى

1- رفع دعوى الملكية، لأن رافع دعوى الملكية ضد واضع اليد هو فـى الواقع ينكر عليه حق الملكية، ولكن لا ينكر عليه الحيازة. بل إن رفع دعـوى الملكية يعد تسليما ضمنيا من المدعى بوضع يد الحائز .

٢- الدفع بطلب تقرير حق ارتفاق على عقار الجار، لأن هذا الطلب هو في الواقع طلب تثبيت ملكية لحق عينى متفرع من حق الملكية، وهـذا الطلـب لا يتعارض مع الحيازة.

3- دعوى القسمة لأنها لا تمس حقوق الحائز.

4 – اتفاق اثنان على ترتيب حق رهن تأمیني على عقار في حيازة الغيـر، لأنه لا يتعارض مع حق الحائز في وضع اليد.

5- الدعوى التي يطالب فيها المدعى بالتسليم استنادا إلى عقد بيع عرفـی أو عقد إيجار.

و في هذا قضت محكمة النقض بأن 

1- متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها – ولو لم يكن مشهرا- جميـع الحقـوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيـه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحـق وليـست مـن دعاوى الحيارة .

ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنـة منها استنادا إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع الآثار التي تنشأ عن عقد البيع صحيحا في القانون، ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم

المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فـی دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم تكن طرفا فيها”. (طعن رقم 513 لسنة 37 ق جلسة ۱۹۷۳/١/٢٥)

٢- “إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثـاني أقامـا … لسنة…. الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما الدعوى رقم… في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النـزاع استنادا إلى عقد استئجارهما له المؤرخ ١٩٧٦/٦/٢٠ لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ .

وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر فـي الإشـكال والذي قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد  المستعجل، فإن الدعوى بحسب الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيـازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدى إيجار كل من الطاعن والمطعـون ضـدهما

وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم ٥٢ لسنة 1969 التي تحظـر علـى المـؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”. (طعن رقم ١٨٢١ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٩٠/٥/٣١)

كما قضت محكمة النقض بأن

دعوى الطاعنين بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعـرض مـورث المطعون ضدها الرابعة لهما فيها وتمسكهما أمام الخبير بحيازتهما لها وتدليلهما بشاهدين. تكييفها الصحيح دعوى رد حيازة ومنع تعرض. الغرض منها. حماية
وضع اليد. استنادهما والمطعون ضده السادس المتدخل بطلب عدم تعرضهما له في العين إلى سند الملكية.

و مقصوده. الاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها. عدم اعتباره استنادا إلى الحـق الموضوعي. الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس. مساس بأصل الحق. وجوب امتناع قاضـی الحيازة عن التطرق إليه. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. لا خطأ”. (طعن رقم 5048 لسنة 64 ق جلسة ٢٠٠٤/4/10)

ما لا يشترط في دعوي عدم التعرض 

دعوى منع التعرض وشروطها في القانون المصري

لا يشترط في التعرض الذي يقع من المدعى عليه في حيازة المدعى ما يأتى

1- أن يتحقق وقوع ضرر للحائز، فيكفي أن يكون الفعل متعارضا مع حق الحائز، حتى ولو لم يصبه منه ضرر، فمثلا لا يضار المالك من مرور الجـار في أرضه، ولكن يجوز له أن يرفع ضد الجار دعوى منع التعرض لمنعه مـن المرور في

أرضه، وكذلك لا يترتب على مجرد فتح مطل على أرض فضاء أي ضرر لصاحبها، ولكن يجوز له أن يطلب سد هذا المطل حتى لا يكتسب الجار حق المطل بمضي المدة .

و فى هذا قضت محكمة النقض بأن 

(أ) “دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة، والتعـرض الـذي يصلح أساسا لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضررا بالحائز”. (طعن رقم ١١۷۸ لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱٧) .

(ب) “التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعـوى منـع التعرض وهو كل عمل مادى أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشـر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليـد فيكفـى أن يعـارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضررا بالمدعى

أو أن يكون ظـاهرا أو حصل علنا وإنما يكفي أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التي يجوز لـه
رفع الدعوى خلالها”. (طعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢٨) .

2- أن تكون أعمال التعرض ظاهرة علنية، فيجوز أن ترتكب هذه الأعمال خفية، ثم يعلم بها المدعى بعد ذلك.
(راجع نقض طعن 1048 لسنة 47ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢٨ سالف الذكر)

3- أن يكون التعرض قائم على أساس حق ثابت للمدعى عليه. فإن دعوى منع التعرض تكون مقبولة ولو كان المدعى عليه يستند في تعرضه إلى حق ثابت لـه لأن دعوى منع التعرض إنما تحمى الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتـة، بـصرف النظر عما إذا كان للحائز حق يستند إليه في حيازته أو ليس له هذا الحق .

4- أن يكون المدعى عليه سيء النية. فدعوى منع التعرض تكون مقبولة إذا كان المدعى عليه حسن النية يعتقد أن له حق يستند إليه في تعرضه. لأن دعوى منع التعرض تحمى الحيازة في ذاتها متى كانت ثابتة كما قدمنا، بصرف النظر عما إذا كان المتعرض سييء النية أو حسن النية).

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

تنص المادة 961 من القانون المدني على أنه “من حاز عقـارا واسـتـمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض “، إنما يوفر الحماية القانونية لحائز العقار مـن

التعرض الذي يقع له ويعكر عليه حيازته إذا ما توافرت الشرائط التي تضمنتها هذه المادة إذ لم يستلزم القانون لإسباغ تلك الحماية علـى الحـائز أن يكـون المتعرض سيء النية”. (طعن رقم ٥٢٤ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۸/۱/۱٠)  .
التعرض الحاصل بتنفيذ حكم قضائي

إذا نزعت الحيازة نفاذا لحكم قضائي لم يكن واضع اليد طرفا فيـه جـاز لواضع اليد أن يسترد حيازته، لأن الأحكام لا حجية لهـا إلا علـى الخـصوم و لا يضار بها من لم يكن طرفا فيها، لا فرق في ذلك بين حكم مرسى المـواد وغيره من الأحكام أو العقود الرسمية إذ يعتبر تنفيذها بالتسليم على غير من كان طرفا فيها سلبا للحيازة يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة) .

أما إذا كان فقد الحيازة تنفيذا لحكم قضائي أو عقد له حجينه قبل الحائز فأن ذلك لا يعد أصلا سلبا للحيازة، ومن ثم لا تقبل دعوى استرداد الحيازة في هذه الصورة .

 دعـوى سـد المطلات التي أقيمـت دون المسافة القانونية متعلقة بأصل الحق 

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن 

إذ كانت العبرة في تكييف الدعوى- وعلى ما جـرى بـه قـضـاء هـذه المحكمة – بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعا لها وكانـت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحهـا المطعـون ضدهما في بنائهما المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما، فإن التكييف الصحيح لهـذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق، وإذ

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التي يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد في رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (طعن رقم ١٨٦٣ لسنة 95 ق جلسة ۱۹۹۳/۱۱/۱۸)

 التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساسـا لـرفـع دعـوى مـنـع التعرض

المقرر أن التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامـة، لا يصلح أساسا لرفع دعاوى الحيازة بصفة عامة – وضمنها دعوى استرداد الحيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة
رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه

وهو ما يمتنع على المحاكم بـنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ التي تجرى على أن:
“ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:

(۱) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومـة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون علـى غير ذلك

(۲) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها”.

ومن ثم لايكون أمام الحائز إلا اللجوء إلى القضاء الإداري طالبـا إلغـاء القرار الإداري وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه.

سلطة المحكة في اعتبار دعوى منع التعرض دعوى استرداد حيازة 

لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنـه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منـع التعـرض لأن أساسهما واحد.

وقد أوضحت ذلك محكمة النقض في قضائها إذ ذهبت إلى أن

1- يكفى في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعي حيازة واقعية هادئة ظاهرة، وأن يقع سلب ذلك الحيازة بالقوة والإكراه ، فاذا أستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدوى المرفوعة على إنها دعوى منع تعرض فإعتبرتها دعوى استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطات (طعن رقم ۱۰۸ لسله ۱۳ ق جلسة ٥/٤/ ١٩٤٤)

2- لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها، ذلك أنه لا تنافر ولا تعارض بين الدعويين لأن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية والعرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها . (طعن رقم ٢٢٤ لسنة ٢١ ق جلسة ١٢/١٦/: ١٩٥)

3 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثنـاء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى
استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية

والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتـداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى في دعوى الحيـازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد حيازة”. (طعن رقم ٢٠٩٥ لسنة 50 ق جلسة ١٩٨٥/1/6) .

الشرط الرابع رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من بدء التعرض

 مضمون الشرط

تنص المادة 961 على هذا الميعاد بقولها: “من حاز…. جاز له أن يرفـع خلال السنة التالية دعوى بمنع التعرض”.
فقد حدد المشرع لرفع دعوى منع التعرض ميعادا هو سـنـة مـن تـاريخ حصول التعرض، كما فعل بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة وقـد تناولنـا هـذا الميعاد تفصيلا في دعوى استرداد الحيازة .

 بدأ الميعاد في حالة تعدد أفعال التعرض على الحيازة

إذا تعددت أفعال التعرض على الحيازة وتتابعت، وصدرت مـن شـخص واحد، فإن ميعاد السنة يبدأ احتسابه من تاريخ حصول أول عمل مـن أعمـال التعرض.

أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعـضـها عـن بعـض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا للمدعى في حيازته قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمـال أو
الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى مـن تـاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى.

وقد هذا قضت محكمة النقض بأن

1- “إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عـن بعـض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضا قائمـا بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعـدد هـذه الأعمـال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان

البين من مدونات الحكم المطعـون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعـرض لحيـازة الطـاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنة 1970 إدارى الخليفة، وإقامة الـدعوى رقم 1768 لسنة ١٩٧٠ مستعجل القاهرة،

وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استثنائي في ١٩٧٠/5/31 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم
عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلـى المطعـون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح فـي ١٩٧١/٥/۱۸ وذلـك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقية مساحته
هي ٢٢٥ مترا مربعا وليست ٢٦5,5 مترا مربعا وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديدا على حيازة الطاعن فيما لو ثبت

توافر شروطها – وينشئ له حقا في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمـال السابقة
ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حـدوث هذا التعرض الجديد في ١٩٧١/٥/١٨. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شـهر
فبراير سنة ١٩٧٢ فإنه يكون أقامها في الميعاد القانوني”.
(طعن رقم 117 لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷9/4/16) –

٢- “إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد
فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقـوع
أول عمل في هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة”.
(طعن رقم 1048 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۲/۱۱/٢٨)

كيفية احتساب الميعاد 

يحسب الميعاد من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة. وينتهـى بانتهـاء اليـوم الأخير في السنة. بصرف النظر عن علم واضع اليد أو عدم علمه بسلب الحيـازة وفي حالة الاغتصاب الواقع بالغش والتدليس ؛ يعبأ بتاريخ الدخول فـي العقـار
مادام أن نية الاغتصاب لم تكن ظاهرة جلية، بل تبدأ مدة السنة من التـاريخ الـذي تظهر فيه تلك النية بوضوح.

فإذا أدخل إنسان آخر في عقار تحت حيازتـه بـدافع المروءة والشهامة أو تسامحا وكرما منه وكان الشخص المذكور يبطن نية اغتصابه فلا يعتبر بده وقوع الاعتصاب، وإنما يحسب الميعاد من يوم وضوح النية.

وإذا وقع سلب الحيازة حفية، فلا تبدأ مدة السنة إلا من يوم ظهورها للعيان فلا يكون بدء احتساب مدة السنة من يوم الاكتشاف الفعلى لسلب الحيازة من الشخص جانب الحائر، ولكن من اليوم الذي كان يستطيع أن يكتشفه وفقا للحرص العـادي المعتاد .

والقول بغير ذلك يعنى ترك مسألة تحديد بدء الميعاد لـشخص المدعي الذي يستطيع الزعم بأنه لم يكتشف فقد الحيازة إلا في اليوم الذي يناسبه .

طبيعة ميعاد السنة

يذهب رأى في الفقه إلى أن ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيـازة، هو من المواعيد الإجرائية وبالتحديد مواعيد السقوط، ولهذا فلا يرد عليـه الوقـف والاقطاع، وسرى ضد الاقصي الأهلية ولو لم يكن لهم نائب يمثلهم،
اينما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الميعاد، مدة تقادم من نوع خاص تــرى عليها قواعد الإقطاع والوقف التي تسرى على التقادم .

والفارق بين ميعاد التقادم والميعاد الإجرائي هو أن الأول يؤدى إلى انقضاء الحق في الدعوى، أما الثاني فإنه يؤدي إلى انقضاء أو سقوط حق إجرائي ينشأ أثناء الخصومة أو بسببها .

كيفية رفع دعوي منع التعرض 

لم يرسم المشرع طريقا خاصا لرفع دعوى استرداد الحيازة، ومن ثم فإنها ترفع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، أي بصحيفة تودع قلـم كتاب المحكمة (م 63).

ولا عبرة بتاريخ إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه.

 رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة

إذا رفعت الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة أمام محكمـة غيـر مختصة، فإن الدعوى تكون مقبولة لأن المشرع في المادة 110 مرافعات يوجب على المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولايـة إحالـه الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاتـه إلـى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها .

سلطة المحكمة في اعتبار دعوى استرداد الحيازة دعوى منع تعرض

لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى استرداد الحيـازة أن تعتبرهـا دعوى منع تعرض، وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها، إذ أنه لاتنافر ولا تعارض بين دعوی استرداد الحيازة ودعوى منع التعـرض لأن
أساسهما واحد.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن

“يكفي في دعوى استرداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعيـة هادئـة ظاهرة، وأن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراه، فإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر في الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعـرض فاعتبرتهـا
دعوی استرداد حيازة وحكمت فيها على هذا الاعتبار فإنها لا تكون قد أخطأت”. (طعن رقم 108 لسنة 13 ق جلسة 1944/5/4) .

المحكمة المختصة بنظر دعوي عدم التعرض

القضاء العادى هو المختص بنظر دعوى منع التعرض، اما لو تم رفع دعوى منع التعرض امام القضاء المستعجل فان مألها عدم القبول اما اذا كان التعرض من جهة حكومية نتيجة امر اداري فان المحكمة المختصه بدعوي عدم التعرض هى محكمة القضاء الاداري

عدم اختصاص القضاء المستعجل بـ دعوى منع التعرض

لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى منع التعرض، فهي دعوى موضوعية بحتة لأن من واجب القاضي عند الفصل فيها أن يبحث طبيعة وضع اليد وشروطه وصفاته وسببه، كما أن عليه أن يبحث ماهيـة التعـرض
وتاريخ نشوئه وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع، وله عند التأكـد من حصول التعرض أن يقضي بإزالة

المنشآت التي أقامهـا المتعـرض علـى العقار، والبحث في هذه الأمور جميعهـا يخـرج عـن اختصاص القـضاء
المستعجل، لأنه لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين فـى خصوص وضع اليد يصلح عرضه على القضاء .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

“لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق مـن تـوافر شروط وضع اليد التي تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض

على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء”. (طعن رقم ١۲۷ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٤/٦/٢٤)

 ما يحكم به في دعوى منع التعرض

إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض، فإن القاضى يحكم بمنع تعـرض المدعى عليه للمدعي في حيازته، حتى لو ثبت لـه أن أعمـال التعـرض قـد انقطعت قبل رفع الدعوى.

ويستتبع ذلك القضاء بإعادة الحالة إلى ما كانت عليـه أي إزالـة الآثـار المترتبة على التعرض للحيازة. كرد الحيازة إذا كان المدعى عليه قد سـلبها أو إزالة الأعمال التي أقامها المدعى عليه، سواء كانت أعمال التعرض قد تمت في
عقار المدعى، أو في عقار المدعى عليه، أو في عقار الغير.

ولا يعتبر ذلك قضاء في أصل الحق لأن الإزالة هي من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .

ولا يحول دون القضاء بمنع التعرض وما ترتب عليه من آثار أن يكـون هناك ما يدعو إلى فوز المدعى عليه في دعوى الملكية أو دعـوى موضـوع الحق، لأن قاضي الحيازة لا شأن له بالملكية أو أصل الحق ولا يجوز الجمـع بين الحيازة والملكية كما سنرى.

غير أنه يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يمنح المدعى عليه أجلا يوقف فيه تنفيذ حكم الإزالة أو إعادة الشيء إلى أصله بشرط أن يرفع المدعى عليه دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق في خلال هذا الأجل .

وقد قضت محكمة النقض بأن

1- إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المـدعى عليـه فـي الطريـق موضوع النزاع وكذلك بإزالة البناء الذي أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع في خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق ونفي حق ارتفاق المرور عليه للمدعى
فإن هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل في دعوى الحق بل يجعل مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة

بتلك النتيجة وهو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين وليس في هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 48 مرافعات.

و ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضي الحيازة “في دعوى منع من التعرض “تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاءه في هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعـرض

إلا أن له في هذا الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه في خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع في خلاله الدعوى بالحق”. (طعن رقم 40 لسنة ٢٤ ق جلسة ١٩٥٨/٢/٢٠)

2- “ولاية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض- على مـا جـرى بـه قضاء محكمة النقض – تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليــه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول
التعرض”. (طعن رقم ٢٥٨ لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٧/٢/٧)

3- “الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها، ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالـة الأفعـال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة
إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي

عليه بعدم تطبيق المادتين ٩٢٥، ٢٤٦ من القانون المدني، إذ أن أحكامهما تخرج عن نطاق هذه الدعوى”.
(طعن رقم ٥٢٤ لسنة 44 ق جلسة ۱۹۷۸/1/10)

4- “تتسع ولاية قاضي الحيازة في دعوى منع التعرض لإزالة الأعمـال المادية التي يجريها المدعى عليه في هذا النوع من القضايا، باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض”.(طعن رقم 665 لسنة 47 ق جلسة ۱۹۸۱/۱/٢٧)

5- “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضي الحيـازة تتــسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه في هذا النـوع مـن القـضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومن حق الحائز
لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة مـا يحدثـه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها”. (طعن رقم ١٥٣٢ لسنة 51 ق جلسة ١٩٨٤/١١/٢٥)

وللقاضي – طبقا للقواعد العامة- القضاء بغرامة تهديدية لإجبار المـدعى عليه على تنفيذ حكمه.
للمدعى(۱).

أما إذا كان التعرض بإجراء قانوني، فيكون الحكم بمجرد التقرير بالحيازة للمدعى .

 الدعوى الفرعية التي ترفع من المدعى عليه

إذا أقام المدعى عليه دعوى فرعية حال نظر دعوى منع التعرض بادعـاء أنه الحائز للعقار محل الدعوى، وطلب رفض الدعوى، نظر القاضي فيمـا إذا كانت حيازة المدعى عليه لا تتعارض مع حيازة المدعى، وفي هذه الحالة يحكم
لكل منهما باستبقائه لحيازته وعدم تعرض الخصم الآخر له في هذه الحيازة.

أما إذا تعارضت الحيازتان ولم يكن هناك وجه لتفضيل إحـداهما علـى الأخرى جاز للقاضي أن يحكم ببقاء الحيازة مشتركة بين الخصمين.

ويجوز له أيضا إذا لم ير بقاء الحيازة مشتركة بين الخصمين، أن يحكم بأن يلجأ الخصمان إلى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق. وقد يقيم في هـذه الحالة الأخيرة حارسا على العقار المتنازع على حيازته. أو يقيم أحد الخصمين
حارسا على العقار على أن يقدم حسابا عن غلته عند الاقتضاء، فيكـون لهـذا الخصم حراسة مؤقتة مقترنة بالتزامه بتقديم حساب عن الغلة .

 التعويض عن التعدى على الحيازة 

يمكن التعويض عن التعدى على الحيازة إذا سبب ضررا للحائز، ويجـوز طلب التعويض بالتبعية لـ دعوى منع التعرض، مع مراعاة قواعد الاختصاص القيمي. فالمحكمة الابتدائية تختص بطلب التعويض المرفوع أمامها تبعا لدعوى
الحيازة مهما تكن قيمته، بينما لا تختص به المحكمة الجزئية إلا إذا كان يـدخل في حدود نصابها .

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .