دعوى وقف الاعمال الجديدة وشروطها ومواعيد رفعها
Contents
- 1 ماهى دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2 شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة
- 2.1 الشرط الأول لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2.2 الشرط الثاني لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2.3 الشرط الثالث لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2.4 كيفية احتساب مدة السنة لرفع دعوي وقف الاعمال الجديدة
- 2.5 طبيعة ميعاد السنـةفى دعوي وقف الاعمال الجديدة
- 2.6 ميعاد السنة لرفع دعوى وقف الاعمال الجديدة يتعلق بالنظام العام
- 2.7 كيفية رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة
- 2.8 رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة إلى محكمة غير مختصة
- 2.9 الشرط الرابع لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2.10 الشرط الخامس لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
- 2.11 ما يقضى به في دعوى وقف الأعمال الجديدة
- 2.12 وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي بخصوص دعوي وقف الاعمال الجديدة بأنه
- 2.13 ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوي وقف الاعمال الجديدة وهل يختص القاضي المستعجل بنظر بدعوى وقف الأعمال الجديدة
- 2.14 وفي المحكمة المختصة بنظر دعوي وقف الاعمال الجديدة قضت محكمة النقض بأن
ماهى دعوى وقف الاعمال الجديدة
تعريف دعوى وقف الاعمال الجديدة
دعوى وقف الاعمال الجديدة هي الدعوى التي يرفعها حائر العقار أو الحائز لحق عينى عليه ضد من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته، فالغرض هنا من دعوى وقف الاعمال الجديدة ليس منع تعرض وقع بالفعل وإنما الغرض من دعوى وقف الاعمال الجديدة تفادي التعـرض قبل حصوله.
ولذلك قيل بحق إن دعوى وقف الاعمال الجديدة هى دعوى وقائية و المصلحة في دعوى وقف الاعمال الجديدة ليست مصلحة قائمة وإنما محتملة فقط، ومثلها حالة مـا إذا شـرع جار في بناء حائط في ملكه لو تم لترتب عليه سد النور عن مطل في عقار جاره، فيرفع الحائز للعقار الذي فيه المطل دعوى وقف الاعمال الجديدة على جاره بطلب وقف البناء وهذة هى دعوي وقف الاعمال الجديدة .
النصوص القانونية فى دعوي وقف الاعمال الجديده
المادة رقم (962) والخاصة بـ دعوى وقف الاعمال الجديدة
1- من حاز عقارا وأستمر حائزا له سنة كاملة وخشی اسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الاعمال بشرط ألا تكون قد تمـت ولـم ينقضى عام على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث ضرر .
2- و للقاضي أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين ويجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ مـن هـذا الوقف متی تبين بحكم نهائي .
و أن الاعتراض على استمرارها كـان على غير أساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل نهائى فى مصلحته .
شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة
يشترط لقبول دعـوى وقف الأعمال الجديدة توافر الشروط الآتية
الشرط الأول لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
يشترط لـ رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة أن يكون المدعى فى دعوى وقف الاعمال الجديدة حائزا لعقار حيازة قانونية. أي حيازة يجتمـع لهـا العنصران المادي و المعنوى. فلا تقبل دعوى وقف الأعمال الجديدة من الحـائز العرضي، أي الذي يحوز العقار حيازة مادية فقط.
الشرط الثاني لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
يشترط ل رفع فى دعوى وقف الاعمال الجديدة أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة قبل البدء في العمل المراد وقفه. ويسرى على هذا الشرط ما ذكرناه بالنسبة لمثيله في دعوى منع التعرض، ومن إجازة طلب ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف.
الشرط الثالث لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
كما لا تقبل دعوى وقف الأعمال الجديدة خلال سنة من تاريخ البدء في العمل المراد وقفه
حدد النص ميعادا لرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة في خلال سـنـة مـن تاريخ البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. فإذا انقضت سنة على تاريخ البدء في هذا العمل، كانت دعوي وقف الاعمال الجديدة غير مقبولة.
كما لا تقبل دعوي وقف الاعمال الجديدة إذا تم العمل ومضت على تمامه سنة. لأنه بتمام العمل تصبح في مواجهة تعرض بالفعل وتكون وسيلة حماية الحيازة حينئذ هي رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ تمام العمل .
كيفية احتساب مدة السنة لرفع دعوي وقف الاعمال الجديدة
يحسب ميعاد رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة من اليوم التالي لتاريخ سلب الحيازة. وينتهـى ميعاد رفع دعوى وقف الاعمال الجديدة بانتهـاء اليـوم الأخير في السنة. بصرف النظر عن علم واضع اليد أو عدم علمه بسلب الحيـازة وفي حالة الاغتصاب الواقع بالغش والتدليس ؛ يعبأ بتاريخ الدخول فـي العقـار ، مادام أن نية الاغتصاب لم تكن ظاهرة
جلية، بل تبدأ مدة السنة لرفع دعوي وقف الاعمال الجديدة من التـاريخ الـذي تظهر فيه تلك النية بوضوح. فإذا أدخل إنسان آخر في عقار تحت حيازتـه بـدافع المروءة والشهامة أو تسامحا وكرما منه وكان الشخص المذكور يبطن نية اغتصابه فلا يعتبر بده وقوع الاعتصاب، وإنما يحسب الميعاد من يوم وضوح النية.
وإذا وقع سلب الحيازة خفية، فلا تبدأ مدة السنة لرفع دعوي وقف الاعمال الجديدةإلا من يوم ظهورها للعيان فلا يكون بدء احتساب مدة السنة من يوم الاكتشاف الفعلى لسلب الحيازة من الشخص جانب الحائر، ولكن من اليوم الذي كان يستطيع أن يكتشفه وفقا للحرص العـادي المعتاد .والقول بغير ذلك يعنى ترك مسألة تحديد بدء الميعاد
لـشخص المدعي الذي يستطيع الزعم بأنه لم يكتشف فقد الحيازة إلا في اليوم الذي يناسبه .ويتغير معه حسب هواه ميعاد رفع دعوى وقف الاعمال الجديدة
طبيعة ميعاد السنـةفى دعوي وقف الاعمال الجديدة
يذهب رأى في الفقه إلى أن ميعاد السنة المحدد لرفع دعوى استرداد الحيـازة، هو من المواعيد الإجرائية وبالتحديد مواعيد السقوط، ولهذا فلا يرد عليـه الوقـف والاقطاع، وسرى ضد الاقصي الأهلية ولو لم يكن لهم نائب يمثلهم،
اينما ذهب رأي آخر إلى أن هذا الميعاد، مدة تقادم من نوع خاص تــرى عليها قواعد الإقطاع والوقف التي تسرى على التقادم .
والفارق بين ميعاد التقادم والميعاد الإجرائي فى دعوي وقف الاعمال الجديدة هو أن الأول يؤدى إلى انقضاء الحق في الدعوى، أما الثاني فإنه يؤدي إلى انقضاء أو سقوط حق إجرائي ينشأ أثناء الخصومة أو بسببها .
ميعاد السنة لرفع دعوى وقف الاعمال الجديدة يتعلق بالنظام العام
ذهب رأى في الفقه إلى أنه إذا رفعت دعوي وقف الاعمال الجديدة بعد مضي سنة من تاريخ سلب الحيازة كانت الدعوى غير مقبولة، وتعين على القاضي أن يحكـم بعـدم قبولها من تلقاء نفسه دون دفع من الخصم، أي أن ميعاد رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة يتعلق بالنظام العام
كيفية رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة
لم يرسم المشرع طريقا خاصا لرفع دعوى وقف الاعمال الجديدة ومن ثم فإنها ترفع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، أي بصحيفة تودع قلـم كتاب المحكمة (م 63).
ولا عبرة بتاريخ إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه.
رفع دعوي وقف الاعمال الجديدة إلى محكمة غير مختصة
إذا رفعت دعوى وقف الاعمال الجديدة في خلال السنة التالية لفقد الحيازة أمام محكمـة غيـر مختصة، فإن دعوي وقف الاعمال الجديدة تكون مقبولة لأن المشرع في المادة 110 مرافعات يوجب على المحكمة غير المختصة .
ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولايـة إحالـه دعوي وقف الاعمال الجديدة بحالتها إلى المحكمة المختصة، كما يلزم المحكمة المحال إليهادعوي وقف الاعمال الجديدة بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤديا بذاتـه إلـى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها .
الشرط الرابع لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
أن يبدأ المدعى عليه دعوي وقف الاعمال الجديدة فى أعمـالا لم تصل بعد إلى أن تكون تعرضا
عبرت عن هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة بقولها: “وخـشى لأسـبـاب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته”.
والمراد بهذه الأعمال كل عمل يتضمن إنشاء أو إزالة يترتب على تمامـه المساس بصالح واضع اليد وحرمانه من فائدة مقررة قانونا أو اتفاقا .ويجب أن يكون المدعى عليه فى دعوي وقف الاعمال الجديدة قد شرع فيها فعلا أو أن يكون علـى وشـك القيام بها .وعلى ذلك لا تقبل دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا كان هذا التصالح لـم پنتج عن مركز
قانونی او اتفاقی، بل كان مجرد التسامح، وتقريعا علـى ذلك الجواز لواضع اليد أن يطلب وقف بناء سور أقامه الجار على أرض مملوكة له كان يستعملها واضع اليد كممر بإذن من مالك الأرض على سبيل التسامح،كما لا يقبل من واضع اليد دعوى وقف بناء حائط يقيمه الجار على ملکه قد يؤدی إلى سد المناور التي كان فتحها واضع اليد على
أرض الجار والتي لم يعترض هذا الأخير على فتحها على أرضه تسامحا منه وحفظا لعلاقات حسن الجوار .أما إذا كانت الأعمال فى دعوي وقف الاعمال الجديدة قد تمت بالفعل فإنها تعتبـر اعتـداء مباشر على الحيازة وسبيل ذلك هو رفع دعوى منع التعرض وعلى ذلك إذا بدأ المالك في فتح مطل على أقل من المسافة القانونية كـان لجاره أن
يطلب وقف هذا العمل الجديد برفع دعوي وقف الاعمال الجديدة، أما إذا كان المطل قد فتح فعلا، فيـبداً من هذا التاريخ حقه في رفع دعوى منع التعرض.
وإذا كان لشخص مطل على ملك جاره، ثم بدأ الجار في إقامة حائط تجــاه المطل، كان لصاحب المطل أن يرفع دعوى وقف الأعمـال الجديدة، أمـا إذا ارتفع الجار بالحائط حتى حجب المطل فعلا، كان عليه أن يدفع هذا العـدوان بدعوى منع التعرض، إذ أن دعوى وقف الأعمال الجديدة لا تكون مقبولة فـى هذه الحالة .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي بخصوص دعوي وقف الاعمال الجديدةأنه
دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة، وموضوع دعوي وقف الاعمال الجديدةليس هو تعرضا تم، بل أعمالا لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة، كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النـور عـلـى مـطـل للجار،،فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذي بدأ، ويشرط ألا يكون العمل قد تم، فإن تم العمل كانت الدعوى التي ترفع هي دعوى منع التعرض، فإذا ما استوفت دعـوى وقـف الأعمـال الجديدة شروطها …… إلخ”.
وقوع العمل الذي يقوم به المدعى عليه فى دعوي وقف الاعمال الجديدة على غير عقار الحائز
ذكرنا سلقا أن في دعوى وقف الأعمال الجديدة لا يكون ثمة تعرض، و إنما شروع في عمل لو تم لأصبح تعرضا. ويبنى على ذلك نتيجة هامة، وهي أنه في دعوى وقف الأعمال الجديدة يقع العمل سبب الدعوى على غير عقار الحائز
لأنه إن وقع على عقار الحائز لكان تعرضا.
أما في دعوى منع التعرض فإن العمل قد يقع على عقار الحائز وقد يقع على غيره .وهذا هو ما يميز دعوي وقف الاعمال الجديدة
أما إذا كان العمل قد وقع في عقار الغير برضائه أو متواطئا مع المـدعي عليه، جاز رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة” .
الشرط الخامس لرفع وقبول دعوى وقف الاعمال الجديدة
وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد إلى أنه لو تمت هذه الأعمـال نـجـم عنها تعرض فعلى لحيازة المدعى.
لرفع دعوي وقف الاعمال الجديدة يشترط أن تكون هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد إلى أنـه لـو تمــت الأعمال التي يجريها المدعى عليه فى دعوي وقف الاعمال الجديدة لنجم عنها تعرض فعلى لحيازة المدعى فى دعوي وقف الاعمال الجديدة ، ففى دعوي وقف الاعمال الجديدة يجب أن تكون هذه الأعمال مؤدية إلى التعرض للحيازة في
ذاتها لا إلـى مجرد الإضرار بالحائز، لأن في هذه الحالة الأخيرة تكون بصدد دعوى تعويض عادية لا دعوى منع تعرض ولا دعوي وقف الاعمال الجديدة .وهذه مسألة واقع يقدرها قاضي الموضوع، ويستعين في ذلك بالمعاينة وقد يستعین برأي الخبراء .
سلطة المحكمة في اعتبار دعوى منع التعرض دعـوى وقـف الاعمـال الجديدة
لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى وقف الاعمال الجديدة، وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها إذ انه لا تنافر والا اختلاف بين دعويمنع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة لأن أساسهما واحد.
ما يقضى به في دعوى وقف الأعمال الجديدة
1- إذا رأى القاضي المنظوره امامه دعوي وقف الاعمال الجديدة أن شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة متوافرة فإنه بقضي بوقف الأعمال وعدم الاستمرار فيها، ويظل هذا القضاء قائما حتى ترفع دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ويقضى فيها بحكم نهائي.
وفي هذه الحالة يجوز لقاضي دعوي وقف الاعمال الجديدةأن يأمر المدعي الذي قضى لصالحه فى دعوي وقف الاعمال الجديدة بتقديم كفالة مناسبة تودع قلم الكتاب تكون ضمانا للمدعى عليه الذي قضى ضده فـى الدعوى . فإذا ما قضى بحكم نهائي في دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق، بأن المدعى عليه كان هو المحق، وأن اعتراض
المدعى على استمرار الأعمال الجديدة كان على غير أساس من حيث موضوع الحق لا من حيث الحيازة،جاز الحكم على المدعى بتعويض لإصلاح الضرر الذي أصاب المدعى عليـه مـن جراء وقف الأعمال. وعندئذ تكون الكفالة التي قدمها المدعى بناء علـى حـكـم قاضي الحيازة ضمانا لهذا التعويض.
2- إذا رأى القاضي أن شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة غير متوافرة، فيقضى في هذه الحالة برفض الدعوى، فيكون للمدعى عليه فى دعوي وقف الاعمال الجديدة الاستمرار في الأعمـال الجديدة التي بدأها إلى أن ترفع دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ويفصل فيها بحكم نهائى .ويجوز للقاضى آن يأمر المدعى عليه بتقديم كفاله
مناسبه تكون ضمانا للمدعى الذي قضی برفض دعواه فإذا ما قضى بحكم نهائى فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق بأن المدعى دعوي وقف الاعمال الجديدة كان هو المحق .و أن اعتراضه على مضى المدعى عليه فى
الاعمال الجديدة كان على أساس من حيث موضوع الحق لا من حيث الحيازة جاز أن يحكم على المدعى عليه بإزالة هذه الاعمال كلها أو بعضها وعندئذ تكون الكفالة التي قدمها المدعى عليه بناء علـى حـكـم القاضى ضمانا لهذه الازالة .
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي بخصوص دعوي وقف الاعمال الجديدة بأنه
فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت في الميعاد كان القاضي حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها بكفالة في الحالتين .فتكون الكفالة في الحالة الأولى لضمان التعويض، فيمـا إذا تبين في دعوى الموضوع أن الأعمال التي قد وقفت كان ينبغي أن تستمر، وفي الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التي أذن في استمرارها كان ينبغى أن توقف .
ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوي وقف الاعمال الجديدة وهل يختص القاضي المستعجل بنظر بدعوى وقف الأعمال الجديدة
يختص القاضي المستعجل بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة،للمرة الثانية القضاء المستعجل هو المختص بنظر دعوي وقف الاعمال الجديدة لا باعتبـار أنـه يفصل في دعوى حيازة، هي دعوى وقف الأعمـال الجديدة. وإنمـا باعتبـار ذلك إجراء مستعجل درءا للخطر الذي لا يمكن تداركـه أو بخـشي استفحاله عند إتمام الأعمال المذكورة، وذلك إذا توافر في الطلب شرط عـدم المساس بالموضوع .
وفي المحكمة المختصة بنظر دعوي وقف الاعمال الجديدة قضت محكمة النقض بأن
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي تعد من دعاوى وضـع اليـد ويرفـع الاستئناف عن الحكم الصادر في دعوي وقف الاعمال الجديدة لمحكمة الاستئناف طبقا للمادة الخامسة مـن القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية في دعوي وقف الاعمال الجديدة والتـى يكــون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني عقارى وموضوعها حماية اليـد مـن تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانهـا و الشروط اللازمة لحمايتها.
وتختلف دعوي وقف الاعمال الجديدة عن الطلب المستعجل الـذي يرفع إلى قاضي الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطـر والاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتی یراد به رد عدوان ، ويبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى
استفحاله إذا ما فات عليه الوقت، والحكم الذي يصدره القاضي المستعجل فى دعوي وقف الاعمال الجديدة في هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتـى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية طبقا للمـادة 51 من قانون المرافعات”.
(طعن رقم ٢٠٣ لسنة 31 ق جلسة ١٩٦٦/١/١٨)
ويترتب على ذلك أن القاضي المستعجل يجوز له القضاءفى دعوى وقف الاعمال الجديدة يوقف الأعمال الجديدة، ولكن لا يختص بإزالة ما تم من أعمالمذكوره فى دعوي وقف الاعمال الجديدة ، إذ ينطوي ذلك على مساس بأصل الحق. فإذا طلب المدعى مثلا وقف الأعمال الجديدة وإزالة ما تـم منـهـافإن القاضي المستعجل يقضى بإجابة الشق الأول متى تكاملت عناصره، واعلن اختصاصه بنظر الشق الثاني .ولا مجال إذن للقول هنا بوجوب التقيد بقاعدة عدم
جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية. فيستطيع المدعي فى دعوي وقف الاعمال الجديدة الذي يلجأ إلى القضاء المستعجل أن يرفع دعوى بأصل الحق أمام قاضي الموضوع.