ما هي صيغة دعوي طرد للغصب و أسباب رفض الدعوى
Contents
- 1 دعوي طرد للغصب
- 2 احكام محكمة النقض في دعوي طرد للغصب
- 3 صيغة دعوي طرد للغصب
- 4 لمعرفة كل مايخص دعوي طرد للغصب لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 5 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 6 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 7 عنوان المكتب :
- 8 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
دعوي طرد للغصب
تعد دعوي طرد للغصب دعوي حق موضوعية يقيمها صاحب الحق في استعمال الشئ واستغلاله والتصرف فيه سواء كان أرض أو شقة وسواء كان عقده عرفى غير مسجل أو مسجل وتقام على الغاصب وواضع اليد بلا سند قانونى.
ولابد من رفع دعوي طرد للغصب خلال سنه من فقد الحيازه حتي ولو كانت الحيازه بسوء نيه ، وتتعدد أسباب دعوي طرد للغصب ، فقد تكون بسبب انتهاء مدة عقد ايجار ، وعدم خروج المستأجر ، وقد تكون بسبب وضع الغير يده على ملك الغير دون سند أو علاقة قانونية بينه وبين المالك فيستند المالك الى حق الانتفاع وحق الاستعمال.
احكام محكمة النقض في دعوي طرد للغصب
دعوي طرد للغصب تعلقها بأصل الحق الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه.
القاعدة : –
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى طرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد .
(الطعن رقم 665 لسنة 75 جلسة 2015/3/19)
دعوي طرد للغصب دعوى غير مقدرة القيمة جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى دغوي طرد للغصب النعى بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب على غير أساس .
القاعدة : –
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى دعوى طرد الغصب ، وهى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً ، ويضحى الدفع ( بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب لعدم تجاوز الدعوى مائة ألف جنية )على غير أساس .
(الطعن رقم 9988 لسنة 81جلسة 2012/2/28 س 63 ص 355 ق 53)
دعوي طرد للغصب تعلقها بأصل الحق الغرض منها حماية الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه.
القاعدة : –
المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن دعوى طرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أو كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى ثم زال.
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 جلسة 2003/6/9 س 54 ع 2 ص 950 ق 166)
صيغة دعوي طرد للغصب
انه فى ……….. يوم الموافق …………….
بناء على طلب السيد ………………. والمقيم فى ………………. – محافظة………………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………. – المحامي
أنا …………محضر محكمة ………….الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
۱ -السيد ……………………………….. المقيم فى ………………………..
مخاطبا مع …………………………………………………………………..
وأعلنته بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقارى ………………. يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من ۲٤ قيراط ……… مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة ………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة ……… إدارى ……….إلا أنهما لم يحركا ساكنا .
ولما كانت القاعده ان الأصل خلو المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :- ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد …….. وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية.
تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلو المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
( الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012 ) ( لنقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015 )
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى طرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه.
( الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009 )
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع.
[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21-5-1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لاحد الشركاء اقامتها فى هذا المعنى.
( الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 – ص 222 )
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة.
( الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 8-6-1987 )
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………………….. الابتدائية الكائن مقرها بشارع …………….. وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى …………..يوم الموافق / / من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم ……………..– محافظة ………….. وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/………
نأمل ان نكون قد أوفينا فى عرضنا ماهية وخصائص دعوى طرد للغصب وصيغة دعوي طرد للغصب