رفض الدعوي بحالتها في القانون المصري
Contents
رفض الدعوي بحالتها
رفض الدعوي بحالتها، كثيراَ ما يحدث فى الحياة العملية أن يصدر حكم بـ رفض الدعوي بحالتها، وذلك لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك، فهذا يعتبر حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التى رفعت فيها الدعوي، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير.
وتنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات على أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)
ونفس الأمر ينطبق بالنسبة للطلب العارض سواء من المدعي أو غيره من الخصوم، فإذا حدث وأخفق في إثبات دعواه كان ذلك مبررا للقضاء بالرفض، ورغم أن حكم الرفض للدعوي بحالتها هنا هو حكم قطعي وفاصل فى الموضوع، إلا أنه يحق لنا التساؤل عن حجيته.
إن الأمر يختلف من ناحية حجية الحكم الصادر بـ رفض الدعوي بحالتها دون إضافة لفظ آخر، فهنا يعد الحكم قد فصل فى موضوع النزاع كاملا بعد أستيفاء الأوراق كاملة، فهو يحوز الحجية هنا ويمنع من إعادة طرح النزاع مجددا، في حين أن الحكم الصادر قاضيا بـ رفض الدعوي بحالتها لا يحوز سوى حجية موقوتة، حيث يحوز للمدعى إعادة طرح النزاع مجددا بعد أن تتغير الحالة التى صدر في ظلها حكم الرفض.
وقد قرر الفقه بأن الحجية لا تعنى عدم المساس بالحكم على وجه مطلق، فالغاية التى يتوخاها القانون من الحجية هى فى منع تجديد المنازعة أمام القضاء حول ذات المسألة المقضى فيها بإجراءات مبتدأة، ولذلك فإن الأثر المانع للحجية يقتصر على الدعاوى المبتدأة التى تقام امام القضاء، والتى يرفعها الخصوم بإجراءات جديدة، وتتضمن تجديدا للمنازعة حول ما سبق أن حسمه القضاء وفصل فيه من مسائل، وذلك بين نفس الخصوم حول ذات المسألة المقضى فيها بينه.
وهو ما نخلص معه أن رفض الدعوي بحالتها ليس مانع، لأنه عند تجديد المنازعة سوف يضاف إلى عناصر النزاع عنصرا جديدا كان تخلفه هو مناط القضاء بالرفض بحالتها الأولى.
رأي محكمة النقض في رفض الدعوي بحالتها
الحكم بـ رفض الدعوي بحالتها التى هى عليها، أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوي وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ….. كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التى بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح».
(الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٦٩ قضائية، الصادر بجلسة 12/2/2008م، مكتب فنى،سنة ٥٩، ص ١٨٤ )
ما الفرق بين عدم قبول الدعوي ورفض الدعوي
يتعرض البعض من المواطنين لمصطلحات قانونية، خلال إنجاز أعمالهم داخل المحاكم المصرية، ويتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين رفض الدعوي وعدم قبولها.
إن عدم قبول الدعوى، يعد دفع من الدفوع الشكلية، يجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية، وإلا سقط حق المدعى عليه فى طرحه أمام المحكمة، والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.
أما فى حالة رفض الدعوى، يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى، وتبين عدم أحقية المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى إثبات دعواه.
وبالنسبة لرفض الدعوى لعدم التأسيس، هو رفضها فى الموضوع عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى، أى وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التى تدعم الوقائع التى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية، أو بمعنى آخر أن المدعى ليس له الحق فيما طلب فإن كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.
أن رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن المدعي لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية، لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له طرق الطعن المقررة قانونا، عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلاً لإنعدام الصفة فى التقاضى، مثلاً فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.
متى تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي
تنص المادة 3 مرافعات علي ان : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطي لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
و تنص المادة 3 مكرر من قانون المرافعات علي ان : لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسري أيضاً على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون.
ما معنى رفض الدعوى شكلا وموضوعا
ان رفض الدعوي شكلا، يعني ان الدعوي المنظوره امام المحكمه لم تكمل اركانها القانونيه، كما لو قد تم اقامتها قبل الموعد المحدد قانونا، او ان الدعوي تم اقامتها قبل حلول الحق، او ان الدعوي تمت اقامتها ممن ليس له صفة في الدعوي، او ان صحيفة الدعوي لم يتم التوقيع عليها من محامي.
اي ان الدعوي لم تستوفي الاشتراطات الكافيه لقبولها شكلا دون التطرق الي موضوع الحق او النزاع محل الدعوي.
ولا يقصد برفض الدعوي شكلا عدم امكانيه استيفاء الاشتراطات القانونيه و اقامتها مره اخري، حيث ان المحكمه لم تفل في موضوع الدعوي حتي يحوز حكمها الحجيه.
رفض الدعوى موضوعا، إنما هو حكم فى موضوع الخصومة منه للخصومة و لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات، وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت أو قواعد الطعن، فإن تأيد الحكم استئنافيا حاز قوة الأمر المقضي فيه ولا يمكن رفع دعوى أخرى عن ذات الموضوع والخصوم.
ملحوظة هنا لا يجوز معه رفع دعوى اخرى عن ذات الموضوع والخصوم و بذات الطلبات.
ما الفرق بين رفض الدعوي موضوعا ورفض الدعوي بحالتها
يمكننا التفرقة أولا بين رفض الدعوي وعدم قبول الدعوي، حيث أن رفض الدعوي يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوي وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوي و لم يستطيع المدعى أثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.
الحكم برفض الدعوي بحالتها لا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
رأى محكمة النقض
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذا الأمر في الطعن المقيد برقم 8976 لسنة 83 قضائية تاريخ الجلسة 28-12-2014، حيث قالت أن الحكم برفض الدعوي استنادا إلى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوي بالحالة التي كانت عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها حين رفعها أول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها.
حجية الحكم الصادر بـ رفض الدعوي بحالتها
إن الأمر يختلف من ناحية حجية الحكم الصادر بـ رفض الدعوي بحالتها دون إضافة لفظ آخر، فهنا يعد الحكم قد فصل فى موضوع النزاع كاملا بعد أستيفاء الأوراق كاملة، فهو يحوز الحجية هنا ويمنع من إعادة طرح النزاع مجددا، في حين أن الحكم الصادر قاضيا بـ رفض الدعوي بحالتها لا يحوز سوى حجية موقوتة، حيث يحوز للمدعى إعادة طرح النزاع مجددًا بعد أن تتغير الحالة التى صدر في ظلها حكم الرفض.
وقد قرر الفقه بأن الحجية لا تعنى عدم المساس بالحكم على وجه مطلق، فالغاية التى يتوخاها القانون من الحجية هى فى منع تجديد المنازعة أمام القضاء حول ذات المسألة المقضى فيها بإجراءات مبتدأة، ولذلك فإن الأثر المانع للحجية يقتصر على الدعاوى المبتدأة التى تقام امام القضاء، والتى يرفعها الخصوم بإجراءات جديدة، وتتضمن تجديدا للمنازعة حول ما سبق أن حسمه القضاء وفصل فيه من مسائل، وذلك بين نفس الخصوم حول ذات المسألة المقضى فيها بينه.
هل يجوز رفع الدعوي بعد الرفض
قضت محكمة النقض بأن
الحكم بـ رفض الدعوي بحالتها استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد
بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم انه قضى برفضها على سند من خلوها من من الاوراق كما يبين من الاوراق ان الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من مستندات والتى لم تطرح على المحكمة فى القضيه الاولى بما يكشف عن تغيير الحاله التى كانت عليها الدعوى السابقه حين رفعت لاول مره ولما كان الحكم المطعون عليه خالف هذا الحكم واعتد بحجية الحكم
الصادر فى الدعوى السابقه ما نعا من اعادة النظر فى الدعوى الماثله وحجب نفسه عن دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استدلالا على تغير الحاله فى الدعوى عن سابقتها فانه يكون معيبا
( النقض المدني – الطعن رقم ۸۹۷٦ – لسنة ۸۳ قضائية – تاريخ الجلسة ۲۸-۱۲-۲۰۱٤ )
( الطعن رقم ۲۲۵٦ لسنة ۵٤ ق بجلسة ۲۹/۱۱/۱۹۹۲ مكتب فنى ۳ )
وأن الحكم بـ رفض الدعوي بحالتها التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات – في الدعوى
السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها – دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
.
(نقض مدني في الطعن رقم ۳٦ لسنة ٤۳ قضائية – جلسة ۵/٤/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۸ – صـ ۸۹۷).
و من المقرر في قضاء النقض أنه:
إذا كانت المحكمة قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها، وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا – وهو ليس إلا حكما مؤقتا – لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع.
(نقض مدني في الطعن رقم ۹۱ لسنة ٦۱ قضائية – جلسة ۲٦/۲/۱۹٤۸).
وأنه متى كان السبب في رفض الدعوي بحالتها قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين.
(نقض مدني في الطعن رقم ۷۰ لسنة ۲۹ قضائية – جلسة ۲۳/۱/۱۹٦٤ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۵ – صـ ۱۲۳)
استئناف الحكم بـ رفض الدعوي بحالتها
استئناف الحكم بـ رفض الدعوى بحالتها، يجوز هذا الإجراء ولكن من البديهي أن تغيرت الحالة أن ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضي إذا جاء الحكم مخالفا أو مجحفا لحقوق المدعى، وبذلك يكون رفض الدعوى بحالتها لعجز المدعى عن إحضاره شهوده لا يمنع من رفعها مرة أخرى، كما أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو بـ رفض الدعوي بحالتها تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، فإذا ما ألغته محكمة الاستئناف وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها.
وبهذا نكون قد تعرفنا على كل ما يخص رفض الدعوي بحالتها بكل سهولة ولقد تناولنا أيضاً ااستئناف الحكم بـ رفض الدعوي بحالتها وكل مايخص رفض الدعوي بحالتها أتمنى أن تكونوا استفدتم وإلى اللقاء في مقال جديد إن شاء الله.