سرية الحسابات البنكية فى مصر
Contents
- 1 سرية الحسابات البنكية فى مصر
- 2 ماهى الحالات التي يجـوز فيهـا كـشـف سـرية الحسابات بالبنوك
- 3 مفهوم سرية الحسابات :
- 4 سرية الحسابات فى الحسابات و الودائع الرقمية :
- 5 من هم الاشخاص الملتزمون ب سرية الحسابات بالبنوك :
- 6 ماهى الحالات التى يجوز فيها كشف سرية الحسابات بالبنوك :
- 7 تبادل المعلومات بين البنوك و سرية الحسابات :
- 8 الإستثناءات من سرية الحسابات البنكية :
- 9 عقوبة إفشاء سرية الحسابات البنكية
سرية الحسابات البنكية فى مصر
سرية الحسابات يلتزم البنك بكتمان أسرار العملاء التي وصلت إلى علمه بمناسبة مباشرة نشاطه المصرفي و عدم إفشائها إلى الغير، ويستند سرية الحسابات إلى إعتبـارين :
الأول، هـو حماية الحياة الخاصة و أسـرار الشخص المتعلقة بأموالـه، إذ يحـرص كـل شـخص عـلـى إخفـاء مركزه المالي عن غيره. و الاعتبار الثاني فى سرية الحسابات، هو حماية مصلحة المجتمع تشجيعاً للأفراد على التعامل مع البنوك و جـذب رؤوس الأموال من الخارج ، وفي هذا دعم للإقتصاد القومي.
و كـان البعض يؤسـس إلتـزام البنـك ب سرية الحسابات على نص المادة 310 مـن قـانون العقوبات المتعلقـة بجريمـة إفشـاء سر المهنة.
ثم رأى المشرع المصري أن يجعل سرية الحسابات نظاماً مستقلاً يستند إلى نصـوص خاصـة مستقلة. كمـا هـو الوضـع فـي القانون السويسري و القانون اللبناني، فصدر القانون رقم 205 لسنة 1990 فـي شـأن سـرية الحسابات بالبنوك ( ” المعدل بالقانون رقـم 97 لسنة 1992 ( 2).
لا يفوتك:الودائع النقدية المصرفية 2023
ماهى الحالات التي يجـوز فيهـا كـشـف سـرية الحسابات بالبنوك
– تـنص المادة الأولى مـن القـانـون رقـم 205 لسـنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك على ما يأتي :
” تكـون جميـع حسـابات العمـلاء وودائعهـم و أماناتهم و خزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بهـا سـرية، و لا يجـوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فـي ذلـك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين “.
و يتضـح مـن هـذا الـنـص أن سرية الحسابات جـاء عـامـاً يشمل جميـع حسابات العملاء بالبنوك سواء أكانت هذه الحسابات خاصة بالأفراد أم بالشـركات و الجمعيـات أو غيرهـا مـن الأشخاص المعنويـة الخاصة أو العامة.
كما يشمل النص الحسابات سواء أكانت عادية أو جارية ، وقد حرصت المادة 377 من قانون التجارة الجديد على النص على أنه ” إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لـدى بنـك فـلا يـجـوز للبنـك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو الموصي لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكـام القانون رقم 205 لسنة 1990 فـي شـأن سـرية الحسابات “.
و يشمل النص على سرية الحسابات أيضا جميع أنواع الودائع أكانت لدى الطلب أو لأجل، وكـل مـا يسـلم للبنـك علـى سبيل الأمانة من أوراق ماليـة أو تجارية أو أية صكوك أخرى. و كذلك ما يودع داخل الخزائن لـدى البنك.
و تنصـرف سرية الحسابات إلى جميـع المعاملات المتعلقـة بهـذه الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن. سواء أياً كانت بالنقد الأجنبي أو بالنقد الوطني.
ومـن ثـم فـإن المشـرع يهـدف بهـذا الـنـص الـعـام الخاص ب سرية الحسابات إلى أن تكون كافـة عمليات البنوك المتعلقـة بـالعملاء سـرية أيـا كـانـت مسمياتها المصرفية و دون حصر لها أو لأشكالها.
مفهوم سرية الحسابات :
و يؤخذ من نص المادة الأولى سالفة الذكر أن سرية الحسابات تقتضى عدم إفشاء أية معلومـات عـن الحسابات بالبنوك. و يتفرع عن ذلـك عدم جواز الإطلاع على الحسابات من جهة، وعدم إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر من جهة أخرى.
ولا يهـم فـي ذلـك مـا إذا كـان إفشـاء سرية الحسابات صريحاً أم ضمنياً، كلياً أو جزئياً.
و يظل حظر إفشاء سرية الحسابات قائماً حتى ولو إنتهت العلاقة بين العميل و البنك لأي سبب من الأسباب (م 1 فقرة 2).
سرية الحسابات فى الحسابات و الودائع الرقمية :
إسـتحدث القــانون رقــم 205 لسـنة 1990 فـي شـأن سرية الحسابات بالبنوك نظام الحسابات و الودائع الرقمية، وذلك إمعاناً في الحفاظ علـى سرية الحسابات العملاء.
وقد تضمنت المادة الثانيـة من القـانـون حـالات فـتـح هـذه الحسابات و الضمانات الخاصة بها، فتنص على ما يأتي :
” للبنـوك أن تفـتح لعملائهـا حســابات حـرة مرقمـة بالنقد الأجنبي أو ربـط ودائـع منهـا أو قبــول ودائـع مرقمـة بالنقد المذكور.
ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات و الودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديـدهـم قـرار من مجلس إدارته “.
” و يحدد وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد الإتفاق مع محافظ البنك المركزي الشروط و الأوضاع الواجب توافرها لفتح الحسابات أو قبول الودائع.
” و يحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات و قبول الودائع المذكورة “.
” و في جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منـه أو مـن أحـد ورثته أو مـن أحـد المـوصـي لهـم بـكـل أو بعـض هـذه الأمـوال أو مـن النـائـب القانوني أو الوكيل المفوض و ذلك بناء على حكم قضـائي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي. و يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على هذه الحسابات و الودائع و يستفاد من هذا النص ما يأتي :
1- أن المشرع قصـر فـتح الحسابات أو قبـول الودائع الرقميـة علـى الحسابات الحـرة بالنقد الأجنبـي فـلا يجـوز فتح الحسابات أو قبول الودائع الرقمية بالعملة المصرية.
كما يشترط أن يكـون هـذا النقد الأجنبـي حـرا أي العملة التي يتوافر فيمـا شـروط التحويل إلى الخارج.
2- أن فتح الحسابات و قبـول الودائع الرقمية بالنقد الأجنبـي أمـر جوازي للبنوك التـي يـرخص لها بفتح الحسابات و قبول الودائع المذكورة.
3- و بالإضافة إلى الضمانات المقررة ل سرية الحسابات بوجـه عـام، تقرر المادة الثانيـة ضـمـانين آخرين هما : الأول، أنه لا يجوز أن يعـرف أسماء أصحاب هذه الحسابات و الودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدراتة.
و الثـاني، أنـه لا يجـوز الكشـف عـن شـخصـيـة صـاحب الحساب أو الوديعة الرقمية إلا بإذن كتابي منه أو مـن أحـد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك بناء على حكم قضائي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي.
وذلك خلافاً لما تنص عليه المادة الأولى فقـرة أولى مـن الإكتفاء بحكـم قضـائي (ولـو كـان غير مشمول بالنفاذ) أو حكم محكمين (ولـو كـان غير نهائي للكشـف عـن سرية الحسابات.
من هم الاشخاص الملتزمون ب سرية الحسابات بالبنوك :
– تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقـم 205 لسنة 1990 علـى أنـه ” يسـرى الحظـر المنصوص عليـه فـي الفقرة السابقة على الأشخاص و الجهات بما في ذلك الجهات جميع التي يخولهـا القـانـون سـلطة الإطـلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور أفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويظل هذا الحظر قائماً حتـى ولـو إنتهت العلاقة بين العميل و البنك لأي سبب من الأسباب “.
ومـن ثـم يـسـرى حظـر إفشـاء سـرية الحسابات علـى جميع الأشخاص و الجهـات. و جـاء الـنـص مـن العمومية و الإطـلاق بحيث يشمل أي شخص أياً كانت صفته أو طبيعته عاماً أو خاصاً.
ثم أكـد الـنص علـى حـظـر إفشـاء الأسـرار علـى الجهـات التـي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصـول علـى الأوراق و البيانات المحظور إفشاء سريتها.
ومن هذه الجهات مصلحة الضرائب و الرقابة الإدارية و أجهـزة الشرطة المختصة و المدعي الإشتراكي و جهـات التحقيق القضائية.
هذا ، و يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانيـة مـن المادة الأولى على الحسابات و الودائع الرقمية (م 2 فقرة 4).
– ويخضع للإلتزام ب سرية الحسابات بالبنوك أيـا كـان نـوعهـا سـواء أكانـت وطنيـة أو أجنبيـة، كمـا يخضـع لـه جميع العـاملين بـالبنوك وهـم المعنيـون أساسـاً بالمحافظـة علـى سرية الحسابات وعـدم إفشائها. فتنص المادة الخامسـة مـن القـانون علـى أنـه
” 1- يحظر على رؤسـاء و أعضاء مجلس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنـوك أو حساباتهم أو ودائعهـم أو الأمانات أو الخـزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فـي شـأنها أو تمكين الغير مـن الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- و يسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عملـه بطـريـق مباشـر أو غير مباشـر علـى البيانات أو المعلومات – المشار إليها “.
ماهى الحالات التى يجوز فيها كشف سرية الحسابات بالبنوك :
– حددت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقـم 205 لسنة 1990 الحالات التي يجوز فيها الكشـف عـن سـرية الحسابات بالبنوك أو الودائع أو أصحابها أو أية بيانات أو معلومات عنهـا وهذه الحالات هي :
– (1) الحالة الأولى : الإذن الكتابي من العميل :
تقـررت سـرية الحسابات لصالح العميـل صـاحب الحسـاب أو الوديعـة أو الأمانـة أو الخزينـة. ومـن ثـم يجـوز الإطـلاع علـى الحسابات و الودائع و الأمانات و محتويـات الخـزائـن فـي البنـوك وإعطـاء بيانـات أو معلومـات عنهـا وعـن المعـاملات المتعلقـة بهـا بإذن كتـابـي مـن العميـل أو مـمـن يـكـون لـه حـق التمسك بحقـوق العميـــل كـأحـد ورثتــه أو أحـد الموصـــي لـهــم بـكـل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك.
ويشترط أن يكون الإذن كتابيا ، فلا يقبل الإذن الشفهي.
ويجـب أن يتضمن الإذن تحديـدا للحسـاب أو الوديعـة و تحديداً للشخص أو الجهـة المـأذون لهـا بـالإطلاع تحديـداً دقيقـاً، رغـم عدم النص الصريح على ذلك.
و يسرى ذات الحكم بالنسبة للحسابات و الودائع الرقمية (م 2 فقرة 4).
– (2) الحالة الثانية. صدور حكم قضائي أو حكم محكمين :
يجـوز الإطلاع على الحسابات بنـاء علـى حـكـم قضـائي أوحكم محكمين. و يلاحظ أن نص الفقرة الاولى من المادة الأولى سالفة الذكر لم يذكر عبـارة ” حكم قضائي واجب النفاذ ” أو حكم محكمين نهائي “، وذلك خلافاً لما جاء بنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية المتعلقة بالحسابات الحرة الرقمية بالنقد الأجنبي التي تشترط أن يكون الحكم القضائي واجب النفاذ و أن يكون حكم المحكمين نهائياً و ذلك كضمان إضافي في شأن تلك الحسابات الرقمية.
– (3) الحالة الثالثة : النائب العام :
تنص المادة الثالثة من قانون سرية الحسابات بالبنوك على أن
” للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن أن يطلب من محكمة إستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومـات تتعلق بالحسـابات أو الودائـع أو الأمانـات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الأتيتين :
( أ ) إذا إقتضـى ذلك كشف الحقيقـة فـي جنـايـة أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها.
(ب) التقريـر بمـا فـي الذمة بمناسبة حجـز مـوقـع لـدي أحـد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديمـه بعـد سماع أقوال النيابة العامة و على النائب العام أو مـن يفوضـه فـي ذلـك مـن المحامين العامين الأول على الأقل إخطار البنك و ذوى الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصـدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.
ولا يبـدأ سريان الميعاد المحدد للتقريـر بمـا فـي الذمـة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور “.
ويبين من هذه المادة أن طلب الأمر بالإطلاع أو الحصول على بيانات تتعلق بالحسابات أو الودائع مقصور على النائب العام و من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل.
وقصر المشرع الاختصاص بنظر هذا الطلب على محكمة إستئناف القاهرة وحدها، و كان الأصـوب إعطاء هذا الإختصاص لكافة محاكم الإستئناف تيسيراً للإجراءات.
و فيمـا يتعلـق بالحالـة الأولى لطلـب الإطـلاع يكتفي القـانون بتوافر دلائـل جديـة يقـدرها النائـب الـعـام أو مـن يفوضـه من المحامين العامين الأول و تقبلها المحكمة لإصدار الأمر يالإطلاع.
– وقـد أضاف المشرع فقـرة أخيرة إلى المادة الثالثـة مـن قانون سرية الحسابات بالقانون رقم 97 لسنة 1992،و بمقتضاها أجيـز للنـائـب الـعـام أو مـن يفوضـه مـن المحامين العامين، أن يأمر مباشـرة بـالإطلاع أو الحصـول علـى أي بيانات أو معلومـات تتعلـق
بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن و ذلـك فـي الـجـرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
و بذلك أصبح للنائـب العـام إختصـاص أصـيـل فـي إصـدار أمر مباشـر بـالإطلاع أو الحصـول علـى البيانـات دون الرجـوع إلى محكمة إستئناف القاهرة، و ذلك فيما يتعلق ببعض الجرائم دون غيرهـا وهـي الجرائم المتعلقة بالإرهاب التي أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1992.
تبادل المعلومات بين البنوك و سرية الحسابات :
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 205 لسنة 1990على أن
” يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معـه و فيمـا بينهـا المعلومـات و البيانات المتعلقة بمديونيـة عملائها و التسهيلات الإئتمانية المقررة لهـم بـمـا يكـفـل سـريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي “.
الإستثناءات من سرية الحسابات البنكية :
إستثنى القانون من فرض سرية الحسابات ثلاث حالات نصت عليها المادة السادسة من القانون، وهي :
1- عدم الإخلال بالواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك و بالإختصاصات المخولـة قانونـاً لـكـل مـن البنـك المركزي المصري أو وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية.
2- إلتزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق. و هذا الإستثناء يبرره تغليب مصلحة المستفيد من الشيك على مصلحة العميل الساحب في الحفاظ على السرية، كما أنه بغير ذلك يتعطل تطبيق النص الجنائي الذي يعاقب على إصدار شيك دون مقابل وفاء.
3- حق البنك في الكشـف عـن كـل أو بعـض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه و بين عميله بشأن هذه المعاملات.
العلة من هذا الإستثناء أنه لا يجوز حرمان البنـك مـن إثبـات حقه في نزاع قضائي بينه و بين عميله بحجة سرية الحسابات.
عقوبة إفشاء سرية الحسابات البنكية
– تقضـى المـادة السابعة مـن القـانون رقـم 205 لسنة1990 بأنه ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى و المادة الثانية (فقـرة أخيرة) و المادة الخامسة مـن هـذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيه “.
وهـذا النص ينشـيء جريمـة خاصـة هـي جريمة إفشاء سرية الحسابات بالبنوك و يعدد صورها كالآتي :
1- مخالفة أحكام المادة الأولى الخاصة بعدم جواز الإطلاع على حسابات العملاء وودائعهم و أماناتهم و خزائنهم في البنوك و المعاملات المتعلقة بها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر.
2- مخالفـة أحكـام المـادة الثانيـة فـقـرة أخـيرة بالكشـف عـن إسم صاحب الحساب أو الوديعة الرقمية.
3- مخالفة المادة الخامسة التي تفرض الإلتزام بالسرية على رؤساء و أعضاء مجالس إدارة البنوك و مديريها و العاملين بها وعلى كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات و المعلومات الخاصة بالحسابات.
والعقوبة المقررة على إفشاء سرية الحسابات بالبنوك هـي عقوبة الجنحة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .