قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
Contents
- 1 قانون الأسلحة والذخائر
- 2 لمعرفة كل مايخص قانون الأسلحة والذخائر لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 3 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 4 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 5 عنوان المكتب :
- 6 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 7
قانون الأسلحة والذخائر
قانون الأسلحة والذخائر
الباب الأول: في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
قانون الأسلحة والذخائر : المادة 1
يحظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المدرجة في الجدول رقم 2 والقسم الأول من الجدول رقم 3، وكذلك الأسلحة البيضاء المدرجة في الجدول رقم 1، دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
– لا يجوز الترخيص في الأسلحة المذكورة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات المركبة على الأسلحة النارية.
– يحق لوزير الداخلية تعديل الجداول الملحقة بالقانون، عدا القسم الثاني من الجدول رقم 3.
المادة 1 مكرراً
يمكن الحصول على ترخيص لإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقًا للشروط التي يحددها وزير الداخلية.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 2
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، ويكون تجديده لمدة ثلاث سنوات.
– التراخيص للسائحين تكون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
– لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 3
الترخيص شخصي، ولا يجوز تسليم السلاح إلى الغير دون الحصول على ترخيص وفقًا للمادة الأولى.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، كما يمكنه سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه.
– يجب أن يكون قرار الوزير مسببًا.
– يجب على المرخص له تسليم السلاح فورًا إلى مقر البوليس عند السحب أو الإلغاء.
– يمكن التصرف في السلاح المملوك لوزير الداخلية دون مقابل أو تعويض.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص:
1. الوزراء الحاليون والسابقون.
2. موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم.
3. موظفو الحكومة السابقون من درجة مدير عام أو رتبة لواء فأعلى.
4. مديرو الأقاليم والمحافظون.
5. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
6. موظفو المخابرات من درجة مدير عام فأعلى.
7. أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
8. طلبة المدارس والمعاهد والجامعات في أماكن محددة.
9. الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر إلا لمن لديه ترخيص في حيازة السلاح.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 7
لا يجوز منح الترخيص لمن:
– يقل عمره عن 21 سنة.
– حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة حبس لمدة سنة في جرائم معينة.
– حكم عليه في جرائم المفرقعات أو المخدرات.
– ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
– لا تتوافر لديه اللياقة الصحية أو احتياطات الأمن.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 8
لا تسري أحكام هذا القانون على الأسلحة المسلمة للموظفين العموميين لأغراض العمل، وكذلك العمد ومشايخ البلاد بشرط الإخطار عنها.
قانون الأسلحة والذخائر : المادة 9
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أكثر من قطعتين من الأسلحة.
– يحق لوزير الداخلية التصريح بزيادة العدد في حالات الضرورة.
المادة 9 مكرراً
لا يجوز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لجميع الأسلحة.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 10
يعتبر الترخيص ملغيًا في حالات:
– فقد السلاح.
– تسليمه لشخص آخر.
– عدم تقديم طلب تجديده.
– الوفاة.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 11
يجب على من يمتلك سلاحًا من القسم الثاني من الجدول رقم 3 تقديمه للبوليس خلال شهر من العمل بالقانون.
المادة 11 مكرراً
يحظر حمل الأسلحة في المحلات العامة التي تقدم الخمور، وأماكن لعب الميسر، والمؤتمرات والأفراح.
الباب الثاني: في استيراد الأسلحة وذخائرها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 12
لا يجوز استيراد الأسلحة وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه.
– يحدد الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
– يمكن لوزير الداخلية رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر، وله سحبه أو إلغاؤه بشرط أن يكون القرار مسببًا.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 13
لا يجوز التصريح بالإتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى، وتعتبر كل وحدة سكنية قرية وفقًا للقانون رقم 106 لسنة 1957.
– يُحظر التصريح في المدن والبنادر التي يحددها وزير الداخلية، والذي يحدد أيضًا عدد الرخص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات اللازمة.
المادة 13 مكرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشؤون البلدية والقروية على الموقع.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 14
على المرخص له بالإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين:
1. دفتر لتقييد الوارد من الأسلحة والذخائر.
2. دفتر لتقييد ما يتم من تصرفات.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 15
يشترط في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الإتجار بها أو استيرادها:
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
– أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
– ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو في جريمة مخدرات.
– أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة.
– أن يودع مبلغ تأمين في خزانة مديرية الأمن.
– أن يجتاز اختبارًا خاصًا.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية المسموح بها سنويًا للتجار من الأسلحة والذخائر.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 17
يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر، ويجوز تمديدها.
– تُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استوردت بدون ترخيص.
قانون الأسلحة والذخائر :المادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الإتجار في الأسلحة في الميادين والشوارع المعينة.
المادة 18 مكرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وإصلاحها في محل واحد.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 19
يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة:
– أن يكون محمود السيرة.
– أن يجتاز امتحانًا تحدد مواده وشروطه.
– أن يودع مبلغ تأمين.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة المسموح لهم بالترخيص في كل محافظة.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 21
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين لتقييد ما يرد من الأسلحة وما يُسلم منها.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 22
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط المحددة.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 23
تكون الدفاتر طبقًا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية، مرقومة ومسلسلة ومختومة.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص خاص من المحافظ أو المدير المختص، يحدد فيه كمية الأسلحة أو الذخائر ومكان النقل.
لمعرفة كل مايخص قانون الأسلحة والذخائر لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
الباب الثالث: العقوبات وأحكام عامة
قانون الأسلحة والذخائر : المادة 25
ملغاة.
المادة 25 مكرراً
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1).
– إذا كانت الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 25 مكرراً (أ)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكرراً) من هذا القانون.
– في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قانون الأسلحة والذخائر: المادة 26
– يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2).
– يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3).
– العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان السلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
– يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز ذخائر للأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2, 3).
– إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
– العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
– إذا كانت الحيازة بقصد الإخلال بالأمن العام، تكون العقوبة الإعدام.
المادة 26 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا أو أجزاءه أو ذخائره.
– إذا كانت الجريمة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها في نشاط يخل بالأمن، تكون العقوبة الإعدام.
المادة 26 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (11 مكرراً).
– إذا أظهر السلاح في الأماكن المشار إليها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
المادة 26 مكرر (ب)
– يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أنشأ أو أدار موقعًا يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة.
– العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت الأسلحة غير مرخصة، والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة حال الإتجار في الأسلحة بدون ترخيص.
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
المادة 28
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت.
– العقوبة السجن إذا كان السلاح من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
المادة 28 مكرر
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل.
– عقوبة الحيازة بعد انتهاء الترخيص بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات إلى خمسمائة جنيه حسب مدة التأخير.
المادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى العقوبتين.
المادة 30
يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة 31
يُعفى من العقاب من يحوز أسلحة بغير ترخيص إذا طلب الترخيص أو سلم الأسلحة للشرطة خلال شهر.
المادة 31 (أ)
يُعفى من العقاب كل من يحوز أسلحة نارية بغير ترخيص إذا سلمها للشرطة خلال مائة وثمانين يوماً.
المادة 31 (ب)
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة لم يسلمها حائزها بغرامة قدرها ألف جنيه.
المادة 31 (ج)
يتم صرف مكافأة مالية لكل من ساهم في ضبط أسلحة أو مفرقعات.
المادة 32
لموظفي قسم الرخص صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 33
– رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
– رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
المادة 34
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار، وتجدد كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه.
المادة 34 مكرر
يفرض رسومًا محددة على عدة تصاريح متعلقة بالأسلحة.
المادة 35
على المرخص لهم بالإتجار أو استيراد الأسلحة أن يخطروا المحافظ ببيانات عن تجارتهم.
المادة 35 مكرر
تعتبر أجزاء الأسلحة النارية في حكم القانون، وتُعاقب بالمثل.
المادة 36
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل 1905 والقانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة.
المادة 37
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول 1: الأسلحة البيضاء
1. السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2. السونكات.
3. الخنجر.
4. الأقواس والسهام.
5. المطاوي قرن الغزال.
6. السواطير، السكاكين (عدا ما يُستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني).
7. البلط، الجنازير، السنج، القواطع (الكترات)، الشفرات، الروادع الشخصية، عصي الصدمات، الدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
8. الملكمة الحديد (البونية).
9. أية أجهزة أو أدوات أو آلات تحتوي على أسلحة بيضاء.
10. القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.
جدول رقم (2): الأسلحة النارية غير المششخنة
– الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول 3: الأسلحة المششخنة
القسم الأول:
– (أ) المسدسات فردية الإطلاق.
– (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني:
– (أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
– (ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
– (ج) المسدسات سريعة الطلقات.
– (د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات تحتوي على أسلحة بيضاء.
جدول رقم (4): الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولاً: بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1. الجسم المعدني.
2. الماسورة.
ثانياً: بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1. الجسم المعدني (الظرف).
2. الماسورة.
3. الترباس ومجموعته.
ثالثاً: بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
– (أ) مسدس بخزنة:
1. الجسم المعدني.
2. المنزلق.
3. الماسورة.
– (ب) مسدس بساقية:
1. الجسم المعدني.
2. الأكرة (الساقية).
رابعاً: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
– (أ) المدافع والرشاشات:
1. الجسم المعدني.
2. الماسورة.
– (ب) البنادق الآلية:
1. الجسم المعدني.
2. الماسورة.
3. الترباس ومجموعته.
جدول رقم (5)
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 قانون الأسلحة والذخائر
تُعتبر الأسلحة من الوسائل الأساسية المرتبطة بارتكاب الجرائم، لذا اهتمت التشريعات في الدول المتحضرة بوضع قواعد دقيقة لتنظيم حملها وإحرازها، بالإضافة إلى تنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها.
في مصر، تم اتخاذ خطوات مشابهة حيث أُصدر في عام 1904 قانون لتنظيم حمل السلاح، تلاه القانون رقم 15 لسنة 1905 الذي نشر جدول الأسلحة المسموح بها في البلاد. وفي عام 1917، تم إصدار القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح.
إلا أن الأحداث التي تلت الحرب العالمية الثانية كشفت عن قصور تلك التشريعات، حيث أصبحت الأسلحة الحديثة متاحة بسهولة للأشخاص غير المؤهلين، مما أدى إلى انتشار العنف والإرهاب. لذا، سعت الحكومة لإصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك، تبين أن هذا القانون لم يكن كافيًا، حيث اقتصر على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة دون تناول موضوع استيرادها والاتجار بها، مما استدعى تطوير تشريعات جديدة تتناسب مع الوضع الأمني المتغير.
أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون:
1.حظر الترخيص: أُضيفت فقرة إلى المادة الأولى تحظر الترخيص في الأسلحة المضمنة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، مثل المدافع والمدافع الرشاشة.
2. تجديد الترخيص: أصبح الترخيص سارياً حتى نهاية السنة الميلادية ويجدد سنوياً بدلاً من سنة واحدة.
3. التسليم الفوري: ألزم الشخص الذي سُحب ترخيصه بتسليم السلاح فورًا إلى البوليس بدلاً من مهلة الشهر.
4. إضافة جريمة جديدة:تم إضافة جريمة الاتجار في المخدرات إلى الجرائم المنصوص عليها، لتندرج تحت القانون الجديد.
5.تحديد عدد الأسلحة: قُصر حق العمد والمشايخ على قطعة واحدة بدلاً من عدد غير محدد.
6. عدد الأسلحة المسموح به: تم إضافة مادة تحدد أن لكل شخص الحق في حيازة قطعتي سلاح من الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3.
7. حالات إلغاء الترخيص:تم تحديد الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغيًا، مثل فقدان السلاح أو تسليمه للغير.
8. تنظيم الاستيراد والاتجار:حظرت المادة 12 استيراد الأسلحة والذخائر بدون ترخيص من وزير الداخلية، مع وضع شروط واضحة لذلك.
9. الترخيص للمحال التجارية:قُصرت الرخص على المدن والبنادر، مع تحديد عدد الرخص لكل محافظة.
10. تحديد العقوبات: بينت العقوبات بشكل أوضح، بما في ذلك عقوبة الحبس والغرامة للمتاجرين في الأسلحة.
11. مهلة لتسليم الأسلحة: تم منح الأشخاص الذين لديهم أسلحة مخالفة مهلة شهر لتسليمها دون عقوبة.
12. صلاحيات الضبط القضائي:منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ القانون.
هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وضرورة مراعاة التطورات القانونية بما يتناسب مع التحديات الأمنية الحالية.
تقديم القانون: عُرض هذا المشروع على مجلس الدولة وأُقر بصيغته المرفقة، وتُشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.