قوانين وأحكام

قانون البيئةرقم 4 لسنة 1994

قانون البيئة

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن البيئة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

قانون البيئة

(المادة الأولي )

مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0  وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية 0 و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث .

 

و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الاكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الاجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .

 

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة  جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به

و علي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة

(المادة الثالثة )

يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )

حسني مبارك

قانون في شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 – البيئة :

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت .

 

2 – الهواء :

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .

 

3 – الاتفاقية :

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث .

 

4 – المكان العام :

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0

5 – المكان العام المغلق :

المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0

و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0

6 – المكان العام شبه المغلق :

المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0

7 – تلوث البيئة :

أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية 0

8 – تدهور البيئة :

التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار

9 – حماية البيئة :

المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار   و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري

 

10 – تلوث الهواء :

كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء .

 

11 – مركبات النقل السريع :

هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة  للسير علي الطرق العامة .

 

12 – التلوث المائي :

إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها .

 

13 – المواد و العوامل الملوثة :

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها .

14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :

أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد :

( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي

 

( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها  جمهورية مصر العربية

 

( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية

 

( ه ) العبوات الحربية السامة .

 

( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها

 

15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته  و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة

و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته

16 – المزيج الزيتي :

كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها  من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون .

18 – المواد الخطرة :

المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة 0

19 – النفايات الخطرة :

مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات

 

20 – تداول المواد :

كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0

21 – إدارة النفايات :

جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0

22 – التخلص من النفايات :

العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد 0

23 – إعادة تدوير النفايات :

العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0

24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :

المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978

25 – تسهيلات الاستقبال :

التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0

26 – التصريف :

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية

27 – الإغراق :

( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0

( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0

28 – التعويض :

يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

29 – وسائل نقل الزيت :

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

30- السفينة :

أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .

31- السفن الحربية :

هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .

32- السفينة الحكومية :

هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

 

 

 

33- ناقلة المواد الضارة :

السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

34 – المنشأة :

يقصد بها المنشآت التالية :

المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977
المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992
منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و  103 لسنة  1986.

منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988
جميع مشروعات البنية الأساسية .

أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0

35 – شبكات الرصد البيئي :

الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0

36 – تقويم التأثير البيئي :

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0

37 – الكارثة البيئية :

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0

38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :

هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

( أ ) جهاز شئون البيئة 0

(ب) مصلحة المواني و المنائر 0

(ج) هيئة قناة السويس 0

(د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0

( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0

( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0

( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0

( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0

( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0

 

 

الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

(  مادة 2 )

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي “جهاز شئون” و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0

( مادة 3 )

يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار  من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0

( مادة 4 )

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0

 

 

 

( مادة 5 )

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0

و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0

و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات  و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0

و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :

إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0
إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0
وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل.

حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها

المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط

وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب

جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات

إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية

إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها

المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته

إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية

وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها

التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة

إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها

إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة

اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث

تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث

التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة

المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة

الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية

الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي

إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب

 

( مادة 6 )

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .

أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة
أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز

رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة

ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة
اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة
ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز

للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

( مادة 7)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(مادة 8 )

يجتمع  مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة  على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

( مادة 9 )

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .

( مادة 10 )

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

( مادة 11 )

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .

( مادة 12 )

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .

( مادة 13 )

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين  بالجهاز .

كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

( مادة 14 )

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :

( أ ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0

(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي

يقبلها مجلس ادارة الجهاز

( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة0

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 0

وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى 0

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0

( مادة 15 )

تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه 0

( مادة 16 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0

الفصل الرابع

الحوافز

( مادة 17 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الادارية المختصة و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة 0

( مادة 18 )

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول التنمية و البيئة

( مادة 19 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة 0

( مادة 20 )

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية  وتتولي هذه الجهات  التأكد من تنفيذ هذه المقترحات

ويجب علي جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0

( مادة 21 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ  بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص

و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها 0

( مادة 22 )

علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه  و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية

البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

( مادة 23 )

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون .

( مادة 24 )

تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانا

ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0

( مادة 25 )

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :

جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0
حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0

و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :

تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها
إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها

تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة 0

( مادة 26 )

علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد

( مادة 27 )

تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة

و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل

( مادة 28 )

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0

الفصل الثاني

المواد والنفايات الخطرة

( مادة 29 )

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره 0

و يصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة 0

( مادة 30 )

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 0

( مادة 31 )

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة 0

( مادة 33 )

علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة 0

و علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات 0 وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع 0

الباب الثاني

حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )

يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها 0

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة 0

( مادة 35 )

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 36 )

لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 37 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق

 

و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة 0

( مادة 38 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية

( مادة 39 )

تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0

( مادة 40 )

يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف] أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق 0

( مادة 41 )

يتعين علي الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة0

( مادة 42 )

تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0

وعلي الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها 0 و التأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات و المعدات المناسبة لضمان ذلك 0 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له 0

( مادة 43 )

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0

( مادة 44 )

يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما 0 و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية 0

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 0

( مادة 45 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0

( مادة 46 )

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى 0

و يحظر التدخين في وسائل النقل العام 0

( مادة 47 )

لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0

الباب الثالث

حماية البيئة من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

( مادة 48 )

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية :

( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله 0

(ب) حماية منطقة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير  الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0

( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0

( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية 0

و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه 0

( مادة 49 )

يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

 

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 50 )

يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0

( مادة 51 )

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0

و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0

( مادة 52 )

يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت  تصريف أية مادة ملوثة ناتجة

عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0

( مادة 53 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية

( مادة 54 )

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن :

( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها

 

(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام  علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة

 

( ج )كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي  التلوث ومصادره فور حدوثه

كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه

( مادة 55 )

علي مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون

و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليه فور حدوثه

( مادة 56 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن

و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة

( مادة 57 )

يحدد  الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية

و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0

( مادة 58 )

علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية :

( أ )القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت

 

(ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت

 

( ج )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب

 

( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات

 

( ه ) التخلص من النفايات الملوثة

 

( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء

 

و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية

( مادة 59 )

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية

150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر

و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة

و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة

الفرع الثاني

التلوث بالمواد الضارة

( مادة 60 )

يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0

كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 61 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0

( مادة 62 )

يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0

( مادة 63 )

يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 64 )

تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب 0

( مادة 65 )

علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة

( مادة 66 )

يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 67 )

يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 0

( مادة 68 )

يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0

الفصل الثاني

التلوث من المصادر البرية

( مادة 69 )

يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة 0

( مادة 70 )

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت 0

( مادة 71 )

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها  0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة

بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0

( مادة 72 )

مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون 0

( مادة 73 )

يحظر إقامة منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن 0

( مادة 74 )

يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن

 

( مادة 75 )

لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري 0

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

( مادة 76 )

علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0

( مادة 77 )

علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية 0

أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة 0

الفصل الرابع

الإجراءات الإدارية و القضائية

( مادة 78 )

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0

و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0

( مادة 79 )

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة 0

 

و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969

 

( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0

 

و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0

( مادة 81 )

يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي :

عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا
ممثل لجهاز شئون البيئة           عضوا

ممثل لمصلحة المواني و المنائر                                                  عضوا

ممثل لوزارة الدفاع                                                                    عضوا

ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية                                                عضوا

ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا

و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0

 

ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0

( مادة 82 )

علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم 0

( مادة 83 )

يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0

 

الباب الرابع

العقوبات

( مادة 84 )

يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة 0

( مادة 85 )

يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 0

( مادة 86 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0

وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص 0

( مادة 87 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0

و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0

و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0

وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0

 

( مادة 88 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 0

( مادة 89 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص 0

( مادة 90 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون 0
عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون 0
إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة 0

و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة 0

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0

( مادة 91 )

تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0

و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة 0

( مادة 92 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة  ( 57 ) من هذا القانون

عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون

عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون

 

و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0

( مادة 93 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون
عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 )  ،  (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون 0

تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون 0
قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون 0

( مادة 94 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0
مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0

( مادة 95 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0

فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0

( مادة 96 )

يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة 0

( مادة 97 )

توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 98 )

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون 0

و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها 0

( مادة 99 )

تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 0

و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 0

( مادة 100 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 )  من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0

ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة 0

( مادة 101 )

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 0

الأحكام الختامية

( مادة 102 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له 0

( مادة 103 )

لكل مواطن أو جمعية معنية بحماي البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون 0

( مادة 104 )

يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 0

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 338 لسنة 1995

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛ و علي ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ؛

و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛

قرر:

( المادة الأولي )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة 0

( المادة الثانية )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه، علي المنشآت التي ترغب في مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلي جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة علي نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة الذكورة ، علي أن يشتمل الطلب علي مبررات المد و ما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة 0

و علي جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة ، و مدي جدية المنشأة في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، و أن يرفع بذلك تقريرا مفصلا و مدعما بالمستندات إلي الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه علي مجلس الوزراء 0

و يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض ، و يتحمل طالب المد في هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء 0

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 0

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رمضان سنة 1415 ه

الموافق 18 فبراير سنة 1995 م                                   رئيس مجلس الوزراء

 

دكتور / عاطف صدقي

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :

ا – المواد الملوثة للبيئة المائية :

أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :

( أ )الزيت أو المزيج الزيتي 0

(ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية0

(ج)أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 0

( د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0

( ه )العبوات الحربية السامة 0

( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها 0

2 – التصريف :

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة 0

3 – التعويض :

يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 1969

أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ 0

4 – خط الشاطئ :

هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما 0

5 – البحر الإقليمي :

هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982

6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة :

هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس 0

 

7 – البحر :

هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة 0

8 – المنطق البحرية الخالصة :

و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام 1973 – 1978

الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

( مادة 2 )

يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي للجهاز 0

( مادة 3 )

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :

* الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة 0

* ممثل من الدرجة العالية علي الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية – وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الصحة 0

* اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز 0

* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0

* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0

* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0

* ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة  من بين مرشحي تلك الجهات 0

* اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات 0

و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة 0

و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات 0

( مادة 4 )

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي :

الموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة 0

الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث 0

إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة 0

الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز 0

الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه 0

الموافقة علي المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة 0

الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم التأثير البيئي للمشروعات 0

الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة 0

الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات 0

الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه 0

الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 0

النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز 0

تحديد ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها 0

( مادة 5 )

يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة ، و يختص بالأتي :

مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز 0

مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه 0

مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية 0

تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك 0

الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0

العمل علي تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا 0

 

( مادة 6 )

يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة  المالية 0

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

( مادة 7 )

ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول غليه :

( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0

(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز 0

( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة 0

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0

( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي من القانون رقم (  5  ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها 0

( و ) عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0

( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر 0

( ح ) رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز 0

و تودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة 0

و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0

( مادة 8 )

تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه ، و بصفة خاصة :

مواجهة الكوارث البيئية 0

المشروعات التجريبية و الرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0

نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 0

تمويل تصنيع نماذج المعدات و الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 0

إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0

إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد الطبيعية 0

مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0

تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة علي البيئة 0

المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية 0

مشروعات مكافحة التلوث 0

صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 0

دعم البنية الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته 0

الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 0

الفصل الرابع

الحوافز

( مادة 9 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية و البيئة

( مادة 10 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر 0

( مادة 11 )

تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة 0

( مادة 12 )

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 0

( مادة 13 )

لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و كذلك المطلوب الترخيص لها 0

( مادة 14 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية :

مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 0

صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي 0

ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0

ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات 0

و للجنة أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها 0

( مادة 15 )

تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه 0

 

( مادة 16 )

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين

 

( مادة 17 )

علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات التالية :

الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0

مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة 0

إجراءات المتابعة و الأمان البيئي المطبقة في المنشأة 0

الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 0

المسئول المكلف بالمتابعة 0

و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه اللائحة 0

و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب 0

( مادة 18 )

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة 0

و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار 0 فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات التالية :

غلق المنشأة 0

وقف النشاط المخالف

المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة 0

و تلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة ( 17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 0

( مادة 19 )

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0

يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي البيئة أو علي العاملين في المنشأة 0

( مادة 20 )

تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0

و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية 0

 

( مادة 21 )

يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية :

( 1 ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة :

تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها 0

جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0

حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0

تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0

وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث 0

إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة  لمواجهتها 0

الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 0

تيسير نظام و أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته 0

تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة 0

( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة :

تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0

تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 0

تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة 0

تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0

تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 0

( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة :

تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0

تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء 0

رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0

( د ) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة :

تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0

تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0

المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0

( مادة 22 )

تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة 0

( مادة 23 )

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0

و يسري حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0

( مادة 24 )

لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون البيئة ، و يقدم

طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا الطلب

الفصل الثاني

المواد و النفايات الخطرة

( مادة 25 )

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :

المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات – وزارة الزراعة 0

المواد و النفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعية 0

المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوائية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة الصحة 0

المواد و النفايات الخطرة البترولية –  وزارة البترول 0

المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة – وزارة  الكهرباء    ء – هيئة الطاقة الذرية 0

المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال –  وزارة الداخلية 0

المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة 0

ويصدر كل وزير للوزارات المبينة في هذه المادة كل في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة يحدد فيه :

( أ ) نوعية المواد و النفايات الخطرة التي تدخل في نطاق اختصاص وزارته و درجة خطورة كل منها 0

(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0

( ج) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0

( د) أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0

( مادة 26 )

علي طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذه اللائحة و ذلك وفقا للإجراءات و الشروط الآتية :

إجراءات منح الترخيص :

يصدر الترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي ، ما لم يحدث ما يستدعي مراجعة الترخيص ، و يجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة 0

تتقدم الجهة أو الفرد الراغب في الحصول علي ترخيص بتداول المواد و النفايات الخطرة بطلب مستوف للبيانات الآتية :

القائم بتداول المواد و النفايات الخطرة 0

اسم المنشأة 0

العنوان و رقم التليفون 0

موقع المنشأة و مساحتها 0

الخرائط الكنتورية لموقع المنشاة 0

مستوي الماء الأرضي 0

معدات الأمان المتوفرة لدي المنشأة 0

معلومات مختصة بالتأمين 0

برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة 0

2 – الجهة المنتجة للمواد و النفايات الخطرة :

( الاسم بالكامل و العنوان و رقم الهاتف و الفاكس ) 0

3 – توصيف كامل للمواد و النفايات الخطرة المزمع التعامل فيها و طبيعة و تركيز العناصر الخطرة بها 0

4 – تحديد كمية المواد و النفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا و وصف أسلوب تعبئتها ( براميل –    –  صهاريج –  سايب ) 0

5 – توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد و النفايات الخطرة و فترة التخزين لكل منهما مع تعهد بكتابة بيان واضح علي العبوة للإعلام عن محتواها ومدي خطورته و كيفية التصرف في حالة الطوارئ 0

6  – توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري  –    سكك حديدية –  بحري –   جو  –  مياه داخلية ) و تحديد خطوط سيرها و مواقيتها 0

7 – بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة و تصريف المواد و النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها 0

8 – تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التى تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية .

9- تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها ، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب ، وعد إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها .

10- تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين .

11- وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية البيئة والناس .

12- شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول المواد والنفايات الخطرة .

13- إقرار بصحة البيانات الواردة في هذه الوثيقة .

شروط منح الترخيص :

استيفاء كافة البينات المطلوبة .

توافر الكوادر المدربة عن تداول المواد والنفايات الخطرة .

توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد .

توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول .

أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة .

(مادة 27)

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص ، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .

ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه  أو إيقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الآتية :

إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .

إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .

إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .

إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى إلى استخدامها تحسن كبير فى حالة البيئة وصحة العاملين .

إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات .

وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع  جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب .

(مادة 28)

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية :

القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة :

– تولد النفايات الخطرة :

تلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:

(أ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .

(ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .

(ج) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .

وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعالجة لذلك والتي تحددها  السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية والمختصة ، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .

2 – مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة :

(أ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة  ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس .

(ب) تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب منه السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة تعلم عما تحويه .

(ج) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات تعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .

(د) يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .

(هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة .

– مرحلة نقل النفايات الخطرة :

( أ ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :

أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل 0

أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة 0

أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ 0

أن توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها و الأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ 0

(ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير  يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ 0

( ج ) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار 0

( د ) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم و تاريخ الترخيص 0

( ه ) يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذه اللائحة 0

– للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي :

( أ ) ضرورة الإخطار المسبق و للجهة الإدارية المختصة عدم التصريح في حالة احتمال  حدوث أي تلوث للبيئة 0

(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة و المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية علي أن يراعي وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 0

– مرحلة معالجة و تصريف النفايات الخطرة :

( أ ) تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و المعدات و المنشآت التالية :

ا – تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة 0

2 – يحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر 0

3 – يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة 0

4 – يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه 0

5 – يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل و الصحة المهنية و بخط تليفون 0

– يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به 0

– يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها و تصريفها ، و تختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 0

– يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة 0

– يزود المرفق بالمعدات و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض لنفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و تدويرها 0

– يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق

( ب ) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :

1 – إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة

2 – استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص 0

3 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة0

4 – إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها 0

5 – تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة 0

6 – استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد 0

7 – استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث 0

8 – استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة 0

9 – استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد الاقتصادي 0

( ج ) تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار التالي :

1 – حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية 0

2 – ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي 0

3 – معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها 0

4 – معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير  و التخفيف و التكليس و المعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك 0

5 – الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة 0

6 – التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) 0

( د ) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال :

1 – تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها 0

2 – تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة 0

3 – التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك 0

( ه ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية و الموجودات غير الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق 0

( و ) تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن 0

( مادة 29 )

يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 )من هذه اللائحة و بما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها 0

و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة 0

و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة 0

( مادة 30 )

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية 0

و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي  أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز شئون البيئة 0

( مادة 31 )

علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية ، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :

( ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كمية هذه المواد 0

( ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ،  و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص 0

( ج ) توفر  الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0

( د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0

( ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة 0

( و ) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني 0

( ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها 0

( ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديهم بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية 0

( ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياجات اللازمة عند تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0

( ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك 0

( ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدي التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة 0

( مادة 32 )

تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية :

أولا- مواصفات العبوة :

( أ ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها 0

( ب ) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار 0

( ج ) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها 0

ثانيا – بيانات العبوة :

( أ ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها 0

(ب) الوزن القائم و الوزن الصافي 0

(ج) اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و رقم التشغيل 0

( د ) نوع الخطورة و أعراض التسمم 0

( ه ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في حالة حدوث الضرر 0

( و ) الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام 0

( ز ) أسلوب التخزين السليم 0

( ح ) سبل التخلص من العبوة الفارغة 0

و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته و فهمه و أن تكون الكلمات مقروءة و مثبتة علي مكان ظاهر في العبوة و لا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية

( مادة 33 )

علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة ، الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :

1 – اسم المنشأة و عنوانها 0

2 – اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته 0

3 – الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية 0

4– الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة 0

5– بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة 0

6 – كيفية التخلص 0

7 – الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة 0

8 – تاريخ تحرير النموذج 0

9 – توقيع المسئول 0

و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )

مع مراعاة أحكام المادتين (10) و (11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث إتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة إستخدام الأرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة .

وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ فى الإعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة وإتجاه الريح السائدة .

( مادة 35 )

يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة فى الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة .

( مادة 36 )

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم إنبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وبما هو مبين فى الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة أو أى تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة .

( مادة 37 )

لا يجوز إستخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى التالية :

أولا – المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا :

أول أكسيد الكربون :7% بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) .

هيدروكربونات غير محترقة : 1000 جزء فى المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة )

-الدخان :65% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل .

ثانيا  – المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995 :

أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة )

هيدروكربونات غير محترقة :900 جزء فى المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ) .

الدخان:50% درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل .

أن يضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمحركات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة .

ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة .

( مادة 38 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى :

يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما يلى :

( أ ) أن تكون الرياح السائدة للتجمعات السكنية .

( ب ) أن تبعد 1500 متر عن أقرب منطقة سكنية .

( ج ) أن تكون سعة المحرق أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24 ساعة .

( د ) أن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها .

فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات إعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط الأتية :

( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى .

( ب ) أن يكون مكان حرق القمامة على مسافة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية .

( جـ ) تخصص المحليات مكانا لإستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقية وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان :

 

على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة .
أن تكفى المساحة لتشوين القمامة المزمع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التى تجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى .

وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والإستخدامات الضرورية الأخرى .
توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بدفنه بحيث لا يتطاير للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية .

النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار المحرقة عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب

مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات فى حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات .
فى جميع الأحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة .

تلتزم الوحدات المحلية بالإتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .

( 39 )

يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة .

 

كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته . وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة .

( مادة 40 )

يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى :

( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم .

( ب ) توفير وسائل الإسعاف اللازمة .

( جـ ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .

( د ) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .

( هـ ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل .

( و ) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل

والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو فى المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

( مادة 41 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أثرية بإتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك فى الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى :

أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء .
نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة بإستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها :

* أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع إنتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .

* أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .

* على أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان .

أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها .
أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية .

( مادة 42 )

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى أخر أن يكون الدخان والغازات ولأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط إتخاذ جميع الإحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الإحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى :

الإحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود :

( أ ) الإحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الإحتراق لمنع أو الإقلال من إنبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم أختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن وأستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية :

يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الإحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة .

أن تيم تصميم الموقد وبيت النار يحث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافى والتقليب الذى يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من إنبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسوح بها للإنبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم ( 6 ) لهذه اللائحة .

يحظر إستخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية .
يحظر إستخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية

ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5 % .
أن يتم إنبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافى بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض .

أو إستخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية .

( ب ) إرتفاعات المداخن :

المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى للعادم ما بين 7000-15000 كجم بالساعة يتراوح إرتفاعها ما بين 18-36 مترا .
المداخن التى يصدر عنها إنبعاث إجمالى أكثر من 15000 كجم/ساعة يجب أن يكون إرتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من إرتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذى تخدمه المدخنة .

المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل إرتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى ( أعلى المبنى ) مع العمل على إرتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة .

قانون البيئة word

قانون البيئة pdf

 

 

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .