قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
Contents
- 1 قانون الخدمة المدنية
- 2 لمعرفة كل مايخص قانون الخدمة المدنية لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 3 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 4 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 5 عنوان المكتب :
- 6 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 6.1 الباب الثالث: إنهاء الخدمة والتقويم الوظيفي في قانون الخدمة المدنية
- 6.2 الباب الرابع: الترقية، النقل، الندب، الحلول والإعارة في قانون الخدمة المدنية
- 6.3 الباب الخامس: الأجور والعلاوات في قانون الخدمة المدنية
- 6.4 الباب السادس: الإجازات في قانون الخدمة المدنية
- 6.5 الباب السابع: السلوك الوظيفي والتأديب في قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
قانون رقم 81 لسنة 2016
أصدر رئيس الجمهورية قانون الخدمة المدنية تحت اسم “قانون رقم 81 لسنة 2016″، والذي يهدف إلى تنظيم العمل في القطاع المدني، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في الوظائف الحكومية.
المادة 1 من قانون الخدمة المدنية
يُطبق هذا قانون الخدمة المدنية ىعلى جميع الوظائف في الوزارات، المصالح، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم ينص قانون أو قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة 2 من قانون الخدمة المدنية
يُلغي قانون الخدمة المدنية قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وكذلك أي حكم يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية .
المادة 3 من قانون الخدمة المدنية
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وحتى صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 4 من قانون الخدمة المدنية
يتم نقل الموظفين الحاليين إلى الوظائف المعادلة وفق الجداول الملحقة بالقانون. يحتفظ الموظفون بأجرهم المقرر قانونًا، وإذا كان الأجر المحتفظ به أقل من الأجر الوظيفي، يُصرف لهم الأجر الوظيفي المقرر.
المادة 5 من قانون الخدمة المدنية
الباب الأول: الأحكام العامة في قانون الخدمة المدنية
المادة 1 من قانون الخدمة المدنية
تُعتبر الوظائف المدنية حقًا للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف لخدمة الشعب، مع ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم من التمييز.
المادة 2 من قانون الخدمة المدنية
تُعرف بعض المصطلحات الأساسية في القانون، مثل:
– السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة.
– الوظائف القيادية: الوظائف التي تترأس وحدات تنظيمية.
– الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة.
مجلس الخدمة المدنية
المادة 3 من قانون الخدمة المدنية
يُنشأ مجلس للخدمة المدنية لتقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية. يتولى المجلس إبداء المشورة في قضايا الخدمة المدنية ومشروعات القوانين، وتقييم أداء الموظفين، وتقديم الاقتراحات لتحسين الخدمة المدنية.
لجنة الموارد البشرية
المادة 4 من قانون الخدمة المدنية
تُشكل في كل وحدة لجنة للموارد البشرية برئاسة أحد موظفي الوحدة، وتختص بالنظر في التعيينات ومنح العلاوات واقتراح البرامج التدريبية. تُرسل اللجنة اقتراحاتها للسلطة المختصة لاعتمادها.
الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية في قانون الخدمة المدنية
المادة 9
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا معتمدًا من السلطة المختصة، يشمل تقسيماتها ووظائفها. يجب أن يتضمن جدول الوظائف بطاقات وصف للوظائف، تحدد المستوى والشروط والمهام.
المادة 10
تنقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون قانون الخدمة المدنية , إلى مجموعات وظيفية رئيسية تشمل الوظائف التخصصية والفنية.
قانون الخدمة المدنية (تعديل وتحليل)
مجموعة الوظائف
تشمل الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المجموعات التالية:
1.مجموعة الوظائف التخصصية.
2. مجموعة الوظائف الفنية.
3. مجموعة الوظائف الكتابية.
4.مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
كل مجموعة تعتبر وحدة مستقلة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية معايير إنشاء المجموعات النوعية والتنقل بينها.
شغل الوظائف
المادة 11
يُشغل الوظائف عن طريق:
– التعيين.
– الترقية.
– النقل.
– الندب.
– الإعارة.
يجب مراعاة شروط شغل الوظائف المحددة في هذا القانون.
التعيين في الوظائف
المادة 12
يتم التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يُفوضه، بناءً على الكفاءة والجدارة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية. يجب أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، ويتطلب التعيين اجتياز امتحان يُنفذه الجهاز المختص.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف وطريقة اختيار اللجنة وطرق المفاضلة، على أن يُعلن عن الوظائف في شهري يناير ويونيو.
المادة 13
يجب على كل وحدة تخصيص 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم تحديد وظائف معينة للمصابين في العمليات الحربية وأسر الشهداء، مع إمكانية تعيين أقاربهم وفقًا لشروط شغل الوظائف.
شروط التعيين
لمعرفة كل مايخص قانون الخدمة المدنية لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
المادة 14
تشمل شروط تعيين الأفراد ما يلي:
1. التمتع بالجنسية المصرية أو من الدول العربية التي تُعامل المصريين بالمثل.
2. حسن السير والسلوك.
3. عدم وجود حكم جنائي أو قرار فصلي من الخدمة.
4. اجتياز الفحص الطبي.
5. استيفاء الشروط المطلوبة.
6. اجتياز الامتحان المقرر.
7. ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
فترة الاختبار
المادة 15
يُخضع المعين لأول مرة لفترة اختبار مدتها ستة أشهر. يُحدد خلالها ما إذا كان الموظف صالحًا للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحية الموظف، يتم إنهاء خدمته.
التعاقد في حالات الضرورة
المادة 16
يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة وفق شروط معينة، مثل عدم وجود مرشحين محليين ومراعاة الحد الأقصى للدخول. يجب أن تتجاوز خبرة المتعاقد عشر سنوات، والتعاقد يكون لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
التعيين في الوظائف القيادية
المادة 17
يُعلن عن الوظائف القيادية من خلال مسابقة على موقع بوابة الحكومة المصرية، مع ضرورة وجود لجنة للاختيار. يجب التأكد من توفر النزاهة والسمعة الحسنة للمرشحين، كما تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اختيار شاغلي هذه الوظائف.
اختيار وكيل دائم
المادة 18
يُنشأ لكل وزارة وظيفة وكيل دائم، يتم اختياره لمدة أقصاها أربع سنوات، لمساعدة الوزير في مهامه.
أداء اليمين
المادة 19
يؤدي كل موظف جديد في الوظائف القيادية اليمين القانونية قبل مباشرة العمل، مع الالتزام بخدمة الدولة والأمانة.
انتهاء مدة شغل الوظائف
المادة 20
تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانتهاء الفترة المحددة، مع إمكانية نقل الموظف لوظيفة أخرى بنفس المستوى.
استثناءات
المادة 21
تُستثنى بعض الجهات من أحكام المواد الخاصة بالوظائف القيادية، حيث يُعين الموظفون في هذه الجهات بقرار من رئيس الجمهورية.
الأقدمية والعلاقة الوظيفية
المادة 22
تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ الشغل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع حالات الأقدمية المتساوية.
المادة 23
يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى التقدم للوظائف المتاحة بشرط استيفائهم الشروط.
تقويم الأداء
المادة 25
تضع السلطة المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين، بناءً على طبيعة نشاط الوحدة. يُقيم الأداء على مرتين على الأقل في السنة.
المادة 26
تُعلن إدارة الموارد البشرية تقرير تقويم الأداء للموظف، مع إمكانية التظلم خلال خمسة عشر يومًا.
المادة 27
إذا حصل الموظف على تقريري أداء ضعيف على التوالي، يُعرض على لجنة الموارد البشرية للنظر في نقله لوظيفة أخرى.
الباب الثالث: إنهاء الخدمة والتقويم الوظيفي في قانون الخدمة المدنية
المادة 27
تُعطى فرصة للأشخاص الذين لا يُعتبرون صالحين للعمل لمدة ستة أشهر. إذا تم التأكد من عدم صلاحيتهم للعمل بعد هذه الفترة، تقترح اللجنة إنهاء خدمتهم مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية. تُرفع اللجنة تقريرها للجهة المختصة للاعتماد.
المادة 28
تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يحصلون على تقريري أداء متتاليين بتقدير أقل من “فوق المتوسط” اعتباراً من اليوم التالي لصدور آخر تقرير نهائي، مع الحفاظ على حقوقهم في المعاش.
الباب الرابع: الترقية، النقل، الندب، الحلول والإعارة في قانون الخدمة المدنية
الترقية
المادة 29
يُشترط لاستيفاء شروط الترقية أن يحصل الموظف على تقرير أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين. تُمنح الترقية بموجب قرار من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الموظف قد حصل على تقرير أداء بمرتبة ممتاز للوظائف التخصصية.
المادة 30
تُفضل الترقية للأعلى في مجموع درجات التقويم في السنتين السابقتين. في حالة التساوي، يُفضل الأعلى في درجات السنة السابقة، ثم الحاصل على درجة علمية أعلى، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي.
المادة 31
يعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره، ويستحق الموظف الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
النقل
المادة 32
يجوز نقل الموظف بقرار من السلطة المختصة إذا كان النقل لا يؤثر على فرصته في الترقية أو بناءً على طلبه. ولا يجوز نقل الموظف لوظيفة أقل من مستواه الأصلي.
الندب
المادة 33
يجوز ندب الموظف بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل مؤقت في وظيفة أخرى. لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، ولا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات.
الحلول
المادة 34
في حال غياب شاغل وظيفة قيادية، يحل محله من يليه في الأقدمية، ما لم تحدد السلطة المختصة شخصاً آخر.
الإعارة
المادة 35
يجوز إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة كتابية. تُعتبر مدة الإعارة جزءاً من الخدمة، ولا تُحتسب ضمن المدة اللازمة للترقية.
الباب الخامس: الأجور والعلاوات في قانون الخدمة المدنية
الأجر الوظيفي
المادة 36
يُحدد الأجر الوظيفي وفق الجداول الملحقة بالقانون. يُستحق الأجر من تاريخ بدء العمل.
العلاوات
المادة 37
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، مع إعادة النظر في النسبة بشكل دوري.
المادة 38
يمكن منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وفق شروط محددة.
المادة 39
يستحق الموظف حافز تميز علمي عند الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويحدد الحافز بناءً على نوع المؤهل.
المادة 40
تُضم العلاوات المقررة بموجب هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
الأجر المكمل
المادة 41
يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام الأجر المكمل، مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها. يكون ذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المعني.
المادة 42
يمكن للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو يعمل على تحسين كفاءة الأداء أو يوفر في النفقات، بشرط أن يسمح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.
المادة 43
يجوز لرئيس الجمهورية الاحتفاظ، في حالات معينة، بالأجر الكامل أو جزء منه لمن يُعين في وظيفة أخرى.
المادة 44
تشجع الدولة زيادة وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا وتطوير القدرات الابتكارية. تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف ملكًا للدولة إذا كانت نتيجة لتجارب رسمية أو مرتبطة بالشؤون العسكرية. للموظف الحق في تعويض عادل يُراعى عند تقديره.
المادة 45
تضع السلطة المختصة بالتعاون مع اللجنة النقابية نظامًا للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة.
الباب السادس: الإجازات في قانون الخدمة المدنية
المادة 46
تحدد السلطة المختصة أيام العمل وساعاته بما يتماشى مع المصلحة العامة، على أن لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة. تخفض عدد ساعات العمل للموظف ذي الإعاقة وللنساء المرضعات.
المادة 47
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات مع منحه أجرًا إضافيًا أو إجازة بديلة.
المادة 48
يمكن للموظف انقطاع العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
المادة 49
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وفق الجدول التالي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة.
3. 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات.
4. 45 يومًا لمن تجاوز الخمسين.
للذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا. يمكن زيادة الإجازة للأفراد في المناطق النائية.
المادة 50
يجب على الموظف تقديم طلب للإجازات الاعتيادية. إذا لم يتقدم، يسقط حقه في الإجازة. إذا تم رفض الطلب، يستحق تعويضًا نقديًا بعد 3 سنوات.
المادة 51
يستحق الموظف إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي، وفق الآتي:
1. 3 أشهر بأجر كامل.
2. 3 أشهر بـ 75% من الأجر.
3. 6 أشهر بـ 50% من الأجر (75% لمن تجاوز الخمسين).
يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية إذا كان له رصيد.
المادة 52
تشمل حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل:
1. 30 يومًا لأداء فريضة الحج لمرة واحدة.
2. إجازة وضع للمرأة لمدة 4 أشهر.
3. إجازة للموظف المخالط لمريض.
4. إجازة للموظف المصاب بإصابة عمل.
الإجازة بدون أجر
المادة 53
تشمل حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر:
1. منح إجازة للزوج أو الزوجة للعمل بالخارج لمدة 6 أشهر.
2. منح إجازة بناءً على أسباب تقدّرها السلطة المختصة.
3. إجازة لرعاية الطفل لمدة عامين.
المادة 54
يمكن للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر. تُحتسب الإجازات المقررة وفق الجزء المخصص للعمل.
المادة 55
لا يُستحق المجند أو المستبقي أية إجازات طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة.
المادة 56
يحظر على الموظف أداء أي عمل للغير خلال الإجازة دون ترخيص، وإلا حُرم من أجره.
الباب السابع: السلوك الوظيفي والتأديب في قانون الخدمة المدنية
المادة 57
يجب على الموظف الالتزام بأحكام القانون قانون الخدمة المدنية واللوائح والتعليمات. يُحظر عليه ممارسة أعمال تتنافى مع الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل.
المادة 58
أي موظف يخالف الواجبات يُعاقب تأديبيًا. لا يُعفى من الجزاء بناءً على أمر من الرئيس إلا في حالة تنفيذ أمر مكتوب.
المادة 59
لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق، ويجب أن يكون القرار مُسببًا.
المادة 60
النيابة الإدارية تختص بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية. يُوقف التحقيق إذا بدأت النيابة الإدارية تحقيقًا.
المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية للموظفين
المادة 61
تحدد الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف كما يلي:
1. الإنذار.
2. الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا سنويًا.
3. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر.
4. تأجيل الترقية حتى سنتين.
5. الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى.
6. الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مع خفض الأجر.
7. الإحالة إلى المعاش.
8. الفصل من الخدمة.
بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية:
1. التنبيه.
2. اللوم.
3. الإحالة إلى المعاش.
4. الفصل من الخدمة.
المادة 62
تحدد الاختصاصات في التحقيق والجزاءات كالتالي:
1. الرؤساء المباشرون يمكنهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز 20 يومًا سنويًا.
2. شاغلو الوظائف القيادية يمكنهم حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم لمدة لا تتجاوز 40 يومًا سنويًا.
3. السلطة المختصة يمكنها توقيع أي جزاءات من الفقرة الأولى.
4. المحكمة التأديبية المختصة يمكنها توقيع أي جزاء.
المادة 63
يمكن للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية إيقاف الموظف احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر. في حال الإيقاف، يتم وقف نصف الأجر. يجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية في غضون 10 أيام. إذا تم البت في القضية، تُحدد المحكمة ما يتبع في صرف الأجر.
المادة 64
الموظف الذي يُحبس سواء احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله تلقائيًا:
– يُحرم من نصف الأجر إذا كان الحبس احتياطيًا.
– يُحرم من كامل الأجر إذا كان حكمًا نهائيًا.
إذا تم الحكم ببراءته، يُعاد له الأجر الذي أوقف صرفه.
أحكام الجزاءات والإحالة للمحاكمة في قانون الخدمة المدنية
المادة 65
لا يمكن ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل خلال فترة الإحالة أو الوقف. إذا بُرئ الموظف أو عوقب بإنذار أو خصم لا يتجاوز 10 أيام، يتم ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقيات. لا يجوز تأخير الترقيات لأكثر من سنتين.
المادة 66
تنتهي الخدمة لأي موظف لأسباب متعددة، ولكن محاكمته تأديبيًا تبقى ممكنة حتى بعد انتهاء الخدمة إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة. في حال وجود مخالفات تؤثر على حقوق الدولة، يمكن إقامة الدعوى التأديبية خلال 5 سنوات من انتهاء الخدمة.
المادة 67
تمحى الجزاءات التأديبية بعد فترات محددة:
1. سنة للإنذار والخصم حتى 5 أيام.
2. سنتان للوم والخصم بين 5 و15 يومًا.
3. ثلاث سنوات للخصم بين 15 و30 يومًا.
4. أربع سنوات لبقية الجزاءات ما عدا الفصل والإحالة للمعاش.
المادة 68
تسقط الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة، ويمكن أن تُقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
انتهاء الخدمة
المادة 69
تنتهي خدمة الموظف لأسباب مثل:
1. بلوغ سن الستين.
2. الاستقالة.
3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
4. فقد الجنسية أو الانقطاع عن العمل.
5. عدم اللياقة الصحية.
6. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.
7. الحكم بعقوبة جناية.
8. الوفاة.
المادة 70
يمكن للموظف الذي تجاوز الخمسين طلب الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم وجود إجراءات تأديبية ضده. تُحسب حقوقه التأمينية بناءً على مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي.
أحكام عامة وانتقالية
المادة 71
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها.
المادة 72
شاغلو وظائف كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية حتى انتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد.
المادة 73
يُعين في أدنى الدرجات كل من تم نقله على بند (أجور موسميين) لمدة ثلاث سنوات إذا استوفى شروط شغل الوظائف. يشمل ذلك جميع العاملين المؤقتين قبل 30/6/2016.
أحكام متعلقة بالمخصصات المالية والإدارة في قانون الخدمة المدنية
المادة 74
تستمر الأحكام والقواعد المتعلقة بالمخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات التي تخضع لقوانين خاصة. تُحول الحوافز والمكافآت من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 30/6/2015.
المادة 75
تلتزم الوحدات المعنية بتحديث هياكلها التنظيمية وبطاقات الوصف ودورات العمل وحصر الخدمات وإجراءاتها خلال عام من تاريخ تطبيق القانون. يجب وضع مؤشرات أداء ومعايير لتقديم الخدمات العامة، ويتولى الجهاز متابعة تنفيذ هذه المهام وفق المعايير التي يحددها الوزير المختص.
المادة 76
يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الشاغرة دون الحاجة للإعلان أو الامتحان، بشرط استيفاء الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 77
يصدر رئيس الجهاز نظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون قانون الخدمة المدنية ، بالإضافة إلى قواعد تعامل موظفي الوحدة مع الجمهور. يفرض الجهاز رسمًا قدره عشرة جنيهات للتظلمات أو امتحانات، ويزداد بمقدار جنيهين كل عام. تُودع المبالغ في حساب خاص بالجهاز بالبنك المركزي، ويُستخدم الفائض لتطوير الجهاز.
رئيس الجمهورية: عبد الفتاح السيسي