قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
قانون حقوق الملكية الفكرية
قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
بتاريخ : 17 فبراير 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه،
المادة الأولى
يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن حماية الملكية الفكرية.
المادة الثانية تلغى القوانين الاتية :
أ- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.
الموافق 3 يونيه سنة 2002م
حسنى مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الكتاب الأول
براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها الباب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة مادة 1 – تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو
بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون. مادة 2 – لا يمنح براءة اختراع لما يلى:
1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2- الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات.
5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.
مادة 3 – لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الاتيتين:
1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورسة مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة 4 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
أ- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 5- يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.
مادة 6 – يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه. وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة0
مادة 7 – إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام
رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام. ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة.
وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.
مادة 8 – الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للاحوال. وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها.
مادة 9 – مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.
مادة 10- تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:
1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لاحدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 11 – يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة. وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز الف جنية بالنسبة للرسم السنوى.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة 12 – يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة.
مادة 13 – يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى
للاختراع عند الاقتضاء. وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون. ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه.
مادة 14 – لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات
الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 15 – يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 16 – بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون. فإذا توافرت فى الاختراع الشروط
المشار اليها وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنية ولا يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17 – يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير
الداخلية أو وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال. وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض فى الحالات اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة.
مادة 18 – ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة 19 – لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20 – للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة.
21 – يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو حق الانتفاع عليها. ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات. ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 22 -يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل و لا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23 – يمنح مكتب براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات الاتية:
أولا : إذا رأى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :
1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية.
ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى
ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2)
ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادى فى اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدمها فى الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية.
ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة.
ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة. ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق أو طرحة بشروط مجحفة.
3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الاحوال السابقة يصدر التراخيص الاجبارى دون حاجة للتفأوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التراخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى.
ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس. ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البرائتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى. سابعا: فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الآثار التى يثبت انها مضاده للتنافس.
ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 24 – يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى :
1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساساً توفير احتياجات السوق المحلية.
2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق فى ذلك.
3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية فى جمهورية مصر العربية.
5- ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7- عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى.
11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته.
12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص عليها فى الترخيص.
مادة 25 – يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الاجبارى كافياً لمواجهتها. ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية. وينشر قرار نزع
الملكية فى جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال. مادة 26 – تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام وفى الاحوال الاتية :
1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.
2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
7- ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27 – تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع. مادة 28 – يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل اى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.
مادة 29 – تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى.
ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
مادة 30 – مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.
مادة 31 – يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها.
مادة 32 – مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية.
1- كل من قلد بهف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.
2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 33 – يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الامر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يتضمن بقاءها بحالتها. ويجوز ان يصدر الامر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور.
مادة 34 – يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى فى دعواة المدنية :
1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2- أو انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى.
وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية.
مادة 35 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
مادة 36 – تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لاحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من فى درجته من اعضاء الهيئات
وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة. ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية. ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنه بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى امام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة.
مادة 37 – يكون لمكتب براءات الاختراع، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجة الاستعجال.
مادة 38 – إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.
مادة 39 – لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة 40 – تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة
مادة 41 – تسرى احكام هذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 42 – يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.
مادة 43 – يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 44 – مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فىالمادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية
استشارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الاتية :
1- ان يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995
3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أو يناير 1995
4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستشارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولايمنح حق التسويق الاستشارى إذا كان واضحاً من ظاهرة الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المدتين اقل. ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.
الباب الثانى
التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة 45 – يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام هذا القانون كل منتج فى هيئته النهائية أو فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدها على الاقل يكون عنصرا نشطا – مثبته على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة.
كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
مادة 46 – يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة. وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة ارباب الفن الصناعى المعنى.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداُ فى ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .
مادة 47 – لا يتمتع بالحماية اى مفهوم أو طريقة أو نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.
مادة 48 – تكون حماية التصميماًت التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج اى التاريخين اسبق.
وتنقضى مدة حماية التصميماًت التخطيطية فى جميع الاحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ اعداد التصميم.
مادة 49 – يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ويجب ان يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينه من كل دائرة متكاملة موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب ان يستبعد جزءاً أو اكثر من التصميم إذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذه التصميم وبيان وظيفته.
ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز الف جنية. ولا يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر أو الخارج.
مادة 50 – لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمي قيام اى شخص طبيعى أو اعتبارى بأى عمل من الاعمال التالية: 1- نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه فى دائرة أو باى طريق اخر. 2- استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعة لاغراض التجارة سواء تم ذلك على وجة الانفراد أو كان مندمجاً فى دائرة متكاملة أو كان احد المكونات لسلعة.
مادة 51 – مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة فى هذا الباب يجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو اكثر مما يلى:
1- النسخ أو الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى أو لسلعة تدخل فى صنعها تلك الدائرة المتكاملة إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن
متاحاً له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.
وفى هذه الحالة يجوز للحائز مقابل اداء تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أو سلع امر بشرائها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة أو السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميماً تخطيطا محمياً.
2- الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق فى حمايته.
3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة.
4- استيراد تصميم تخطيطى محمى أو الدوائر المتكاملة التى تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدوائر منفردة أو مندمجة فى سلعة أو السلعة التى تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا محميا وذلك متى تم تدأول ايها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.
مادة 52 – يجوز لمكتب براءات الاختراع ان يمنح للغير ترخيصاً اجبارياً باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقاً لاحكام الترخيص الاجبارى لبراءات الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (32) ، (24) من هذا القانون .
مادة 53 – يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تزيد عن مائة الف جنية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تزيد عن مائتى الف جنية
مادة 54 – تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب
الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها
مادة 55- تتمتع بالحماية طبقاً لأاحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها. بشرط ان يتوافر فيها ما ياتى :
1- ان تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متدأولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة.
2- ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3- ان تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعاله للحفاظ عليها.
مادة 56 – تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها. للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدليه أو الزراعية التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجدب اجراؤها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحميتها من الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الفترتين اقل.
ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
مادة 57 – يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتدأول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تدأول هذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير.
ولاتنتهى مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات الا إذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون.
وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها باى من الافعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها فى الماجة (58) من هذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لاى من هذه الافعال.
مادة 58 – تعد الافعال الاتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1- رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2- التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
3- قيام احد المتعاقدين فى عقود سرية المعلومات بافشاء ما وصل الى علمه منها.
4- الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6- استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عليها باي من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصله عن اى من هذه الافعال.
ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات أو حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك.
مادة 59 – لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الافعال الاتية:
1- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة .
مادة 60 – يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أو يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
مادة 61 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد على مائة الف جنية.
مادة 62 – تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذه الباب
الكتاب الثانى
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات
الجغرافية والتصميماًت والنماذج الصناعية
الباب الأول
العلامات والبيانات التجارية
والمؤشرات الجغرافية
مادة 63 – العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة ، وتشمل على وجة الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ، والكلمات والحروف ، والارقام والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال والدمغات ، والاختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصاً ومميزاً ، وكذلك اى
خليط من هذة العناصر اذا كانت تستخدم أو يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى ، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض ، أو اية بضاعة ، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
مادة 64 – تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (4،3) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكاتبات والافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
مادة 65 – يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت ان أولوية الاستعمال كانت لغيرة ، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.
مادة 66 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى فى احدى
الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995
مادة 67 – لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
مادة 68 – يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية
ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن مقدماً من صاحب العلامة المشهورة.
ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجتا لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وان يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة 70 – للوزير المختص- تحقيقاً للمصلحة العامة – أو يرخص للاشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية اخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 72- تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون . ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
مادة 73- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنية.
مادة 74- تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو اكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية.
مادة 75 – إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر
التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.
مادة 76 – إذا طلب شخصان أو اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى ان يقدم احدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.
مادة 77 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.
مادة 78 – يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
مادة 80 – يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
النشر وفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.
وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 81 – تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسبباً اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشترطات لتسجيل العلامة.
مادة 82- يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81) من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للاجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة 83 – يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 84 – تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.
مادة 85 – لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية. تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة 86 – لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
مادة87 – يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
مادة 88 – يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجارى أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 89 – لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 90- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 91 – يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شان ان تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة 92 – يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنية.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية فى تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 93 – ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو اعادته بعد الشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 94 – يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة (85) من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة اى بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل اى بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 95 – لمالك العلامة ان يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
مادة 96 – يشترط لقيد عقد الترخيص فى سجل العلامات التجارية ان يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذاً فى حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 97 – لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير الا مع التنازل عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه. ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير الا بعد قيده فى السجل والنشر عنه بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 98 – لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2. الشروط المعقولة التى تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التى تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له فى الإدارة والتشغيل.
3. الزام المرخص له بالامتناع عن اى عمل من شأنه ان يؤدى إلى الاقلال من شأن المنتجات التى تميزها العلامة.
مادة 99 – لمالك العلامة أو المرخص له ان يطلب شطب قيد عقد الترخيص وان تخطر المصلحة الطرف الاخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب فى الحالات وبالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 100 – يعتبر بياناً تجارياً فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون اى ايضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى :
1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها.
2. الجهة أو البلد الذى صنعت أو انتجت فيه المنتجات.
3. طريقة صنع أو انتاج المنتجات.
4. العناصر والمكونات الداخلة فى تركيب المنتجات.
5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية
7. الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض المنتجات.
مادة 101 – يجب ان يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
مادة 102 – لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من اى نوع الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص وبالاسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التى منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين فى عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 103 – إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التى يستعاض عنها عند الاقتضاء.
مادة 104 – المؤشرات الجغرافية هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الاخرى لهذه السلعة والمؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافى.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات ان تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ .
مادة 105 – لا يجوز لاى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاح سلعة ما ان يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة 106 – لا يجوز استخدام اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
مادة 107 – لا يجوز لمنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق اخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها.
مادة 108 – يجوز ان تطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل فى الاصطلاح التجارى بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافى له.
مادة 109 – يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافى ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل فى المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة 110 – لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقى للسلعة.
مادة 111 – يجوز تسجيل العلامة التجارية التى تشتمل على مؤشر جغرافى إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى فى بلد المنشأ.
مادة 112 – يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام اى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى لسلعة.
وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.
مادة 113 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم علية فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.
مادة 114 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض غير ذلك يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. 3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة (67) من هذا القانون.
4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.
5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.
7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.
8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
مادة 115 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للالات والادوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافى موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.
3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)
ولرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة 116 – يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه أو اعلانة له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
مادة 117 – يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .
وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة ان تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة
مادة 118 – يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
الباب الثانى
التصميماًت والنماذج الصناعية
مادة 119 – يعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان أو بغير الوان اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى.
مادة 120 – يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ ايداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة اذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض فى احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعى فى احد المؤتمرات أو احدى الدوريات العلمية.
وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة اشهر سابقة على تاريخ ايداع طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله
مادة 121 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى
أو اعتبارى من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منطمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أوالحصانة نابعة من :
1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة.
2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995
مادة 122 – تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل التصميماًت والنماذج الصناعية فى السجل المعد لذلك.
ويجوز ان يشتمل الطلب على عدد من التصميماًت والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة.
وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميماًت والنماذج التى يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على الا تجاوز الرسوم فى مجموعها ثلاثة الاف جنية.
مادة 123- لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميماًت أو نماذج صناعية الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة 124 – لا يجوز تسجيل اى تصميم أو نموذج صناعى من التصميماًت والنماذج الصناعية الاتية:
1. التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2. التصميم والنموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختاماً أو اعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذى ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة.
3. التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة فى جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً وذلك خلال ثلاثين يوماً من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنية.
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم. ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.
مادة 125 – للمصلحة ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها اعمالا لاحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب ان يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه ان يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 126- مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات اخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك ان يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
مادة 127 – يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه.
ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى من الاعمال الاتية:
1. الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.
2. اغراض التعليم أو التدريب.
3. الانشطة غير التجارية.
4. تصنيع أو بيع اجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل اداء تعويض عادل.
5. الاستخدامات الاخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادى للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.
مادة 128 – يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميماًت والنماذج الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 129 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ان تصدر قرارا مسبباً بمنح الغير ترخيصاً اجبارياً غير استئثارى باستخدام التصميم أو النموذج الصناعى المحمى وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.
مادة 130 – تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الاحوال وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسرى احكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
مادة 131 – لكل شخص ان يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
مادة 132 – تتمتع بحماية مؤقته التصميماًت أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى تعرض فى المعارض والوطنية أو الدولية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
مادة 133 – للمصلحة ولكل ذى شأن ان يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
مادة 134 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية:
1. كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.
3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية .
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 135 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص :
1. اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى اسخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3. توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2) .
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحان يامر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة.
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة 136 – يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كلياً أو جزئياً.
مادة 137 – يدصر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية فى تنفيذ احكام هذا الباب.
الكتاب الثالث
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مادة 138 – فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى ايا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
3- المؤلف : الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعى : المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشرة باسمه و تحت ادارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة
5- المصنف المشترك : المصنف الذى لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن
6- المصنف المشتق : المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الاتية:
أ- التعبيرات الشفوية مثل : الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
ب- التعبيرات الموسيقية مثل : الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
ج- التعبيرات الحركية مثل : الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
د- التعبيرات الموسيقية مثل : منتجات الفن الشعبيى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والالوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدوياً واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات. الالات الموسيقية الاشكال المعمارية.
8- الملك العام : الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لاحكام هذا الكتاب .
9- النسخ : استحداث صورة أو اكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتى.
10- النشر : اى عمل من شانه اتاحة المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو فنانى الاداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.
وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.
11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12- فنانو الاداء : الاشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون فى مصنفات ادبية أو فنية محمية طبقاً لاحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو باخرى بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلا صوتياً أو أداء لاحد فنانى الاداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للاداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف أو الاداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15- الاداء العلنى : اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء أو التسجيل الصوتى أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر.
16- التوصيل العلنى : البث السلكى أو اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو اداء أو تسجيل صوتى أو بث اذاعى بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين فى اى مكان مختلف عن المكان الذى يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك اى زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
17- هيئة الاذاعة : كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.
18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19- الوزارة المختصة : وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
مادة 139 – تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم.
وتعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء:
أ- بالنسبة لحق المؤلف:
1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة أو تنشر فى احدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء فى ان واحد ويعتبر المصنف منشوراً فى ان واحد فى عدة دول إذا ظهر فى دوليتن أو اكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحى أو مصنف مسرحى موسيقى أو سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى أو اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى. 2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى يكون مقر منتجها أو مجل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1- فنانو الاداء إذا توافر اى شرط من الشروط التالية :
أ- إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية.
ب- إذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ت- إذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:
أ- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة.
ب- الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
مادة 140 – تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. الصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
مادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا -اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية. ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.
مادة 142 – يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه. مادة 143 – يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا – اتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
مادة144 – للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – ان يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا يدفع فى غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل اثر للحكم.
مادة 145 – يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى الماديتين (143) ، (144) من هذا القانون.
مادة 146 – تباشر الوزارة المختصة الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
مادة 147 – يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لاى استغلال لمصنفه باى وجة من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الاذاعى أو اعادة البث الاذاعى العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الاتاحة للجمهور بما فى ذلك فى اتاحته غبر اجهزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستشارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضراراً مادياً بصاحب الحق الاستئثارى المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصريف فى النسخة الاصلية لمصنفه والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
ويستنفد حق فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 148 – تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.
مادة 149 – للمؤلف ان ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه فى هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع له على المصنف نفسه.
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
مادة 150 – للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الاساسين.
مادة 151 – إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه فى المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه ان يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر فى قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.
مادة 152 – لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 153 – يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
مادة 154 – يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
مادة 155 – يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلى :
1. الحق فى نسبة الاداء الحى أو المسجل إلى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
2. الحق فى منع اى تغيير أو تحريف أو تشوية فى ادائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 156 – يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستتثارية الاتية :
1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للاداء أو لنسخ منه.
2. منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر أو البث الاذاعى لها إلى الجمهور.
3. تأجير أو اعارة الاداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة.
4. الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة أو اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان ومكان.
ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 157 – يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:
1. منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً فى هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعى لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.
2. الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الالى أو غيرها من الوسائل.
مادة 158 – تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:
1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2. منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما فى ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
مادة 159 – تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الاخلال بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق استئثارية لفنانى الاداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء الا حق الحصول على مقابل مالى عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى الاغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 160 – تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
مادة 162 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادتين (160) ،(161) من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
مادة 163 – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد فاذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة (160) من هذا القانون.
مادة 164 – تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو اتاحتها للجمهور لأول مرة ايهما ابعد.
مادة 165 – فى الاحوال التى تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الاتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول اتاحة للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الاتاحة للجمهور الا إذا
ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديدا. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلا عند حساب مدة الحماية.
مادة166 – يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء أو التسجيل على حسب الاحوال.
مادة 167 – يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر ايهما ابعد وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 168- تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث لهذه البرامج.
مادة 169 – لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.
مادة 170 – يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير
سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادى للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الف جنية عن كل مصنف.
مادة 171 – مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
أولا : اداء لمصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر أو غير مباشر
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية:
– نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن فى مكان عام أو المصنفات المعمارية.
– نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.
– نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الى.
ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الاحلال عند فقد النسخة الاصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الاصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية أو ادارية فى حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا : نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح أو الشرح وبشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:
– ان يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله. – ان يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
– ان يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة .
– ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا : النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفى اطار التشغيل العادى للاداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.
مادة 172 – مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه ان يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى :
أولا : نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا : نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى لقلى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه.
ثالثا : نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
مادة 173 – تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
مادة 174 – ذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين
يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. ولكل منهم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء أو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة 175 – يكون للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه. مادة 176 – يعتبر مؤلف المصنفات التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
مادة 177 – أولا : يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى:
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى.
3- مؤلف الحوار.
4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف. واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد.
ثانيا : لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى أو واضع الموسيقى وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التأليف.
ثالثا: لمؤلف الشطر الادبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعا: اذا امتنع احد الشركاء فى تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه فى التأليف.
خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى حدود اغراض الاستغلال التجارى له.
مادة 178 – لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون اذنه أو اذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو اذا كانت الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط الا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الاحكام على الصورة ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة اخرى.
مادة 179 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو اكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب.
1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.
2- وقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعته.
3- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التى تسعتمل فى اعادة نشر هذا المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف أو الاداء أوالتسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى.
4- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الاحوال
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير أو اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة 180 – لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كلياً أو جزئياً أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الاذاعى أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل فى اصل النزاع.
مادة 181 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لاحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لاى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا : الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا : الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون . وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 182 – فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.
مادة 183 – تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الاداء أو البرنامج الاذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية
مادة 184 – يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والاداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها أو اكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مرعياً طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التى يتم فيها الايداع. ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف
المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة احكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز ثلاثة الاف جنية عن كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام بالايداع. وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا.
مادة 185 – تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز الف جنية للقيد الواحد. ولا يكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد .
مادة 186 – يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع المصنف أو اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز الف جنية عن كل شهادة.
مادة 187 – تلتزم جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو الايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو اداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج اذاعية بالاتى:
1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية.
2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسيل صوتى أو برنامج اذاعى وسنة تداوله.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.
مادة 188 – يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذاالقانون.
الكتاب الرابع
الاصناف النباتية
مادة189 – تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية المستنبطة فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية.
مادة 190 – ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء.
مادة 191 – مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للاصناف النباتية.
مادة 192 – يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به
ويكون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لاغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب الا
تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره.
ويكون الصنف متجانساً اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها. ويكون الصنف ثابتاً – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
مادة 193 – تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط ان يكون المربى قد وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه الحماية.
مادة 194 – يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق استئثارى يخول له الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحم باى صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تدأول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار بموافقة كتابية من المربى
مادة 195- لا تمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية
1- الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة.
2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى.
3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة.
4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب.
5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه.
مادة 196 – يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمى دون موافقة المر بى وكذلك فى الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة وكذلك فى حالات امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الاكثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس.
ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
مادة 197 – يجب على المرخص له تطبيقا لاحكام المادة (196) من هذا القانون ان يلتزم بشروط الترخيص الاجبارى ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الاخرى للمربى اثناء مدة الترخيص. ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له وبلغى اذا خالف المرخص لاى شرط من شروط الترخيص.
مادة 198 – تستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف المحمى اذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىهيئة مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى اذا كان التصدير يؤدى الى اكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كان الغرض منه هو الاستهلاك. مادة 199 – لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (196) من هذا القانون – ان يقيد مباشرة المربى أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الاحوال الاتية:
1- اذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعى فيها أو على حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2- اذا ظهر للمصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
مادة 200 – يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية ان يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد اعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد. وبالمثل يلتزم المربى الذى يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على
هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك المربى وباقتسام العوائد التى يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
مادة 201 – يصدر مكتب حماية الاصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد اداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة الاف جنية. ويتم النشر عن ذلك
على نفقة صاحب الحق فى جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون
لكل ذى شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف النباتى وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ الاخطار على حسب الاحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.
مادة 202 – تلغى شهادة حق المربى وذلك فى احوال فقد الصنف لاحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزرعة.
ويكون اخطار ذى الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول وله ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.
مادة 203 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنية. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الاكثار المضبوطة.
مادة 204 – لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يامر باجراء أو امثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1- اثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2- اجراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة والادوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
3- توقيع الحجز على الاشياء المذكورة فى البند (2)
ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير ام اكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة. ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له.
مادة 205 – لذوى الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 206 – يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.