قوانين وأحكام

قانون حماية المستهلك الجديد

قانون حماية المستهلك الجديد

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

قانون حماية المستهلك الجديد

مواد الإصدار

1. بدء العمل: يُطبق هذا القانون( قانون حماية المستهلك ) بشأن حماية المستهلك، مع مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (رقم 3 لسنة 2005) وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء (رقم 1 لسنة 2017).

2. اختصاص المحاكم: تُعنى المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناتجة عن تطبيق هذا القانون (قانون حماية المستهلك)، في حين تتولى محكمة القضاء الإداري النظر في المنازعات الإدارية.

3. اللائحة التنفيذية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه، وتستمر اللوائح السارية حتى صدور اللائحة الجديدة.

4. إلغاء قانون سابق: يُلغى قانون حماية المستهلك السابق (رقم 67 لسنة 2006).

 الباب الأول: التعريفات

1. المستهلك: يُعرف بأنه كل شخص يُقدم له منتج بهدف إشباع احتياجاته غير المهنية.

2.الجهاز: يُقصد به جهاز حماية المستهلك.

3. الأشخاص: تشمل الأفراد والكيانات الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات.

4. المنتجات: تتضمن السلع والخدمات المقدمة من الأشخاص العامة والخاصة، بما فيها السلع المستعملة.

5. المورد: هو كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو إنتاجياً يهدف إلى خدمة المستهلك.

6. المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة.

7. العيب: يُعرف بأنه أي نقص في قيمة أو منفعة المنتجات.

8. التعاقد عن بعد: يشمل عمليات عرض وبيع المنتجات عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال المختلفة.

9. المسابقات: هي أعمال تهدف إلى إظهار أمل الجمهور في الحصول على جوائز مقابل تحملهم أعباء.

10. السلوك الخادع: يشير إلى الأفعال التي تخلق انطباعاً مضللاً لدى المستهلك.

11. الوزير المختص: يُعني برئيس مجلس الوزراء.

 الباب الثاني: التزامات المورد والمعلن في قانون حماية المستهلك

 الفصل الأول: الالتزامات العامة

1. التزام الصحة والسلامة في قانون حماية المستهلك : يجب على المورد الالتزام بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وفقاً للمواصفات القياسية.

2. الإعلام بالبيانات في قانون حماية المستهلك : يُلزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات.

3. اللغة العربية في قانون حماية المستهلك : ينبغي أن تكون جميع المستندات والعقود باللغة العربية.

4. بيانات السلع: يجب توضيح البيانات المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية.

5.إعلان الأسعار: يجب أن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح.

6. حظر حبس المنتجات الاستراتيجية: يُمنع إخفاء أو منع بيع المنتجات الاستراتيجية.

7.تجنب السلوك الخادع: يتعين على المورد أو المعلن تجنب أي سلوك خادع يتعلق بخصائص المنتج أو الخدمة.

هذا القانون يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية عادلة وآمنة

8- الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9. العلامات التجارية: يجب على المورد عدم تقديم أي معلومات مضللة تتعلق بالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10. التخفيضات: يُحظر الإعلان عن تخفيضات على الأسعار تكون خلافاً للحقيقة.

11. الكميات المتاحة: يجب أن تكون المعلومات حول الكميات المتاحة من المنتجات دقيقة.

12. إصدار الفاتورة في قانون حماية المستهلك : يلتزم المورد بتسليم فاتورة للمستهلك تُثبت التعاقد، تشمل رقم التسجيل الضريبي، تاريخ التعامل، ثمن المنتج، ومواصفاته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

13. عدم تسليم الفاتورة: في حال عدم تسليم الفاتورة، يحق للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بوسائل الإثبات المتاحة.

14. حجز المنتجات في قانون حماية المستهلك : عند الاتفاق على حجز منتج، يجب على المورد تسليم إيصَال يوضح خصائص المنتج وأي بيانات جوهرية أخرى.

15. حظر الاستيراد والإنتاج: يُحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أي منتجات تُميز بين المواطنين أو تُسيء إليهم.

16. الإعلانات عن المسابقات:يجب إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقات قبل الإعلان عنها بثلاثة أيام على الأقل.

17. حجز وحدات عقارية في قانون حماية المستهلك : يُشترط الحصول على ترخيص بالبناء قبل الإعلان عن حجز أو بيع وحدات عقارية.

18. زيارة الوحدات السكنية: يُمنع الموردون من زيارة الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق من المستهلك.

حقوق المستهلك

19. حق الاستبدال: يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، مع استرداد قيمتها النقدية.

20. استثناءات الاستبدال: لا يحق للمستهلك الاستبدال في حالات محددة، مثل السلع القابلة للتلف السريع أو المخصصة حسب طلبه.

21.بيان حقوق المستهلك: يجب على المورد وضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع في أماكن عرض المنتجات.

22.الإبلاغ عن العيوب: يُلزم المورد بالإبلاغ عن أي عيب في المنتج خلال 7 أيام من اكتشافه، وإجراء الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع دون تكلفة إضافية.

23.ضمان جودة المنتج: يضمن المورد جودة المنتج وسلامته طوال فترة الضمان.

24. الضمان للسلع المعمرة: يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك.

25. التحقق من العيوب المتكررة: إذا تكرر العيب أكثر من مرتين، يجب على المورد استبدال السلعة أو رد قيمتها دون تكلفة.

26. مورد الخدمة: يجب على المورد رد مقابل الخدمة في حالة وجود عيب أو نقص بها.

27.الالتزام بالمعلومات: يلتزم المورد بالحفاظ على سرية معلومات المستهلك وعدم تداولها دون موافقته.

28. البحث عن البيانات:يمكن للنائب العام الاطلاع على بيانات المستهلك إذا دعت الحاجة لكشف الحقيقة في جريمة.

المسؤولية عن الأضرار

29. المسؤولية عن الضرر:يُعتبر المورد مسؤولًا عن أي ضرر ينجم عن عيب في المنتج.

30. إبطال الشروط المخالفة:يُعتبر باطلًا أي شرط يخفض من التزامات المورد أو يعفيه منها.

لمعرفة كل مايخص قانون حماية المستهلك الجديد لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

قانون حماية المستهلك الجديد

 

الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض التعاقدات في قانون حماية المستهلك

30. البيع بالتقسيط
يلتزم المورد، عند البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند يتضمن البيانات التالية:
1. السعر الإجمالي للبيع.
2. ثمن البيع للمنتج نقداً.
3. العائد السنوي ومجموع العائد المستحق لفترة التقسيط.
4. المبلغ المطلوب من المستهلك كدفعة مقدمة، إن وجد.
5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6. حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلاء أي منهما بشروط الاتفاق.

31. سداد الأقساط
يحق للمستهلك سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يتم تخفيض قيمة المبلغ المدفوع بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

32. عقود اقتسام الوقت
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع عن العقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، مع مراعاة القوانين المنظمة لهذه التعاقدات.

33. مراكز الخدمة والصيانة
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب الحصول على موافقة المستهلك قبل إجراء تلك الأعمال. كما تلتزم بإصدار فاتورة توضح ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء.

34. توفير مراكز الخدمة
يجب على المورد توفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا. كما يلتزم بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها.

35. بيع السلع المستعملة
عند بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد ببيان حالة السلعة والعيوب الموجودة بها. وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يجب تقديم تقرير بحالة المركبة صادر عن مركز خدمة مرخص.

 

 الفصل الثالث: التعاقد عن بعد في قانون حماية المستهلك

36. استثناءات
لا تُطبق أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد في الحالات التالية:
1. الخدمات المصرفية والمالية.
2. التعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.

37. معلومات قبل التعاقد
يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بتقديم المعلومات التالية للمستهلك:
1. بيانات المورد (الاسم، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني، السجل التجاري).
2. بيانات المنتج (المصدر، الصفات، المخاطر المحتملة).
3. ثمن المنتج وأي رسوم إضافية.
4. مدة العرض.
5. الضمان الذي يقدمه المورد.
6. تفاصيل خدمات ما بعد التعاقد.
7. تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتعلقة به.
8. أحكام الرجوع في العقد.

38. تأكيد القبول
إذا قبل المستهلك التعاقد عن بعد، يجب تأكيد موافقته، ويحق له تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل.

39. أحكام عامة
يُطبق على التعاقد عن بعد جميع أحكام هذا القانون،( قانون حماية المستهلك ) ما لم يُنص على خلاف ذلك.

40. حق الرجوع
يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوماً من استلام السلعة، ويجب على المورد رد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.

41. استثناءات حق العدول
يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد في الحالات التالية:
1. إذا انتفع بالخدمة قبل انقضاء المهلة.
2. إذا كانت السلع مصنوعة بناءً على طلبه.
3. إذا تناول الاتفاق أشرطة أو أقراص مدمجة تم فتحها.
4. إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها.
5. في الحالات التي تتعارض فيها الطلبات مع طبيعة المنتج أو العرف التجاري.

الباب الثالث: جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

42. تعريف الجهاز
جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، ويتميز بالشخصية الاعتبارية العامة. يتبع الجهاز الوزير المختص ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات المختلفة.

43. أهداف الجهاز
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه من خلال:
1. وضع خطط وبرامج لحماية وتعزيز حقوق المستهلك.
2. نشر ثقافة حماية المستهلك بين المواطنين.
3. تلقي الشكاوى والبلاغات، والتحقيق فيها، مع تحديد مهلة الرد وفقًا للائحة التنفيذية.
4. التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق قانون حماية المستهلك .
5. دراسة الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بحقوق المستهلك.
6. التعاون مع الهيئات والوزارات ذات الصلة بشكاوى المستهلكين.
7. دعم أنشطة الجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك.
8. التعاون مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق.
9. وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بحماية المستهلك.
10. تعزيز التعاون الداخلي والخارجي في مجال حماية المستهلك.
11. إبداء الرأي في التشريعات والسياسات التي تمس حقوق المستهلكين.
12. إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح المستهلكين.

44. موارد الجهاز
تتكون موارد الجهاز من:
1. الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
2. الهبات والمنح والإعانات.
3. نسبة 25% من حصيلة المصالحات في قضايا مخالفات القانون.
4. حصيلة الرسوم المقررة بموجب القانون.

45. الميزانية
يمتلك الجهاز ميزانية سنوية مستقلة، ويجب أن يؤول الفائض إلى الخزانة العامة.

46. تعيين رئيس الجهاز
يُعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، ويتكون مجلس الإدارة من مجموعة من الأعضاء يمثلون جهات حكومية ومؤسسات ذات صلة.

47. اختصاصات مجلس الإدارة
يكون مجلس الإدارة السلطة العليا بالجهاز وله اتخاذ قرارات لتحقيق أهدافه، مثل:
1. وضع اللوائح التنظيمية.
2. قبول الهبات والمنح.
3. الموافقة على الموازنة السنوية.

48. اجتماعات المجلس
يُعقد المجلس اجتماعًا شهريًا أو بناءً على طلب الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

49. المدير التنفيذي
يمثل الجهاز مدير تنفيذي يتولى مهامًا محددة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون حق التصويت.

50. تمثيل الجهاز قانونيًا
يمثل رئيس الجهاز أمام القضاء ويقوم بتنفيذ قرارات المجلس.

51. صفة الضبطية القضائية
يحصل العاملون بالجهاز على صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون، ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة.

52. فض المنازعات
في حالة نشوء خلاف بين المورد والمستهلك، يتم إحالة الأمر للجهاز لإصدار قرار ملزم.

53. فحص الشكاوى
للجهاز الحق في فحص المنتجات محل الشكوى، وتحدد الجهة المتحملة لمصاريف الفحص.

54. التزام الموردين
يتعين على الموردين تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز.

55. سرية المعلومات
يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات الخاصة بالحالات المعروضة.

56. إجراءات المخالفات
إذا ثبتت مخالفة، يلزم المخالف بتصحيح أوضاعه، ويمكن للجهاز وقف تقديم الخدمة إذا كان هناك خطر على صحة المستهلك.

57. الإعلانات المضللة
للجهاز الحق في طلب تصحيح الإعلانات المضللة، وإذا لم يتم التصحيح، يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية من خلال قانون حماية المستهلك .

58. الطعن على قرارات الجهاز
تكون قرارات الجهاز نهائية وقابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

59. التصالح
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بشرط إزالة أسباب المخالفة.

60. برنامج “صديق المستهلك”
يمكن للمورد المشاركة في برنامج “صديق المستهلك” للحصول على شهادة توضح التزامه بأحكام القانون ( قانون حماية المستهلك ).

61. شهادة انتهاء إجراءات الشكوى
يحق لأطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى.

الباب الرابع: الجمعيات الأهلية المعنية في قانون حماية المستهلك

62. دون الإخلال باختصاص الجمعيات التي تُنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك وفقًا لأحكام قانون الجمعيات،في قانون حماية المستهلك تتولى الجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:

1. رفع الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو الانضمام إليها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قوانين مباشرة التقاضي.

2. إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها، والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بها، ومراقبة التزام الموردين بالسعر المعلن، وإبلاغ الأجهزة المعنية بأي مخالفات.
3. تقديم معلومات للجهات الحكومية حول المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم، وتقديم مقترحات لحلها.

4. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها، والعمل مع الجهاز لإزالة أسبابها.

5. مساعدة المستهلكين الذين تعرضوا لأضرار نتيجة استخدام سلعة أو تلقي خدمة، من خلال تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.

6. الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم، وإنشاء قواعد بيانات ضرورية لأداء الجمعيات لاختصاصاتها.
7. تقديم استشارات للمستهلكين بشأن حماية حقوقهم، وإنشاء مراكز متخصصة في مختلف المدن والمحافظات.

الباب الخامس: العقوبات في قانون حماية المستهلك

63. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون المساس بحق التعويض، تُعاقب الأفعال المذكورة في المواد التالية بالعقوبات المحددة.

64. يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، كل مورد يخالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40، 55، 56، 62) من هذا القانون ( قانون حماية المستهلك ). ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

65. تُعاقب مخالفات المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33، 40) بغرامة تتراوح بين ثلاثين ألف جنيه ومليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر.

66. كل من يخالف أحكام المواد (9، 13، 15، 32، 34، 56) يُعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر.

67. يُعاقب كل من يمنع مأموري الضبط القضائي من أداء وظائفهم أو يمتنع عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة، بغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه.

68. كل من يمتنع عن تنفيذ قرار وقف الإعلان وفقًا للمادة (57) يُعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه أو مثلي القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية.

69. في حالة العود لأحد الجرائم، تتضاعف العقوبة.

70. تُعاقب المخالفات المتعلقة بحماية صحة المستهلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة.

71. يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، كل من يخالف أحكام المادة (8).

72. إذا ترتبت على المخالفة إصابة شخص بعاهة أو مرض مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه.

73. بالإضافة للعقوبات، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج للمستهلك.

74. يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة.

75. تُنشر الأحكام الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية، ويلتزم الجهاز بالإعلان عن الأحكام النهائية على موقعه الإلكتروني.

76. لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالمادة (13) إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .