التظلم من قرار حيازة م44 مكرر ق المرافعات
Contents
- 1 التظلم من قرار حيازة
- 2 المادة (٤٤ مكرراً) من قانون المرافعات فى قرار حيازة:
- 3 قرارالحيازة محل الحماية :
- 4 ماهو نطاق اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة:
- 5 شروط صدور قرار حيازة من النيابة العامة :
- 6 ماهى طبيعة قرارات النيابة:
- 7 التظلم من قرار الحيازة:
- 8 إعلان قرار حيازة:
- 9 التصرف في الدعوى الجنائية
- 10 حجية قرار حيازة الصادرمن النيابة العامة:
- 11 صيغة صحيفة دعوى تظلم من قرار حيازة
التظلم من قرار حيازة
التظلم من قرار حيازة ، نظرا لتعدد المنازعات التي تنشأ بين الأفراد على حيازة العقارات سواء منازعات مدنية أو جناية، ونظراً لأن هذه المنازعات قد تحتاج في الكثير من الأحيان صدور قرار مؤقت وسريع بشأنها، فقد أضاف المشرع إلي قانون المرافعات مادة برقم ٤٤ مكرراً، وذلك بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ينظم بها إصدار النيابة العامة لقرارات تستقر بها الأمور مؤقتا لحين صدور حكم نهائي بشأنها من القضاء المختص،،،،
وأعطي الحق لذي الشأن التظلم من قرار حيازة أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لشروط وضوابط معينة سوف نعرض لها ولما كانت المادة ٣٧٣ مكررا من قانون العقوبات هي التي تحكم منازعات الحيازة من الناحية الجنائية، ولما كان قد صدر القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲، فقد نص هذا القانون على إلغاء المادة ۳۷۳ مكررا من قانون العقوبات،،،،
ولكن في ذات الوقت نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات في المواد المدنية . والتجارية، وهي المادة ٤٤ مكررا، وهي التي نظم فيها الحيازة، ودور النيابة العامة فيها. وبالتالي فإن المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أصبحت هي المنظمة لهذه المسائل، والمنظمة كذلك لدور النيابة العامة فيها، والإجراءات التي يجب على النيابة العامة أن تتخذها في مثل هذه الحالات.
لا يفوتك:احكام و شروط دعاوى الحيازة الثلاثة واحكام محكمة النقض
المادة (٤٤ مكرراً) من قانون المرافعات فى قرار حيازة:
تنص المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات فى قرار حيازة على يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر قرار حيازة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من قرار حيازة لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم من قرار حيازة بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ قرار حيازة المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم”.
قرارالحيازة محل الحماية :
المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
ومعني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس، أو على الأقل على مشهد ومرأى المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
ومعني أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
ويتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية _ أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز منتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع مثال ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) ويكفي لتدخل النيابة لإصدار قرار حيازة وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله ،،،
أو أحكام العلاقة التعاقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع الدالة على کي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة أصل الحق بالحماية.
ولا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي، وإصدار النيابة العامة قرار حيازة وقتي قد يعرض عليها من منازعات، يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية _ أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية وسواء أكان المتنازع عليه عقاراً أو منقولاً.
ماهو نطاق اختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة:
لما كانت المادة ٣٧٣ مكرراً من قانون العقوبات قد ألغيت بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ، وقد أضاف المشرع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة ٤٤ مكررا ، وضمنها الإجراءات الواجب اتخاذها في منازعات الحيازة ودور النيابة العامة في ذلك، فإنه طبقا للتنظيم المنصوص عليه في المادة ٤٤ مكررا إذا ثار نزاع حول الحيازة،،،،
فإن لأي من الأطراف الالتجاء إلى النيابة العامة لحماية الحيازة واصدار قرار حيازة، وذلك سواء كان الاعتداء المعتدي بوقوعه يكون إحدى الجرائم التي ينص عليها القانون، أو لا يكون جريمة، ويعتبر بالتالي نزاعا مدنيا، وقد وصف النص المنازعة بأنها ( مدنية كانت أو جنائية ) وهي صيغة معيبة إذ وصف المنازعة لا يطلق على المنازعة المدنية بالمعني القانوني، إذ المنازعة تفرض تعارض بين مصلحتين .
” وينبغي ملاحظ أن الحيازة التي تحميها النيابة العامة لا يشترط أن تكون حيازة في مفهوم القانون المدني والتي يحميها بدعاوي الحيازة الثلاث، وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية القانونية المؤقتة بصرف النظر عن الملكية أو الحيازة القانونية أو الأحقية في وضع اليد ومؤداها أن يد الحائز متصلة بالشيء اتصالا فعليا يجل الشيء تحت سيطرته المباشرة،،،،
وأن يكون هذا الاتصال قائما وقت المنازعة على الحيازة ويتعين أن تكون الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية المؤقتة صحيحة خالية من العيوب، فيجب أن تكون ظاهرة وهادئة وواضحة لا يشوبها لبس أو غموض، وأن تكون مستمرة غير ولا يشترط فيها فترة معينة من الزمن، ولا يمنع من استمرارها أن يكون واضع اليد ينتفع بالعقار في فترات متقاربة أو متباعدة حسب طبيعة الأشياء، إنما يشترط في الأفعال الدالة على وضع اليد أن تتجدد في الأوقات والظروف المناسبة.
شروط صدور قرار حيازة من النيابة العامة :
المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ،،،،
وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكما وقتيا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
ويشترط لصحة صدور قرار حيازة من النيابة العامة في منازعات الحيازة عدة شروط على النحو التالي:
1- أن تكون المنازعة من منازعات الحيازة:
فيجب أن تكون المنازعة من منازعات الحيازة على النحو السالف بیانه.
والمشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدواناً على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتياً واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ،،،
وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به وتصدر المحكمة حكما وقتياً بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه لما كان ذلك،،،،
وكان نص المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوي الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التي تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار،
وإذ ورد النص عاما يتسع لكافة القرارات التي تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذي تحكمه المادة ۱۸ مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن مسكن المطلقة الحاضنة اعتبارا بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناء منه.
وقد قضي بأن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى،،،،
والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها، لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع. ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى،،،،
ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا فيما قضى به ضمنا في مسألة الاختصاص ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
2-تحقيق الواقعة:
يجب على النيابة العامة إذا عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تقوم بتحقيق الواقعة ” ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أيا كانت درجته كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية القضائية أو التكليف به، أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر الاستدلالات ( والي بند ٦٤ مكرر والديناصوري وعكاز في الحيازة المدنية ص ٥٨١ وقارن الأستاذ أحمد الكباش في مقاله نحو أسلوب موحد في تطبيق المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات بمعرفة النيابة العامة وقاضي الأمور المستعجلة المنشور بمجلة القضاة العدد ٢٥ _ ص ٣٤٥ و ٣٤٦ ،،،
حيث يرى انه حيث يري يجب على النيابة تحقيق المنازعة ولا تكتفي بمحاضر الشرطة ولا يعني شرط سماع الطرفين امتناعها عن إصدار قرارها إذا امتنع أحدهم عن الإدلاء بأقواله أو تغيب، وإنما يعني حرصها على تحقيق مبدأ المواجهة بأخطر الطرفين بالمنازعة وإتاحة الفرصة لهما للإدلاء بأقوالهما .
• ونحن نري أنه في حالة منازعات الحيازة التي اختصها المشرع بالتحقيق فيها، أنه يجب على النيابة العامة أن تقوم هي بنفسها بتحقيق الواقعة تحقيقا كاملا باتخاذ إجراءات التحقيق فيها، ويستوي أن يتم ذلك بواسطة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أو أقل منه الدرجة، ولكن أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل،
كما يجوز للنيابة العامة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي، أو غيره ممن يجوز لها ندبه لاتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لاستكمل تحقيقها، فلها أن تطلب تحريات الشرطة في الواقعة، وفي حائز المكان، ومدة حيازة،،،
وما إذا كانت مستقرة، ولها طلب إجراء المعاينات، وغير ذلك، ونري أنه يجب على النيابة العامة أن تتبع ذلك هديا بما يصدر إليها من كتب دورية في هذا الشأن، ونري أيضا أنه لا يجوز لها أن تعتمد فقط على محضر الاستدلالات وتتخذه فقط بمفرده في إصدار قرارها، وإنما يجب جمع تحقيق الواقعة كاملة، وذلك على النحو الوارد بالفقرة الأولي من المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لما لهذه المنازعات من الأهمية التي تجعل النيابة العامة تتحري التحقيقات اللازمة فيها.
ونلاحظ أنه تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على:
• واقعة الحيازة الفعلية.
• السيطرة المادية.
• طبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته.
• سماع أقوال أطراف النزاع، وأقول الجيران، والشهود، ورجال الإدارة المختصين.
• الاطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة.
• طلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء (المادة ۸۲۹ من التعليمات القضائية للنيابات).
• ويجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم بشأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
ومتي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار حيازة فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده، التي يركن إليها في ذلك المادة ٨٣٠ من التعليمات القضائية للنيابات فقرة أولي) كما يجب أن يتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدى توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
3- أن يصدر قرار حيازة من رئيس نيابة على الأقل:
أوجبت المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات أن يصدر قرار حيازة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ومن ثم فلا يجوز أن يصدر من عضو نيابة في درجة أقل من رئيس نيابة وإلا كان باطلا، ولكن يجوز أن يصدر ممن هو في درجة تعلو درجة رئيس النيابة كالمحامي العام أو المحامي العام الأول.
وقد قضت محكمة النقض بأن المشرع عندما وضع التنظيم الجديد لمنازعات الحيازة قد ارتأى أن يكون اختصاص النيابة العامة في هذا الخصوص شاملا كافة منازعات الحيازة سواء كانت المنازعة مدنية بحته أو تضمنت عدوانا على حيازة مما يجرمه القانون وأوجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارا وقتيا واجب التنفيذ وأوكل صدور القرار بشأنها إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة.
4-تسبيب القرار:
فيجب كما قلنا أن تصدر النيابة قرار حيازة متي كانت من منازعات الحيازة، ويجب أن يكون هذا القرار مكتوبا، وأن يكون مسببا تسبيا كافيا ” ويجب بيان تاريخ ومكان صدوره وأسم وصفة من أصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزه الأوجه دفاعهم ثم الأسانيد التي تساند إليها القرار، والجوهري أن يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة،،،،
وأن يتضمن من جهة أخري ما يطمئن المطلع عليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها، فلا يكفي مجرد القول أن الحيازة كانت لأحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة، ويخضع قرار النيابة في هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب على مخالفتها أن يقع باطلا لانعدام أو قصور التسبيب.
ماهى طبيعة قرارات النيابة:
قرار حيازة التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
التظلم من قرار الحيازة:
يجوز التظلم في قرار حيازة الصادر من النيابة العامة في موضوع الحيازة لكل ذي شأن سواء من صدر ضده القرار أو أي شخص أخر من الغير ممن أضير بالقرار، ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام القضاء المستعجل، ولا يجوز التظلم من القرار إلى رئيس مصدره مثل المحامي العام أو المحامي العام الأول، إذ المختص هو قاضى الأمور المستعجلة دون غيره.
ميعاد التظلم من قرار حيازة:
ميعاد التظلم من قرار الحيازة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن وإلا سقط الحق في التظلم، ومن ثم فإنه إذا لم يتم إعلان القرار، فإن ميعاد التظلم يظل مفتوحا أمام من له الحق فيه.
إعلان قرار حيازة:
يعلن القرار الصادر من النيابة العلامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان، وإذ لم يحدد النص وسيلة الإعلان فإنه يتعين عملا بالمادة (٦) من قانون المرافعات أن يتم بواسطة المحضرين بموجب ورقة من أوراق المحضرين … ويجوز لصاحب المصلحة أن يقوم بإعلان القرار إلى خصمه إذا تراخت النيابة العامة في ذلك.
التصرف في الدعوى الجنائية
يجب على أعضاء النيابة العامة في جميع الأحوال إقامة الدعوي الجنائية قبل من ثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من ٣٦٩ إلى ۳۷۳ من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة.
ويخصص للدعاوي الجنائية صورة ضوئية معتمدة من أوراق منازعة الحيازة، على أن يتم التصرف فيها على استقلال حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه.
أما إذا كانت منازعة الحيازة لا تنطوي على جريمة فتقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وتحفظ إداريا.
ولا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية _ أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه.
حجية قرار حيازة الصادرمن النيابة العامة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار حيازة التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.
وتطبيقا لذلك قضي بأن لما كان الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثالث، وهو ما ينقل إليه ولو لم يكن مشهرا — جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بملكية عين النزاع وعدم أحقية المطعون ضدها الثانية بوصفها صادر لها قرار بالتمكين من النيابة العامة في البقاء بالشقة محل النزاع، ودلل على ذلك بالمستندات المشار إليها بوجه النعي.
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن حيازة المطعون ضدهما الأول والثانية حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم بتمكينها بالمشاركة من الشقة المتنازع عليها، في حين أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحياة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
كما قضي بأن لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول تحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه،،،،
ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا تطبيق القانون ، قد شابه القصور المبطل بما يعيبه.
صيغة صحيفة دعوى تظلم من قرار حيازة
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم الموافق …… بالعنوان ….. وفي يوم الموافق بالعنوان …… بناء على طلب….. ويعمل المقيم بالعنوان….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …… المحامي وعنوانه…… أنا ……. محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت: ………. المقيم في وأنا …….. محضر محكمه انتقلت وأعلنت ٢_ السيد المستشار / المحامي العام لنيابات _السيد المستشار / رئيس إدارة تنفيذ الأحكام _السيد العميد / مأمور مركز ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع
الموضوع
حيث نما إلى علم الطالب أنه قد صدر قرار في المحضر رقم لسنه إداري من السيد المعلن إليه الثاني السيد الأستاذ المحامي العام لنيابة متضمنا تمكين المدعي عليه … من عين النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكر ومعاينه الشرطة المؤرخة في…. ومنع تعرض المدعي……له
• ولما كان هذا القرار لا يلقي قبولا لدي المدعي ويضر به إضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فإنه يحق للمدعي إقامة هذا التظلم بصفه مستعجلة للأسباب الآتية:
• أولا: من حيث الشكل:
وفقا لنص المادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات يكون للمتظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ولما كان القرار قد صدر في ….. وأعلن للمدعي في….. وأقام التظلم في … ….. ومن ثم يكون قد رفع أمام المحكمة المختصة وفي المقرر ومن ثم مقبول شكلا.
• ثانيا من حيث الموضوع فالطالب تتظلم للأسباب الأتية:
نص المشرع في المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات على وجوب أن تصدر قرار النيابة العامة في المنازعات قرارا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ” وبالاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى نجد أنه لم يتم سؤال أي من أطراف النزاع الحقيقيين في الدعوي ولم يسأل أي. ….. أو المدعي……. مالك الشقة عين النزاع وبالتالي لم يستطع باقي أطراف النزاع من الإدلاء بأقوالهم أو تقديم دفاعهم والمصحوب بالمستندات أو ………. الأمر الذي ينطوي على إخلال بحق الدفاع وأيضاً صدور القرار بناء على استدلالات خاطئة لا. تمت للواقع بشيء.
والمستقر عليه فقها أنه ” في حالة منازعات الحيازة التي اختصها المشرع بالتحقيق فيها، أنه يجب على النيابة العامة أن تقوم هي بنفسها بتحقيق الواقعة تحقيقا كاملاً باتخاذ إجراءات التحقيق فيها، ويستوي أن يتم ذلك يتم ذلك بواسطة عضو رئيس نيابة أو أقل منه في الدرجة ولكن يجب أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل،
كما يجوز للنيابة العامة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي، أو غيره ممن يجوز لها ندبه لاتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لاستكمل تحقيقها، فلها أن تطلب تحريات الشرطة في الواقعة، وفي حائز المكان، ومدة حيازة،
وما إذا كانت مستقرة، ولها طلب إجراء المعاينات، وغير ذلك، ونري على النيابة العامة أن تتبع ذلك هديا بما يصدر إليها من كتب دورية في هذا الشأن، ونري أيضاً أنه لا يجوز لها أن تعتمد فقط علـ الاستدلالات وتتخذه فقط بمفرده في إصدار قرارها، وإنما أنه يحب محضر جمع يجب تحقيق الواقعة كاملة . ) موسوعة الدعاوى المدنية للمستشار / هشام الجميلي – طبعة ۲۰۲۲)
بالاطلاع على المحضر الإداري رقم …….. موضوع الدعوي وشهود الواقعة….،…..،….والجيران ورجل الإدارة نجد أنهم استقروا جميعا على أن واضع اليد والحائز هو كل من ….. .
ولم يشهد أي أحد للمدعي عليها حائز للعقار، والحيازة ثابتة للمدعي من ……،….،….. ولا يجوز الاعتماد على التحريات بمفردها التحريات بمجردها ذلك أنها لا تصلح أن تكون دليلا كافيا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام هيا أن تكون مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصدق والكذب. (نقض جنائي الطعن ٣١٦٤ لسنة ۷۹ ق جلسة ١٢/١٢/٢٠١٧ لم ينشر بعد) لكل هذه الأسباب وللأسباب التي ستبديها الطالب في المرافعة والجلسات يقيم دعواه بطلباته الواردة في نهاية الصحيفة تعدو فالمدعي
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر وأعلنت المعلن إليهم بصوره من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمه …….بجلستها التي ستنعقد يوم ….. من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجلة:
أولا: وقف القرار الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابات …… رقم ….. حتى بفصل نهائيا في التظلم طبقاً لنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات.
ثانيا: إلغاء القرار الصادر السيد المستشار الصادر في المحـم رقم….. لسنه …… لصالح المدعي عليه الأول
ثالثا: تحمل المدعي عليه الأول المصارف ومقابل أتعاب المحاماة. ولما كان كل من سيادة المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم
ولأجل العلم