قسمة المال الشائع و دعوي الفرز والتجنيب م 835
Contents
- 1 قسمة المال الشائع وانقضاء حالة الشيوع
- 2 قسمة المال الشائع نوعين :
- 3 قسمة المال الشائع النهائية
- 4 قسمة المال الشائع الرضائية :
- 5 قسمة المال الشائع القضائية :
- 6 اولا: قسمة المال الشائع العينية:
- 7 صيغة عقد قسمة المال الشائع فى العقارات وشقق مبان:-
- 8 أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
- 9 قسمه مال القاصر: اما اتفاقية او قضائية ( 835 مدني):-
- 10 قسمة المال الشائع الفعلية :
- 11 آثار الوصية فى قسمة المال الشائع :-
- 12 أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :
- 13 حكم الشريك المشتري تحت شرط فاسخ:
- 14 و قسمة المال الشائع العينية:
- 15 اولا: قسمة الجمع تكوين الحصص:
- 16 وفي حال تعذر قسمه المال الشائع بطريق التجنيب:-
- 17 ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
- 18 ثانيا: دعوى فرز وتجنيب دعوى قسمة المال الشائع والحكم الصادر فيها م 836- 841 مدني:-
- 19 شروط قبول دعوي فرز وتجنيب
- 20 أثار حكم قسمة المال الشائع فرز وتجنيب:-
- 21 صيغة دعوى فرز وتجنيب
- 22 صيغة دعوى حراسه مستعجله على العقار
- 23 احكام النقض في دعوى فرز وتجنيب:-
- 24 آثار قسمة المال الشائع :
- 25 متى تعد القسمة تصرف قانوني ناقل للملكية لكونها سبب صحيح يخول ذلك؟
- 26 حكم قسمة المال الشائع :
- 27 إدارة قسمة المال الشائع:.
- 28 بيع الشريك المشتاع حصته شائعة وأثره:
- 29 تسجيل قسمة المال الشائع : (م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر:-
قسمة المال الشائع وانقضاء حالة الشيوع
تنتهي حالة الشيوع ب قسمة المال الشائع . و قسمة المال الشائع تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز و قسمة المال الشائع ترد علي الملكية فتؤدي إلى أن يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز ومحدد ،
و فىقسمة المال الشائع قد يكتفي الشركاء علي الشيوع – مؤقتاً – بقسمة منافع المال المشترك تمهيداً للقسمة النهائية فيما بعد وهو ما يطلق علية قسمة المهايأة وقد تناولناه فى مقالة مستقلة ،
قسمة المال الشائع نوعين :
قسمة نهائية ترد علي الملكية و قسمة مهايأة ترد علي منافع الشيء تمهيدا للقسمة النهائية
قسمة المال الشائع النهائية
يقصد ب قسمة المال الشائع النهائية .قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء في المال الشائع ،
ف قسمة المال الشائع النهائية هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفاً حسب مصدر الشيوع ” ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعاً – الشراء – الهبة …… ”
و قسمة المال الشائع النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي ، كما قد تتم هذه قسمة المال الشائع عن طريق القضاء
وعلي ذلك فإن قسمة المال الشائع النهائية تنقسم أيضاً إلى نوعين :
– قسمة المال الشائع الرضائية – قسمة المال الشائع القضائية
قسمة المال الشائع الرضائية :
تنص المادة 835 من القانون المدني ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات
التي يفرضها القانون “.
قسمة المال الشائع القضائية :
تنص المادة 834 ” لكل شريك أن يطالب ب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع قسمة المال الشائع إلى أجل يجاوز خمس سنين ،،،
فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ” .
و تنص المادة 836 من القانون المدني
(1) إذا أختلف الشركاء في قسمة المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته .
والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير إلا عدداً نادراً من المشكلات فيما يتعلق بطريقة قسمة المال الشائع ، علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة قسمة المال الشائع إذا كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة أو كان في القسمة ضرراً بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين :
– قسمة المال الشائع بطريقة عينية
– قسمة المال الشائع بطريقة التصفية كل هذا واكثر سنتناوله فى مقالتنا
اولا: قسمة المال الشائع العينية:
وهي اما رضائيه بالاتفاق بموجب عقد رسمي عرفي.
صيغة عقد قسمه المال الشائع بشكل رسمى :-
انه في اليوم………………. الموافق…………….. بمكتب توثيق……………. الساعة……………… أمامنا نحن…………… الموثق بالمكتب…………….. فرع…………… المذكور………………
قد حضر كل من:-
1. السيد/………………. المقيم………….. بطاقة شخصية رقم………….
2. السيد/………………المقيم……………بطاقة شخصية رقم…………..
وهما الشاهدان الحائزان لجميع الصفات المطلوبة قانونًا بإعتبارهم شاهدي عقد وحضر كل من:-
أولًا:……………بن………….بن…………..ومهنته………. مصري ومسلم ومقيم…………………………….
ثانيًا:………….بن……………….بن………….ومهنته…………. مصري ومسلم ومقيم………………………..
ثالثًا:…………………. بن……………..بن…………….ومهنته…………… مصري ومسلم ومقيم………………………….
أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف وطلبوا منا تحرير العقد الآتي نصه:-
1. يمتلك المتعاقدون فيما بينهم وبالمشاعر العقارات الموضحة أدناه بالجدول أ) ويقرون بأن الملكية آلت بطريق…………………. بموجب…………… وأنها واردة في تكاليف……………….. مكلفة رقم…………………… سنة……………………
جدول (أ) بيان العقارات قبل قسمة المال الشائع
السطح س ط ف أو س متر م | اسم الحوض ورقمه أو اسم المشاع | رقم القطعة أو رقم الملك | الحدود |
الجملة كتابة وهي حصة الطرف الأول كائنة بناحية……….. أو شارع……………. مركز أو قسم………….. محافظة……………..أو مديرية…………… |
2. اتفق المتعاقدون على قسمة العقارات المذكورة إنهاء حالة المشتاع التي بينهم واختص كل منهم بالحصة الموضحة حدودها ومعالمها الآتي بيانها بالجدول (ب).
جدول (ب) بيان العقارات بعد قسمة المال الشائع
السطح س ط ف أو س متر م | اسم الحوض ورقمه أو اسم المشاع | رقم القطعة أو رقم الملك | الحدود |
الجملة كتابة وهي حصة الطرف الأول كائنة بناحية …… أو شارع… مركز أو قسم… محافظة …… أو مديرية…… | |||
الجملة كتابة وهي الطرف الأول كائنة بناحية …… أو شارع… مركز أو قسم…… محافظة……… أو مديرية…… | |||
الجملة كتابة وهي حصة الطرف الأول كائنة بناحية…. أو شارع…. مركز أو قسم …… محافظة………. أو مديرية……… |
3. يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها.
4. يقر ويعتبر كل من المتعاقدين بموجب هذا العقد أه عاين الحصة التي اختص بها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وأنه قبلها بحالتها الراهنة وأنه يحترم الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذه القسمة النهائية التي تمت بقبوله واختياره وليس له حق الرجوع فيها بأي حال من الأحوال.
5. بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل من المتعاقدين المالك الوحيد للحصة التي اختص بها وله حق التصرف فيها كما يشاء وعليه دفع العوائد والضرائب الخاصة بها من اليوم.
6. بما أن الحصة التي اختص بها كل من المتعاقدين متعادلة في القيمة مع باقي الحصص فلا يستحق أحدهم أي معدل قبل الآخرين وإذا كانت القسمة بمعدل توضح في هذا البند قيمة كل حصة واستحقاق كل طرف قبل الآخر ،،
وإذا تبقى أحد المتقاسمين مبلغ قبل الآخر يضاف بند جديد يحتفظ فيه هذا الطرف لنفسه بحق امتياز المتقاسم عن هذا المبلغ ويحق له إجراء القيد اللازم لحفظ هذا الحق على العقار الذي اختص به الطرف المدين.
7. جميع مصروفات هذا العقد على عاتق المتقاسمين بالتساوي بينهم وبما ذكر تحرر هذا العقد و صودق عليه منا بعد تلاوته على الحاضرين بمعرفتنا أمام الشاهدين ووقع الجميع معنا.
صيغة عقد قسمة المال الشائع فى العقارات وشقق مبان:-
فيما بين كل من:-
أولًا: …………………………………………………………………
ثانيًا:………………………………………………………………
ثالثًا:………………………………………………………………
أقر الأطراف بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي:-
أولًا: يمتلك كل من المتقاسمين العقارات أو العقار الآتي بيانه بعد على الجوع وقد رغب كل من الأطراف المتخاصمين في إنهاء حالة الشيوع واتفقوا على اختصاص كل منهم بعقار أو بشقه فيما يلي بيان كل عقار:
العقار الأول: يذكر رقم العقار والشارع و الناحية والقسم والمحافظة والحدود والاطوال والوصف وبيان ملكية العقار.
العقار الثاني: شرحه.
العقار الثالث: شرحه.
كما يذكر حصة كل متعاقد في كل من العقارات المذكورة.
ثانيا: اختصاص كل متقاسم عقار من العقارات المشار إليها:
1- المتقاسم الاول………………. يختص بالعقار رقم أو الشقة رقم وحصه في الارض والمنافع المشتركة قدرها……………..ط ويلاحظ ان العبارة الاخيرة خاصه بالشقق فقط.
2- المتقاسم الثاني: شرحه.
3- المتقاسم الثالث: شرحه.
ثالثا: هذه القسمة نهائية تمت برضا المتعاقدين ولا يحق لأحدهم الرجوع بها وبدون معدل قيمة.
رابعا: الحقوق العينية الاصلية والتبعية يقر الأطراف المتقاسمين بخلو العقارات المذكورة من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كالرهن والحكر والاختصاص والامتياز.
خامسا: يقر كل من الأطراف المتخاصمين بمعاينة العقار أو الشقة اختصاصه المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قد قبلها بحالتها الراهنة التي هي عليها الآن.
وانه اصبح مالكها، ومن حقه التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية.
سادسا: رسوم ومصروفات واتعاب هذا العقد حسب حصة كل متقاسم ونصيبه في العقارات اختصاصه او الشقة اقتصادي.
المتقاسم الاول – المتقاسم الثاني – المتقاسم الثالث.
فإذا ما أبرم عقد قسمة المال الشائع :
وكان هناك غبن يزيد عن الخمس. طعن عليه بالغبن طبقا ( م 845/ 1 مدني)
كما يكون للدائنين الطعن على العقود بطريقة دعوة البوليصية او دعوه عدا النفاذ التصرفات.
هذا ويلاحظ أن لورثة الشريك الذي لم يوقع على عقد القسمة حق إقراره، طالما بقيت حالة الشيوع قائمة ويعد عقد القسمة ايجاد موجه الى الشريك ولورثته إقراره ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي يكون لشخصية عاقديه اعتبار في إبرامها لأنه لو لم يتم بالرضا جاز إجراؤها قضاءًا. (طعن 78/ 22 ق جلسة 19/5/1955). نقض القسمة للغبن ( م 845 مدني).
نص المشرع على نقض القسمة للغبن في القسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية لان في الاخير ما يكفي من ضمانات.
شروط استعمال الحق في نقض قسمة المال الشائع للغبن:-
1. إثبات الشريك المتقاسم أنه لحقه غبن يزيد عن الخمس وقت القسمة وليس وقت استعمال ذلك الحق أو وقت ابتداء حاله الشيوع.
للمدعى عليه توقي نقض القسمة إذا أكمل للمدعي ما نقص من حصته نقدا أو عينا وليس باكمال نصيبه إلى ⅘ بعكس الحال في بيع عقار ناقص الأهلية ( م 425 مدني)، فإذا لم تكمل قضت المحكمة بنقضها- وتعد القسمة كأن لم تكن وتعاد القسمة من جديد.
2. أن ترفع الدعوى بسبب الغبن خلال السنة التالية للقسمة تخلف ذلك أثره: سقوط الحق في الطعن.
أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
1. جعلت ( م845 مدني) من الغبن الذي يزيد عن الخمس عيبا في عقد قسمة المال الشائع يجيز بذاته طلب نقضها وبالتالي فإذا وقع في القسم بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان ،،،
وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب الى ان اسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (طعن 51/ 40 ق جلسة 1/4/1975).
2. من المقرر أنه يترتب على انصراف اثر العقد الى الخلف العام الورثة طبقا ( م 145 مدني) انه يسري في حقه ما يسري يحق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائم مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي ابرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف اليه باعتباره خلفا عاما لمورثه.
وليس خلفا خاصا كما يدعي- ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه او تسجيله وفي طلبته نقض قسمة المال الشائع للغبن، يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة ( طبقا م 845/ 2 مدني). (طعن 342/ 57 ق جلسة 15/4/1992).
قسمه مال القاصر: اما اتفاقية او قضائية ( 835 مدني):-
أ) اتفاقيه: تنص م 40 ق الولاية عن المال رقم 119/ 1952 على الوصي الحصول على إذن المحكمة الجزئية بالقسمة- وتعيين الاسس والاجراءات فإذا كانت عادلة قضت ببقائها.
ب) قضائيه: تنص م 40/ 2 ق الولاية على المال رقم 119/ 1952 على تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمة الجزئية- والتي قضت فيها بقسمة الأموال لحصص- ويقوم حكمها بوصفها محكمة استئنافية مقام التصديق وجزاء عدم اتباع هذه الإجراءات- البطلان النسبي لمصلحة القاصر.
وتنص م 41 ق الولاية على المال رقم 119/ 19 1992 على أنه إذا رفعت دعوى من القاصر ومن في حكمه محجور عليه أو غائب من وارث آخر، للمحكمة بناء على طلب الوصي أو النيابة العامة وقف الخصومة مدة لا تزيد عن خمس سنوات .
فاذا ثبت ان في التعجيل بالدعوة ضرر جسيم القاصر ويزول الوقف ببلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو حضور الغائب وفي حالة حدوث غبن القاصر إذا بيع عقار كان الغبن يزيد عن الـ ⅕ ، ترفع دعوى تكملة الثمن إلى 5/4 قيمة العقار ثمن المثل وتقدر القيمة بوقت البيع ( م 425 مدني).
ويلاحظ: على النص السابق أنه قاصر على حالة الشيوع الناشئة عن الميراث وتسجيل القسمة التي تكون نتيجة التصفية.
ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
1. عقد القسمة: من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. وبالتالي فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التسرب بعد بلوغه سن الرشد، فاذا صدر حكم محكمة بالبطلان زال بأثر رجعي أثر التصرف.
(طعن 449/ 29 ق جلسة 3/5/1962) .
2- بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية- تحدي مدعي الاستحقاق الذي تلقى الحق عن شريك في وارث بهذا البطلان غير جائز إلا بعد القسمة طبقا م 826 مدني لأنه بطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير. (طعن 361/ 22 ق جلسة 28/6/1956).
3- للولي قسمة المال الشائع بالتراضي عن أولاده القصر، لا حاجة للاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها.
علة ذلك: المواد 835 مدني و 4، 40 مرسوم بقانون 119/ 1952 بالولاية على المال ( طعن 702/ 51 ق جلسة 6/11/1985).
4- ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الابطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار افاده القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه او ابداعه كذبا بلوغه سن الرشد- وسواء كان هذا المتعاقد يعلم حاله القصر أو يجهلها. (طعن 429/ 49 ق جلسة 12/3/1980).
5- يشترط لتحقيق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس، وتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد عن الثمن بأكثر من الخمس من سلطه محكمه الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (طعن 308/ 42 ق جلسة 3/2/1976).
إثبات قسمة المال الشائع الاتفاقية:
• القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على خمسمائة جنيه ( المواد 60، 61، ق 25/ 68 بإصدار قانون الإثبات وتعديلاته)
(طعن 151/ 33 ق جلسة 20/4/1996).
قسمة المال الشائع الفعلية :
يحدث في العمل أن لا تتجه إرادة الشركاء المشتاعين صراحة بالكتابة في محرر عرفي إلى إجراء القسمة- وانما يستفاد ذلك ضمنا من ظروف الأحوال وهذه هي القيمة الفعلية:
1. ويلزم تسجيلها للاحتجاج بها على الغير.
2. يجوز نقضها للغبن م 845 مدني مع مراعاة أن العبرة في تقدير وجود الغبن هو بقيمة الشيء وقت إبرام التصرف الأخير إذ هو التصرف الذي تمت به القسمة.
ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
1. إذا تصرف أحد الشركاء في حصة مفرزة يعادل نصيبه، ثم تابعه ونهج سائر الشركاء التصرف في حصص مفرزة تعادل انصبتهم، فإن تصرفهم هذا يدل على رضاهم ضمنا ب قسمة المال الشائع الفعلية التي تمت بفعل جميع الشركاء على السواء على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق أن تصرف فيه. (طعن 39/ 14 ق جلسة 21/12/1944، مجموعة عمر ج 4 رقم 177) (طعن 2498/ 57 ق جلسة 17/6/1991) .
وبذلك ينتهي الشيوع فلا يجوز لأي شريك طلب تثبيت ملكية لنصيبه شائعا في المال كله.
2. القسمة الفعلية المال الشائع صورتها: تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته- اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه المتقاسم يعد مالكا وحده الحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع م 843 مدني وأنه لم يملك غيرها في باقي الحصص (طعن 11/ 40 ق جلسة 25/2/1975).
هل يعتد ب الوصية فى قسمة المال الشائع :
إجازة قانون الوصية رقم 71/ 1946 في المادة 13 منه- قبل صدور القانون المدني عام 1948- للشخص أن يوصي بقسمه أمواله بعد وفاته بين ورثته قسمه ملزمة لهم.
والحكمة منها: انها خير وسيلة للمورث لتجنيب الورثة النزاع اللجوء الى القضاء وحرصا على روابط المودة بين او افراد الاسره وان المورث هو أكثر الناس دراية عناصر التركة وأهميتها وميول كل وارث واستعداده وخبرته فهو الأخضر على توزيعها بين ورثته بما يحقق مصالحهم.
وهي تصرف بالارادة المنفردة من جانب الموروث مضافا الى ما بعد موته وأحكامها مزيجا من أحكام الوصية والقسمة معا ونتحدث فيما يلي عن شروط الوصية بالقسمة، ونطاقها، وآثارها.
اولا: شروط الوصية قسمة المال الشائع:
أن يكون المورث ذا أهمية الايصاء لتكون صحيحة أما بالنسبة للورثة الموصي لهم بها فلا يشترط فيهم اهلية.
ومن حيث الإثبات: تطبق القواعد العامة في الوصية فلا تسمع الدعوى المبينة على وصية بالقسمة عند الانكار الا اذا كانت ثابته بورقة رسمية، أو ورقة عرفية مصادق على توقيع المورث فيها، أو ورقة مكتوبة جميعها بخط المورث وعليه امضائه ( م 2 قانون الوصيه).
ثانيا: نطاق الوصية فى قسمة المال الشائع :
وتشمل الاموال- والاشخاص.
1. قسمة المال الشائع من حيث الأموال:
تكون صحيحة لما شملته من أموال، وما لم تشمل القسمة من اموال يؤول الى الورثة شائعا بينهم م 910 مدني ولا يوجد ما يمنع من تضمن الوصية بالقسمة توزيع ديون المورث على ورثته بحيث يكون كل منهم مدينة بالدين الذي خصمه به المورث.
وهذا التوزيع على هذا النحل لا ينفذ في حق الدائنين الا بموافقتهم م 914 مدني فإذا وافقوا اصبح كل داء دائنا للوارث الذي يخص به وحده.
فإذا لم يوافقوا، فان لأي وارث أن يطلب من المحكمة إجراء توزيع ديون التركة وأموالها طبقا لنص م 895 مدني وعلى المحكمة مراعاة القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها م 913 مدني.
قسمة المال الشائع من حيث الاشخاص:
لا يلزم أن يدخل المورث في القسمة بالوصية جميع ورثته فيجوز قصرها على إفراز انصبه بعض الورثة دون البعض م 908 مدني، و م 13 قانون الوصية ويترتب على ذلك:-
أنه إذا لم يوجد في التركة بعد وفاة المورث اموال اخرى خارجة عن القسمة تكفي للوفاء بالنسبة الورثة الذين لم يدخلوا فيها، فإن الوصية بالقسمة لا تنفذ في حقهم إلا بإجازتهم إذا كانت الزيادة في نصيب الداخلين في القسمة تزيد عن ثلث التركة باعتبار الزيادة وصية تجاوز النصاب الجائز الإيصاء فيه.
وينطبق ذات الحكم في حالة كون الخصم شاملة لجميع الورثة المحتملين وقت الوصية ثم زاد عدد الورثة وقت الوفاة:
فالعبرة في تحديد الورثة وقت الوفاة فإذا حدث العكس ونقص عدد الورثة وقت الوفاة عما كانوا وقت الوصية بأن مات قبل وفاة المورث أحد الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة،،،
فإن حصته المقرر في الوصية القسمة تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث م 911 مدني لكن إذا كان من مات من الورثة المحتملين الذين دخلوا في الوصية بالقسمة ولدا للمورث وكان له أبناء تجب لهم وصية واجبة فإن نصيب الولد المتوفي لا يؤول إلى باقي الورثة، وإنما تطبق في هذه الحالة أحكام الوصية الواجبة.
آثار الوصية فى قسمة المال الشائع :-
نفرق في هذا الصدد بين مرحلتين:
اولا: مرحله ما قبل الوفاه:
تسري على الوصية بالقسمة أحكام الوصية فلا تكون القسمة لازمه في حياة المورث، فله الرجوع فيها حال حياته.
وكمثال: تصرفه في الأموال التي شملتها الوصية بالقسمة وما لم يتصرف فيه يطبق بشأنه الوصية بالقسمة.
ثانيا: مرحله ما بعد الوفاه:
هنا تصبح الوصية بالقسمة ملزمة للورثة م 909 مدني يوم 13 من قانون الوصية بوفاة المورث مصرا عليها انتقالها إليهم بالميراث، بعكس الوصية العادية ترتد بالرد.
والقاعده: أنه لا حاجة إلى قبول في الميراث كما لا يرد عليه الرد وينحصر أثر الوصية في هذه الحالة في مجرد تقسيم أعيان التركة بين الورثة دون توقف على قبوله لأنه لو اشترط رضاهم بهذا التقسيم لانعدمت كل قيمة لوصيه بالقسم انتفت الحكمة من تقريرها. والا ان ذلك كله مشروط: بقصر الوصية على مجرد تقسيم أموال التركة بين الورثة طبقا أنصبتهم الشرعية.
فإذا خالفت الوصية بالقسم ذلك وزادت في نصيب أحد الورثة كانت هذه الزيادة وصية عادية م 909 مدني و13 من قانون الوصي والموصى له بالقدر الزائد رده.
ولا تنفذ هذه الزيادة في حق باقي الورثة إلا باجازتكم وتسري عليه احكام الوصية أحكام القسمة عدا أحكام الغبن م 912 مدني.
وبناء عليه: فان العلاقة التي تنشئها الوصية القسمة بين الورثة الداخلين فيها علاقة متقاسمين.
1. فيض من الورثة بعضهم لبعض ما قد يقع لأحدهم من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على وفاة المورث م 844 مدني.
2. للورثة حق امتياز المتقاسمين على الأموال التي شملتها القسمة تامينا لما قد ينشأ عن القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين طبقا للمادتين 1146، 1149 مدني.
3. لا يطبق فيها نص 834 مدني الخاص بالأثر الرجعي.
4. لا يطبق عليها أحكام الغبن لانتفاء العلة من تطبيقها م 912 مدني.
وطبقا لأحكام الوصية: يجوز للمورث الإيصاء بثلث التركة لمن يشاء، فاذا كان هناك زيادة في نسبة بعض الورثة في حدود هذا النصاب بعد وصية تنفذ في حق باقي الورثة، فلا يكون للورثة الاعتراض عليها ولو كان النقص في أنصبتهم يجاوز خمس هذه الأنصبة.
أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :
1. النص في م 908 مدني على أن تصح الوصية قسمة المال الشائع فى أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فاذا زاد قيمته ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية. لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة الميراث، إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب.
ذلك أن النص المذكور إنما يعرض على القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية( طعن 154/ 39 ق جلسة 31/12/1974).
2. لما كان من الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتد تقرير الخبير والذي انتهى إلى زيادة نصيب الطاعنة وأخواتها بمقتضى الاتفاق المؤرخ 4/7/1967 عن حقهن الشرعي في الميراث ويعتبر الزيادة وصيته لا تنفذ في حقها إلا في حدود الثلث، وقدر نصيب الطاعنة ميراثا ووصيه فان هذه النتيجة تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ( طعن 1756/ 52 ق).
كما قد تكون قسمة المال الشائع العينية قضائية:
ويكون ذلك حال تعذر الاتفاق على اختصاص كل شريك مشتاق بجزء مفرز يعادل نصيبه في قسمة المال الشائع.
بشرط: قابلية المال الشائع القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
ترفع من: احد الشركاء المشتاعين أو بعضهم.
ترفع ضد: باقي الشركاء المشتاعين.
حكم الشريك المشتري تحت شرط فاسخ:
يعد مالك إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ فتزول ملكيته م 266 مدني وإذا فرض ورفع الدعوى غيره من الشركاء المشتاعين وجب عليه اختصام الشريك تحت شرط فاسخ في الدعوه م 842/ 1 مدني.
حكم الشريك المشتاع تحت شرط واقف:
لا يعد مالك إلا إذا تحقق الشرط الواقف، وليس له سوى اتخاذ إجراءات تحفظية م 268 مدني فلا يجوز له حق رفع دعوى القسمة، لأن القسمة ليست من الإجراءات التحفظية م 834 مدني.
المحكمة المختصة:
ويتم ذلك برفع دعوى قسمة دعوى فرز وتجميل امام المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة العقار المطلوب قسمته طبقا م 43/ 3 مرافعات، و م 836/ 1 مدني و للدائن اذا لم يتدخل فيها أو لم يدخله الشركاء المشتاعين، الطعن على القسمة القضائية في حالة الغش م 842/ 2 مدني.
وللمحكمة إجراء القسمة بنفسها، اما اذا كان الامر يحتاج لخبره ندبت لذلك خبيرا لقسمه الحصص، وبالنسبة دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائي، فترفع بحسب الاختصاص القيمي، فإذا كانت قيمة العقار أو الشقة اقل من عشر آلاف جنيه ترفع أمام المحاكم الجزئية، وهذا عملا غير متحقق الآن لارتفاع أسعار الشقق ومواد البناء، اما اذا كانت اكثر من عشرة آلاف جنيه وهذا الغالب عملا فانها ترفع أمام المحاكم الابتدائية م 47/ 1 مرافعات.
و قسمة المال الشائع العينية:
قد تكون قسمة جمع أي تكون حصص وقد تكون قسمة تفريق أي تجنيب حصص.
اولا: قسمة الجمع تكوين الحصص:
وفيها يقوم الخبير المنتدب من قبل المحكمة بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب الوارث، لا يشترط فيها أن تكون نافعة لكل الشركاء.
ويجوز تكوينها ولو كانت القسمة النهائية جزئيه وتجري بطريقة اقتراع، فإن تعذرت يلجأ بطريق التجنيب بتعيين جزء مفرز من المال الشائع لكل شريك تعادل حصته.
وفي حالة إجراء القسمة النهائية بطريقة الاقتراع وكان من بين الشركاء غائب أو ناقص أهلية او قاصر مشمول بالوصاية أو محجور عليه لسفه أو غفلة او جنون أو عته فانه يلزم تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمة الجزئية.
أما القاصر بولاية والده فلا يلزم التصديق على حكم المحكمة الجزئية ( م 40/ 2 من قانون الولاية على المال، م 840 مدني).
هذا ويلاحظ أن إجراء القرعة يكون في أحوال:-
أ) قسم المنقولات.
ب) وجود قاصر بين المتقاسمين.
فإذا لم تراع القرعة في الحالتين كانت القسمة باطلا.
وفي حال تعذر قسمه المال الشائع بطريق التجنيب:-
فان كل شريك يعوض بمبلغ من النقود عما نقص من نصيبه إذا كان يسيرا.
1. فإذا تعذرت قسمة المال الشائع عينا.
2. او اذا كان النقص في ذلك النصيب وفي قيمته كبيرًا أصدرت المحكمة حكما بإجراء بيع المال الشائع بطريق المزاد العلني ( طعن 2311/ 61 ق جلسه 1/6/1996).
فان رست على احد الشركاء المشتاعين أو الورثة عدت قسمه تصفيه يطبق عليها أحكام القسمة م 841 مدني، اما ان رسى المال الشائع موضوع المزايدة على أجنبي وليس شريكا مشاعا، عدت بيعا يطبق بشأنه أحكام البيع.
ويلاحظ:
ان العبرة في تكوين الحصص بقيمه الاشياء وقت إجراء قسمة المال الشائع .
كما يلاحظ:
أن قسمة المال الشائع بطريق الاقتراع قد جعل نصيب أحد الشركاء حصصا متناثره.
ب) قسمة التفريق تجنيب الحصص:-
وتقوم المحكمة فيها بندب خبير ب قسمة المال الشائع بطريق التجنيب ويتم ذلك في حالتين:-
1. إذا تعذرت قسمة المال الشائع عن طريق قسمة الجمع تكوين الحصص أو تعذر اتفاق الشركاء جميعا عليها رغم إمكان القسمة بطريق قسمة الجمع و تعذرت القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لاجراء القرعة فيجوز التجنيب بغير رضاء الشركاء. ( طعن 385/ 22 ق جلسة 31/5/1956).
2. إذا كان من المتعذر اختصاص أحد الشركاء بكامل نصيبه في عوض بمبلغ من المال عما نقص من نصيبه.
ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-
1) ما يقضي به حكم قسمة المال الشائع ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم ( طعن 1948/ 52 ق جلسة 31/3/1978).
2) بيع عقار بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته. يجب اعلان جميع الشركاء باليوم الذي يحدده قاضي البيوع لإجراء البيع.
إغفال إعلان الشريك بذلك سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع، أو بعد شطب الدعوى. اثره: الإجراءات التالية. ومنها حكم مرسي المزاد وما ترتب عليه. ( طعن 112/ 19 ق جلسة 29/11/1951).
3. قسمة المال الشائع الغير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة شيوع عدم توقيع بعض الشركاء على عقد قسمة المال الشائع أثره: اعتباره ملزما لمن وقع، ويظل العقد قائم للشريك الذي لم يوقعه اقرار ينصرف أثره إليه م 835 مدني) ( طعن 1244/ 55 ق جلسة 31/5/1989)
وان عقد قسمة المال الشائع توقيعه من بعض الشركاء دون البعض لا يبطله. اعتباره ملزما لكل من وقع منهم. عدم جواز تحليل الشريك المتقاسم من التزامه بحجة تخلف شريك آخر عن التوقيع على عقد القسمة. ( طعن 2730/ 57 ق جلسة 20/2/1992).
إقرار الشريك بالقسمة لا ينقضي بامرأته ويكون لورثته من بعده لأن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخص عاقديه اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاءًا. (طعن 78/ 22 ق جلسة 19/5/1955).
التوقيع على عقد قسمة المال الشائع النهائي:
عقد قسمة المال الشائع ليس من اعمال الاداره. لأنه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فيلزم له عمل وكاله خاصه من الشريك المشتاع، او وكاله عامه ينص فيها صراحة على الترقية على عقد القسمة تفويض الوكيل في إبرامها. (طعن 274/ 53 ق جلسة 21/4/1988).
5. الشريك المشتاع الذي يوافق على التجنيب لا يجوز له الرجوع فيه:
إذا وافق أحد الشركاء المشتاعين على إجراء قسمة المال الشائع بطريق التجنيب أمام محكمة أول درجة- لا يجوز له الرجوع عن ذلك الطريق أمام محكمة ثانى درجة ويطلب إجراء قسمة المال الشائع بطريق القرعة. ( طعن 385/ 22 ق جلسة 31/5/1956).
1- القسمة العينية بمعدل:
يرتدي الامر عند قيام الخبير بتقسيم المال الى حصص أو تجنيب نصيب كل شريك مشتاق مبرزا، أن يلجأ الخبير إلى تحديد معدل يكمل بعض الحصص ماما الناقصة في حالة التقسيم الى حصص، أو يكمل نصيب الشريك المفرز في حالة التجنيب.
ذلك أن الخبير قد لا يتمكن من تقسيم المال إلى حصص متساوية فيلجأ إلى جعل الحصص متساوية بقدر الإمكان وإن اضطره ذلك الى تحديد احدى هذه الحصص أكبر من حصة أخرى في مقابل أن تدفع الحصة الأكبر قدرا من النقود إلى من تخص القرعة بالحصة الأصغر حتى تتعادل الحصان. (طعن 385/ 22 ق جلسة 31/5/1956).
ثانيا: دعوى فرز وتجنيب دعوى قسمة المال الشائع والحكم الصادر فيها م 836- 841 مدني:-
تعريفها:
دعوى قسمة المال الشائع ترفع من أحد الشركاء المشتاعين ضد باقي الشركاء جميعا، لانها حاله الشيوع، وتجنيب حصة كل شريك محددة مفرزة.
والجزاء على عدم اختصام الشركاء جميعا فى قسمة المال الشائع :
هو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام جميع الشركاء على الشيوع باعتبار أن دعوى القسمة- كدعوة الشفعة- غير قابلة للتجزئة ويجب أن يختصم فيها أشخاص معينين طبقا للمواد 835، 836/ 1 مدني والمواد 11/2، 218 مرافعات تؤجل الدعوى اختصامه،
وذلك بخلاف طعن النقض المدني بجلسة 24/11/1955 الذي يعتبر الحكم الصادر في الدعوى ليس حجة على من لم يختصم في ظل قانون المرافعات القديم قبل صدور قانون المرافعات الحالي عام 1968
والبطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في دعوى قسمة المال الشائع أو عدم مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر بطلان نسبي قاصر على الشريك الذي لم يكن طرفا فيها ( طعن مدني جلسة 31/5/1956) (طعن 194/ 30 ق جلسة 24/2/1966) ويحط لأي شريك مشتاع مختصم في دعوى قسمة المال الشائع الدفع بعدم قبولها .
فإذا لم يختصم الشريك الذي يتصرف في جزء مفرز من العقار الشائع في حكم القسمة امتنع الاحتجاج به عليه وعلى خلفه سواء العام الورثه او الخاص المشترين منهم باعتبار ان حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها ( طعن 1548/ 69 ق جلسة 9/4/2002).
ويرفق فى حافظة دعوى قسمة المال الشائع مستندات حوت:-
1. العقد المسجل سند الملكية.
2. الإعلام الشرعي الخاص بالموروث.
جهة الاختصاص:
المحكمة الجزئية : طبقا لنص م 43/ 3 مرافعات و م 836/ 1 مدني وتختص بدعوى قسمة المال الشائع المتعلقة بتكوين الحصص فقط، لتعلق ذلك بالإجراءات والعمل على سرعتها.
ويطلب في الجلسة ندب خبير لتقويم المال وقسمته حصصا إذا كان يقبل القسمة عينا م 836/ 2 مدني وإذا كان بيع الشركاء ناقص الأهلية وجب تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمة الجزئية م 840 مدني.
وإذا تعذر إجراء قسمة المال الشائع ، بيع العقار بالمزاد العلني فاذا رست على اجنبي يعد بيعا واذا رسى على أحد الشركاء بعد قسمة تصفية وتوزع القيمة على الشركاء كل بنسبة حصته قسمة غرماء.
شروط قبول دعوي فرز وتجنيب
ان يكون سند:
1. ملكية الشريك المشتاع الحصة المشاعة مسجلا هذا في حال التصرفات القانونية، وإذا كان الشريك المشتاع وارث فيكفي ملكيه مورثه مسجله مع إرفاق اعلام وراثه خاص مورثه وانه احد ورثته باعتبار الوفاة واقعه ماديه فتنتقل الملكية بمجرد الوفاة طبقا م 1 قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943،،،،
وكذا الحال بالنسبة للملكية عن طريق الحيازة بوضع اليد باعتبارها واقعة مادية فيكفي في الملكية فيها صدور حكم نهائي ولو لم مسجل باعتبار الحيازة وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية. ( طعن 1210/ 54 ق جلسة 28/2/1989).
2. اختصام جميع الشركاء المشتاعين وقد سبق الحديث عنه.
3. مراعاة الإجراءات بالنسبة للقصر من الشركاء المشتاعين وضرورة تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمه الجزئيه م 840 مدني والجزاء على مخالفة ذلك هو البطلان النسبي لمصلحة القاصر.
مستندات تسجيل الحكم بالشهر العقاري:-
1. حكم نهائي.
2. شهادة بنهاية الحكم.
3. تقرير الخبير.
4. العقد المسجل سند ملكية الشركاء المشتاعين الورثة.
5. شهادة مشتملات أو التمويل مبين بها التمويل الحالي والوصف الحالي وصافي القيمة الايجارية السنوية العقارية للعام الذي يقدم فيه طلب الشهر .
ويلاحظ أن حكم فرز وتجنيب يستحق عنه رسم نسبي 1 % خفض بالقانون 6/ 91 الى نصف % معفى من ضريبة التصرفات العقارية لأنه حكم مقرر كاشف.
وبصدد حكم فرز وتجنيب نعرض هذه المشكلة:-
1. بخصوص طلب شهر مقدم لمأمورية كفر الزيات للشهر العقاري قيد برقم 3 بتاريخ 4/1/1993 شهر كفر الزيات ثم جدد برقم 316 بتاريخ 9/12/1993 ثم عمل له امتداد برقم 307 بتاريخ 15/11/1994 شهر عقاري كفر الزيات موضوعه تسجيل حكم فرز وتجنيب.
مستنداته:-
1. العقد المسجل سند الملكية رقم 10959/ 1938 قلم رهون محكمة مصر المختلطة وموضوعه عقد بيع صادر لصالح/ علي ومصطفى ولدي محمد الحداد مناصفة بينهما عن حصة قدرها ⅚ 14 ط مشاعا في مسطح قدره 14، 180 م2 وارقام العوايد الواردة بخصوصه هي 20، 22، 24، 26.
2. صوره رسميه من حكم فرز وتجنيب برقم 615/ 1954 صادر جلسة 30/6/1968 إنهاء حالة الشيوع وقد اعطى له الخبير حصة قدرها 32 ر 111 متر مربع عباره عن محلات دور ارضي عددها سبع والمحل الاول هدم وأعيد بناؤه من جديد وعليه ثلاثه ادوار واستخراج رخصة بناء بناء على حكم صح التعاقد صادر من ورثة الصادر لصالحه العقد سالف الإشارة واصبح بابه من الخلف واعطى له رقم 1 شارع عشش الدريسة.
3. تم تنفيذ المسجل سالف الإشارة بالجرائد العقارية باسم/ الصادر لصالحه والعقد المسجل سند الملكية.
4. تم استخراج شهادة نهاية الحكم من محكمه طنطا الابتدائيه، ذلك لأن حكم أول درجة جزئي يرفع أمام المحاكم الجزئية لكونه صادر بناء على دعوة قسمة وفرز وتجنيب طبقا 836/ 1 مدني، م 43/ 3 مرافعات.
5. تقرير الخبير أعطى الصادر لصالحها العقد المسجل مسطح 32/ 111 متر مربع ارقام عوايد 20، 22، 24 حصه 5/ 146 ط من 24 ط ش سعد زغلول.
نقطة الخلاف بين المأمورية وصاحب الشأن:
1. الالتزام بما جاء بالحكم حصة ⅚ و 14 ط من 24 ط ش سعد زغلول وجد في أرقام عوايد 20، 22، 26 بمسطح 32 ر 111 متر مربع من الربط بين الأرقام الواردة بتقرير الخبير بند الملكية وأرقام العوايد المكلفات مشاعة في مسطح أكبر قدره 14 ر 180 م2 .
2. تطبيق المكلفات بمعرفة المساحة.
بالنسبة للإيقاف الأول:
الرقم 20 والرقم 26 عوايد أملاك وقت صدور تقرير الخبير في نهاية الخمسينات غير موجودين بالطبيعة والمعروف أن أرقام العوايد تتغير كل عشر سنوات، والأرقام الحالية للحصة التي جنبها الخبير لصالح/ ورثة مقدم طلب الشهر السابق هي 2 ر 4 ش سعد زغلول ورقم (1) شارع عشش الدريسة ناحية وقسم كفر الزيات وأن الحصة الحالية وقدرها 32 ر 111 م مربع هي محدد مفرز إنهاء حالة الشيوع من مسطح 14 ر 180 متر مربعًا وباقيها دخل في سعة الشارع ضمن أعمال المساحة الحديثة.
أضف إلى ذلك:
أن إفراز مسطح 32 ر 111 م2 مشاع في مسطح أكبر قدرها 14 ر 180 2 يخصه من أرقام عوايد الأملاك الواردة بسند الملكية وتقرير الخبير الذي سرد المسطح الأكبر قبل الإفراز الرقم 22 موضوع طلب الشهر وكان ينبغي على الخبير ذكر الرقم الخاص بملكية مقدم طلب الشهر والذي حدث أنه ذكر أرقام للمسطح الأكبر المشاع فيه الحصة المفرزة 20-22-26 وأن أرقام العوايد عن مسطح 31 ر 111 م2 بسند الملكية هي 20-22-24-26.
وأرقام العوايد الواردة بتقرير الخبير هي 20- 22- 26 لا يخص مقدم طلب الشهر منها حسب الكسوف الرسمية المستخرجة من الضرائب العقارية عن المدة من 1950- 1960 سوي الرقم 22 والمعروف ان الارقام الواردة لسنة الملكية وتقرير الخبير عن مسطح أكبر هو 14 ر 180 م2 إنهاء حالة الشيوع بالإفراز والقسمة اختص هو منها من أملاك العوايد بالرقم 22 فقط.
بالنسبة للإيقاف الثاني:-
تطبيق المكلفات وتسلسلها: وصولًا إلى الأرقام الواردة بتقرير الخبير الربط وتوضح ذلك:-
1. المدة من سنة 1950 حتى سنة 1960 كانت الست محلات من الأول للسادس تحت رقم 22 عوايد.
2. المدة من سنة 1960 حتى سنة 1980 أصبحت برقم 14.
3. المدة من عام 1970-1980 استبعدت لظروف انكسة عام 1967.
4. المدة من سنة 1990 حتى عام 1993 حدث تغيير في أوضاع المحلات، حيث يتم هدم المحل الأول وأعيد بناءه من جديد، وأصبح بابه على عشش الدراسة تحت رقم (1) وأخذت الخمس محلات التالية لها مباشرة الرقم 2 شارع سعد زغلول وأخذ المحل السابع والأخير الرقم 4 شارع سعد زغلول.
وقد قام المكتب المساحي الهندسي بكفر الزيات بتطبيق المخالفات علما بأن التسلسل والتطبيق والربط يقع على عاتق العضو الفني بمأمورية الشهر وذلك اعتبارا من 15/11/1948 طبقا للمنشور الفني 4 1949 والمنشور الفني 10 1949 فقرة 7 (1) أما تطبيق سند الملكية فمن اختصاص المكتب المساحي الهندسي.
والمأمورية ممتنعة عن إعطاء الطلب مقبولا للشهر بعد 3 سنوات من بداية تقديم الطلب الأول الذي سقط ثم جدد ثم امتد يسقط بمضي المدة المقررة قانونا.
وصاحب الشأن في حيرة بين المأمورية و ادارة بحوث الشهر بمصلحة الشهر العقاري بالقاهرة إنه يئن حزنا على أملاك سلفه وقد بلغ من العمر 66 سنة، وها هو قد أشرف على الرحيل من الدار الدنيا، يريد أن يطمئن على مستقبل ولديه ومصير أملاكه التي تركها له آبائه،،،
فهل من لمسة حانية من مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة الإدارة العامة تعيد البسمة الى شفاه هذا الرجل الهرم قبل أن يودع هذه الحياة الدنيا كمدًا وحزنا؟
وهل من منشور فني يحكم مثل هذه الحالة تسهيلا للإجراءات ويبعد عن المواطنين شبح المعاناة الذي يطاردهم ويجعلهم يئنون من أوجاع وطأة الروتين الحكومي والبيروقراطية، بدلا من أن يتفرغوا للعمل والابداع والانتاج.
أثار حكم قسمة المال الشائع فرز وتجنيب:-
ذا أثر رجعي فيعد المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه بطريق الميراث منذ أن تملك على الشيوع وانظر
( الطعن 1547/ 52 ق جلسة 12/12/1985، الطعن 1687/ 52 ق جلسة 9/2/1986) (طعن 745/ 54 ق جلسة 23/12/1987).
مؤدي نص م 843 مدني أن قسمة المال الشائع سواء أكانت مفردة أم كاشفة للحق، وسواء كانت عقد أو قسمة قضائية، لها أثر رجعي يعتبر المتقاسم مالكا لحصته التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص،،،
وذلك حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع أي قبل إجراء القسمة بحيث يخلص كل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق ويوصفها كاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها.
وبالنسبه للثمار:-
فيكون للشريك الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له من وقت حصول الخصم فلا يمتد إليها الأثر الرجعي (طعن 136/31 ق جلسة 25/11/1965 وإنما تكون الثمار عن الفقرة من وقت نشوء حالة الشيوع حتى صدور حكم قسمة المال الشائع من حق الشركاء جميعًا قبل إجراء القسمة بنسبة حصة كل منهم.
وأثار قسمة المال الشائع عمومًا اتفاقية كانت أم قضائية:-
يمكن تلخيصها كالآتي:-
1. إفراز نصيب كل متقاسم فيختص بجزء مفرز من المال الشائع يعادل الحصة التي كانت له علي المشاع فهي بذلك مقررة كاشفة لا تنقل إلي المتقاسم حقًا جديدًا وإنما يعد مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع، ومطهرًا من أي حق عيني رتبه غيره من الشركاء إليه منذ أن تملك علي الشيوع وهو ما يسمى الأثر الرجعي للقسمة. ( طعن 5758/ 74 ق جلسة 27/2/2006).
2. ضمان الشركاء بعضهم لبعض لما ينشأ من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة في حدود حصته، والعبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة م 844 مدني ويمتنع الضمان في أحوال:-
1) الاتفاق على الإعفاء منه.
2) إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم معه.
ومن أحكام النقض :-
• عدم حجية حكم قسمة المال الشائع في مواجهة المشتري لحصة شائعة من أحد الشركاء المشتاعين اذا ما سجل عقده قبل صدور الحكم باعتباره شريكا مشاعا لا يلزمه ذلك الحكم ما دام لم يختصم فيه، أما في حالة عدم تسجيل الحصة المشاعة مشتراه، فيكون حكم قسمة المال الشائع حجية عليه، لكون بائعة كان ممثلًا في ذلك الحكم باعتبار ذلك المشتري خلفًا خاصًا لذلك البائع له ( طعن 5758/ 74 ق جلسة 27/2/2006)
صيغة دعوى فرز وتجنيب
انه في يوم……………… الموافق……/……./……………..
بناء على طلب السيد/……… والمقيم……………..
ومحله المختار مكتب الاستاذ/……………………. المحامي ومقيم…………..انا………… محكمه……… قد انتقلت.
حيث اقامه:-
1- السيد/………………. ومقيم……………………..
2- السيد/………………. ومقيم……………………..
3- السيد/……………… ومقيم………………………
4- السيد/……………… ومقيم………………………
واعلنتهم بالاتي:-
يمتلك الطالب بموجب المسجل 19 ( ) حصة شائعة قدرها س ط في العقار الآتي بيانه:
عقار………… تنظيم……………. شارع………….. ناحيه………… قسم……………… محافظه……………. ومسطحه………………م2 وحدوده كالاتي:-
البحري الغربي:…………………………………………………………..
البحري الشرقي:………………………………………………………….
القبلي الشرقي:…………………………………………………………….
القبلي الغربي:……………………………………………………………
الوصف:………………………………………………………………..
ولما كان باقي العقار مندوب للمدعى عليهم بواقع……………….. الأول……… للثاني…………… للثالث……………….. الرابع………..
ولما كان الطالب يرغب في إنهاء حالة الشيوع بينه وبين شركائه المعلن اليهم
حتى يمكنه الانتفاع بحصته مفرزة طبقا م 834/ 1 مدني الأمر الذي يخول له إقامة هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيبه بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفي حالة عدم إمكان القسمة يقدر للعقار ثمن يبني عليه المزايدة عملا م 836 مدني ولما كانت المحكمة الجزئية هي المختصة بنظر دعوى الفرز والتجنيب عملا بنص م 838/ 1 مدني وقد حق له إقامة هذه الدعوى.
ومع حفظ كافة الحقوق الطلب الاخرى بجميع انواعها و مشتملاتها السابقة عليه التي يبديها في تحصينها بعد إقامة هذه الدعوى.
بنـــــــــــــــــاء عـلــــــــــــــيه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليهم واعلمهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة………………… الجزئية المدنية الكائنة……………….. مدني جزئي ومقرها……………….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم………………. الموافق…./…../….. الساعة 9:00 صباحا ليسمعوا الحكم بندب خبير مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ مقدارها……………….. الشائعة في العقار الموضح الحدود والمعالم والاطوال بصدر الصحيفه ،،،
وفي حالة عدم إمكان أو تعذر قسمة المال الشائع يحكم ببيع العقار جميعه بالثمن الأساسي الذي يقدره الخبير على أن يتحمل كل من الطالب والمعلن اليه مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير كل بقدر حصته في العقار الشائع بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،،
صيغة دعوى حراسه مستعجله على العقار
انه في يوم…………. الموافق……/……/…….. بناء على طلب السيد/……………… والمقيم………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/…………………… المحامي ومقيم…………. انا…………… محكمه……………… قد انتقلت حيث إقامة:-
1- السيد/……………………. ومقيم………………………
2- السيد/…………………… ومقيم………………………
3- السيد/…………………… ومقيم………………………
4- السيد/………………….. ومقيم……………………….
واعلنتهم بالاتي
يمتلك الطالب بموجب المسجل……………… 19 ( ) حصة شائعة قدرها س ط في كامل أرض ومبانى العقار…………… تنظيم………….. شارع………. ناحيه…………. قسم………….. محافظه…………… ومسطحه………………… م2.
وحدوده كالاتي:-
البحري الغربي:……………………………………………………….
البحري الشرقي:………………………………………………………
القبلي الغربي:………………………………………………………..
القبلي الشرقي:. ……………………………………………
ويمتلك المعلن إليهم على الشيوع مع الطالب القدر الباقي من العقار ولما كان المنزل يغل ريع شهري قدره…………… جنيه بعد خصم المصروفات والنفقات الضرورية إلا أن المعلن اليهم يضعون أيديهم على العقار ويستولون على كامل الريع منذ……….. ولا يدفعون للطالب نصيبه، وقد طالبهم الطالب مرارا بذلك وديا دون جدوى.
وحيث أن الطالب أقام دعوى قسمة رقم (…….) مدني جزئي وهي متداولة بجلسه / / 19 الساعة 9 صباحا لجلسة / / 19 لسماع الحكم بصفه مستعجله بتعيين حارس قضائي على المنزل تكون مهمته إدارته واستغلاله وتوزيعه صافي الريع بعد خصم المصروفات الضرورية لصيانة والعوايد كل بحسب حصته ونصيبه حتى تنتهي حاله الشيوع رضاء او قضاء ،،،
ويكون عليه إيداع كشف حساب يبين فيه الوارد والمنصرف مؤيدا بالمستندات لقلم كتاب المحكمة كل ثلاث شهور- واضافه المصروفات وأتعاب المحاماة على عاتق الحراسة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى وما يستحقه من ريع عن الفترة السابقة.
ولأجل العلم،،،،،،،،،،،،
ملحوظة: يشترط لهذه الدعوة عدم وجود نزاع على الملكية أو نصيب كل مالك، فإن كان هناك نزاع فلا يجوز المطالبة بأن تكون مهمة الحارس توزيع صافي الريع وإنما تكون مهمته في هذه الحالة بعد خصم المصروفات إيداع الصافي خزينة المحكمة لحين الفصل في النزاع على الملكية.
احكام النقض في دعوى فرز وتجنيب:-
دعوى قسمة المال الشائع
———————
1. استقر قضاء محكمة النقض على أن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى فرز وتجنيب هو بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها
(طعن مدني 385/ 22 ق جلسة 31/5/1956).
2. إذا كانت المحكمة قد ندبت خبير فرز وتجنيب نصيب المدعين طالبي القسمة، بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب وله فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب المدعين وابقى المدعى عليهم على الشيوع.
( طعن مدني جلسة 31/5/1956).
3. دعوى قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبوا قسمته من هذا المال اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق اثره: رفع الشريك المشتاع لهذه الدعوة يترتب عليه: سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها. ( طعن 852/ 61 ق جلسة 9/11/1995).
4. اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصا. وجوب قضائها لإجراء بيعه بالمزاد عند عدم إمكان قسمته عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته. ( المواد 2311/ 61 ق جلسة 11/6/1996).
5. اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة أصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أيًا كانت قيمتها، أما المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها القيمي الدعوي.
( طعن 1312/ 61 ق جلسة 13/3/1996)، (طعن 1501/ 56 ق جلسة 4/4/1993).
6. توقف الفصل في دعوى قسمة المال الشائع على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة أثره: وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيًا في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها، مؤداه اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية ومتصلة بها قانونًا دون حاجة لإتباع الطريق العادى لرفع الدعاوى. وإن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها. ( طعن 74/ 57 ق جلسة 25/1/1990) ( طعن 1501/ 56 ق جلسة 4/4/1993).
7. عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم قسمة المال الشائع أثره: عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر عليه او على خلفه العام أو الخاص على ذلك: حجية الأحكام النسبية لا يحتاج بها إلا على أطرافها (طعن 1548/ 69 ق 9/4/2002)
8. دعوى قسمة المال الشائع اختصاص المحكمة الجزئية استثناء بنظرها أي كانت قيمتها توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة
أثره: وجوب وقف دعوى قسمة المال الشائع لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة واحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها اعتبار دعوة الملك بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانونا دون حاجة إلى اتباع الطريق العادى لرفع الدعاوى ( طعن 1501/ 56 ق جلسة 4/4/1993) ( طعن 2311/ 61 ق جلسه 11/6/1996)
9. حكم قسمة المال الشائع ملزم الشركاء المتقاسمين الذي كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم ( طعن 194/ 30 ق قسط 24/2/1966) ( طعن 1948/ 52 ق جلسة 31/3/1987)
لا يفوتك: https://youtu.be/JV98ly013nI?si=fd0V240r_18SCpB0
آثار قسمه المال الشائع
احكام النقض في الشيوع على قسمة المال الشائع
آثار قسمة المال الشائع :
1. نهو حالة الشيوع: بافراز حصة الشريك على الشيوع ماديا وقد تكون بمعدل، وما يصحبها من أثر كاشف مقرر وهو ليس من النظام العام واعتبار كل شريك على الشيوع المتقاسم مالكا لحصته المفرزة بأثر رجعي منذ بدء الشيوع م 843 مدني،
ومطهرة من أي حق عيني تبعي يرتبه غيره من الشركاء م 803 مدني ( طعن 1547/ 52 ق جلسة 12/2/1985) فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين العقد ذاته ولو لم يكن مسجلا ( طعن 745/ 54 ق جلسة 23/12/1987) وما لم يدخل القسمة يظل على حالته شائع طعن 282/ 40 ق جلسة 30/3/1975)
ويستثنى من الأثر الرجعي 4 حالات:
أ) التصرف في عين مفرزة لم تقع في نصيب المتصرف، فينفذ التصرف فيما وقع من نصيب المتصرف بعد القسمة ( المواد 826/2،/1039/ 1 مدني).
ب) الرهن الرسمي لحصة شائعة أو مفرزة الذي يقرره جميع الشركاء ووقوع نصيبه بعد القسمة في غيرها ( م 1039/ 2 مدني) ويبقى الرهن نافذا أيا كانت النتيجة المترتبة على قسمة العقار.
ج ) معدل القسمة بيع أو معدل البدل.
د ) الحق الشخصي المشتملة عليه التركة.
اعتبارات جعل قسمة المال الشائع مقررة كاشفة:
1. انها معفاة من ضريبة التصرفات العقارية المقررة على البائع 2.5% كما يستحق عليها رسم نسبي قدره نصف % باعتبارها تصرف مقرر كاشف.
2. امتلاك الشريك حصته مفرزة بناء على سند واحد هو الإرث.
3. تطهير العقار من كافة الحقوق العينية التبعية المقررة على العقار.
4. نسبيه: قاصر على أطرافها ونافذة في مواجهتهم لا تحتاج تسجيل، ولكي يحتج بها على الغير والكافة يلزم تسجيلها طبقا م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر العقاري ( طعن 724/ 52 ق جلسة 19/3/1986) ( طعن 103/ 51 ق جلسة 12/2/1986).
5. ضمان التعرض والاستحقاق النصيب الشركه المفرز بشروط:
أ) أن يكون لسبب سابق على القسمة 844/ 1 مدني وليس لسبب لاحق على القسمة ( طعن 256/ 26 ق جلسة 26/4/1962) ( طعن 2748/ 64 ق جلسة 28/6/1995).
ب) ألا يكون الاستحقاق راجعا خطأ المتقاسم نفسه م 844/ 2 مدني.
وكمثال: اهماله في إدخال شركائهم السابقين في الدعوى المقامة عليه من مدعي الاستحقاق، وعدم تمسكه بالتقادم الساري لمصلحته.
ج) عدم وجود اتفاق الإعفاء من الضمان في الحالة الخاصة التي نشأ عنها م 844/ 2 مدني و يتقادم الالتزام به ب15 سنة م 377 مدنى وم 281/ 2 مدني.
4. حق امتياز المتقاسم وحق المطالبة بمعدل القسمة م 1149 مدني.
5. عدم جواز استرداد الجزء المفرز الذي آل المتقاسم، إذا كان العقار الشائع متنازع فيه طبقا م 470/ ب مدني فيجب بالاسترداد وجود حالة الشيوع ولا يجوز هذا الحق للشريك في الاندفاع.
6. نقض القسمة للغبن الفاحش: اذا زاد عن الخمس لأن القسم عقد مساواة وليست عقد مضاربة كالبيع والذي يسمح فيه بالغبن الفاحش ما دام أن الطرفين قد تراضيا. بل ان حتى في بيع عقار القاصر يجوز رفع دعوى تكملة الثمن إلى 5/ 4 قيمة العقار وليس قيمة العقار كلها م 845/ 1 مدني.
7. اذا رسى المزاد على أحد الشرفاء أصبح مالكا منذ بدء الشيوع قسمة تصفية، اما اذا رسى على اجنبي كانت القسمة ناقلة وليست مقررة وعدت بها، الى جانب ان حكم مرسى المزاد يطهر العقار من كافة الحقوق العينية.
8. يجوز الفسخ للتدليس: في العقود المقررة فقط القسمة، ولا يجوز في العقود المنشئة للبيع والبدل.
9. بما ان اثرها كشف مقرر لملكية سابقة وليس ناقل فهي ليست تصرف ناقل فلا يستحق عند تسجيلها سوى رسم نسبي نصف% كما أنها معفاة من ضريبة تصرفات البائع 2.5%.
10. انها ليست سببا صحيحا ناقلا للتملك بالتقادم الخمس لانها كاشفه مقرره للحق وليست منشئه له فيعد الشريك هنا مالكا منذ بدء حاله الشيوع م 143 مدني ( طعن 57/ 21 ق جلسة 29/4/1954) .
ويشترط في السبب الصحيح: أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره الطعن السابق.
متى تعد القسمة تصرف قانوني ناقل للملكية لكونها سبب صحيح يخول ذلك؟
1. إذا كانت بمعدل: بان قدم أحد المتقاسمين عقار خاص به لتعديل القسمة ولم يكن مالكا لهذا العقار، وعليه فلو وقع في نصيب أحد المتخاصمين وهو حسن النية يستطيع تملكه بالتقادم الخمسي القصير والمعدل هو تملكه الحصة الناقصة للشريك بمبلغ من المال للتعادل مع الحصة الكبرى.
2. قسمه المورث: تعد سبب صحيح لأنها تنقل ملكية أعيان معينة وليس نصيب شائع في التركة كالوصية تماما.
3. اذا تم البيع على أجنبي عن الشركاء فتعد بيعا ناقلا للملكية.
4. رسو المزاد على أجنبي عن الشركاء فإنه يطهر العين من الرهون التي رتبها الشركاء.
احكام النقض في الشيوع و قسمة المال الشائع
المشتري لحصة شائعة او مفرزنه:
1. المشتري لحصة شائعة من المفاصل لا يحتج عليه بالقسمة اذا سجل عقده قبل تسجيلها ( طعن 604/ 51 ق جلسة 30/3/1988) ( طعن 274/ 53 ق جلسة 21/4/1988).
2. لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في عقار شائع طلب التسليم مفرز قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه- إلى جانب ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون. ( طعن 2210/ 56 ق جلسة 23/2/1989).
حكم قسمة المال الشائع :
حكم القسمة ملزم للشركاء المتخاصمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
( طعن 1948/ 52 ق جلسة 22/3/1987) .
آثار قسمة المال الشائع :
قسمة المال الشائع رضاء أو قضاء وأثرها: اعتبار كل متقاسم مالكا لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع ومطهرة من أي حق عيني يرتبها غيره من الشركاء م 843 ( طعن 1547/ 52 ق جلسة 12/12/1985) ( طعن 745 ق جلسة 23/12/1987) القسمة غير المسجلة
1. القسمة غير المسجلة أثرها: اعتبار الشريك المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالك الملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه، عدم الاحتجاج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة. مؤدي ذلك: سريان القسمة غير المسجلة في شأنه ( طعن 1157 /47 ق جلسة 28/4/1981) ( طعن 724/ 52 ق جلسة 19/3/1986) (طعن 1869/ 57 ق جلسة 30/11/1989)
والغير في حكم م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر ماهيته؟ المشتري نصيب أحد الشركاء أو بعضهم شائعا وقام بتسجيله قبل تسجيل عقد القسمة. (طعن 103/ 51 ق جلسة 12/2/1986) (طعن 205/ 52 ق جلسة 16/1/1991)
اما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزة فإنه لا يعد غيرها ولو سبق الى تسجيل حقه قبل تسجيل عقد القسمة ويتوقف مصير حقه في الجزء المفرز مشتراه على نتيجة القسمة (طعن 2051/ 52 جلسة 16/1/1991) (طعن 1004/ 46 ق جلسة 5/1/1992).
2. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين ( م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر)، إذ يعتبر كل متقاسم- في علاقته بزملائه المتقاسمين- مالكا لملكيا مفرز نصيبه بالقسمة ولو لم يسجل- الا ان هذه القسمة التي لم تسجل لا يحتج بها على الغير، وهو من تلقى حقا عينيا على اساس انه ما زال مملوكا على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل عقد القسمة. ( طعن 604/ 51 ق جلسة 30/4/1988) (طعن 1127/ 54 ق جلسة 20/2/1988).
أثر عدم توقيع أحد الشركاء على عقد قسمة المال الشائع :
1. عدم نفاذ عقد القسمة في حق الشريك المشتاع لعدم توقيعه عليه، يقبل التمسك به من الشريك الذي لم يوقع عليه أو من خلفه (طعن 771/ 53 ق جلسة 25/6/1987 لم ينشر) .
2. عقد القسمة لا يبطله عدم توقيع جميع الشركاء عليه، اعتباره ملزما لكل من وقع منهم، عدم جواز تحليل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك آخر عن التوقيع على عقد القسمة، ولمن لم يوقعه إقراره متى شاء و مؤداه : انصراف أثر إليه م 835 مدني. (طعن 274/ 53 ق جلسة 21/4/1988) (طعن 2730/ 57 ق جلسة 20/2/1992)
تسجيل عقد قسمة المال الشائع :
1) اشتراط المشرع في تسجيل العقود المقررة القسمة حق الارتفاق بالنسبة للغير، إلا يكون قد لابسها تدليس طبقا م ٢ ق 18/ 1923 (طعن 112 / ١٤ ق جلسة ٧/٣/١٩٤٦ (.
2) العقود الناقلة للملكية ضرورة تسجيلها لنشوء الحق، والعقود المقررة تسجل لتكون حجة على الغير مما يترتب عليه اعتبار الإقرار في عقد القسمة بملكية سابقا حجة على المقر بالتسجبل. ( طعن 130/ 15 ق جلسة 26/12/1946).
خصائص عقد قسمة المال الشائع :-
عقد قسمة المال الشائع من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فاذا كان احد اطرافها قاصر فإن عقد القسمة يكون قابل للإبطال لمصلحته ويزول التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد طعم 449/ 29 ق جلسة 3/5/1962 كما أن عقد القسمة ليس من اعمال الاداره، لذا يستلزم وكاله خاصه او وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض الوكيل في إبرامه. (طعن 274/ 53 ق جلسة 21/4/1988).
إدارة قسمة المال الشائع:.
1. الدعوة بطرد الغاصب اعتبارها من أعمال الحفظ أثره الشريك المشتاع رفعها عن كل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء طعم 613/ 50 ق جلسة 27/12/1983.
2. المقرر عملا طبقا م 828/ 3 مدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ولما كان التأجير من اعمال الاداره وكان هدف الطاعن تحرير عقد إيجار له وانه لا ينازع في أن المطعون ضده هو القائم باعمال الادارة فان الدعوى تكون قد وجهت إلى من له صفة.(طعن مدني 172/ و 48 جلسة 31/3/1982.
3. حق تأجير المال الشائع لا يثبت إلا للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة- والايجار الصادر من أحد الشركاء دون أن تكون له الأغلبية أي لا يملك أكثر من النصف لا يسري في حق الباقين أصحاب الأغلبية، إلا اذا ارتدوه صراحة أو ضمنا م 827، 828 مدني ( طعن 5812/ 64 ق جلسة 8/11/2000 ) (طعن 1931/ 65 ق جلسة 18/4/2001).
تأسيسا على ان الايجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لأحدهم طلب طرد المستأجر باعتباره معارضا لهم فيما يملكون. (طعن 271/ 47 ق جلسة 26/11/1981) .
4. ثبوت حق ادارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو أغلبيتهم المطلقة دون سواهم المادتان 827، 828 مدني.
( طعن 90/ 84 ق جلسة 22/12/1981).
الحلول العيني:
مؤدي نص م 826 مدني يدل على أنه يشترط لإعمال الحلول العيني:-
أ) قيام الشركاء بقسمة المال الشائع قسمه تؤدي الى افراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع.
ب) عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز- الذي اختص به البائع وبناء عليه فلا مجال لإعمال الحلول العيني إذا كان موضوع البيع حصة شائعة في المال الشائع. فان أسفر عقد القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكا لحصة شائعة فيه امتنع أعمال الحلول العين طالما بقى نصيب البائع شائعا لم يتم إفرازه ( طعن 276/ 57 ق جلسة 12/5/1991)
متفرقات:
1. لا يجوز الحكم بصحة التعاقد عن قدر مفرز إلا بعد حصول القسمة النافذة والوقوع تلك الحصة في نصيب البائع له.
الطعون 676، 725، 743/ 51 جلسة 19/2/1980 ، طعن 591/ 46 ق جلسة 22/2/1981.
2. بناء الشريك المشتاع على جزء من العقار الشائع لا يعد بانيا في ملك الغير. والمناط أن يكون القدر الذي بنى عليه معادلا لنصيبه فيه، فإن جاوزه اعتبر بانيا في ملك الغير. ( طعن / / ق جلسة 24/3/1980) لم ينشر.
3. أثر القسمة غير المسجلة على المشتري بعقد مسجل قبل القسمة:-
أ) التصرف في قدر شائع: اعتبار المشتري من الغير فلا يحتج عليها بها سواء كان الشراء سابقا أو لاحقا للقسمة.
ب) التصرف في قدر مفرز قبل القسمة: عدم اعتبار المشتري شريكا ولا يلزم تمثيله في القسمة اعتبار القسمة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها ويتحدد بها مصير التصرف الصادر إليه م 826 مدني.
ج) التصرف في قدر مفرز بعد القسمة: إذا تصرف الشريك في نصيبها المخصص له في عقد القسمة، كانت القسمة حجة على المشتري عدم اعتباره من الغير في حكم م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر، اما اذا وقع التصرف على غير ما خصص للشريك البائع، فإنه يكون قد اشترى على اساس ان الشيوع لازال قائما اعتباره إذا سجل عقده قبل القسمة من الغير ولا تكون القسمة حجة عليه. ( طعن 494/ 29 ق جلسة 2/12/1965.
4) إذا كانت المحكمة قد ندبت خبير فرز وتجنيب نصيب المدعين طالبي القسمة، بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيبه، فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وابقى المدعى عليهم في الشيوع. (طعن مدني 385/ 22 ق جلسة 31/5/1956) .
5) اقامه احد الشركاء المشتاعين بناء على الارض الشائعه بعلم او بدون اعتراض من الباقين مؤداه: باعتباره وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرار بعلمه ويكون البناء وما يغله ملكا شائعا بينهم جميعا منذ انشاؤه وحتى لو لم يوفوا بما عليهم من نفقات، فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الاتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة (طعن 3250/ 58 ق جلسة 22/4/1993)
كما يتحمل كل منهم فيه بنسبة حصته في الأرض ما لم يتفق على غير ذلك (طعن 16/ 58 ق جلسه 8/5/1990).
6) للشريك على الشيوع حق المطالبة بريعه حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة. ( طعن 1737/ 51 ق جلسة 21/11/1982).
7) الحصة الشائعة في عقار صلاحيتها لأن تكون محلا للحيازة على وجه التخصيص والانفراد. وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع أثره: عدم أحقية أحد شركائه في انتزاع هذا القدر منه حق هذا الشريك في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع عن القدر الزائد عن حصته شرطة: أن يكون الشريك واضع اليد مالكا بسبب من أسباب الملكية بموجب عقد مسجل، ولا يتصف بصفة المستأجر مخالفا ذلك: خطا ( طعن 5812/ 64 ق جلسة 8/11/2000) ( طعن 580/ 68 ق جلسة 26/5/1999).
8) عدم وقوع الجزء المفرز بعد القسمة في نصيب البائع للمشتري،مانع للاخير من طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته. ( طعن 364/ 29 ق جلسة 2/4/1964).
9) القسمة غير المسجلة أثرها :الاحتجاج بها على من اشترى جزء مفرز من أحد المتخاصمين بما ترتبه من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها شرطة إجماع الشركاء على القسمة م 835 مدني. عدم اختصام الشريك المتصرف في دعوى القسمة والحكم الصادر فيها أثره :عد الاحتجاج به عليه وعلى خلفه العام أو الخاص لان الاحكام المدنيه نسبية قاصرة على أطرافها . (طعن 1548/ 69 ق جلسة 9/4/2002) .
10) إذا كان الملك لأخيه متعددين لو لم يبيع للمشتري منهم إلا بعضهم فحصه الآخرين باقية لهم بداهة ولا يستطيع المشتري بتسجيل عقد مشتراه أن يخلق لنفسه علاقة بهؤلاء الآخرين يمنعهم بها من التصرف في ملكهم الباقي لهم تصرفا انشائيا او بطريق الإجازة ولا أن يجبرهم كلما تصرفوا او كما اجازوا عمل فضولي ان يسجلوا تصرفهم أو اجازتهم حتى يكون ايهما حجة عليه. ( طعن ٥/٥ ق جلسة 30/5/1935)
11) لكل شريك مشتاق حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فلا يستطيع الشريك الآخر اخر إخراجه منه والشركاء في هذا سواء فلا تفضيل لواحد إلا بناء على حق آخر غير الملكية المشاعة كالتجارة مثلا فإذا أجر الشريك حصته ووضع المستأجر يده على جزء من الأرض المشاعة معاد لها ،،،
فلا يقبل من الشريك الآخر أن يدعي حصول تعرض في وضع يده من المستأجر أو أن يطلب استرداد حيازته منه فان النزاع في هذه الصورة لا يكون إلا على طريقة الانتفاع وهذا محله دعوة محاسبه، او دعوه قسمه. (طعن 28//9 ق جلسة 7/3/1940) .
الحيازة الشريك على الشيوع
1) للشريك المشتاع الحائز حماية حيازته بدعوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان المتعرض شريك معه او متلقي الحيازة من ذلك الشريك ( طعن 1222/ 50 ق جلسة 21/6/1984.
2) وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته- لا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه حق هذا الشريك في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. ( طعن 341/ 39 ق جلسة 3/12/1974).
3) بيع على شريك المشتاع جزءا مفروزة محددا صلاحية بيعه لأن يكون سببا صحيحا يتملك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توافر حسن النية لكون هذا البيع- ينقل الملك بطبيعته ولذاته بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه. ( طعن 168/ 24 ق جلسة 16/10/1958).
بيع الشريك المشتاع حصته شائعة وأثره:
بيع الشريك المشتاع حصته الشائعة في الملك الشائع بعد رفع دعوى قسمة المال الشائع، وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء إجراءات قسمة المال الشائع
أثره: عدم اعتبار البائع ممثلا للمشتري في دعوى القسمة، طعن 1920/ 50 ق جلسة 24/1/1982)
قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة:-
قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة بقانون 55/ 1960 اعتبارها بمثابة أحكام مقررة القسمة بين أصحاب الشأن حجيتها نسبيا لا تتعدى إلى غير خصوم الدعوة.
يتم شهرها بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن شهر طلب القسمة له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية ( طعن 1920/ 50 ق جلسة 24/1/1982).
إجراءات تسجيل قسمة المال الشائع امام مأموريات ومكاتب الشهر العقاري :
الملكية الشائعة وتصرفات الشركاء الورثة في المال الشائع والتركة في ظل قانون الشهر العقاري رقم 114/ 1946، تعليمات الشهر العقاري الصادرة سنة 2001
القاعدة العامة في تصرفات الشركاء:-
إن الشخص لا يستطيع أن ينقل لغيره من الحقوق أكثر مما له وبناء عليه لا يجوز للشريك المشتعل التصرف في حصته محدد مفرز إلا بموافقة باقي الشركاء على الشيوع، فإذا تصرف بدون موافقتهم ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيبه،
انتقى الحق المتصرف اليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة م 826/ 2 مدني ( م 161 تعليمات شهر 2001)، ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن طريق التأشير الهامشي على هامش كل من:-
أ- محرر التصرف المشهر.
ب- محرر القسمة المشهر.
فإذا زاد أو نقص العقد محل التصرف، عما اختص به المتصرف بموجب عقد القسمه يتم التاشير بالحلول العيني طبقا م 826 مدني اما:-
(1) باتفاق كل من المتصرف والمتصرف إليه وباقي المتقاسمين.
(2) أو بموجب حكم محكمة نهائي لذلك ويؤشر به هامشيا على هامش كل من المحررين سالف الإشارة.
ويلاحظ: انه اذا تملك اثنان او اكثر عقار أو مبنى ولم يتم فرز حصة كلا منها فإنه يعدان شركاء على الشيوع بالتساوي ما لم يكن دليل على غير ذلك م 825 مدني.
ومثاله:
1) سندات الملكيه.
2) محضر التحقيق.
3) شهادة تمويل البلدية او مكلفه الضرائب العقارية باسم ونصيب كل شريك طبقا للمادتين 508، 825 مدني، ( م 162 تعليمات شهر 2001 )
ويراعي في ذلك حاله التكاليف المشتركة المجهول بها أسماء الشركاء، وتعالج تلك الحالة مطالبة صاحب الشأن بسند الملكية فإن تعذر يعمل محضر تحقيق على الطبيعه م 182 تعليمات شهر 2001.
تصرفات الورثة في أعيان التركة:
فني 14/ 56، 18/ 64، 3/65، ١/ 75، 5/ 1990، 9/ 1991 ( م 163 تعليمات شهر 2001).
1) الاصل: بقاء التركة شائعة بين الورثة ما لم يقسم فإذا أراد أحدهم التصرف، فيجب أن يكون تصرفه شائعا بنسبة نصيبه في كل عين من اعيان التركة .
اما اذا تصرف أحدهم في نصيبه محدد مفرز في قطعة أو قطع معينة لم تقع بعد إجراء القسمة في نصيب انتقل حق المتصرف اليه من وقت شهر التصرف إلى الجزء الذي آل المتصرف بطريق القسمة ويتم الشهر بناء على طلب صاحب الشأن طريق التأشير الهامشي على هامش ١) التصرف المشهر ٢) محرر القسمة المشهر.
2) بناء عليه يجوز للوارث التصرف محدد مفرز في قطعه او اكثر على الوجه الآتي:
في كامل نصيبه الشرعي في التركة في الناحية إذا لم يتم شهر حق الإرث، فإذا كان قد تم شهره فيجوز له التصرف في الأعيان التي تناولها الشهر ويشترط لتطبيقها ما يلي:-
أ) تقديم إعلام وراثة في حالة عدم شهر حق الإرث فإذا كان قد تم شهره يكتفي بهذا الشهر.
ب) شهادة تمويل من البلديه او مكلفه من الضرائب العقارية من تاريخ وفاة المورث لتحديد الحصة الجائز التصرف فيها بعد استبعاد تصرفاته السابقة ان وجدت ويرجع في ذلك بالنسبة للتصرفات التالية لعام 1923 المحررات المشهرة المحفوظة بمكتب الشهر، اما التصرفات السابقة على عام 1924 ليعمل بها محضر تحقيق على الطبيعة ويمكن الاستغناء عنه بتقديم شهادة تصرفات عقارية من تاريخ وفاة المورث حتى تاريخ التصرف الحالي.
3) إذا تمت الشروط السابقة وتمت المراجعة يوضع بند تحفظ باخطار القبول ومشروع المحرر أصل الملكية بالمشاع والتعاقد الحالي محدد مفرز والمتعاقدين يتحملون نتائج كل نزاع قائم أو يقوم حول تصرفهم المحدد قبل باقي الورثه ( م 163/ 4 تعليمات شهر 2001).
4) إذا كان القدر المحدد المفرز يزيد عن نصيب الوارث في التركة الناحية ولم يصدق له شهر حق الارث فيلزم ادخال كل او بعض من لم يتصرف في نصيبه من الورثة بائعا للقدر الزائد م 163/ 6 تعليمات شهر 2001.
5) فإذا كان قد سبق شهر حق الإرث، وتعتبر الأعيان التي تم شهرها وحده تبني على أساسها تصرفات الورثة، فإذا أراد الوارث التصرف في أكثر من نصيبه في الأعيان التي تم شهرها فيلزم ادخال كل او بعض من لم يتصرف نصيبه من الورثة بائعا للقدر الزائد.
م 165 تعليمات شهر 2001:
التصرفات الصادرة إلى جملة أشخاص بالمشاع يجب تحديد حصة كل فرد فيها وكذا التصرفات الصادرة من جملة أشخاص بالمشاع يجب تحديد حصة كل فرد فيها
م 116 تعليمات شهر 2001:-
التصرفات المشتملة على حصة شائعة في مبنى أو منزل يذكر بالمحرم ما توازي تلك الحصة فيه كسرا اعتياديا أو قراريط من 24 ط فيذكر حصة قدرها الربع أو حصة قدرها ٦ ط من 24 ط شائعة في ارض ومباني العقار رقم………. بشارع………. والبالغ مساحته…_………. م2
اما تحويل الحصة إلى ما يوازيه من أمتار مربعة في مسطح العقار فأمر غير لازم.
عقد قسمة الأعيان الموروثة: م 170 ت.ش 2001:-
يلزم تقديم إعلام وراثة وفاة المورث وحصر الورثة مع رفاقه في المحرر عند شهرة ويجري على الزيادة في الأنصبة أحكام البيع كما تعد مصادقة باقي الشركاء على تصرف أحدهم مكرز مصادقة من قبيل القسم ( م 170ت.ش 2001).
فني 5600/ 1947:-
يجب على مأمورية الشهر مراعاة أن توضح بالعقد نوع مصادقة باقي الشركاء:
1) فإذا كانت بقصد إقرار البيع المحدد المفرز فتكون من قبيل القسمة.
2) وإذا كانت الإجازة التصرف بالنسبة للجزء الزائد عن نصيب المتصرف فتكون من قبيل البيع أو الإقرار بالملكية فتحصل رسوم نسبية عن الجزء الزائد.
3) او انها مجرد سلامة الصفقة فتكون من باب الإقرار الذي لا يترتب عليه نقل الملكية من المصادق وذلك لاختلاف الرسوم النسبية تبعا لاختلاف نوع المصادقة.
إجراءات طلب قصر شهر الحكم على نصيب أحد الشركاء: فني 5/ 50/ 1 ( م5 تعليمات شهر 2001
1. اقرار مصدق عليه على الورق الأزرق المدموغ بالحصة المطلوب شهرها يتضمن ملخص الدعوة والخصوم اسم المحكمة ورقم الدعوى وتاريخ صدور الحكم والمنطوق وبيان الحصة واشهرها واستبعاد حصة قدرها كذا من التعامل.
2. يلحق بصوره الحكم الرسميه الإقرار المشار إليه ويشير ويتبع اوراق مشروع المحرر بتوقيع العضو الفني وخاتم صالح للشهر.
3. يكتب على كل صفحة من صفحات مشروع المحرر أن الشهر قاصر على حصة فلان قدرها………… كذا.
4. تحصل رسوم الشهر عن هذه الحصة فقط دون المقدار المبين جميعه بحكم القسمة.
يجوز لمن حصل على حكم نهائي مع اخرين طلب كسر التسجيل على القدر أو العقارات المقضي له بها في قسم او ناحيه معينه ولو كان محلها أموال موروثه ولا يسري ما سبق على عقود البدل م5 تعليمات شهر 2001.
ما الحل لو عمل عقد قسمة لعدة عقارات وتعدد الشركاء، وارد بعضهم اشهار نصيبه المفرز دون نصيب غيره من الشركاء اقتصادا في رسوم التسجيل؟
يتبع الإجراءات التالية:-
1) يقدم لمأمورية الشهر المختصة طلب شهر يتضمن الآتي:-
الموضوع:– اشهار حق الارث في العقارات الواقع بها نصيبه فقط ويرجع بقيمة الإشهار على باقي الشركاء معه كل بحسب نصيبه فيه، وذلك بعد بيان المتقاسمين بالعقد ويدخلون كم صادقين من قبيل القسمة على ثم يعرض العقار او العقارات من حيث رقمه والشارع والناحيه والقسم والمحافظة والمسطح بالأمتار المربعة و الحدود والأطوال والوصف ،،
ثم بيان بند الملكية وكيف آلت وذكر رقم وسنة سند الملكية وتقديم لوحتان مسيحيتان للعقار ولكل عقار آخر إذا تعدد ثم رسم هندسي للشقه او رسم هندسي للمحل فحسب ما اختص به وبيان ما اذا كان القسمه بمعدل او بدون معدل وبيان محدد مفرز شقه او محل او حصة فيها. ومسطح كلا منها او ايهما والحدود والاطوال والوصف. والدور الواقع به ايهما او كلاهما بحسب ما اختص به.
ما الحل لو امتنع بعض المتقاسمين في عقد القسمة الابتدائي عن التوقيع على عقد القسمة النهائي أمام موثق الشهر العقاري؟
إما أن ترفع دعوى صحة ونفاذ عقد قسم ابتدائي يختصم فيه جميع المتقاسمين ليصدر الحكم في مواجهتهم ويكون ملزما لهم جميعا مرفق معها محفظة مشتملة على:-
1) عقد قسمه ابتدائي.
2) اعلام وراثة للمورث.
3) سند ملكية المورث مسجلا، أو يعمل اقرار مصدق عليه من الصادر لصالحه التصرف باستبعاد حصة من لم يوقع أو الممتنع عن التوقيع وتأشر مامورية الشهر المختصة بذلك في مراجعها.
كيفية صياغة عقد قسمة عقارات؟
يذكر
أولا: الاطراف المتقاسمين ديانه، جنسيه، اقامه، مهنه.
ثانيا: بيان العقارات قبل القسمة وبيان ملكية كل طرف .
ثالثا: بيان العقارات بعد القسمة واختصاص كل متقاسم.
رابعا: بيان ما إذا كانت بمعدل او بدون معدل، وبيان ما إذا كانت نهائية أو مهيئه.
خامسا: بيان بند الحقوق العينية الاصلية والتبعية.
تسجيل قسمة المال الشائع : (م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر:-
عقد القسمة: الوارد على عقار يجب تسجيله للاحتجاج به على الغير.
اما فيما بين المتعاقدين: فان العقد ينتج أثره بمجرد تماما ويكون ملزما أطرافه، دون حاجة إلى التسجيل وذلك باعتبار أن عقد قسمة المال الشائع من العقود المقررة للملكية وليس من العقود الناقلة لها.
وقد نصت م 10 ق 104/ 1946 بتنظيم الشهر صراحة على ذلك واوجبت تسجيل القسمة ولو كان محلها أموالا موروثة. وقد قصد من تسجيل عقد القسمة- حماية الغير. وبناء عليه فإذا رأى الغير أن مصلحته التمسك بالقيمة ولو لم تسجل، فليس للشركاء أن يحتجوا عليه بعدم التسجيل.
كذلك فإذا كانت القسم قضائية لازم تسجيل الحكم النهائي بالقسمة طبقا لنص م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر سالف الذكر.
ومن أحكام النقض:
1. عدم تسجيل عقد القسمة، لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة. خروج أحد الشركاء بمقتضاها من الشيوع واستقلاله بجزء من العقار، وفقدانه بذلك حق طلب الشفعة، وذلك لان التسجيل انما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم، في عدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم، ولا ينفع على من لم يقم به.
( طعن نقض مدني جلسة 29/1/1942 مجموعة محمود عمر) ( طعن / ق جلسة 17/3/1955).
2. القسمة غير المسجلة أثرها: اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه، عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
( طعن 1157/ 47 ق جلسة 28/4/1981) ( طعن 591/ 46 ق جلسة 12/2/1980) ( الطعنان 1309/ 1448/ 64 ق جلسة 31/1/1995) ( طعن 291/ 39 ق جلسة 30/1/1975).
3. الغير في حكم م 10 ق 114 / 1946 بتنظيم الشهر هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس: أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة،
وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزة فإنه لا يعد غيرها ولو سبق الى تسجيل حقه قبل تسجيل القسمة لأن ذلك متوقف على نتيجة القسمة طبقا م 826//2 مدني التي تقضي أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع عند القسمة في نصيب المتصرف ،،،
انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة وبالتالي فإن القسمة غير المسجلة: يحتج بها على من اشترى جزءا مفردا من أحد المتقاسمين،،،،
ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن باقي المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرد الذي وقع نصيبه بمقتضى القسمة ( طعن 364/ 29 ق جلسة 2/4/1964) ( طعن 1409/ 49 ق جلسة 20/1/1981) ( طعن 161/ 47 ق جلسة 9/12/1980) ( طعن 591/ 46 ق جلسة 22/2/1980).
4. وليس لذلك الذي تلقى حقا مفرزة طلب الحكم بتثبيت ملكيته بالنسبة للجزء المفرز الذي اشتراه طالما أنه لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة ولو لم تسجل. ( طعن 494/ 29 ق جلسة 2/12/1965) ( طعن 314/ 53 ق جلسة 21/6/1987)
5. مؤدي م 10 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل واذا كان التسجيل في هذه الحاله قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه ، فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذي شرع لفائدته. ( طعن 302/ 24 ق جلسة 15/1/1959).
والمشتري لجزء مفرز بعض القسمة لا يعتبر غيرا فلا يجوز له الاحتجاج بعدم تسجيل القسمة. ( طعن 364/ 29 ق جلسة 2/4/1964) ( طعن 291/ 39 ق جلسة 30/1/1975) ( طعن 161/ 47 ق جلسة 9/12/1980).
أما المشتري لحصة شائعة اذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة عدا غيرها لا يحاج عليه بالقسمة وله طلب إجراء قسمة جديده باعتباره شريكا مشاعا وإن لم يكن طرفا في القسمة التي تمت. ( طعن 1157/ 47 ق جلسة 28/4/1981) ( طعن 591/ 46 ق جلسة 12/2/1980).
وان المشتري لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له طلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له من الشريك المشتاع عن ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعد حجة عليه ( طعن 291/ 39 ق جلسة 30/1/1975).
6. الغرض من تسجيل القسمة: لامكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا. ( طعن 194/ 30 ق جلسة 24/2/1966).
رسوم تسجيل عقد قسمة المال الشائع :-
هي رسم نسبي نصف% من قيمة العقار محل القسمة طبقا ( ق 70/ 964 الخاص برسوم الشهر) والمخفضه 50% بواقع النصف % طبقا م 34 مكرر ق 6/ 91 الخاص برسوم الشهر. وما سبقه من تصرفات عرفية معفاة من الرسم مالي 8/ 1996.
وتعفى من ضريب التصرفات البائع 2.5% طبقا م 42 ق 91/ 2005 الخاص بالضريبة على الدخل طبقا للمنشور المالي 3/ 1983 ولا تحصل هذه الضريبة 2.5% الا في حالتين:-
1. إذا كان بمعدل قيمة فيتم التحصيل على هذا المعدل فقط.
2. اذا اقترنت بتصرف بعض الشركاء من نصيبه.
وطبقا لنص م 843 مدني يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ تملكه على الشيوع بأثر رجعي وهي بذلك تعد التصرف كاشف وليس ناقل فلا يستحق عليها رسم نسبي نقل ملكيه، فإذا حدث وتصرف بعض الشركاء البعض قبل إجراء القسمة.