قوانين وأحكامجنائي

كود قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

كود قانون الاجراءات الجنائية

كود قانون الاجراءات الجنائية المصرى ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ طبقآ لأحدث التعديلات

كود قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠

نص التشريع

قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (١)

كود قانون الاجراءات الجنائية

 

(المادة الأولى)

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:

 

١ – القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ بتشكيل محاكم الجنايات.

 

٢ – المرسوم بالقانون الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٢٦ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.

 

٣ – المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار.

 

٤ – القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ الخاص بالأوامر الجنائية.

 

 

ويستعاض عن هذه القوانين جميعًا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.

 

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم. (٢)

 

وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥١ سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ. (٣)

 

(المادة الثانية)

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

صدر فى ٣٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ (٣ سبتمبر سنة ١٩٥٠).

 

(١) نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ باستبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاضى) بكلمة (مستشار) أينما وردت بهذا القانون أو أى قانون آخر العدد ٢٦ (تابع) فى ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٦

 

(٢) مضافة بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥١ – الوقائع المصرية عدد رقم ٩٥ غير اعتيادى صادر فى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٥١.

 

(٣) مضافة بالقانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥١ – الوقائع المصرية عدد رقم ١٠٥ “مكرر غير اعتيادى” صادر فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥١.

 

قانون الإجراءات الجنائية

 

الكتاب الأول

 

فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

 

الباب الأول

 

فى الدعوى الجنائية

 

(الفصل الأول)

 

فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال

 

التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

 

مادة (١):

 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

مادة (٢):

 

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

 

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

 

مادة (٣):

 

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال التى ينص عليها القانون.

 

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

مادة (٤):

 

إذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم شكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.

 

مادة (٥):

 

إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

 

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

 

مادة (٦):

 

إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

 

مادة (٧):

 

ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

 

مادة (٨):

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

 

مادة (٨ مكررًا):

 

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام. (١)

 

مادة (٩):

 

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.

 

وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن. (٢)

 

مادة (١٠):

 

لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل.

 

وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. (٢)

 

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

 

وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته، إلا فى دعوى الزنا.

 

فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى.

 

(١) المادة ٨ مكررا مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ – الجريدة الرسمية العدد ٣١ فى ٣١ / ٧ / ١٩٧٥.

 

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٥٤ – الوقائع المصرية – عدد رقم ٦٣ مكرر صادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٥٤.

 

الفصل الثانى

 

فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات

 

أو محكمة النقض

 

مادة (١١):

 

إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. (١)

 

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.

 

وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

 

وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

 

مادة (١٢):

 

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.

 

وإذا طُعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. (٢)

 

مادة (١٣):

 

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١١.

 

(١) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ – الوقائع المصرية عدد رقم ١٦٣ مكرر – صادر فى ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٢.

 

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ١٧ تابع صادر فى ٢٧ أبريل سنة ٢٠١٧.

 

الفصل الثالث

 

فى انقضاء الدعوى الجنائية

 

مادة (١٤):

 

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

 

مادة (١٥):

 

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٧ و١٢٦ و١٢٧ و٢٨٢ و٣٠٩ مكرراً و٣٠٩ مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. (١)

 

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. (٢)

 

مادة (١٦):

 

لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.

 

مادة (١٧):

 

تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. (٣)

 

وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

 

مادة (١٨):

 

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 

مادة (١٨ مكررًا):

 

يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر. (٤)

 

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

 

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

 

مادة (١٨ مكررًا / أ ):

 

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٦٥ و٣٢١ مكررًا و٣٢٣ و٣٢٣ مكررًا، و٣٢٣ مكررًا “أولاً” و٣٢٤ مكررًا و٣٣٦ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٥٤ و٣٥٨ و٣٦٠ و٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٣ و٣٧٧ (البند ٩) و٣٧٨ البنود (٦، ٧، ٩) و٣٧٩ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. (٥)

 

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

 

ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.

 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 

مادة (١٨ مكررًا / ب ):

 

يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.

ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافه الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

 

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا. (٨)

 

مادة (١٩):

 

ملغاة. (٦)

 

مادة (٢٠):

 

ملغاة. (٧)

 

(١) أضيفت الفقرة الثانية من المادة ١٥ بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية عدد رقم ٣٩ – الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢، ومعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.

 

(٢) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ – الجريدة الرسمية عدد رقم ٣١ – الصادر فى ٣١ / ٧ / ١٩٧٥، ثم استبدلت بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ١١ تابع الصادر فى ١٢ مارس سنة ٢٠١٥.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٥٢ – الوقائع المصرية – العدد رقم ١٦ مكرر الصادر فى ١٨ / ١٢ / ١٩٥٢.

 

(٤) مضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨ ثم استبدلت بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ – الجريدة الرسمية العدد ٢٢ تابع فى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧.

 

(٥) مضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الجريدة الرسمية العدد ٣٠ فى ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦.

 

(٦)، (٧) ملغاة بالقانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٥٢ – الوقائع المصرية – عدد ٤٢ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٥٢.

 

(٨) مضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ١١ تابع الصادر فى ١٢ مارس سنة ٢٠١٥.

 

الباب الثانى

 

فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

 

(الفصل الأول)

 

فى مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم

 

مادة (٢١):

 

يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى.

 

مادة (٢٢):

 

يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

 

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

 

مادة (٢٣):

 

( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:(١)

 

١ – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

 

٢ – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

 

٣ – رؤساء نقط الشرطة.

 

٤ – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

 

٥ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

 

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

 

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:

 

١ – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

 

٢ – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

 

٣ – ضباط مصلحة السجون.

 

٤ – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

 

٥ – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

 

٦ – مفتشو وزارة السياحة.

 

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

مادة (٢٤):

 

يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

 

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

 

مادة (٢٤مكررًا):

 

على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. (٢)

 

مادة (٢٥):

 

لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

 

مادة (٢٦):

 

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى.

 

مادة (٢٧):

 

لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة، أو أحد مأمورى الضبط القضائى.

 

وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره.

 

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

 

مادة (٢٨):

 

الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

 

مادة (٢٩):

 

لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

 

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

 

(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ – الجريدة الرسمية عدد رقم ٢٠ صادر فى ٢٠/ ٥/ ١٩٧١، مستبدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ الجريدة الرسمية العدد ١٠ صادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٦٣.

 

(٢) مادة ٢٤ (مكرر) مضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.

 

(الفصل الثانى)

 

فى التلبس بالجريمة

 

مادة (٣٠):

 

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

 

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

 

مادة (٣١):

 

يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها. (١)

 

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

 

مادة (٣٢):

 

لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.

 

مادة (٣٣):

 

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً. (٢)

 

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.

 

(١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٢) الفقرة الأولى من المادة ٣٣ مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢.

 

(الفصل الثالث)

 

فى القبض على المتهم

 

مادة (٣٤):

 

لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. (١)

 

مادة (٣٥):

 

إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر. (٢)

 

أو فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

 

وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

مادة (٣٦):

 

يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

 

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

 

مادة (٣٧):

 

لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

 

مادة (٣٨):

 

لرجال السلطة العامة، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى.

 

ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

 

مادة (٣٩):

 

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٩ (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. (٣)

 

مادة (٤٠):

 

لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. (٤)

 

مادة (٤١):

 

لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

 

مادة (٤٢):

 

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها. (٥)

 

مادة (٤٣):

 

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. (٦)

 

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

 

مادة (٤٤):

 

تسرى فى حق الشاكى المادة ٦٢ ولو لم يدع بحقوق مدنية.

 

(١)، (٢) معدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٥٤.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد ٣٩ الصادر ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٥) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٦) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(الفصل الرابع)

 

فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

 

مادة (٤٥):

 

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

 

مادة (٤٦):

 

فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.

 

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى.

 

مادة (٤٧):

 

لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه. (١)

 

مادة (٤٨):

 

ملغاة. (٢)

 

مادة (٤٩):

 

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه.

 

مادة (٥٠):

 

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

 

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها.

 

مادة (٥١):

 

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك فى المحضر.

 

مادة (٥٢):

 

إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها.

 

مادة (٥٣):

 

لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. (٣)

 

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضى التحقيق لإقراره.(٤)

 

مادة (٥٤):

 

لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فوراً.

 

مادة (٥٥):

 

لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

 

وتعرض هذه الأشياء على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

 

مادة (٥٦):

 

توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى موضوع الذى حصل الضبط من أجله.

 

مادة (٥٧):

 

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين ٥٣ و٥٦ إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

مادة (٥٨):

 

كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

 

مادة (٥٩):

 

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائى.

 

مادة (٦٠):

 

لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

 

(١) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها فى الطعن ٥ لسنة ٤ قضائية فى ٢ / ٦ / ١٩٨٤ من المحكمة الدستورية العليا.

 

(٢) ملغاة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٣) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٤) تستبدل عبارة “القاضى الجزئى” بعبارة “قاضى التحقيق” بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ الوقائع المصرية الصادر فى ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٢ والمعمول به من تاريخ نشره.

 

(الفصل الخامس)

 

فى تصرفات النيابة العامة

 

فى التهمة بعد جمع الاستدلالات

 

مادة (٦١):

 

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

 

مادة (٦٢):

 

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

 

مادة (٦٣):

 

إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. (١)

 

وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة ٦٤ من هذا القانون، أو أن تتولى هى التحقيق طبقاً للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون.

 

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٢)

 

واستثناء من حكم المادة ٢٣٧ من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً. (٣)

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ – الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٤ مكرر الصادر فى ٢٥ مارس ١٩٥٦.

 

(٢) الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٦٣ معدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٣) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.

 

الباب الثالث

 

فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق

 

(الفصل الأول)

 

فى تعيين قاضى التحقيق

 

مادة (٦٤):

 

إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق

ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. (١)

 

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

 

وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.

 

مادة (٦٥):

 

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. (٢)

 

مادة (٦٦):

 

على قاضى التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ٦٤ و٦٥ من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. (٣)

 

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

 

وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

 

مادة (٦٧):

 

لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

 

مادة (٦٨):

 

ملغاة. (٤)

 

(١) مستبدلة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (ج) صادر فى ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ، استبدلت بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦، والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ – الوقائع المصرية – العدد رقم ٢٩ مكرر (د) الصادر فى ١٩ / ٣ / ١٩٥٧.

 

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (ج) صادر فى ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ، نص القانون ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بالمادة الأولى بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ باستبدال كلمة قاضى بكلمة مستشار أينما وردت فى أى قانون آخر – الجريدة الرسمية العدد ٢٦ تابع فى ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٦.

 

(٣) مضافة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (ج) صادر فى ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ، ملغاة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٤) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(الفصل الثانى)

 

فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية

 

والمسئول عنها فى التحقيق

 

مادة (٦٩):

 

متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

 

مادة (٧٠):

 

لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق. (١)

 

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.

 

وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى.

 

ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

 

مادة (٧١):

 

يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

 

وللمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.

 

مادة (٧٢):

 

يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.

 

مادة (٧٣):

 

يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.

 

مادة (٧٤):

 

على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون. (٢)

 

مادة (٧٥):

 

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتل وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

 

مادة (٧٦):

 

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.

 

ويفصل قاضى التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.

 

مادة (٧٧):

 

للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.

 

ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

 

وللخصوم الحق دائماً فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.

 

مادة (٧٨):

 

يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها.

 

مادة (٧٩):

 

يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.

 

مادة (٨٠):

 

للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

 

مادة (٨١):

 

للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق.

 

مادة (٨٢):

 

يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التى يستند إليها.

 

مادة (٨٣):

 

إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظروف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.

 

مادة (٨٤):

 

للمتهم والمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

 

(١) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (ج) صادر فى ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ، معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(الفصل الثالث)

 

فى ندب الخبراء

 

مادة (٨٥):

 

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

 

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.

 

ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

 

مادة (٨٦):

 

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

 

مادة (٨٧):

 

يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد.

 

مادة (٨٨):

 

للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.

 

مادة (٨٩):

 

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

 

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى.

 

(الفصل الرابع)

 

فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

 

مادة (٩٠):

 

ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

 

مادة (٩١):

 

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. (١)

 

ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

 

مادة (٩٢):

 

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

 

وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

 

مادة (٩٣):

 

على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

 

مادة (٩٤):

 

لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦.

 

مادة (٩٥):

 

لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. (٢)

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 

مادة (٩٥ مكررًا):

 

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٦٦ مكرراً و٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها. (٣)

 

مادة (٩٦):

 

لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.

 

مادة (٩٧):

 

يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

 

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

 

مادة (٩٨):

 

الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة ٥٦.

 

مادة (٩٩):

 

لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة ٢٨٤ على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

 

مادة (١٠٠):

 

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت، إلا إذا كان فى ذلك إضراراً بسير التحقيق.

 

ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضى التحقيق تسليمها إليه، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها. (٤)

 

(١) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ثم عدلت بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٣) مضافة بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٥ – الوقائع المصرية – العدد رقم ١٨ مكرر غير اعتيادى الصادر فى ٣ / ٣ / ١٩٥٥.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(الفصل الخامس)

 

فى التصرف فى الأشياء المضبوطة

 

مادة (١٠١):

 

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.

 

مادة (١٠٢):

 

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.

 

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.

 

مادة (١٠٣):

 

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. (١)

 

مادة (١٠٤):

 

لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.

 

مادة (١٠٥):

 

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

 

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه. (٢)

 

مادة (١٠٦):

 

يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 

مادة (١٠٧):

 

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها. (٣)

 

مادة (١٠٨):

 

الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

 

مادة (١٠٩):

 

إذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به.

 

(١، ٢) معدلتان بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(الفصل السادس)

 

فى سماع الشهود

 

مادة (١١٠):

 

يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

 

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

 

مادة (١١١):

 

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

 

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

 

مادة (١١٢):

 

يسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

 

مادة (١١٣):

 

يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

 

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.

 

مادة (١١٣ مكررًا):

 

لا يجوز لمأمورى الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، أو فى أى من المادتين (٣٠٦ مكرراً / أ ، ٣٠٦ مكرراً / ب) من ذات القانون ، أو في المادة (٩٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، إلا لذوى الشأن. (٤)

 

مادة (١١٤):

 

يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولا بأول.

 

مادة (١١٥):

 

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.

 

ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.

 

وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.

 

مادة (١١٦):

 

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨.

 

مادة (١١٧):

 

يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. (١)

 

مادة (١١٨):

 

إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

 

مادة (١١٩):

 

إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. (٢)

 

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

 

مادة (١٢٠):

 

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين ١١٧، ١١٩ وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.

 

مادة (١٢١):

 

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه. (٣)

 

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.

 

مادة (١٢٢):

 

يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

 

(١، ٢) مستبدلتان بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢.

 

(٣) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢.

 

(٤) مضافة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية – العدد ٣٦ مكرر فى ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠.

 

(الفصل السابع)

 

فى الاستجواب والمواجهة

 

مادة (١٢٣):

 

عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر. (١)

 

يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات.

فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.

 

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. (٢)

 

مادة (١٢٤):

 

لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. (٣)

 

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

 

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.

 

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات”.

 

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.”

 

مادة (١٢٥):

 

يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك. (٤)

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧.

 

(٢) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم ٣٧ لسنة ١١ ق الصادر بجلسة ٦/ ٢/ ١٩٩٣ والطعن رقم ٤٢ لسنة ١٦ ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (١٢٣) (الصادر بجلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٥ المنشور بعدد الجريدة الرسمية ٢٣ بتاريخ ٨ / ٦ / ١٩٩٥ انظر آخر الكتاب.

 

(٣) مستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ – الجريدة الرسمية – العدد ٣٠ فى ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٦ ثم أضيفت فقرة أخيرة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ جريدة العدد ٢٢ تابع فى ٣١ / ٥ / ٢٠٠٧.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ٣٩ مكرر صادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(الفصل الثامن)

 

فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

 

مادة (١٢٦):

 

لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

 

مادة (١٢٧):

 

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى.

 

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.

 

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.

 

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

 

مادة (١٢٨):

 

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

 

مادة (١٢٩):

 

تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية.

 

مادة (١٣٠):

 

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

 

مادة (١٣١):

 

يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

 

مادة (١٣٢):

 

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنها.

 

مادة (١٣٣):

 

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 

(الفصل التاسع)

 

فى أمر الحبس

 

ؤؤؤ.

 

مادة (١٣٥):

 

ملغاة. (٢)

 

مادة (١٣٦):

 

يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.(٣)

 

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر.

 

ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (١٣٧):

 

للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا.

 

مادة (١٣٨):

 

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

 

مادة (١٣٩):

 

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. (٤)

 

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.

 

مادة (١٤٠):

 

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن. (٥)

 

مادة (١٤١):

 

للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم فى الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد. (٦)

 

مادة (١٤٢):

 

ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعه على خمسة وأربعين يومًا. (٧)

 

على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 

مادة (١٤٣):

 

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. (٨)

 

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

 

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥١) من هذا القانون.

لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. (٩)

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤيد أو الإعدام.

 

“ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة”. (١٠)

 

(١) مستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٢) ملغاة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٥ العدد ١٨ فى ٤ / ٥ / ١٩٩٥.

 

(٣) مستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢

 

(٥، ٦) معدلتان بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢

 

(٧) الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ مستبدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٨) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – عدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢

 

(٩) الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٣ مستبدلة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(١٠) مستبدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٣ الجريدة الرسمية العدد ٣٨ مكرراً (أ) صادر فى ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠١٣ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٣ بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧.

 

(الفصل العاشر)

 

فى الإفراج المؤقت

 

مادة (١٤٤):

 

لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيًا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.

 

فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرًا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها. (١)

 

مادة (١٤٥):

 

فى غير الأحوال التى يكون فيها الإفراج واجبًا حتمًا لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.

 

مادة (١٤٦):

 

يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتما، على تقديم كفالة. (٢)

 

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

 

ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:

 

(أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة.

 

(ثانيًا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.

 

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

 

مادة (١٤٧):

 

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

 

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب. ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

 

مادة (١٤٨):

 

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

 

ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى دعوى قرار بأن لا وجه، أو حكم بالبراءة.

 

مادة (١٤٩):

 

لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

 

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

 

مادة (١٥٠):

 

لأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٣) من هذا القانون. (٣)

 

مادة (١٥١):

 

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. (٤)

 

وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

 

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

 

مادة (١٥٢):

 

لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(٢) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(٣) مستبدلة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة اليه.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(الفصل الحادى عشر)

 

فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

 

مادة (١٥٣):

 

متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.

 

وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

 

مادة (١٥٤):

 

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، ويصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. (١)

 

ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

 

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

 

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

 

مادة (١٥٥):

 

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.

 

مادة (١٥٦):

 

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.

 

مادة (١٥٧):

 

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

 

مادة (١٥٨):

 

إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً. (٢)

 

مادة (١٥٩):

 

يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه. (٣)

 

مادة (١٦٠):

 

تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد ١٥٤ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٨ على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانونى.

 

مادة (١٦٠ مكررًا):

 

يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة. (٤)

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(٢) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(٤) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٣١ الصادر فى ٣١ / ٧ / ١٩٧٥

 

(الفصل الثانى عشر)

 

فى استئناف أوامر قاضى التحقيق

 

مادة (١٦١):

 

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

 

مادة (١٦٢):

 

للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (١)

 

مادة (١٦٣):

 

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 

مادة (١٦٤):

 

للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقًا للمادتين ١٥٥ و١٥٦. (٢)

 

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.

 

مادة (١٦٥):

 

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب. (٣)

 

مادة (١٦٦):

 

يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة.

ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. (٤)

 

مادة (١٦٧):

 

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة.

ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. (٥)

 

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملا بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

 

وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفض الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة.

 

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.

 

مادة (١٦٨):

 

ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (١٦٦) من هذا القانون. (٦)

 

وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر فى المادة (١٤٣) من هذا القانون.

 

وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

 

مادة (١٦٩):

 

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل. (٧)

 

(١) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٩ فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٢) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالفقرة ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالفة الإشارة.

 

(٣) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(٤) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١ ثم استبدلت بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٥) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢، ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١ ثم استبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه وكان نص المادة ١٦٧ قبل التعديل كالتالى:

 

يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بالأوجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

 

وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة ٦٥ فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

 

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية.

 

(ملحوظة) ثم أضيفت فقرة جديدة بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ وردت تحت مسمى “فقرة ثالثة” على التعديل السابق للقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الذى استبدل الفقرات الأولى والثانية والثالثة مع ورود فقرة رابعة لم يتم التنويه عنها ونص الفقرة الثالثة المضافة كالآتى:

 

“على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”.

 

(٦) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٧) معدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(الفصل الثالث عشر والرابع عشر)

 

فى مستشار الإحالة، والطعن فى أوامر مستشار الإحالة

 

المواد من ١٧٠ إلى ١٩٦ ملغاة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١. (١)

 

(الفصل الخامس عشر)

 

فى العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

 

مادة (١٩٧):

 

الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. (٢)

 

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

 

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

 

(١) نصت المادة (٥) من القانون ١٧٠ لسنة ١٩٨١ تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون. وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحددها لنظرها.

 

ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التى كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

 

(٢) معدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

الباب الرابع

 

فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة

 

مادة (١٩٨):

 

ملغاة. (١)

 

مادة (١٩٩):

 

فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية. (٢)

 

مادة (١٩٩ مكررًا):

 

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه بالقرار. (٣)

 

مادة (٢٠٠):

 

لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.

 

مادة (٢٠١):

 

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. (٤)

 

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

 

١ – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه.

 

٢ – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

 

٣ – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.

 

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى”.

 

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

 

مادة (٢٠٢):

 

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. (٥)

 

“وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا”.

 

مادة (٢٠٣):

 

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة ١٤٣. (٦)

 

مادة (٢٠٤):

 

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.

 

مادة (٢٠٥):

 

للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠. (٧)

 

“وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون. (٨)

 

مادة (٢٠٦):

 

لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة. (٩)

 

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.

 

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.

 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة.

 

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها. ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه.

 

مادة (٢٠٦ مكررًا):

 

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (١٤٣) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة خمسة عشر يومًا. (١٠)

 

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى المادة (١٤٣ ) من هذا القانون، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات”.

 

مادة (٢٠٧):

 

ملغاة. (١١)

 

مادة (٢٠٨):

 

تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق.

 

ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة، والذى يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.

 

مادة (٢٠٨ مكررًا):

 

ملغاة. (١٢)

 

مادة (٢٠٨ مكررًا / أ ):

 

فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى – من تلقاء نفسها – برد المبالغ أو قيمة الأشياء

محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. (١٣)

 

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

 

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة.

 

ويجوز للمحكمة – بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.

 

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين ٩٦٥ و٩٨٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

 

مادة (٢٠٨ مكررًا / ب ):

 

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. (١٤)

 

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

 

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. (١٥)

 

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

 

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.

 

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

 

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

 

مادة (٢٠٨ مكررًا / ج ):

 

“للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة ٢٠٨ مكرراً ( أ ) أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها”.(١٦)

 

مادة (٢٠٨ مكررًا / د ):

 

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكررًا فقرة أولى ١١٤، ١١٥، من قانون العقوبات. (١٧)

 

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

 

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم.

 

مادة (٢٠٨ مكررًا / هـ ):

 

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات(٢٦).

 

مادة (٢٠٩):

 

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه. (١٨)

 

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

 

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.

 

مادة (٢١٠):

 

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (١٩)

 

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر.

 

– ويرفع الطعن محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق. (٢٠)

 

مادة (٢١١):

 

للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر. (٢١)

 

مادة (٢١٢):

 

ملغاة. (٢٢)

 

مادة (٢١٣):

 

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة ٢٠٩ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة ١٩٧.

 

مادة (٢١٤):

 

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة. (٢٣)

 

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات. ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره.

 

ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٣

 

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

مادة (٢١٤ مكررًا):

 

إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة. (٢٤)

 

مادة (٢١٤ مكررًا / أ ):

 

يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامى المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم. (٢٥)

 

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.

 

(١) ملغاة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢

 

(٢) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(٣) مضافة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢، ثم عدلت بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(٤) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٥) معدلة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦

 

(٦) مضافة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢، ثم عدلت بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢

 

(٧) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ٢٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢

 

(٨) مضافة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨ ثم استبدلت الفقرة الثانية من المادة ٢٠٥ بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٩) معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – عدد رقم ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(١٠) مادة ٢٠٦ مكرراً مضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ (تابع) فى ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(١١) ملغاة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(١٢) ملغاة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ العدد ١٣٦ – الجريدة الرسمية – فى ١٧ / ٦ / ١٩٦٢.

 

(١٣) مضافة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٧ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ٨٣ الصادر فى ١٢ / ١٠ / ١٩٦٧. ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨، قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ٢٠٨ مكررا ” ا ” الجريدة الرسمية العدد ٤١ صادر فى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٩٦ .

 

(١٤) مضافة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٧ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ٨٣ الصادر فى ١٢ / ١٠ / ١٩٦٧ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.

 

(١٥) حكمت المحكمة بسقوط فقرتيها الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ مكررًا (ب) بالحكم رقم ٢٦ لسنة ١٢ ق دستورية – السابق الإشارة إليه والمنشور آخر الكتاب.

 

(١٦) مضافة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٧ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨.

 

(١٧) مضافة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ – الجريدة الرسمية – العدد ٣١ فى ٣١ / ٧ / ١٩٧٥

 

(١٨) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(١٩) الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ معدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية عدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (٢١٠) فيما تضمنه من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الاهلية ، على المدعى بالحقوق المدنية – دون المتهم الجريدة الرسمية العدد ٥٠ صادر فى ١٣ ديسمبر سنة ٢٠٠٧ .

 

(٢٠) مستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(٢١) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢، ومستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(٢٢) ملغاة بقرار بقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٤٤ مكرراً الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١.

 

(٢٣) مستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – الجريدة الرسمية العدد رقم ٤٤ مكررًا الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١.

 

(٢٤)، (٢٥) مضافتان بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – الجريدة الرسمية – العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١.

 

(٢٦) مضافة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ الجريدة الرسمية العدد ١١ تابع صادر فى ١٢ مارس سنة ٢٠١٥ والمعمول به اعتباراً من اليوم التالى لنشره.

 

الكتاب الثانى

 

فى المحاكم

 

الباب الأول

 

فى الاختصاص

 

(الفصل الأول)

 

فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية

 

مادة (٢١٥):

 

تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. (١)

 

مادة (٢١٦):

 

تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها. (٢)

 

مادة (٢١٧):

 

يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم، أو الذى يقبض عليه فيه.

 

مادة (٢١٨):

 

فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

 

مادة (٢١٩):

 

إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

 

(الفصل الثانى)

 

فى اختصاص المحاكم الجنائية

 

فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل

 

فى الدعوى الجنائية

 

مادة (٢٢٠):

 

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 

مادة (٢٢١):

 

تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

مادة (٢٢٢):

 

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

 

مادة (٢٢٣):

 

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. (٣)

 

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.

 

مادة (٢٢٤):

 

إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

 

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

 

مادة (٢٢٥):

 

تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل.

 

(الفصل الثالث)

 

فى تنازع الاختصاص

 

مادة (٢٢٦):

 

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.

 

مادة (٢٢٧):

 

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

 

مادة (٢٢٨):

 

لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب.

 

مادة (٢٢٩):

 

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

 

مادة (٢٣٠):

 

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى، وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها.

 

مادة (٢٣١):

 

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة تتجاوز خمسة جنيهات.

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

(٢) معدلة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢.

 

الباب الثانى

 

فى محاكم المخالفات والجنح

 

(الفصل الأول)

 

فى إعلان الخصوم

 

مادة (٢٣٢):

 

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. (١)

 

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

 

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

 

(أولاً) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

 

(ثانيًا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (٢)

 

مادة (٢٣٣):

 

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

 

وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.

 

ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى. (٣)

 

مادة (٢٣٤):

 

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية،

 

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

 

ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. (٤)

 

مادة (٢٣٥):

 

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضابط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.

 

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك. وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

 

مادة (٢٣٦):

 

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

 

(الفصل الثانى)

 

فى حضور الخصوم

 

مادة (٢٣٧):

 

يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه. (٥)

 

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا.

 

مادة (٢٣٨):

 

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا. (٦)

 

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.

 

مادة (٢٣٩):

 

يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولاً.

 

مادة (٢٤٠):

 

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم. (٧)

 

مادة (٢٤١):

 

فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

 

ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

 

مادة (٢٤٢):

 

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.

 

(الفصل الثالث)

 

فى حفظ النظام فى الجلسة

 

مادة (٢٤٣):

 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. (٨)

 

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذى تصدره.

 

مادة (٢٤٤):

 

إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. (٩)

 

ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣ و٨ و٩ من هذا القانون أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة ١٣ من هذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا، وبأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 

مادة (٢٤٥):

 

استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث. (١٠)

 

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا.

 

وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.

 

مادة (٢٤٦):

 

الجرائم التى تقع فى الجلسة، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

 

(الفصل الرابع)

 

فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

 

مادة (٢٤٧):

 

يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

 

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

 

مادة (٢٤٨):

 

للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

 

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى.

 

ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.

 

مادة (٢٤٩):

 

يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.

 

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

 

مادة (٢٥٠):

 

يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية. (١١)

 

(الفصل الخامس)

 

فى الادعاء بالحقوق المدنية

 

مادة (٢٥١):

 

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة ٢٧٥، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

 

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى، إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.

 

فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

 

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

 

مادة (٢٥١ مكررًا):

 

لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً. (١٢)

 

مادة (٢٥٢):

 

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونًا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية، بناء على طلب النيابة العامة، أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

 

مادة (٢٥٣):

 

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

 

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

 

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

 

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه. (١٣)

 

مادة (٢٥٤):

 

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها.

 

وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.

 

مادة (٢٥٥):

 

يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة. ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

 

مادة (٢٥٦):

 

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

 

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

 

مادة (٢٥٧):

 

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

 

مادة (٢٥٨):

 

لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

 

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.

 

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

 

مادة (٢٥٨ مكررًا):

 

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية. (١٤)

 

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.

 

مادة (٢٥٩):

 

تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به. (١٥)

 

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

 

مادة (٢٦٠):

 

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.

 

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

 

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية. (١٦)

 

مادة (٢٦١):

 

يعتبر تركًا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلا عنه، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

 

مادة (٢٦٢):

 

إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

 

مادة (٢٦٣):

 

يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيًا بحقوق مدنية، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.

 

مادة (٢٦٤):

 

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

 

مادة (٢٦٥):

 

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها.

 

على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية.

 

مادة (٢٦٦):

 

يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

 

مادة (٢٦٧):

 

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك إن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. (١٧)

 

(الفصل السادس)

 

فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة

 

مادة (٢٦٨):

 

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

 

مادة (٢٦٩):

 

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل فى طلباته.

 

مادة (٢٧٠):

 

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

 

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.

 

مادة (٢٧١):

 

يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

 

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا، ثم من المجنى عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.

 

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.

 

مادة (٢٧٢):

 

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجنى عليه، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم.

 

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

 

مادة (٢٧٣):

 

للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

 

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

 

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.

 

مادة (٢٧٤):

 

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

 

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، بلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

 

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

 

مادة (٢٧٥):

 

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.

 

وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

 

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

 

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

 

مادة (٢٧٦):

 

يجب أن يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود

وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت، وتدوّن به الطلبات التى قدّمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.

 

مادة (٢٧٦ مكررًا):

 

يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى، والثانى مكرر والثالث والرابع، والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤. (١٨)

 

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات، غير مواعيد مسافة الطريق.

 

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.

 

وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

 

(١) معدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ ثم عدلت بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢، وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

 

(٢) الفقرة الأخيرة من “ثانيًا” من المادة ٢٣٢ مضافة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ – الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ الصادر فى ٢٨ / ٩ / ١٩٧٢.

 

(٣) معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور فى الجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨

 

(٤) مضافة بالقانون رقم ٣٧٩ لسنة ١٩٥٣.

 

(٥) مستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ سالف الإشارة إليه.

 

(٦) مستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١- الجريدة الرسمية – العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١.

 

(٧) مستبدلة بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ – الجريدة الرسمية – العدد ٤٤ مكرر الصادر فى ٤ نوفمبر ١٩٨١.

 

(٨) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ الجريدة الرسمية العدد ١٦ الصادر فى ٢٢ أبريل ١٩٨٢.

 

(٩) معدلة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢

 

(١٠) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٢.