قوانين وأحكام

لائحة تنظيم شركات السياحة قانون 125 لسنة 2008

لائحة تنظيم شركات السياحة

لائحة تنظيم شركات السياحة أرسلت وزارة السياحة لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مشروعا جديدا يعيد صياغة اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لشركات السياحة بعد التعديلات التي طرأت العام الماضي علي نصوص القانون، تمهيدا لصدور قرار من زهير جرانة وزير السياحة باللائحة الجديدة.

لائحة تنظيم شركات السياحة

 

قالت الوزارة في مقدمة المشروع الذي حصلت »المال« علي نسخة منه تنفرد بنشرها كاملة، إن التعديلات التي اجريت علي القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وصدر بها القانون رقم 125 لسنة 2008 اقتضت ادخال تعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه والصادر بالقرار الوزاري رقم 222 لسنة 1983، وأضافت الوزارة أنها رأت اجراء مراجعة شاملة لهذه اللائحة وإعادة صياغتها وذلك بعد استطلاع رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ونص المشروع علي ما يلي:

وزير السياحة

بعد الاطلاع علي أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وعلي القرار الوزاري رقم 222 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، وبعد استطلاع رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

قرر

مادة (1)

الشركات السياحية هي تلك التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته.

مادة (2)

يشترط لمنح الترخيص بمزاولة كل أو بعض المجالات السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية الشروط الآتية:

1- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة أيا كان النظام القانوني الخاضعة له.

2- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضاً تجاوز أو تخالف تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته.

3- ان يكون مقر الشركة بجمهورية مصر العربية وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

4- ان يكون للشركة مدير تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

5- ألا يقل رأسمال الشركة السياحية التي تطلب الترخيص بالعمل في كل المجالات السياحية المنصوص عليها في المادة (1) المشار إليها عن مليوني جنيه وتسدد الشركة تأمينا ماليا لوزارة السياحة قدره مائتا ألف جنيه.

6- ألا يقل رأسمال الشركة التي تطلب الترخيص بالعمل في مجال حجز التذاكر عن مليوني جنيه علي أن تسدد الشركة تأمينا ماليا قدره مائتا ألف جنيه.

ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الادنى لرأس المال.

ولوزير السياحة وفقا لحاجة البلاد ان يقيد الترخيص الصادر للشركات التي تعمل في كل المجالات السياحية بعدم الترخيص لها بالعمل في السياحة الدينية «الحج والعمرة» وذلك اذا رأت الوزارة عدم حاجة البلاد الي هذا النشاط.

مادة (3)

علي الشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة كل أو بعض الانشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية المشار إليه التقدم بطلب مدموغ الي الادارة العامة لتراخيص الشركات والفروع بوزارة السياحة مبين به البيانات الآتية:

1- نوع الشركة واسمها.

2- المجال السياحي الذي ترغب الشركة في مزاولته.

3- أسماء الشركاء وعناوينهم.

4- مقر الشركة.

5- رأسمال الشركة.

6- اسم المدير المسئول وخبرته في النشاط السياحي.

ويرفق طالب الترخيص بطلبه المستندات الاتية:

1- صورة رسمية من عقد تكوين الشركة وملخصه المشهر.

2 – صورة رسمية من قيد الشركة بالسجل التجاري.

3- صورة من الصحيفة الناشرة

4- ميزانية افتتاحية موقعة من محاسب قانوني.

5- ايصال سداد التأمين المنصوص عليه في القانون بالفئات الواردة في هذه اللائحة.

6- صحائف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمدير المسئول والعاملين بالشركة.

7- موافقة وزارة السياحة علي وسائل النقل وذلك بالنسبة للشركات التي ترغب في تشغيل وسائل نقل سياحية وما يفيد بملكية الشركة الحد الادني لوسائل النقل.

8- اداء رسم الترخيص اما نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة علي النحو الآتي:

– ألف جنيه للشركة التي ستزاول جميع الانشطة المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية.

– خمسمائة جنيه للشركة التي ستزاول أحد المجالات الاخري المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تنظيم الشركات السياحية (حجز تذاكر – نقل سياحي).

وعلي الإدارة العامة للشركات السياحة استطلاع رأي الجهات الأمنية، كما ان لها أن تستطلع رأي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن الطلب المقدم لها بانشاء شركات سياحية جديدة أو إضافة أو تغيير أنشطة.

مادة (4)

يشترط في المقر الرئيسي للشركة وكذلك فروعها ما يأتي:

1- ان يكون في منطقة مناسبة لنوع العمل السياحي الذي تباشره الشركة.

2- ان يكون في شقة مستقلة أو محل مستقل عن أي نشاط آخر.

3- ألا تقل مساحة المقر الرئيسي عن 60 متراً مربعاً ولا تقل مساحة الفرع عن 30 مترا مربعا.

4- ان يكون المقر الرئيسي أو الفرع مؤثثاً تأثيثاً لائقا لمزاولة العمل السياحي.

5- اذا كان المقر الرئيسي أو الفرع مؤجراً أو مفروشا فيجب ألا تقل مدة عقد الايجار عن ثلاث سنوات متصلة وأن يكون العقد ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مادة (5)

(أ) يشترط فيمن يعين مديرا مسئولا عن الشركة

1- ان تكون له مدة خبرة في العمل السياحي الذي تباشره الشركة لا تقل عن عشر سنوات اذا كان من حملة المؤهلات العليا منها اربع سنوات في عمل مسئول مناسب.

أما حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة فيجب الا تقل مدة خبرتهم في العمل السياحي الذي تباشره الشركة عن خمس عشرة سنة منها ست سنوات علي الاقل في عمل مسئول مناسب.

(ب) ويشترط فيمن يعين مديرا لفرع الشركة ألا تقل مدة خبرته في العمل السياحي الذي تباشره الشركة عن ثلاث سنوات اذا كان حاصلا علي مؤهل عال وخمس سنوات اذا كان حاصلا علي مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

وفي الحالتين يخصم للحاصلين علي درجة البكالوريوس من إحدي كليات السياحة والفنادق – قسم الدراسات السياحية – مدة اربع سنوات من مدة الخدمة المطلوبة وسنتان للحاصلين علي دبلوم الدراسات العليا في السياحة أي المدتين اكبر.

(ج) يجب ان يكون المدير متفرغا ولا يعمل في جهة أخري وان يقتصر عمله علي شركة سياحية واحدة ويجوز لمدير الشركة ان يكون مديرا لفرعها الموجود بنفس المدينة التي بها المقر الرئيسي للشركة.

مادة (6)

في حال انتهاء خدمة المدير المسئول بما في ذلك حالة الوفاة، تستمر الشركة في مباشرة اعمالها لمدة لا تزيد علي ستة أشهر لحين تعيين مدير جديد وموافقة وزارة السياحة عليه وألا يوقف نشاط الشركة.

مادة (7)

لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية التي لا تتخذ من مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسي بانشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل ويكون للوكالات التي تديرها هذه الشركات في مصر حكم الفروع اذا كانت الشركات الاجنبية تديرها بنفسها أو تكل ادارتها الي مستخدميها وكان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة.

مادة (8)

يشترط للترخيص للشركات السياحية الاجنبية التي تطلب فتح فروع لها بجمهورية مصر العربية توافر الشروط الاتية:

(أ) ان تكون الشركة تابعة لاحدي الدول التي تعطي للشركات المصرية حق انشاء فروع بها.

(ب) ان تدفع لوزارة السياحة تأمينا ماليا قدره مائتا ألف جنيه نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.

(ج) ان تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة ان لديها رأسمال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

(د) ان تتبع اجراءات التسجيل التجاري المقررة قانونا.

(هـ) يجب ان يكون لفروع الشركات الاجنبية مراقب للحسابات.

مادة (9)

تسري العقود أو التصرفات التي يجريها مدير فرع الشركة السياحية الاجنبية في حق الشركة طالما كان ذلك العقد أو التصرف في حدود الاعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع.

مادة (10)

علي فروع الشركات السياحية الاجنبية المرخص لها بمزاولة نشاطها في مصر موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التي تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لاحكام الرقابة علي إيراداتها ومصروفاتها.

مادة (11)

يجوز تعديل ترخيص الشركة السياحية بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن الي الادارة العامة لتراخيص الشركات السياحية مبين به نوع التعديل المطلوب واسبابه علي النحو المنصوص عليه في المادة (7) من القانون رقم 38 لسنة 1977 ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له.

ولوزير السياحة في حال طلب تعديل النشاط السياحي للشركة من نشاط إلي أنشطة أو نشاط آخر سلطة تقديرية في الموافقة أو عدم الموافقة علي ضوء حاجة البلاد لهذه النوعية من الشركات.

مادة (12)

يجوز بموافقة وزير السياحة التنازل عن الترخيص لشركة سياحية أخري بناء علي طلب الشركتين، بشرط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها جميع الشروط والاجراءات التي يتطلبها القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.

مادة (13)

تخطر الشركات السياحية الإدارة العامة للبرامج بوزارة السياحة ببرامجها السياحية قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً علي الأقل ويتضمن الاخطار البيانات الآتية:

(أ) أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة وعناوينها التي ستقيم بها المجموعات التي أعدت بشأنها البرامج وسعر كل برنامج.

(ب) طريقة سداد الشركة لقيمة الخدمات التي ستقدمها ومصدر السداد.

(جـ) البنك الذي سيتم عن طريقه السداد.

– وللوزارة أن تعترض علي البرامج التي تري مخالفتها للأحكام الواردة بقانون الشركات السياحية وهذه اللائحة وفي هذه الحالة يتعين علي الشركة المخالفة تعديل برنامجها وتنفيذها وفقا لما أبدي من اعتراض.

مادة (14)

يكون الحد الأدني لوسائل النقل السياحي وسنة صنعها ومواصفاتها بالنسبة للشركات السياحية علي النحو الآتي:

أولا: النقل البري:

(أ) شركات السياحة التي تعمل في جميع الأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون تنظيم شركات السياحة يشترط ألا يكون قد مضي علي صنع السيارة أكثر من عام سابق علي استيرادها ودون قيد علي الحد الأدني أو الأقصي لعدد المقاعد.

ويجوز لهذه الشركات ترخيص سيارات ليموزين بذات الشرط سالف الذكر علي أن يكون الحد الأدني خمسين مقعدا.

(ب) شركات السياحة التي تعمل في نشاط النقل السياحي فقط وتمتلك مجموعة من وحدات النقل السياحي فيجب ألا يقل عدد مقاعدها عن 150 مقعداً ويجب أن تتوافر في السيارة المواصفات الآتية:

1- أن تكون السيارة موديل نفس العام أو العام السابق عليه.

2- أن تكون السيارة مصممة لركوب أفراد بحد أدني ثمانية مقاعد مضاف إليها مقعد خاص للمرشد وآخر لسائق السيارة.

3- يشترط وجود مكان للحقائب أو أن تركب بها شبكة مناسبة لتحميل الحقائب.

4- يجب أن تجهز السيارة بستائر علي النوافذ وميكروفون للمرشد.

5- بالنسبة للأتوبيسات فيجب أن يكون له بابان لا يقل اتساع فتحة الباب عن 70 سم. ويجب ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن 25 سم، وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 30 سم، وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 190 سم.

6- يشترط أن تكون مقاعد السيارة كلها متشابهة في الهيئة والشكل والاتساع.

7- لا يقل عرض المقعد للفرد الواحد عن 45 سم، ولا يقل ارتفاع سطح المقعد عن أرضية السيارة عن 30 سم، ولا تقل المسافة بين المقعد الامامي والذي خلفه عن 45 سم، ولا يقل سمك المسند عن 10 سم، كذلك لا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم.

8- يجب أن يكتب اسم الشركة السياحية علي جانبي السيارة باللغتين العربية والانجليزية.

9- لشركات النقل السياحي ترخيص سيارات ليموزين بشرط أن يكون الحد الأدني خمسين مقعدا مع توافر الشروط اللازمة لسيارات الليموزين.

(ج) بالنسبة للشركات السياحية المتخصصة في أعمال تشغيل السيارات السياحية الصغيرة (الليموزين) وأعمال سياحة السفاري فيجب ألا يقل عدد مقاعدها عن 100 مقعد ويجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون السيارة مصممة لركوب أفراد بحد أقصي سبعة ركاب بخلاف السائق.

2- أن تكون السيارة موديل نفس العام أو العام السابق عليه.

3- أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق ترخيصها من قبل ولا يزيد عداد المسافة بها علي ألف كيلو متر عند فحصه للتشغيل.

4- وضع علامة مميزة باسم الشركة علي بابي السيارة الاماميين.

5- لا تقل المسافة بين المقعدين الامامي والخلفي عن 45 سم ولا يقل سمك مسنديهما عن 10 سم ولا يقل الارتفاع بين سطح اي مقعد وسقف السيارة عن 85 سم.

6- لا يقل ارتفاع سطح المقعد عن أرضية السيارة عن 30 سم.

7- لا يقل عرض المقعد لكل راكب عن 45 سم.

8- إذا كانت مقاعد السيارة في أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافات عن الآتي:

(أ) المسافة من أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الامامي لا تقل عن 35 سم.

(ب) المسافة بين ظهر مسندي المقعد الامامي والأوسط لا تقل عن 70 سم.

(ج) المسافة بين ظهر المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفي لا تقل عن 85 سم.

(د) المسافة بين اقرب نقط من عجلة القيادة وظهر المقعد الخلفي لا تقل عن 200 سم.

ثانياً: النقل النهري والبحري:

عدد من الوحدات لا تقل حمولتها عن 100 راكب وأن تكون مجهزة تجهيزا لائقا ومكيفا وأن تكون مستوفاة للشروط الملاحية النهرية أو البحرية التي تقرها الجهة المختصة حسب نوعها.

ثالثا: النقل الجوي:

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني يجب ألا يقل العدد الذي تمتلكه الشركة عن طائرتين.

ويتم تحديد سنة الصنع بمعرفة سلطة الطيران المدني.

مادة (15)

تنشأ بوزارة السياحة قاعدة بيانات تدون بها البيانات الآتية:

1- اسم الشركة.

2- مقر الشركة.

3- المدير المسئول.

4- رقم الترخيص وتاريخه.

5- اسماء الشركاء.

6- اسماء الموظفين.

7- الفروع إن وجدت.

8- الجزاءات الموقعة علي الشركة.

مادة (16)

تحصل الرسوم الآتية في حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو إضافة بيانات جديدة أو عند استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص:

100 جنيه عند طلب استخراج بيان أو أكثر.

150 جنيها عند طلب تعديل أو إضافة بيان أو أكثر.

200 جنيه عند طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص وتعفي الجهات الحكومية من الترخيص وتعفي الجهات الحكومية من هذه الرسوم.

مادة (17)

يتبع الآتي عند تقديم شكوي ضد إحدي الشركات السياحية:

1- تقدم الشكوي إلي إدارة الشركات السياحية.

2- ترسل صورة من الشكوي إلي الشركة المعنية مع إخطار غرفة الشركات السياحية.

3- إذا لم يرد رد الشركة المشكو ضدها خلال عشرة أيام من اخطارها بالشكوي أو كان ردها غير مقنع، عرضت الشكوي علي لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون تنظيم الشركات السياحية.

4- تحدد اللجنة المذكورة ميعادا لنظر الشكوي خلال أسبوع من احالتها وتخطر أصحاب الشأن به ولها أن تطلب منهم ما تراه لازما من مستندات.

5- تبت اللجنة في الشكوي خلال أسبوعين من عرضها عليها بعد أن تستمع إلي اقوال الخصوم وتطلع علي المستندات المقدمة منهم.

6 -تصدر قرارات لجنة فض المنازعات بالأغلبية المطلقة.

7- يخطر أطراف الشكوي بقرار لجنة فض المنازعات خلال أسبوعين من صدوره، كما تخطر به إدارة الشركات بوزارة السياحة لتنفيذه، وكذلك غرفة الشركات السياحية.

8- إذا رأت لجنة فض المنازعات توقيع غرامة مالية علي الشركة المقدم ضدها الشكوي فلها أن تقرر خصم هذه الغرامة من مبلغ التأمين المودع من الشركة، وعلي الشركة أن تستكمل مبلغ التأمين خلال أسبوعين من اخطارها بقرار اللجنة.

مادة (18)

يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين للخارج سنوياً عشرين في المائة من حجم نشاطها الإجمالي السنوي شاملاً جميع الخدمات السياحية التي تقدمها للسائحين الوافدين، وأعمال النقل السياحي إذا كان ذلك يدخل فيما تمارسه من أنشطة، والسياحة الداخلية.

مادة (19)

علي الشركات السياحية القائمة حاليا توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون 125 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وهذه اللائحة خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل بهما.

مادة (20)

يلغي العمل بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 222 لسنة 1983 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977.

مادة (21)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة تنظيم شركات السياحة pdf

لائحة تنظيم شركات السياحة word

لا يفوتك مقالة قانون البيئة

لمعرفة كل مايخص تنظيم شركات السياحة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

انواع دعاوي مجلس الدولة

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .