مدني

اللجوء إلى لجان فض المنازعات 2024

Contents

اللجوء إلى لجان فض المنازعات

اللجوء إلى لجان فض المنازعات،  لما كان المشرع بإصداره القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها المعدل بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧، قد وضع بعض الأحكام الخاصة بوجوب اللجوء إلى لجان فض المنازعات التي نص عليها هذا القانون قبل اللجوء إلى المحاكم، وإلا ترتب علي ذلك _ في الأحوال التي قررها القانون – عدم قبول الدعوى

اللجوء الي لجان فض المنازعات

لا يفوتك:دعوى الصورية فى القانون المدنى م 244 ، 245

إنشاء لجان فض المنازعات:

بموجب المادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ووفقاً لهذه المادة ينشأ في كل وزارة من الوزارات، أو في كل محافظة من محافظات الجمهورية، أو في كل هيئة عامة أو شخص اعتباري عام لجنة أو أكثر ممن لجنة تختص بنظر المنازعات اسمها لجان فض المنازعات

المنصوص عليها في هذا القانون وهذه اللجان تشكل بقرار من وزير العدل، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷، التي نصت علي أن تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة،

ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم  ممثل في اللجنة.

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار علي الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال. وكان القانون قبل التعديل لا يتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، ولكن بعد التعديل الحاصل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ أصبحت موافقة هذه الجهات شرطا لجواز رئاسة هذه اللجان من الأعضاء الحاليين.

كيفية اختيار رؤساء لجان فض المنازعات:

قررت المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المستبدلة فقرتها الأولي بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ بأن يكون اختيار رؤساء لجان فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض. هذا مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من أنه يجوز أن يكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعضاء والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

الجهة التي وينشئ وزير العدل بقرار منه _ في وزارة العدل_ تتولى إعداد الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها.

المنازعات التي تخضع ل لجان فض المنازعات:

وفقا للمادة الأولي من القانون تختص لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بالنظر في المنازعات الآتية:

المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين:

١-الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين العاملين بهذه الجهات.

٢- الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الأفراد العاديين.

٣- الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

مفهوم الأشخاص الاعتبارية العامة:

تنص المادة ٥٢ من القانون المدني علي أن ” الأشخاص الاعتبارية هي:

  • الدولة وكذلك المديريات والمدن والقري بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
  • الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
  • الأوقاف.
  • الشركات التجارية والمدنية.
  • الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
  • كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضي نص في القانون.

والبين من نص المادة ٥٢ من القانون المدني سالفة الذكر أنها وإن نصت على الأشخاص الاعتبارية، إلا أنها لم توضح الفرق بين الشخص الاعتباري العام، والشخص الاعتباري الخاص، وبالتالي يمكن القول بأن الدولة والمحافظات والمدن والقرى اعتبرها القانون من الأشخاص الاعتبارية العامة،

وأيضا الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، وإن كان القانون المدني لم يمنح الشخصية الاعتبارية للوزارات بذاتها إلا أنه اعتبر الوزير ممثلا لوزارته في الشئون المتعلقة بها، وفي صلاتها بالغير

ويكون تحديد معيار الشخص الاعتباري العام بالوقوف علي طريقة نشأته والغاية من وجوده ووسيلته في مباشرة نشاطه وكيفية انقضائه،

فإن اتفقت جميعا: مع نصوص القانون العام كان الشخص الاعتباري عاما، وإن لم تدل على ذلك فيكون الشخص الاعتباري هو شخص اعتباري خاص.

إنشاء لجان التوفيق في المنازعات

الهيئة العامة والمؤسسة العامة:

الهيئة العامة تختص بمباشرة وإدارة مرفق عام، وكانت في الأصل مصلحة حكومية ثم رأت الدولة إدارة هذا المرفق عن طريق هيئة عامة خروجا به عن جمود المصالح الحكومية وتمكينا له من تحقيق مصلحة عامة.

أما المؤسسة العامة، فلا تختص بمباشرة وإدارة مرفق عام والغرض الأساسي من إنشائها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، وتسعي إلي تحقيق الربح.

وتلجأ الهيئة العامة في مباشرة نشاطها إلي أسلوب القانون العام بينما تخضع المؤسسة العامة لقواعد القانون الخاص.

ما هى حدود المنازعات التي تختص بنظرها لجان فض المنازعات:

حددت المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المنازعات التي تختص بنظرها لجان التوفيق في المنازعات، والاستثناء على ذلك:

المنازعات التي لا تختص بها لجان فض المنازعات:

حددت المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المنازعات التي لا تختص بها لجان التوفيق في المنازعات، وهي:

-المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها:

إذا كانت المنازعة المعروضة على المحاكم على اختلاف أنواعها هي منازعات أحد أطرافها أو جميع أطرافها وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي، أو أي من الأجهزة التابعة لها، فلا يجوز اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات، بل ترفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة حسب الأحوال – مباشرة أمامها ولا يقبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات في هذه الحالة، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدفع في هذه الحالة.

-المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية:

إذا كانت المنازعة المعروضة على المحكمة أياً كان نوع المحكمة هي من المنازعات العينية العقارية، فلا يجوز اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات، بل ترفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة، وفقاً لأحكام قانون المرافعات في هذا الشأن، أو بأي طريق قد ينص عليه القانون، وهنا يجب بيان ماهية الحقوق العينة العقارية.

ماهية الحقوق العينية العقارية:

الفقرة الأولى من المادة ۸۳ مدني ساوت بين حق الملكية وبين أي حق عيني آخر، وقالت ” يعتبر مالا عقارياً كل حق عيني يقع علي عقار، بما في ذلك حق الملكية …… فحق الملكية إذن يكون حقا عقاريا إذا وقع على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص.

ثم تأتي الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وهذه تكون ايضا حقوقاً عقارية إذا وقعت على عقار ومن هذه الحقوق ما لا يقع إلا على عقار فيكون حتما من الحقوق العقارية، وهذه هي . حقوق الارتفاق وحق السكني وحق الحكر ومنها ما يقع على عقار أو منقول كما هو الأمر في حق الملكية، فإذا وقع على عقار كان حقاً عقارياً. وهذه هي حق الانتفاع وحق الاستعمال ما وقع منهما على عقار يكون حقاً عقارياً.

والحقوق العينية التبعية التي تقع على عقار: كذلك يعتبر حقاً عقاريا كل حق عيني تبعي يقع على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص ومن هذه الحقوق أيضا ما لا يقع إلا على عقار فيكون حتماً عقارياً، وهذان هما حق الرهن الرسمي (ويلاحظ أن حق الرهن الرسمي قد يقع على السفينة وهي منقول، فيكون حقاً منقولاً) وحق الاختصاص. ومنها ما يقع على عقار أو يقع على منقول، فإذا وقع على عقار كان حقاً عقاريا. وهذه هي حق رهن الحيازة وحقوق الامتياز.

فالدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية الواقعة على عقار تكون دعاوي عقارية. وعلى ذلك تكون دعوي عقارية دعوي حق الملكية على عقار أي دعوى الاستحقاق للعقار، ودعاوى حقوق الارتفاق إيجاباً ونفيا فكلها دعاوي عقارية لأن حقوق الارتفاق لا تقع إلا على عقار وكذلك دعوى السكني ودعوى الحكر دعويان عقاريتان إذ حق السكني وحق الحكر لا يقعان إلا على عقار.

وتعتبر دعوى عقارية دعوى حق الانتفاع ودعوى حق الاستعمال، إذا كان الحق يقع على عقار. والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية التبعية الواقعة على عقار تكون دعاوى عقارية. فدعوى الرهن الرسمي ودعوى حق الاختصاصالمرفوعتان على حائز العقار دعويان عقاريتان، إذ لا يقع الرهن الرسمي وحق الاختصاص إلا على عقار.

ودعوى رهن الحيازة ودعاوي حقوق الامتياز المرفوعة على حائز العقار تكون دعاوي عقارية، إذا وقع حق الرهن الحيازي أو حق الامتياز على عقار. وتعتبر دعاوى الحيازة – دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة – دعاوى عقارية، وكذلك دعوى الشفعة.

والدعوى المتعلقة بحق شخصي: سواء تعلق الحق بعقار أو بمنقول، تكون دعوى منقولة. وعلى ذلك تكون دعوى منقولة دعوى الالتزام الشخصي بنقل ملكية أو بنقل حق عينين، سواء تعلق ذلك بمنقول أو بعقار، ودعوى الالتزام بتسليم منقول أو بتسليم عقار ودعوى الالتزام بعمل أو الالتزام بالامتناع عن عمل.

ومن أمثلة دعاوى الالتزام الشخصي بنقل ملكية عقار دعوى صحة التعاقد في بيع العقار، فهذه تكون دعوى منقولة ولو أن البيع يقع على أمثلة ومن عقار.

وقد قضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الأولى من المادة ۸۳ من القانون المدني على أنه ” يعتبر مالا عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص،

وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار بطبيعته أو بالتخصيص، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر.

وبالتالي فإذا كانت المنازعة في الدعوى تدور حول قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض التداعي ومطالبة الطاعنة بردها عينا وعند استحالة ذلك إلزامه بالتعويض ومن ثم تكون الدعوى الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التي لا تخضع الأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء اللجنة المختصة وفق ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.،

وكذلك الدعوى بطلب التعويض عن أطيان التداعي المستحقة له بالميراث والمستولى عليها وفقا للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن الإصلاح الزراعي، ومن ثم تعد من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها.

وإذا كانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أطيان التداعي ومطالبة الطاعنين بقيمة الأرض والتعويض والريع وهي من الدعاوى المتعلقة بحق شخصي لطالب التعويض ولا تعتبر من الحقوق العينية العقارية وليست من الحقوق التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة التي يكون الفصل في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص لجان قضائية متخصصة ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.

وكذلك الدعوى بطلب تملك عين النزاع وطرد المطعون ضده منها والتسليم. وهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات.

مفهوم الدعوى الشخصية العقارية:

الدعاوى الشخصية العقارية هي تلك الدعاوى التي تستند إلى حق ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق شخصي أو إلغاءه.

وتطبيقا لذلك فإن الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقود بيع لهم عن أرض التداعي المبينة بالصحيفة بذات

الشروط الواردة بالعقد المؤرخ … هي من الدعاوى الشخصية العقارية

لكونها تستند إلى حقهم الشخصي الوارد بهذا العقد ولكون المطلوب فيها هو اكتساب حق عيني على أرض التداعي.

والدعوى بطلب فسخ عقد بيع من الدعاوى الشخصية العقارية.

المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق تخرج عن نطاق القانون رقم 7 لسنة

والدعوى بطلب رد وبطلان بندين من بنود عقود بيع أراضي واحتياطيا تخفيض سعر الفائدة على باقي الثمن وتسليم مستندات الملكية واتخاذ ما يلزم لنقلها إلى المطعون ضدهما ومن ثم فهي لا تعد من الدعاوى العينية العقارية لأن طلب التسليم منصب على مستندات الملكية وليس الأرض المبيعة ذاتها،

كما أن طلب اتخاذ اللازم لنقل الملكية إنما طلب يستند إلى حق شخصي وهو عقود البيع غير المسجلة الصادرة هو إلى المطعون ضدهما ويطلبان بها تقرير حق عيني هو حق الملكية على الأرض المبيعة فهي بهذه المثابة من الدعاوى الشخصية العقارية.

خضوع الدعاوى الشخصية العقارية ل لجان فض المنازعات:

لما كان المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها سواء كانت مدينة أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها. وإذا كانت المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ قد استثنت الدعاوى العينية العقارية من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰،،،،

فإن هذا القانون لم يستثن الدعاوى الشخصية العقارية من الخضوع لأحكامه مثلما فعل بالنسبة للدعاوى العقارية، وبالتالي فإذا كانت الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية، فإنها تخضع للنظام المنصوص عليه في القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ وهو وجوب اللجوء إلي لجان التوفيق في المنازعات في حالة توافر حالاته وإلا كانت الدعوى غير مقبولة،،،،

فقد قضت محكمة النقض بأن الدعوى بطلب رد وبطلان بندين من بنود عقود بيع أراضي واحتياطيا تخفيض سعر الفائدة على باقي الثمن وتسليم مستندات الملكية واتخاذ ما يلزم لنقلها إلى المطعون ضدهما ومن ثم فهي لا تعد من الدعاوى العينية العقارية لأن طلب التسليم منصب على مستندات الملكية وليس الأرض المبيعة ذاتها،،،،

كما أن طلب اتخاذ اللازم لنقل الملكية إنما هو طلب يستند إلى حق شخصي وهو عقود البيع غير المسجلة الصادرة إلى المطعون ضدهما ويطلبان بها تقرير حق عيني هو حق الملكية على الأرض المبيعة فهي بهذه المثابة من الدعاوى الشخصية العقارية والتي لم تستثن مثل الدعاوى العينية العقارية من الخضوع لأحكام القانون 7 لسنة ٢٠٠٠ .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبقبولها على ما أورده بمدوناته من أن الطلب الثاني من طلبات المطعون ضدهما هو نقل ملكية حق عيني عقاري ومن ثم فلا تخضع لأحكام القانون 7 لسنة٢٠٠٠ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

كما قضت بأن لما كانت دعوى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الطاعن الثاني والمطعون ضده ثانيا بصفتيهما بتحرير عقود بيع لهم عن أرض التداعي المبينة بالصحيفة بذات الشروط الواردة بالعقد المؤرخ ١٨/۲/ ١٩٨٧هى من الدعاوى الشخصية العقارية لكونها تستند إلى حقهم الشخصي الوارد بهذا العقد ولكون المطلوب فيها هو اكتساب حق عيني على أرض التداعي ،،،

وإذ لم يتم عرض المنازعة على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء على الرغم من أنها تخضع لأحكام المادتين ۱ ، ۱۱ من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰م فإنها تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

المنازعات التي تفرد لها قانونيها نظام خاص:

يخرج من نطاق القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية، وبالتالي فإذا نص قانون ما علي وجوب اللجوء إلي نظام معين للتقاضي أو وجوب اللجوء إلى لجان نص عليها القانون، فلا يجوز في هذه الحالة أيا كان نوع الدعوى اللجوء إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم لسنة ۲۰۰۰،

وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها تنص على أن . ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية الخاصة والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ،،،

وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد استبعدت من ولاية تلك اللجان بعض الأنزعة – والتي عددتها – ومنها تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، فإن هذا الاستثناء تدل إشارته – وإن لم تفد عبارته – على أن التشريعات التي تنظم طرقاً للتقاضي لحل الأنزعة التي تثور بسبب أو بمناسبة ما تتخذه جهات الدولة المذكورة من إجراءات أو تصدره من أوامر أو قرارات – تمس مصالح العاملين بها أو الأفراد العاديين أو الأشخاص الاعتبارية – من خلال قواعد خاصة كإجراءات الطعن عليها،،،،

ومواعيد التظلم منها، والجهة المنوط بها الفصل فيها تكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها، لما تتسم به تلك الأنزعة من خصوصية جعلت المشرع يفرد لكل منها قانونا خاصا بها كأداة لتحقيق رؤيته في حلها، لما كان ذلك، وكانت الدساتير المصرية التي كفلت حماية الملكية الخاصة في الوقت ذاته أجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات،

ما دامت تحتاج إليها من أجل المنفعة العامة وفقا لضوابط معينة، ولتحقيق ذلك صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع الملكية آخرها القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ – المنطبق على واقعة التداعي – والذي يبين من استقرائه أنه حرص على تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة،

وأفرد الباب الثالث منه نظاماً خاصاً شاملاً لتنظيم إجراءات التقاضي بشأن الطعن على تقدير التعويض في مدة حددها، كما عين القانون في هذه الحالة أيضاً المحكمة التي تنظر التظلم من هذا التقدير نوعيا ومحليا على وجه السرعة، وميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها، بما يخرج المنازعات التي يسري عليها ومنها النزاع حول التعويض المقدر عن نزع ملكية المطعون ضدهم للمنفعة العامة في الدعوى الراهنة من اختصاص لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰.

خروج المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية من نطاق القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠:

مفاد نص المادتين ١ ، ٤ من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وأن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من العرض على تلك اللجان قبل رفع الدعوى،

وكان المشرع – رغبة منه في تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد – أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفا منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ” سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال”، واستعان في سبيل ذلك وآليات عدة، فقام بحصر القوانين التي أباح نظرها أمام المحاكم التي أنشأها لهذا الغرض،

وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون سالف الذكر نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة التحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة،

كما ميز في النصاب القيمي بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع إفراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناة من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰. لما كان ذلك،

وكانت الدعوى قد نظرت ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية كدعوى تعويض ضد الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والتي أحالتها لمحكمة استئناف القاهرة الاقتصادية فتصدت لموضوعها وفصلت فيها بالحكم المطعون فيه، وهي بذلك لا يلزم عرضها على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.

المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق تخرج عن نطاق القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠:

قضت محكمة النقض بأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحــد من هذه الولاية يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وان مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أن المشرع قد استثنى من الخضوع لأحكامه المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب قصها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجنة قضائية أو إدارية. لما كان ذلك،

وكانت المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق قد خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ وتقديره وخص التظلم من أوامر تقديرها لما جزاءات خاصة نظمتها المادة ٢٦ منه إذ أجازت لذوى الشأن التظلم منها أمام المحضر عن إعلانها أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وحددت المحكمة المختصة بنظره ومن ثم فإن المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري والتوثيق بهذه المثابة تخرج ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم لسنة ۲۰۰۰ وأحالت الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث عناصر النزاع مما يوجب نقضه.

منازعات تخرج عن نطاق القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ على نص القانون وبالتالى لا تختص بها لجان فض المنازعات:

نصت المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة على بعضأنواع من الدعاوى لا يجب فيها اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات وهي:

  • المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل.
  • منازعات التنفيذ.
  • الطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض.
  • الطلبات الخاصة بأوامر الأداء.
  • طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ.

هذه المنازعات يتم رفعها بالطرق المقررة في قانون المرافعات ولا يلزم فيها العرض على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰، فإذا رفعت أمام المحكمة مباشرة وفقا لأحكام قانون المرافعات، فلا يجوز القضاء بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات، ما لم ينص قانون آخر على غير ذلك.

هل يجوز اللجوء إلى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها:

إذا كانت دعوى المدعي من الدعاوى التي أوجب فيها المشرع اللجوء إلى لجان فض المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ وكان المدعي قد أقام دعواه إلى المحكمة مباشرة قبل اللجوء إلي اللجان المذكورة، فهل يجوز له من بعد رفع دعواه الموضوعية اللجوء إلي تلك اللجان أثناء نظر الدعوى الموضوعية؟

استقرت محكمة النقض في أحدث أحكامها على أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء، يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتهت صلته بالصفة، أو المصلحة في الدعوى، أو بالحق في رفعها، وإن اتخذ اسما بعدم القبول،،،،

لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه؛ مؤدى ذلك، وعلى ضوء ما تغيًاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،،،،

ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء، الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه، دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة)، وإلا كان الرضوخ له، سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.

كيفية اللجوء إلى لجان فض المنازعات:

بينت المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ كيفية اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات على النحو التالي:

  • يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، واللجنة المختصة. اللجنة التي يصدر بها قرار من وزير العدل وفقاً للمكان المشكلة فيه اللجنة.
  • يتضمن الطلب المقدم إلى اللجنة البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه، ثم بيان موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (۱۲) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة.

  • يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها.

ويكون لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازماً من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفي النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه.

عدم تقيد لجان فض المنازعات بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات:

لما كان قانون المرافعات قد نظم إجراءات التقاضي والمواعيد الخاصة بها، وغير ذلك في القواعد المتعلقة بالتقاضي، فقد جاءت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ واستثنت طلب التوفيق من التقييد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

إصدار لجان فض المنازعات قراراتها:

وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم ۸ لسنة ٢٠٠٠ المستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون مداولات اللجنة سرية. . إجراءات إصدار اللجنة لقراراتها:

وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۷ تصدر اللجنة قراراتها على النحو التالي:

1- تصدر اللجنة قراراتها مسببة. ويلاحظ أن القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ لم يشترط قدرا معينا من التسبيب ولكن وفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات وعملا بالمادة ١٧٦ منه يجب أن يكون القرار مسبباً بقدر كاف ليبين منه أن اللجنة قد فحصت الدعوى موضوع الطلب، بما يطمئن المطلع عليه أن اللجنة قد ألمت بالواقع المطروح عليها، وفحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع، وحصلت منكل ذلك ما يؤدى إليه، ثم أنزلت حكم القانون عليه.

2- تصدر اللجنة قرارها في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها.

3- ثبت قرار اللجنة بمحضرها.

4- يعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة

والطرف الأخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه.

الأصل أن قرارات لجان التوفيق في المنازعات غير ملزمة:

مفاد المواد السادسة والتاسعة والفقرة الأولى من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من القانون 7 لسنة ٢٠٠٠ أن المشرع أنشأ لجان التوفيق في بعض المنازعات بغرض تقريب وجهات النظر في بعض المنازعات واعتبرها مرحلة تمهيدية لحسم النزاع بين طرفيه،

وهو ما يستشف من ما أطلقه عليها المشرع من مسمى “لجان التوفيق ” وأناط بها إصدار توصيتها في هذا النزاع دون أن تكون ملزمة لطرفيه الذى لهما قبوله إن لاقت رضاهم أو الالتفات عنها إن لم تحقق مبتغاهم ويستردوا في هذه الحالة أحقيتهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة والتي كانت غير مقبولة في البداية، وذلك خلال المواعيدالمحددة في القانون.

متى يكون قرار لجان فض المنازعات ملزم للجهة الإدارية:

نصت المادة العاشرة مكرر من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۷ علي أن استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا ألف جنيه, أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى كانت قيمتها.

والبين من نص المادة سالفة الذكر أنها حددت حالتين يكون فيها قرار لجان فض المنازعات ملزمة للجهة الإدارية هما:

– إذا كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أي أن المنازعة التي تكون قيمتها أربعين ألف جنية أو أقل من هذا المبلغ يكون القرار الصادر فيها ملزم للجهة الإدارية.

– إذا تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها

  • حق اللجوء إلى المحكمة المختصة:

إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها المادة التاسعة من هذا القانون وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض القرار على السلطة المختصة والطرف الآخر أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لــم تصدراللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتىانقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة.

ويتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى.

هل يجوز اللجوء إلى المحكمة قبل إصدار لجنة فض المنازعات لقرارها:

نظم المشرع إجراءات نظر الطلب المقدم من ذوى الشأن أمام لجنة فض المنازعات بمقتضى القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بهدف التيسير عليهم في الوصول إلى مبتغاهم فأوجب عليهم بمقتضى المادة السادسة قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة بتقديم الطلب للجنة المختصة مرفق به مذكرة شارحة مؤيدة بالمستندات وأوجب على اللجنة وفقا للمادة التاسعة أن تصدر توصيتها في المنازعة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الطلب بحيث إذا انقضى هذا الأجل يكون لصاحب الطلب اللجوء إلى المحكمة المختصة بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد أصدرت توصيتها فيما بعد.

الأثر المترتب على عدم اللجوء إلي لجان فض المنازعات في الأحوال التي تستلزم ذلك:

مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۷ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها أنه يلزم قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور أن يتم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وبالتالي فإذا قام صاحب الدعوى التي أوجب القانون هي من الدعاوى التي القانون فيها اللجوء إلى لجان فض المنازعات باللجوء مباشرة المحكمة المختصة، وكان لم يقم باللجوء إلى ما قبل صدور حكم فيها، في جب على محكمة الموضوع بأنتقضي في الدعوى بعد مقبولها.

 المنازعات بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض لا يجب اللجوء فيها إلى لجان فض المنازعات:

النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.

والمادة الحادية عشر منه على أنه “… لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ….. مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.

وجوب اللجوء إلى لجان التوفيق في المنازعات من النظام العام:

لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الهيئات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ”

وفى المادة الحادية عشرة من ذات القانون على أنه ” لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول بما مؤداه أنه يلزم قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور أن يتم عرض النزاع ابتداء على تلك اللجان وإلا كانت الدعوى غير مقبولة،

فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التي يتعين سلوكها في المنازعات التي تخضع للقانون أنف الذكر. وهي إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق  المدعى به ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة أحكام قانون فض المنازعات ،،،

وبالتالي يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون متعلقا بإجراءات التقاضي وهى من النظام العام وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة١١٥/١ من قانون المرافعات ومن ثم يعتبر دائما مطروحا على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها ولا يسقط الحق فيه بعدم التمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .