نزع الملكية للمنفعة العامةالاسباب والشروط قانون 10 لسنة 1990
Contents
- 1 نزع الملكية للمنفعة العامة
- 2 ما معنى نزع الملكية للمنفعة العامة
- 3 موقف الشريعة الاسلامية من نزع الملكية للمنفعة العامة
- 4 اسباب نزع ملكية العقارات
- 5 ما هى اجراءات نزع ملكية العقارات
- 6 كيف يكون التعويض عن نزع الملكيةللمنفعة العامة
- 7 كيف يتم التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- 8 ماهى التعويضات التي أقرها قانون نزع الملكيةللمنفعة العامة
- 9 كم سعر المتر فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة :
- 10 متى يبدأ صرف التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
- 11 متى يتسلم المنزوع ملكيتهم اموال تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
- 12 ماذا إذا تأخرت الحكومة فى تسليم التعويض؟
- 13 هل يمكن إلغاء قرار نزع الملكية وما هى الطريقة ؟
- 14 تعويض عدم الانتفاع فى نزع الملكية للمنفعة العامة
- 15 متى صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
- 16 ما الجهة التي تملك إصدار قرار بنزع ملكية العقارات؟
- 17 ما هى الجهة المسئولة عن تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- 18 كم سعر المتر في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
- 19 ماذا يفعل المتضرر حال التأخر في إيداع مبلغ التعويض؟
- 20 ما المدة المحددة لإيداع القرار الإداري وتنفيذه؟
- 21 يجب شهر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بطريق الايداع م ۳۳۱ تعلیمات شهر ۲۰۰۱
- 22 النتائج المترتبة على عدم ايداع قرار نزع الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر خلال ( سنتين ) من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية:
- 23 – استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة المتضمنة التنازل من صاحب الشأن عن التعويض المستحق
- 24 الجهة المطالبة بصرف التعويض فى نزع الملكية للمنفعة العامة
- 25 تقادم الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الاجراءات القانونيـة بـ ١٥ سنة:
- 26 المدة التي يستحق عنها تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة وكيفية تقديره ؟
- 27 شروط استحقاق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- 28 متى يستحق فوائد عن تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة
- 29 الفرق بين الاستيلاء المؤقت على العقارات و نزع الملكية للمنفعة العامة
- 30 المشترى بعقد عرفي ليس له حق طلب التعويض عن نزع الملكية
- 31 ماهو مقابل التحسين
- 32 ماهى اسباب فرض مقابل التحسين وماهى العقارات التى تخضع له
- 33 ما هى قيمة مقابل التحسين
- 34 حالات انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عـن العقـار المنزوع ملكيته
- 35 الاجراءات التي يتبعها أصحاب الشأن للحصول على التعويض عنـد نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة
في ضوء اهتمام الدولة بإقامة العديد من المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع العام على جميع المواطنيين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية مثل توسيع الطرق وادائري وفتح شوارع جديدة وعمل كباري ومد خطوط مترو الانفاق .
لذلك صدرت التعديلات المستحدثة على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة للعقارات ،
بحيث يحق للدولة بموجب هذه التعديلات نزع الملكية للمنفعة العامةلبعض العقارات المملوكة للمواطنين مع صرف تعويضات مناسبة لهم ويصدر نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة
ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ويرفق به قيمة التعويض المبدئي، الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية،،،،
وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع، يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرارنزع الملكية للمنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير،
وتودع الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة،
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
ويتم تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري،ومن مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة،
بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول «أ» ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين ويمنح الشخص الذي قاموا نزع الملكية للمنفعة العامة تعويضا إضافيا في حالة التأخير عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر،
و يرفق بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها
قيمة التعويض المبدئي للعقارات
لثلاث سنوات هي المدة لإيداع النموذج أو القرار الإداري لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار؛ لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية،،،
وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية،
يعد قرار نزع الملكية للمنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص به. التي سوف يتم نزع الملكية للمنفعة العامة لها .والعقارات اللازمة له ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية
إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
لا يفوتك :قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 pdf
ما معنى نزع الملكية للمنفعة العامة
نزع الملكية للمنفعة العامة هو استيلاء الحكومة على العقارات سواء كانت مملوكة لفرد أو منشأة خاصة او مصلحة حكومية من اجل انشاء او توسيع المرافق او الخدمات العامة او لتحقيق منفعة عامة
موقف الشريعة الاسلامية من نزع الملكية للمنفعة العامة
تجيز الشريعة الاسلامية نزع الملكية للمنفعة العامة والصالح العام غيـر أنهـا لا تجيز اللجوء الى
(الاستيلاء) على عقار الافراد ( الا ) بعـد سـداد التعـويض المناسب ولكنها لا تعرف نظام الاستيلاء المؤقت الذي هو تهرب من دفـع
الثمن ، كما أنه مخالف لمادة 34 من دستور جمهورية مصـر الـدائم عـام ۱۹۷۱ .
اسباب نزع ملكية العقارات
نص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة على اسباب نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:
– إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
– مشروعات المياه والصرف الصحى.
– مشروعات الرى والصرف.
– مشروعات الطاقة.
– إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
– مشروعات النقل والمواصلات.
– أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
– ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.
كما أجاز القانون لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلًا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى، أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع،
أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ما هى اجراءات نزع ملكية العقارات
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به ما يلي:
– مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى الذى
يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه،
وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
– رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة للمشروع.
وفي ذات السياق، أقر القانون بنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُوضحة
له فى الجريدة الرسمية،
وأن يُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة،
وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار،
وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
ووفقًا لما أوضحه القانون يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية،
بمجرد النشر في الجريدة الرسمية الحق فى دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة
بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية،
لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
أما بالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.
كيف يكون التعويض عن نزع الملكيةللمنفعة العامة
ضمن قانون نزع الملكية للمنفعة العامة العقارات للمنفعة العامة
كيفية التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، مقابل منح ذوي الشأن تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ونزع الملكية للمنفعة العامة لحين صرف التعويض، فنص القانون على أنه يكون للجهة
طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه
كيف يتم التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
وضع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضمانات وضوابط لتعويض المواطنين
حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام، محددا الإجراءات التالية:
1- يرفق بتقرير المنفعة العامة:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
2 – يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة.
3 – يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
4- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة
بإجراءات نزع الملكية.
5- في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض
حقا لأصحاب الشأن.
6 – يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
7- يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
ماهى التعويضات التي أقرها قانون نزع الملكيةللمنفعة العامة
انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بقانون نزع الملكيةللمنفعة العامة
وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة،
ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع،
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر،
كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات
مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
وفيما يلي التعويضات التي أقرها قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة :
– يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
– مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
– يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
– يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
– ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
– تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
– الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
– في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
– إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية،
عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كم سعر المتر فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة :
– يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
– مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
– يجب إيداع التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
– يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
– ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
– تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
– الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
– في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
– إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة
العامة في الجريدة الرسمية،عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
متى يبدأ صرف التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
بعد تسليم العقار ،تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها
بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن 30 يوماً
من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض
لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.
متى يتسلم المنزوع ملكيتهم اموال تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
تودع الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا
لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
ماذا إذا تأخرت الحكومة فى تسليم التعويض؟
يُمنح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا فى حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض فى الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
هل يمكن إلغاء قرار نزع الملكية وما هى الطريقة ؟
جعل القانون مدة إيداع النموذج أو القرار الإدارى خلال 3 سنوات بدلا من سنتين
لإعطاء مدة أطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار لتجنب
ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية ، وإذا لم تودع النماذج أو القرارات الوزارية،
خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية،
عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها”.
تعويض عدم الانتفاع فى نزع الملكية للمنفعة العامة
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر
من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بإعلان المستحقين بذلك،
وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون،،،
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرًا نهائيًا.
ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
وبالنسبة لتقدير التعويض وطبقا للقانون، يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها
نزع الملكية للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار
الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، والاحياء وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة،
كما يعلن ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق
الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
متى صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
مادة (٦):من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠٢٢.
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا،
وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة
ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ)
ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
و إذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.(١٠)
ويقدر التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا
إليه نسبة (٢٠%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية
كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك
أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير
بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. (٤)
مادة (٧):
تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر
والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها،
ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها،
ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) المُشار إليها.
وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي
لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار،
وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية
بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة
بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.(٥)
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة
لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وعمليا:يتم تحديد الملاك الظاهرين، وخلال 3 أشهر يتم موافاة الجهة بكامل المبلغ المستحق،
ويتم تدقيق الإحداثيات على الطبيعية
للتأكد من الملكية، خاصة وأن هناك أراضي لا يكون بها ملكيات، ومن ثم يجب التأكد من الملكيات وفقا للمستندات،
ويتم فتح باب التظلم على المستندات الخاصة بالملكية والتظلم أيضا على القيمة وبعد البت في التظلمات
والتأكد من الملكيات يتم الصرف وفقا لما
تم إرساله من مبالغ مالية من قبل الجهات الخاصة.
ما الجهة التي تملك إصدار قرار بنزع ملكية العقارات؟
يصدر تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه،
ويرفق به قيمة التعويض المبدئي،
الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
ما هى الجهة المسئولة عن تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا،
وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة
بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين فى المائة
من قيمة التقدير.
كم سعر المتر في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
قيمة التعويض المقررة للغرفة الواحدة ارتفعت من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، حسب التشطيبات،
وذلك وفقاً لقرارات الأجهزة المعنية.
والتشطيب يضم سيراميك ورخام ونقاشة وغيرها من التشطيبات الأخرى حول أنها قديمة أو جديدة
وهناك لائحة من الجهات المعنية بخصوص هذه التشطيبات.
أما قيمة التعويض الخاص بالتجاري، تكون قيمة التعويض أعلى 3 أضعاف السكني ويكون التعويض بالمتر،
حيث إن الغرفة 3×4 أمتار مثلا يحصل عليها المالك 50 ألف جنيه،
أما التجاري مثلا 3 أمتار في 4 أمتار يحصل المالك على تعويض من 120 ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه.
ماذا يفعل المتضرر حال التأخر في إيداع مبلغ التعويض؟
يمنح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر،
و يرفق بقرار المنفعة العامة،
مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.
ما المدة المحددة لإيداع القرار الإداري وتنفيذه؟
ثلاث سنوات هي المدة لإيداع النموذج أو القرار الإداري لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار؛
لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية،
وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية،
يعد القرار كأنه لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج
أو القرار الخاص به.
يجب شهر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بطريق الايداع م ۳۳۱ تعلیمات شهر ۲۰۰۱
يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة نزع الملكية للمنفعة العامة
أما الممتلكات التي يتعذر فيها تقديم معارضات يصدر نزع الملكية للمنفعة العامة قرار وزارى، ويشهر النموذج أو القرار الوزاري بطريق ( الايداع )
ويقدم لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر مباشـرة ) ( م ۱۱ ق ۱۹۹۰/۱۰ )، ( م ۳۳۳ تعلیمات شهر ۲۰۰۱),
ويترتب على الشهر بهذا الطريق جميع الاثار المترتبـة على شهر عقد البيع بطريق ( التسجيل ) ( ويعفى ) شهرها من ( الرسوم النسبية وضريبة التصرفات العقارية )
ويجوز للاوصياء والقامة التوقيـع عـن فـاقـدى الاهلية وناقصيها بدون اذن المحكمة , كما يجوز للجهة المختصـة،
بـالوقف الخيري بالنسبة للوقف التوقيع دون الرجوع للمحكمـة المختصـة، أمـا بالنسـبة لاستلام التعويض فيلزم الحصول على ( اذن جهة الاختصاص ).
النتائج المترتبة على عدم ايداع قرار نزع الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر خلال ( سنتين ) من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية:
م۱۱، ۱۲ ق ۱۹۹۰/۱۰: يترتب على عدم ايداع النماذج أو الـوزاري مكتـب الشهر العقاري المختص خلال السنتين
من تاريخ نشـر قـرار نزع الملكية للمنفعة العامة بالجريدة الرسمية اعتبار القرار كأن لم يكن .
بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بهـا. ( م ۳۳۲ تعلیمات شهر ۲۰۰۱ ).
م 334 تعلیمات شهر ۲۰۰۱
الاجزاء المتداخلة من الاعيان الموقوفة في المنافع العامة، يكتفى في شأن اشـهار الغاء الوقف فيها باقرار من المستحقين
في الوقف ويشهر مـع اسـتمارة نزع الملكية للمنفعة العامة, ولا حاجة إلى المطالبة بتعيين حصة في غلتهـا.
بـالخيرات والمرتبـات المشروطة في كتب الوقف وتغييراته.
ويجوز أن تقوم ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة التابعة لهيئة المساحة بعمل قائمة شهر الغـاء الوقف
وذلك بتضمين استمارة نزع الملكية للمنفعة العامة اقرار من المنزوع ملكيتة هذا نصه
(أقبل شهر الغاء الوقف بالنسبة للاجزاء المأخوذة للمشروع كما أقبل خصم رسـوم الشهر من قيمة التعويض ).
واذا تم نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار وزاري فلا مانع من شهر القرار الصادر نزع الملكية للمنفعة العامة بشرط النص فيه علـى عـدم صـرف التعـويض لصاحب الشأن الا بعد شهر الغاء الوقف باقرار من المستحق .
أما بالنسبة للقرارات السابق صدورها ولم تضمن النص السابق فيجوز شهرها على اساس أن نزع الملكية للمنفعة العامة
بالمساحة لن تصرف التعويض الا بعد تقديم ما يفيـد شهر الغاء الوقف عن الاعيان المنزوعة ملكيتها بموجب القرار .
– استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة المتضمنة التنازل من صاحب الشأن عن التعويض المستحق
لا داعي لافراغها في الشكل الرسمي م 335 تعليمات شهر ۲۰۰۱ فـنى ١٩٦٣/١٩
الجهة المطالبة بصرف التعويض فى نزع الملكية للمنفعة العامة
1- ( المساحة ) ممثلة في ( رئيس مجلس ادارة نـزع الملكية التابعـة لـبيئـة المساحة)
اعمالا لنص م ۱۰ قرار جمهوری ۷۱/٢433 ( طعن ۱۱۷ 53 ق جلسة ١٩٨٤/٤/٢٢ ) وهي الجهة طالبة نـزع الملكيـة وهـو التـزام مصــدره
( القانون) ( طعن 6٠/٢٥٣١ ق جلسة ۱۹۹۰/۱/٢١ ) .
2- أو مجالس الأحياء والمدن ( الجهة التي تقوم بالاجراءات وليست المستفيدة من نزع الملكية ).
تقادم الحق في صرف التعويض عن نزع الملكية بدون اتباع الاجراءات القانونية ١٥ سنة طبقا نص م 374 مدنی .
الفرق بين المصادرة والتأميم ونزع الملكية للمنفعة العامة
المصادرة: تكون بحكم قضائي طبقا م 36 من الدستور الدائم لجمهورية مصر ۱۹۷۱, ولا يحكم بالتعويض عنها, ومحددة
بحالات واردة على سبيل الحصـر .
وهي: التهرب الجمركي, تزييف العملـة, الأدوات المستخدمة فـي الجـرائم الأسلحة النارية, حيازة المواد المخدرة .
عكس نزع الملكية للمنفعة العامة : فتكون مقابل تعويض مادي, وأنها ليسـت محـددة, وانمـا تقتضيها ( المنفعة العامة).
والتأميم : يكون بقانون جبرا عن صاحبه ويرد على مشروع انتاجي
عكس نزع الملكية للمنفعة العامة : الذي يرد على عقار مملوك لأحد الأفراد .
متى يفقد المال العام صفته ك مال عام
الاموال العامة: فقدها هذه الصفة , بانتهاء تخصيصها للمنفعـة العامـة بمقتضـى
قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل انتهاء الغرض الذي مـن أجله خصصت هذه المنفعة م 88 مدنى .
أثره : صيرورة هـذه الأمـوال مـن الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الاشخاص المعنويـة العامـة . ( طعـن
67/840 ق جلسة ١٩٩٨/5/5 ).
الجهة المنوط بها نزع الملكية للمنفعة العامة ومن يلتزم بدفع التعويض ؟
1. من المستقر عليه ان الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة هي التي تستفيد مـن العقـار
المنزوع ملكيتة للمنفعة العامة, ومن ثم يلتزم بدفع ( التعويض ) المقرر لمن نزعت ملكيته التزاما مصدره القانون وليس العمل غير المشروع .
(طعن 6٠/٢٥٣٦ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۱/٢١ )
2. أناط المشروع بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بمصلحة المساحة القيام بكافـة الاجـراءات اللازمة لتحديد
مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لاصـحابه عن نزع الملكية وسداده اليهم مقابل
الحصول على توقيعاتهم على نمـاذج خاصـة بنقل الملكية للمنفعة العامة وايداعها مكتب الشهر العقاري,
لكي يترتب عليه نفس الاثر المترتب على شهر ايداع عقد البيع الرضائي وان تشريع نزع الملكية للمنفعة العامة
يتعلـق بالنظام العام لاتصال احكامه بالمنفعة العامة.
( طعن ٦٠/٢٥٣٦ ق جلسة ۱۹۹۱/۱۱/٢١ )
الأثر المترتب على عدم اتباع اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون
استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الاجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة ( غصب ) وليس من شـأنه نقل ملكية العقار للحكومة, بل تظل هذه الملكية لصاحب العقـار رغـم هـذا
الاستيلاء ( طعن 60/3906 ق جلسة ١٩٩١/٦/٢٧ ) ولصاحبة المطالبـة بتعويض عنه ،،،
ويكون له الحق في استرداده مالم يصبح ردا مستحيلا فيستعاض عن ذلك بالتعويض النقدي
طبقا للقاعدة العامة في المسئولية المدنيـة القاضـية بأن التنفيذ العيني هو الأصل, ولا يلتجئ الى عوضه
بالتعويض النقـدى الا اذا استحال التنفيـذ العينـي ( طعـن 58/513 ق جلسـة ۱۹۹۰/۳/٢٢ )
( طعن ٥٨/٢٠١٧ ق جلسة ۱۹۹٠/١٠/٢٥ ) ولصاحب العقـار الـحـق فـي ( ريعـه )( طعن 53/1500 ق جلسة ۱۹۸۷/٣/٢٤ ).
تقادم الحق في التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الاجراءات القانونيـة بـ ١٥ سنة:
نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الاجراءات القانونية يعد ( غصب ) الالتـزام
بالتعويض مصدره القانون وليس العمل غير المشروع, تقادمة ب 15 سنة من تاريخ الاستحقاق طبقا م 374 مدنی . عدم خضوعه للتقـادم الثلاثـي المنصوص عليه ( بمادة ١٧٢ مدنی).
( طعن 43/631 ق جلسة ١٩٧٧/٤/٢٧ ) ( الطعنان 2440, ٥٩/٢٦٥ ق جلسة ۱۲/۲۷/١٩٩٤ )
القرار الوزاري بتخصيص العقـار للمنفعـة العامـة سـقوطه بسنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
ولم يودع خلالهـا بمكتـب الشـهرالعقاري المختص والاستثناء
القرار الوزاري بتخصيص العقار للمنفعة العامة – سقوطة بمضى سنتين علـى نشره بالجريدة الرسمية دون ايداعه .
أو النماذج الخاصة بنزع الملكية للمنفعـة العامة بمكتب بالشهر العقاري . الاستثناء: دخول العقار ضمن مشروعات تم
تنفيذها بالفعل. الشروع في تنفيذها خلال هذه المدة ( غير كاف ) عله ذلك ( المادتان ۱۰،۲۹ ق 1954/577 معدل بالقانون ١٩٦٢/١٣ ) ( طعن 50/١٩٧٤ ق جلسة ١٩٨٥/١/٣١ )
المدة التي يستحق عنها تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة وكيفية تقديره ؟
1- تجب قيمة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة هي (بتاريخ نزع الملكية للمنفعة العامة)
وليس بتاريخ رفع الدعوى ( طعن 67/60 ق جلسة ۱۹۹۸/6/16 )
2- وجوب النظر في الضرر كما صار اليه عند الحكم كلما كان الضرر متغيـرا وتفاقم، وليس كمـا كـان عنـدما وقع
. ( طعـن ٥٩/٢۸۰۲ ق جلسـة 16/3/1995 )
3- العبرة في قيمة الضرر هي قيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه لصاحب الشأن في العقار
الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيتة ( م 4/16 ق 1954/577 ) .
ويلزم به الجهة طالبةنزع الملكية للمنفعة العامة القضـاء بهـذا التعويض حتى
تاريخ ايداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري ( مخالفـة لقانون ) . ( طعن 56/564 ق جلسة ١٩٨٨/١/٢٦ ) ( طعن ٥٩/٢۸۰۲ ق جلسة 1995/3/16 )( طعن 67/۱۷۹۳ ق جلسة ١٩٩٩/٦/15 ) (طعـن 8462 63 ق جلسة ٢٠٠٢/٥/١٢ )
شروط استحقاق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
– يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقـار المسـتولى عليه وقت الاستيلاء,
بل ان مجرد حرمانه من الانتفـاع بملكـه ضـرر يستوجب في حد ذاته التعويض ( طعن 6٧/٤٢٧٢ ق جلسة ۲۰۰۰/١/٢٦ ).
متى يستحق فوائد عن تعويض نزع الملكية للمنفعة العامة
– استحقاق فوائد التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الحكم النهـائي فـي الدعوى.
لا يغير من ذلك تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض وعرضه على المالك طالما لم يقبل هذا التقدير .( طعن 40/6810 ق جلسة ١٩٧٦/٦/٢٢ )
الفرق بين الاستيلاء المؤقت على العقارات و نزع الملكية للمنفعة العامة
1- إن الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر ،
لا شأن له بالتعويض المستحق عند نزع الملكيـة ،،،
ولا يغنـى عن وجوب اتباع اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتقدير التعريض المستحق عليها ، وانمـا هو يجيز للجهه نازعة الملكية الاستيلاء مؤقتا على العقارات التـي تقـرر لزومها للمنفعة العامة لحين اتمام اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة
وينظم تبعا لذلك طريقـة تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليهـا مـن تـاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق كما ينظم المعارضة فيه ، وهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى وهي المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ولـيس عن عدم الانتفاع بسبب الاستيلاء المؤقـت ( طعـن 40/٤٢٥ ق جلسـة
۱۹۷۵/۱۲/۳ ) .
2- مداد نص م ۱۷ق ١٩٥٤/٢٧٧ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامـة أن السلطة التي خولها القانون للمحافظ في الاستيلاء المؤقت علـى العقـارات فـي الأحوال الطارئة أو المستعجلة هي سـلطة استثنائية مقيـدة بقيـام حـالـة
الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء وهي متروكة للمحافظ ،،،
ويجب تحديـد هـذه المدة طبقا م 18 من قانون المذكور – سواء كان الوزير المختص أو المحـافظ وألا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الاستيلاء بديل تطلب القانون نشـره بالجريـدة الرسمية.
وبناء علية، فان قرار رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على العقار ، ولو كان قد صدر بموافقة المحافظ ( شفويا ) يعد مخالفة صارخة للقانون تجـرده من صفته الادارية .
وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية ويعدو معه الاستيلاء على العقار غصبا و إعتداءا ماديا وتختص المحكمة بنظر طلبات التعويض عنه. ( طعن٣٥/١٢۷ ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢٤ ) تجاوز مدة ال 3 سـنوات دون اتفاق ودى مع صاحب الشأن أو دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية طبقا م 16 .
من القانون أثره: اعتباره غصبا يستوجب التعويض ( طعن 70/1400 ق جلسة ٢٠٠١/٥/٢٩ ).
3- تقدير نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية، ويلصق في الاماكن التي حددها، وبمجـرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة حق دخـول العقارات لاجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديـد.
وتتخـذ بـعـد ذلـك اجراءات حصر هذه العقارات وعرض البيانات الخاصة بها ويتلقـى اعتراضـات أصحاب المصلحة بشأنها. على أنه يتسير في القيام بتنفيذ المشروعات العامة والى أن تتم اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أجاز القانون للجهة طالبة نزع الملكيـة الاستيلاء ”
بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها نزع الملكية للمنفعة العامة و كـون ذلك بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسـم المالك الظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلـغ قـرار الاستيلاء إلى اصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصـول يعطون فيه مهلة لاتقل عن اسبوعين لإخلا العقار ،،،
ويكون لهم الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حـين دفـع التعويض المستحق عن نزع الملكية، ولا يجدى شيئا الاستناد إلى حكم مـادة ١٧ق ۹۰/۱۰ الخاص بنزع الملكية والقول بشأنها بأنها لا تتطلب أية اجـراءات بشـأن ما الاستيلاء المؤقت على العقار.
لأن حكم هذه المادة ينظم طريقة تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها ( مؤقتا ) بما يخرج عـن نطـاق موضوع طلب التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة واذا لم تتلزم الجهة المنتفعة ب نزع الملكية للمنفعة العامة بالاجراءات التي حددها القانون،،،،
فان الاستيلاء على العقار يعتبر غصبا يجوز لصاحبة بتعويض عنه وتوجه المطالبة لغير الغاصب ن بحيث لا يختصم ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لعدم قيام موجب لذلك.( طعن ٥٢/٢١٧٦ ق جلسة ۱۹۸٩/٥/١١ ).
المشترى بعقد عرفي ليس له حق طلب التعويض عن نزع الملكية
المشتري بعقد عرفي غير مسجل لا يعد مالكا للمقار في مفهوم ق ۱۹۹۰/۱۰ الخاص ي نزع الملكية للمنفعة العامة أثره إنتفاء صفته فى إقتضاء التعويض عن نزع ملكيته للمنفعه العامة مخالفة ذلك خطأ فى القانون ( ما من 58/2068 في جلسة ۱۹۹۳/٤/٧ )
ماهو مقابل التحسين
اول من فرض مقابل التحسين هو القانون رقــم 222 لسنة 1955 بتاريخ 25 / 4 / 1955ابشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ونص فى المادة (1) منه على ان يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.
وقالت المادة (2)على ان : تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية: (أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها. (ثانيا) مشروعات المجاري.(ثالثا) إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة
على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال، وفرض مقابل تحسين على جميع العقارات والأراضي التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة، سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية
أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحي أو كباري أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع العام،
ماهى اسباب فرض مقابل التحسين وماهى العقارات التى تخضع له
تسري أحكام فرض “مقابل التحسين”على
1- استفادت عقاراتهم بمشروعات “المنفعة العامة”، سواء كانت إنشاء طرق وميادين وتوسيعها أو تعديلها،ومشروعات الصرف الصحي، وإنشاء أو تعديل الكباري والأنفاق ، الجهات المعنية العقارات هى التي تحددمن ستدفع مقابل التحسين بعد إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها، بحيث ستكون العقارات الواقعة في المنطقة المحددة بخطوط توازي حدود الطريق أو الميدان، ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود بمسافة 150 متراً
2-المستفيدين من مشروعات الصرف والمستفيدين من “مشروعات الصرف”حالتين يسري عليهما المستفيدين من مشروعات الصرف، أولهما العقارات التي تتصل مباشرة بطريق زود بخط من “شبكة المجاري”،أو العقارات التي تطل على طريق ليس به خط من “شبكة المجاري”، متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وسيلة جديدة لا تزيد على 100 متراً.
3-المستفيدين من “إنشاء الكباري والأنفاق”وستضم قائمة المستفيدين من إنشاء الكباري والأنفاق، العقارات التي تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبري أو الممر السفلي “النفق”، وعلى بعد لا يجاوز 300 مترمن هذا المحور، أو خطين متوازيين لنهايتي الكوبري أو النفق، وعلى بعد لا يجاوز 300 متر من هاتين النهايتين
ما هى قيمة مقابل التحسين
نظم القانون قيمة مقابل التحسين التي ستحدد على الجهات، حيث نصت المادة العاشرة منه على: “يكون مقابل التحسين مساوياً نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده”.
ويتم سداد مقابل التحسن عبر الدفع الفوري أو التقسيط حيث أناط بـ”مالك العقار”، خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير العقار اختيار 3 طرق لسداد مقابل التحسين ، أولها أداء المقابل فوراً، أو أدائه على 10 أقساط سنوية متساوية، أو أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقد الخاص بملكه أرض فضاء
ويمكن الطعن على قيمة مقابل التحسين وحسب القانون، تشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو وكيل المحكمة، وغيرها من الجهات، لإمكانية الطعن على القيمة المحددة كمقابل تحسين، على أن تفصل اللجنة في الطعون في ميعاد لا يتجاوز شهر من تاريخ ورودها إليها.
حالات انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عـن العقـار المنزوع ملكيته
انقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق عن العقـار المنـزوع ملكيته قصره على حالاتنزع الملكية للمنفعة العامة العقارات لاغراض مشروعات التنظـيم فـي المدن دون غيرها من المشروعات الأخرى ذات النفع العام ( م 20 ق 577/1954 )
مؤداه: لامحل لتطبيق هذه المادة في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة أرض لانشاء مدرسة ( طعن 97/60 ق جلسة ١٩٩٥/١/١٨ ).
الاجراءات التي يتبعها أصحاب الشأن للحصول على التعويض عنـد نزع الملكية للمنفعة العامة
اذا تمت اجراءات نقل الملكية الى المنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ نشـر القرار بجريدة لوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية بالرغم من توقيعة على نماذج البيع, فأنه يحق لصاحب الشأن الطعن على قيمة التعويضات التـي قـدرتها لجنة تقدير التعويضات خلال 4 شهور من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشـوف المشتملة على بيانات، أمام المحكمة طبقا م ۹, ۱۱ ق ۱۹۹۰/۱۰,
ولا يحول الطعن امام المحكمة سالفة الذكر الاشارة دون حصول صاحب الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بمادة 6 ق ۱۹۹۰/۱۰ بنـزع الملكيـة للمنفعـة العامة.
– فاذا صدر الحكم من المحكمة المشار اليها وتم استئنافه فانه لا يمنع صاحب الشأن من حصوله على التعويض المقضي به ابتدائيا من أول درجـة وذلـك مـن الجهة طالبة نزع الملكية. ينظر الطعن بالاستئناف على وجه السرعة طبقا م 3 ق ۱۹۹۰/۱۰ ( طعـن٦١/٢٤٦٢ ق جلسة ١٩٩٢/٤/٢١ )
– يستحق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى الـى حـين دفـع التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب حكـم نهــائي صـادر مـن محكمة أول درجة ولم يطعن عليه خلال المدة المقررة قانونـا, أو طعـن عليه وتايد استئنافيا ( طعن ٥٢/٢٧١٦ ق جلسة ١٩٨٩/٥/11 ).
ويلاحظ هنا على اجراءات الطعن ما يلي
أ . أن المحكمة مقصورة ولايتها على النظر في الثمن فقط دون بحث الملكيـة لآن نظره متعلقة بقرار صادر من احدى اللجان المشكلة طبقـا ق ۹۰/۱۰ والتـى قيدت التعويض بكشف الغرض , وما لم يكـن قـد سـبق عرضـه علـى اللجنة وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية وما تنظر فيه هذه المحكم يكون حكما نهائيا لا يجوز استئنافه (طـعـن 13357 ق جلسـة ۱۹۸٩/٥/٢١ )
ب. أن الجهة الى يناط بها تحديد مساحة العقار وتعيين الملاك وتقـدير التعـويض وأدائه لاصحابه هي الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية طبقا ق ۱۹۹۰/۱۰ وهي إدارة نزع الملكية بالهيئة العامـة للمسـاحة . ( طعـن ٥٢/٢١٧٦ ق جلسـة۱۱/١٩٨٩/٥ )
ومن احكام النقض في الطعون مايلي
1- لما كانت الاحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها, للقانون السـارى وقـت صدورها كان ق ۱۹۹۰/۱۰ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمعمـول به اعتبارا من ۱۹۹۰/۱۰/3 قد الغي القانون 1954/577 ،،،
وان للنص في المادتين ۹, ۱۳ منه قد دل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عـن نزع الملكية للمنفعة العامة ترفع وفقا للاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات الـي المحاكم الابتدائية المختصة التي جعل لها دون غيرها ولاية الفصل في تلـك الطعون ،،،
وأن الاحكام الصادرة في تلك الطعون منها, تخضع للقواعد العامة بقانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها م ۱ منه بالطعن عليه خلال 40 يوم من تاريخ صدوره حضوريا أمام ( محكمة الاستئناف ).( طعن ٦١/٢٤٦٢ ق جلسة ١٩٩٢/٤/٢١ )
2 – بصدور قانون ۱۹۹۰/۱۰ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من ۱۹۹۰/۱۰/3 والذي الغي قانون 1954/577 والغيت تبعا لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المسـتحق لنـزع الملكية واضحي الاختصاص بها منعقدا للمحكمة الابتدائية الكـائـن بـدائرتها العقار الذي تم نزع الملكية للمنفعة العامة , واصبح الحكم الصادر فيها جائز استئنافة ( طبقا م ۱۳ ق ۱۹۹۰/۱۰ )
واذا كان ذلك وكـان القـانون الأخيـر قـد ادرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشـار اليها وقت القانون السابق, فقد احيلت، بحالتها الى المحكمة المختصـة عمـلا بمادة ٢٧ من القانون الجديد , بما لا يجوز التحدى معها تبعا لذلك باحكام القـانون السابق . ( طعن ١٠٠۹۱/ 64 ق جلسة 1996/5/8 ) –
3 – مفاد نص م 14 ق ١٩۹۰/۱۰: أن القانون جعل الملاك الذي استولى علـى عقارتهم بطريق الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر للمنفعة العامة, الحـق فـي تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بعقارتهم من تاريخ الاستيلاء الفعلـى عليهـا حتى دفع التعويض المستحق تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة, بعد تقريـرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بمادة (6) بحسبانها الجهة المستفيدة
ومن ثم تلتزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخـاذ اجـراءات نـزع الملكيـة الهيئة المصرية العامة للمساحة ومن ثم فقد جعل الخصومة في شأن الطعـن في تقدير التعويض امام المحكمة الابتدائية المختصة مقصـورا عليهـا ,
ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضى بها ابتدائيا , ما لم تكن قد أدتها اليهم, أو أودعتها بامانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة اذ يعتبر ذلك ( مبرئا لذمتها ) من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص علية بمادة ( 14 ) من القانون( طعن 64/10091 ق جلسة 1996/5/8 )
4 – مفاد نص م 14 ق 1954/577: بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين الذي تمت اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في ظلـه قبـل الغـاءة بقـانون ۱۹۹۰/۱۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي رفعـت الـدعوى بعـد
سريانه على أن كل من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال 15 يوم من تاريخ اعلانهم بالقرار المذكور
مفاده: أن سريان هذا الميعاد انما يبدأمن تاريخ اعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أيـا كان الطاعن مدعيا أو مدعى عليه, وسواء حضر بالجلسات أمام لجنة المعارضات أو تخلف عن الحضور , ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخـرى ولـو كانت قاطعة ، لا يغير من ذلك نص م ۲۱۳ مرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا حضر المحكوم عليه بالجلسات ،،،
ذلك أن المقرر قانونا أنه لا يجوز اهدار القانون الخاص لاعمال القانون العام لما في ذلك منافـاة صـريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
ولما كـان ذلـك وكـان الحكـم المطعون فيه مؤيدا لحكم محكمة أول درجة, قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نـزع الملكيـة مـن تاریخ صدوره استنادا إلى القاعدة العامة الواردة بمادة ٢١٣ مرافعات وترتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلا, مهدرا الحكم الخاص الذي تضمنته م 14 ق
1954/577, ذاته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.( طعن ٦٢/٥٣٢٧ ق جلسة 1999/4/18 )
5 – استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخـاذ اجـراءات نـزع الملكية أثره : اعتباره غصبا يستوجب مسئوليتها عن تعويضه ولا ينقل بذاتـه الملكية للجهة الغاصبة . لصاحب العقار حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفـاع به لحين صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة سواء كان العقار داخلا في مشروعات الحكومة العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع م ۱۳ ق 1976/106. ( لمن 6٣/٨٤٦٢ ق جلسه ۲۰۰۲/۰/۱۷ )
6 – قرار اعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيـة عن ملك صاحبها، استمراره مالكا لها الى أن ( تنزع ملكيتها ) باتخاذ اجـراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء الفعلي. ( طعن 63/٤٨٨٩ ق جلسه ۲۰۰۰/۱۱/۲۱ ).
7- مصدر التزام الجهة نازعه الملكية بتعويض الملاك هو القانون ولـيس العمل غير المشروع ويستحق صاحب الشأن تعويض عن ذلك يعادل الثمن. ( طعن ٥٠/٢٧٢ ق جلسه ۱۹۸۳/۱۲/۲۲ )
8 – القرار الصادر من محافظ القاهرة وهو غير مختص باصداره يعـد مخالفـا للقانون.
لأنه صدر بتشوين المعدات و الاجهزة الخاصة بتنفيذ موقع البئر الخـاص بمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى وهو مشروع من مشروعات المنفعـة العامة التي يلزم صدور قرار جمهوري بتقدير المنفعة العامة له و الاستيلاء على الارض اللازمة لتنفيذه ،،،
ويخرج عن الحالات التي قررهـا قـانون نـزع الملكية والتي تعدى لوزير المختص سلطة اصدار قرار الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمه وذلك في الحالات الطارئة والمستعجلة .
والتي ليس منهـا الاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة, وقضت المحكمة بوقف قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء المؤقت على جزء من أرض مصنع الشركة العامة للبطاريات . (محكمة القضاء الاداري سنة ٢٠٠٣ )
9 – التزام الجهة البة نزع الملكية بأداء التعويض العادل لذوى الشأن من المـلاك وأصحاب الحقوق مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر نزع ملكيتهـا للمنفعـة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها لحين دفع التعويض المسـتحق باعتبارهـا الجهة المستفيدة – هيئة المساحة هي التي كانت في القانون السابق هـي المنوطـة بالقيام باجراءات نزع الملكية. ( طعن 6٣/٨٤٦٢ ق جلسة ۲۰۰٢/٥/١٢ )