أحوال شخصية و أسرة

دعوى إثبات النسب الطرق والانواع والوسائل

دعوى إثبات النسب

دعوى إثبات النسب نصت المادة (15):لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة مـن غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت بـه لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.

دعوي اثبات النسب

  يتم إثبات النسب لولد الزوجة فـي أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيتم إثبات النسب لولد زوجة مشرقية مـن زوج مغربي  يوجد عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الولادة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك بنـاء علـى مجرد جواز الاجتماع بينهما عقلاً.  كذلك يتم إثبات النسب ولد المطلقة بائناً إذا أتت به لأقل من سنتين مـن وقت الوفاة.

و إثبات النسب لولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة. والعمل بهذه الأحكام مع شيوع فساد في الذمم وسـوء الأخلاق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أولاد غير شرعيين وتقـدمت بذلك شكاوى عديدة.

وبما أنه يجوز شرعاً لولي الأمر أن يمنع قضائه من سماع بعـض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال ودعوى إثبات النسب بعد مـضى سنة من تاريخ الطلاق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى اثبات النسب ولد من زوج لم يتلاقى مع زوجته في وقت ما ظاهر فيه الاحتيال والتزويـر

 ويستند  نص القانون فى  إثبات النسب إلـى قولـه تعـالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله (ﷺ) “الولد للفـراش وللعـاهر الحجر” وقوله (ﷺ) “من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام”.

 لا يفوتك: مفهوم الزواج المسيحي وسن الزواج واهدافه والممنوع فيه

أسباب إثبات النسب

وإثبات النسب سبب ووسائل، أما السبب فهـو الـزواج أو كمـا يسميه الشرعيون (الفراش) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمـة بـين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كـان الزواج مكتوبا أو شفوياً.

الفراش كسبب فى إثبات النسب

وأساس الأخذ بقاعدة الفراش قوله (ﷺ) “الولد للفراش” أي ولادة الزوجة أو المطلقة له وثبوت إمكان العلوق به من الزوج في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ولا يزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

ويشترط إثبات النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شـرعية عليـه لأن سـبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقـق بهـا فراش أي علاقة زنا، والزني كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً، وعلـى ذلك فأنه إذا كانت القاعدة أن النسب يحتال لإثباته فإن القاعـدة أيـضاً أن الفراش يحتاط في إثباته أي لابد من قيام الدليل الشرعي المعتبر عليه.

الفرق بين إنشاء النسب وإثبات النسب 

وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه، فالنسب لا ينـشأ إلا بالزواج (الفراش) بصرف النظر عن طبيعتـه أو وصـفه (موثـق أو عرفي وصحيح أو فاسد… إلخ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو إبن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإقـرار بالنسب غير منكور فيه الزواج.

وعلى ذلك فإن وسائل إثبات النسب أي طرائق إثباتـه والتـدليل عليه (أي التدليل على سبق تحقق الفراش) فهي ثلاثة أولها ثبوت الزوجية بكافة الطرق وثانيهما بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية

أسباب إثبات النسب

و يتم إثبات النسب بثبوت قيام الفراش سواء كان الزواج صـحيحاً أو فاسداً أو تم الاتصال بالمرأة بناء على شبهة، ذلك أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجـب لثبوتـه أن يكـون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه كان إثبات النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة.

(1) الزواج الصحيح وشروطه 

ويعتبر الزواج صحيحاً طالما انعقد العقد مع مجرد إمكان الـوطء بصرف النظر عن تحقق المعاشرة الجنسية أو عـدم تحققهـا (أي تحقـق حدوث معاشرة جنسية من عدمه).

ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سبباً ل إثبات النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي 

(أ) أن يأتي الولد بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر مـن وقـت الزواج، والأشهر هنا هي الأشهر الميلادية وليست الهجرية طبقاً لمفهـوم المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فلا يتم  إثبات النسب إذا أتت الأم بالولد حال قيام الزوجية لأقل مـن ستة أشهر إلا إذا اعترف الزوج به وتوافرت شـروط إثبـات النـسب بالإقرار ولم يقل أنه من الزنا، وعلى ذلك فيشترط أن يثبت كون الولد قـد أتت به الأم أي ولدته فإذا ثبت استحالة ولادة الأم للولد لثبوت أنها عـاقر انتفی شرط ثبوت ولادة الولد من الأم وبالتالي لا إثبات النسب فراشاً.

وتثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة مسلمة سواء كانت هي القابلة أو غيرها كما يكفي لإثباتها شهادة الطبيب الذي تولاها بالرعاية خلال الحمل أو قام بتوليدها، بشرط معاينة واقعة الولادة فإذا ثبت عدم إمكان ولادة المـرأة لعقمها أو بالفحوص المخبرية المتقدمة لوجود غشاء بكارتها سـليما لا تعـد المرأة قد ولدت المولود أو لا تعد قد أتت بالولد في هذا المفهوم.

(ب) أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة، أي بالغا أو في القليل مراهقا، فلا يتم إثبات النسب إذا لم يبلغ الزوج من العمر إثنتى عشر عاما هجرية أو لم يكن مراهقا، كما لا يتم إثبات النسب إذا كان الزوج لا يتصور أن يكون الحمل منه لثبوت عقمـه أو أنـه مجبوب أو خصي مما يثبت بطريق أهل العلم والاختصاص.

(جـ) أن يكون من التصور التلاقي بين الزوجين فعلاً دون اشتراط الدخول أو الخلوة ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته.

  • والمراد بالتلاقي هو مجرد الاجتماع أو المقابلة بصرف النظر عن الدخول والخلوة.
  • وقيام الزوج بإثبات عدم تلاقيه بالزوجة من حين العقـد يترتـب عليه إلا تسمع الدعوى بثبوت النسب عملاً بالفقرة الأولى من المادة.
  • وتخلف أي شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الأب وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا.
  • فالزوجة التي عاشرها زوجها ثم غاب عنها فإنها لو ولدت بعـد مضي أكثر من سنة قضي بعد سماع الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة باعتبار أن أقصى مدة للحمل اعتمدها القانون هي سنة وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للنص.

أقل وأقصى مدة للحمل 

وغني عن البيان أن المستقر قانوناً أن أقل مدة للحمل هي سـتة أشهر وأن أقصاها سنة ميلادية، وعلى ذلك فإذا ولدت الزوجة قبل أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يجوز إثبات النسب استناداً إلى الفراش إذ تكون أحد شروط إثبات النسب بالفراش قد تختلف وهـو شـرط وجـوب الولادة بعد ستة أشهر من تاريخ الزواج، إلا أنه يجوز في هذه الحالة إثبات النسب إذا أقر به الزوج وتوافرت الشروط الأربعة اللازمة له دون اشتراط ثبوت قيام الفراش بشروطه الأربعة إذ يكفي في هذه الحالة توافر شـروط الإقرار حيث يفترض توافر الفراش الصحيح قبل تاريخ العقد باعتبـار أن الإنسان أدرى بسر حياته وطالما لم يصرح المقر أن الولد من الزنا.

ولا يكفي لإنكار الفراش قيام الزوج بإبداء مجرد الدفع بالإنكـار المحض حتى يقضي بعدم سماع الدعوى وإنما يتعـين أن يـدفـع الـزوج الدعوى بالإنكار لأحد الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة ثم يقوم ب إثبات السبب سواء كان عدم التلاقي أو الغياب أو الطلاق باعتبار أنها جميعا من مسائل الواقع التي تثبت بكافة طرق الإثبات، ذلك أن النسب حق للولد فلا يصدق الزوجان في إبطاله ولو تعاونا على أنه لم يحصل وطء ومـن ثـم فـإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول والخلوة لا يتعدى إليه ولا يبطل حقه.

النسب والزواج العرفي

النسب والزواج العرفي 

ولم يشترط المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها والمنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لا يمتد إلى دعوى النسب لأنها باقية على حكمها المقرر شرعاً وهو أن الولد للفراش، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتاً في أية ورقة بأن كان شرعياً محضاً.

إثبات النسب في عقد الزواج العرفي 

ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبـار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق إثبات النسب كما أنه ليس بلازم أن يـشهد الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي بل يكفـي أن يـشهدوا بعلمهـم بحصوله لأن الشهادة بالتسامع جائزة هنا بشرط أن لا يصرح الشاهد فـي شهادته بلفظ أسمع أو سمعت.

وعلى وجه العموم فإن تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة مـن عدمه يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وبالتالي فهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

نفي النسب بعد إثبات الفراش 

فإذا إثبات النسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شـروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفـي الولد في وقت معاصر للولادة ومستند ذلك قوله تعالى في سورة النور {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان مـن الكـاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين}.

اللعان والملاعنة كطرق نفى النسب

ولا مجال لاتخاذ طريق الملاعنة لنفي النسب إذا لم يكـن سـند إثبات النسب هو قيام علاقة الزوجية بين المتلاعنين فلا ملاعنة إذا كـان سـبب النسب المدعى به هو البينة أو الإقرار، كما يشترط أن يكـون الـزواج صحيحاً، فلا يجوز اللعان في الزواج الفاسد (كالزواج بغير شهود أو زواج مسلمة من مسيحي دون علمها) أو في الوطء بشبهة (كمن يتـزوج امـرأة وتزف إليه أخرى).

كما أنه لا مجال للملاعنة إذا كان للزوج بينة شرعية على زنـا الزوجة باعتبار أن الملاعنة هو وسيلة أعطيت للزوج الذي تعـوذه بينـة الزنا وهي أربعة شهود عدول.

  • واتخاذ إجراءات الملاعنة تتم بقرار يصدر عن المحكمة دون أن يتوقف ذلك على طلب من أي من الخصوم.

شروط صحة اللعان

ويشترط لصحة اللعان عدة شروط هي 

(1) أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الطلاق الرجعي، فلا لعان إذا كان الزواج فاسداً وسواء كان الزوج قد دخل بالزوجة أو لم يدخل.

(۲) ألا يكون للزوج بينة على دعواه فلو قدم بينة فلا لعان، والمقصود هنا بينة الزنا وهي أربعة شهود عدول ذكور.

(3) أن يكون الزوج قد نفى الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها كأيام التهنئة بها أو شراء أدواتها حيث يعد ذلك إقرار منه بالنسب، كما يعد سكوته عند تهنئته بالولادة إقراراً بالنسب استثناء من قاعدة “لا ينسب لساكت قول”.

(4) إلا يكون الزوج قد أقر بالولد صراحة أو دلالة.

(5) أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان أي مسلماً بالغاً وعاقلاً وغير محدود في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وأن تنكر دعوى الزوج.

(6) أن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب وليس عند ولادته فإذا مات الولد في الفترة بين ولادته والحكم لا ينتفي عنه النسب بصرف النظر عن حصول ملاعنة بين الزوجين من عدمه.

الاثر القانوني المترتب على إجراء الملاعنة بين الزوجين 

فإذا تم اللعان تعين على المحكمة الحكم بنفي نـسب الولـد عـن الزوج وإلحاقه بأمه والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، فيـضحي الولـد أجنبيا عن الزوج فيما يتعلق بالحقوق المالية وأهمها الإرث والنفقة.

حالات لا ينتفي فيها النسب رغم إجراء الملاعنة 

وعلى ذلك فلا ينتفي النسب في الحـالات التاليـة وإن تلاعـن الزوجان وفرق القاضي بينهما.

1- إذا نفاه الرجل بعد مضي المدة المشار إليهـا (وقـت الـولادة أو معاصرتها).

٢- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.

3- إذا نزل الولد ميتاً أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعـده وقبـل تفريـق الحاكم.

4- إذا أنجبت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ابنا آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزم الولدان ويبطل الحكم الأول.

ه- إذا نفاه بعد الحكم نهائياً نسبه شرعاً.

6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعـان أو بعـده وقبـل التفريق.

فإذا انتفى النسب بحكم قضائي نهائي امتنع التـوارث بـين الأب وولده وسقطت نفقة الابن على أبيه ولا يجوز إثبات نسب الولد للغير.

ويقع باللعان طلاق بائن ويجـب علـى الحكـم التفريـق بـين المتلاعنين.

إثبات النسب من المطلقة بائناً 

ولا تسمع دعوى إثبات نسب ولد من المطلقة إذا أنكـره الـزوج طالما أقام الدليل على أن ولادته تمت بعد مضي سنة ميلادية على تـاريخ الطلاق أو غيابه عن الزوجة.

إثبات النسب من المتوفى عنها زوجها 

كما لا تسمع أيضاً الدعوى إذا توفى الزوج وثبتت ولادة الولد بعـد مضي أكثر من سنة ميلادية من تاريخ الوفاة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة.

زواج المسلمة من كتابي لا يثبت منه النسب 

ولا يثبت النسب من زواج مسلمة من كتابي.

والدفع بعد السماع الوارد بالمادة 15 من الدفوع المتعلقة بالنظـام العام يتعين على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقـف علـى طرحه عليها من أي من الأخصام.

 إثبات النسب في الزواج الفاسد

ومن أمثلة الزواج الفاسد أن يتزوج الرجل من أخته في الرضاعة أو كمن تزوجت بغير شهود أو كمن تزوجت من مسيحي دون أن تعلم نحو ذلك.

شروط إثبات النسب في الزواج الفاسد 

ويشترط لثبوت النسب في الزواج الفاسد التحقـق مـن حـصول معاشرة جنسية بين الزوج والزوجة فإذا لم يدخل بها حقيقة وأتت بولد لمدة ولو أكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه منه رغم ذلك، وعلى ذلـك فيجـب ل إثبات النسب في الزواج الفاسد أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيـه رغـم فساده سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقـرار أو البينـة، وأن تتحقـق العلاقة الجنسية بين الزوجين.

إثبات النسب فى الوطء بشبهة 

وأما الوطء بشبهة فيكون كما في حالة المطلقة ثلاثـة ويـصلها المطلق خلال العدة معتقدا أنها تحل له.

شروط إثبات النسب في الوطء بشبهة 

ويشترط لثبوت النسب في هذه الحالة أن تلد المرأة خلال أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ الاتصال فإذا تخطت هـذا الأجـل لا يثبت النسب إلى الزوج إلا بإقراره وفي هذه الحالة لا يكون سبب ثبـوت النسب هو الوطء بشبهة وإنما الإقرار الصادر عن الزوج.

طرق إثبات النسب

ويتم إثبات النسب بأحد ثلاثة طرق كما قدمنا وهي ثبوت قيام الفراش أو الإقرار أو البينة.

(۱) الفراش 

ويعتبر الزواج الصحيح وما يلحق به (الزواج الفاسـد بـشروطه والوطء بشبهة) من أسباب إثبات النسب ومن طرائق ثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج صحيحاً كان أم فاسدا يتم إثبات النسب كل من تأتي به المرأة من أولاد إذا توافرت الشروط المعتبرة لثبوت النسب.

شروط صحة اللعان

ومن المقرر أن النسب يثبت بالزواج العرفـي مكتوبـاً أو غيـر مكتوب، كما يثبت بالزواج الرسمي وفق ما سلف بيانه.

إثبات النسب في الزواج العرفي والشفوي 

ونظرا لكون دعاوى النسب لازالت على أحكامها المقـررة فـي الشريعة فإنه لو تزوج رجلا من امرأة زواجاً عرفياً صحيحا أو شفوياً ثـم أتت المرأة بولد أنكر الزوج نسبه له فتلك الزوجة – على ما سلف بيانه – أن ترفع الأمر إلى القضاء للحكم بثبوت نسب الولد إلى زوجها ولهـا أن تقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة لإثبات النسب دون حاجة إلى وثيقة الزواج الرسمية أو العرفية.

 كيف يتم إثبات الفراش 

ويكفي دليلاً على الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة على ما سبق القول.

 (۲) الإقرار وشروطه وحالاته (الإقرار القضائي والإقرارغير القضائي بالنسب):-

أما الإقرار فإنه يعد سبباً منشأ للنسب إذا أصدر مجرداً كأن يقـر الأب أو الابن بالنسب دون أن يصرح أنه من زنا ودون أن يقرنه ببيـان سببه كما أنه يعد أيضاً طريق لإثباته وظهوره إذا ما اقترن بالكشف عـن سببه كأن يقر بالنسب من امرأة يحددها.

ويجوز الإقرار بالنسب في مجلس القضاء كما يجوز فـي غيـره وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمدعي إثبات صدور الإقرار غير القضائي بالبينة الشرعية حيث يكون فيها كأنه أقر به أمام القاضي.

لا يشترط للاعتداد بالإقرار وجود سبب له 

ويكفي الإقرار ل إثبات النسب دون أن يقر به ما يبين سببه لأنه أن بين سببه كان ذلك السبب هو سبب النسب دون الإقرار المجرد وعلـى ذلك فلا يشترط لاعتماد الإقرار سبباً لثبوت النسب إثبات قيام الفراش بين الرجل والمرأة بشروطه إذ يفترض صدور الإقرار من المقر سـبق قيـام فراش بين الأبوين دون اشتراط وجوب توافر شروط الفراش وعلى ذلـك فإنه إذا ثبت مثلاً أن المرأة ولدت بعد انعقاد الزواج بمدة تقل عـن مـدة الستة أشهر باعتبارها أقل مدة للحمل أي ولدت مثلاً بعد شهرين من انعقاد الزواج وأقر الأب بالنسب وجب إثبات النسب في هذه الحالة استناد إلـى صدور الإقرار به من الأب وافترض توافر الفراش بين الأبوين من قبـل انعقاد عقد الزواج طالما وأن المقر لم يصرح أن الولد نتيجة علاقة زنا إذ أنه الأدرى بسر حياته وبواطن أموره.

أولاً:- إثبات النسب الأصلي أو أصل النسب بالإقرار

  • والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقـرار بنـسب أصلي وإقرار بنسب فرعی.

الإقرار بالبنوة:-

  • والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هـو الإقـرار بـالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملا للنسب على الغير.

دعوى إثبات سبق الإقرار بالنسب:-

ويتعين الإشارة إلى أنه إذا كان المقر بالنسب قد توفى فلا تقبل – عند الإنكار – دعوى الإقرار بالنسب – وفقاً لحكم المـادة الـسابعة مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ – دعوى الإقرار بالنسب أو الـشهادة علـى الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجـدت أوراق رسـمية أو مكتوبـة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء.

شروط ثبوت النسب بالإقرار

ويشترط لثبوت النسب الأصلي بالإقرار أربعة شروط هي:-

(أ) أن يكون المقر ببنوته ممن يولد مثله لمثل المقر وذلك حتى لا يكـون إقراراه يكذبه الواقع، فلو كانا لا يولد أحدهما للآخر لم يصلح الإقرار لأن الواقع يكذبه، كذلك إذا ثبت استحالة الإنجاب لعقم المقر أو لخصاه منذ مولده وهكذا.

(ب) أن يصدق المقر له المقر إذا كان مميزا فإذا لم يكن مميزا ثبت النسب دون حاج لتصديق.

(ج) أن يكون المقر ببنوته مجهول النسب، ومجهول النسب – طبقاً للقـول الراجح في المذهب الحنفي – هو الذي لا يعلم له أب في البلد الـذي يوجد فيه.

(د) أن يكون المقر له بالنسب حيا وقت الإقرار إلا إذا كان للابن المتوفي المقر له بالنسب أولاد صادقوا على النسب.

(هـ) إلا يصرح المقر أن المقر له ابنه من الزنا.

ويتم إثبات النسب بالإقرار إذا توافرت للإقرار الشروط السابقة إلا أنـه يشترط لصحة ذلك الإقرار إلا يكون محالا عقلا أو شرعا وذلك كأن يثبت رغم صدور الإقرار أن المقر محبوب (مقطوع عضوه التناسلي خلقيا) وهكذا.

هل الإقرار بنسب إبن الزنا يثبت النسب

الإقرار بنسب ابن الزنا لا يثبت به نسب لـيس لأن الإقـرار لا يثبت به نسب ولكن لكون الزنا لا يثبت به نسب بالنسبة للرجل.

وعلى ذلك فمن أقر لمجهول النسب أنه ولده ولـم يـصـرح فـي إقراره بأنه ابنه من الزنا فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه – من فراش صحيح حكماً – سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة.

شرط اعتبار الإبلاغ عن واقعة الولادة بمثابة أقراربالنسب 

ويعد في معنى الإقرار ويأخذ حكمه قيام الرجل بـالإبلاغ عـن واقعة الولادة ونسبه المولود إليه وقيده بالقيد العائلي بالسجل المدني، وعلى ذلك فإنه وإن ذهبت محكمة النقض في أحكامها على أن شهادة الميلاد لا تعد دليلاً على النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منهـا ثبوتـه وإنما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب إلا أننا نـرى أنـه إذا ثبـت بشهادة الميلاد أن الأب هو الذي أبلغ شخصيا عن واقعة الولادة فإن ذلـك يعد إقراراً منه بالنسب ويكفي لإثباته إذا أثبت تزويره.

حجية الإقرار بالنسب في دعوى أخرى 

والإقرار بالنسب في غير دعوى النسب ذاتها حجة على المقر إلا أن هذه الحجية متروك تقديرها لقاضي الموضوع فله أن يأخذ بالإقرار أو يطرحه بخلاف الإقرار الذي يصدر في ذات دعوى النسب فهو حجة على المقر لا تملك المحكمة طرحه.

قاعدة عدم جواز الإنكار بعد الإقرار 

ومتى أقر المنسوب إليه بالنسب امتنع عنه معاودة إنكاره إعمـالاً لمبدأ عدم جواز الإنكار بعد الإقرار، فإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعـد سبق الإقرار من الأب فلا يلتفت إلى إنكارهم لأن النسب يكون قد ثبـت باعتراف الأب المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيـره بالنسب فيرجح قوله على قول غيره.

ويتعين أن يصدر الإقرار من الأب شخصياً فلا يجوز الإقرار من وكيله إلا بوكالة خاصة، إلا أن إقرار الوكيل وكالة لا تنطوي على حـق الإقرار بالنسب في حضور الأب يعد إقراراً صحيحا يحاج به الأب طالما لم يجحده.

وكما يكون الإقرار من الأب يجوز أن يكون أيضا من الابن بأن يقر أنه من فلان ابن فلان وفي كل هذه الحالات لا يثبت نسبه إلا بتـوافر الشروط الخمسة السالفة.

إقرار الابن بالنسب 

وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إلا تقبل عند الإنكار دعوی ثبوت سبق الإقرار بالنسب من الأب أو دعوى الإقرار بالنسب من الابن أو دعوى الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجـدت أوراق رسمية أو أوراق غير رسمية ولكنها مكتوبة جميعها بخط المتـوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء.

إقرار الأم بالنسب وحجيته 

ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقـر الأم بأمومتها له بذات الشروط الخمسة السابقة إلا أن إقرار الأم بالنـسب لـه فرضان:-

 إقرار الأم المتزوجة وغير المتزوجة 

الأول:- إذا لم تكن المرأة ذات زوج أو لم تكن في عدة زواج، فإن النسب يثبت بإقرارها لأن النسب إلى الأم يثبت حتـى لولـد الزنـى – بخلاف الأب – طالما لم تكن له أم معروفـة وتـوافرت الـشروط الخمسة للإقرار.

الثاني:- إذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج – لا يكفي لثبـوت النسب هنا مجرد إقرارها كما في الحالة الأولـى بـل يتعـين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليـه أيـضاً، وذلـك بالطبع رهين توافر الشروط الخمسة.

  • وخلاصة الأمر في إثبات النسب للأم أن نسب الولـد وإن صـح ثبوته من المرأة التي تقر بأمومتها متى لم تكن له أم معروفة وكان ممـن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على إقرارها أن كان في سن التمييـز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات، سواء أكانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطء بشبهة أو مـن غيـر زواج شـرعي كالسفاح إذ ولد الزنى يثبت نسبه للأم الزانية بخلاف ثبوت النسب من الأب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المرأة ذات زوج أو معتـدة لأن إقرارهـا عندئذ يكون قاصر الأثر عليها ولا يتعداها إلى الغير، أما إذا كانت وقـت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد ونسبته إلى من كان زوجا لهـا فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغيـر وهـو الزوج ويتعين لثبوته أن يصادقها الزوج وإلا وجب عليها إقامـة الحجـة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغيـر يـكـون دعوى مجردة أو شهادة مفردة، والـدعوى المجـردة لا تكفـي للقـضاء بموجبها.

ثانيا:- إثبات النسب الفرعي بالإقرار

أما النسب الفرعي فهو الذي يكون فيه حملاً للنسب علـى غيـر المقر ويكون ذلك كما إذا قال الرجل بأن فلاناً أخوة فإن معناه أن يجعلـه ابنا لأبيه وأخا له نفسه، أو الإقرار بأن فلانا عمه فإنه لا يثبت أنه عمه إلا بعد ثبوت نسب المقر له من الجد.

وهذا الإقرار لا يصلح وحده سبباً لثبوت النسب فهـو لا يجعـل المقر له بالأخوة ابنا لأبي المقر لأن الإقرار حجة قاصرة على المقـر ويتعين لصحة هذا الإقرار إما أن يصدق من حمل النسب عليه أو أن يثبت المقر هذا النسب بالبينة وقد استخدمت البينة في هذا الصدد (إثبات الأخوة والعمومية.. أي إثبات ما ينطوي على تحميل على الغير) فلا يشترط إثبات أن سبب هذا النسب زواج صحيح طالما كان المقصود من الـدعوى إثبات الأخوة باعتبارها سبب للإرث فإن لم يكن (تصديق من حمل عليه النسب أو البينة) لا يثبت النسب ولكن يعامل المقر بـإقراره مـن ناحيـة الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه نفسه مثل وجوب نفقته عليه إذا كان فقيرا وكان موسراً، وبناء على ذلك فإذا أقر إنسان بأخ لـه فـإن صدق من حمل النسب عليه أو ثبت هذا النسب بالبينة شارك الأخ المقر له بالنسب جميع الورثة في الميراث أما إذا لم يصدقه من حمل النسب عليـه أو لم يثبت بالبينة فإن حكمه أن يشاركه وحده في نصيبه من ميراث أبيـه دون أن يزاحم الورثة الآخرون.

فإذا مات المقر بأخ ونحوه دون أن يصدقه من حمل النسب عليـه ولم يثبت بالبينة فيتحقق هنا فرضان:-

الأول:- إذا لم يكن للمقر ورثة غير المقر له بالأخوة اسـتأثر المقـر لـه بالميراث وذلك لأن إقرار المقر تصرف منه يلزمه.

الثاني:- إذا كان للمقر ورثة آخرين استأثروا بالميراث دون المقر له لأنهـم ورثة بيقين فيكون حقهم في الميراث ثابتاً بيقين كذلك فـلا يـجـوز التعدي عليهم بتوريث غيرهم معهم ميراث مشكوك فيه لعدم ثبوت نسبه.

إثبات النسب للقيط  

ومن الأمور التي يتطرق إليها البحث دوما بمناسبة الحديث عـن إثبات النسب حكم (اللقيط) وهو المولود الذي نبذه أهله فرارا من تهمة الزنا أو خوفا من الفقر أو غير ذلك.

ولقد عني الفقه الإسلامي بتحديد مركز اللقيط وبيان أحكامه، وما يجرى عليه العمل الآن في مصر هو أن الملتقط يسلم اللقيط إلـى جهـة الإدارة فتقوم بعمل التحريات عن ظروف نبذه من أهلـه والتقاطـه مـن صاحبه ثم تسلمه إلى جهة من الجهات التي ترعى أمثالـه، ومـن أراد أن يضمه إليه ليتولى تربيته ورعايته أجيب إلى طلبه إذا كـان قـادرا علـى تربيته دون أن يترتب على ذلك وجود علاقة من العلاقـات الثابتـة بـين الأقارب.

  • وعلى ذلك فإذا ادعاه واحد من الناس ثبت نسبه منه بمجرد الدعوة (أي الإقرار بنسبه) لأن ذلك في مصلحته وهذا ليس معناه ثبوت النسب لكل من يدعى واحد من هؤلاء اللقطاء بل لابد من توافر الشروط التي تقدم ذكرها، فإذا ادعاه اثنان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان، وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيـه ووافقـت الصحة يقضى له به ما لم يبرهن الآخر، وإن دعاه مسلم وذمي كان للمسلم فإذا ادعته امرأة متزوجة وصدقها زوجها أو أقامت البينة على أنه ولـدها صحت دعواها وثبت نسبه منها ومن زوجها وإلا فلا، وإن لم تكـن ذات زوج فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

 هل يجوز إثبات النسب فى التبنى 

وإثبات النسب بالإقرار إذا توافرت شروطه أمر آخر غير التبني المعروف في البلاد الغربية ويختلف عن التبني الذي يدعو إليـه الـبعض تفريجا لازمة اللقطاء ذلك أن النسب الذي يثبت بالإقرار في مصر هو نسب صحيح حقيقي كما أسلفنا أما (التبني) الذي يقره القانون الفرنسي مثلا فهو عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية ومدنية محضة لأبوه وبنوه مفترضة، ولذلك فهو قد يكون لمن له أبوان معروفان.

  • وهذا التبني لا يعترف به الإسلام ولا يثبت أبوة ولا بنـوة ولا أيـة علاقة شرعية أخرى بين الرجل المتبنى والولد المتبنى، وعلى ذلك فإذا أقر الزوجين بتبني الصغير المطلوب نسبه إليهما تعين رفض الدعوى اسـتناداً إلى انه لا تبني في الإسلام.

 

(۳) البينة الشرعية 

  • البينة الشرعية أو شهادة الشهود تعد من طرق إثبات النسب، وهي حجة متعدية حيث لا يقتصر الحكم الثابت بها على المدعى عليه بل يثبـت في حقه وحق غيره بخلاف الإقرار الذي يعد حجة قاصرة علـى المقـر وحدة لا يتعداه إلى غيره.
  • إلا أن البينة الشرعية لا تصلح ل إثبات النسب مجرداً، وإنما هي وسيلة لإثبات سبق قيام الزوجية أو سبق إقرار الأب بالنسب وإنجاب الابن من مائه وبغير اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقـد أن كان.
  • أما إثبات واقعة الولادة أو تعيين شخص المولود تحديداً – تمهيداً لثبوت النسب – فيجوز إثباتها بالبينة الشرعية وتقبل فيها شـهادة المـرأة واحدة (كالقابلة أو الطبيب المولد)، وذلك كما لو ادعت الزوجـة الـولادة أنكرها الزوج أو لا ينكرها وإنما ينكر شخص المولود.

شرط الادعاء بالنسب إلى متوفى وثبوت النسب المتعدى (شروط قبول دعوى النسب):-

  • إلا أنه يشترط لقبول البينة في حالتي الـولادة وتحديـد شـخص المولود – في ذاتها – معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.
  • ومتى ثبت النسب فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً.
  • كما يتعين الإشارة إلى ما استقر عليه الفقـه الـشرعي وقـضاء محكمة النقض في مجال تقدير البينة الشرعية في خصوص النـسب مـن القواعد الشرعية القائلة بأن “التناقض في الشهادة على النسب عفو مغتفر” وبأنه “إذا تعارض ظاهر أن في النسب قدم المثبت له”، وأنه “إذا احتملت العبارة إثبات النسب وعدمه صرفت للإثبات”، وأنه “أجيزت في النـسب الشهادة بالشهرة والتسامع”.

إثبات واقعة الولادة 

  • إلا أنه يكفى على العموم في الشهادة على النسب السماع استثناء عدا إثبات واقعة الولادة وتحديد المولود.
  • وإثبات النسب بالشهادة أقوى من إثباته بالإقرار ولـو تعارضـا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثاني عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه اثبت دعواه بالبينة وهي أقوى من الإقرار.

حالات عدم سماع دعوى النسب الأ من خلال المطالبة بحق آخر 

  • ويتعين التفرقة في قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين:-

الأولى:- إذا كانت الدعوى بأصل النسب (الأبوة أو البنوة)

  • ويتعين فيها التفرقة في قبول دعاوى النسب بوجه عام بين حالتين:-

الأول:- إذا كانت في حياة الأب أو الابن سمعت الدعوى إذا كانت قد رفعت لمجرد إثبات النسب ودون طلب حق آخر أو كانت ضمن دعـوى حق آخر كنفقة أو ميراث.

الثاني:- إذا أقيمت الدعوى بعد وفاة الأب أو الابن فـإن الـدعوى بالنسب لا تسمع إلا إذا كانت ضمن دعوى بحـق آخـر كـالميراث لأن المدعى عليه إذا كان ميتا كان في حكم الغائب مما لا يجوز معه القـضاء عليه قصدا وإنما يصح القضاء عليه تبعاً.

الثانية:- إذا كانت الدعوى بما يتفرع عن النسب أي تنطوي على تحميـل النسب على الغير.

  • فإن هذه الدعوى لا تسمع سواء حال حياة من يدعى ثبوت النسب منـه أو بعد وفاته، إلا إذا ثبت أولاً من غيره ومن ثم لا يكون المقصود أولا بالذات من الدعوى هو النسب وإنما ما يترتب عليه من الحقوق كالميراث أو النفقة.
  • فإذا أدعى النسب مجرداً من أي حق آخر كانت دعوى بحق غيـر مقصود فلا تقبل، وإن أدعى النسب في دعوى ضمن حق آخر وكـان هـذا الحق لا يثبت إلا إذا ثبت النسب كانت دعوى بحق مقصود للمـدعى فتقبـل، فإذا أقام المدعى البينة قضى له بالحق الذي يدعيه ويثبت النسب ضمناً وتبعاً.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .