جنح

جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد

جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد

جريمة إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد بما يجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية دون الإفصاح عنه في الإقرار الجمركي .

جريمة إدخال النقد الاجنبي

تنص المادة (٢١٣/ فقرة 1)  فى جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد على أنه: “إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أنه يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الفرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أ ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى”.

وتنص المادة (٢٣٣ فقرة 3، 4) على  عقوبة إدخال النقد الأجنبي للبلاد أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة

أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (٢١٣) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال  تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها”. وهذا مانص عليه القانون فى جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد

من أحكام محكمة النقض إدخال النقد الأجنبي للبلاد

الاختصاص النوعي لجريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد :

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة الشئون المالية والتجارية

بـ…. بوصف أنه  إدخال النقد الأجنبي للبلاد جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ولم يفصح عن مقداره عند الدخول بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إدخال النقد الأجنبي للبلاد. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهم – الطاعن – خمسة آلاف جنيه والمصادرة والمصروفات، فاستأنف الطاعن ومحكمة جنح مستأنف….

قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ عارض فقضى فيها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافيا والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر  دعوى إدخال النقد الأجنبي للبلاد وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بـ….. للاختصاص. والمحكمة الأخيرة قضت – بهيئة استئنافية

_ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الاختصاص النوعي لجريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد نص في المادة الرابعة منه على أن: (تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية المنصوص عليها…..

– قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد) فإن مفاد ذلك أن الاختصاص فـي خصـوص تهمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد  المسندة إلى الطـاعن ينعقد إلى الدوائر الابتدائية بالمحكمـة الاقتصادية وحدها دون غيرها،

ومـن ثـم كـان يتعين على المحكمـة الاقتصـادية الاستئنافية ألا تتصدى للفصل في دعوى إدخال النقد الأجنبي للبلاد وتقضى بإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أما أنها لم تفعل ذلك وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله – كما هو الحال ، في الدعوى الماثلة –

فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون المار ذكره القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة دعوى إدخال النقد الأجنبي للبلاد  إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة……. الاقتصادية للفصل فيها مجددا. (منشور س 64 ص ٤٤ ٥- الطعن رقم١٧١٨٠ لسنة 3ق – جلسة28/4/2013)

  ما هو قيد تحريك جنحة إدخال النقد الأجنبي للبلاد هى دعوى جنائية. قيود تحريكها:

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية إلا بعد صدور إذن محافظ البنك المركزي خلافا لما يزعم الطاعن بأسباب طعنه، وبفرض إجراء تحقيقات من قبل النيابة العامة، فإن المحكمة لم تعول على ثمة دليل مستمد منها، فإن النعي على الحكم – من بطلان تحقيقات النيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية لحصولها قبل صدور إذن محافظ البنك المركزي – لا يكون مقبولا. (الطعن رقم 10348 لسنة 84ق – جلسة 23/4/2015 )

  الدفع بعدم قبول دعوى إدخال النقد الأجنبي للبلاد لرفعها على غير ذي صفة:

لما كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بقوله (…. أن المتهم مرسل إليه الطرد باسمه ويحمل بياناته وأقر في محضر الضبط بأن المبلغ المضبوط في الطرد خاص به، ومن ثم فهو فاعلا أصليا للجريمة بغض النظر عن مسئولية المرسل، الأمر الذي يكون معه النعي عليه غير محل).

من أحكام محكمة النقض إدخال النقد الأجنبي للبلاد

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم – فيما تقدم – يكفي ردا علي هذا الدفع, فإن ما يثيره الطاعن – من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لكون مرتكب الواقعة هو مرسل الطرد البريدي – يكون غير سديد. (الطعن رقم ٢٦٠٠٧ لسنة 84ق – جلسة 22/7/2015

  إدخال النقد الأجنبي للبلاد عن طريق طرود بريدية:

من المقرر أن المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ – المشار إليها سلفا – لم تعين حدا أدنى لمقدار المبالغ التي يتم إدخالها البلاد عن طريق الطرود البريدية، وأن العقاب واجب حتما مهما كان المبلغ ضئيلا، فإن النعي عليه – بأن المبلغ المضبوط هو في حدود المصرح بحمله دون الإفصاح عنه – يكون في غير محله. (الطعن رقم ٢٦٠٠٧ لسنة 84ق – جلسة 22/7/2015)

  هل يجوز  الاعتذار بالجهل بالقانون فى جنحة إدخال النقد الأجنبي للبلاد:

لما كان ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن على بينة من تعديلات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لا يؤثر في مسئوليته؛ لأن هذا الدفاع وعلى فرض صحته يكون غير منتج، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصـه لا يعـدم القصـد الجنائي باعتبار أن العلـم بالقانون وفهمـه علـى وجـهـه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض مخالفا للواقع في كثير من الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع،

ولذا فقد جـرى قضاء هذه المحكمـة – محكمـة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح بمدوناته ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لتدم علمه بتعديلات القوانين والجهل به، فإنه يكون قد صادف التطبيق الصحيح، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. (الطعن رقم ١٠٣٤٨ لسنة 84ق – باسة 23/4/2015)

– القانون الأصلح للمتهم فى جنحة إدخال النقد الأجنبي للبلاد:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع وكيل المتهم بطلب تطبيق القانون الأصلح في قوله: (فلما كان دفع المتهم يتمحور في أنه قد صدر قانون أصلح للمتهم رقم 8 لسنة ٢٠١٣ ولما كانت المحكمة باستعراضها للمادة 116 وتعديلاتها وفقا لذلك القانون قد نصت على «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين،

على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى»، ومفاد ذلك أن هناك ركن مفترض لتحقق الإباحة في إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد هو الإفصاح عما بحوزة الراكب

وجاء هذا مسايرا لما كان عليه قانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن «إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي

«وهو ما أكده المتهم في محضر الضبط أنه لا يعلم بصدور القانون الذي يحظر على الإطلاق إدخال أكثر من عشرة آلاف دولار، وأنه كان يثت ما معه في إقرار وهو ما يستخلص منه أن المتهم في كل الأحوال لا يريد الإفصاح عما بحوزته وأنه ما كان ليعلم أحد بالمبالغ التي بحوزته لـولا تفتيش مأمور الجمرك وعثوره على تلك المبالغ في أماكن مختلفة بعضها في حقيبته والبعض الآخر داخل البالطو الذي كان يرتديه والبعض داخل الجاكيت الذي يرتديه بإجمالي ستة وستون ألف وسبعمائة يورو أوروبي وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

الأمر الذي يقطع بتوافر القصد الجنائي له في عدم الإفصاح وهو ما يستقيم العقاب سواء بالقانون الساري وقت الواقعة أو بالقانون اللاحق لها كان يعلم بالسماح وهو ما يكون معه الدفع على غير هدي من الواقع والقانون) وهو من الحكم رد سائغ ويضحي ما يثيره الطاعن – من إطراح المحكمة برد غير سائغ دفاعه بتطبيق القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٣ باعتباره أصلح له – غير سديد. (الطعن رقم 10348 لسنة 84ق – جلسة 23/4/2015)

–  سریان إدخال النقد الأجنبي للبلاد:

من المقرر أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 160 لسنة ٢٠١٢ المنشور في الجريدة الرسمية في العشرين من ديسمبر سنة ٢٠١٢ والمعمول به منذ تاريخ صدوره في التاسع عشر من ديسمبر سنة ٢٠١٢ تنص على أن «يحظر إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية»، وكانت الواقعة قد ارتكبت بتاريخ الثالث من مارس سنة ٢٠١٣ أي في ظل سريان هذا القانون،

وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بناء على ذلك النص، فإن ما ينعاه الطاعن – بأن الواقعة يحكمها القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ الذي كان يعتبر إدخال النقد الأجنبي فعلا غير مؤثم وليس القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٣ الذي استحدث تلك الجريمة – يكون غير قويم. (الطعن رقم ٢٦٠٠٧ لسنة 84ق – جلسة 22/7/2015)

– القصد الجنائي فى جريمة  إدخال النقد الأجنبي للبلاد :

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إدخال نقد أجنبي للبلاد دون الإفصاح عن من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه،

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفي رده على دفاع الطاعن بانتفاء ركن العلم لديه سائغا للتدليل على علمه، فإن النعي على الحكم بمقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل. (الطعن رقم 10348 لسنة 84ق – جلسة 23/4/2015

– سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل فى جريمة إدخال النقد الأجنبي للبلاد  

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل ما ورد بمحضر الضبط وفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف ما ورد بها عن موضعه وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بما أثبته محرره بمحضر الضبط أو مدلولها الظاهر، ولما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده الحكم له سنده الصحيح من الأوراق، ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها

إذ أثبت أن محرر محضر الضبط أثبت بمحضره أنه بسؤال المتهم حال وصوله الخط الأخضر عما إذا كان لديه أشياء تستحق عنها ضريبة جمركية فأجاب بالنفي ويتفتيش أمتعته وشخصه عثر على الأوراق المالية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من محضر الضبط لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 10348 لسنة 84ق – جلسة 23/4:2015 )

– مصادرة الاموال المظبوطة فى جنحة إدخال النقد الأجنبي للبلاد :

من المقرر وفقا للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة تكميلية اختيارية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية، وهي – بهذه المثابة – عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية،

وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء ببراءة الطاعن، ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة،

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا محل لإعمال المادة30 من قانون العقوبات والمادة ٤/١٢٦ من القانون رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه «وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها،

فإن لم تضبط حكـم بغرامة إضافية تعادل قيمتها» إذ إن ذلك مقصورا على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر،

لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن الحكم بالبراءة يستتبع حتما عدم الاستمرار في الإجراءات ،وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة،

وكان مقضتي الحكم بالبراءة ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تكميلية أو تبعية، وكان مقتضى الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن ومصادرة المبلغ النقدي عملا بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. (الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة 90ق – جلسة 14/1/2021) .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .