إداري و معاملات حكوميةمدني

إعلان صحيفة الدعوي فى المرافعات المدنية والتجارية

إعلان صحيفة الدعوي فى المرافعات المدنية والتجارية

أحكام عامة فى إعلان صحيفة الدعوي فى المرافعات المدنية والتجارية

إعلان صحيفة الدعوي فى المرافعات المدنية والتجارية

مادة ٦ ( إعلان صحيفة الدعوي ) : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطتهم في القيام بوظائفهم.

مواعيد إعلان صحيفة الدعوي

مواعيد إعلان صحيفة الدعوي، لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة الخامسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

كانت المادة عند صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعمول به اعتبارا من ١٠/١١/١٩٦٨ مطابقة للنص الوارد مع استبدال عبارة الساعة الخامسة بعبارة الساعة الثامنة حيث عدلت المدة الجائز إجراء الإعلان أو التنفيذ خلالها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتبارا من ١٧/٧/١٩٩٩.

( إعلان صحيفة الدعوي ) وحدث تعديلا على المادة السابعة من القانون فيما يخص إعلان صيحفة الدعوي بحيث أصبح من الجائز إجراء الإعلان أو القيام بالتنفيذ في الفترة منذ السابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بعد أن كانت الساعة الأخيرة في النص القائم هي الخامسة مساءً، بما كان يؤدي إلى عرقلة توجيه الإعلانات أو إتمام تنفيذ الأحكام بما لحق الحياة العملية والاجتماعية من تطور جعل غيبة كثير من الموجه إليهم الإعلانات، أو الذين يجري التنفيذ في حقهم عن مواطنهم لفترة متأخرة من النهار أمرًا شائعا”.

( إعلان صحيفة الدعوي ) والعبرة بالتوقيت الرسمي ولا يسري النصّ على الإعلان بطريق البريد ويترتب على مخالفة المادة بطلان الإعلان أو التنفيذ ولو لم يعترض صاحب الشأن أمام المحضر

لم تفرق المادة في الحكم بين الإعلان (  إعلان صيحفة الدعوي ) لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار

(١٢/٢/١٩٥٩طعن ٤١٧ سنة ۲٤ قضائية – م نقض م – ١٠ – ١٦١ – ٩/٥/١٩٧٤ طعن ۳۸۲/ ٤٣٢ سنة ۳۸ قضائية – م نقض م – ٢٥ – ٨٤٠)

يقصد بالعطلة الرسمية الأيام في إعلان صيحفة الدعوي التي تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها ولو كان المعلن إليه يعمل فيها، ولا تعتبر كذلك الأيام التي تعتبر عيدًا قوميًا أو موسما من المواسم التي تحتفل بها كعيد وفاء النيل

أو ليلة الإسراء والمعراج ما دامت الحكومة لا تعطل مصالحها فيها، وكذلك لا يعتد بيوم العطلة الذي يتخذه المعلن إليه لنفسه بإرادته إذ يجوز إعلانه فيه.

ولو كان لا يصادف يوم العطلة الرسمية كالشركات التي تتخذ لنفسها يوم الأحد عطلة رسمية وتعمل يوم الجمعة فيبطل إعلانها يوم الأحد ويصح يوم الجمعة وقد قضت محكمة النقض تأييدا للرأي الأول بأن المقصود بالعطلة الرسمية

هي العطلة التي تقررها السلطات المختصة في الدولة، ومن ثم فإن توجهه بالإعلان إلى محل المعلن إليه يوم الأحد الذي اتخذه بإرادته إجازة له صحيح

(١٨/١/١٩٨٩طعن ١٨٣ سنة ٥١ قضائية – م نقض م – ٤٠ – ١٩٢)

مادة ٨ الخاصه بـ إعلان صيحفة الدعوي : إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورًا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.

وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيًا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا. قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة او إعلان صيحفة الدعوي أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

كانت المادة الخاصه بـ إعلان صيحفة الدعوي عند صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعمول به اعتبارا من ١٠/١١/١٩٦٨تنص على أنه إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورًا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب

الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب. ثم عُدّلت بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ المعمول به اعتبارا من ١٧/٧/١٩٩٩.

يلاحظ أن حكم المادة في إعلان صحيفة الدعوي مقصور على الإعلان أما الامتناع عن القيام بإجراء من إجراءات التنفيذ فتحكمه المادة ٢٧٩

تعديل المادة الثامنة الخاصة بـ إعلان صحيفة الدعوي للقانون ۱۸ سنة ۱۹۹۹ 

تعديل المادة الثامنة الخاصة بـ إعلان صحيفة الدعوي للقانون ۱۸ سنة ۱۹۹۹ ، واجه به حالات توجيه إعلانات تتضمن ما يوجب التوقف عنده قبل توجيهها، وإذ كان النص القائم قد جرى على الاكتفاء بتحويل المحضر ودون ضابط يهتدي

به النظر فيما يشتمل عليه الإعلان وتقدير وجه الامتناع عن توجيهه بأن نص على أنه إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية… إلخ.

فقد حرص المشروع على تحديد أكثر دقة للصور التي يتعين معها عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بأن أضاف إلى ما يمكن أن يكون محل نظر لدى المحضر صور اشتمال الورقة المراد إعلانها على بيانات مخالفة للنظام العام أو

الآداب، أو أن يكون قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها. الأصل أن المحضر ملزم بمباشرة إجراءات الإعلان بمجرد طلبه، ولا يستثنى من ذلك سوى أن يكون هناك مانع قانوني يحول دون قيامه بذلك،

وقد يكون هذا المانع اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب كما لو كان موضوعها إنذار شخص بالإضراب عن العمل أو الكف عن دفع الضرائب المستحقة عليه أو عدم صلاحية المحضر لإجراء الإعلان وفقًا للمادة

٢٦ من قانون المرافعات.

مادة ٩ الخاصة بـ إعلان صحيفة الدعوي : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الأتية:

1-تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان

2-اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

3-اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4-اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة

مطابقة مع استبدال عبارة ومهنته وموطنه كذلك بعبارة ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك في البند الثاني واستبدال عبارة اسم من سلمت إليه بعبارة اسم وصفة من سلمت إليه في البند الخامس.

عدل البند الخامس بموجب القانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۷٦ المنشور في ١٤/٨/١٩٧٦والمعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٧٦وكان نصه قبل التعديل (٥- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

يعني ايه اوراق المحضرين ؟

يقصد بأوراق المحضرين الأوراق التي يتم إعلانها بواسطة موظف عمومي مختص هو المحضر بتسليمه صورة من الورقة المعلنة وفقا للإجراءات التي رسمها القانون إلى المعلن إليه أو من يحدده القانون بدلا عنه،

وذلك بغض النظر عن مضمون الورقة أو مناسبتها أو أطرافها فقد تكون من أوراق التكليف بالحضور أي التي تتضمن تكليف المعلن إليه بالحضور أمام المحكمة في زمان ومكان معيدين كصحف الدعاوى (الطعون) وقد تكون من الأوراق التي يقصد بها إخطار المعلن إليه بأمر ما، أو تكليفه بعمل معين أو تنبيه عن عمل معين كالإنذار ، أو التنبيه أو

الإعذار، أو إعلان الحكم، وقد تكون من الأوراق التي يثبت فيها المحضر ما يجريه من أعمال التنفيذ، وقد كانت المادة السابقة من التقنين السابق تعدد صور الأوراق بقولها كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ ولكن المادة السادسة من التقنين الحالي اكتفت بعبارة كل إعلان أو تنفيذ وعللت مذكرتها الإيضاحية ذلك بأن لفظ الإعلان يشمل التنبيه والاخبار والتبليغ والإخطار والإنذار والإعذار.

ويستوي أن يكون إعلان صحيفة الدعوي بمناسبة دعوى قضائية سواء كان سابقا عليها أو جزءا من إجراءاتها أو أثناء نظرها أو لاحقا للحكم فيها، أو أن يكون غير متصل بنزاع قضائي، كما يستوي أن يوجه الإعلان من أحد الخصوم إلى خصمه، أو من قلم الكتاب من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف المحكمة …. ففي كل هذه الصور وغيرها ما دامت الورقة تعلن بواسطة المحضرين فإنها تعتبر من أوراق المحضرين

ومن ثم يتعين أن تتضمن البيانات التي عددتها المادة وأن يتم إعلانها وفقًا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات.

ولأوراق المحضرين سمات خمسة أساسية، أولها أنها أوراق شكلية، وثانيها أنها أوراق رسمية، وثالثها أنها تحرر باللغة العربية، ورابعها أنها تحرر من أصل وصور، وخامسها أنه يتعين أن تتضمن البيانات التي عددتها المادة.

فأوراق المحضرين أوراق شكلية لأن الكتابة شرط للاعتراف بوجودها من جهة، ولأن المشرع أوجب مراعاة الأوضاع التي استلزمها من حيث البيانات التي تتضمنها أو من حيث الإجراءات التي يخضع لها تسليم صورها ويترتب على كونها شكلية أنه لا يجوز الادعاء بوجود الورقة إلا من واقع تقديم الورقة ذاتها كما لا يجوز إثبات اتخاذ الإجراء من واقع الورقة أو صورتها.

ويترتب على هذه السمة الأساسية أن الورقة لا تستكمل دليل صحتها إلا من ذات مجموع بياناتها، فلا يجوز تكملة النقص فيها بأي دليل غير مستند من الورقة ذاتها.

(١٥/٤/١٩٧١طعن ٤٤٣ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ –٤٨٢)

فإذا خلت الورقة التي سلمت صورتها إلى جهة الإدارة من بيان إرسال المحضر إلى المعلن إليه كتابًا مسجلا وفقا لنص المادة ۱۱ مرافعات الخاصه بـ إعلان صحيفة الدعوي ،فلا يجوز تكملة هذا النقص بدليل خارج عن الورقة كشهادة من قلم المحضرين أو هيئة البريد

(٩/٣/١٩٧٧ طعن ٤٥٦ سنة ٤٣ قضائية – م نقض م – ٢٨ – ٦٤٦ – ١٣/٣/١٩٧٩طعن ۸۸ سنة ٤٦ قضائية – ١٥/٤/١٩٧١طعن ٤٤٣ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ –٤٨٢)

الأصل والصورة لـ إعلان صحيفة الدعوي

يتعيّن أن تحرّر أوراق المحضرين لـ إعلان صحيفة الدعوي من أصل وعدد من الصور بعدد المعلن إليهم ولو كانوا متضامنين أو يقيمون في مسكن واحد ولكن إذا تعددت صفات المعلن إليه فإنه يعلن بصورة واحدة فإذا أعلن شخص بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري أو وكيلا عن آخر أو وصبا عليه سلمت إليه صورة واحدة.

ويتعين أن يتضمن كل من الأصل والصورة كافة البيانات وأن يكون كل منهما صحيحًا وأن يحزرا باللغة العربية

(مادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية)

وأن يحرّرا بخط مقروء، وأن تكون العبارات كاملة وإن كان لا يلزم صيغة معينة، وإذا شاب العيب إحدى الصور فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها.

ومن خلال ذلك لا يخرج الأمر عن ثلاث صور ، فإما أن يقع العيب في الأصل مع سلامة الصورة فيمتنع على المعلن التمسك به في حين يجوز ذلك للمعلن إليه إذا لم يكن قد قدم الصورة،

ولا يجوز له ذلك إذا كان قد قدمها لأن الأصل لا يؤدي إليه في هذه الحالة الأخيرة أية وظيفة، مع ملاحظة أنه غير ملزم بتقديم الصورة.

وإما أن يكون العيب في الصورة دون الأصل فيكون للمعلن إليه متى قدم الصورة التمسك بالعيب الذي شابها تبعًا لتخلف الغاية أو عدم تخلفها وإما أن يقع تناقض بين بيانات كل من الأصل والصورة فإذا كان هذا التعارض عديم الأثر على الغاية من العمل لم يلتفت إليه كالخلاف في تاريخ رفع الاستئناف مع سلامة رفعه على أي من التاريخين،

وإذا كان التعارض مؤثرا  على الغاية من العمل الإجرائي فإن أمكن التعرف على البيان الصحيح من بين البيانين المتعارضين اعتبر الآخر هو المعيب واتبعت الحلول الواردة في شأن تعيب أي من الأصل أو الصورة على حسب الأحوال،

وإن لم يمكن التعرف على ذلك وقع العمل باطلا.

الرأي السائد في الاصل والصورة لـ إعلان صحيفة الدعوي

والرأي السائد في الاصل والصورة لـ إعلان صحيفة الدعوي فقها وقضاء والذي تبنى عليه النتائج المتعلقة بتغيب أي من الأصل أو الصورة في إعلان صحيفة الدعوي دون الآخر، أنه بالنسبة لطالب الإعلان ( إعلان صحيفة الدعوي ) فإنّه لا يستطيع التمسك ببطلان أي من الأصل أو الصورة عملا بالفقرة الثانية من المادة ۲۱ مرافعات، ثم هو من جهة أخرى يحاج بما ورد من عيوب سواء في الأصل إذا لم تقدم الصورة أو في الصورة متى قدمت ولو خلا منها الأصل.

أما بالنسبة للمعلن إليه فالسائد أن الصورة تعتبر بالنسبة إليه أصلا، ومن ثم يكون له منى قدمها أن يتمسك بما ورد فيها من عيوب ولو خلا منها الأصل، كما يكون له أن يتمسك بما ورد في الأصل من عيوب ولو خلت منها الصورة متى

لم يقدم الصورة،أما إذا قدمها فإنها تقوم حجة عليه، ويلاحظ أن القول بجواز التمسك بالعيب على النحو المتقدم لا يعني وجوب القضاء بالبطلان إذ أن مجرد نقص البيان أو تعيبه لا يعني ضرورة القضاء بالبطلان وإنما الأمر في النهاية منوط بأن يكون البيان جوهرنا ويؤثر النقص أو العيب على تحقق الغاية منه ،وعلى ذلك إذا كان الأصل معينا دون

الصورة ولم يقدم المعلن إليه الصورة كان له أن يتمسك بما ورد في الأصل من عيوب، أما إذا كان الأصل سليمًا وكانت الصورة معيبة فإن المعلن إليه لا يكون له أن يتمسك بما شاب الصورة من عيب إلا إذا قدمها فإن قدمها كان له أن

يتمسك بما فيها من عيوب ولو خلا منها الأصل، أما إذا كان كل من الأصل والصورة قد استكملا البيانات التي يطلبها القانون ولكن وقع تعارض بينهما وقع الإعلان باطلا متى كان التعارض متصلا ببيان جوهري.

توقيع المحضر في إعلان صحيفة الدعوي

إعلان صحيفة الدعوي فى المرافعات المدنية والتجارية

توقيع المحضر في اعلان صحيفة الدعوي وفي ذلك تقول محكمة النقض: إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان، يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور ولا بالنزول عنه وانما يكون للخصم أن يحضر بالجلسة ويتمسك به

(٧/١٢/١١٩٧٧طعن ٥٨٤ سنة ٤٤ قضائية – م نقض م – ۲۸ – ١٧٥۹ – ٥/٦/١٩٨٣طعن ٣٢ سنة ٥٠ قضائية م نقض م – ٣٤ – ١٣٦٥ – ٢٧/٣/١٩٨٦طعن ١٢۳۲ سنة ٥٢ قضائية)

ويلاحظ أنه يستثنى من قاعدة وجوب مطابقة الصورة للأصل البيانات التي يستحيل ورودها في الصورة وفقًا لترتيب إجراءات الإعلان كبيان إرسال خطاب مسجل إلى المعلن إليه بإخطاره بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة فهو لا يرد إلا في الأصل دون الصورة لأنه إثبات لإجراء لا يتخذ بداهة إلا بعد تسليم الصورة

(٢٢/١٢/١٩٨٨ طعن ١٨٠٣ سنة ٥٨ قضائية – ٢٦/١٢/١٩٧٩ طعن ٦٣١٠ سنة ٤٥ قضائية – م نقض م – ٣٠ العدد الثالث – ٣٨٤ – ٩/٥/١٩٧٤ طعن ٣٨٢، ٤٣٢ سنة ٣٨ قضائية – م نقض م – ٢٥ – ٨٤٠)

كما يلاحظ أنه يشترط للتمسك بالعيب الذي شاب الصورة أن يقدمها المعلن إليه عند تمسكه بهذا العيب، فإن لم يقدمها امتنع عليه التمسك بما يزعمه من عيب فيها كما امتنع على المحكمة الأخذ بهذا الزعم

(١٦/٦/١٩٧٠طعن ١٨١ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢١ –١٠٦١ –  ٢٦/١٠/١٩٦٥ طعن ٣٣١ سنة ٣٠ قضائية – م نفض م – ١٦  – ٩٠٢ )

كما يتعيّن أن تحمل الصورة التي يقدمها المعلن إليه ما الثقة في أنها الصورة التي سلمت بالفعل فإذا كانت الورقة التي قدمها المعلن أية بيانات محررة بخط المحضر فإنها لا تصلح للبحث فيما إذا كانت هي الصورة

(١٦/١/١٩٩٢ طعن ٣٤٣١ سنة ٦٠ قضائية – م نقض م – ٤٣ – ١٧٧ – ١٦/٦/١٩٧٠طعن ۱۸۱ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ٢١- ١٠٦١) 

وإذا تعددت الصور بتعدد المعلن إليهم فإنه يكون لكل من تعببت الصورة الخاصة به التمسك بما شابها من عيب ولو كانت باقي الصور صحيحة، ودون أن يكون له أن يتمسك بما شاب الصورة المتعلقة بغيره من العيوب

ومن هنا فإنّه إذا ما تعدّد المعلن إليهم يتعين تحديد صاحب الصورة التي يقدمونها تدليلا على العيب الذي شاب الإعلان وأن يتمسك بهذا العيب صاحب الصورة المقدمة، فإذا تمسكوا جميعًا بالبطلان مستدلين عليه بصورة واحدة من بين الصور التي سلمت من ورقة الإعلان وكان من وجهت إليه هذه الصورة غير معلوم على وجه التحديد، فإن الدفع يكون مجهول المصدر بجهالة صاحب الحق فيه ومن ثم غير مقبول

(١٥/٥/١٩٥٨طعن ١٧٤ سنة ٢٤ قضائية – م نقض م – ٩ – ٤٨٢)

بيانات الورقة البيان الأول الخاص بتاريخ الإعلان ( إعلان صحيفة الدعوي ) : لا يلزم استخدام الكتابة والأرقام بل يكفي أحدهما وإن وقع تعارض بينهما رجح الأول، ويتعين أن يكون التاريخ بالتقويم الميلادي، ولا يلزم ذكر اسم اليوم فإن ذكر واتضح عدم مطابقته

مع التاريخ رجح التاريخ ما لم تدل قرائن الأحوال على العكس،،وإذا اختلف التاريخ بين الأصل والصورة للمعلن إليه التمسك بالصورة، وإذا وقع في البيان نقص أمكن تكملته من باقي بيانات الورقة

(٨/١/١٩٥٢طعن ٣٠٦ سنة ۲۰ قضائية – م نقض م – ٤ – ٣٢٨)

البيان الثاني الخاص بطالب الإعلان ( إعلان صحيفة الدعوي ) : الغرض من هذا البيان هو إعلام ذوي الشأن بطالب الإعلان وصفته وموطنه علمًا كافيًا، وتكمل عناصر هذا البيان بعضها ويكون المعول عليه كفاية هذه البيانات في تحديد شخصية طالب الإعلان تحديدا لا لبس فيه وليس من شأنه التجهيل به.

فكل بيان من شأنه تحقيق ذلك يكفي في بيان طالب الإعلان

(٢٩/٥/١٩٦٣طعن ۱۰۰ سنة ۲۸ قضائية – م نقض م -١٤- ٧٥٠)

وكل خطأ في الاسم ليس من شأنه التجهيل لا يبطل الإعلان

( ٢٠/٦/١٩٦٣ طعن ٢٠٤ سنة ٢٨ قضائية – م نقض م – ١٤ – ٨٧٨ – ١٤/١١/١٩٨٣طعن ٥۰۳ سنة ٥٠ قضائية – ٢٠/٤/١٩٩٢طعن ۲۱۹٤ سنة ٥٦ قضائية)

فإذا أغفل طالب الإعلان بيان موطنه الأصلي فيكفي بيان موطنه المختار (١٧/١٢/١٩٦٤طعن ٨٠ سنة ٣٠ قضائية – م نقض م – ۱٥ – ۱۱۸۹) وتكفي الصفة إذا حددت الشخصية كما تكفي الكنية أو إم الشهرة إذا غلبا على الاسم الرسمي، وإذا لم يصرح المعلن بصفته فالأصل أنه يعمل لحسابه أما إذا كان يعمل لحساب غيره فإنّه يجب إيراد البيانات المتعلقة بهذا الأخير أي الأصيل وتكون العبرة بالبيانات المتعلقة بالأصيل لأنه الخصم الحقيقي ومن ثم لا يؤثر في صحة الإعلان ما قد يقع من خطأ في بيانات ممثله ،،،

البيان الثالث الخاص باسم المحضر والمحكمة التابع لها  ( إعلان صحيفة الدعوي ) أوجب النص إيراد اسم المحضر ولقبه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه ما دام النعي على الإعلان في هذا الصدد لا يتضمن الادعاء بأن من قام بالإعلان من غير المحضرين، فإنّه لا يجدي صاحب النعي التمسك بأن الاسم مكتوب بخط غير مقروء أو إغفاله كلية (٥/٥/١٩٧٠طعن ٥٣٢ سنة ٣٥ فضائية م نقض م – ۲۱ – ۷۸۷ – ٢٥/١٢/١٩٦٩ طعن ۱۱۲ سنة ٣٥ قضائية م نقض م – ۲۰ – ۱۳۲۲ – ١/٦/١٩٦١  طعن ٢٨ سنة ۲۸ قضائية – م نقض م – ۱۲ – ٥۲۷ – ١٤/٧/٢٠٠٧ طعن ٣٢١٢ سنة ٦٢ قضائية – م نقض م – ٥٨ – ٥٤٤ ومع ذلك يراجع الأحكام المشار إليها عند التعرض لمطابقة الصورة للأصل).

البيان الرابع الخاص بالمعلن إليه ( إعلان صحيفة الدعوي ) أن تحدد شخصية المعلن إليه على وجه لا لبس فيه ولا يلزم استخدام ألفاظ معينة إذ المقصود هو إعلام ذوي الشأن إعلامًا كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وكل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغاية التي ينشدها القانون ،،

ومن ثم فإنّه متى كان الشخص مختصمًا أمام أول درجة بصفته ناظرا على وقف فإن إعلان صحيفة الاستئناف يكون صحيحًا ولو لم يقترن اسمه فيها بهذه الصفة متى كان واضحًا من بيانات الصحيفة أنه اختصم بتلك الصفة (٢٩/١٢/١٩٦٦طعن ٤٨ سنة ٣١ قضائية – م نقض م – ١٧ – ١٩٩٦) وإذا لم يعترض المعلن إليه على أن الاسم المثبت في الإعلان هو الاسم المعتاد في مخاطبته فلا يترتب أي بطلان (٢٣/٤/١٩٥٣ طعن ٢٧٦ – سنة ٢١ قضائية – م نقض م – ٤- ٩٢٩) ويراجع ما أوردناه في التعليق على البند الأول)

البيان الخامس ( إعلان صحيفة الدعوي ) : الخاص بمستلم الصورة ( إعلان صحيفة الدعوي ) : يجب بيان اسم مستلم الصورة وصفته التي تحوله استلامها وبديهي أن ذلك إنما يعتمد على ما يدلي به إلى المحضر الذي لا يدخل في وظيفته التحقق من هذه البيانات وقد كان النصّ قبل تعديله بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ يجيز تسليم الصورة إلى من يقبل استلامها وإن امتنع عن التوقيع بشرط أن تتضمن الورقة بيان سبب الامتناع (٢٥/٤/١٩٥٧طعن ٨٦ سنة ۲۳ قضائية – م نقض م – ۸ – ٤٥١ – ۱۹٥٧/١١/٧ طعن ٣٤٥ سنة ۲۳ قضائية – م نقض م – ٨ – ٧٧٦  ) ،،،

وكان المقصود بسبب الامتناع الذي يجب بيانه هو سبب الامتناع عن التوقيع ولبس سبب الامتناع عن الاستلام لأنه في الحالة الأخيرة تسلم الصورة في جميع الأحوال إلى جهة الإدارة ولأن التوقيع هو الذي يشهد على الاستلام ومن ثم تمام الإعلان (١/٢/١٩٦٨طعن ٢٨٢ سنة ٣٤ قضائية – م نقض م – ۱۹ – ١٩٥) وبالنظر إلى ما كان يتيحه النص من عبث بالإجراءات بالادعاء بتسليم الصورة مع الامتناع عن التوقيع،،،،

مادة ١٠ ( إعلان صحيفة الدعوي ) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذ لم يجد المُحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار

إعلان صحيفة الدعوي

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ١٢/١ إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خاتمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره

الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره،،،،

فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسليم الورقة و مقتضى ذلك أن الإعلان يصح لوكيل الشخص ولو تعلقت الورقة بموضوع يجاوز نطاق الوكالة، ويشمل تعبير من يعمل في خدمة الشخص تابعه الذي يعمل لحسابه بأجر أنا كان نوع العمل الذي يؤديه إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن إليه لا بنوع الخدمة التي يؤديها.

جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون ۱۳ سنة ١٩٦٨: عدلت اللجنة نصوص المادتين ۱۰ و۱۱ من المشروع الخاصتين بإعلان أوراق المحضرين بإضافة حكمين يقضي أولهما بضرورة تسليم الورقة لجهة الإدارة إذا امتنع من يوجد في موطن المعلن إليه عن تسلمها ولو كان الممتنع هو المعلن إليه شخصيًا،،،،

ويقضي الثاني بضرورة إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى المعلن إليه في كل حالة يحصل فيها تسليم الورقة لغير المعلن إليه ولو تم التسليم في موطنه. وكان رائد اللجنة في هذا التعديل ضمان علم المعلن إليه بالورقة وتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل.

 أولا: الإعلان لشخص المعلن إليه ( إعلان صحيفة الدعوي ) : يصح في أي مكان ولو في غير موطنه وسواء كان للمعلن إليه موطن معلوم في مصر أو في الخارج أو ليس له موطن معلوم، على أنه إذا تم الإعلان لشخص المعلن إليه في غير موطنه كان المحضر مسئولا عن الخطأ في شخص المعلن إليه إذ الفرض أنّه لم يتم الإعلان لشخص المعلن إليه في غير موطنه إلا لأنه معروف لديه أو بعد أن قام بالاستدلال عليه ،،،

أما إذا تم الإعلان لشخص المعلن إليه في موطنه فإن المحضر لا يكون مسئولاً عن ذلك الخطأ لأنه هذه الحالة غير مكلف بالتثبت من شخصية مستلم الإعلان وصفته بل يكفي أن يسلم الصورة في موطن المعلن إليه إلى من يقرر له أنه المعلن إليه إبراهيم سعد بند ٢٨٤) وأن محل التجارة يعتبر موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي – بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة

(٤/١/١٩٦٦طعن ٣٥٨ سنة ٣٠ قضائية – م نقض م – ١٧ – ٣٢ – ٢٧/١٢/١٩٦٢طعن ٤٤ سنة ٢٧ قضائية – م نقض م – ۱۳ – ۱۲۲۰ – ١٥/١١/١٩٦٢طعن ١٦٣ سلة ۲۷ قضائية – م نقض م – ۱۳ – ۱۰۳۱) ومن ثم يجوز إعلانه في هذا الموطن الخاص ولو أغلق المحل التجاري وقت الإعلان لمغادرة المعلن إليه الجمهورية ما دام أن ذلك لا يعيد بذاته انتهاء النشاط التجاري (٤/١/١٩٦٦ طعن ٣٥٨ سنة ٣٠ قضائية – م نقض م – ١٧ – ٣٢ ) ،،،

ويكون للمحضر الخيار بين الإعلان لشخص المعلن إليه وبين إعلانه في موطنه، ما لم يستلزم القانون أن يكون الإعلان لشخص المعلن إليه كالشأن في نص الفقرة الثانية من المادة ٦٦ التي توجب في حالة الضرورة نقص مواعيد الحضور في الدعاوى المستعجلة وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يكون إعلان الخصم لشخصه في غير الدعاوى البحرية .

فإذا لم يشترط القانون أن يتم الإعلان لشخص المعلن إليه وتركه للقواعد العامة جاز للمحضر إجراء الإعلان في موطن المعلن إليه أو أجراه لشخص المعلن إليه وفقا لما سلف (العشماوي بند ٥٦٤ – سيف ٣٦٧ – عاشور ص وقارن والي بند ۲۳۲ – وصاوي بند ٢٦١ حيث يوجبان على المحضر اتباع تعليمات طالب الإعلان في هذا الصدد وهو رأي محل نظر لأن إجراءات الإعلان وما يجب على المحضر اتباعه منا يستقل به المشرع دون نظر الإرادة ذوي الشأن ،،،

ويلاحظ أن الإعلان لشخص المعلن إليه تنفيذا لحكم المادة السابعة فلا يجوز إجراؤه في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان أو في أيام العطلات إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية وإلا كان الإعلان باطلا، إذ جاء نصها عامًا بغير تخصيص أبو الوفا في التعليق ص ۹۹ – صاوي بند ٢٦١ – مسلم بند ۳۷۲ وقارن عاشور ص ٥٥ – والدناصوري وعكاز حيث يريان إمكان تسليم الصورة إلى شخص المعلن إليه في غير الساعات التي نصت عليها المادة المذكورة متى قبل هو ذلك،،،،

أما إذا رفض يمتنع تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وإذا امتنع المعلن إليه الذي خاطبه المحضر شخصيا في غير موطنه، عن الاستلام أو التوقيع فإننا نرى أنه يتعين على المحضر في هذه الحالة الانتقال إلى موطن المعلن إليه لإجراء الإعلان على النحو الذي فصله القانون بحيث إذا امتنع من وجده سواء كان هو شخص المعلن إليه أو غيره ممّن عددتهم المادة عن الاستلام انتقل المحضر لتسليم الصورة إلى جهة الإدارة،

ولكن يمتنع عليه تسليم الصورة إلى جهة الإدارة مباشرة لمجرد القول بامتناع المعلن إليه عند مخاطبته له في غير موطنه عن الاستلام أو التوقيع، وذلك بتقدير أن الأصل  يتم تسليم الصورة في موطن المعلن إليه.

أما إذا امتنع المعلن إليه الذي خاطبه المحضر في موطنه عن استلام الصورة أو عن التوقيع فإنه يتعين على المحضر بصريح نص الفقرة الأولى من المادة ١١ بعد تعديلها بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹٧٦ تسليم الصورة إلى جهة الإدارة، فإن لم يفعل لا يعتبر الإعلان قد تم، لأنه إذا امتنع شخص المعلن إليه عن الاستلام فلا تكون الصورة قد سلمت ،،،

وبالتالي لا يكون هناك إعلان لأن الإعلان لا يتم إلا بتسليم الصورة إلى من حدده القانون وإذا امتنع شخص المعلن إليه عن التوقيع امتنع على المحضر وفقا للنص بعد تعديله بالقانون ٩٥ لسنة ۱۹٧٦ تسليمه الصورة، فلا يكون هناك إعلان كذلك. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه في حالة امتناع شخص المعلن إليه عن الاستلام يجب على المحضر تسليم الصورة إلى جهة الإدارة وإلا كان الإعلان باطلا ١٥/١١/١٩٥١ طعن ٥٤ سنة ٢٠ قضائية – م نقض م – ٣ – ٧٥ – ٧/١١/١٩٥٧ طعن ٣٤٥ سنة ۲۳ فضائية – م نقض م – ٨ – ٧٧٦ )

ويرى البعض أنه إذا لم يسلّم المحضر الصورة إلى جهة الإدارة في حالة امتناع شخص المعلن إليه عن الاستلام أو التوقيع فلا يجوز للمعلن إليه عملا بالمادة ٢٤ مرافعات أن يتمسك بالبطلان لأنه الذي تسبب فيه ومن ثم لا يوقع على تلك المخالفة أي جزاء (والي بند ٢٣٣- محمد إبراهيم في أصول صحف الدعاوى ص ۳۲۱) ،،،

ثانيا ( إعلان صحيفة الدعوي ) : الإعلان في الموطن الأصلي المقصود بالموطن (الأصلي) في حكم هذه المادة لا يقتصر على الموطن العام الذي حددته المادة ٤٠ من التقنين المدني، وإنما هو يشمل معه موطن الأعمال المنصوص عليه في المادة ٤١ من التقنين المدني، والموطن القانوني أو الحكمي لعديمي وناقصي الأهلية المنصوص عليه في المادة ٤٢ من التقنين المدني.

فكل من موطن الأعمال والموطن الحكمي إذا توافرت شروطهما يعتبر موطنا أصليا للمعلن إليه، فيجوز إعلان المعلن إليه فيه حيث يجوز الإعلان في الموطن الأصلي، فموطن الأعمال بالنسبة للتاجر وهو المكان الذي يباشر فيه نجارته، يعتبر بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بالتجارة موطلا أصليًا للتاجر ،

يتميز عن الموطن المختار ومن ثم يصح إعلانه فيه بالأعمال التي لا يجوز إعلانها في الموطن المختار كإعلان الحكم الذي يسري منه ميعاد الطعن( مادة ۲۱۳ ) أو إعلان الطعن (مادة ۲۱٤ )أو إعلان السند التنفيذي مع التنبيه بالوفاء (مادة٢٨١) وكذلك الأمر بالنسبة للموطن الحكمي لعديمي وناقصي الأهلية.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=MH2puX-U76s

إعلان صحيفة الدعوي في الموطن القانوني أو الحكمي

الموطن القانوني أو الحكمي هو الخاص بعديمي وناقصي الأهلية وقد عرفته المادة ٤٢ من التقنين المدني التي تنص على أن موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا، ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها ،،،

ويلاحظ أن المناط في تحديد من عددهم النصّ هو الولاية على المال دون نظر للولاية على النفس فيكون موطن الصغير القاصر هو موطن الولي الطبيعي أو الوصي عليه، ولو كان الصغير في حضانة والدته المطلقة كما يلاحظ أن العبرة بموطن الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب دون نظر إلى محل الإقامة الفعلية للصغير أو المحجور عليه أو الغائب والمقصود بموطن الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب هو موطنه العام المحدد وفقا للمادة ٤٠ من التقنين المدني حسبما أشرنا أنفا

وإذا كانت المادة قد خصت القاصر الذي يبلغ ثماني عشر سنة وهو القاصر المأذون بالتجارة وفقا لنص المادة ٦٤ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ سنة ١٩٥٢ في شان الولاية على المال إلا أن ذلك النص لا يعدو تطبيقا لقاعدة عامة مؤداها أن يكون للقاصر موطنه الخاص بالنسبة إلى الأعمال القانونية التي يملك مباشرتها بنفسه فيكون له هذا الموطن بالنسبة إلى تصرفه فيما يسلم إليه أو يوضع من مال تحت تصرفه يقصد نفقته عملا بالمادة ٦١ من المرسوم بقانون السالف،

وكذلك فيما يبرمه من عقد العمل وفقا لنص المادة ٦٢ من المرسوم نفسه أو فيما يكسبه من أجر متى بلغ ستة عشر عاما وفقًا لنص المادة ٦٣ من القانون نفسه ويلاحظ أن قانون العمل الفردي يجيز للعامل الذي بلغ الرابعة عشرة من عمره قبض أجره ومكافاته

وتسري على إعلان الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب في موطنه العام، كافة القواعد والأحكام التي أوردناها آنها بشأن الإعلان في الموطن العام.

ثالثا: الإعلان في الموطن المختار: عرفت الموطن المختار المادة ٤٣ من التقنين المدني التي تنص على أنه

١-  يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.

٢- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة

٣- والموطن المختار لتنفيذ عمل يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى. وتعيين الموطن المختار قد يتم بموجب عقد يربط صاحبه بأخر في خصوص قانوني العمل محل هذا العقد،

وقد يتم بالإرادة المنفردة بأن يحدّده الشخص لنفسه في صحف دعاواه أو بموجب إنذار يعلن به خصمه سلطا في خصوص نزاع محتمل، وقد يحدّده القانون كالشأن في المادة ٧٤ مرافعات التي تنص على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها (٢٥/٣/١٩٧١طعن ٢٦٦ سنة ٣٦ قضائية – م نقض م – ۲۲ –٣٩٣)

وكنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات التي توجب على المدعي أن يتخذ لنفسه في صحيفة دعواه محلا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها فإذا لم يفعل جاز عملاً بالمادة ۱۲ مرافعات إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار

وواضح مما تقدم أنه يشترط الكتابة في تحديد الموطن المختار أو في تغييره فلا يجوز الاحتجاج على طالب الإعلان بعلمه بتغيير المعلن إليه لموطنه المختار ما دام لم يخطر بذلك كتابة،

وفي ذلك تقول محكمة النقض في إعلان صحيفة الدعوي  ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطلا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين، وفي هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره. وإذا كانت المادة ٤٣ من القانون المدني

تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارًا لتنفيذ الإجراء المتفق عليه في العقد

(٢١/١٢/١٩٧١طعن ۹۳ سنة ٣٧ قضائية – م نقض م – ۲۲ – ۱۰۷۱).

لا يفوتك اعلان صحيفة الدعوي 

الاعلان الاداري في إعلان صحيفة الدعوي

إعلان صحيفة الدعوي إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خاتمه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده من تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن الشخص في دائرته.

إعلان صحيفة الدعوي ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرون ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته ،،، إعلان صحيفة الدعوي

إعلان صحيفة الدعوي في المادة ۱۱ منه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه وفي حالة امتناع من وجد منهم من تسلمها فنصّ على أنه في هذه الحالات يجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يوجه كتابًا مسجلاً للمعلن إليه في ظرف أربع وعشرين ساعة.

وقصد بالنص على تسليم الورقة ( إعلان صحيفة الدعوي ) لجهة الإدارة في ذات اليوم ألا تتراخى إجراءات الإعلان وآثاره لسبب لا دخل فيه لطالب الإعلان. ويعد من قبيل الامتناع الذي يوجب على المحضر تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسلم الصورة،

لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة ( إعلان صحيفة الدعوي ) إليه على النحو الذي رسمه القانون، كذلك حسم المشروع الخلاف حول الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثاره بالنص على أن الإعلان ينتج آثاره في كل هذه الحالات من وقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة لا يوم وصول الكتاب المسجل إلى المعلن إليه ولا يوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة.

 

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .