جنح

إيقاف تنفيذ العقوبة الشروط وحالات الغاء الايقاف2024

إيقاف تنفيذ العقوبة

المادة (٥٥)

يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم علية أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن يبين في الحكم أسباب إيقاف تنفيذ العقوبة .

ايقاف التنفيذ

ويجوز أن يجعل إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

لما كان الشخص العادي قد يأتي من الأفعال التي يصنفها القانون على أنها جريمة بأنواعها الثلاثة، وقد يكون ارتكاب الشخص لهذه الأفعال على سبيل الخطأ أو العمد أو الاضطرار، ولكن إتيانها على هذا النحو من شخص عادى لا يدل بذاته على خطورة إجرامية فقد يرتكب الشخص الجريمة وهو كارها لها:

أو مكرهاً عليها، أو مضطراً لها ولما كان القانون المصري قد أعطى للقاضي سلطة واسعة في تكوين عقيدته في الحكم بالإدانة أو بالبراءة على نحو ما يطمئن إليه وجدانه بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك فأباح للقاضي القضاء بالبراءة ولو توافرت أدلة كثيرة – منها اعتراف المتهم ذاته – متى لم يطمئن إليها،،،،

كل ذلك من المشرع مستهدفاً به تحقيق العدالة المطلقة وعدم إدانة شخص قد يكون في حقيقة الأمر برئ، ولما كان المشرع قد خص القاضي بهذا الحق، فإنه لم يحرمه من أن يوقع عقوبة على المتهم ولكن بالرغم من ذلك أعطاه الحق في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لتفادى الكثير من المساوئ التي يرتبها تطبيق العقوبة على المتهم ،،،

فقد لا يكون بطبيعته مجرم لذلك أنشأ المشرع نظام إيقاف العقوبة، وفقد قضت محكمة النقض في أحكام عديدة لها بأن الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع

لا يفوتك:الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة

شروط إيقاف تنفيذ العقوبة

وفقا لنص المادة ٥٥ من قانون العقوبات فإنه ل إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم توجد عدة شروط، منها ما هو متعلق بالمحكوم عليه بها، ومنها ما هو متعلق بالعقوبة ذاتها، ومنها ما هو متعلق بالجريمة ذاتها.

وسوف نتناول كل منهما على النحو التالي:

أولا: شروط إيقاف تنفيذ العقوبة المتعلقة بالمحكوم عليه

كل ما يشترطه المشرع في المجرم لجواز الأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها هو كما جاء بالمادة ٥٥ عقوبات أن يرى القاضي من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وعلى ذلك فقد يرى القاضي أن أخلاق المتهم تنم عن أنها ليست لمجرم وأنه ذو سمعة طيبة، وأن الظروف هي التي جعلته يرتكب الجريمة،،،،

أو قد يرى أن ماضي المتهم هو ماضي خال من الأفعال المشينة أو من الجرائم التي تتم عن خطورة إجرامية، أو أن المتهم طاعن في السن، وأن في تنفيذ العقوبة عليه ضررا أكبر مما يعود علي المجتمع من فائدة، أو أن ظروف ارتكاب الجريمة تدل على أن المتهم لن يعاود ارتكاب الجريمة، فيه في هذه الحالات يجوز له تطبيق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات.

ويلاحظ أن تقدير هذه الظروف ترجع إلى قاضي الموضوع، وحسن رؤيته للأوراق وظروف الدعوى وملابساتها.

حالات إيقاف تنفيذ العقوبة

واردة على سبيل المثال

أوردت المادة ٥٥ من قانون العقوبات الحالات الخاصة بالمتهم التي يجوز للقاضي إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، إلا أن ” ما ذكره المشرع من ظروف في المادة المذكورة إن هو إلا على سبيل التمثيل لا الحصر، بحيث يمكن للقاضي أن يستهدي بغيرها إذا كانت تحمل على الاعتقاد بعدم عودة الجاني إلي الأجرام مرة أخري.

هل يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة مع وجود سوابق للمتهم

يلاحظ أن المشرع لم يحرم القاضي من أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة. حتى ولو كان المتهم له سوابق وعائد وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها وكذلك لم يحظر القانون إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك.

إذن فلا تثريب قالت أن المتهم عائد، ومع ذلك لم تطبق عليه مواد على المحكمة إذا هي العود، ثم أمرت ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم له ب إيقاف تنفيذ العقوبة.

 ثانيا:  شروط إيقاف تنفيذ العقوبة المتعلقة بالجريمة

يجب ل إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم أن تكون الجريمة قد صنفت على أنها جناية أو جنحة، ومن ثم فإنه لا يجوز وقف التنفيذ في المخالفات.

ويلاحظ أن القانون قد ينص في بعض الأحوال على عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة، ومنها نص المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين والذي نص في المادة ٥٦ منه علي عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة – وذلك قبل القضاء بعدم دستوريتها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ۲۷ ق دستورية بتاريخ ١٢/٣/٢٠٠٦وكذلك المادة ١٤ من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والذي نص في المادة ١٤ منه على عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة في بعض الأحوال الواردة به.

ومن ثم فإن المشرع إذ قيد حق القاضي في بعض الأحوال من الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي قد يقضي بها، فإنه لا يجوز للقاضي أن يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المادة ١٤ من المرسوم بقانون ١٦٣ سنة ١٩٥٠ إذ نصت على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ب إيقاف تنفيذ العقوبة الغرامة المحكوم بها يكون قد أخطأ ا أمر بـ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة.

ونلاحظ أن المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها قد قضت بعدم دستورية بعض المواد التي طعن عليها أمامها بعدم الدستورية بشأن مدي جواز وقف تنفيذ العقوبة، وقضت بعدم دستورية ما تضمنته هذه المواد من عبارة (ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة) ، والمثال علي ذلك الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولي من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة رقم ٥٣ السنة ١٩٦٦ فيما تضمنته من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك في الدعوى رقم ٤٩ لسنة ٢٢ ق دستورية – جلسة ٣/٢/٢٠٠١ وفي غير ذلك من الأحكام.

ثالثا: شروط إيقاف تنفيذ العقوبة المتعلقة بالعقوبة

البين من نص المادة ٥٥ عقوبات أن إيقاف تنفيذ العقوبة لا يكون إلا بالنسبة للعقوبات، ومن ثم فإنه بالنسبة للعقوبة الأصلية التي يجوز الأمر بوقف تنفيذها هي الحبس الذي لا يزيد مدته علي سنة والغرامة، ومن ثم فلا يجوز التعويضات وهي تشمل سائر أحوال الرد،

وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض ” إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة ولو كان فيها معنى العقوبة ،،،

لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة ١٨ من القانون رقم ٤٥٣ لسنه ۱۹٥٤ المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجزاء الإغلاق ،،،

وقضت كذلك بأن الإلزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض ويـل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذها دون تمير بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون ونلاحظ أنه في جميع الأحوال يجوز الحكم إيقاف تنفيذ العقوبة للغرامة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 هل يشمل إيقاف تنفيذ العقوبة العقوبات التبعية والتكميلية

يجوز أن يشمل إيقاف تنفيذ العقوبة جميع العقوبات التبعية والتكميلية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون العقوبات على أنه (يجوز أن يحمل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية) ولكن يشترط نص القاضي في حكمه على أما إذا اقتصر على تقرير إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية فمؤدى ذلك تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية

 هل يشمل إيقاف تنفيذ العقوبة لعقوبة المصادرة:

الأصل أنه لا يجوز الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة المصادرة، وهو ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من انه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة فقد قضت محكمة النقض بأنه: المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة ٣٠/٢من قانون العقوبات والمادة ۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٠ في شأن الأسلحة والذخائر ،،،

إنما تكون لأن الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته ولا يتحقق الغرض من هذا التدبير إذا جاز إيقاف تنفيذ العقوبة برد الشيء إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته مما يؤدى إلى الدور في تأثيم الشيء وتجريم صاحبه، حالا بعد حال،،،،

حالات إيقاف تنفيذ العقوبة

وهو إحالة ممتعة يتنزه عنها الشارع، هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة أيا كان وصفها عقوبة أو تدبيرا – يقتضى حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته. ولما كان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الخطأ الجزئي في القانون مما يوجب المصادرة فإنه يكون مشوبا بـ بعيب قصه وتصويبه.

 الوضع بالنسبة للآثار الجنائية (الإيقاف الشامل):

البين من نص المادة ٥٥ عقوبات في فقرتها الأخيرة أنه يجوز جعل الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية ” ومن ثم يجيز القانون جعل الوقف شاملا لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس والحرمان من الحقوق، ويشترط النص عليها صراحة في الحكم، فإذا لم ينص علي إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لها فلا يوقف تنفيذها برغم إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية … فالأثر المترتب على هذا الوقف هو ألا يكون الحكم الصادر سابقة في العود إذا ما ارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة في فترة الخمس سنوات التي يتوقف فيها التنفيذ أما إذا انقضت هذه المدة بغير أن يلغى الوقف فإن الحكم يعتبر كأن لم يكن

 سلطة تقدير الأمر بالإيقاف الشامل:

” تقدير شمول الأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، فهي التي تقدر ذلك، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه، وإنما خص به قاضي الموضوع، ولم يلزم باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه

إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للآثار المدنية أو الإدارية للحكم:

نلاحظ أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الآثار المدنية والإدارية، فلا يجوز الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة إزالة البناء المخالف للقانون، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه ” لما كانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة يكون مخالفا للقانون.

ماهى مدة الحبس التي يجوز وقف تنفيذها:

نصت المادة ٥٥ عقوبات صراحة على أنه ( يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة … ) ،

وعلى ذلك فإنه لا يجوز الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة للحبس إذا ذادت المدة المحكوم بها عن سنة، وكذلك يجوز إذا استعملت المحكمة المادة ۱۷ عقوبات ونزلت بالعقوبة لمدة سنة، ومن ثم إذا رأي القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة حبس مدتها أكثر من سنة، في استئناف  مثلاً لحكم قد قضى بها، فإنه يجب علي المحكمة الاستئنافية، أن تعدل الحكم بتبديل العقوبة أو النزول بها لمدة سنة أو أقل من السنة، ثم تأمر بوقف تنفيذها.

وقد قضت محكمة النقض بأن ” وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس ثلاث سنوات هو خطأ في تطبيق القانون..

 ماهو  وضع إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بالحبس والغرامة معاً:

إذا كان القانون يقضى بعقوبتي الحبس والغرامة معاً فللمحكمة أن تأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة أحدهما أو كلتيهما فليس فى المادة ٥٥ ما يلزم المحكمة إذا ما رأت إيقاف تنفيذ العقوبة بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً، ولكن لا يجوز إيقاف تنفيذ امة لمنافاة ذلك للغرض المقصود من نظام جزء من الحبس أو جزء، وقف التنفيذ ،،،

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض ” بأن المادة ٥٥ من قانون العقوبات قد رخصت للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وظاهر من نص هذه المادة أن ليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت إيقاف تنفيذ العقوبة أن تأمر به بالنسبة لعقوبتي الحبس والغرامة.

شروط إيقاف تنفيذ العقوبة

وإذن فإذا كانت المحكمة قد رأت أن تجعل وقف التنفيذ مقصوراً على عقوبة الحبس دون الغرامة فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

 ماهو وضع إيقاف تنفيذ العقوبة فى  حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية وحالة خصم مدة الحبس الاحتياطي:

إذا تعددت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم فليست العبرة بمجموع مددها، وإنما تؤخذ كل عقوبة على حدة ويقدر مدي جواز إيقاف تنفيذها، وإذا تعين خصم الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها فليست العبرة عند تحديد جواز إيقاف تنفيذ العقوبة بالمتبقي بعد الخصم وإنما ينبغي أن توضع في الاعتبار المدة كما حددها الحكم إذ الخصم لا ينفي عن القدر المخصوم أنه جزء من مدة العقوبة. أما الغرامة فيجوز وقف تنفيذها بالغا ما بلغ مقدارها.

 هل يجوز تعليق إيقاف تنفيذ العقوبة على شرط:

لا يجوز للقاضي أن يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة ثم يعلق ذلك على تحقق شرط كان يقضي في جريمة سرقة ب إيقاف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم المسروقات، أو أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له فالحكم في هذه الحالات يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطنه بخلقه من عنده شرطا ل إيقاف تنفيذ العقوبة لم ينص عليه القانون ولا يمت بصلة ما إلى العرض الذي قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ، فضلاً عن مخالفه لما يجب على القاضي أن يراعيه، عند الحكم بوقف التنفيذ من النظر إلى ظروف الدعوى كما هي معروضة على المحكمة وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة.

. تسبيب الأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة :

عندما يأمر القاضي ب إيقاف تنفيذ العقوبة يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تبرره، فإن لم يذكرها كان حكمه قاصر التسبيب مستوجبا نقضه، ولكن القاضي غير ملزم ببيان أسباب رفضه طلب إيقاف تنفيذ العقوبة، فالأصل فـــي الأحكام تنفيذها، والوقف استثناء وارد على الأصل وهو الذي يستوجب بيان أسبابه ومن ثم فإن المحكمة إذا لم تر إيقاف تنفيذ العقوبة، فإنها لا تكون ملزمة ببيان ذلك الرفض.

إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديدا لها مدى جواز ذلك:

إذا قضت المحكمة ب إيقاف تنفيذ العقوبة حبس مقضي بها علي المتهم وقام هو فقط _ دون النيابة العامة – بالطعن في الحكم بطريق من طرق الطعن المقررة، ثم قامت محكمة الطعن بإلغاء وقف التنفيذ _ ولو قامت بجعل عقوبة الحبس أقل من الأولي بتخفيفها فإن هذا يعتبر خطأ منها،،،،

إذ في هذه الحالة يكون الطاعن قد أضير من طعنه، ويستوجب الحكم في هذه الحالة نقضه وتصحيحه بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وفقاً للحكم المطعون فيه الأول، وهذا بالطبع ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم بالطرق وفي المواعيد المقررة،

فقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى إيقاف تنفيذ العقوبة للحبس المقضي بها، لما كان ذلك،

وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها

ثانياً: أحكام محكمة النقض

1_ المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحثة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات التي لا تعد عقوبات إذا المقصود منها جبر الضرر بأنواعه الواقع على المجني عليه أو المدعي بالحق المدني وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة،،،،

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بوقف تنفيذ ما قضى به من تعويض مدني يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له.

(الطعن رقم ١٣٨٥٣ لسنة ٤ ق جلسة ١٥/٤/٢٠١٤س ٦٥ ص ٢٩١)

2 – من المسلم به أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانونا للجريمة التي ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته. وأن المادة ٥٥ من قانون العقوبات إذ خولت المحكمة عند الحكم بعقوبتي الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كليهما، وليس فيها ما يلزم أو يمنع المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما

(الطعن رقم ٢٩٤٠ لسنة ٦٦ ق – جلسة ١٤/١/٢٠٠٨_ لم ينشر بعد)

3 _من المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة على المتهم، فإن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لهـا هـو – كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا – مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملا الجميع الآثار الجنائية وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه،

وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم شمول ايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لجميع الآثار الجنائية يكون غير مقبول.

(الطعن رقم ١٩٤٤٠ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٩/٤/٢٠٠٦_ لم ينشر بعد)

4_ أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات تنص على أنه ” يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر نفس الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة …. ” وكان الحكم المطعون فيه قد أمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقرير العقوبة ،،،،

وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة وكان يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر موضوع الدعوى مجدداً بهيئة استئنافية مغايرة.

(الطعن ۲۳۳۰۳ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٢/٢/٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد)

5_ لما كانت المادة الثانية من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا كما نص المادة ۱۸ من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦ على أنه ،،،

” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق الحل المدة التي يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا …… وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو بالغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دور الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبات.

لما كان ذلك وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليه فـ المادة ١٨ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وأن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد في صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى أخطأ به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإغلاق.

(الطعن ۱۸۰۷۳ لسنة ٦٥ق – جلسة ٢٢/١/٢٠٠٤_ لم ينشر بعد)

القانون لم يلزم القاضي باستعمال رخصة إيقاف تنفيذ العقوبة

6_من المقرر أن إيقاف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانونا من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل منهم شخصياً على حدة

(الطعن ١٦٨٦٩ لسنة ٦٦ق – جلسة ٣/١/٢٠٠٠_ لم ينشر بعد)

7_لما كانت المادة ٥٥ من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للمحكمة عد الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة … لما كان ذلك،

فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا، مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن ٦٥٣ لسنة ٦٣ ق – جلسة ٧/٦/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٦٨١)

. الضريبة والتعويض

عقوبة الإزالة:

8_لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي ب إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفا بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو أذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

9- إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة يكون مخالفا للقانون.

(الطعن ٣٦٢٩ لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٧/١١/١٩٨٦ـ س ٣٧ ـ ص ٩٧٥)

جرائم الدعارة

10- لما كان من المقرر أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التي وإن كان فيها معنى العقوبة لیست عقوبات بحتة فلا يجوز الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة فيها،،،،

لما كان ذلك وكان يبين من نصوص القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة لم برد به ما يحظر على القاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على مخالفة أحكامه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة في إيقاف تنفيذ العقوبة المقرر بالمادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون،

ذلك أن الأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعا لما بــراء من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وبالتالي يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن ۲۸۰۷ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٢/٢/١٩٨٥_ س ٣٦ _ ص ٢٢٣)

. عقوبة الغلق في قانون السجل التجاري:

11 – إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة ولما كانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة ۱۹ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ المار بيانه لا تعتبر عقوبة بحتة وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة بإغلاق المحل دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها فإنه يكون قد أخطأ.

هذا الصدد أيضا مما بعيبه ويستوجب نقضه لما كان ذلك، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إستاد الجريمة المنسوبة إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها فإنه يتعين وفقاً للمادة ۳۹ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم صحيح القانون في نقضا جزئيا وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.

(الطعن ١٧١٠ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٢/١/١٩٨١ س ٣٢ ص ٦٨)

12_ تنص المادة ١٦ من قانون العقوبات على أن عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافا لعقوبة الحبس، بنوعيه،،،،

ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له لما كان ذلك، وكانت المادة من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٢٩٠ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١١/٦/١٩٧٨ـ س ٢٩ _ ص ٥٩١)

. التعويضات والرد

13 – إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة بالحبس أو الغرامة، إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة، حتى ولو كان فيها معنى العقوبة، فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر،،،،

إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. وإذا كان ذلك، وكان إلزام المطعون ضده برد قيمة ما استولى عليه بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى المتقدم، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها وأن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة،،،،

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف التنفيذ بالنسبة لجميع العقوبات دون تمييز بين الرد وبين سائر العقوبات الجنائية المقضي بها، يكون قد أخطأ صحيح القانون.

(الطعن ۱۹۲۹ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١/٣/١٩٧٠ – س ۲۱ _ ص ۳۲۲)

. وقف أحد العقوبتين المقررتين:

14 – إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ” يجوز للمحكمة عد الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبة … إلخ ” قد حولت المحكمة عند الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما، وليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معا.

(الطعن ٨٣٣ لسنة ١٣ ق – جلسة١٩/٤/١٩٤٣ _ مج عمر ٦ ص ٢٣٤)

تقدير إيقاف تنفيذ العقوبة :

15_من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر يوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولا يأمر ب إيقاف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

(الطعن ۱۰۰۹ ۲ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٦/٦/١٩٩٣ـ س ٤٤ ص ٦١٨)

عقوبة المصادرة:

16 – مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في نص المادة٣٠/٢من قانون العقوبات والمادة ۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسلة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر لأن الشارع الصق بالسلاح طابعا يجعله نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته،،،،

وإذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذى لا يجيز له القانون حيازته هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة – يقتضى حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون

(الطعن ١٨٦ لسنة ٥١ ق – جلسة٨/٦/ ۱۹۸۱ ـ س ۳۲ – ص ١٦٢)

18 – من المقرر أن المادة ٥٥ عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنه، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها،،،،

وإذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ولا مجال لما قد يقال من انتقاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز الغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده،

يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة ٥٨ من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

(الطعن ٧٧٣٧ لسنه ٥٩ ق – جلسة ١٢٦/٥/١٩٩٢ _ س ٤٣ ص ٥٧٣)

19 – الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود إما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائما فيحتسب سابقة في العود، وذلك كله عملا القواعد العامة في قانون العقوبات.

وقد خلا القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة ٢٦/٢منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية، وليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي  المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذى يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية.

(الطعن ۲۰۸۳ لسنة ۳۳ ق – جلسة٢٣/٣/١٩٦٤ س ١٥ ص ٢١٤)

20_إذا كانت المحكمة قد صرحت في أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولكنها قضت في منطوقه بوقف التنفيذ بالنسبة إلى العقوبة الأصلية وحدها، فهذا الحكم يكون متخاذلا متعينا نقضه.

(الطعن ۱۰۲۹ لسنة ٢٠ ق – جلسة ٧/١١/١٩٥١ ـ س ٢ – ص ١٣١)

21- إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ، إذ المادة ٥٥ عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.

(الطعن ٨٦٧ لسنة ١٩ ق – جلسة ٣١/٥/١٩٤٩)

بيان أسباب وقف التنفيذ:

٢٢ – المحكمة ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي تستند إليها في الحكمة بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدأ لها ذلك.

(الطعن ١١٦٩ لسنة ٦ ق – جلسة ٢٠/٤/١٩٣٦– مج عمر ج ٣ ص ٥٩٢)

. المحكمة غير ملزمة بالطلب المقدم من المتهم بوقف التنفيذ:

٢٣- إن وقف تنفيذ العقوبة أمر متعلق بتقديرها، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانونا للجريمة من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلتزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت على المتهم العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وإذن فالنعي على الحكم أنه أغفل طلب وقف التنفيذ ولم يرد عليه لا يكون له محل.

(الطعن ١٠٢٢ لسنة ٢٠ ق – جلسة ٢٣/١٠/١٩٥٠ _ س ٢ _ ص ٦٧)

٢٤_ الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه، فإذا كان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالاً عن وقف تنفيذ العقوبة قد فسره في منطوقه بأنه يشمل عقوبة الحبس دون الغرامة فإن هذا التفسير لا يجافى المنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه

(الطعن ١٣٠٥ لسنة ٢٨ ق – جلسة ٢٢/١٢/١٩٨٥ س ٩ ص ١١٥٠)

. عدم النص في المنطوق على وقف التنفيذ، والنص عليه في الأسباب:

٢٥_ إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه، أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بنا على الطاعن إلا أن الثابت من محضر الجلسة ” و رول القاضي أن النطق بالحكم جرى موصوفا بوقف تنفيذ العقوبة، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التي تكمل منطوقه فى هذا الشأن – فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولا بوقف التنفيذ.

(الطعن ١٧٣٨ لسنة ٣٧ ق – جلسة ٢٧/١١/١٩٦٧ _ س ١٨ _ ص ١١٧٦)

  • تعليق وقف التنفيذ على شرط خطأ

٢٦_إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم. ولذلك نصت المادة ٥٥ من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجاني هي أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. فإذا رأى القاضي من الظروف المتقدمة أن الجاني الذي ارتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن ارتكاب الجرائم، جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التي قضى بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك. أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة. ولا يجوز له أن يخرج عن الشروط التي وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها. فالحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون ولا يمت بصلة ما إلى الغرض الذي قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ، فضلا عن مخالفته لما يجب على القاضي أن يراعيه، عند الحكم بوقف التنفيذ، من النظر إلى ظروف الدعوى كما هي معروضة على المحكمة وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة.

(الطعن ٤٣ لسنة ٩ق – جلسة ٥/١٢/ ١٩٣٨)

۲۷ – من المقرر أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضى الموضوع ومن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

(الطعن رقم ٦٧٧٠ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٤/٤/١٩٨٩_ س ٤٠ _ ص ٤٨٢)

 

ماهى مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ومتى يجوز الغاؤه

المادة (٥٦)

يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

ويجوز إلغائه:

١_إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

٢ _إذا ظهر في خلال هذه المدة إن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

 مدة إيقاف تنفيذ العقوبة

– المادة ٥٦ من قانون العقوبات تنظم بداية الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وتنظم كذلك الحالات التي يجوز فيها إلغاء الأمر الصادر بوقف تنفيذ عقوبة ما.

. مدة وقف تنفيذ العقوبة وبدايتها: يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة في ذات الحكم القاضي بالعقوبة ويكون الوقف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، ويجب على الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة أن يبين أن مدة الوقف تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

. مثال علي حساب بداية تاريخ وقف التنفيذ في حالة نقض الحكم الأمر بوقف التنفيذ:

إذا صدر حكم من المحكمة الاستئنافية بعقوبة مع إيقاف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وألغت محكمة النقض هذا الحكم وأعادت الدعوى إلي المحكمة الاستئنافية، فإن تاريخ الحكم بالإيقاف من المحكمة الاستئنافية – محكمة الإعادة ـ يصبح من تاريخ صدوره، وعلى هذا فقد قضت محكمة النقض بأن الأصل طبقاً لنص المادة ٥٦ من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح للحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقا لنص المادة ٥٩ من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفا في خصوص الدعوى، وذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوما من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.

 ماهي حالات إلغاء الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة:

إذا كان الأصل هو تنفيذ العقوبة المقضي بها، وكان وقف تنفيذها هو خروج على هذا الأصل، فإن المشرع قد أقتصد في هذا الأمر، وأجاز وفقا لنص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وقف تنفيذ المقضي بها في حالتين

الحالة الأولى :

إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده فيجب لقيام هذه الحالة أن يصدر حكم جديد خلال مدة الإيقاف، فالعبرة إذا بصدور حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وعلى ذلك لو وقعت الجريمة في خلال هذه المدة ولكن لم يصدر الحكم إلا بعد انقضائها فلا أثر لهذا الحكم في إلغاء الإيقاف  وكذلك لا يجوز الإلغاء إذا كان الحكم صادرا بالغرامة فقط.

 شروط الغاء الحكم ب إيقاف تنفيذ العقوبةنتيجة صدور حكم بالحبس علية :

يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط

١_أن يصدر حكم على الجاني بعد إيقاف تنفيذ سواء كان ذلك عن جريمة ارتكبت قبل الإيقاف، ولم يحكم فيها إلا بعده، أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف.

٢- أن يكون هذا الحكم قد صدر خلال فترة إيقاف العقوبة أي خلال فترة الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ الحكم النهائي. أما إذا صدر الحكم بعد انتهاء هذه المدة ولو عن جريمة ارتكبت خلال هذه الفترة فلا يجوز إلغاء ايقاف التنفيذ.

٣- يجب أن يكون الحكم صادراً بالحبس لمدة تزيد علي شهر، فلا يجوز الإلغاء إذا كان الحكم بالحبس لمدة أقل من شهر أو بالغرامة.

ولم يحدد القانون تاريخ الجريمة التي حكم من أجلها بالعقوبة السابقة فالعبرة بتاريخ الحكم لا بتاريخ الجريمة، ويعني ذلك أنه سواء أن ترتكب الجريمة قبل الأمر بالوقف، أو بعد ذلك طالما أن حكم الإدانة قد صدر خلال فترة الوقف، ويترتب علي ذلك أنه إذا ارتكبت الجريمة خلال فترة وقـــف التنفيذ ولكن الحكم لم يصدر إلا بعد انقضاء هذه الفترة فهو لا يصلح سبيا للإلغاء

الحالةالثانية:

إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد عملت به

المقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن به أن المحكمة ما كانت لتقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به، فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الوقف إذا رأت أن المتهم لا يستحقه وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقف الأمر بالوقف لما أمرت به

شروط الغاء إيقاف تنفيذ العقوبة نتيجة  صدور حكم عليه قبل الايقاف :

يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط:

١_أن يكتشف للمحكوم عليه حكم أخر بالحبس مدة تزيد على شهر.

٢_ أن يكون هذا الحكم قد صدر قبل الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، أما إذا كان صدر خلال فترة الإيقاف فإنه يدخل في المرحلة الأولي.

٣_ألا تكون المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ قد علمت به قبل إصدارها هذا الأمر، والسبب في ذلك هو أن المحكمة لو علمت بصدور هذا الحكم كان من المحتمل أن لا تأمر بإيقاف التنفيذ.

٤_يجب أن يتوافر علم المحكمة بصدور هذا الحكم السابق في مدي الثلاث سنوات حتى يمكن طلب إلغاء الإيقاف في خلالها، أما إذا علمت به بعد مضي هذه المدة فلا يجوز الإلغاء.

ولا يشترط لإلغاء وقف التنفيذ أن يكون الحكم الذي اعتبر سندا للإلغاء قابلاً للتنفيذ لأن نص المادة ٥٦ عقوبات لم تشترط ذلك، فيجوز إلغاء وقف التنفيذ سواء كان الحكم واجب التنفيذ أم موقوفا تنفيذه

. ثانياً: أحكام محكمة النقض

١_من المقرر أن المادة ٥٥ عقوبات لا يجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنه، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطا القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحدة ولا مجال لما قد يقال من انتقاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز الغاؤه – طبقا لنص في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، وممـا يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة ٥٨ عقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها

(الطعن ٧٧٣٧ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢٦/٥/١٩٩٢ ـ س ٤٣ ـ ص ٥٧٣)

٢_ الأصل طبقا لنص المادة ٥٦ من قانون العقوبات أن مدة ايقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعبد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقا لنص المادة ٥٩ من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً في خصوص الدعوى، وذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن ٨٣٠ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٦/١٢/١٩٧٧ ـ س ۲۸ _ ص ١٠٨٥)

٣_لمحكمة النقض، متى رأت – لظروف الدعوى وماضي المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلا لمخالفة القانون – أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين ٥٥ و٥٦/١ من قانون العقوبات.

(الطعن رقم ١٠٧٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٠/١/١٠٧٢– س ٢٣ _ ص ٣٥)

٤_لا يفيد نص المادة ٥٦ من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من ٥٩٥٥ والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلوا من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها تلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء.

(الطعن ١٨٤ لسنة ٢٧ ق – جلسة ٢١/٥/١٩٥٧_ س ٨ ص ٥٣٩)

٥_إن القانون إذ نص في المادة ٥٦ عقوبات على صدور الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ” قد أراد أمرين: أولهما أن يكون مبدأ مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. والثاني أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه. وإذن فإذا كـــان الحكم الابتدائي لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تصرح به في حكمها ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ولا يكون ذلك منها تسوى لحالة المتهم ما دام بدء مدة الإيقاف لا يكون إلا من هذا التاريخ ولو لم يكن منصوصا على ذلك الحكم. ولا يؤثر في هذا أن الحكم قد صار قبل ذلك نهائيا بالنسبة للنيابة بانقضاء ميعاد الاستئناف المقرر لها. وذلك لأنه وإن كان انتهائيا بالنسبة لها لا يزال بالاستئناف المرفوع عنه من في المتهم قابلا للتعديل أمام المحكمة الإستئنافية.

(الطعن ١٥٧١ لسنة ١١ ق – جلسة ٩/٦/١٩٤١ – ٥٤ ص ٥٤١ ويلاحظ أن مدة الوقف أصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٥٣)

  • وقف التنفيذ في الإشكال – يغاير وقف التنفيذ في المادة ٥٥عقوبات

٦_من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائيا وفقا للمادتين ٥٢٤، ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعى على التنفيذ لا على الحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الإشكال عرض لموضوعه في قوله وحيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمسا استعمال الرأفة. وحيث أن المحكمة اعتقاداً منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشيء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين ٥٥، ٥٦ عقوبات ” لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى استظهار مبررات وقت التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى – الذي فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائي لم يطعن فيه بطريق النقض – وأعملت في هذا الشأن أحكام المادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

(الطعن ١٦٣٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ٢٨/١/١٩٧٩ ـ س ۳۰ – ص ۱۷۹)

المحكمة المختصة باصدار حكم الغاء إيقاف تنفيذ العقوبة

المادة (٥٧)

يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

 

تعالج المادة ٥٧ من قانون العقوبات إجراءات الغاء وقف التنفيذ المقضي بها في حكم سابق.

. صدور الإلغاء: إذا توافرت إحدى الحالتين المنصوص عليها في المادة ٥٦ من قانون العقوبات على النحو السابق بيانه فإن الغاء الوقف لا يحصل تلقاء نفسه، أي أنه لا يحصل بقوة القانون وإنما حسبما ورد بالمادة ٥٧ من قانون العقوبات يجب أن يصدر به حكم من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، فالنيابة العامة التي رأت أن تلغي الوقف، ترفع الأمر إلى المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ طالبة الأمر بوقف هذا التنفيذ وتقوم بتكليف المتهم بالحضور.

  • تقدير القاضي للإلغاء: الإلغاء مثل الإيقاف فهو متروك لتقدير القاضي، فهو ليس له إجراءات خاصة ولا يوجب إجراء تحقيق، ومن ثم فإن القاضي لا يكون ملزماً بإيقاف التنفيذ إذا تحقق أحد أسبابه، فهو سلطة تقديرية للقاضي.

. السلطة المختصة بالإلغاء: يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية وذلك بعد تكليف المتهم بالحضور، ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبة قبل الإيقاف أو بعده أن تصدر حكمها بالإلغاء. حالة خاصة بالإلغاء: قد يصدر الحكم بإيقاف التنفيذ من محكمة أول درجة، ثم يتأيد هذا الحكم من محكمة ثان درجة الإستئنافية، فأي المحكمتين تكون مختصة بالأمر بإلغاء الإيقاف حدث خلاف في ذلك بين المحاكم، ولكن السائد بين الفقهاء أن محكمة أول درجة التي أصدرت الأمر بالإيقاف تكون هي المختصة بالأمر بإلغاء الإيقاف، وعلى ذلك الرأي ذهبت محكمة النقض.

ويلاحظ أيضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٥٧ عقوبات، والتي نصت على وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية”، فهذه الفقرة حددت حالة أخري للوقف.

  • مدي تسبيب حكم إلغاء الوقف

لما كان الأصل أن المحكمة حين توقف تنفيذ العقوبة المقضي بها علي المتهم، فإنها يجب أن تسبب هذا الحكم بالأسباب التي دعتها إلى وقف التنفيذ، إلا أنه في حالة إلغاء الوقف علي نحو ما سبق، فإن المحكمة حين نقضي بإلغاء وقف التنفيذ، فإنها تكون غير ملزمة بتسبيب هذا الإلغاء، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض، بأن ” المحكمة ملزمة قانونا ببيان الأسباب التي ستند إليها في الحكم بوقف التنفيذ لكنها غير ملزمة ببيان الأسباب التي تدعوها إلى إلغاء وقف التنفيذ إذا بدأ لها ذلك.

. ثانياً: أحكام محكمة النقض

١_متى كان المتهم قد قضى عليه ابتدائياً غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم في المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأييد هذا الحكم استئنافيا، فإن الاختصاص بالفصل في طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقا لنص المادة ٥٧ من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدوره.

(الطعن ١٨٥ لسنة ٢٧ ق_ جلسة ٢١/٥/ ١٩٥٧ _ ص ٨ _ ص ٥٤٣)

٢- لم تضع الفقرة الأولى من المادة ٥٧ من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.

(الطعن ١٨٤ لسنة ٢٧ ق – جلسة٢١/٥/١٩٥٧ص ٨ ص٥٣٩)

ماهى الاثار المترتبة على الغاء حكم إيقاف تنفيذ العقوبة

المادة (٥٨)

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

 

تنظم المادة ٥٨ من قانون العقوبات الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء الوقف على النحو الذي أوردته المادتين ٥٦، ٥٧ من قانون العقوبات. ومعنى ما تقدم أن إلغاء التنفيذ يعيد المحكوم عليه إلى ذات المركز الذي كان يوضع فيه لو حكم عليه ابتداء بهذه العقوبة دون وقف تنفيذها. كما أن الحكم يظل قائماً غير مهدد بزوال، وذلك حتى يحصل المحكوم عليه على رد اعتباره وينتج الحكم كل آثاره ومن بينها اعتباره سابقة في العود إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية

وعلي ذلك فإنه إذا صدر الأمر بإلغاء الوقف المقضي به، فإن المتهم يعود إلى الحالة السابقة قبل الوقف، أي يعود إلى حالة الحكم الصادر ضده، وبالتالي يصبح الحكم واجب التنفيذ، ونحن نري أن الغاية التي أوردها المشرع في المادة ٥٧ عقوبات عند طلب النيابة العامة للوقف، أن تقوم المحكمة بتكليف المتهم بالحضور هي بغرض أن يكون المتهم قد عاد إلى حالته السابقة، وأن يكون في وضع يسمح للنيابة العامة بتنفيذ الحكم عليه، في حالة ما إذا كانت شروط التنفيذ متوافرة.

ومن ثم فإنه بإلغاء هذا الوقف، فإن المحكوم عليه يقوم بتنفيذ العقوبتين. العقوبة الأولي التي تم إلغاء وقف التنفيذي الذي كانت مشمولة به، والعقوبة التالية التي ألغي التنفيذ بسبب صدورها

. ثانيا: أحكام محكمة النقض

١_ الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز الغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاء – وفق المادة ٥٨ من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة النيابة العامة محقة في وجه الطعن.

(الطعن رقم ٦٢٢٦ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢٦/٩/٢٠٠٥_ لم ينشر بعد)

٢_ أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز الغاؤه – طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٦ من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة ٥٨ من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

(الطعن ۷۷۳۷ لسنه ٥٩ ق – جلسة ٢٦/٥/١٩٩٢ س ٤٣ ص ٥٧٣)

الاثار المترتبة على انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة دون الغاؤه

المادة (٥٩)

إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.

 

 تعالج المادة ٥٩ من قانون العقوبات وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة وقف العقوبة في حالة عدم صدور حكم بإلغائه.

. وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة الإيقاف

إذا حكم على شخص بعقوبة مشمولة بالإيقاف على النحو السالف بيانه بالنسبة لحالات إيقاف العقوبة، ثم انقضت مدة الإيقاف، ولم يصدر حكم بإلغاء هذا الإيقاف على النحو الوارد بالمادتين ٥٦، ٥٧ من قانون العقوبات، فإنه في هذه الحالة يعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن، ولا يمكن تنفيذ العقوبة المقضي بها. فالمحكوم عليه في هذه الحالة يكون كالشخص الذي حكم برد اعتباره أي أنه يعتبر رد اعتبار قانوني

  • شروط تطبيق نص المادة ٥٩ عقوبات

لكي يستفيد المتهم الحاصل على الإيقاف على الآثار التي ترتبها المادة ٥٩ من قانون العقوبات يلتزم توافر ثلاثة شروط

١_أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً.

٢_ أن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.

٣_ألا يصدر في خلالها حكم بإلغاء الإيقاف.

ويلاحظ أن هذا الأثر أي اعتبار الحكم بالعقوبة كأن لم تكن، يترتب بقوة القانون على مجرد انقضاء مدة الإيقاف دون صدور حكم بإلغائه فهو بمثابة رد اعتبار قانوني

ونلاحظ ” أنه لا يؤثر مضي الثلاث سنوات على ما يترتب للغير من حقوق بموجب الحكم بالتعويضات والرد والمصاريف لأن هذه الأشياء ليست عقوبة فلا يسري عليها وقف التنفيذ ۰۰۰ وكذا ولا يحتاج المحكوم عليه إلى طلب رد اعتباره إليه من السلطات القضائية، كذلك يزول كل ما يترتب على الحكم بالعقوبة من وجوه عدم الأهمية والحرمان من الحقوق

ومما تقدم فإنه بعد إلغاء الوقف يسقط الحكم بكل آثاره الجنائية ” فلا يذكر في صحيفة السوابق، ولا يترتب عليه الحرمان من أي حق أو ميزة ولا يعد سابقة في العود ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد اعتباره فمضي مدة الثلاث سنوات يكون بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه.

ثانياً: أحكام محكمة النقض

١- لما كانت المادة ٥٩ من قانون العقوبات تنص على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .