عمال

اجازات الموظفين طبقآ للقانون رقم 12 لسنة 2003

اجازات الموظفين

في هذا المثال سوف نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن اجازات الموظفين في مصر وفقآ للقانون رقم 12 لسنة 2003 ومن الجدير بالذكر أنه هناك الكثير من الأشكال والأنواع لأجازات الموظفين وفي مقال اليوم سوف نتعرف سوياً على كل شيء يخص اجازات الموظفين .

اجازات الموظفين طبقآ للقانون رقم 12 لسنة 2003

وسوف نتحدث في هذه المقالة عن الآتي انواع اجازات الموظفين، مدة اجازات الموظفين، اجازات الموظفين العارضة، اجازات الموظفين للحج، اجازات الموظفين في الأعياد الرسمية، هل يجوز تشغيل العامل فى العطلات الرسمية؟، اجازات الموظفين المرضية، اجازات الموظفين للمرأة العاملة، اجازات الموظفين الدراسية مدفوعة الاجر.

ما هي أنواع الإجازات

1- الاجازة السنوية.

2- الاجازة العارضه.

3- اجازة الحج.

4- اجازة الاعياد الرسميه.

5- الاجازة المرضيه.

6- اجازة المرأه العامله.

7- الاجازة الدراسيه مدفوعة الاجر.

اجازه الموظفين كم يوم

تكون مدة الإجازة السنوية :

1- 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

2- ثلاثين يوماً لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين.

3- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل “ويبدأ إحتساب تلك المدة من التاريخ الفعلى لبدأ العمل وليس من تاريخ إبرام عقد العمل، وتحتسب فى ذلك مدة التجربة باعتبار انها تدخل فى إطار خدمة صاحب العمل”.

4- تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة في المناطق النائية والتي صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

5- فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل فى السنة الواحدة فعلاً على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

6- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل إستنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد كما يستحق العامل مقابل الأجازة السنوية حتى إذا تم فصله من العمل فقد ” قضت محكمة النقض المصرية “بحق العامل فى الحصول على مقابل الاجازة السنوية، حتى ولو كان إنتهاء العقد بسبب فصله لأن إستحقاقه لهذا المقابل يرجع إلى سبب سابق على أسباب الفصل.

اجازات الموظفين طبقآ للقانون رقم 12 لسنة 2003

7- لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

8- الراجح هو أن العامل لبعض الوقت يستحق أجازة سنوية مدفوعة الأجر بالقدر الذى يتناسب مع مدة الخدمة، فطالما كانت تربط العامل بصاحب العمل علاقة تبعية وكان العامل خاضعاً لرقابة رب العمل فهو يستحق الإجازة السنوية وذلك سواء كان عاملاً لكل الوقت أو لبعض الوقت.

لم يتعرض القضاء المصرى للأجازة السنوية مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملون لبعض الوقت، وعلى الرغم من ذلك، فإن المادة 1/2 من توصية منظمة العمل الدولية رقم 47 بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، قد نصت على أنه “ينبغى فى الأشغال التى لا تؤدى بإنتظام على مدار السنة، أن يعتبر شرط إستمرارية الخدمة مستوفى إذا عمل الشخص المعنى عدداً معيناً من الأيام خلال فترة مقدرة”.  وكانت مصر قد وافقت على العمل بإتفاقية العمل الدولية رقم 52 والخاصة بالإجازات السنوية بأجر فى يوليو 1955، والتى صدر فى شأنها التوصية رقم 47 المشار إليها أعلاه.

اجازات الموظفين العارضة

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

والسبب العارض هو سبب خارج عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ به قبل القيام بالإجازة وهى بهذا المفهوم تختلف عن الإجازة السنوية فى أن الأخيرة تكون مخطط لها والحصول عليها يكون بإذن من صاحب العمل.

اجازات الموظفين للحج

للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى اجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

اجازات الموظفين في الأعياد الرسمية

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى صدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى أربعة عشر يوماً فى السنة.

هل يجوز تشغيل العامل فى العطلات الرسمية؟

لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.  ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر (مادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

اجازات الموظفين طبقآ للقانون رقم 12 لسنة 2003

ويعاقب صاحب العمل المخالف أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

اجازات الموظفين المرضية

لم يحدد القانون عدد أيام الاجازة المسموح بها في حالة المرض.  وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الاجازة المرضية التي يستحقها العامل الذى يثبت مرضه وفقاً لكل حالة.  وتختلف معاملة الاجازة المرضية في حالة التأمين الصحى الخاص على الموظفين عن حالة التأمين الصحى الحكومى عليهم.

اجازات الموظفين للمرأة العاملة

تستحق المرأة العاملة إجازة وضع وإجازة لرعاية الطفل فى أحوال وبشروط معينة.

اجازات الموظفين الدراسية مدفوعة الاجر

نصت المادة 55 من قانون العمل تنظيم الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل الخاصة بصاحب العمل، إذ تنظم الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الاجازة  وخروجاً عن القاعدة العامة، وسلطة صاحب العمل التنظيمية في تحديد موعد الاجازات.

أعطى القانون للعامل الحق في تحديد موعد اجازاته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، وذلك بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالاجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة على مخالفة أحكام حق العامل في تحديد موعد اجازاته السنوية في الحالة المشار إليها أعلاه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.  وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

قانون إجازات الموظفين

( اجازات الموظفين )

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مواده من المادة 47 وحتى المادة 55 حقوق الموظفين بقطاعات العمل المختلفة، وأهمها حقهم في الإجازات (المرضية والعرضية والاعتيادية والدراسية وإجازات الوضع والحج) وشروط الحصول عليها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

1- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.

2- تزداد الإجازة إلى 30 يوما متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

3- تكون الإجازة لمدة 30 يوما فى السنة لمن تجاوز سن الـ50.

4- لا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

5- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

6- فى جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية

8- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

9- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

10- فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

11- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

الفرق بين الإجازة العارضة والاعتيادي

( اجازات الموظفين )

1- الإجازة العارضة يستحق العامل سبعة أيام خلال السنة.

2- الأجازة الاعتيادية يستحق العامل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تعيينه 15 خمسة عشر يوما اعتيادية.

3- منذ تاريخ التعيين يمنح 28( ثمانية وعشرون) يوما أجازة اعتيادية.

4- وبعد مرور 10 عشرة سنوات على تعيينه يمنح 37 ( سبعة وثلاثون ) يوما أجازة اعتيادية.

5- وعند بلوغ العامل سن الخمسين يمنح أجازة اعتيادية لمدة 52 (اثنين وخمسون ) يوما أجازة اعتيادية حتى بلوغه السن القانوني.

6- يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

7- للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

لا يفوتك الدعوي العمالية

كم اجازة الموظف في القطاع الخاص

( اجازات الموظفين )

يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على اجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها 15 يوما فى السنة الأولى، و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية، و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

وحدد القانون، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، وسمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن اجازته، ويلتزم القيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

ويجب أن يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها 15 يوما منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الاجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

كيف حساب رصيد الاجازات

( اجازات الموظفين )

يمنح مقابل الإجازات الاعتيادية للموظفين المنتهية خدمتهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، وهي الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

ونص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون رقم 81 لسنة 2016، ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا سقط حقه فيها، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

حدد قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية على علاوة تمنح للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والتي يحسب في ضوئها رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين.

ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً تضاف على المرتب، وذلك للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وينص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

هل يسقط رصيد الاجازات

هناك فرق فى دعاوى رصيد الاجازات فى مسألة التقادم بين :

العاملين بالجهاز الادارى للدولة والمنطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة وهى تعد من دعاوى الاستحقاق لانها تعد تعويضا للعامل ولا تسقط الا بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ الاحالة للمعاش او تاريخ الحكم بعدم الدستورية ايهما اقرب.

وهذا ما جاء بحكم الدستورية رقم 2 لسنة 21ق

(وحيث انه وقد لخص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات )

اما العاملين فى القطاع العام او قطاع الاعمال او القطاع الخاص فتتقادم الدعوى بمضى سنة من تاريخ الاحالة للمعاش طبقا لنص المادة 698 مدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

وفى ذلك قضت محكمة النقض :

1- خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، مؤداه، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني

(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)

2- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد، م 698 مدني، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الاجازات.

(طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة .20/5/2001)

تتقادم دعاوى رصيد الأجازات بمضى خمسة عشر عاما لكل من يخضع للقانون رقم 47 لسنة 78 قانون العاملين المدنين بالدولة.

وتتقادم بمضى عام واحد فقط لجميع العاملين الذين يخضعون لقانون العمل الذى يشمل القطاع الخاص وقطاع الأعمال والشركات والمحاكم تقضى بذلك.

هل يتم ترحيل رصيد الاجازات

( اجازات الموظفين )

حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حقوق الموظف في الحصول على إجازة اعتيادية وتلتزم السلطة المختصة تعويضه بمقابل مادي حال عدم حصوله عليها.

ووفقا للمادة 50 من قانون الخدمة المدنية يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على اجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .