جنائيأحوال شخصية و أسرةجنحشركاتصيغ دعاويعمالقوانين وأحكاممدني

اختصاص المحاكم المصرية وانواعها 2024

اختصاص المحاكم المصرية

 اختصاص المحاكم القضائي الدولي

المادة (30) من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من اختصاص المحاكم فى جمهورية بنظر الدعوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فيها،،،

وهل اذا قضى بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى دون أن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات  يعيبه ؟

اختصاص المحاكم

المقرر بنص المادة (٢٩) من قانون المرافعات أن :

يكون اختصاص المحاكم فى الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محـل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ”

” كما تنص في المادة (30) من هذا القانون على أن اختصاص المحاكم فى الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :

1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار..

 

عدم اختصاص المحاكم فى القضاء المصري

ومردود نص المادة (۱۱۰) مرافعات أن الحالة تكون في اختصاص المحاكم الداخلي أي الاختصاص بالمنازعات الوطنية البحتة فإذا تعلق الأمر باختصاص دولـي فـلا تـتم الإحالة، وترتيباً على ذلك إذا رفعت الدعوى إلى محكمة مصرية وحكمت بعدم اختصاصها دوليا بنظرها فإنها لا تحكم بإحالتها إلى المحكمـة المختصة دوليا،  .

اختصاص المحاكم المصرية بدعوى نفقة مرفوعة من أجنبي على قريب عمه الأجنبي الذي يقيم في مصر

وحيث إن الواقعة – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له شهرياً مبلغاً من المال على سبيل النفقة وقال في بيان ذلك أنه أمريكي الجنسية كوالده ولضيق حالته المالية بعد وفاة والده أقام الدعوى على عمه الثري الفرنسي الجنسية ويقيم في مصر مقر عمله إقامة دائمة.

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فهو في غير محله ذلك أنه وفقاً لأحكام القانون الدولي الخاص والمادة (٢٩) من قانون المرافعات أن المحاكم المصرية تختص بالدعوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن أصلي أو مختار أو مسكن في مصر .

إذ متى كان المدعى عليه مقيماً في بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيرا فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى مادام المدعى عليه لم ينكر أنه استلم صحيفة الدعوى وهو في هذا البلد ولم يدع بوقوع بطلان في الإجراءات أو غش .

                                                 ( نقض ۱۹۸۸/٦/٢٩، طعن 558 س 55 ق، السنة 397 ص 47 )

لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة من  اختصاص المحاكم المصرية باعتبار أن المدعى عليه يقيم في مصر ولا ينال من ذلك كون المدعي غير متوطن في مصر أو أنه ليس له بها محل إقامة، إذ لم تشترط المادة (٢٩) مرافعات لكي ينعقد اختصاص المحاكم المصرية وفقاً لها أن يكون المدعي متوطئا أو مقيما في مصر الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع قائماً على غير أساس جدير بالرفض.

                                                    ( الطعن رقم ٢٢٤٨ س 53 ق، جلسة 19٩۳/۱٢/٩، السنة 44 )

اختصاص المحاكم المصرية بالمعارضة من أجنبي في عقد الزواج 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى على المدعى عليهما يعارض في إبرام زواج المدعى عليها الأولى من المدعى عليه الثاني وقال في بيان ذلك يقول بأن المدعى عليها الأولى الأسبانية قد تحصلت على حكم من القضاء الأسباني بتطليقها منه وهو يوناني الجنسية،

 اختصاص المحاكم الولائى 

ثم رغبت في الزواج من المدعى عليه الثاني الانجولي لدى مكتب توثيق عقود زواج الأجانب بالقاهرة، فقد أقام دعواه عليهما أمام القضاء المصري يعارض فيها إبرام هذا الزواج ادعاء منه بأن القانون اليوناني – الذي يحكم آثار التطليق بحسب قواعد حل تنازع القوانين المصرية، يمنع المطلقة من الزواج طيلة حياة الزوج السابق.

دفع المدعى عليهما بعدم اختصاص المحاكم  المصرية بنظر الدعوى :

وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المادة (3/30) مرافعات تنص على أن

اختصاص المحاكم “تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة وذلك في الأحوال الآتية :

إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.. وكان لا يجوز الخروج عن اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري ؛ لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية.

( نقض ۱۹۸٢/٥/٣ – طعن 1963 لسنة 51 ق )

وكان الثابت في الأوراق أن المدعى عليهما أجنبيان وليس لهما موطن في مصر وأن الدعوى متعلقة بمعارضة في عقد زواج فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظرها.

اختصاص المحاكم المصرية بدعوى التعويض المرفوعة على مصري من أجنبي لحادث وقع خارج مصر

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن جاك الإيطالي الجنسية أقام الدعوى على محمد المصري الجنسية بطلب الحكـم بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قدره مائة ألف جنيه وقد تسبب بخطئه في إحـداث إصابات به وقد صدمه بسيارته في مدينة بنغازي الليبية وهو يعبر الطريق وقد قضى جنائياً بإدانته .

دفع المصري بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع إذ إنه يقيم بليبيا ووقع الحادث بإقليمها:

وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المرجع في تحديد اختصاص المحاكم المصرية هو قانون المرافعات، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة، خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأن قواعد الاختصاص والمسائل المتعلقة بالإجراءات والمرافعات في مجـال تنازع القوانين من حيث المكان وفقاً للمادة (٢٢) من القانون المدني يسري على قواعـد الاختصاص من جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .

لذلك نجد أن المشرع المصري في المادة (۲۸) مرافعات يقرر أن اختصاص المحاكم الجمهورية تختص بنظر الدعوى التي ترفع على المصري حتى ولو لم يكن له موطن أو محـل إقامة فيها،

وعلى ذلك فالمصري الذي يقيم في الخارج ويتعامل مع أجنبي لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا ما قام ذلك الأجنبي برفع دعـواه أمامهـا يطالبة بالوفـاء بالتزامه، ولا يجوز للمصري في هذه الحالة أن يتحجج بأن العلاقة نشأت في الخارج أو بأنه يقيم في الخارج إذ أن ولاية المحاكم المصرية تنبسط على المصري أينمـا كـان وعلى جميع المنازعات التي يكون ذلك المصري طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ،

فيكفي أن يكون المدعى عليه مصريا لكي ينعقد اختصاص المحاكم المصرية ولا يلزم توافر أي شروط في المدعي سواء كان وطنياً أم أجنبياً متوطناً في مصر أو مقيماً أو موجـوداً فيها أو في الخارج ، مما مؤداه أن الدعوى الماثلة تدخل في ولاية القضاء المصري على الرغم من أن الواقعة حدثت خارج مصر إلا أن المدعى عليه مصري الجنسية،

وهـذا كـاف وحـده لعقد اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في هذه الحالة دون حاجة لتوطنه أو إقامته بمصر، ليضحي الدفع بعدم اختصاصها دولياً بنظرها قائماً على غير أساس سليم جدير بالرفض.

( الطعن رقم ٩٥٢ س ۷۱ق ، جلسة ١٢_١_ ۲۰۰۳)

عدم اختصاص المحاكم  المصرية ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكا بمناسبة أدائه لعمله

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – أن الشركة السياحية أقامت دعوى على سفير دولة الدنمارك في مصر بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف يورو، وقالت في بيان ذلك أن أحد السياح الدنماركيين نزل بأحد الفنادق بالأقصر وقد تم احتجازه به لحين الوفاء بمستحقات مالية، وقد أناط السفير إليها القيام بمهمة إنهاء هذا النزاع مقابل شيك أصدره لصالحها بذلك المبلغ الذي تبين أنه لا رصيد له قائم وقابل للسحب… مما حدا بها لإثارة دعواها للحكم لها بطلباتها.

دفع الحاضر عن المدعى عليه – السفير بـ عدم اختصاص المحاكم المصريه ولائيا بنظر النزاع وقد أصدر الشيك سند الدعوى بصفته الوظيفية وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته.

اختصاص المحاكم هذا الدفع في محله ذلك أن ثبوت إصدار المدعى عليه الشيك موضـوع الـدعوى بصفته الوظيفية كسفير لدولته في مصر وبمناسبة أدائه عملا من أعمال وظيفتـه مـؤداه خـروج النزاع الناشئ عنها عن ولاية القضاء المصري .

إذ أن مفاد النص في المادتين (3، 31) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليهـا مـصر بموجـب القرار الجمهـوري 469 لسنة 1964 وعمـل بـه اعتبارا من 1964/7/9 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب، بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدنى لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيهـا في حدود وظيفتـه كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثني من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة.

                                                                        ( الطعن رقم 4680 س 76 ق جلسة ٢٠٠٧/4/17 )

لما كان ذلك وكان الدفع بـ عدم اختصاص المحاكم الولائي من النظام العام تحكـم بـه المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع وعليـهـا أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

                                       (الطعن رقم 34 س 71 ق جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧ السنة ٥٢ جـ٢ ص ۱۲۲۸)

وكان البين من الأوراق أن الشركة المدعية لا تماري في أن المدعى عليه عندما أصـدر لها الشيك موضوع التداعي إنمـا أصـدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر وبمناسبة ادائه عملا من أعمال هذه الوظيفـة وهـو حماية مصالح رعايا دولتـه مـن بعـض السائحين الذين احتجزوا بأحد الفنادق بمدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم،

وقد أناط المدعى عليه بالمدعي – بصفته صاحب شركة سياحة – القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخـرج عن ولاية القضاء المصري بمـا يستوجب القضاء بـ عدم اختصاص المحاكم المصريه ولائياً بنظر الدعوى.

 اختصاص المحاكم الولائى 

اختصاص المحاكم المصرية أعمال السيادة ومنع المحاكم من نظرها

 

المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي للنعي في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة (11) من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٢ التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى  وبيان ما إذا كان يعد اختصاص المحاكم المصرية من أعمال السيادة أم يخرج عنها؛ لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه،

ولئن كان يتعذر وضع تعريـف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لما يحيطهـا مـن اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها سلطة عليا

لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفهـا مـن اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه وكان المقرر بنص المادة (34) من دستور ۱۹۷۱ أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابـل تعـويـض عـادل وفقاً للقانون،

كما نصت المادة (805) من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يـحـرم أحـد مـن ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل، لما كان ما تقدم وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكـام القانون رقم 143 لسنة 1971 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها ” الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو متر…. ” ونص المادة الثانية منه على أن ” تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي :

(أ) يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها.

بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكهـا بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحي غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة (٢/أ) سالفة الذكر.

( الطعن رقم 3183 س 60 ق جلسة ١/٢٩/ 1995 السنة 46 جـ 1 ص ٢٦٠) ( الطعن رقم ٤٧٢١ س 73 ق ، جلسة ۲۰۰۷/۱۱/٢٧ )

عدم اختصاص المحاكم المصرية العادية والإدارية من نظر الدعوى المتعلقة بأعمال السيادة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقـام الدعوى على وزير الدفاع وآخرين بطلب الحكـم بـإلزام وزير الدفاع في مواجـهـة البـاقين بتسليمه أرض النزاع والتي كان قد حكم له نهائيا بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن شـراءه لها وثبوت ملكيته لها.

دفع نائب الدولة بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى لأن الفصل في الموضوع بتسليم الأرض محل النزاع إلى المدعي رغم اختصاص المحاكم بالنظر فيـه ترتـب عليه المساس بالأوامر الصادرة بتمركز إحدى فرق القوات المسلحة فيها والتي تعـد مـن قبيـل أعمال السيادة التي تحظر المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ على المحاكم النظر فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه لما كانت المحاكم هي المختصة – وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامـة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص المحاكم بالنظر فيه، وأن محكمة الموضوع تخضع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض،،،،

وكان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرهـا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار رقم 47 لسنة ١٩٧٢ التي نصت على وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعـد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايتـه بنظـر مـا قـد يـثـار .

بشأنه من مطاعن وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.

 ( الطعن رقم ٩٥٥٢ س 64 ق، 519 س 67 ق جلسة 1999/٦/٢٤ السنة 50 جـ٢ ص٨٩٦ والطعن رقم 3183 س 60 ق جلسة 1995/١/٢٩ السنة 46 جـ ص ٢٦٠)

 

 الأملاك العامةو اختصاص المحاكم الولائى 

أقام المستأنف على المستأنف ضدهم دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٠/۱/۱ المبرم بينه المستأنف ضده الأول بصفته ( وزير السياحة ) عن العين المبينة وصفا بالصحيفة لاستعمالها فى تجارة النجف بالسوق السياحى بمدينة الاقصر .

حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى.. استأنف المستأنف هـذا الحكم طالباً إلغاءه لسبب حاصله

أن عقد الإيجار سند الدعوى هو من عقود الإيجار العادية ذات الشروط المألوفة أبرمته وزارة السياحة بوصفها مالكة للعين المؤجرة ملكية خاصة وكانت لم تخصص للمنفعة العامة ولا تعد مرفقاً عاماً، الأمر الذي يؤكده ما عنـون بـه العقـد مـن أنـه عقد إيجـار ومـا تضمنه من بنود عادية بشأن تحديد الأجرة بواسطة اللجنة المختصة بتحديد الأجـرة فيكـون القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامـة لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهـو بطبيعتـه غـير ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجـوع فيـه قبل حلول أجله ويكون منحة للمنتفع مقابل رسم أو أجر هو كل أولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الاماكن .

( الطعن رقم ٣٦٢ س 60 ق ، جلسة ١٩٩٤/٤/٢٠ السنة 45، جـ1، ص ۷۳۸)

 

الترخيص الإداري و اختصاص المحاكم الولائى 

أقام المدعي دعـوى على محافظ بور سعيد  الابتدائية للحكم بعدم أحقية الأخير في مطالبته بأجرة تزيد عن الأجرة المتفق عليهـا بالعقد المؤرخ 19۷۷/۱۲/۱ المتضمن الترخيص له في استغلال وإشغال قطعة أرض فضاء واقعـة بالقنال الداخلي لاستخدامها في سحب وتصليح مراكب الصيد.

دفعت الحكومة بعدم اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية ولائيا بنظر الدعوى و اختصاص القضاء الادارى بنظرها .

وحيث إن الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى في محله ذلك أن المادة (87) من القانون المدني نصت على أنه : ” يعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون، وكان من المقرر أن الشواطئ تعتبر في حكم هذه المادة من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية.

وإذ كان ذلك وكان محل العقد سند الدعوى هـو الترخيص في أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد واقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد مقابل مبلغ معين ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعـد عمـلاً إدارياً لا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعـة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيهـا للقضاء الإداري عملا بالمادة (10) من القانون رقم 47 لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة.

( الطعن رقم ٢٤٢٣ س 54 ق، جلسة 1989/1/30، ج1، ص 363 ) –

إيجار أملاك الدولة الخاصة و اختصاص المحاكم الولائى 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده أقام على المستأنف بصفته الدعوى رقم …. لسنة …. طالباً في أن الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن المسكن المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه إبان عمله لدى الهيئة التي يمثلها المستأنف بصفته – تسلم مسكناً من المساكن المعدة للعاملين وأقام فيه وأسرته،،،،

وبمناسبة إحالته إلى التقاعد وانقطاع علاقته بالعمل كان قد تقدم قبل حلول هذا الأجل بطلب إلى المستأنف بصفته – لاستئجار ذلك المسكن أسوة بما اتبع مع أقرانه من المحالين إلى المعاش ووافقت الهيئة على تأجيره له وأخذت في تحصيل الأجرة منه بواقع 6,500 جنيه شهرياً، حكمت المحكمة بطلبات المستأنف ضـده اسـتأنف المستأنف بصفته هذا الحكم بالاستئناف الماثل بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبعـدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى لسبب حاصله :

الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة ، بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المسكن محـل النـزاع مسكناً له ، يعتبر من الأموال العامة، وأن شغل المستأنف ضده له يستند إلى ترخيص مؤقت حتى يدبر ، وإذ تقاعس عن ذلك أصدر قراراً بطرده منه، وكل أولئك من الأعمال الإدارية مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري دون القضاء العادي، وإذ قضى الحكـم المستأنف برفض الدفع السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب إلغائه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة – والتي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت غير الملزم لها – إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو – وعلى ما أورده نص المادة (87) من القانون المدني – التخصيص للمنفعة العامة ،،،،

وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قـرار يجـوز أن يكون تخصيصاً فعلياً، وأنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم – إلى جانب ذلك – بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.

( الطعن رقم ۲۱۷۸ س 58 ق، جلسة 1993/4/18، السنة 44، ج٢، ص ۲۷۱)

 القرارات والأعمال الإدارية و اختصاص المحاكم الولائى 

 القرارات الإدارية تعويض عن قرار اعتقال منعدم و اختصاص المحاكم الولائى 

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على وزير الداخلية بطلب الحكم بإلزامه بالتعويض المناسب لما لحقه من ضرر مادي وأدبي بما لا يقل عن مائة ألف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمون وبتاريخ 1954/11/17 صدر قرار اعتقاله وأودع السجن الحربي ثم معتقل القلعة إلى أن أفرج عنه في ١٩٥٠/١٢/١٥ ثم اعتقل ثانياً في أغسطس 1965 وأودع بمعتقل أبو زعبل إلى أن أفرج عنه في سنة 1966 ،،،

وأنه عذب في هذه المعتقلات تعذيباً شديداً، مما أدى إلى إصابته بأمراض خطيرة بدنية ونفسية، كما اعتدى على حرمة مسكنه وعذبت أسرته وعزلت عن المجتمع ، الأمر الذي لحقته من جرائه أضرار مادية وأدبية تستأهل التعويض لذا أقام دعواه ليحكم له به.

قصدت محكمة أول درجة بتعويضه عن كافة الأضرار التي حاقت به بمبلغ خمسين ألف جنيه. ورفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى لأن قرار الاعتقال منعدم .

طعن وزير الداخلية بصفته على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة ومعلنة قانوناً بطلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحاكم أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أو رفض الدعوى لسبب حاصله :

– مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المستأنف ضده قد حدد عناصر الضرر التي طلب التعويض عنها باعتبارها نشأت بسبب اعتقاله وتعذيبه، وإذ كانت قرارات الاعتقال إنما هي قرارات صدرت بناء على حالات واقعية كانت قائمة وقت . صدرها واستهلت مقومات القرارات الإدارية ومن ثم اختصاص المحاكم فى مجلس الدولة وسرها بمليات التعويض عنها وأنه على فرض صدورها من غير مختص تظل قرارات إدارية .

وحيث ان هذا الدفع في غير محله ذلك بأنه وإن كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة، اختصاص المحاكم و مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملا بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1970 بتنظيم مجلس الدولة إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

– لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تجيزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها .

– و احصانتها من تعويض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعريض عنها، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانوني على هدف حكمه .

– التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وإذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكان البين من قرار اعتقال المستأنف ضده الصادر بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 والمودع صورته الرسمية ضمن حافظة مستندات المستأنفين المرفقة بالملف الإبتدائي المنضم ،،،

إنه صدر من رئيس الجمهورية وأفصح عن سنده التشريعي في الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، والذي تضمن النص في مادته الأولى على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتية ذكرهم وحجزهم في مكان أمين …. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة ۱۹۷۸ في القضية رقم ه لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر،،،،

لما كان ذلك، وكان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمركز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقتضى أو بانقضاء مدة التقادم.

(الطعن رقم 646 س 58 ق جلسة 1990/6/14 لسنة 41 ج۲ ص ۲۹۹)

 

اختصاص المحاكم المصرية بالتعويض عن قرار إداري

وحيث إن الوقائع – وعلى ما بين من الأوراق – تتحصل في أن المدعى أقام على وزير التعمير ومحافظ شمال سيناء وشركة المقاولون العرب دعوى بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له تعويضاً قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت أرضه وما عليها من غراس نتيجة اندفاع مياه البحر إليها بعد تنفيذهما مشروع ميناء العريش على أرض خصصها محافظ شمال سيناء بقرار منه، والتي كلفت بتنفيذه شركة المقاولون العرب بقرار من وزير التعمير تنفيذ خاطئا.

قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم ولائيا وأحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري باعتبار أن الدعوى بطلب التعويض عن هذين القرارين الإداريين أنها تعد منازعة إدارية.

طعن المستأنف على ذلك القضاء بالاستئناف الماثل مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف و اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى تأسيساً على أن أحكام المسئولية التقصيرية للمطالبة بتعويض ما لحق أرضه من ضرر نتيجة التنفيذ الخاطئ لمشروع ميناء العريش، وإذ قضى الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب إلغاءه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفا للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع اختصاص المحاكم الولائي فيما بينهما، إلا أن مؤدى النص في المادتين (15، 17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ١٩٧٢/٤٦ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون١٩٧٢/٤٧ ،،،

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص المحاكم فى مجلس الدولة – دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة،،،،

وأن مناط اختصاص  المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الإدارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام – كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل وندب وإعادة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها – أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية ،،،

دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية – أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر البنود المشار إليها، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون اختصاص المحاكم الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا المنازعات الادارية وما استثنى بنص خاص وفقا لنص الفقرة الاولى من 15 من قانون السلطة القضائية ”

 (الطعن رقم ٢١٤٦ س 58 ق.جلسة 1990/11/13 لسنة 41 ج٢ص 660)

 

الطعن في قرار مدير الجمرك بغرض الفراق قرار إداري يدخل في اختصاص المحاكم فى القضاء الإداري

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم …. لسنة …. مدنی کلی بطلب الحكم بالزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 150000 جنيه وقال بياناً بذلك أنه أفرج للمستأنف عليه الثاني بضمان الأول عن السيارة المشار إليها بصحيفة الدعوى بدفتر مرور دولى صالح للعمل طبقا للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون رقم 199 لسنة 1956،،،،

وإذ لم يثبت إعادة تصدير السيارة رغم انتهاء فترة صلاحية هذا الدفتر فإن بقاءها داخل البلاد أصبح مخالفاً لأحكام القانون رقم 9 لسنه 1959 ويستحق عنها رسوم جمركية مقدارها ٧٥٢ جنيها فضلاً عن غرامة جمركية بمثل هذا المبلغ عملا بالقانون رقم 166 لسنه 1963 ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المستأنف عليهما بالتضامن بأن يدفعا للمستأنف بإلزام المستأنف عليه الأول بالتضامن مع المستأنف عليه الثاني بأن يؤديا للمستأنف مبلغ ٧٥٢ جنيها مقدار الرسوم الجمركية وبعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى فيما يتعلق بالشق الخاص بالغرامة طعن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه والقضاء له بطلباته لسبب حاصله :

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال في بيان ذلك أن الغرامة المطالب بها طبقاً لنص المادة (118) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 تعد تعويضاً مدنياً وأن اختصاص مدير الجمرك بإصدار قرار بتوقيعها لا يسلب المحاكم العادية ولاية الحكم بها، وإذ قضى الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحاكم الولائي في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب إلغاءه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (101) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 40 لسنه 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلا عن الغرامة،،،،

وكانت المادة (119) من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من (114) إلى (118) من القانون المذكور وذلك بقرار منه ومن بينهما الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة،،،،

فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة (119) من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد (114 إلى 118) من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها والذي أجاز الطعن في قراراته أمام المحكمة المختصة وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة محكمة القضاء الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية ، ومن ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء.

(الطعن رقم 599 س 53 ق جلسة 1990/8/10 لسنه 41 جـ ٢ ص ۱۲۷۷)

وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس ويتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

إلغاء القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بشهر محرر والتعويض عنه ينعقد  اختصاص المحاكم المصرية (جهة القضاء الإدارى)

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف

ضدهم بطلب الحكم بمحو إلغاء كافة التأشيرات والتسجيلات الواردة بالمحرر المشهر برقم … الجيزة أقام الدعوى ۱۲۹۸ لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المستأنف ضدهم بطلب الحكم بمحو إلغاء كافة التأشيرات والتسجيلات الواردة بالمحرر المشهر برقم 41 لسنة 1986 الجيزة من مساحة الأرض المبينة بالصحيفة مع إلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري المستأنف ضدهما بأن يدفعا إليه خمسين ألف جنيه،،،،

وقال ىبياناً لذلك أن مورثة باقي المستأنف ضدهم المرحومة. باعت تلك المساحة بعقدي بيع مؤرخين قضى له بصحتهما ونفاذهما في الدعوى 971 لسنة ١٩٦٢ مدني الجيزة الابتدائية التي سجل صحيفتهما برقم 10346 بتاريخ ١٩٦٢/١٢/٢٦ وقد امتنعت مأمورية الشهر العقاري بالجيزة عن تسجيل هذا الحكم تأسيساً على أن البائعة أشهرت حقها في الوقف الأهلى مصدر ملكيتها مفرزا في قطع أخرى ضمن المحرر المسجل برقم 41 لسنة 1968.

ولما كان قانون وتعليمات الشهر العقاري يوجبان تقديم مصادقة من ناظر الوقف وباقي المستحقين فيه أو صدور حكم بالإفراز حتى يتسنى شهر النصيب الشائع في الوقف مفرزا، وكانت عملية شهر المحرر موضوع النزاع قد تمت دون تقديم هذه المستندات ، وقد ألحقت به أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ آنف الذكر، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ ١٩٨٥/۳/۲۸ برفض الدعوى، استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته .

دفع نائب الدولة بعدم اختصاص المحاكم فى أول درجة ولائياً بنظر الدعوى

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن مسألة اختصاص المحاكم الولائي تعتبر فى قائمة الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل على قضاء ضمني في اختصاص المحاكم والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء آثـار الخـصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها،،،،

ولما كان ذلك وكان مؤدي البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضاً معقود كأصـل عـام لجـهـة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ،،،

هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان ذلك الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجـه فيـه الإرادة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثـاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة.

(الطعن رقم909 س 56 ق ، جلسة 90/1/30، السنة 41 جـ1، ص 355)

وكانت مصلحة الشهر العقاري قد اعتدت بالإجراءات التي اتخذت لشهر المحرر المشهر برقم 41 لسنة 1968 الجيزة عن حصة مفرزة واتخذت من ذلك سبباً للامتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح المستأنف في الدعوى 971 لسنة 1963 مدني الجيزة الابتدائية ، بما مؤداه عدم انتقال ملكية الأرض إليه والحيلولة دون شهر ذلك الحكم، وكان هذا الامتناع وذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ،،،،

فإن الاختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه والتعويض عنـه يكون معقود لجهة القضاء الإداري.. وإذ قضى الحكم المستأنف ضمناً ب اختصاص المحـاكم فى القضاء العادي بنظره فإنه يكون قد خالف قاعـدة مـن قواعـد اختصاص المحاكم الولائي – وهـي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب إلغاء إلغائه والحكـم بعـدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

التعويض عن أضرار لحقت بالمدعي من جراء تعذيبه فترة اعتقاله و اختصاص المحاكم المصرية الولائى 

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف عليه أقام ضد المستأنفين الدعوى رقم ٨١٢ سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيه وقال بياناً لذلك أنه في يناير سنة 1955 اقتحم تابعوهم مسكنه ليلاً وانهالوا عليـه ضـرباً وسباً وأتلفوا وسرقوا بضائع متجره ومنقولات مسكنه واقتادوه إلى مقر الشرطة ومنه إلى السجن الحربي معتقلا،

حيث تلقى أقصى أنواع التعذيب وظل في المعتقل حتى أفرج عنه في شهر أبريل سنة 1956 ثم أعيد اعتقاله في 1965/٨/٢٢ وتكرر تعذيبه واستمر معتقلا إلى أن أفرج عنه بتاريخ 197١/٨/٢٦ وإذ أصابته من جراء ذلك الاعتداء أضرار مادية وأدبية يقـدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، دفع المستأنفون بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 1986/١١/٢٤ حكمت المحكمة له بطلباته استأنف المستأنفون هذا الحكم الماثل لإلغائه لسبب حاصله :

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن القرار الصادر باعتقال المستأنف عليه هو قرار إداري لا يجوز لمحاكم القضاء العادي التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك في الاختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري دون غيرها، وإذ خـالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بتعويض للمستأنف عليه يكون قد فصل في نزاع يخـرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم بما يعيبه ويستوجب إلغاءه.

وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مـؤدى نصوص المادتين (15، 17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لستة 1973 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٢ – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل في كافة المنازعات، أيا كان نوعها وأيا كـان أطرافهـا – مالم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً استثناء بنص خاص لجهة أخرى،

وأن اختصاص المحاكم فى مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعريض رهـن بـأن تكـون هـذه الطلبات أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتينهـا الجهة الإدارية فإنها لا تدخل في اختصاص المحاكم الولائي لمحـاكم مجلس الدولة ويكـون اختصاص المحاكم بالفصل فيها معقوداً للمحاكم العادية وحدها.

(الطعن رقم 3459 س 58 ق ، جلسة ١٩٩٠/٢/١٨، السنة41 جـ1، ص 533)

لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المستأنف عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء تعذيب تابعي المستأنفين له أثناء وطول فترة اعتقاله وإتلافه بضاعته ومنقولاته ونهبهم أمواله وفي أفعال مادية ضارة وغير مشروعة لا تتعلق بقرار إداري وتكون الخطأ الذي نسبه المستأنف عليه لتابعي المستأنف فتكون المحاكم العادية وحدها هي المختصة بالفصل في الدعوى وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر يكون قد وافق صحیح القانون ويكون النعي على غير أساس بما يستوجب رفض الاستئناف.

 

اختصاص المحاكم المصرية نوعيا

 

التعويض عن الأعمال المادية دون القرارات الإدارية واختصاص المحاكم فى القضاء العادي بها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها أقامت الدعوى رقم…. مدني كلي جنوب القاهرة على المستأنف – بصفته – للحكم بإلزامه بأن يدفع لها خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها بسبب اعتقال وتعذيب مورثها وإيداعه السجون في المدة من أول يناير سنة 1959 حتى مارس سنة 1964 ،،

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المستأنف ضدها قضت بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم بإلغائه وبعـدم اختصاص المحاكم فى أول درجة ولائيا بنظر الدعوى لسبب حاصله :

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، يقول في بيان ذلك أنه دفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً استناداً إلى أن أمر الاعتقال المطالب بالتعويض عنـه صـدر بناء على قرار إداري يختص بنظره محاكم مجلس الدولة دون غيرها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٢ لم ينزع من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التي كانت تختص بنظرها سوى مـا كـان مـن هـذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك مـن دعـاوى التعويض عـن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به.

( الطعن رقم 87 س 59 ق ، جلسة ١٩٩٣/٥/١٢ ، السنة 44 جـ٢ ، ص 386 )

فإذا كانت الدعوى المرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعـه مـن جانب وزير الداخلية يتمثل في تعذيب مورث المستأنف ضدها أثناء تواجده بالسجون مما ألحق بها ضررا فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي ومـن ثـم تختص المحاكم بنظرها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 اختصاص المحاكم فى دعوى قسمة المال الشائع

” المنازعة بشأن الملكية “

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى رقم… مدني بندر المحلة الكبرى ضد المستأنف بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبهم في نصف المنزل المبين بالصحيفة وتسليمه فعلياً تأسيساً على أن هذا القدر يمثل نصيبهم في تركة مورثهم المرحوم …….. وأن المستأنف يمتلك النصف الأخير في المنزل ولكنه يضع اليد عليه جميعه وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشيوع،،،،

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، وأثار المستأنف نزاعاً على الملكية مدعياً ملكيته لكامل المنزل، حكمت المحكمة بوقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية وإحالة الدعوى بشأنها إلى محكمة طنطا الابتدائية المختصة قيمياً بنظرها ومنهـا أحيلت إلى محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية – حيث قيدت برقم ….. سنة …….. التي أعادت المأمورية إلى الخبير ،،،

وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمـة بثبوت ملكية المستأنف ضدهم لحصة ١٢ ط من ٢٤ ط مشاعاً في كامل المنزل والأرض الفضاء الملحقة به – محـل النزاع – استأنف المستأنف ضدهم، طعن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه ورفض الدعوى لسبب حاصله :

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأن دعوى المستأنف ضدهم أمام محكمـة بنـدر المحلة الجزئية كانت بطلـب فـرز وتجنيب نصيبهم في عقار النزاع وتداولت أمامهـا بذات الطلبات دون تعديل أو إضافة أو تغيير وحتى صدر حكمها بوقف دعوى القسمة وإحالة النزاع على الملكية – إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها المختصة قيمياً بنظره، رغم أن هذا النزاع لم يكن مطروحاً على المحكمة ،،،،

ولم يطلب المستأنف ضدهم منها العمل فيه بما كان يتعين منه على تلك المحكمة أن تقف عند حد وقف دعوى القسمة فإذا ما نظرت المحكمة الابتدائية الدموي بحالتها هذه وأصدرت حكم إثبات فيها دون طلب من الخصوم تكون قد قامت في دعوى لم ترفع إليها بالطريق الذي رسمه القانون وفيما لم يطلبه الخصوم ،،،،

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الناس في الفقرة الأولى من المادة (136) من القانون المدني على أنه ” إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية ” والنص في المادة (138) من ذات القانون على أن ·

1- تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحمس وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها

2- فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص المحاكم تلك المحكمة كان عليها أن تحيله إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات .

يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتهـا ويمتد اختصاص المحاكم إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخـرى فـلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاص المحاكم العادي،،،

فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن اختصاص المحاكم العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعـوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرهـا ،،،

وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعـة قـد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الاقسام الادارة المعادي لرفع الدعاوى الله موسى عليه في المادة (63) من قانون المرافعات القدرات إلى اللي عندي الدالوة ومريح لها من انواع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى

(الطعن رقم 1501 س 56 ق ، جلسة 4/4/1993 ، السنة 44 ج2 ، ص 9 ) ( الطعن رقم 1312 س 61 ق جلسة 13/3/1996 السنة 47 )

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف أثار أمام المحكمة الجزئية المقارعة بشأن ملكيته الكامل عقار التداعي والتقدم المكسب فأحالت المحكمة الجزئية هـذا النزاع للمحكمة طنطا الديوان المية المعتمة وما بارها ومنها أحيلت إلى مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية للفصل فيها إعمالا للمادة (٣٨) من القانون المدني،،،،

فإن الدعوى بهذه المنازعة – وعلى هذا النحو – تكون قد وقعت والصلت بها تلك المحكمة الأخيرة على نحو يتفق وصحيح القانون، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى هذه السعة الصحيحة فقد قال صواباً بما يستوجب تأييده ورفض الاستئناف موضوعاً

الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية غير مقدرة القيمة اختصاص المحاكم المصرية الجزئية نوعيا بنظرها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام دعـواه على المدعى عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكـم بتسليمه الأرض المبينة بالصحيفة وصفاً ومعالماً وحدوداً والتي اختص بها ميراثاً عن والده المتوفي بموجب عقد قسمة تم بينه وبين إخوته ومنهم المدعى عليه الذي يضع يده عليها دون سند لذا أقام الدعوى للحكم له بطلباته.

وأثناء نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة ۲۰۰۷/١١/٢٥ دفع المدعى عليـه بعـدم اختصاص المحاكم نوعيا بنظر الدعوى نزولا على نص المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ المعدل للمادة (43) من قانون المرافعات .

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكـام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وإنه لا يترتب عليهـا أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك هو القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو المبدأ الذي جاءت به المادة الأولى مـن قـانـون المرافعات تطبيقا لما نصت عليه من أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.

(ط رقم 1885 س 49 ق جلسة ١٩٨٠/٦/٢١ الطعنان رقما 5314، ٥٥٢٧ س 7 ق جلسة ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ ج۲ ص ١١٠٦)

 

 اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الشركة المستأنفة أقامت دعوى تنفيذ موضوعية بطلب الحكم بأحقيتهـا لمنقولاتها المبينة بالصحيفة والموقع عليها الحجز استيفاء لمبلغ 8417066 جنيها رسوم قضائية وبطلان إجـراءات هذا الحجـز التنفيذي على منقولاتها وبجلسة ۲۰۰۷/٩/٢٥ قضى بعدم قبول الدعوى، استأنفت هـذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة مودعة في ٢٠٠٧/١٠/٢٥ للحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الابتدائية.

دفع المستأنف ضده بعدم اختصاص المحاكم نوعيا بنظر الدعوى نزولا علـى نـص المادة (٢٧٧) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من ۲۰۰۷/۱۰/۱

وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه ” تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيـه مـن الدعاوى وما لم يكـن تم مـن إجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ” مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قـوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيـه مـن الدعاوى أو ما لم قد تم من إجراءات واستثنى منهـا – مـن ضـمـن مـا اسـتثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تاليا لإقفال باب المرافعة في الدعوى ،،،

وإذ صدر القانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ معدلاً بعض أحكـام قـوانين المرافعات والإثبـات بـشأن قواعد اختصاص المحاكم النوعي ، وأصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية والوقتية بموجبه للمحكمة الابتدائية – وفقا لحكم المادة (٢٧٧) مـن قـانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل – فإنه هديا بتلك القاعدة العامة فقد أوردت المادة الخامسة منـه مـا نصه ،،،

” على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجـد لـديـها مـن دعـاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكـون عليها. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ” مما مؤداه أنه على المحاكم من تلقاء ذاتهـا أن تحيـل الدعاوى التي أضحت من اختصاص محاكم أخرى ما لم تكن قد صدر حكـم قطعي فيهـا أو مؤجلة للنطق بالحكم.

( الطعن رقم 760 س 70 ق جلسة ٢٠٠٢/٥/٢٨ السنة 53 جـ٢ ص ۷۰۸)

لما كان ذلك وكان الواقع حسبما حصله الحكم المستأنف أن المستأنفة أقامت استئنافها عن الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بعدم قبول دعواها في مادة تنفيذ موضـوعية بأحقيتها للمنقولات المحجوز عليها وفاء لدين رسوم قضائية وذلك قبل العمل بالقانون رقم 76 لسنة ٢٠٠٧ – آنف الذكر – الذي سرت أحكامه اعتباراً من ٢٠٠٧/10/1، فإنه يجب على هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة الخامسة من أن تحيل الاستئناف من تلقاء نفسها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية دون المضي في نظره وهي غير مختصة به نوعيا.

اختصاص المحاكم الابتدائية بالطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي المستأنف

تتحصل الوقائع في أن المستأنف ضده الأول أقام الدعوى على المستأنف والمستأنف ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1966/2/23 المتضمن بيع المستأنف  ضده الثاني للمستأنف أطيان زراعية مساحتها ۱۲ ط لقاء ثمن قدره خمسة عشر ألف جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/1/9 والمتضمن بيع المستأنف للمستأنف ضده الثاني 11 ط أطيان زراعية بثمن مقداره تسعة آلاف جنيه، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/4/8 والمتضمن بيع المستأنف ضده الثاني للأول مساحة ١٢ ط لقاء ثمـن قـدره خمسة عشر ألف جنيه .

دفع المستأنف بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيميا بنظـر دعـوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/1/9 باعتبار أن قيمته تسعة آلاف جنيه، أي يدخل في اختصاص المحاكم القيمي للمحكمة الجزئية باعتبار أن الطلبات في هذه الدعوى تقدر باعتبـار كـل طلب على حدة؛ لأنها ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.

قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبصحة ونفاذ عقود البيع. استأنف المستأنف ذلك القضاء طالباً إلغاءه وبعدم اختصاص المحاكم أول درجة بنظر دعـوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/1/9.

وحيث إن ما تمسك به المستأنف غير سديد ذلك أن النص في المادة (38) من قانون المرافعات على أن إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحـد كـان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت عن أسباب قانونيـة مختلفـة كـان التقـدير باعتبـار قيمة كل منها على حدة،

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثارها فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب ،،،

وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب وحده. أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمـة هـذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة،،،،

ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ، ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه، إلا أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالحكم في الطلب الأصلي فإنه يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بـه مـن طلبـات أخـرى، ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي، انعقاد اختصاص المحاكم بنظر الدعوى برمتها للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 1/47 فقرة أخيرة من قانون المرافعات .

( نقض ۱۹۹۱/۱/۲۳، طعن رقم 3036 س 58 ق )

لما كان ذلك وكان المستأنف ضده الأول أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر من المستأنف ضده الثاني وكان هذا الطلب يدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية القيمي ،

كما طلب الحكم بصحة التعاقد عن العقود الأخرى عن ذات القدر الصادر للبائع له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ هذه العقود وانتقال الملكية إليه،

فإن طلبـات المستأنف ضده الأول التي ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائع لها تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلي بصحة التعاقد عـن عقـده وتختص المحكمـة الابتدائية بالنظر فيه تبعاً وامتدادا لاختصاصها بالنظر فيه عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة (47 مرافعات) وإذا التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيمياً بنظر صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 68/1/9 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم ١٥٢٥ س 50 ق، جلسة 1985/3/5 ) ( الطعن رقم 63077 س 59 ق جلسة 17\1\1996 )

اختصاص المحاكم محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين إذا كان القرار صادرا برفض القيد أو برفض التظلم من القرار برفض القيد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام الاستئناف رقم 3064 لسنة 109 ق القاهرة بطلب الحكـم بإلغاء القرار الصادر من لجنة القبول بنقابة المحامين لشطب اسمه من الجدول العام وما ترتب عليـه مـن آثار والحكم بقبول قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية،،،،

وقال بياناً لطعنه إنه حصل على ليسانس الحقوق دور مايو 1984 إبان عمله بمصلحة الضرائب وكـان مقيداً قبل استقالته منها في يناير سنة 1986 بسجل المحاسبين والمراجعين التابع لوزارة المالية، وإذ تقدم بأوراقه للقيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين ومن بينها ما يفيد قيـده بجدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين، وقام بسداد الرسوم ووافقت لجنة القبول في ۱۹۸۹/۳/۱۰ على قيده بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين رقم 85991 ،،،

إلا أنه فوجئ بعد انتهاء فترة التمرين واتخاذه إجـراءات القيد بجدول المحامين المشاغلين أمام المحاكم الابتدائية بأن لجنة القبول قد سبق لها أن أصدرت قراراً غيابياً بشطب قيـده مـن الجدول العام لحين إلغاء القيد بالإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين دون أن يعلن بهـذا القرار لذلك أقام استئنافه للحكم له بطلباته .

دفعت النقابة بعدم اختصاص المحاكم الاستئنافية بنظر الشق الأول من الطلبات .

وحيث إن مبنى الدفع المبدئي من النقابة أن الشق الخاص بإلغاء قيد المستأنف من الجدول العام هو في حقيقتـه وبحسب مرماه قـراراً بنقـل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين مما تختص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بالفصل في الطعن المقام بشأنه عملاً بالمادة (44) من قانون المحاماة.

وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة (13) من قانون المحاماة بعد أن بينت الشروط الواجب توافرها فيمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام ومن بينها ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة بالمادة التالية لها، وأوجبت لاستمرار قيده في الجداول الملحقة به والمشار إليها بالمادة العاشرة من ذات القانون توافر هذه الشروط، وكانت المادة (١٢) من ذات القانون ،،،

و قد عهدت لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، وإذ نظمت المواد 36/33/31/23/22/19/18/17/16 من هذا القانون اللجان التي تقدم إليها طلبات القيد والأوراق المرفقة بها وكيفية تشكيلها والقرارات التي تصدر في شأنها وكيفية التظلم منها ومواعيد الطعن فيها والمحكمة المختصة بنظر الطعن،

فنصت المادة (18) على أن ” تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصـول ”

وأجازت المادة (19) لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعـد سماع أقواله،،،،

فإذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم فله أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاریخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال بالنسبة لمن يطلب قيده بالجدول العام أو جدول المحامين تحت التمرين خلال ستين يوماً بالنسبة لمن يطلـب قيده أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف على النحـو الـوارد في المادتين (33)، صادراً إما برفض التظلم أو رفض القيد.

و(36) مما مفاده أن محكمة استئناف القاهرة لا تختص بنظر الطعن إلا إذا كان قرار اللجنة لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صادراً بإلغاء القيد الحاصل في 1989/3/15بقبول قيد الطاعن في الجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين،،،،

فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماه قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمراره في القيد بهذا الجدول إعمالا للفقرة الثانية من المادة (13) سالفة الذكر، ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداء، ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هي المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة (44) قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ،،،

وهي بصدد مراجعتها للجداول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة (44) سالفة الذكر، وإذ كانت قواعد اختصاص المحاكم النوعي وفقا للمادة (109) من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لذلك تقتضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر وباختصاص الدائرة الجنائية بمحكمـة النقض لنظره.

لما كان طلب إلغاء قرار لجنة القبول فيما تضمنه من رفض قيده بجـدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه، وذلك لأن الفصل في هذا الشق مترتب على الفصل في الشق الأول بإعادة قيده في الجدول العـام للمحامين المشتغلين كمسألة أولية وهو ما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ما سلف مما يتعين معه عليها أن توقف السير فيـه لحين الفصل فيـه مـن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة (١٢٩) من قانون المرافعات .

اختصاص المحاكم بالأمور المستعجلة

اختصاص المحاكم المصرية  المستعجلة بنظر دعوى الحراسة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده الأول أقـام الـدعوى رقـم مـدني الإسكندرية الابتدائية على المستأنف والمستأنف ضده الثاني بطلب الحكم بتعيين حارس قضائي على المقهى المبينة بالصحيفة تكون مأموريته تسلم المقهـى لإدارتهـا واستغلالها استغلالاً صالحاً حسبما هي قابلة له وتوزيع صافي الإيراد على الشركاء كل بحسب نصيبه لحين الاتفاق بينهم على كيفية إدارتها وحصول كل شريك على كافة حقوقه ، وذلك على سند من أنه يمتلك حصة شائعة مقدارها النصف في هذه المقهى، ويمتلك المستأنف والمستأنف ضده الثاني النصف الآخر وأن المستأنف يضع يده عليها ويستأثر بريعها دون محاسبته اعتباراً مـن …….. بالرغم من تكرار المطالبة.

حكمت المحكمة بتعيين حارس قضائي مـن الجـدول حارساً على المقهـى محـل النزاع  لأداء المأمورية المبينة في المنطوق. طعـن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى.

وكان مؤدى نص المادة (109) من القانون نفسه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمـة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجـوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة اختصاص المحاكم بسبب نوع الدعوي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضـوع مـشتملا علـى قـضاء ضـمني باختصاصها بنوع الدعوى.

( الطعن رقم 175 س ٦٢ ق. جلسة 9\4\٢٠٠٥ )

لما كان ذلك وكان النص في المادة 301/45 من قانون المرافعات على أن ” ينتدب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليهـا مـن فـوات الوقت… على أن هذا لا يمنع مـن اختصاص المحاكم الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ،،،

وهذا ” يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة ب اختصاص المحاكم النوعي محدد هو إصدار حكم وقـتي يـرد به عدواناً باديا للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو بوقـف مقاومـة مـن أحـدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق، أو يأخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحـق أو دليلاً من أدلة الحق، ودون أن بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يناضلون فيـه أمام القضاء الموضوعي،،،،

على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، وكانت دعوى الحراسة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من الدعاوى الموضوعية فهي لا تمس أصـل الحـق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعهـا متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ومـن ثـم تـعـد مـن الأمـور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضي المسائل المستعجلة.

( الطعن رقم 4949 س، 61 ق، جلسة 1997/4/5 السنة 48، جـ1، ص 613 )

 

عدم اختصاص اختصاص المحاكم المصرية المستعجلة  نظر استصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويل أو وقف تنفيذه

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده تحصل على أمر وقتي بتعيينه ممثلا لمدرسة سيدي جابر الابتدائية الخاصة، تظلم المستأنفون من هذا الأمر بطلب إلغائه، إلا أن المحكمة قضت برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وبرفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمـور الوقتية ولائياً،،،،

وطعنـوا على هذا الحكم بالاستئناف الماثل للحكم بإلغائه وبعدم اختصاص هذا القاضي ولائياً بنظر الدعوى لسبب حاصله : أنه قد تعرض للقرار الإداري الصادر من الإدارة التعليمية بوضع مدرسة سيد جابر الابتدائية الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لحين اتفاق الشركاء على من يمثـل المدرسة قانونا وهو مما يدخل في ولاية المحاكم الإدارية ويمتنع على محاكم القضاء العـادي ومنها قضاء الأمور الوقتية التعرض لهذا القرار سواء بإلغائه أو تأويلـه أو وقف تنفيذه، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بتأييد الأمر المتظلم منه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية ولائياً بتأييد هذا الأمر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب إلغاؤه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أم مؤدى النص في البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٢ أن القضاء الإداري لهذا المجلس يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداريـة وهـو اختصاص المحاكم الشامل مطلق لأصـل تلك المنازعات وما يتفرع منها،،،،

ومن ثم يمتد اختصاص المحاكم هذا القضاء إلى الإجراءات الوقتية التي تمس هذه القرارات يؤكد ذلك النص في المادة السابعة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢ على أنه : ” ليس لجهة القضاء العادي أن يؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه…”

مما مفاده أن المحاكم العادية لا تختص بالحكم بإلغاء القرار الإداري أو تأويله أو وقف تنفيذه فلا يكون لقضاء الأمور الوقتية بحسبانه فرعاً من القضاء العادي اختصاص نظر طلب استصدار إجراء وقتي من شأنه التعرض للقرار الإداري بالتأويـل أو بوقف تنفيذه مهما أحاط النزاع من استعجال وخطر على حقوق الخصوم إذ ليس من شأن ذلك أن ينشئ لهذا القضاء اختصاص المحاكم ولائياً منعته عنه القوانين،،،،

ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ” أنه إذا كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها مـن تعـرض جهة القضاء العادي لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطي هذا القرار وصـفه القانوني على هدي حكمه التشريع  ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلا إلى تحديد اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجـراء الـوقتي المطلوب اتخاذه.

( الطعن رقم ١٣٢٥س ٦٢ ق ، جلسة 2005/6/8 )

 

 محاكم القضاء المستعجل إذا قضى بعدم اختصاصية نوعيا بنظر الدعوى فلا يجوز له إحالتها إلى محكمة الموضوع

– وحيث إن الوقائع على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف وسائر الأوراق نتحصل في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم …… سنة ……. مستعجل أمام المحكمة الجزئية  طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرد المستأنف من العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه بعقد مؤرخ 20/9/1969استأجر منه المستأنف شقة،،،،

وقد دأب المستأنف على إساءة استعمال العين المؤجرة بإجراء توصيلات غير فنية بالحمام وترك الصنابير مفتوحة مما أدى إلى تصدع الحوائط وجعل العقار عرضة للانهيار مما حداه على إقامة الدعوى رقم … سنة … مستعجل لإثبات حالة العقار،

وإذ أثبت الخبير المنتدب فيها المخالفات التي ارتكبها المستأنف والتي من شأنها تهديد سلامة المبنى وتعريض الأرواح للخطر بما يتوافر مع حالة الاستعجال فقد أقام الدعوى وبتاريخ    /    /    م  حکمت محكمة مركز …… للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة وقيدت الأوراق برقم …… لسنة …….. مدنى كلى …… عدل المستأنف ضده طلباته إلى طلب الفسخ والإخلاء.

دفع المستأنف ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولرفعها قبل الأوان وبتاريخ | |    حكمت المحكمة بإخلاء المستأنف من عين النزاع استأنف المستأنف هذا الحكم الاستئناف الماثل طالبا إلغاء والحكم أصليا برفض الدعوى و احتياطيا بعدم قبولها لسبب جاصلة :

القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لبطلان حكم الإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية الصادر من قاضي الأمور المستعجلة تأسيساً على أن القاضي المستعجل لايملك الإحالة إذا قضى بعدم إختصاصه نوعياً بنظر الدعوى، إذ يعتبر هذا القضاء بمثابة رفض الدعوى ولم يلتفت الحكم المستأنف لهذا الدفاع مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون .

– وحيث إن النعي في محله ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي،،،،

فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب، ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع، أما إذ تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملا بالمادتين (۱۰۹) و(۱۱۰) من قانون المرافعات .

(الطعن رقم ۷۸۰ س 44ق بجلسة 1079/٦/٢٠ لسنة 30 العدد الثاني ص 689)

 

  الاختصاص لقاضي التنفيذ بنظر النظام من أمر على عريضة بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضده الأول تقدم إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية بطلب على عريضة قيد برقم 50 لسنة 1987 طالبا الأمر بتوجيه المحضر القائم بالتنفيذ بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك والسير في إجراءاته دون إرجـاء أو إيقاف وذلك عند تنفيذ الحكم في القضية رقم 314 لسنة 39 ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري،

أصدر القاضي الأمر برفض الطلب ، تظلم المستأنف ضده الأول من هذا الأمر لدى محكمة شمـال القاهرة الابتدائية وقيـد تظلمه برقم ١٥٨٧٨ سنة 1987، وبتاريخ 1988/4/14 حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 314 لسنة 39 ق إدارية والأمـر الـولائي رقم 43 لسنة 1987 الزيتون وتأشيرة السيد قاضي التنفيذ المؤرخة ١٩٨٧/٦/٢٥ طعـن المستأنف في هذا الحكم بالاستئناف الماثل لإلغائه وبعدم اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر التظلم لسبب حاصله :

الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المستأنف ضده الأول رفع تظلمه من الأمر على عريضة الصادر من قاضي التنفيـذ بمحكمـة الزيتـون أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهى محكمة غير مختصة نوعيا إعمالا للمادة (١٩٧) من قانون المرافعات إذ إن موضوع الأمر على عريضة يتعلق بمنازعة وقتية في التنفيذ مما يختص به قاضي التنفيذ إعمالا للمادة (٢٧٥) من قانون المرافعات ،

ويكون التظلم من هذا الأمر إلى القاضي وليس للمحكمة الابتدائية، وقد دفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى ويعتبر هذا الدفع مطروحا على محكمة الاستئناف إعمالاً للاثر الناقل للاستئناف إلا أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فانه يتعين الغاءه

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك في المادة (197) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على أن للطالب إذا صدر الامر برفض طلبه ولمن صدر عليه الامر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ….. وتحكم فيه بتأييد امر أو بتعديله أو بإلغائه وفى المادة (199) منه – قبل تعديله أيضا – على أن يكون للخصم الذى صدر عليه الامر بدلا من التظلم إلى المحكمة المختصة … الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الامر بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى …

يدل على أن الاوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضى نفسه الامر ويكون فى كلتا الحالتين بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكان المقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة (197) سالفة الذكر هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الامر وكان النص فى المادة (275) من قانون المرافعات على أن يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أيا كانت قيمتها ،،،

كما يختص بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة يدل على أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .

( الطعن رقم 41 س 60 ق، جلسة 1994/6/٢٣، السنة 45، ج۲، ص ۱۱۱۱ )

 

اختصاص المحاكم المصرية القيمى

اختصاص المحاكم القيمي دعوى براءة الذمة من رسوم وعدم الأحقية في المطالبة بها

وحيث إن واقعات التداعي – وعلى ما يبين من تدوينات الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم ٥٢٢٣ لسنة ٢٠٠٩ م ك إسكندرية على المستأنف ضدهم للحكم ببراءة ذمته من مبلغ 50 31357 جنيه مع عدم الاعتداد بالإنذار المؤرخ ٢٠٠٩/6/15 واعتباره كأن لم يكن ،،،

وبعدم أحقية المستأنف ضدهما الأول والثاني في مطالبته بالرسوم مستقبلاً تأسيساً على أنه تسلم في ٢٠٠٩/6/15 خطاباً يطالب فيه بضرورة سداد هذا المبلغ قيمة رسوم نزلاء وخدمات الفنادق عن الفترة من ۲۰۰۸/۱۰/1 حتى ٢٠٠٩/٥/٣٠ وإنذاره بتوقيع الحجز على منقولاته وذلك من قبل حي وسط إسكندرية رغم براءة ذمته منه،،،،

وقد صدر الحكم رقم ۷۲۹ س 59 ق إداري بإلغاء قرار المحافظ رقم ۱۲۳۹ لسنة 1998 سند الحي في فرض وتحصيل الرسوم فأصبح هذا القرار والعدم سواء لا أثر له ، كما أن هذا القرار مخالف لنص المادة (۱۲) ق 43 لسنة 1979 التي توجب موافقة رئيس الوزراء على فرض الرسوم كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة 71 بشأن الرسوم، لذا أقام دعواه بطلباته آنفة البيان .

وبجلسة ۲۰۰۹/۱٢/٢٩ قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ إذ إن المنازعة تنصب على إجراءات تنفيذ الحكـم رقـم ۷۲۹ س 59 ق ومؤثرة في سيره.

وبما أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المستأنف فقد طعـن عليـه بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة في ٢٠١٠/٢/٣ ومعلنة للمستأنف ضدهم قانوناً للحكم بقبوله شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع مع الـزام المستأنف ضدهم بالمصاريف لسبب حاصله :

الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله :

وقال في بيان ذلك إن المطالبة ببراءة ذمته من مبلغ الرسوم وعدم أحقية الحي في مطالبته مستقبلاً أمر لا صلة له بإجراءات تنفيذ حكم القضاء الإداري إذ إنه يتعلق بمـدى انشغال ذمته بهذه الرسوم ومدى أحقية الحي في المطالبة بها من عدمه بعد إلغاء قرار المحافظ سند هذه المطالبة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولأسباب أخرى تحصل على أحكام سابقة ببراءة ذمته من رسوم مطالب بها عن فترات أخرى تعويلا على الحكم الصادر من القضاء الإداري .

وبجلسة ٢٠١٠/٤/٢٨ قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الاستئناف وقد صدر الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية – رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وقررت المحكمة أن يصدر الحكم بجلسة اليوم.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=G62ujpLb6Lw

وحيث أنه عن الدفع المبدئي بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فهو في غير محله ذلك أنه وفقاً لنص المادة (۲۱۲) مرافعات يجـوز الطعن المباشر في الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحاكم والإحالة إلى المحكمة المختصة وإذ كان ذلك وكان الاستئناف قد أقيم في موعده مستوفياً أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان مفاد المادة (٢٧٥) مرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أو وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير ممـا مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص وإنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى هذه المادة يتعين :

أولا : أن يكون التنفيذ جبرياً

ثانيا : أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ

وإجراءاته، أما تلك التي لا تمس إجـراء مـن إجـراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في الاختصاص لقاضي التنفيذ .

( الطعن رقم 1368 س 60 ق، جلسة 1995/1/5، السنة 46 ص 93، جـا )

وإنه وإن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوسـف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينـه مـن وقائع الدعوى إلا أن العبرة في بما يطلب الخصم الحكم له به، لما كان ذلك وكان الواقع البين من الأوراق أن المستأنف أقـام الـدعوى أمام محكمة أول درجـة يطلب الحكـم بـبراءة ذمته من مبلغ 21357,50 جنيه مع عدم الاعتداد بالإنذار المعلن له في 2009/6/15 واعتباره كأن لم يكن ،،،

و أحقية الحي في مطالبته بالرسوم مستقبلاً استناداً لقرار محافظ الإسكندرية رقم ١٢٣٩ لسنة 98 الذي تم إلغاؤه بالحكم رقم ٧٢٩ لسنة 59 ق إداري وما يترتب عليه من آثار، فإن هذه الطلبات هي بحسب صريح ألفاظها ومرماها في الدعوى المطروحة براءة ذمة المستأنف من الرسوم محل المطالبة ،،،

وعدم أحقية حي وسط إسكندرية في المطالبة بهـا حـالاً ومستقبلاً إعمالاً لأثر الحكم الصادر من القضاء الإداري بإعدام سند هذه المطالبة دون أن يطلب الحكـم برفع حجز تم توقيعه على ممتلكات له أو عدم الاعتداد به أو بطلانـه فـإن الدعوى تكـون دعوى عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ،،،،

وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضت محكمة أول درجة بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بنظرها فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة قيميـاً بنظر الدعوى إذ المقرر أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقـة عـن أحـدها أو مترتبة عليه أو أثر من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب ،،،

و سيؤدي ذلك تقدير قيمت الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده نزولا على نص المادة  38/3  مرافعات – لما کان ذلك وكان طلب الحكم ببراءة ذمة المستأنف من الرسوم محل المطالبة من قبل المستأنف ضده الثاني تأسيساً على انعدام سند تقريرها إلا وهو قرار محافظ الإسكندرية رقم 1239 لسنة 1998 ،،،

وقد قضى نهائيا بإلغائه بالحكم رقم ٧٢٩ لسنة 59 ق إداري وما يترتب عليه من آثار، فإن ذلك يترتب عليه حتماً اعتبار الإنذار الموجه إلى المستأنف بسرعة السداد حتى لا تتخذ إجراءات الحجز الإداري قبله وعدم أحقية الحي في مطالبته بتلك الرسوم حالاً أو مستقبلا فإن الطلبين الأخيرين يعتبران مندمجين في طلب براءة الذمة وتقدر في شأنها بقيمة هذا الطلب وحده التي هي مبلغ 21357,50 جنيه وهو ما يدخل في الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية بما يستوجب إحالة الدعوى إليها نزولا على من المادة (۱۱۰) مرافعات .

( الطعن رقم ۲۰۹۱ سن 53 ق ، جلسة ۱۹۸۸/۱/٢٠ )

الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وامتداده بقوة القانون – تعتبر غير مقدرة القيمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل  في أن المستأنف ضده ” المؤجر ” أقام على المستأنفة ” المستأجرة ” الدعوى رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٨٤ أمام محكمة إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المفروشة وتسليمها له والتي تستأجرها المستأنفة منه مفروشة بموجب العقد المؤرخ ۱۹۸۱/۱۱/۱ لقاء أجرة شهرية قدرها 60جنيها عن المدة من ۱۹۸۱/11/1 حتی ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ ولانتهاء مدة العقد ينتهي السند القانوني بوضع يدها عليها.

كما رفع الدعوى رقم ٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي إسكندرية عليها بذات الطلبات بعد إنذارها بعدم رغبته في تجديد العقد لمدة أخرى وتسليمها له في موعد غايته آخر ضمت المحكمة الدعويين ”

وحال سيرهما أقامت المستأنفة الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي إسكندرية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً على سند من أن التأجير المفروش قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وقضت في الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦٤ لسنة 1985مدني كلي إسكندرية بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظرهما وإحالتهما إلى محكمة الرمل الجزئية، وبرفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 م.ك إسكندرية.

طعنت المستأنفة على هذا الحكم بالاستئناف الماثل الذي قضى فيه بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى بالنسبة للدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦٤ لسنة 1985م.ك الإسكندرية، ويبدد الحكم الاستئناف فيما قضى 1990 هل إسكندرية ما مدى صحة ذلك القضاء على ضوء ما تمسك به المستأنفة من أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ،،،

إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم قيميا ينظر الدعويين استد لم ۔۔ (۲۱۲) مرافعات باعتبار أن هذا الحكم غير سبي الخصومة ما تمسكت به المستأنف ضده من عدم جواز الطعن على الحكم فيما به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 م.ك إسكندرية وقد أصبحت مسلمة في دعوى واحدة بعد ضمها للدعويين الآخرين.

أولا : بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦4 لسنة 1985 مدني كلي إسكندرية وحيث إن الطاعنة في هذا الصدد تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف في الحكم الصادر في الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦4 لسنة 1985 في الشق الخاص اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية قيميا بنظرهما وإحالتهما لمحكمة الرمل استناداً إلى نص المادة (٢١٢) من قانون المرافعات ،،،،

باعتبار أن ذلك غير منهي للخصومة في موضوعيها قد أغفل ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بصدد المقصود بالحكم المنهي الخصومة في معنى المادة المذكورة بأنه الحكم الذي يصدر في موضوع الطلبات الأصلية برمتها أو الحكم الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص بنظرها أو بسقوط الخصومة فيها أو بانقضائها بالتقادم أو باعتبارها كأن أو بعدم ينهي قبولها أو بإثبات تركها فمثل هذه الأحكام تعتبر منهية للخصومة، ومن ثم يقبل الطعن بالاستئناف استقلالا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ،،،

وحيث إن هذا النعي سدید، ذلك أن النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات المعدلة قاعدة عامة، تقضي بعدم جواز الطعن على بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ يدل على أن المشرع وضع استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة، والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

( الطعن رقم ٢٢٦٨ س 63 ق جلسة ١٩٩٧/٢/٢٧ السنة 48 جـا ص 380 )

لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية، والإحالة إلى محكمة الرمل الجزئية لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة ٢١٢ سالفة البيان التي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحاكم والإحالة فإنه يكون معيباً ويجب إلغاؤه.

وإذ انتهت المحكمة إلى جواز الطعن بالاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف في الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984 و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية بعدم الاختصاص والإحالة، وكان من المقرر في الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار، ويدور النزاع فيها حول امتداده، تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد،،،

إذ لم يكن قد نفذ، أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التي يقوم النزاع على إمتداده إليها تكون غير محددة، ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود، ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمة، وتعتبر الدعوى زائدة على 40 ألف جنيه طبقاً للمادة 41 مرافعات المعدلة، وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة ١٩٨٤، و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ 1981/11/1، وعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ، ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد،،،،

وأقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية، واعتبار العقد ممتدا بقوة القانون، ومن ثم يضحى النزاع في هذا الصدد غير قابل للتقدير، وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984، و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية للمحكمة الابتدائية؛ وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون خليقاً بإلغائه مع إعادة الدعويين سالفتي البيان إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل في موضوعهما.

وبالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية، فإنه لما كان من المقرر أن قابلية الأحكام للطعن فيها، أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يتعين على المحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها، وكان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى لارتباط لا يفقد أيا منهما استقلالها، ولو اتحد الخصوم فيها،،،،

وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصوم في إحداهما من الطعن فيه على استقلال، إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أي منهما مجرد شق في دعوى واحدة، فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة (۲۱۲) مرافعات استثناء الطعن فيها على استقلال.

( الطعن رقم 161 س 649 ، 678 ، ٢١٧٤ س ٥٢ ق جلسة 1986/5/15 )

ولما كانت المستأنفة قد أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية، وبالأجرة المحددة قانوناً، وذلك حال السير في الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984، و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية المرفوعتين من المستأنف ضده، وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباك،،،

وليصدر فيهم حكم واحد، وترتب على ذلك فقدان منهم استقلاله، واعتبار الدعوى المستأنفة رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية من أوجه الدفاع في دعويي المستأنف ضده سالفتي البيان، وبالتالي مجرد شق في دعوى واحدة، ومن ثم لا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بشأنه لحين الفصل في الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمي ٢٥٥ لسنة 1984، و٢٦٤ لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية، اللتين لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي على نحو سالف القضاء به،،،،

ويضحى الطعن على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز، وتتفتح فيه مواعيد الطعن لحين الفصل نهائياً في الدعويين المشار إليهما.

اختصاص المحاكم بدعوى الطرد للغصب

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن المدعى أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعى عليه من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وتسليمها إليه تأسيسا على أن المدعى عليه وضع يده على تلك الأرض بلا سند من القانون

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم قيمياً بنظر الدعوى على أساس أن قيمة الأرض محل النزاع تقل عن أربعين ألف جنيه.

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن النص في المادة 41 من قانون المرافعات على أن “إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه”، يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير، فتعتبر مجهوله القيمة وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات

(الطعن رقم 985 س 44ق جلسة 1978/1/3 لسنة ٢٩ جـا ص 76)

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رفعت بطلب طرد المدعى عليه من ىالأرض التي يملكها المدعى التي يضع المدعى عليه يده عليها بطريق الغصب، وكان هذا الطلب الذي رفعت به الدعوى بصفة أصليه ليس من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان، فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير،

وتعتبر قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه بما يخرجها من اختصاص المحاكم الجزئية، ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً تبعاً لذلك للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات، وإذا كان التسليم في نصوص هذه الدعوى يستند إلى الملكية، ويترتب عليها تم اندماجه في طلب الطرد نزولا على نص المادة (38) مرافعات، التي تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي،،،،

فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده، والطلب المندمج فيما توخى النص من عدم تقديره استغلالا هوالطلب الذي يترتب على الطلب الأصلي أو يتبعه ، بحيث يعتبر القضاء في الطلب الأصلى قضاء فيه.

(الطعن رقم ۲۹۸ س 45 ق جلسة ۱۹۷۸/٢/٢٢ س ۲۹ ص ٥٥٢)

اختصاص المحاكم بدعوى الشفعة

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المدعى أقامها على المدعى عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المشفوعة التي بيعت إلى المدعى عليه الثاني من الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/2008 بثمن قدره ثلاثون ألف  جنيه وتلك التي بيعت إلى المدعى عليه الرابع من الثالث بموجب عقد بيع تاريخه أيضا  1/1/2008 وبثمن مقداره عشرون ألف جنيه، وقد أعلنهم برغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد القانونى

دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية، لأن قيمة كل طلب على حدة لا تجاوز أربعين ألف جنيه.

وإن الدعوى متعلقة بملكية عقار تقدر قيمتها بقيمة العقار على النحو المبين بالبند الأول من المادة (37) مرافعات .

تمسك المدعى رداً على هذا الدفع بأن الدعوى التي تضمنت طلبين جمعتهما صحيفة واحدة، إلا أنهما ناشئان عن سبب واحد هو الحق في الأخذ بالشفعة، فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع الطلبين لا باعتبار قيمة كل طلب على حدة.

وحيث أنه عن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر أن المشرع أورد الشفعة في القانون المدني باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية، ونص في المادة (944) منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، فقد دل على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه،،،،

وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة (37) منه من أن المشرع اختار اصطلاح الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات حتى لا تنصرف لمجرد الدعاوى الدينية العقارية، وإنما لكي تشمل دعاوى الشفعة، وغيرها من الدعاوى التي تتصل بالملكية، ولا تعد من قبيل الدعاوى العينية العقارية،،،

وإذا كان ذلك وكان البند الثاني من المادة (37) المذكورة ينص على أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار على النحو المبين بالبند الأول منها، فإن دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه، مقدرة على النحو المبين بالبند الأول من المادة (37) مرافعات اعتدادا بالثمن الوارد بعقد البيع في هذا الخصوص .

(الطعن رقم 116 س 49ق جلسة 1984/١١/٢١)

وقد أرست المادة (37) مرافعات قاعدة عامة يرجع إليها في تقدير قيمة العقار، كما جعل القانون من هذه القيمة أساساً في تقدير قيمة الدعوى، فنص في البندین ۲،۱ من هذه المادة على ما مفاده تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بملكية العقار بقيمة هذا العقار، وتقدر هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، وربعمائة مثل إن كان من الأراضي.

(الطعن رقم ۲۹۸س ٤٥ق جلسة ۱۹۷۸/٢/٢٢ س ۲۹ ص ٥٥٢)

وإن مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابه بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الأطيان المشفوعة بيعت إلى المدعى عليهما الثاني والرابع بموجب عقدين صادر أولهما من المدعى عليه الأول،،،،

وصادر ثانيهما من المدعى عليه الثالث، فإن الحق في الشفعة – باعتبارها سببا من أسباب الملكية – يكون قد ثبت للمدعى لكل عقد منهما على استقلال بمجرد إتمام انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ الأطيان المبيعة بالعقدين طلبين جمعتهما صحيفة واحدة سالفي الذكر بالشفعة، وكان هذا الطلب – في حقيقته فإن الدعوى قد انتظمت دعويين مستقلتين خصوما وسببا وموضوعا،،،،

وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة؛ إذ إن الطلبين لا يعتبران ناشئين عن سبب قانوني واحد لأنه وإن كان السبب فيهما متماثلاً الحق في الأخذ بالشفعة إلا أن كل طلب منهما يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته لانه ليس ثمة رابطة من توافق أو اشتراك بين الفريقين المدعى عليهما تربط الفعل الواقع من أحدهما بالفعل الواقع من الآخر، متى كان ذلك، فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبين، وإنما تقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة ولما كانت قيمة كل من الطلبين لا تجاوز أربعين ألف جنيه باعتبار أن قيمة العقار

“الأطيان الزراعية المشفوعة فيها” تقدر باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الضريبة المربوطة على الفدان 4 جنيهات فإن قيمة كل طلب على حده تقدر بمبلغ 40×400 = 16000 بما ينعقد به الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية لنظر الطلبين طبقا للمادة (٤٢) مرافعات ويتعين لذلك القضاء اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، نزولاً على نص المادة (۱۱۰) مرافعات دون اعتداد بالثمن الوارد بعقدى البيع.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .