مدني

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن له 3 حالات

Contents

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

نصت المادة (5) مرافعات على اعتبار الدعوى كأن لم تكن  
” إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا ألا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المذكرة الإيضاحيةفى الدفع ب اعتبار الدعوي كأن لم تكن :-
راعي المشرع في المادة (5) منه أن يطابق حكمها حكم المـادة 6 مـن القانون القائم عبارة رفع دعوى أو طعن لأن الإجراء يشمل في عمومـه الدعوى أو الطعن.

كما اكتفى المشروع “بلفظ “الإعلان” الوارد في المادتين 6/15 منـه لأنـه يشمل التنبيه والأخبار والتبليغ والإخطار والإنذار والأعذار وبذلك حـذف من المادة (7) من القانون القائم عبارة “أو تنبيه أو إخبار أو تبليـغ) كمـا حذف من المادة (٢٠) منه عبارة “أو التنبيه”.

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

أن وصول الإعلان للخصم في ميعاد معين واعتبار ذلك شرطا لصحة رفع الطعن بحيث إذا لم يصله إعلان الطعن في خلاله جـاز لـه أن يستعيد حريته في التصرف  و اعتبار الدعوى كأن لم تكن لأن ذلك فيه ضمانه بدونها يضطر الخصم إلى التردد على قلم المحضرين في جميع الأحوال ليستعلم عما إذا كان خصمه قد رفع طعنه أو لم يرفع ، وفى الدفع ب اعتبار الدعوي كأن لم تكن  غالبا ما يشق ذلك عليه لبعده عن مقر المحكمـة ولمـا يقتضيه من نفقة وخصوصا أن طالب الإعلان يستطيع أن يقدم الورقة التي يريد إعلانها إلى أي قلم من أقلام المحضرين.أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذا لنص في القانون ويرتب جـزاء اعتبار الدعوي كأن لم تكن علـى عـدم احترامها أو كان من المواعيد التي اتفق الخصوم على احترامها كأن يتفق المؤجر والمستأجر على انتهاء مدة عقد الإيجار في يـوم مـحـد بـشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوماً مثلاً فلا يكفى فـى هـذه الحالـة لتحقيق الشرط أن يكون الإعلان قد أرسل لقلم المحضرين خلال الأجل بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر خلاله.

 والهدف من الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن كأن لم تكن أن المشرع رأى أن إهمال المدعى في دعواه خلال أجل معين يدل على عدم جديته  ويؤهل دعواه اعتبار الدعوي كأن لم تكن فيكون بذلك غير جدير بنظرها والحفاظ عليها ويوجب حماية المدعى عليـه أو كلمـا بـدا إهمال المدعى جسيماً كلما إزداد حرص المشرع على حماية المدعى عليه ويحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

وهناك حالتان لاعتبار الدعوي كأن لم تكن وهي

1-حكم المحكمـة باعتبار الدعوي كأن لم تكن  كما إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن القيام بأي إجـراء مـن إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له فاللقاضي أن يأمر بوقـف الدعوى جزاء اهماله، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ ما أمره به القضاء قبل الجلسة جاز الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن

2-بقوة القانون  باعتبار الدعوي كأن لم تكن وهـي اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما إذا شطبت الـدعوى لتخلـف المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها وظلـت مشطوبة ستين يوماً  وايضا يحكم اعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ففي هـذين الحـالتين تعتبر الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون.

لا يفوتك :رفض الدعوي بحالتها في القانون المصري

هل يجوز رفع الدعوي مرة أخري اذا حكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن

القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن تعتبـر مـن أعمال الإدارة القضائية ولا يجوز الدفع بسابقة الفصل فيهـا إذا رفعـت الدعوى مرة أخرى بالشكل القانوني الصحيح وذلك أن القـضاء باعتبـار الدعوى كأن لم تكن تقتصر حجيته على ذات الدعوى نفسها ولا تكون لـه حجية الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضى فيه وسوف نتناول في فـصلنا هذه الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكـن كمـا نظمهـا قـانون المرافعات.

سنتناول  فى هذه المقاله

1-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

2-هل يجوز رفع الدعوي مرة أخري اذا حكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن

3-الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

4-كيفية الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

5-نوع الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

6-كيفية الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

7-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

8-الحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الايقاف

9-هل يجوز الطعن علي الحكم بأعتبارالدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الايقاف

10-احكام محكمة النقض فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

11-الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

12-نوع الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

13-كيفية ابداء طلب الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

فى اعتبار الدعوي كأن لم تكن نصت المادة 82 مرافعات على أنه إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها تم اعتبار الدعوي كأن لم تكن

تضمن المشروع في المادة 82 منه قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى أو المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيهـا والا قررت المحكمة شطبها.

وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا امام المحاكم لأنه ما دام الخصوم قد أبدوا أقوالهم ودفاعهم فليس ثمة ما يمنع المحكمة من نظر الدعوى والحكم فيها ولو تغيب الخصوم على أنه من البديهي أن المقصود من عبارة “حكمت المحكمة في الدعوى” أن المحكمة تنظر الدعوى وتحكم فيها سواء في نفس الجلسة أو جلسة لاحقـة إذا اقتضى الأمـر تأجيـل الدعوى.

وقد رأى المشرع تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة أشهر إلى ستين يوماً لتحفيز الخصوم على تعجيل السير فيها منعاً لتراكم الدعاوى أمام القضاء.

ما المقصود بشطب الدعوي 

المقصود من شطب الدعوى كبداية  اعتبار الدعوي كأن لم تكن ليس الغاؤها وزوال آثارها القانونية المرتبة عليها وإنما المقصود من الشطب هم استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها والا تنظر الدعوى بعد ذلك ألا بإعلان جديد للحضور بوجهه أحد الخصوم إلى الخصم آخر.

وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت الدعوي كأن لم تكن بقوة القانون وبغير حاجة إلى استصدار حكـم بذلك وللمدعى أن يتمسك باعتبارها الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة أو عند مطالبته بحق يخوله أثر من آثار قيام الخصومة التي  تم فيها اعتبار الدعوي كأن لم تكن

مد الميعاد بسبب المسافة

الـدفع ب  اعتبار الدعوي كأن لم تكن  لا يتعلـق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل هو دفعـاً شكلياً ينطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الشكلية من أحكام وشروط.

وعلة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحـضور هـی افتـراض الشروع في الصلح بينهما فلا يكون هناك محل للفصل في موضوعها.

وعلة عدم النص على اعتبار الخصومة او اعتبار الدعوي كأن لم تكن في هذه الحالـة هـي احتمال عودة طرفيها إليها إذا فشل الصلح بينهما.

شروط الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

يشترط للحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب 

أولاً:  يشترط ل اعتبار الدعوي كأن لم يكن أن يتم شطب الدعوى.

ثانياً: يشترط ل اعتبار الدعوي كأن لم يكن  أن لا يتم تجديد الدعوى خلال ستين يوما أو يتم تجديدها خـلال الميعاد ولا يتم إعلانها خلال الستين يوما ويحتسب الميعاد بالأيام وليس بشهرين وهذا الميعاد إجرائي مقرر للخصوم ليتم تعجيل الدعوى خلاله .

ألا أنه ميعاد ناقص ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ شطب الدعوى وتحتسب مدته من اليوم التالي لقرار الشطب وينتهى الميعاد بانقضاء اليوم المكمل للستين من بدئه.

مد الميعاد بسبب المسافة

ولما كان هذا الميعاد مقررا لكي يتخذ الخصم خلاله الإجراء والايحكم ب اعتبار الدعوى كأن لم تكن  فهـو يمتـد بالنسبة للمدعى بسبب المسافة وتحتسب على أساسها بين موطن المدعى المكلف بالتعجيل ومقر المحكمة وبين هذا المقر وموطن المدعى عليه لأن العبرة بإتمام الإعلان إلى هذا الخصم خلال المدة دون الإعتـداء بتقديم الأوراق إلى قلم المحضرين.

ويراعى أن الميعاد المذكور لتجنب ان يحكم علية اعتبار الدعوي كأن لم تكن يجب على المدعى عليه مراعاته فلا يتمسك بالجزاء ألا بعد إنقضاء القدر الفعلى له غير أنه بالنسبة إليه ليس ميعـاداً إجرائياً وإنما هو شرط لوقوع الجزاء والحكم به فإذا تمسك الخصم بإعتبار الدعون كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد الشطب دون مراعاة الميعاد المحـدد قانونا تقضي المحكمة برفض الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

ويعتبر في مركز المدعى عليه حكماً المتدخل في الدعوى للمطالبة بـذات موضوعها أو جزء فيه ومرجع هذا أن الإدعاء في الدعوى الأصلية يمسه والحكم للمدعى يضره أي تكون له مصلحة في تفادي الفصل في الدعوى ولهذا يجوز له أن يتمسك بإعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن.

فإذا تمسك الخصم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقـاً للقاعـدة المتقدمـة وتوافرت شروطه تحكم المحكمة دون أن يكون لها سلطة تقديريـة فـي الحكم به أو رفضه وهذا لأن الدعوى تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون.

نوع الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

أن الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب هو دفع جـوهـری شـكلى ينطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الجوهرية والشكلية.

كيفية الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

أولا: إذا توافرت شروط  الدفع ب اعتبار الدعوي كأن لم تكن السابق إيضاحها فيجب على المـدعى عليه ان يدفع اعتبار الدعوي كأن لم تكنبه في أول جلسة بعد تجديدها أو في أية جلسة بعـدهـا مـالم يكن المدعى عليه قد تكلم في الموضوع.

ثانياً: يجوز التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بدعوى أصلية أمام ذات المحكمة المعروضة عليها الدعوى المطلوبة اعتبارها كأن لم تكن ويجب على المدعى في هذه الدعوى ألا يتعرض لموضوع الدعوى الأصلية وألا سقط حقه في الدفع اعتبار الدعوي كأن لم تكن.

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

ما هو الوقف الجزائى للدعوي

نصت المادة 99 مرافعات على إنه

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو مـن الخـصوم عـن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعـات فـى الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهـا ولا تجاوز أربعمائه جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له مـا للأحكام من قوة تنفيذية.

ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولا.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى عليـه بالغرامـة أن تحكـم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت بـه المحكمـة حكمـت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكون.

بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، قرر المشرع  هذه النتيجة بقصد تعجيل الفصل في الـدعوى ولتأكيـد سـلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها أن ينص في المادة 99 على أن لها أن تحكم على من يتخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الـذي حددتـه لـه المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه

ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن يقبل المحكوم عليه من الغرامـة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

لا يعمل بهذا النص بصدد شهود الدعوى و لايمكن فى هذه الحالة الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن .

ويعد الحكم بالغرامة عملاً ولائياً لأنه يفصل في نزاع بين الخصوم وللمحكمة أن توقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به المحكمة ،،،

ولا يغير من طبيعة الوقف الجزائي مادام قد قصد به توقيع جزاء على المدعى لتخلفـه عن تنفيذ إجراء كلفته به المحكمة أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليـه وأن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف .

مـع أن الوقف هنا بداية اعتبار الدعوي كأن لم تكن وهو جزاء على المدعى وينص القانون على منع الطعـن فـي الحكم الصادر بالغرامة سواء من المدعى أو المدعى عليه أما الوقف فلـم ينص القانون على منع الطعن فيه ولذلك يجوز الطعن فيه مـن المـدعى ومن المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت أقواله قد سمعت ولم يوافق على الوقف أما إذا كانت أقواله قد سمعت ووافق فلا يجوز لـه الطعن فيه لأنه يعتبر بمثابة القابل مقدماً لحكم المحكمة بالوقف كذلك الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يجوز الطعن فيه لأن المشرع لم يمنع الطعن فيه وهو يخضع للقواعد العامة في الطعن في الأحكام.

شروط الوقف الجزائى للدعوي لايقاف الخصومةكبداية اعتبار الدعوي كأن لم تكن

1- أن يكون الخصم المتخلف عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء كلفته به المحكمة هو من يشغل مركز المدعى سواء كان هو المدعي الأصلي أو المتدخل إلى جانبه أو المتدخل اختصاما أو المختصم إلى جانب المدعى فلا يجوز توقيع هذا الجزء على المدعى عليه.

2– إهمال المدعى بتخلفه عن القيام بما كلفته به المحكمة في الميعاد المحدد.

3- سماع أقوال المدعى عليه قبل توقيع هذا الجـزاء لأنـه لايجـوز الإضرار به نتيجة إهمال المدعى والمـشرع لا يتطلب موافقة المدعى عليه لأعمال هذا الجزاء بل يشترط فقط سماعه ويترك سلطة إنزال الجزاء جوازيه للقاضي.

4- ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر ويجوز أن تكون أقل من ذلك.

5- أن تحكم المحكمة بالفعل بوقف الدعوى كجـزاء علـى المـدعى المهمل.

وإذا أمرت المحكمة بالوقف الجزائي للخصومة لمدة أقل من ثلاثة أشهر ولم يقم المدعى بما كلفته به المحكمة فإن لها أن تأمر بالوقف لمدة أخرى على ألا تزيد المدتان عن ثلاثة أشهر.

ولما كانت مدة وقف الدعوى ليست ميعاداً إجرائياً فتحـسـب مـن تـاريخ صدور الحكم بوقف الدعوى جزائياً وليس من اليوم التالي له.

ويتم التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادة 99/3 مرافعات بدفع إجرائي يبدى في أول جلسة لنظر الدعوى بعد إنقضاء مدة وقفها جزائيا وقبل التعرض للموضوع.

ويتعين مراعاة ما يلي فى الوقف الجزائى 

1- إذا لم ينفذ المدعى ما كلفته به المحكمة خلال الأجل الذي حددته له وطلب المدعى عليه وقف الدعوى فليست المحكمة ملزمة بإجابته لطلبه والأمر متروك لتقديرها.اما ان توافق او تحكم اعتبار الدعوي كأن لم تكن

2- إذا عارض المدعى عليه في وقف الدعوى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى وألا كان حكمها باطلاً ويجوز الطعن عليه غير أن المحكمة يجوز لها توقيع الغرامة دون أخذ رأى المدعى عليه.

3- البطلان المترتب على مخالفة المحكمة أحكام هـذه المـادة غيـرمتعلق بالنظام العام.

4- يجب التفرقة بين الحالة التي تكلف فيها المحكمة المدعى بتقـديم مستندات تراها ضرورية للفصل في الدعوى كمـستندات كانـت قدمت لمحكمة أول درجة ثم سحبها ولـم يقـدمها أثنـاء نظـر الاستئناف ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة توقيع الغرامـة ووقـف الدعوى ،،،،

أما إذا طلب المدعى تقديم مستندات وأجابته المحكمة التي طلب التأجيل ولم يقدمها في الأجل فلا يجوز لها توقيع الغرامة أو الحكم بالوقف وإنما يجوز لها أن تقضي في الدعوى بحالتها.

5- الوقف المنصوص عليه في هذه المادة كجزاء قاصر على الدعاوى الموضوعية ولا ينصرف إلى الدعاوى المستعجلة التـي هـي بطبيعتها لا تحتمل الوقف أو التأخير.

الحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

هذا الوقف لا يسرى عليه الجزاء المنصوص عليـه فـي المـادة ١٢٨مرافعات والتي تقضي بوجوب تعجيل السير في الدعوى خـلال الأيـام الثمانية التالية لنهاية الأجل بل يجوز تعجيلها خلال الثلاثين يوماً المحـددة في الفقرة الثالثة من المادة.

ويتم تعجيل الخصومة بتحديد جلسة لها وإعلان الخصوم بها بعـد قيـام المدعى بالإجراء المطلوب منه وبعد إنتهاء مدة الوقف والمكلف بالتعجيل هو المدعى لأن الوقف جزاء على إهماله.

لا يجوز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف ولو استكمل المدعى مـا فاته ذلك أن الوقف الذي تعنيه هذه المادة قد حددت مدته وأن هذا التحديـد بمنأى عن أن يتخطاه القاضي أو الخصوم وأن القصد منه حرمان المدعى من نظر دعواه والفضل فيها في دورها الطبيعي كعقوبة على إهماله فضلا عما فيه من حافز له ولمحاميه على التعجيل بتنفيذ أوامر القضاء.

وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمره به القاضي وتخلف هو وخصمه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها فلا يجوز للقاضي أن يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإنما يتعين عليه أن يقضى بـشطب القضية.

ويتعين تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يومـاً التالية لإنتهاء مدة الوقف على أنه يتم الإعلان بصحيفة التعجيل من الوقف خلال الميعاد المذكور ،،،

فلا يكفي مجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب ذلك ان الإعتداد بإيداع الصحيفة لا يكون إلا عند رفع الدعوى إبتداء أما تخليصها مما يعترض طريق سيرها من عوارض الخصومة بالتجديد مـن الـشطب أو التعجيل من الوقف جزائياً كان أو إتفاقيا لا إلا بتمام الإعلان في الميعاد وذلك بالتطبيق للمادة الخامسة من قانون المرافعات السابق إيضاحها.

ولا يتقرر إعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا لهذه القاعدة بقوة القانون بمجرد إنقضاء المدة المذكورة وإنما تحكم المحكمة بهذا الجزاء ومرجع هـذا أن المشرع قد نص في المادة 99/3 مرافعات” وإذا مضت مدة الوقـف ولم ينفذ المدعى ما أمرته به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ويجوز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة المذكور من تلقـاء نفس المحكمة ولو لم يتمسك الخصوم بهذا إستناداً إلى سلطتها في تيسيرالخصومات وإدارتها.

ويرى الأستاذ الدكتور أبو الوفا أنه لايجوز للقاضى أن يحكـم باعتبـار الدعوى كأن لم تكن ألا بعد موافقة المدعى عليه لأن الخصومة كما قدمنا تعتبر ملكاً لطرفيها.

فإذا تعدد المدعون في الخصومة فإنه يصعب اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المهمل منهم واستمرارها بالنسبة إلى الباقين هـذا مـع ملاحظـة أن الخصومة تقبل التجزئة في هذه الحالة مـالم يكـن موضـوعها لا يقبـل التجزئة.

ويجوز للخصم أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن وصاحب المصلحة في هذا هو المدعى عليه في هذه الدعوى ومن في مركزه على نحـو مـا تقدم في اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد الوقف ويكون هـذا التمسك بعد انقضاء مدة وقف الدعوى سـواء كانـت للمـرة الأولـى أو الثانية.

ويترتب على الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة ومـا ترتب عليها من آثار والحكم هذا لا يصدر ألا في جلـسة حـددت لنظـر الدعوى كأن تكون الدعوى عجلت بعد الميعاد أو في الميعـاد ولـم ينفـذ المدعى ما أمرته به المحكمة.

وإن كان ذلك لا يؤثر على ما يكون قد صدر من أحكام قطعية ويقبل الحكم الطعن بالطرق المناسبة.

وإنما لا يمس كل هذا أصل الحق المدعى به فيجوز تجدید طلبه بدعوی أخرى ما لم يسقط بالتقادم.

هل يجوز الطعن علي الحكم بأعتبارالدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الايقاف

والطعن في الحكم الصادر باعتبارالدعوي كأن لم تكن تطبـق بـشانه القواعد العامة مثل الحكم بالوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه بل ترك أمره للقواعد العامة شأن سائر الأحكام التي تصدر بوقـف الـدعوى باعتباره حكماً

قطعياً ولذلك يجوز الطعن باعتبارالدعوي كأن لم تكن فيه للمدعى عليه في حالتين

1- إذا لم يكن قد سمعت أقواله كظاهر النص.

2- إذا سمعت أقواله ولم يوافق على الوقف.
أما إذا وافق فلا يجوز له الطعن لأنه يعتبر بمثابة القابـل مقـدماً لحكم المحكمة بالوقف.

مدى تعلق الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف بالنظام العام

أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد الوقف أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة هو دفع متعلق بمصلحة الخصوم ولا يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى بل يجب إبدائه في أول جلسة بعد التجديد وقبل الكلام في الموضوع وألا سقط الحق في إبدائه ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به في تلقاء نفسها.

نوع الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

إن الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع شکلی جوهرى ينطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الشكلية والجوهرية.

الصورة العملية لهذا الدفع

1 – ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الوقف فـي الميعاد طبقا لنص المادة ٩٩ مرافعات.
2 – ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد الإيقاف.
3- يجوز إبداء هذا الدفع في صحيفة تجديد الدعوى من الإيقاف من المدعى عليه .

 احكام محكمة النقض فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

متى قضى بوقف الدعوى تطبيقاً للمادتين 109، 114 مرافعـات فإنه لا يكون هناك محل لإعمال حكم المـادة ٢٩٢ مرافعـات واعتبـار المدعى تاركاً دعواه لعدم مراعاة إعلان التعجيل لجميع الخصوم في مدى الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الإيقاف إذ أن إجراءات التعجيل فـي هـذه الحالة تقع على قلم كتاب المحكمة لا الخصوم.(الطعن رقم 46 سنة 22 ق جلسة 16/2/1956س7 ص 218)

النص في المادة 109 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقـانون رقم 100 لسنة 1962 وتقابلها المادة 99 من القانون الحالي على أن ،،،،

تحكم المحكمة على من تخلف من الخصوم أو من موظفي المحكمة عن القيـام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته لـه المحكمـة بغرامة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفته به وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه ،،،

وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمر به القاضي جـاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بالفقرة الأخيرة من هذه المادة هـو أمـر جـوازی لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها فإذا مارست المحكمة سلطتها وقضت بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استثنافيا عن هذا الحكم متظلماً منه ،،،،

كان على المحكمة الاستئنافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تراجع محكمة الدرجة الأولى في تقديرها له إذ أن الاستئناف ينقـل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية ،،،،

وإذ كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى تأسيساً على أن توافر شروط المـادة سالفة الذكر يوجب على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن متى طلب منها ذلك دون أن تكون لديها سلطة تقديرية في هذا الصدد وبنت على ذلك قضاءها بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

                                                                                (الطعن رقم 508 لسنة 43ق جلسة 26/4/77 ص 28 ص 1046)

متى كان وقف الدعوى جزاء إهمال المدعى في إتخاذ ما تأمر به المحكمة فإنه يعتبر حكماً طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعـات ويجـوز الطعن فيه فور صدوره عملاً بالمادة 212 من ذات القانون فإذا لم يطعن على حكم الوقف في الميعاد المحدد قانوناً حاز قوة الأمر المقضى ويمتنع معاودة النظر فيما تضمنه أو إثارة الجدل بشأنه.(الطعن رقم 100 سنة 49ق جلسة 24/11/1981)

الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

نصت المادة 70 مرافعات يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقـديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان راجعاً إلى فعل المدعى.

رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضـي فـي رفـع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الذي يتولى بعد أداء الرسوم المقررة قيد الدعوى أو الطعن وإعلانه عن طريق المحضرين ،،،

وذلك تقريراً منه بـأن الفرد في المجتمع الاشتراكي ينبغي ألا يتجشم في سبيل اقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة القضاء فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلـك إعداد دعواه للفصل فيها.

إن المقرر طبقاً لنص المادة 70 مرافعات أن المحكمـة لا تملـك الحكم باعتبارالدعوي كأن لم تكن إلا إذا كان ذلك بناء علـى طلـب المدعى عليه وذلك شريطة أيضا أن تتحقق المحكمة من أن عدم إعلان المدعى عليه في خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب ،،،

راجعا إلى فعل المدعى كما إذا أهمل في تحديد، بياناتها مما ترتب عليه عدم إتمام إجراء الإعلان وكذلك إذا اختصر اسم خصمه أو عنوانه فترتب على ذلك عدم إمكان إتمام الإعلان ولا يلزم أن يكون سئ النية.

أما إذا كان عدم الإعلان في الميعاد المتقدم راجعاً لقوة قاهرة أو لفعـل المدعى عليه فبداهة لا يجوز الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن عمـلاً بالمادة 70.

وكما هو واضح من نص المادة 70 مرافعات أن الحكـم باعتبـار الدعوي كأن لم تكن جوازي للمحكمة ولو ثبت لهـا بالفعـل أن عـدم الإعلان في الميعاد راجعاً إلى “فعل المدعى” وجدير بالذكر أنه المقصود من عبارة “فعل المدعى” أن يكون عدم تكليف المدعى عليه فـي خـلال الميعاد المقرر فيها بسبب المدعى إذا اتخذ موقفاً سلبياً وامتنع عن تقـديم البيانات الواجب عليه هو تقديمها

مما ترتب عليه عدم إجراء الإعلان في الميعاد المقرر كعدم ذكر الموطن الصحيح للمدعى عليه أو إذا أهمل في تتبع الإجراءات ولم يزود أوراقها بكافة البيانات التي قد تلزم الإعـلان أو لإعادته ويضاف ميعاد مسافة لصالح المدعى إلى الميعاد المبين في المادة على أساس المسافة بين مقر المحكمة والجزاء المقرر بهذه المادة لا يتعلق بالنظام العام بل يقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خـلال الميعـاد إعلانـاً صحيحاً فيكون ليه وحده التمسك به.

كما ينطبق هذا الدفع بالنسبة للدعاوى التي تقام بإجراء آخر غير إيداع الصحيفة قلم الكتاب كالإشكالات الوقتية التي تبدى أمام المحضر وفقاً للمادة 312 مرافعات و التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى المحكوم فيها الذي يبدي كذلك أمام المحضر وفقاً للمادة 190 مرافعات .

والدعاوى التي تقام بتقديم التقرير أو بمذكرة فهذه الدعاوى يجب إعلانها إلى المدعى عليه لأن المشرع يستلزم إقامتها في مواجهة الخصم ويقصد بهذه الطلبات العارضة التي تبدى شفاهة في الجلسة في مواجهة الخصم فلا تعتبر كـأن لم تكن وفقا للمادة 70 مرافعات

وهذا الميعاد مقرر بالنسبة للمدعى ليقـوم بإعلان الدعوى خلاله أي أنه ميعاد ناقص وهو يبدأ من إيـداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ويحتسب من اليوم التالي لهذا الإيداع كما هـو الشأن في احتساب المواعيد الإجرائية وينتهي الميعاد بإنقضاء اليوم المكمل للشهر الثالث اعتباراً من بدئه.

ويكون التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع صحيفتها قلم الكتاب دون أن تعلن ويتم الدفع  اعتبارالدعوي كأن لم تكن بدفع إجرائي يبـدى قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه كما أنه لايجـوز الدفع باعتبارالدعوي كأن لم تكن لأول مـرة أمام محكمة النقض

ولا يسقط حضور الخصم أمام المحكم في جلسة نظر الدعوى حقه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا كان الإعلان بها قد تم بعد ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى وتنطبق هذه القاعدة كذلك ولو كان حضور الخصم في جلسة للدعوى قبل أن يكتمل ميعاد اعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلان

ويرجع هذا أن حضور الخصم أمام المحكمة لا يغني عن وجوب إعلانه بصحيفة الدعوى أما إذا تم هذا الإعلان معيباً وحضر الخصم أمام المحكمة بناء على هذا الإعلان المعيب فإن الـبطلان يـزول بالحضور.

شروط الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

أولا: أن يتمسك به المدعى عليه الذي تم إعلانه بعد الميعاد.

ثانيا: ألا يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع

ثالثاً: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فإن كان راجعاً الـي إهمال المحضر أو إلى تضليل من المدعى عليه فلا يقبل الدفع.

نوع الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب هو دفع جوهرى شكلي ينطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الشكلية والجوهرية.

كيفية ابداء طلب الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

إن الصورة العملية لهذا الدفع أن يبدى بعد تحقق شرطه وقبل التكلم في موضوع الدعوى لأن الكلام في موضوع الدعوى قبل إبداء الدفع الشكلي يسقط الحق فيه مالم يكن متعلقا بالنظام العام.

وكما سبق لنا الإيضاح أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به ذلك أنه جوازي لها طبقا لنص المادة 70 مرافعات السابق عرضها.

 تناولنا فى هذه المقاله

1-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن

2-هل يجوز رفع الدعوي مرة أخري اذا حكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن

3-الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب

4-كيفية الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

5-نوع الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

6-كيفية الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن للشطب

7-الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

8-الحكم بأعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

9-هل يجوز الطعن علي الحكم بأعتبارالدعوي كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الايقاف

10-احكام محكمة النقض فى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الإيقاف

11-الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

12-نوع الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

13-كيفية ابداء طلب الدفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .