شركات

ما هى انواع الإعتماد البنكي؟

 أنواع الإعتماد البنكي

البنوك تضطلع بوظيفة هامة في الإقتصاد القومي هي توزيع الإئتمان. فهي تتلقى الودائع النقدية من جهه المدخرین وتستخدمها فـي مـنـح الإئتمـان للتجـار و الصناع و غيرهـم  ، ويلاحظ أننا نستعمل كلمـة الإئتمان أو الإعتماد البنكي بمعنى الثقة التي تتمثل في قيام البنك بإقراض عميله أو الوعد بإقراضه أو بكفالته في دين عليه للغير.

الاعتماد البنكي

و ينقسم الإعتماد البنكي بحسـب مـدتها إلى الإعتماد البنكي قصير  الأجل أو متوسط  الأجل أو طويل  الأجل. والإعتماد البنكي  قصير الأجـل هـو الإعتماد البنكي الـذي يـمـنـح لمـدة أقصاها سنتان، و الإعتماد البنكي متوسط الأجل هـو الـذي يمنح لمدة لا تقل عن سنتين و قد تصل إلى خمس سنوات. أما الإعتماد البنكي طويل الأجل فهو الذي لا يتجاوز ثلاثين سنة.

والأصـل فـي الإعتماد البنكي  أنها قصيرة الأجـل، لأن البنوك تعتمد في منحها على ما تحصل عليـه مـن ودائع نقديـة لـدى الطلب، و الإعتماد البنكي قصيرة الأجل  هـي وحـدهـا التـي تسـمـح بـعـودة النقـود بسرعة و بإستمرار إلى خزانة البنـك فيـتمكن مـن مـواجهـة طلبات إسترداد الودائع. على أن البنوك قد تمنح الإعتماد البنكي متوسط  أوطويل  الأجل كما هو حال البنوك المتخصصة كبنوك الأعمال والبنوك العقارية.

و ينقسم الإعتماد البنكي أيضاً بحسب أوصافها (فيماعدا المدة) إلى الإعتماد البنكي مضمون  بتأمينات شخصية كالكفالة أو   عينيـة كـالرهن، والإعتماد البنكي  غير مضمونة تمنح للعميل دون أية ضمانات لثقة البنـك فـي يسـاره. كمـا تنقسم إلى الإعتماد البنكي نقدية يقـدم فيهـا البنـك نـقـوداً لعميلـه أو يعـد بتقديمها وهـذا هـو الـوضـع الغالب.

و الإعتماد البنكي يقتصر فيها البنك على مجرد إفادة العميـل مـن توقيعـه و تمكينـه مـن الحصـول علـى ثقـة الـغـيـر كمـا فـي الكفالة المصرفية و خطابات الضمان و الإعتمـاد بـالقبول. كذلك تنقسم الإعتماد البنكي إلى إعتمادات تتم بطـريـق خصم الأوراق التجارية.

وجميع هذه الإعتماد البنكي قد تكون مسبوقة أو غيرمسبوقة بفتح إعتماد.

لايفوتك:كل ما تريد ان تعرفه عن فتح الحساب البنكى 2023

القرض البنكى

القرض البنكى  هـو أقـدم و أبسط صور الإعتماد البنكي . وفيـه تسـلم النقـود مباشرة إلى العميل أو تقيـد فـي الجانـب الـدائن لحسـابه، و العقـد هـو عـقـد قـرض عـادي يتضـمـن بيـان الفوائـد والعمولـة و ميعـاد الـرد ، و يخضـع لأحكام القواعـد العامة لعقـد القـرض (م 538 و مـا بعـدهـا مـدنـي) مـع مراعاة القواعد الخاصـة بالإلتزامات التجارية الواردة في الباب الثاني من قانون التجارة.

و قديكـون الإعتماد البنكي مـضـمـوناً بتأمينات كـالرهن أو الكفالة، أو غير مضمون يمنح للعميل بمراعاة أمانته و يساره.

والغالب أن يكون المقترض فـي هـذه الصورة البسيطة مـن القرض من غير التجار. أما القروض للتجار فتتم عادة عن طريق فتح الإعتماد البنكي في الحساب الجاري.

وقـد يمنح البنـك أحيانـا بعـض التيسيرات لعميلـه دون أن يكـون بينهمـا إتفـاق علـى فـتـح الإعتماد البنكي ، فيتسـامـح فـي أن يكـون. حساب العميل مديناً أي مكشوفاً في حدود معينة و لمدة معينة، على أن البنـك يـظـل حـراً في إنهاء التسامح متى كانت الظروف لا تبعث على الثقة في يسار العميل، و لا يكـون البنك مسئولاً إلا إذا كان الإنهاء مشوباً بالغش وسوء النية.

 الصفة المدنية أو التجارية للقرض البنكى كصورة ل الإعتماد البنكي 

والـقـرض البنكى  يكـون تجارياً دائماً بالنسبة للبنـك بوصفه من عمليات البنوك (م 5 فقرة و). أما بالنسبة للعميل المقترض فيكـون مـدنياً أو تجارياً بحسـب صـفـة المقترض و الغـرض الـذي يخصص له القرض. فيكون القرض تجارياً بالنسبة للعميل أيضاً إذاكان تاجراً و إقتراض لشئون تتعلق بأعماله التجارية (م 50 تجـاري) .

أو كـان المقترض غير تاجر بغرض إستخدام النقود المقترضـة فـيعمل تجارى، و يكـون القـرض مـدنياً بالنسبة للعميل إذا كان غير تاجر و لم يكن الغرض من القرض إستخدامه في عمل تجاري.

وإذا كان القرض عملاً مختلطاً، تجارياً بالنسبة للبنـك ومدنياً بالنسبة للعميل، فلا يجوز تبعيض آثار العمليـة تجـاه كـل مـن الطرفين، ولا يصح الأخذ بحلين مختلفين فيما يتعلق بتحديد النظام القانوني للفوائـد أو طبيعـة الـرهـن الـذي يضمن القرض، بـل يـجـب لزاماً الأخذ بحل موحد.

ولما كانت خصائص الإلتزامات التجارية تفسر بضرورة دعم الإئتمان، فمن الواجب لتحديد الطابع التجاري للإلتزام البحث عن طبيعة العمل الذي يقوم به المدين. فإذا لم يكن العمل الذي يقـوم بـه المدين تجارياً، فإن الإلتزام لا يكـون تجارياً، أياً كانت طبيعـة العمـل الـذي يقـوم بـه الـدائن. و تفريعـاً علـى ذلـك إذاكـان الـقـرض المصرفي مدينا بالنسبة للعميل المقترض فإنه يخضع للفوائد المدنية ، رغم أن القرض عمل تجارى بالنسبة للبنك الدائن.

 فتح الإعتماد البنكي  

فتح الإعتماد البنكي البسيط أو العـادي هـو عـقـد يلتـزم البنـك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً معيناً من النقود بحيث يكون له حق تناوله دفعة واحدة أو عدة دفعات خلال مدة معينة.و يستفيد العميل من الإعتماد البنكي المفتوح كما يشاء إما بقبض المبلغ نقداًأو بسـحـب شـيكات أو كمبيـالات عليـه أو بإصـدار أوامـر النقل المصرفي .

 فتح الإعتماد البنكي  

و قد عرفت المادة 338 فقرة أولى تجارى الإعتماد البنكي (العادي) -بأنه ”

1 – عقـد يضـع البنـك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائلدفـع فـي حـدود مبلغ معين.

2 – ويفتح الإعتماد البنكي لمدة معينة أو غيرمعينة “.

و يمتاز فتح الإعتماد البنكي عن القرض بأنه يتيح للعميل أن يسحب المبالغ الموضوعة تحت تصرفه تدريجياً و بالقدر الذي تقتضيه حاجات تجارته، فلا يلزم بدفع الفوائد عن المبالغ التي لم يتم سحبها.

وكثيراً ما تقترن فتح الإعتماد البنكي بحساب جـار يقيـد فيـه المبلغالموضـوع تحت تصرف العميل، و حينئـذ يـرتبط العقـدان، عقـد الحساب الجاري و عقد فتح الإعتماد البنكي ، و يحقق هذا الإرتباط فائدة مزدوجة للعميل و للبنك على السواء، فمـن جهـة يتجدد فتح الإعتماد البنكي بإستمرار، إذ كلما غذى العميل حسابه بمدفوعات فإن ذلك لا بعدوفاء بما سحبه بل تزداد أصول العميل بقدرها و يكون له الحق في إجراء السحب من جديد في حدود الإعتماد البنكي المفتوح، و من جهة أخرى فـإن حـق البنـك يـكـون مـضـمـوناً بمدفوعات العميـل الـتـي تتقـاص باستمرار في حساب مع البنود الأخرى، و بالتأمينات المقررة لضمان رصيد الحساب.

 

الطبيعة القانونيةل الإعتماد البنكي :

و عقد فتح الإعتماد البنكي ليس قرضاً، لأن القرض يفترض تسليم مبلغ مـن النقود إلى العميل، وهنا لا يلتزم البنك بتسليم مبلغ مـن النقود إلى العميل بل يوضع هذا المبلغ تحت تصرفه خلال مدة معينة.

وهو ليس قرضـاً معلقـاً عـلـى شـرط واقـف هـو إستفادة العميل مـن الإعتماد البنكي المفتوح فعلاً، لأن عقد فتح الإعتماد البنكي عقد بات منذ إبرامه.

والصحيح أن عقد فتح الإعتماد البنكي هـو وعد بالقرض، إذ أن البنك يعـد بإقراض النقـود للعميـل مـتـى أظهـر رغبتـه فـي ذلـك فـي مـدة معينة ويتحـول هـذا الوعـد إلى قرض بـات عنـدما يطلب العميل إستعمال النقود الموضوعة تحت تصرفه.

وعقد فتح الإعتماد البنكي هو عقد ملزم لجانب واحـد هـو البنـك ، بمعنى أن البنك يلتـزم بإيجـاد الإعتماد البنكي ، ولـكـن العـميـل لا يلتزم بإستعماله

ثـم إن عقـد فـتح الإعتماد البنكي مـن الـعقـود الـتـي تـبــرم بمراعاة الإعتبار الشخصي، حتى ولو كان الإعتماد مضموناً بتأمين عيني ومـن ثـم فهـو ينتهـى بـوفـاة العميل أو إفلاسـه أو الحـجـر عليـه.

وإذاكـان العميـل شـركة، فإنه ينتهـى ببطلانهـا و إنقضائها و لا تجـوزحوالة الإعتماد البنكي دون موافقة البنك.

و يكون عقد فتح الإعتماد البنكي تجارياً بالنسبة للبنك، ويكون تجارياً أو مدنياً بالنسبة للعميل بحسب صفة العميـل تـاجراً أو غيرتاجر و الغرض الذي يخصص له القرض،  . و يجوز إثبات العقـد بكافة الطرق، ويعد قيد مبلغ الإعتماد البنكي في الحساب الجاري إثباتاً كافياً للعقد.

شروط فتح الإعتماد البنكي وآثاره :

يحدد عقد فتح الإعتماد البنكي الحد الأقصى لمبلغ الإعتماد. والمدة التي يجوز فيها للعميل إستخدامه و تتراوح عادة من ثلاثة أشهر إلىسنة.

1- و قد يفتح الإعتماد البنكي لمدة غير معينة (م 338 فقرة 2)، و إذا فتح الإعتماد البنكي لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاءه في كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه البنك للإلغاءبعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك (م 339 فقرة 1). و في جميع الأحوال يعتبر الإعتماد البنكي المفتـوح لمدة غير معينة ملغيـا بإنقضاء ستة أشهر مـن تـاريخ إخطـار المستفيد بفتحـه دون أن يستعمله (م 339 فقرة 2).

2 – أمـا إذا كـان الإعتماد البنكي مفتوحـاً لمدة معينـة فيجـب احترامها ، ولكن يجوز للبنك إلغاء الإعتماد قبل إنقضاء هذه المدة فـي حالـة وفـاة المستفيد أو الحجـز عليـه أو توقفـه عـن الـدفـع ولـو لم يصـدر حـكـم بشـهر إفلاسـه أو صـدور خطـأ جسـيـم منـه فـي إستعمال الإعتماد (م 340).

و يحـدد العقـد كـذلك كيفيـة إستخدام الإعتماد ، كـأن يكون ذلك بتسليم النقـود مباشرة للعميل أو بحسب شيكات أوكمبيالات أو بـأوامر النقل المصرفي. أمـا إذا كـان فـتـح الإعتماد البنكي مقترناً بحساب جارى، فيجوز للعميل إستخدامه طبقاً لقواعد الحساب الجاري.

و يلتـزم العميـل بـدفع الفوائـد المتفق عليهـا عـن المبـالغ التي استخدمها إبتداء من يوم الإستخدام، كما يلتزم بدفع عمولة البنك و هي تكون مستحقة سواء أستخدم الإعتماد البنكي أو لم يستخدم ،إذ هـي مقـابـل قبـول البنـك فـتـح الإعتمـاد أي مقابـل قبـول البنـك تخصيص مبلغ معين لصالح العميل، ودفع العمولة هـو الإلتزام الوحيد الذي يقع على عاتق العميل الذي لم يستخدم الإعتماد البنكي .وأخيراً يلتزم العميل برد المبالغ التي قام بسحبها فعلاً خلال مدة الإعتماد.

الكفالة البنكية 

قد يتقدم البنك كفالة لعميله، فيتعهد بالوفاء بدين العميل قبل الغير إذا لم يـف بـه العميل نفسه. و بذلك يوفر الإئتمان والثقة  للعميل تجاه الغير. و للبنك مصلحة واضحة في هذه العملية التي لا تلزمه بتقديم نقود و يتقاضى عنها عمولة لا تقل عن العمولة المستحقة في حالة القرض و فتح الإعتماد.

القرض البنكى

وتتخذ الكفالة البنكية صـوراً متعـددة. فقـد تـتم بتوقيـع البنك علـى ورقـة تجـاريـة كـضـامن إحتياطي، و قـد تـتم الكفالة البنكية بعقد مستقل.

والكفالة البنكية تطبيقات عمليـة متنوعة، فكثيرا مايتطلب القانون تقـديم كفالة، و يتعذر العثور على شخص يقبـل أن يكون كفيلا، فيلجأ العميل إلى البنك طالباً كفالته، وهـذا هـوالحل مـثلا في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجـل بـشـرط تقديم التحفظي مقابل كفالة، و في العقود، و في رفع الحجـز كفالة ،المبرمة مع جهة الإدارة مثل عقود البيع أو التوريد أو الأشغال العامة.كما أنالحجز التحفظي على السفن يجب رفعه إذا قـدم المحجـوز عليه كفالة بالدين يغلب أن تكون كفالة مصرفية، وبالمثل فإنه في حالة الخسارة البحرية المشتركة لا تسلم البضاعة المرسل إليه إلابعد تقديم كفـالـة تـكـون عـادة مصـرفية ضماناً للوفاء بحصةالبضاعة في هذه الخسارة.

 طبيعة الكفالة البنكية :

الكفالة البنكية في الأصل عمـل مـدنـي ولـو كـان الـدين المكفول تجارياً (م 779 فقرة أ مدني)، بيد أن الكفالة البنكية تعد عملاًتجارياً دائماً بالنسبة للبنـك بوصـفهـا مـن عمـلـيـات البنـوك (م 5 -ووالمادة 48 فقرة 1 تجاري).

وتخضع الكفالة البنكية، رغم كونها تجارية، لقواعد القانون المدني المتعلقة ب الكفالة البنكية (م 772 و ما بعدها)، و مع ذلك فإن الصفة التجارية فى  الكفالة البنكية تستبع تطبيـق بـعـض الـقـواعـدالخاصة، ف الكفالة البنكية تكون تضامنية عملاً بقاعدة إفتراضالتضامن في المواد التجارية،

وتفريعاً على ذلك يحـرم البنك الكفيل من الدفع بالتجريد، و تضمنت هذا الحكم المادة 48 فقرة 2 تجـارى بقولها ” لا يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولـو كـان غير متضامن – تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك “.

 

خطاب الضمان :

خطاب الضمان letter de garantieهـو صـورة من صـور الضمان المصرفي أنشأها العرف التجاري لمواجهة حاجيات المعاملات التجارية. و ذاع إستخدامه في السنوات الأخيرة كبديل للتأمين النقـدى الـذي قـد يشترط تقديمـه فـي بعض العقود و بخاصة عقـود التوريـد و المقاولات و الأشغال العامة ، لضمان حسـن تنفيـذ هـذه العقـود أو لضـمـان إسترداد الدفعات المقدمـة أثنـاء تنفيـذ العميـل لإلتزاماته.

و تعـرف المادة 355 فقـرة أولى مـن قـانون التجارة الجديدخطاب الضمان بما يأتي :

” خطاب الضمان تعهد مكتوب يصـدر مـن البنك بناء على طلب شخصى (يسمى الأمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخـر (يسمى المستفيد)، إذا طلـب منـه ذلـك خـلال المدة المعينـة فـي الخطاب ودون إعتداد بأية معارضة “.

ولما كـان خطاب الضمان منتشـرا فـي المعاملات الدوليـة إنتشاره في المعاملات الداخلية، فقد وضعت غرفة التجارة الدوليـة قواعد موحدة لخطاب الضمان، كما وضعت لجنة التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة قواعد أخرى تفصل أحكامه، ولذلك نصت المادة 355 فقرة 2 من قانون التجارة الجديد على أن تسرى فيما لم يرد بشـأنـه نـص أو عـرف فـي الفـرع التاسع من الباب الثلث مـن هـذاالقانون (المـواد مـن 355 إلى 360) القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

 

العلاقات الناشئة عن خطاب الضمان

 – يثير خطاب الضمان علاقات قانونية ثلاث هي :علاقة العميل  الأمر بالمستفيد  وعلاقة العميل الأمر بالبنك، و علاقة البنك بالمستفيد.

 – العلاقة بين العميل الأمر و المستفيد

يحكـم العلاقـة بـين العميـل الامـر و المستفيد العقـدالمبرم بينهما و يسمى عقـد الأساس . وهـو يختلف بإختلاف نوع هذه العلاقة.

فقـد يكـون عـقـد تـوريـد أو عقـد مقـاولـة أو عقـد أشـغال عامة يشترط فيه المستفيد على العميل تقديم خطاب ضمان لضمان حسن التنفيذ.

ويعـد تقـديم خطـاب ضـمـان مـن بنـك معتمـد ضـمـاناً كافياً للمستفيد لا يقل عما يوفره التأمين النقدى، خاصة و أنه يتطلب فـي خطاب الضمان شروطاً تجعله قابلاً للدفع مـن قـبـل البنـك دون قيـد أوشرط أو معارضة من العميل.

– العلاقة بين العميل الآمر و البنك :

يحكم العلاقة بين العميل الآمر و البنك و يحدد الإلتزامات الناشئة عنها عقد الإعتماد بالضمان. و تبدأ هذه العلاقة بطلب يقدمه العميل إلى البنـك لإصـدار خطاب الضمان لصالح المستفيد وفقاً للبيانات التي يحددها العميـل مـن حيـث شـخص المستفيد و المبلغ والمدة.

و متی صدر خطاب الضمان أصبح البنك دائناً للعميل بقيمة خطاب الضمان و العمولة و المصاريف و الفوائد.

ويجوز للبنك أن يطلب من العميل تقديم تأمين مقابل إصدارخطاب الضمان وهو ما يسمى بغطاء خطاب الضمان وهذا الغطاء قد يكون نقوداً أو رهن منقول اوعقار أو أوراق  مالية أو تجارية وان يتمثل في تنازل العميل من حقه قبل المستفيد (م 356 تجاري)

و ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، ولاصلة للمستفيد بها ( 1)

– العلاقة بين البنك و المستفيد :

أما العلاقة بين البنك و المستفيد فيحكمها خطاب الضمان وحده، وهي علاقة مستقلة عن علاقة العميل الأمر بالمستفيد أوعلاقة العميل بالبنك، بحيث لا يجـوز للبنـك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة العميل بالبنك (م

358) كما سيأتي البيان

و لمـا كـان خطـاب أداة ضـمان، وكـان الضمان مرتبطاً بالإعتبار الشخصي، فإنه لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقـه الـوارد بخطاب الضمان إلا بموافقة البنك، و بشرط أن يكون البنك مأذوناًمن قبل الأمر بإعطاء هذه الموافقة (م 357تجارى).

و تفريعاً على ذلك لا يعد خطاب الضمان من الأوراق التجاريةولا يخضع لأحكام الأوراق التجارية لعدم قابليته للتداول بالطرق التجارية.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .