جنائيجنح

الإعفاء من العقوبة والمادة 48 من قانون المخدرات

الإعفاء من العقوبة

نصت المادة ٤٨ من قانون المخدرات على أن : الإعفاء من العقوبة المقررة في المواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها

الإعفاء من العقوبة

فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.

معنى الإعفاء من العقوبة وأثره

الإعفاء من العقوبة نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمه للعدالة بمعاونة السلطات في التوصل الى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة التي نص عليها قانون المخدرات بالمواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ فالإعفاء ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية وإنما هو مقرر لمصلحه الجاني الذي تحققت في فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاقه العقاب.

وكل ما للعذر المعفى من العقاب من إثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد…. استقرار إدانته ودون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب أصلا.

حالتي الإعفاء من العقوبة

فرق المشرع في المادة ٤٨ سالفة الذكر بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة.

الحالة الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة

وقد اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة.

والمقصود بالمبادرة هو المبادأة بالتبليغ قبل علم السلطات بالجريمة وهو ما يقتضي أن يكون الجاني في موقف المبلغ وليس المعترف.

الحالة الثانية: الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة بشرط أن يؤدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

ولم يشترط القانون في تلك الحالة المبادرة بالإخبار وإنما تطلب في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يمكن هذا الإخبار السلطات من ضبط باقي الجناة وذلك باعتبار أن ضبط باقي الجناة هو الهدف والغاية التي تغياها المشرع في هذه الحالة.

لا يصح استحداث شروط أخرى للإعفاء المشرع وكما أسلفنا قد فرق بين حالتين للإعفاء تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة.

ومناط الإعفاء في الحالة الثانية أن يدلى المتهم بمعلومات جديه تؤدى بذاتها الى القبض على باقي المساهمين.

ومن ثم فلا يجوز استحداث شروط أخرى لتحقق الإعفاء لم يطلبها القانون.

ما لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره

لا يشترط القانون لإنتاج الإخبار أثره اعتراف المتهم ولا أن يكون الإخبار عن صفقة لم تتم أو أن يتم الإخبار قبل كشف نشاط المتهم كما لا يشترط لذلك إدانة المبلغ عنه أو ضبطه محرزا أو حائزا للمخدر.

ونعرض لذلك على التفصيل التالي

١-صدور اعتراف من المتهم

القانون لم يشترط أن يعترف المتهم بارتكاب الجريمة أو أن يظل مصراً على اعترافه في جميع مراحل التحقيق وأن الحكم إذ استند في رفضه طلب الإعفاء من العقاب تأسيسا على أن المتهم أنكر في التحقيقات علاقته بالمواد المخدرة فإنه يكون قد استحدث بذلك شرطا لم يوجبه القانون ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تأويله.

٢-الإخبار عن صفقة لم تتم

القانون لم يشترط أن يكون الاخبار عن صفقة لم يتم الاتفاق عليها أو عن صفقة لا تكون في مرحلة التنفيذ ومن ثم فإن رفض المحكمة إعمال أثر الإعفاء في حق المتهم لان إخباره كان عن صفقة تم إبرامها مع المتهم الآخر يعني أنها استحدثت شرطاً للإعفاء لم يتطلبه القانون

٣-حدوث الإخبار قبل كشف نشاط المتهم

مناط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٤٨ من قانون المخدرات أن يدلى المتهم عن معلومات جدية تؤدى الى القبض على باقي المتهمين ومن ثم فإن اشتراط الحكم للتمتع بالإعفاء أن يكون الإخبار قد تم قبل كشف نشاط المتهم في الاتجار في بالمواد المخدرة يتعارض مع ما هدف إليه المشرع من وضع النص سالف الذكر.

٤-إدانة المبلغ عنه

لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره أن يقضى بإدانة المبلغ عنه باعتبار ان المبلغ ليس مسئولا عن هذا الأمر.

٥-ضبط المبلغ عنه محرزاً أو حائزاً للمخدر

لا يشترط لإنتاج الإخبار أثره أن يسفر ضبط الأشخاص المبلغ عنهم عن إحرازهم أو حيازتهم مخدراً.

نطاق الإعفاء من العقوبة

الإعفاء لا يجد سنده إلا في العقوبات المقررة بالمواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ من قانون المخدرات.

وهو ما يعنى: أن تصدى المحكمة لـ الإعفاء من العقوبة يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعه الدعوى وان يصدر الحكم بمقتضى أي من المواد الثلاث السالف الإشارة إليها.

قانون العقوبات المصري

فإذا قدمت النيابة العامة الواقعة بنص أي من المواد ٣٣، ٣٤، ٣٥ من قانون المخدرات إلا أن المحكمة بعد أن أعملت حقها في إعطاء الوصف الصحيح للواقعة انتهت الى معاقبة المتهم بالمادة ۳۸ باعتبار أن الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود فلا يتوافر حق المتهم الذي أخبر عن الجريمة في التمتع بالإعفاء.

أما إذا أثبت الحكم في حق المبلغ مقارفته جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار المعاقب عليها بالمادة ٣٤ وهي احدى المواد المشار إليها بالمادة ٤٨، وأن إبلاغه في حق الشخص الآخر كان جدياً وصادقاً فإن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٤٨ يكون قد تحقق وتعين القضاء بإعفاء المتهم من العقاب.

ويتعين أن يكون مفهوما

أن حق المبلغ في هذه الحالة في التمتع بالإعفاء لا يتوقف على ضرورة أن يثبت في حق الشخص الآخر – المبلغ عنه – أيضا – ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بالمواد ۳۳، ٣٤، ٣٥ التي أشارت إليها المادة ٤٨ بل ولا يشترط أن يقضى بإدانته أصلا.

عجز السلطات عن القبض على الجناة وأثره على الإعفاء من العقوبة

الأصل أنه متى قام المتهم بالإبلاغ – بعد علم السلطات العامة بالجريمة – وتضمن الإبلاغ المعلومات الجدية المؤدية للتوصل الى مهربي المخدرات تحقق موجب الإعفاء من العقوبة حتى ولو لم يتم القبض على سائر الجناة، سواء كان ذلك راجعا إلى تقصير رجال الضبط أو راجع الى تمكن الجناة من الفرار، والفصل في بيان مدى جديه وصدق الإبلاغ من عدمه يرجع الى قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى.

وقد قضى أنه : لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله ” وحيث أنه عن الدفع بأحقية المتهم للإعفاء من العقاب طبقا للمادة ٤٨ من قانون المخدرات فمردود بأن المحكمة تطمئن الى أقوال شهود الإثبات وأدله الثبوت في الدعوى الى عدم توافر مقومات شروط الإعفاء من العقوبة للمتهم طبقا للمادة ٤٨ من قانون المخدرات ” ، وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد

المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم – الطاعن – عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنهما يرجع الى عدم صدق الإبلاغ أو الى تقاعس السلطات ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور.

وفي واقعة عرضت على محكمة النقض بمناسبة طعن النيابة العامة على قضاء محكمة الموضوع الذي انتهى الى تحقق موجب الإعفاء في حق المتهم الذي أخبر السلطات العامة فور القبض عليه بشرائه المواد المخدرة من شخص سماه كما أخبرهم بأنه تعرف عليه عن طريق تاجر أخر يدعى …… وأن المحقق استدعى الأخير الذي أكد الواقعة، وتمسك المتهم بأن ما تضمنته الأوراق من تقصير للمحقق في إصدار إذن الضبط يعد قصوراً لا يسأل عنه.

وانتهى القضاء الموضوعي الى تمتع المتهم بـ الإعفاء من العقوبة بقوله. وحيث أن المحكمة بناء على ما تقدم ترى أن إبلاغ المتهم السلطات العامة على النحو سالف الذكر قد اتسم بالجدية ومن ثم وجب انتفاعه بالإعفاء من العقوبة بناء على طلبه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.

وأوردت النيابة العامة أسبابا لطعنها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن الحكم أسس على ان ” قول المطعون ضده بأن شخصا معينا باعه المخدر المضبوط يعتبر إبلاغاً جدياً عن المساهمين في الجريمة يستحق الإعفاء …… مع انه مجرد قول مرسل لا يتسم بالجدية ، إلا أن محكمة النقض

قضت برفض الطعن موضوعاً وقالت أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التي أوردها إلى توافر الجدية في إبلاغ المتهم وأن عدم ضبط من أبلغ عنهم لا يرجع الى عدم صدق الإبلاغ بل الى تقاعس السلطات. فإن ما انتهى إليه الحكم من إعفاء المتهم من العقاب يكون قد أصاب صحيح القانون.

التمسك بالحق في الإعفاء من العقوبة

يتعين على المتهم متى كان يتمتع بالإعفاء طبقا لنص المادة ٤٨ من قانون المخدرات أن يتمسك بالحق في الإعفاء بجلسة المحاكمة باعتبار أن المحكمة ليست ملزمه بتقصي أسباب إعفائه من العقاب طالما لم يتمسك المتهم أمامها بحقه في الإعفاء من العقوبة.

ويتعين يكون ملحوظا

أن التمسك بـ الإعفاء من العقوبة أمام هيئة سابقه لا يكفي ولا يغني عن ضرورة التمسك به أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم.

وأنه وإن كان يصح أن يتمسك المدافع عن المتهم بدفاعه السابق إبداؤه أمام الهيئة السابقة إجمالاً إلا أنه يتعين مراعاة أنه إذا عاد المدافع وفصل هذا الإجمال دون التطرق إلى الدفع بالإعفاء فإنه لا يعد متمسكاً به أمام الهيئة الجديدة.

فقد قضى أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب الإعفاء من العقوبة للمتهم في حكمها ما لم يدفع به أمامها ، وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن الطاعن الرابع لم يتمسك بإعفائه من العقاب عملا بالمادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك ، ولا يغير من هذا تمسك المدافع عنه بجلسة آنفة الذكر أمام هيئة أخرى بهذا الإعفاء لما هو مقرر من أن المحكمة لا تكون ملزمه بالرد على

الدفاع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، وإذ كان الطاعن الرابع لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بإعفائه من العقاب فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها.

تحقق موجب الإعفاء من العقوبة يلزم المحكمة بإعمال حكمه

إذا تمسك المتهم باستحقاقه الإعفاء من العقوبة المقرر بالمادة ٤٨ من قانون المخدرات. وأفصحت المحكمة بحكمها عن اقتناعها بجدية ما أبلغ به تعين عليها إعفاءه من العقاب.

فإذا لم تعمل المحكمة الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك وهو إعفاء المتهم من العقاب وانتهت الى إدانته فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، فإذا عرض الأمر على محكمة النقض بمناسبة طعن المتهم وجب عليها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفائه من العقاب.

التطبيقات القضائية

أنه لما كان الأصل وفقا لنص المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد ۳۳، ٣٤، ٣٥ من ذلك القانون، وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى.

وكان الحكم قد خلص الى أن حيازة أو إحراز الطاعنين للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقهما حكم المادتين ۳۷: ۳۸ من القانون سالف الذكر وهو ما لم يتخطى الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التي يثيرها الطاعن الأول تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.

(الطعن رقم ٢٩٠٤٩ لسنه ٦٣ ق جلسة ١٤/١١/١٩٩٥)

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ بقوله ” ان الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المواد ۳۳، ٣٤، ٣٥ وهي جرائم التصدير والجلب والإحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الإحراز بقصد التعاطي والإحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين ۳۷، ۳۸ من القانون المشار إليه.

ولما كانت واقعه الدعوى الماثلة وفقا لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الإحراز المجرد من أي قصد وفقا لنص المادة ۳۸ من القانون ومن ثم ينتفي سند الإعفاء المنصوص عليه ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠

لما كان ذلك وكانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهي إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين ۳۷، ۳۸ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر في المادة ٤٨ من القانون فان ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله.

(الطعن رقم ٢٢٧٦٥ لسنه ٦٤ ق جلسة ٢١/١١/١٩٩٦)

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقوبة المقرر بالفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ أن يكون إخبار الجاني السلطات بالجريمة – بعد علمها بها هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة.

وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التي تغياها الشارع في هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عار من الدليل و إلا انفسح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم

بالجريمة المخبر عنها فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الأقوال التي أدلى بها الطاعن لم تتعد مجرد قول مرسل عار من دليله ولم يساهم في تحقق غرض الشارع لضبط من يكون قد ساهم في

اقتراف الجريمة فإنه لا يتحقق به موجب الإعفاء من العقاب المقرر بالفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون المخدرات لتخلف المقابل له ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في رفض طلب الطاعن الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة

(الطعن رقم ٢٢٤٥٨ لسنة ٦٨ ق جلسة ٨/٥/٢٠٠١)

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة ٤٨ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير

المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناه قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل

الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء

مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون عنها . وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق مما له معينه من الأوراق – الى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.

(الطعن رقم ١٠١٠٦ لسنه ٦٢ ق جلسة ٣/١/١٩٩٥)

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب جوهر مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك

وكان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل ورد عليه في قوله ” وحيث انه عن الدفع بالتمتع بالإعفاء المقرر في المادة ٤٨/٢من القانون

١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل فانه لما كانت هذه الفقرة تنص على الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا الى ضبط باقي الجناة فانه.

لما كان ذلك وكان اعتراف المتهم الأول والثاني على باقي المتهمين لم يوصل الى ضبط باقي المتهمين فعلا على النحو الذي استلزمه القانون ذلك أن المتهم الأول حينما أقر إنما انصب إقراره على المتهم الثالث فحسب ولم يورد

اي ذكر للمتهم الثاني …… الذى تم القبض عليه وأن القبض عليه إنما تم بمعرفة الشاهد …… وليس بإبلاغ وإرشاد من المتهم الأول إذ انصب قوله على المتهم الثالث الذى لم يقبض عليه أو يضبط وكذلك بالنسبة للمتهم الثاني فانه

لم يوصل بلاغه الى القبض على أي من باقي المتهمين مما يحيل من الإفادة من الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون سالف الذكر غير متحقق الأركان . لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه

في المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ۱۹۶۰ الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلا

الى ضبط باقي الجناة وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن ضبط المتهم الثاني لم يكن نتيجة إرشاد الطاعن وأن المتهم الثالث الذي انصب عليه إقرار الطاعن لم يتم ضبطه وكان لقاضى الموضوع ان يفصل في ذلك مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالإعفاء المقرر في المادة ٤٨ من قانون المخدرات .

(الطعن رقم ٤١٢٧ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٠/٣/١٩٨٨)

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشان تمتعه بـ الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل ورد عليه في قوله ” ومن حيث انه عن طلب الدفاع إعفاء المتهم – الطاعن – من العقاب على سند من نص المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ۱۹٦٠ فمردود بأن مناط الإعفاء الذي

تتحقق به حكمه التشريع – وفقا للمادة سالفة الذكر – هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود البلاغ على غير المبلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عده جناه ساهموا

في اقتراف الجريمة المبلغ عنها – فاعلين كانوا أو شركاء – وان يقوم احدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده المشرع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة

التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بان لم يثبت اصلا ان هناك جناه آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقيق حكمه التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ القانون عنها

بالإعفاء ولما كان ذلك وكان المتهم الماثل لم يبلغ اصلا عن جناه آخرين معه بل كان إيراده اسم . من قبيل الدفاع المرسل الذي أبدى منه في مرحلة التحقيق معه في الجريمة المسندة إليه هو ارتكابها ومن ثم فلا يتحقق مبرر الإعفاء المشار إليه ” وإذ كان قد خلص بحق فيما سلف بيانه الى رفض طلبه تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه

لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه وكان لقاضى الموضوع أن يفصل في ذلك مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى فان ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٤/٥/١٩٨٩)

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم

عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانونا بعد إرشاده عن اسم الشخص الذى يخصه المخدر واطرحه بقوله ” وحيث أنه متى كانت الدعوى على نحو ما تقدم فإن ما أثاره

الدفاع الحاضر مع المتهم من أنه قرر بأن المخدر يخص شخصا ادعى أنه …… فإن هذا القول لا يعد في مقام الدفع الذى يستفيد منه المتهم ذلك ان هذا القول لم يكشف عن جريمة ولم يرشد عن منهم إنما هو قول مرسل لم

يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينه ويعد ضربا من ضروب الدفاع الذي تلتفت المحكمة عنه ولا تعول عليه ، لما كان ذلك وكان الأصل وفقا للمادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها

والإتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمادة ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ من ذلك القانون وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه – في الدعوى المطروحة – قد خلص الى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد

الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة ٣٨/١من القانون سالف الذكر – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم ١١٧٧٦ لسنه ٦١ق جلسة ١٦/٣/١٩٩٣)

لما كان الأصل وفقا للمادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد ۳۳ ، ٣٤ ، ٣٥ من ذلك القانون ، وكان تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء من العقوبة أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد اسباغها

الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم قد خلص الى ان إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار

أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة ۳۸ من القانون سالف الذكر وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فان دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة.

(الطعن رقم ١٧٢٩٥ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٥/١٠/١٩٩٦)

المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات

جرى قضاء المحكمة على أن مناط الإعفاء من العقوبة الذى تتحقق به حكمه التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ بما مفاده انه حتى يتوافر موجب الإعفاء من العقوبة يتعين أولا ان يثبت ان عده جناه قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وان يقوم احدهم

بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بان لم يثبت أصلا ان هناك

جناه آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع من بلوغ النتيجة التي يجزى القانون عنها بـ الإعفاء من العقوبة وهو تمكين السلطات من الكشف عن الجرائم الخطيرة وإذا كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ١٦٢ لسنه ١٩٦٠ تفرق بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة

بالأخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالأخبار بل اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة

مرتكبي الجريمة ، فإن المقصود بالمبادرة في الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها ، وذلك يقتضى أن يكون الجاني في موقف المبلغ عن جريمة لا موقف المعترف لها حين يستجوب أو يسال فيجزئ

على كشفه عن مرتكبي تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة بعد علمها بها – هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة .

وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التي تلغياها الشارع في هذه الحالة فإنه يلزم إن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجاني في

حق الآخرين قول مرسل عار عن الدليل والا أنفسح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما ادلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم

بالجريمة المخبر عنها فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ لتخلف المقابل المبرر له .

(الطعن رقم ٥٨٤٠ لسنه ٥٢ ق جلسة ١٢/١/١٩٨٤)

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتمتع الطاعنين بـ الإعفاء من العقوبة طبقا للمادة ٤٨ من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنه 1940بقوله ” ان جهة الضبط كانت على بينة وعلم بهذين الشخصين اللذين وفرا لها المعلومات عن شخص المتهمين وضبطهما ومن ثم جاء الإخبار المراد الارتكان إليه في الحالين الأول عن والثاني …… ومن يدعى.. خارج

عن انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل وغير محقق للغاية التي هدف الشارع إليها بتقريره ميزة الإعفاء من العقوبة في مقابل الكشف عن الجرائم ومرتكبيها مما يكون معه طلب الإعفاء قد جاء على خلاف الواقع والقانون.

لما كان ذلك وكان القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنه ۱۹٦٠ قد فرق بين حالتين لـ الإعفاء من العقوبة في المادة ٤٨ منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وافرد لكل حاله فقره خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون إخباره هو الذي مكن

للسلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض سرده لواقعه الدعوى والرد على دفع الطاعنين بالتمتع بـ الإعفاء من العقوبة ان شخصيه المتهمين الذين أبلغ الطاعنان عنهم كانت معلومة للسلطات – على نحو ما لسنه ١٩٩٤ الازبكيه التي أمرت محكمة الموضوع جاء بأوراق الجناية رقم بضمها تحقيقا لطلب الطاعنين – قبل ان يدلى الطاعنان بأية معلومات عنهم بعد ضبطهما وكان الفصل في كل ذلك من

خصائص قاضي الموضوع مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى – كما هو الحال في الدعوى – فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع بالإعفاء طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم ۲۰۸۲۹ لسنه ٦٦ ق جلسة ٨/١٠/١٩٩٨)

لما كان القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ قد فرق بين حالتين لـ الإعفاء من العقوبة في المادة ٤٨ منه تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حاله فقره خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة اما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالأخبار بل

اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن للسلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة.

وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض سرده لواقعه الدعوى والرد على دفع الطاعن بالتمتع بـ الإعفاء من العقوبة أن شخصيه كل من المتهمين الأول والرابع كانت معلومة للسلطات على نحو ما جاء بمحضر التحريات وما سطر بإذن النيابة قبل أن يدلى الطاعن بأية معلومات عنهما بعد ضبطه وهو ما له أصله الصحيح بالأوراق على ما

يبين من المفردات وكان الفصل في كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر

الدعوى – كما هو الحال في الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع بـ الإعفاء من العقوبة طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في سلامته ما استهل به في الرد

على الدفع من أن ما صدر من الطاعن لم يكن مبادرة منه بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها مادام قد واجه الدفع ورد عليه وفق ما أثاره الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .

(الطعن رقم ٨٦١ لسنه ٦١ ق جلسة ٢١/١٠/١٩٩٢)

لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن من انه لم يحدد أسماء الأشخاص الذين سلموه المضبوطات، له أصله الثابت فيما قرره بالتحقيقات فقد انحسرت عنه قاله خطأ التحصيل فضلا عن أن ما يثيره الطاعن من أنه أدلى

بأسماء الأشخاص الذين أعطوه المخدر المضبوط وأنهم.

قادمين معه على متن ذات الطائرة مما كان يسهل على السلطات معرفتهم هو في حقيقته دفع بالإعفاء من العقاب.

ولما كان من المقرر أن محكمه الموضوع ليست ملزمه بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له من بعد أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالا للمادة ٤٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، فليس له من بعد ان يثير هذا لأول

مرة أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

(الطعن رقم ٢٠٠١٤ سنة ٦٠ ق جلسة ٣/٢/١٩٩٣)

لما كان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقوبة الذي تتحقق به حكمه التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود البلاغ على غير المبلغ.

والمادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ سنة ١٩٦٠ تفرق بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الاخبار قبل علم السلطات بالجريمة واشترط في الثانية والتي يتم فيها الاخبار بعد علم السلطات أن يكون الإخبار هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التي

تغياها الشارع في هذه الحالة ، فإنه يلزم أن يكون ذلك الاخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن بقوله ” وإذ كان الثابت أن رجال مخابرات سلاح الحدود علموا بالجريمة وباشتراك المتهمين من الأول الى التاسع فيها قبل ضبط

المتهم الأول وإرشاده عن الإطارات المخبأة في البحيرة فى١١/٢/ ١٩٨٤ وانه في ١٠/٢/١٩٨٤ تم ضبط المتهمين من السادس الى التاسع واقروا بمشاركة باقي المتهمين المذكورين معهم في الواقعة عدا المتهم الثاني وأن ضبط

المتهم الثاني تم أيضا قبل القبض على المتهم الأول من إرشاده على نحو ما هو ثابت بمحضري الضبط المؤرخين ١٠، ١١ /٢/١٠٨٤ومن ثم فإن إقرار المتهم الأول – للشاهدين من بعد ذلك بما نسب إليه أو إرشاده عن كمية من

المخدرات المجلوبة والتي كانت مخبأه في شاطئ بحيرة ادكو لا يوفر في حقه أي موجب لـ الإعفاء من العقوبة مما يتعين معه طرح هذا الدفاع ” ، وكان رد الحكم على هذا النحو كافيا وسائغا الإطراح دفاع الطاعن بشان تمتعه بالإعفاء من العقوبة ، فإن معناه في هذه الشأن يكون غير سديد .

(الطعن رقم ۲۸۹۱۷ سنة ٥٩ ق جلسة ٢٤/١٠/١٩٩٠)

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=j7yrfuaufMU

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الادلة على ثبوتها في حق الطاعنة. عرض للدفع بـ الاعفاء من العقوبة ورد عليه في قوله ” وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمة من إنها أرشدت عن المتهمين الثاني والثالثة ، فهو مردود ، ذلك أنه من المقرر قانوناً وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من قانون العقوبات إنها تتطلب

وجوب المبادرة بإخبار الحكومة بوجود الاتفاق الجنائي ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أي جناية أو جنحه ، وإذن فمتى كان ما أدلت به المتهمة لا يعدو أن يكون أقوالا معماة أبدتها بعد ضبطها ولم تكن من شأن تلك الأقوال التي أبدتها أن

تكشف عمن اشتركوا في الاتفاق الجنائي ، إذ أن ذلك يمثل تضليلا وليس إرشادا ، ومن ثم فلا حق لها في الانتفاع من الإعفاء من العقوبة المقرر بتلك المادة ، وان المحكمة تلتفت عن ذلك كله لافتقاره الى سند من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها عناصره ، هذا فضلا عن مجافاته لدلالة الثبوت التي بسطتها على الصراط المتقدم، وهى

أدلة سديدة متساندة لا يشوبها شك في أن المتهمة المذكورة ارتكبت الجرم المسند إليها من جلبها المخدر الهيروين فقط الى داخل أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه – على السياق. المتقدم – انه اطرح الدفع بإعفاء الطاعنة من العقاب استنادا الى نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة بعد أن نصت في فقراتها الأولى والثانية

والثالثة والرابعة على جريمة الاتفاق الجنائي والعقوبات المقررة للفاعلين لها والمشاركين فيها والمحرضين عليها، نصت في فقرتها الأخيرة على أن ” ويعضى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار

الحكومة بوجود اتفاق جنائي ويمن اشتركوا فيه قبل وقوع اية جناية أو جنحه وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة، فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا الى ضبط الجناة الآخرين وكان مناط تطبيق هذه الفقرة الأخيرة هو المبادرة بالإخبار، وان الاخبار الذى يجمع بين حالتي امتناع العقاب يتعين ان يكون سابقا على وقوع اية جناية أو جنحة تنفيذا للاتفاق الجنائي .

وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها التي قصد الدفاع الاستفادة من إعمالها – من ان يعضى من العقوبات المقررة في المواد ٣٣ ، ٣٤ ،٣٥ كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم

السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ” ، ويبين من ذلك أن الشارع فرق بين حالتين لـ الإعفاء من العقوبة في المادة ٤٨ من القانون الأخير، تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الاخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ،

أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء من العقوبة فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار ان يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعنة جريمة. الاتفاق الجنائي ولم يدنها بها ، وإنما جاء قضاؤه محمولاً على اسناد جريمة جلب الجوهر المخدر إليها وإدانتها بها عملا بنص المادة ٣٣ من القانون رقم ۱۸۲

لسنة ١٩٦٠ ، وكان الثابت من مدوناته أن الطاعنة عقب ضبطها محرزه للجوهر المخدر الذي جلبته الى داخل البلاد ، قد أبلغت عن المتهمة الثالثة التي سلمتها ذلك المخدر بسوريا لتوصيله الى المتهم الثاني ، وقد كشفت عن

شخصية ذلك المتهم ومحل اقامته ورقم هاتفه ، وقد أدت تلك المعلومات برجال الشرطة الى استئذان النيابة العامة لضبط المتهم الثاني، وأسفرت الإجراءات التي قام بها هؤلاء بناء على إذن النيابة ومساعدة الطاعنة عن ضبط المتهم الثاني وقت استلامه المخدر المضبوط من الطاعنة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على الدفع بإعفاء الطاعنة من العقاب ، على موجب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ من قانون العقوبات ، دون أن تفطن المحكمة الى مبنى ذلك الدفع ومرماه على النحو الذي أثاره الدفاع عن الطاعنة بمحضر جلسة المحاكمة ، والوقائع التي تلت ضبط الطاعنة – وحصلها

الحكم المطعون فيه في مدوناته على السياق المتقدم – وأسفرت عن معرفة شخصية كل من المتهمين الثاني والثالثة ، وضبط المتهم الثاني ، بناء على ما أدلت به الطاعنة من معلومات بخصوص هذين المتهمين ، مما حجبها عن تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الدفع بالإعفاء من العقاب ، وبحث موجباته على هدى من نص المادة ٤٨ من

القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ومدى توافر شروطه في حق الطاعنة – باعتباره النص القانوني الواجب التطبيق على الدفع بالإعفاء من العقاب في خصوصية هذه الدعوى . لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون – معيبا بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ١١٠١٥ لسنة ٦١ ق جلسة ٧/٤/١٩٩٣)

لما كان الشارع قد فرق بين حالتين لـ الإعفاء من العقوبة في المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ تتميز كل منهما بعناصر

مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلا عن المبادرة بالإخبار إن يصدر الأخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة، أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون

في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الاخبار إن يوصل إخباره فعلا الى ضبط باقي الجناة. والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان شرط الإعفاء من العقوبة طبقا للمادة ٤٨ ألفة البيان أن يكون إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قد تم قبل علمها بها ورتب على ذلك رفض طلب الطاعنين اعفاء هما من العقاب دون ان يناقش ما جاء بدفاعهما في هذا الشأن ويستظهر ما إذا كانت اقوالهما عقب ضبطهما تعتبر إخبارا عن باقي الجناة

وما إذا كان هذا الاخبار هو الذي مكن السلطات فعلا من ضبط المحكوم عليه الثالث – الطاعن الثالث أم أن ضبط ذلك المحكوم عليه لم يكن نتيجة اخبار الطاعنين عقب ضبطهما خاصة وأن الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وفيما

حصله من أقوال شاهد الإثبات الرائد …… أن الطاعنين قررا عند ضبطهما أن فلسطينيين كانا معهما وهربا عند جنوح اللنش الى الشاطئ وأنه بتفتيش القوات المسرح الحادث تم القبض على المتهم الثالث – فإن الحكم يكون معيبا

بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين – وبالنسبة للمحكوم عليه الثالث الذى لم يقبل طعنه – اقتضاء لحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن

(الطعن رقم ۲۷۹۸ لسنة ٥٦ ق جلسة ١٩/١١/١٩٨٦)

ان المادة ٤٨ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تنص في فقرتها الثانية على إعفاء الجاني في العقوبات المقررة في المواد ۳۳، ٣٤، ٣٥ من هذا القانون إذا أبلغ بالجريمة بعد علم السلطات بها متى أوصل إبلاغه الى ضبط باقي الجناة. وكان التمسك بالإعفاء من العقاب إعمالا لهذا النص بعد

دفاعا جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه لتقف على مبلغ صحته وان ترد عليه برد سائغ وكاف يبرر إطراحه إن هي انتهت الى رفضه ،

اما وهي لم تفعل مكتفيه بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها في حكمها والتي لا تكشف عن سندها فيما انتهت إليه من عدم توافر شروط الإعفاء من العقاب في حق الطاعن فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ٢٨٩ لسنه ٦٠ ق جلسة ١٤/٣/١٩٩١)

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بأنه يحرز المخدر المضبوط لحساب المتهم الثاني إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة ٤٨ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٦ هو من الدفوع الجوهرية

التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب منطويا على الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجه الى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ٨٨٧٦ لسنة ٦٠ ق جلسة ٢٥/١٢/١٩٩١)

لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على ان مناط الإعفاء من العقوبة الوارد بالفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أن يدلى

الجاني بمعلومات صحيحة وجدية تؤدى بذاتها الى القبض على باقي الجناة، ولم يشترط القانون لذلك أن يعترف المتهم بارتكاب الجريمة أو أن يظل مصراً على اعترافه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الإعفاء من العقاب إلى دعامتين

أولا: أن الطاعن أنكر في التحقيقات علاقته بالمواد المخدرة، فاستحدث الحكم بذلك شرطا لـ الإعفاء من العقوبة لم يوجبه القانون.

الثانية : أن إرشاد الطاعن عن الجناة الآخرين لم يتسم بالصدق والجدية ، دون أن يشير الحكم الى ما أدلى به الطاعن الرجال الضبط من معلومات ودون ان يحدد من وصفهم ” بالجناة الحقيقيين ” أو ” بالمساهمين الآخرين الذين

لم يعاون الطاعن السلطات في الوصول إليهم ، وذلك على الرغم من أن الأوراق خلت من الإشارة الى غير من أقيمت عليهم الدعوى وهم الطاعن نفسه ، والمتهم الثاني الذي سلمه المواد المخدرة بالأراضي الأردنية لنقلها الى مصر ، والمتهم الثالث الذي كان منوطاً به استلام تلك المواد بالقاهرة ، وأن أمر الأخير كان خافيا على السلطات

لولا ما أدلى به الطاعن من معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة المخدرات وأدت الى القبض عليه وتقديمه للمحاكمة ، ولا ينال من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم الثالث ، إذ أنه لا يشترط لإنتاج

الاخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يقضى بإدانة المبلغ عنه إذا كان المبلغ ليس مسئولاً عن هذا الأمر، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض طلب الطاعن ، الإعفاء من العقاب يكون فوق الخطأ في تأويل القانون مشويا بالقصور.

(الطعن رقم ١٤٨١٦ لسنة ٦٦ق جلسة ١١/١٢/١٩٩٨)

أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون مكافحة المخدرات الرقيم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ أنه في حالة إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة بعد علمها بها فان موجب الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة يتوافر متى كان

الإبلاغ صادقا متسما بالجدية والكفاية ومن شأنه معاونة السلطات للتوصل الى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ من ذلك القانون باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء المطعون ضده

في قوله ” والفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ تتناول حالة الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وتتطلب تعدد الجناة المساهمين في الجريمة وان يكون الاخبار صادقا ويقوم الدليل عليه وأن يكون جديا منتجا وكافيا في كشف باقي

المساهمين في الجريمة ذا اثر ايجابي في تمكين السلطات من ضبط باقي المساهمين ، من الناحية الواقعية والقانونية – في الجريمة غير أن ذلك لا يقتضى أن يسفر ضبط هؤلاء الأشخاص عن إحرازهم أو حيازتهم مخدرا ولا يشترط لإنتاج الاخبار اثره بالإعفاء من العقاب أن يقضى بإدانة المبلغ عنهم ، إذ ان المبلغ غير مسئول عن هذا الأمر .

وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول حين ضبطت المواد المخدرة معه سارع بالكشف عن باقي المتهمين المساهمين معه في ذات الجريمة – وقدم الدليل على صحة هذا القول على نحو ما أدى الى إدانة المتهمين الثاني

والثالث – كما أن ما أبداه في شأن المتهم الأخير قد تماثل مع ما حدده بالنسبة للمتهم الثالث والذي أقام قناعة المحكمة على نحو أدى الى معاقبته لمساهمته في ذات جريمة المتهم الأول والأوراق تكشف عن أن عدم الوصول

الى ذات النتيجة في شان المتهم الرابع لا يرجع للمبلغ ، وكانت محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية قد خلصت الى صدق وجدية إبلاغ المطعون ضده الأول عن المساهمين معه في الجريمة ورتبت على ذلك إعفاءه من

العقاب عن جريمة جلبة المواد المخدرة لعدم مسئوليته عن عدم ضبط المتهم الرابع أو القضاء ببراءته من تهمة جلب مخدر الأفيون ، وكان توافر موجبات الإعفاء لإبلاغ المطعون ضده الأول عن جريمة المطعون ضدهما الثاني والرابع كاف لإعفائه من العقوبة بما يعنى عن بحث توافرها في إبلاغه عن جريمة المطعون ضده الثالث فإن الطعن في هذا الصدد يكون على غير سند.

لما كان ذلك ، وكانت جريمتا المطعون ضده الأول ، وهما جلب مخدر الأفيون ، وجلب جواهر فوسفات الكودايين والفاتودروم والدكستر وبروكستين ، قد كونهما فعل واحد ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون

غيرها ” مفاده أن حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا عن جريمة واحدة هي الأشد عقوبة ، وبصدور

الحكم في هذه الجريمة تنتهى المسئولية الجنائية عن ذلك الفعل هو وجميع نتائجه ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن خلصت الى إدانة المطعون ضده الأول بجريمة جلب مخدر الأفيون ذات العقوبة الأشد ، أعنته من

العقاب إعمالا لنص المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ ، ولم توقع عليه عقوبة عن الجريمة الأخرى ذات العقوبة الأخف ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .

(الطعن رقم ٤٧٨٨ لسنه ٤٥ق جلسة ١٣/٣/١٩٨٥)

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة٤٨/٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل ، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما ايجابياً وجديا في معاونة السلطات الى مهربي

المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد ۳۳ ، ٣٤ ، ٣٥ من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء من العقوبة نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة ، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن

كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبة الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة .

لما كان ذلك، وكان الطاعن – على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة ٤٨/٢ ألفة البيان استناداً إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جديا إذا ترتب عليه ان أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية عليه.

لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السرى كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأى منهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني

هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب الى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار وانه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وإحالته للمحاكمة طبقا للمادة ٣٤/١ بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد

الاتجار ، وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته ، فإنه كان لزاما عليها ، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه ان تعمل الأثر القانوني

المترتب على ما خلصت إليه من ذلك وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولا على حكم المادة٤٨/٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ سالف الذكر اما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطرحة دفاعه في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب ومصادره النبات المخدر المضبوط

(الطعن رقم ٨٦٧٣ لسنه ٦٨ ق جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠)

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .