جنحجنائي

التزوير الإلكترونى الخطر الخفي في العصر الرقمي

التزوير الإلكتروني

التزوير الإلكترونى يعد من الجرائم المعلوماتية على نحو ما أسلفنا، نقول إن القانون لم يعرف جريمة التزوير في المحررات، بل اقتصر على بيان الطرق التي تقع بها، ومن هنا اتفق الشراح والقضاء على أن أركان جريمة التزوير هي:

التزوير الالكترونى

(۱) تغيير الحقيقة في محرر سواء أكان ورقيا أو الكترونيا، بإحدى الطرق التي حددها القانون.

(۲) ترتب ضرر للغير، أو احتمال ترتبه من جراء هذا التغيير،

(۳) قصد جنائي.

وجريمة التزوير الإلكتروني من الجرائم المعلوماتية، ومن ثم فإنه يتعين أن نورد تعريفا للجريمة المعلوماتية قبل أن نلج موضوع التزوير الالكتروني.

ماهية جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

لم يعرف المشرع جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية، ولكن استند البعض في تعريف الجريمة المعلوماتية إلى مفاهيم متعددة فمنهم من عرفها استنادا إلى الناحية الفنية ومنهم من عرفها استنادا إلى وسيلة ارتكابها وهو الكمبيوتر ومنهم من عرفها استنادا إلى معيار شخصي يستوجب أن يكون فاعل هذه الجريمة ملما بتقنية المعلومات أو اعتمادا على موضوع الجريمة، وهناك من دمج عدة تعريفات في تعريف واحد.

والمشرع المصري لم يضع تعريفا لجريمة التزوير الإلكترونى عموما، بل إن معظم التشريعات لم تضع تعريفا لها وهذا ليس قصورا لأن وضع التعاريف ليس من عمل المشرع، وإنما هو اختصاص الفقهاء، وإذا كان المشرع يعني أحيانا بوضع بعض التعريفات كما فعل في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه لا يستهدف بها أغراضا علمية محضة بل يقصد من ورائها ترتيب آثار قانونية معينة.

والتعريف التقليدي لجريمة التزوير الإلكترونى عموما هو أنها “كل فعل أو ترك نهى المشرع عنه ورصد لفاعله جزاء جنائيا” (دكتور عوض محمد قانون العقوبات القسم العام مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٨١ ص ۲۹).

وذهب البعض إلى أن جريمة التزوير الإلكترونى هي كل إخلال جسيم بالقيم الخلقية السائدة، وذهب فريق آخر إلى أنها انتهاك لمشاعر الرحمة والأمانة في أوسط درجاتها لدى المجتمع المتحضر نتيجة ارتكاب أفعال ضارة بالجماعة، وقال آخرون أنها أفعال تحركها بواعث فردية أنانية تخل بشروط الحياة في المجتمع وتنافى قيمه الخلقية، وكلها تعاريف ليست جامعة مانعة للجريمة بمفهومها القانوني ولذلك يظل التعريف التقليدي السابق هو أدق التعريفات للجريمة.

اختلاف الفقهاء في تعريف جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

القائلون بالتعريف الفني لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يميلون إلى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود (د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت دراسة مقارنة ط ۲۰۰۹ – 2010ص ۲۰)

وقال البعض أنها “نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي المقصود (د. محمد الأمين البشرى. مشار إليه بالرجع السابق ص ۲۰).

وعرفها البعض بأنها “الاستخدام الغير مصرح به لأنظمة الكومبيوتر المحمية أو ملفات البيانات أو الاستخدام المتعمد الضار لأجهزة الكومبيوتر أو ملفات البيانات (د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب. جرائم استخدام شبكة المعلومات العالمية مشار إليه بالمرجع السابق ص ۲۳).

ويرى البعض أنها “أنماط مستحدثة من السلوك الإجرامي يرتبط بالتقنيات الاليكترونية الحديثة التي صارت محلا لهذه الجريمة أو وسيلة لارتكابها

(د. محمد أبو العلا عقيدة. التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الاليكترونية مشار إليه في المرجع السابق ص ۲۸).

أما مشروع القانون العربي النموذجي في شأن مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت الذي صبغ في جامعة الدول العربية بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب في ٢٠٠٣/٥/٢٢ والذي تم إقراره ارتكابه عبر أي وسيط اليكتروني”.

قد عرف جريمة التزوير الإلكترونى في المادة الأولى منه بأنها “كل فعل مؤثم يتم ارتكابه عبر أى وسيط اليكترونى .

والوسيط الاليكتروني كما عرفته ذات المادة “يقصد به شبكة الحاسب الآلي أو الانترنت أو أية شبكة اليكترونية أخرى”.

ولما كانت الوسائط الاليكترونية من التعدد بمكان فإن المشرع أورد في التعريف لفظ “آية شبكة اليكترونية أخرى”.

وبذلك يكون المشرع في تعريفه للوسيط الاليكتروني ضمن القانون العربي الموحد قد حاول جمع الأشياء أو الأدوات التي تعمل بطريقة ذاتية وتلقائية دون اعتماد يذكر على الجهد البشري سواء كانت القدرات كهربائية مثل الحاسب الآلي أو قدرات رقمية مثل الحاسب الشخصي المحمول والذي يسمى ( LAP TOP ) أو قدرات مغناطيسية أو لاسلكية مثل تلك التي في الهاتف العادي أو الهاتف المحمول أو بصرية كالكاميرات الرقمية وكذلك الأجهزة والأدوات ذات القدرات الكهرومغناطيسية أو الضوئية (د. عبد الفتاح بيومي المرجع السابق ص 44 ) .

ويقصد بالشبكة كما عرفتها المادة الأولى بأنها “مجموعة من النقاط التي تمثل عناصر كهربائية أو عناصر اليكترونية أو نهايات طرفية أو حاسبات يتصل بعضها بوصلات كما في الشبكات الكهربائية وشبكات الحاسب الآلي وشبكات الاتصال”.

أما قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ فقد عرف الشبكة بأنها “النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية”

كما عرف هذا القانون أجهزة الاتصالات الطرفية بأنها “أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة”.

والبنية الأساسية هي “جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها”.

ومن اعتمدوا على المعيار الشخصي في تعريف الجريمة المعلوماتية قالوا إنها “أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات يمكنه من ارتكابها”

وأنها “أية جريمة يكون متطلبا لاقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب”.

الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

ومن استند في تعريف جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية إلى موضوع الجريمة قالوا إنها الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكومبيوتر.

وقال البعض أيضا إنها كل تصرف غير مشروع من أجل القيام بعمليات الكترونية تمس بأمن الأنظمة المعلوماتية والمواضيع التي تعالجها أما من دمجوا عدة تعريفات في بعضها فقالوا إنها الجريمة التي يستخدم فيها الحاسب الآلي كوسيلة أو أداة لارتكابها أو يمثل إغراء بذلك أو جريمة يكون الحاسب نفسه ضحيتها.

كما قالوا إنها كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية، ونحن نرى أن هذا التعريف الأخير هو الأوفق من الناحية العملية.

الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية مسرحها هو الفضاء الإلكتروني أما الجريمة العادية فمسرحها هو العالم التقليدي ولكنهما تشتركان في وجود فعل غير مشروع يؤثمه القانون.

والركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى جوهره السلوك، فلا يمكن لجريمة أن تقع بغير فعل أو ترك، لأن المشرع لا يعاقب على النوايا المجردة، وفي بعض الجرائم لا يكتفي المشرع بالسلوك وحده بل يشترط لتجريمه أن يفضي إلى نتيجة معينة كما الشأن في جريمة القتل، هو السلوك الذي يأتيه الجاني ويحدد له القانون عقابا إذ حظره بموجب قاعدة عامة مجردة وقرر عقابا لمخالفته وهو عادة ما يكون له وجود مادي ملموس كالقتل والسرقة والنصب إلخ.

يتمثل الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى إذن في الفعل الذي يأتيه الجاني المعلوماتي بالمخالفة لإرادة المشرع ويتعين أن يكون له مظهر خارجي ومن ثم لا يمكن عقاب شخص على هواجسه الداخلية ما لم تتبلور في مظهر خارجي.

والسلوك الإجرامي للجاني قد يكون ايجابيا وقد يكون سلبيا، فالسلوك الإيجابي هو كل فعل أو قول يجرمه القانون ويؤدي إلى نتيجة إجرامية بغض النظر عن وسيلة ارتكاب هذا السلوك، فمتى كان السلوك محظورا قانونا وترتبت عليه نتيجة اجرامية فهو يشكل جريمة، أما السلوك السلبي فيتمثل في موقف يتخذه الجاني يتمثل في الامتناع عن أداء عمل قانونا يحرص القانون على أدائه والامتناع بوصفه سلوكا لا يتجرد من الإرادة، حيث يوجهها الجاني إلى عدم القيام بالواجب المطلوب منه مع قدرته على ذلك، والامتناع يقتضي سبق الالتزام بعمل.

أما النتيجة الإجرامية فهي الأثر المادي الذي يحدثه سلوك الجاني في العالم الخارجي كأثر لهذا السلوك ويكون مرتبطا بهذا السلوك ارتباط السبب بالمسبب أي يكون هذا السلوك الذي ارتكبه الجاني هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة، فالنتيجة هي الأثر الطبيعي الذي يتمخض السلوك عنه ويعتد القانون به.

والركن المادي في الجرائم المرتكبة عبر الانترنت يثير كثيرا من الصعوبات، هذه الصعوبات يفرضها المجال الذي تتم فيه الجريمة وهو الجانب التقني.

ماهية جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

فالسلوك الاجرامي لابد أن يكون له مظهر خارجي يجعل الجريمة فعل ظاهر لا مجرد فكرة في نفس الجاني أو ليظهر أثره في العالم الخارجي وتلك الصعوبة في الجرائم المعلوماتية.

فالسلوك المادي في جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالإنترنت ومعرفة بهذا النشاط ونتيجته، ويبدأ السلوك المادي بتجهيز الأجهزة التي تتصل بالإنترنت مثل أجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الاتصالات الحديثة عموما كالهواتف الذكية التي تقوم مقام الحاسب الآلي في الدخول إلى شبكة الانترنت.

وتتمثل الصعوبات هنا في تحديد متى بدأ السلوك الإجرامي المعلوماتي ومتى اكتمل أم أنه توقف عند حد الشروع.

ولكي يتم الركن المادي في جريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية يتعين وجود اتصال بالإنترنت، ويستوي أن يكون هذا الاتصال من خلال حاسوب أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الحديثة الذي يقوم مقام الحاسوب في الدخول إلى الشبكة الدولية للمعلومات “الانترنت” وكذلك وجود بيئة رقمية.

والبيئة الرقمية أو المكتبة الرقمية هي مجموعة من المواد “نصوص أو أو فيديوهات وغيرها” مخزنة بصيغة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر عدة وسائط وأهم وسائل الوصول لمحتويات المكتبة الرقمية هي الشبكات الحاسوبية وبصفة خاصة الإنترنت ولا ينحصر محتوى البيئة الرقمية على الكتب الرقمية فقط بل يتعداه إلى غيرها من الوسائط.

وبمعنى آخر هي مجموعة من مواد المعلومات الإلكترونية أو الرقمية digitalالمتاحة على سيرفر server ويمكن الوصول إليها من خلال شبكة محلية أو على المشاع عبر الشبكة العنكبوتية.

وهذه البيئة المعلوماتية التي تشكل المصادر الالكترونية لا تحتاج سوى لمجموعة من الخوادم وشبكة تربطها بالنهايات الطرفية للاستخدام أي الجهاز الذي لدى المستخدم وهذه النهايات الطرفية التي هي أجهزة الحاسوب التي بين يدي الأفراد أو أي أجهزة اتصال حديثة تمكن من الدخول إلى الانترنت.

وأول مظاهر السلوك المادي في الجريمة المعلوماتية هو الاتصال بشبكة الانترنت من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي، وتحميل الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي ببرامج اختراق للدخول غير الشرعي إلى حساب شخص ما على سبيل المثال، أو صنع صور مخلة بالحياء أو تحميلها من البيئة الرقمية لإرسالها لخدش حياء شخص بها، أو كتابة عبارات أو رسوم مسيئة لشخص أو تمثل سبا له أو قذفا في حقه وإعدادها للإرسال من خلال وسيلة الاتصال بالإنترنت أو الاختراق لتدمير المعلومات.

كما يتمثل السلوك المادي في الجريمة المعلوماتية في الدخول غير المشروع في نظم وقواعد معالجة البيانات .

تعنی استخدام الأساليب الآلية للتحكم في أي بيانات ومثال ذلك معالجة البيانات التجارية، أو تطبيق تحديثات على المعلومات المخزنة، وتطبيق المعاملات المصرفية على الحسابات والملفات الرئيسية للعملاء، وإجراءات المرافق .

الحجوزات والتذاكر على نظام الحجز على خطوط الطيران، وفواتير خدمات ونظم المعلومات information services or systems هي مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها.

أما البيانات فهي الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها، والمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.

ونظام معالجة البيانات هو مزيج بين الآلات والبشر ومعالجة ذلك لمجموعة من المدخلات لتنتج مخرجات محددة، وهذه المدخلات والمخرجات تترجم على أنها بيانات أو حقائق أو معلومات اعتمادا على علاقة المترجم بالنظام، ويطلق عليه مصطلح نظام المعلومات.

فنظام المعلومات إجراء منظم لتجميع وتجهيز واختزان واسترجاعالمعلومات الموثقة لإرضاء حاجات متنوعة، أي مجموعة من الطرق والمواد والوسائط والمنتجون والمستقبلون المشتركون بطريقة منظمة لتأثير نقل المعلومات في مجال معين أو نشاط محدد أو منظمة ما ويتكون نظام المعلومات من مجموعة مركبة من البيانات والأفراد الذين ينتجونها والمؤسسات التي تقوم بتجهيزها والعلاقات المتبادلة والتفاعل بي الأشخاص والمؤسسات، وهكذا يمكن القول بأن نظام المعلومات هو ذلك التنظيم الذي يحكم نقل المعلومات من منتجيها إلى المستفيدين منها.

وتعتبر البيانات هي المادة التي يقوم عليها وحولها عمل النظام وهي عبارة عن كل مدخلات النظام مثل أعداد عن عدد الطلاب مثلا أو درجاتهم في مقررات دراسية أو عبارة عن رموز أو كلمات أو جمل.

ـ ونظام معالجة البيانات يتكون من ثلاثة مراحل هي:

المدخلات INPUT:

وهي عبارة عن ملف البيانات المطلوب معالجتها، مثلاً ملف الطلاب الذي يحتوي على (اسم الطالب، رقم الطالب، درجة الامتحان).

– المعالجة PROCESSING:

المعالجة الالكترونية عرفها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنها أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم، كلياً أو جزئيا، لكتابة، أو تجميع أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو تقنيات أو وسائط أخرى.

الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من وهي العمليات المختلفة التي ستنفذ على البيانات للحصول على المعلومات مثل (العمليات الحسابية أو المنطقية، عمليات التصنيف والترتيب)

وتتم عملية المعالجة بإتباع تعليمات معينة توجه جهاز الحاسب لأداء عمل ما على البيانات وتسمى مجموعة التعليمات هذه باسم البرنامج.

ومثال ذلك، عند حساب رواتب الموظفين في إحدى المؤسسات فإن نظام معالجة البيانات يكون كالتالي:

المدخلات هي ملف بيانات الموظفين الذي يحتوي على رقم الموظف واسمه وعدد ساعات العمل ومعدل أجر الساعة، والمعالجة هي

(1) قراءة رقم الموظف، اسمه، عدد ساعات العمل معدل أجر الساعة .

(2) حساب الدخل = عدد ساعات العمل × معدل أجر الساعة .

(3) طباعة رقم الموظف واسمه ومرتبه .

(4) تكرار عملية المعالجة للموظف التالي حتى نهاية الملف.

ـ المخرجات OUTPUT:

المخرجات هي ناتج عملية معالجة البيانات وتسمى المعلومات أي عبارة عن ملف (تقرير) يحتوي على المعلومات التالية لكل موظف: الرقم والاسم والدخل.

فالدخول غير المشروع في نظم وقواعد المعلومات هو صورة من صورالسلوك المادي في الجريمة المعلوماتية للتلاعب في هذه النظم أو المعلومات أو سرقتها أو تدميرها أو تزويرها أو سرقتها.

ومن صور السلوك المادي أيضا انتهاك سرية البيانات الشخصية للأفراد أو البنوك أو الشركات من خلال اختراق البريد الإلكتروني للشخص أو التسلل إلى أرصدة العملاء في البنوك.

الركن المعنوي لجريمة التزوير الإلكترونى المعلوماتية

الركن المعنوي لجريمة التزوير الإلكترونى يتمثل في القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى السلوك ونتيجته مع العلم بكل العناصر التي يشترطها القانون.

وعنصري القصد الجنائي هما العلم والإرادة، والعلم هو تمثل الواقعة الإجرامية في ذهن الجاني بكل عناصرها المعتبرة قانونا فيشترط لتوافر القصد الجنائي ومن ثم قيام الجريمة في حق الجاني أن يكون محيطا أو عالما بكل العناصر اللازمة لوجود الجريمة كما حددها القانون،،،،

ثم يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان السلوك المادي المكون للركن المادي للجريمة، فمجال الإرادة هو السلوك دائما، والارادة تعنى التصميم أو انعقاد العزم على تحقيق أمر معين،،،،

ويقصد بإرادة السلوك اتجاه الإرادة إليه وإرادة النتيجة من هذا السلوك. ويتعين توافر ركن معنوي في الجريمة المعلوماتية بالرغم من أنها لا ترتكب في عالم مادي إنما عالم فضائي، فيجب أن يكون المجرم المعلوماتي عالما بأن الفعل الذي يأتيه أو سلوكه المادي يجرمه القانون وعلى الرغم من توافر هذا العلم لديه تتجه إرادته إلى إتيان هذا الفعل قاصدا نتيجته.

النتيجة:

والنتيجة هي عنصر من عناصر الركن المادي وترتبط بالسلوك الإجرامي ارتباط السبب بالمسبب.

جريمة التزوير الإلكتروني

 تعريف التزوير الإلكتروني :

مخرجات الكمبيوتر سواء أكانت مخرجات ورقية تنتجها الطابعات، أم كانت مخرجات الكترونية كالأشرطة الممغنطة والأقراص المدمجة أو غيرها هي ما يتشكل منها المحرر الالكتروني.

والتزوير الإلكتروني هو تغيير الحقيقة في محرر الكتروني بإحدى الطرق التي المنصوص عليها القانون، بما يحقق ضررا للغير أو يحتمل معه حصول ضرر. عن طريق العبث في البيانات أو المعلومات المعالجة عن طريق الحاسب الآلي، وإخراجها في كيان مادي ملموس كورقة مطبوعة أو على دعامة الكترونية كشريط ممغنط أو قرس مدمج أو مرن. فإذا كان المحرر لا يشتمل على شيء من الكذب، بل كان يتضمن بالغير.

أمورا حقيقية فلا تزوير ولا عقاب ولو كان الذي قصد تغيير الحقيقة والإضرار وقد عرف بعض الفقه التزوير المعلوماتي بأنه: “تزوير يرد على مخرجات الحاسب الآلي، سواء تمثلت في مخرجات ورقية مكتوبة كتلك التي تتم بطريقة الطابعة print out أو كانت مرسومة عن طريق الراسـم plotter ولذلك ف التزوير الإلكترونى المعلوماتي قد يرد في محرر مكتوب لغة، سـواء باللغة العربية أو أية لغة أخرى مفهومة ولها دلالتها،

كذلك قد يتم في مخرجات ورقية غير مكتوبة أي مصـورة طالما كانت الصورة محل اعتبار في المحرر أو المستند، ويترتب عليها إثبات حق أو أثر قانوني معين، على ســــبيل المثال لو تعاقد أحدهم عن طريق الانترنت على شراء حصان من فصيلة نادرة، استنادا للصورة المرفقة مع عرض البيع، وأنه أقدم على الشــراء نتيجة التدليس المدخل عليه بسـبب هذه الصـورة،

فإن التزوير الإلكترونى المعلوماتي يقوم في هذه الحالة طالما أن الصــــورة كانت محل اعتبار في العقد ولولاها ما أقدم على هذا التعاقد، وكذلك الحال لو تضمن عرض بيع لمنزل معين صورة المنزل وهو يبدو في موقع فريد وسـط منطقة طبيعية لها خصوصيتها، ثم يتبين عدم حقيقة ذلك،

ففي هذا الفرض وما سبقه تصلح الصورة لأن تكون ذا أثر في قيام التزوير المعلوماتي تمتد هذه النتيجة لتغطي كافة الفروض التي تكون فيها الصورة ذات أثر في المحرر أو المسـتند المعد لإثبات واقة معينة أو ترتيب أثر قانوني معين” (د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق

موضوع التزوير الإلكترونى 

ـالمحرر الالكتروني :

يقع التزوير الإلكترونى في محرر الكتروني، أي في كتابة الكترونية وقد عرف المشرع الكتابة الالكترونية في المادة الأولى من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ بقوله: “يقصد بالكتابة الإلكترونية كل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي لدلالة قابلة للإدراك”.

وعرف المحرر الالكتروني بقوله: “يقصد بالمحرر الإلكتروني، رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة”.

وعرف القانون التوقيع الإلكتروني بأنه: “ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره”.

ومن هنا فإن أداة الجريمة الالكترونية في التزوير الإلكترونى ، تنصب على مخرجات الحاسب الآلي، أي البيانات والمعلومات التي تخرج من الحاسب الآلي، وطباعتها على ورقة، أو قرص مرن أو مدمج، بحيث يكون لها كيان مادي، يمكن من خلاله الاطلاع عليها.

وبناء على ذلك، فإنه إذا ما تم العبث في المحرر الالكتروني بتغييرالحقيقة فيه، واستمر الفاعل محتفظا بما عبث فيه على الحاسوب ولم يخرجه خارجة على دعامة ورقية أو الكترونية فلا تقوم جريمة التزوير الإلكترونى ، شأنه شأن من زور في ورقة رسمية أو عرفية واحتفظ بها في جيبه أو خزينته ولم يظهرها للنور أبدا.

وقد أصبح المحرر الالكتروني ذات أهمية كبرى في ظل التطورالاقتصادي والمالي، وانتشار التعامل به في المجالات المالية وغيرها، بين الأفراد وبعضهم وبينهم وبين الحكومة.

عناصر المحرر الالكتروني:

لكي تتوفر للمحرر الالكتروني مقوماته كمستند، يجب:

(1) أن يتضمن تعبيرا عن المعاني والأفكار المترابطة.

(۲) أن يكون ما يحتويه المحرر الالكتروني له قيمة قانونية.

(3) أن يتصف هذا المحرر بالصفة الالكترونية.

ـ من صور المحررات الالكترونية:

توجد صور متعددة للمحررات الالكترونية، منها العقود الالكترونية التي تتم بين المتعاقدين الكترونيا، ويتم فيها الإيجاب والقبول والتوقيع عليها الكترونيا بدون حاجة إلى مستند مكتوب، وإن أمكن طبعها بعد ذلك كمخرجات من الحاسب الآلي. وغالبا ما تتم عن طريق “الإيميل” أو أي تطبيق من تطبيقات التراسل الالكتروني. وغالبا ما تحرر هذه العقود في مجال التجارة.

ومن هذه المحررات أيضا، الاعتماد المستندي، وغالبا ما يتم الكترونيا بین تاجر وتاجر، يعرب فيه أحدهما عن رغبته في استيراد بضاعة من الآخر، أو تصدير بضاعة إليه، فيبرم بينهما العقد الكترونيا، ويتفقا على دفع الثمن عن طريق الاعتماد المستندي من خلال فتح اعتماد بأحد البنوك لصالح البائع يحدد فيه كافة تفاصيل عملية البيع، ويتولى البنك إخطار البائع بذلك.

ومن المحررات الالكترونية، الشيك الالكتروني، وهو مستند الكترونى يشتمل على جميع العبارات التي يتطلبها القانون في الشيك الورقي، فيحرر شخص شيك على هذا النحو ويوقع عليه، ويرسله لآخر عبر الإيميل مثلا يتضمن أمرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع قيمة ما كتب فيه من مبالغ مالية للمستفيد من الشيك.

وكذلك يمكن تحرير سند لأمر، وكمبيالة بطريقة الكترونية، ويعتبر كطل منهما في هذه الحالة من المحررات الالكترونية.

ومن أشهر المحررات الالكترونية، البطاقات الالكترونية، التي تصدر من جهات حكومية مثل بطاقات الفيزا كارد الخاصة بمرتبات الموظفين أو أصحاب المعاشات، أو صرف المواد التموينية، فهي تحمل مجموعة من البيانات والمعلومات التي ترتبط بمركز مالي لصاحبها.

وقد نص القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على اعتبار البيانات المسجلة بالحاسبات الآلية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة في إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة في محررات رسمية. ظ. المادة ٧٢).

ومن ثم فإن السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون ٢٦٠ لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. التغير فيها.

تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها. يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات

(الطعن رقم ٢١٤٥٨ لسنة 67 جلسة ١ / ١ / ٢٠٠٦ س ٥٧ ص 31 ) .

الفاعل في جريمة التزوير الإلكترونى

الفاعل في جريمة التزوير الإلكترونى هو ذلك الشخص الذي قام بتزويد الحاسب الآلي بالبيانات المزورة أو الصحيحة التي قام بتغيير الحقيقة فيها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، ثم نسخها كمخرج من مخرجات الحاسوب، أو وضعها على دعامة الكترونية.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=6FOjU7TKdIo&t=12s

الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى

محل التزوير في جريمة التزوير الإلكترونى هو المستند أو المحرر الالكتروني.

ويستوي أن يكون المحرر رسميا أو عرفيا، أو تجاريا، أو مصرفيا، أو في وثيقة حكومية.

ويتعين – كما سلف القول – أن يكون المحرر من مخرجات حاسوب، وذلك بطبعه بعد تغيير الحقيقة فيه على ورقة، أو وضعه على دعامة الكترونية كقرص مدمج أو قرص مرن، أو ميموري.

تغيير الحقيقة :

من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى، “تغيير الحقيقة” بسوء نية، وذلك بإحدى الطرق التي نص عليها قانون العقوبات.

“فالتزوير إظهار الكذب في محرر بمظهر الحقيقة وذلك غشا لعقيدة الغير” (د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف 1986 ص 162 ) .

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: “إذا انتقى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونه مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير ولو كان هو لم يوقع على المحرر ما دام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن إرادته” (نقض جلسة ١٩٦٩/١٠/٢٠ س ۳۰ ص ۱۱۳۳).

وليس المقصود بتغيير الحقيقة تغيير الحقيقة الواقعية المطلقة، بل يكفي تغيير الحقيقة النسبية، كأن يثبت في المحرر المزور ما يخالف إرادة صاحب الشأن، حتى لو صادف ذلك الواقع فعلا.

ويعتبر تغيير الحقيقة في المحرر الالكتروني جوهر جريمة التزوير الإلكترونى، ويستوي أن يكون تغيير الحقيقة في المحرر الالكتروني قد تم بطريقة كلية، أو كان قد تم بطريقة جزئية.

وتغيير الحقيقة يقصد به إبدال ما أثبت في المحرر الالكتروني كليا أو جزئيا بما يغايره، بحيث يؤثر ذلك في المضمون النهائي للمحرر، فلو تم الحذف للحقيقة.

أو الإضافة إليه ولم يتغير مضمون المحرر الالكتروني فلا نكون بصد تغييروتطبيقا لذلك يعتبر تزويرا في محررات الكترونية، تغيير بيانات شخص في قاعدة معلومات مصلحة الأحوال المدنية، والتزوير في نتائج امتحانات طلبة إحدى كليات الجامعة، أو المنشورة على موقعها الالكتروني، أو المرسلة للطالب على صندوق البريد الالكتروني، ولو لم يتم طبعها بعد، إذ تم تغيير الحقيقة فيها.

الضرر :

الضرر من عناصر الركن المادي في جرائم التزوير الإلكترونى عموما، فلا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة التزوير الإلكترونى حصول تغيير في مضمون المحرر الذي وقع عليه التزوير، وإنما يلزم وقوع ضرر، أو احتمال وقوع ضرر لكي تقوم جريمة التزوير.

والضرر إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون، ومن ثم يعتبر الضرر إهدار حق. وقد يكون الضرر ماديا أي يمس الذمة المالية للمجني عليه، وقد يكون أدبيا يمس شرفه واعتباره .

وفي المحررات الرسمية يتمثل الضرر في الإخلال بالثقة العامة التي يوليها الناس للمحررات الرسمية.

ولا يعتد بالضرر في جريمة تزوير المحررات الالكترونية إلا إذا كان من شأنه إهدار قيمة المحرر في الإثبات، ذلك أن المقصود من العقاب على التزوير الإلكترونى هو حماية الثقة العامة في المحررات باعتبارها سندا ودليلا على اكتساب الحقوق أو نقلها أو انقضائها، أو أداة لإثبات الصفات والحالات القانونية.

وعنصر الضرر من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، وليس من المسائل القانونية، وهو يتحقق في مجال التزوير الإلكترونى متی احتج شخص بمحرر الكتروني تم تزويره بتغيير الحقيقة فيه تجاه الغير على نحو يضر بمصلحة شخص آخر، أو احتمال وقوع هذا الضرر في المستقبل. وبناء على ذلك إذا لم يتم استعمال المحرر الالكتروني المزور أو تم اتلافه فلا يتحقق عنصر الضرر وبالتالي لا يقوم الركن المادي لجريمة التزوير.

الركن المعنوي في جريمة التزوير الإلكترونى

جريمة التزوير الإلكترونى من الجرائم العمدية التي يقوم الركن المعنوي فيها على القصد العام بعنصريه العلم والإرادة، فيتعين لتوافره أن يكون الجاني عالما بأنه يغير الحقيقة في محرر أو مستند الكتروني، وأن من شأن تغيير الحقيقة هذه إلحاق ضرر بالغير أو احتمال إلحاق ضرر به، ثم تتجه إرادته على الرغم من توافر هذا العلم إلى إتيان السلوك المادي المكون للجريمة.

طرق التزوير الإلكترونى

– طرق التزوير الإلكترونى المادي:

ـ طرق التزوير الإلكترونى المادي نص عليها قانون العقوبات في المادة ٢١١ منه وهي:

(1) وضع إمضاءات أو أختام مزورة.

(2) تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات.

(3) وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

والجاني يستطيع من خلال هذه الطرق أن يتدخل لتغيير الحقيقة في محررات الكترونية، فيمكنه اقتباس معلومات من شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” أو من خلال اختراق حاسب آلي لشخص ما أو جهة حكومية، أن يصطنع محررا الكترونيا مزورا بأكمله وأن ينسبه إلى غير محرره، كما يستطيع الجاني وضع توقيع الكتروني مزور على محرر الكتروني، أو يحذف توقيع من خلال الماسح الضوئي، كما يمكنه وضع أختام وتوقيعات مزورة.

ومن هذا التزوير الإلكترونى ما قابلناه في العمل القضائي من تزوير بطاقة صرف المواد التموينية الممغنطة، بالحصول عليه فارغة من إحدى الشركات المتخصصة في صناعتها وأدخل الجناة عليها بيانات صحيحة خاصة بأسماء أشخاص، وتم بالمراجعة اكتشاف الواقعة من خلال ملاحظة الزيادة المنصرفة عما هو مقرر لمكتب التموين الذي ربطت عليه تلك البطاقات.

طرق التزوير الإلكترونى المعنوي :

ـ أما طرق التزوير الإلكترونى المعنوي فقد بينتها المادة ٢١٣ عقوبات بأنها:

(1) تغيير إقرار أولي الشأن.

(2) جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

(3) جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

المقصود بتغيير إقرارات أولي الشأن هو تدوين اتفاقات أو أقوال غير التي صدرت عمن يقر أو يتفق، وتقع جريمة التزوير الإلكترونى في هذه الحالة، عندما يقوم الموظف المختص بتغيير البيانات التي يتولى إدخالها في النظام المعلوماتي المتعلقة بجواز سفر الكتروني مثلا، أو رخصة قيادة، أو عقد من العقود الالكترونية وذلك على خلاف ما أملاه صاحب الشأن.

وكذلك إذا قام موظف البنك بتغيير اقرارات عميل في محرر الكتروني بنكي، أو في فواتير تحصیل مقابل استهلاك المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

وكذلك يمكن ارتكاب التزوير الإلكترونى بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، إذا عمد موظف مصلحة الأحوال المدنية وهو يقوم بتسجيل بيانات مولود أن ينسبه إلى غير والديه وهو يحرر البيانات الخاصة به، وكذلك في حالة تحرير بيانات خاصة بشخص توفاه الله، وذلك بقصد الإضرار بالغير.

أو يقوم محرر محضر بإثبات اعترام شخص بارتكاب جريمة على محرر الكتروني في النظام المعلوماتي لجهات الشرطة أو النيابة العامة.

ـ ولنا رأي:

إن طرق التزوير الإلكترونى التي نص عليها قانون العقوبات في المادتين ٢١١،

۲۱۳ منه، وإن كانت كافية لمواجهة التزوير في المحررات الورقية التقليدية، إلا أنها لا تفي بالحماية المطلوبة للمحررات والوثائق الالكترونية، لما تتسم به الجريمة المعلوماتية من تطور في وسائل ارتكابها وصور ارتكابها، الأمر الذي نرى معه أن يتدخل المشرع لتجريم كافة صور التزوير الالكتروني متى وقع بأي وسيلة كانت، وذلك لملاحقة التطور الهائل في الجريمة المعلوماتية

مجابهة صعوبة الاثبات في التزوير الإلكترونى :

مما لا شك فيه أن إثبات التزوير الإلكترونى هو من الصعوبة بمكان، ذلك أنه يختلف عن التزوير الذي يقع باليد، لأن الآثار التي تتم الكترونيا يصعب استبيانها عند الاطلاع على المستند الذي تم تزويره الكترونيا، ومن ثم فإنه يحتاج إلى تقنية عالية لاكتشافه.

ومن ثم، يتعين على المحقق لإثبات جريمة التزوير الإلكترونى، أن يستعين بخبراء الحاسب الآلي لفهم المصطلحات الحاسوبية الخاصة بتحرير النصوص والرسوم.

والاستفادة من علم الحاسب الجنائي في إثبات جريمة التزوير الإلكترونى للتعرف على الدليل الرقمي، ونسبة الجريمة إلى موقع أو شخص معين، وذلك لتحديد الجهاز المستخدم في التزوير.

وإجراء المعاينة للأجهزة المشتبه وضبطها وتفتيشها، وهذا يتطلب إجراء التحريات اللازمة عن موقعها، والتحفظ على تقنيات الاتصال المرتبطة بالحاسب الآلي والتحفظ عليها كدليل.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .