إداري و معاملات حكومية

التوقيع الإلكترونى القانون والخصائص والاجراءات ق 15 لسنة 2004

التوقيع الإلكترونى

التوقيع الإلكترونى قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤

في إطار تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة التطور الهائل في استخدامها في كافة المجالات والأنشطة، تم التفكير في تطبيق التوقيع الإلكترونى، والذي تكمن أهميته في زيادة مستوى الأمن والخصوصية في التعاملات، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ سرية المعلومات والرسائل المرسلة وعدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشخصية مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب

التوقيع الإلكترونى القانون والخصائص والاجراءات ق 15 لسنة 2004

أولا : المدخل في التوقيع الإلكترونى

ثانيا : حجية التوقيع الإلكترونى والمحرر الإلكتروني والكتابة الإلكترونية في الإثبات.

ثالثا : الاختصاص المدني والجنائي للمحاكم الاقتصادية المنازعات وجرائم قانون التوقيع الإلكترونى .

لا يفوتكجريمة الدعارة الالكترونية فى القانون 2024

أولا : المدخل في التوقيع الإلكترونى

1- التعريف بقانون التوقيع الإلكترونى

2- ماهية التوقيع الإلكترونى

3- تشريعات تنظيم التوقيع الإلكترونى في مصر

4- مزايا استخدام التوقيع الإلكترونى

5- شهادات التصديق الالكترونى

6- أنواع التوقيع الإلكترونى وخصائصه

7- شروط التوقيع الإلكترونى

8- كيف تعمل تقنية التوقيع الالكترونى التشفير بواسطة المفتاح الشفري العام.

قانون التوقيع الإلكترونى

يعتبر هذا القانون هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكترونى هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد.

إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى في الإثبات أمام القضاء، كما إن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سيسهم في إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويدعم بناء القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر على خريطة تصدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

يقع القانون في ثلاثين مادة ويهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا. وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية – التي يمكن إتمامها إلكترونيا – مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

وقد أقر القانون إنشاء هيئه عامة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات وتسمى هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات.. تعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية،

كما تعمل على تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذلك إلى جانب تقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشأن المنازعات التي قد تنشا بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية.

وقد اشتملت باقي مواد القانون على أسس إثبات صحة وحجية التوقيع الالكترونى وشهادات التصديق الالكتروني، إلى جانب ما يجب أن تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من معايير فنية وتقنية وتنظيمية.

استغرق العمل في إعداد هذا القانون حوالي ثلاث سنوات بمشاركة العديد من الجهات وزارة الاتصالات والمعلومات وزارة العدل وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة التجارة الخارجية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ومجلس الدفاع الوطني، وذلك بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار ومستشاري مجلس الدولة ومجلس الوزراء وخبراء قانونيين وفنيين من الجامعات ومن القطاع الخاص.

وقد تم وضع القانون بعد دراسة ومقارنة أهم التجارب العالمية التي شملت قوانين التجارة الإلكترونية و التوقيع الإلكترونى الصادرة من الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي: (الأونسيترال) والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وايرلندا وماليزيا وتونس، وقرارات الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول المتقدمة والنامية.

ويمكن تلخيص أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يلي:

إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكترونى في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

إنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابي سواء من جواز اعتباره محرراً الكترونياً عرفياً أو محرراً إلكترونياً رسمياً وفقاً المفهوم المحررات العرفية والرسمية الموجودة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

اتساع نطاق تطبيق التوقيع الإلكترونى وفقاً لهذا القانون يشمل جميع المعاملات التي يجوز إتمامها إلكترونياً وهي المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التي وضعها القانون ولائحته التنفيذية.

أنشأ القانون هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات تختص أساساً بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

كما أعطى القانون لهذه الهيئة الحق في إدارة وتنظيم قطاع المعاملات الإلكترونية بصفة عامة بل وفي رقابة المرخص لهم بالعمل في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام وسياسة الدولة في هذا الشأن.

حرص القانون على إلزام الجهات التي ستقدم خدمات التصديق الإلكتروني أو الخدمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبما يضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.

ركز القانون على وضع المبادئ والشروط العامة الأساسية لتنظيم التوقيع الإلكترونى وترك أمر الضوابط الفنية والتقنية التفصيلية لأحكام هذا التنظيم للائحة التنفيذية للقانون، وذلك لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية دقيقة يتعذر وضعها في متن القانون .

كما أن لوجود هذه الضوابط الفنية داخل اللائحة التنفيذية ضرورة أخرى وهي سهولة تعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك، حيث أن تلك الضوابط تكون عرضة للتغيير نظراً للتطور التقني (التكنولوجي) السريع والمستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعامل القانون مع بعض الجرائم التي من الممكن أن تقع في مجال المعاملات الإلكترونية وتحديداً على التوقيع الإلكترونى والمحرر الإلكترونى وما يرتبط بهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص في هذا المجال بقصد دعم الثقة في التوقيع الإلكترونى وفى المحرر الإلكترونى وتشجيع التعامل بهما دون تخوف من أي فعل إجرامي قد يكون من شأنه حصوله هدم التعامل الإلكتروني بصفة عامة.

أهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى

تعتبر أهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى هي:

الحكومة الإلكترونية

وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية،،،،

وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفي على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا.

ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

المعاملات التجارية الإلكترونية

وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وباقي التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني موقع توقيعاً إلكترونياً.

المعاملات المدنية الإلكترونية

وتشمل كل معاملة إلكترونية مدنية الطابع سواء بالنظر إلى طرفيها أو إلى أحد طرفيها فحسب، والتي تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية وبديهي أن الحاجة إلى منح حجية لل التوقيع الإلكترونى في هذا الصدد من شأنه تشجيع تعامل المدنيين، غير التجار، مع بعضهم البعض ومع التجار، عبر شبكات الاتصالات والمعلومات ومن بينها شبكة الإنترنت.

الكروت الذكية عبارة عن وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكترونى على المحرر الإلكتروني ويحتوي على شريحة إلكترونية بها معالج إلكتروني وعناصر تخزين وبرمجيات للتشغيل.

إن إتاحة استخدام التوقيع الإلكترونى تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه. كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكترونى يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه.

لاتنسي مشاهدة :https://youtu.be/eE7t-LMDpSE?si=FUjHbxlgElRcHG0i

 ماهية التوقيع الإلكترونى

ما هو التوقيع الإلكترونى Digital Signature

هو عبارة عن ملف رقمي صغير مكون من بعض الحروف والأرقام والرموز الإلكترونية تصدر عن إحدى الجهات المتخصصة والمعترف بها حكوميا ودوليا ويطلق عليها الشهادة الرقمية Digital Certificate وتخزن فيها جميع معلومات الشخص وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها، وعادة يسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدهما عام والآخر خاص، أما المفتاح العام فهو الذي ينشر في الدليل لكل الناس والمفتاح الخاص هو توقيعك الإلكتروني،،،،

ومن أشهر الهيئات التي تقوم بإصدار تلك الشهادات الرقمية والتي تكون بمقابل رسوم معينة هي : وباختصار شديد يمكننا أن نعرف التوقيع الإلكترونى على أنه طريقة اتصال مشفرة رقميا تعمل على توثيق المعاملات بشتى أنواعها والتي تتم عبر صفحات الإنترنت. بعد التوقيع الإلكترونى عنصرا فعالا في المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من التجارة المحلية والدولية، وقد بدأ استخدام هذه التقنية في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة وإنجلترا وايرلندا وألمانيا وطبق أيضا في بعض البلاد العربية.

وقد عرف التوقيع الإلكترونى من وجهة نظر القانون الخاص به على انه ما يوضع على محرر إلكتروني (شريحة إلكترونية ) ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ، ويستخدم التوقيع الإلكترونى نظام التشفير والذى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام ، المفتاح الخاص Private Key وهو عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ،،،،

ويستخدم في وضع التوقيع الإلكترونى على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر ، والمفتاح العام Public key يكون لدى الجميع (معلن) لكنه خاص بالشخص نفسه ، ويتم إصداره من الشركة التي ستقوم بإصدار التوقيع الإلكترونى ويستخدم في التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني الأصلي،،،،

ولمزيد من الأمان يتم وضع رقما سريا Pin Code على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها في حالة ضياعها أو سرقتها ويلاحظ أن المفتاحين العام والخاص وإن كانا مختلفين إلا انهما مرتبطين في عملهما ، من يرغب في التعامل إلكترونيا يقوم بكتابة الرسالة والتوقيع عليها إلكترونيا باستخدامه مفتاحه الخاص وتمريرها من خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير المعاملة بعمليات حسابية معقدة تتحول بمقتضاها الرسالة المكتوبة الى رسالة رقمية ،،،

ولكى يتمكن مستلم الرسالة من قراءتها يتعين عليه أولا فك شفرتها باستخدام المفتاح العام الذى يمكن إرساله الى مستلم الرسالة وذلك من خلال جهة محايدة موثوق بها تقوم بدور الوسيط بين المرسل والمرسل إليه.

ويتمثل الفرق بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكترونى في أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى انه فن وليس علم ومن هنا يسهل تزويره، أما التوقيع الإلكترونى فهو علم وليس فن ويصعب تزويره.

ويتم التوقيع الإلكترونى (الرقمي) بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية وبالتالي يكون الشخص قد وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا وتتكامل آليات الدفع الموجودة حاليا في السوق مع التوقيع الإلكترونى، حيث انه مع التطور السريع في طرق المدفوعات من كروت ممغنطة الى الكروت الذكية Smart Card والتي تسمح بتعدد التطبيقات وتعدد الأنظمة بالإضافة الى إنها محمية ومحصنة، مما يسمح بتطبيق التوقيع الإلكترونى عليها

ماهى التشريعات التى نظمت التوقيع الإلكترونى في مصر

1 – قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى

أدى ظهور التوقيع الإلكترونى الى ضرورة إصدار تشريع لتنظيمه ودعم تطبيقاته وكذلك إنشاء هيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم التوقيع الإلكترونى ولذلك صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ ويعتبر هذا أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية ، ويتيح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات وذلك بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد ،،،،

التوقيع الإلكترونى القانون والخصائص والاجراءات ق 15 لسنة 2004

حيث انه حتى صدور هذا القانون لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية ولل التوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء وذلك كحال الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية والتوقيع العادي ،،،،

حيث أعطى القانون المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشرط ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع على الوسيط الإلكتروني أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى ( وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في التوقيع الإلكترونى أو البيانات،،،،

كما أعطى القانون الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي ذات الحجية بشرط التوقيع الإلكترونى .

ويتضمن القانون ثلاثين مادة تحتوي المادة الأولى منه على تعريفات لاهم المصطلحات التي تم استخدامها في القانون. وتناولت المواد من ۲: ۱۳ إنشاء وتنظيم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما تناولت المواد من الرابع عشر حتى الثامن عشر تنظيم التوقيع الإلكترونى، وتناولت المواد من التاسع عشر حتى السابع والعشرين شهادات التصديق الإلكترونى.

وينظم القانون العلاقة بين الهيئة وبين شركات إصدار التوقيع الإلكترونى المحلية والأجنبية، وتمنح هذه الشركات رخص إصدار التوقيع الإلكترونى والتي ستمنحها الى المواطنين والمؤسسات والشركات أو المسئولين في هذه الشركات ولن تقتصر على المؤسسات المالية والشركات فقط، فقد تمنح للوزارات أو الإدارات في الوزارات التي يكون لها توقيع باسم الادارة.

وقد اشتمل نطاق تطبيق القانون على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية المحررة والموقعة إلكترونيا متى تمت بالشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية

٢- اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى

صدر القرار رقم ۱۰۹ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤، وتتكون اللائحة من ٢٤ مادة بالإضافة الى ملحق فني وتقني، وتوضح اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى والتي يمكن تعديلها أو تبديلها بقرار وزاري كلما اقتضى الأمر بما يحفظ حقوق المتعاملين به ومراعاة مبدأ تحديد المسئولية وتوزيع المخاطر.

كذلك تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (سلطة التصديق الإلكتروني)

٣- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  (ايتيدا)

Information Technology Industry Development Agency (ITIDA)

أقر القانون واللائحة التنفيذية له إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الاتصالات وتسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة لديها مجموعة من الضوابط الفنية والشروط التقنية والشروط المالية والأمنية التي يجب الالتزام بها وتعمل هذه الهيئة على ادارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى وإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.

ومن حق الهيئة طلب الحصول على أية بيانات تتعلق بالأداء المالي والكفاءة الفنية للمرخص لهم طول فترة الترخيص كذلك تعمل الهيئة على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تنمية الصادرات الوطنية من البرمجيات وتسويقها محليا وعالميا ، الى جانب تقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات خاصة في المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية ،

كما تختص الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة الأخرى في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات ، كذلك رقابة المرخص لهم بالعمل في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام ،

كذلك للهيئة الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من التزام الشركات المتقدمة بمتطلبات الأمن القومي ، وتقديم خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وخدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس ادارة الهيئة. وتعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية،

كما تعمل على تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب ذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية وتقييم الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقديم المشورة الفنية لمثل هذه الجهات، وخاصة بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية.

أهداف هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات

تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

اختصاصات هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات

تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكترونى وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا الأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكترونى بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية

(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا.

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

ماهى الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكترونى

تختص الهيئة باعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكترونى، وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة تكون الشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من شهادات نظيرة.

(المادة ٢٢ من القانون)

وحسبما جاء باللائحة التنفيذية فأن للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني في إحدى الحالات الآتية:

(أ) أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة بالنسبة للجهات التي ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

(ب) أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل في جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكتروني ويكفل تلك الجهة فيما تصدره من شهادات تصديق إلكتروني وفيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات.

(ج) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التي وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

(د) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكتروني من قبل جهة الترخيص في بلدها، ويشرط أن يكون هناك اتفاقا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك.

ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوي الشأن على النماذج التي تعدها الهيئة. كما يكون للهيئة في الحالات المشار إليها في (أ، ج، د) اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها.

وفى حالة التقدم بطلب للاعتماد، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ويبت مجلس إدارة الهيئة في طلب الاعتماد خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة. وفي حالة انقضاء هذه المدة.

دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة. ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذي يحدده المجلس للاعتماد، ويحدد في القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده، وللهيئة دائما، بقرار مسبب، الحق في إلغاء الاعتماد أو وقفه.

كما جاء في المادة ۲۲ من اللائحة أن للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات التصديق الإلكتروني التي تصدرها، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وكذلك تحديد المقابل الاعتماد هذه الشهادات،

ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات تصديق إلكتروني صادرة من الجهات المرخص لها في جمهورية مصر العربية.

مزايا استخدام التوقيع الإلكترونى

أن مشكلة الأمن و الخصوصية على شبكة الإنترنت تشغل حيزا كبيرا من اهتمام المسؤولين كما تثير قلق الكثير من الناس مما يسبب نوع من انعدام الثقة بهذه الشبكة و لذلك تم اللجوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى حتى يتم الرفع من مستوى الأمن و الخصوصية للمتعاملين مع الشبكة و يتم ذلك بقدرة هذه التكنولوجيا على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة المرسلة و عدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل أو تحريف الرسالة ،

كما يمكنها أن تحدد شخصية و هوية المرسل و المستقبل الكترونيا و التأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح لها بكشف أي متحايل أو متلاعب فمثلا لو كنت تاجرا أو رجل أعمال في مصر وتريد عقد صفقة مع زميل لك في أمريكا أو اليابان و تنتظر منه معلومات حساسة و مهمة لاتخاذ القرار عن طريق البريد الإلكتروني

فكيف تعرف أو تتأكد بأن هذه الرسالة فعلا من ذلك الشخص فعلا؟ وكيف تتأكد من أن المعلومات هي نفس المعلومات الأصلية ولم يتم العبث بها من قبل أي شخص آخر على الشبكة؟

وكيف تتأكد من سرية هذه المعلومات وعدم إطلاع أي أحد من المنافسين على هذه المعلومات ولذلك فإن الحل الوحيد هو استخدام التوقيع الإلكترونى.

وليس الهدف من إنشاء التوقيع الإلكترونى هو الفانتازيا الرقمية، ولكن الهدف يندرج تحت مضمون الأمن والسلامة الرقميين، وعند ثبوت صحتها فإنها بالطبع تحقق جميع الجوانب العملية والأهداف المرجوة منها ولعدة أهداف قانونية بحتة تبعد المتطفلين عن التلصص وسرقة البيانات وأهمها:

توثيق التوقيع الإلكترونى للموقع

ذكرنا أنه عند إنشاء الشهادة فإنه يتم إنشاء مفتاحين (عام وخاص)، وفي حالة إن كان المفتاحان مرتبطين بصاحب التوقيع الإلكترونى فإن كل وظيفة يقوم بها من إرسال الوثائق من عنده فإنها تكون خاصة به، وهنا لا يمكن القيام بعملية التزوير إلا في حالة واحدة وهي إن فقد صاحب التوقيع الإلكترونى المفتاح الخاص به أو تم تسريبه.

ضمان توثيق الرسالة ‘Hash Function’

عندما يقوم المستخدم بإنشاء رسالة مصاحبة لتوقيعه الإلكتروني فإنها عادة تكون مدمجة معها بعض الشفرات كوظيفة أساسية تسمى وظيفة الهاش وتستخدم في بداية إنشاء التوقيع الإلكترونى والتأكد من صحته، أما الطريقة التي تعمل بها فإنها تقوم على أساس إنشاء تمثيل رقمي معين على شكل قيمة رقمية “هاش أو نتيجة الهاش عادة تكون هذه القيمة أصغر من الرسالة وتوضع إما في بدايتها أو نهايتها وتكون مدمجة بها،

وفي هذه الحالة ان تم التلاعب بتلك الرسالة فإنه على الفور تختلف تيمة “الهاش” التي تم احتسابها منذ البداية عند إنشاء الرسالة، وحتى إن تم التعرف على قيمة الهاش” الثانية فإنه من الصعوبة تقفي أثر قيمة الهاش ” الأولية.

الضمان

عند البدء في إنشاء التوقيع الإلكترونى بوساطة الهيئات المعتمدة فإنها بالطبع تتطلب ضمانا عاليا حسب المستويات والتراخيص الدولية والتي تتم عادة بموافقة الموقع الإلكتروني، وهنا فإنها ومن دون شك تولد أعلى درجات السلامة الأمنية.

توسيع التجارة الإلكترونية

إن انتشار التوقيع الإلكتروني له من المميزات الكبيرة التي من شأنها القيام بالتوسع في التجارة الإلكترونية وتأمين جميع معاملاتها على الصعيدين الدولي والمحلي، وحقيقة تذكر أن بعض الدول العربية باتت بالعمل في سن قوانين كثيرة تخص التوقيع الإلكترونى ومنهجيته ومدى الاستفادة منه في تأمين سرية المعلومات المرسلة مع عدم قدرة أحد على الاطلاع عليها أو تعديل جزء منها، والتي من شأنها أن تقضي على الواسطة في بعض البلدان.

التوقيع الإلكترونى وتأثيره على الخدمات العامة

أهمية التوقيع الإلكتروني في مدى السرية والضمان اللذين يتمتعان به وعليه تجدر الإشارة إلى أي مدى يمكن الاستفادة منه والمنفعة الكبرى من استخداماته في شتى المجالات:

1- تحويل المعلومات الشخصية بصورة سرية ومضمونة لكل مواطن.

2- يمكن الاعتماد اعتمادا كليا على التوقيع الرقمي ضمن الإجراءات القانونية والقضائية في المنازعات بين الأشخاص والشركات الخاصة أو المؤسسات والهيئات الحكومية.

3- توفير الهوية الرقمية لكل مواطن.

4- التوقيع باستخدام التوقيع الرقمي الإلكتروني على جميع المستندات ونماذج الطلبات.

5- والعقود وغيرها من الطلبات. د – التوفير في جميع إجراءات إرسال البيانات إلى المواطن والحصول على المعلومات منه (التوفير في الورق الطلبات الطباعة، الأحبار، إلخ)..

6- توفير عامل الوقت الثمين للمواطن والموظف وفي هذه الحالة لن يضطر المواطن إلى أن يذهب بسيارته أو باستخدام وسائل النقل إلى الدوائر الحكومية والانتظار مطولا كما هو الحال في بلداننا العربية وعلى النقيض تماما في البلدان الغربية، حيث إنه بالكاد أن ترى أشخاصا يكملون معاملاتهم إلى بأضيق الحالات، وهي ظهوره الشخصي إن لزم.

7- خلق وعي رقمي وفكري للمواطن، وتطوير التعامل في الإنترنت وأثره على التجارة الإلكترونية، فنرى الكثيرين من الأشخاص الأذكياء الذين يملكون شركات ضخمة حققت الكثير من الأرباح من دون أن يكون لها مقر بحجم الشركات الكبيرة، وهنا يقوم باستخدام الضمان الرقمي ومدى أهميته واستخدامه بعمليات البيع والشراء والوسطاء أكثر المستخدمين لهذه التقنية”.

ونجمل الأهداف فيما يلي:

إمكانية استخدامه كبديل للتوقيع التقليدي بالإضافة الى مسايرته لنظم المعلومات الحديثة.

يؤدى التوقيع الإلكترونى الى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.

إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات.

يساعد التوقيع الإلكترونى كل المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.

يسمح التوقيع الإلكترونى بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.

ماهى خصائص المستند الالكتروني

أن المستند الإلكتروني لابد أن تتوافر به ثلاث خصائص وهي:

1- أن يكون في الإمكان تحديد هوية الشخص الصادر عنه المستند الإلكتروني،

2 – وأن يتم إنشاء المستند الإلكتروني في ظروف تضمن سلامته

3- وحفظة في ظروفه آمنه.

وتعتبر هذه الخصائص الثلاث هي ثلاثة مطالب فلابد من تحديد هوية مصدر المستند الإلكتروني فهناك رأي في الفقه يري أن هذا الشرط لم يكن هناك حاجة للنص عليه بالنسبة للمستند الإلكتروني، وذلك لأن تحديد الهوية هو وظيفة من وظائف التوقيع الإلكترونى وليست خاصة بالمستند نفسه

ولكن الرأي الراجح في الفقه يري أن المشرع لم ينص على هذا الشرط سهوا أو تزيدا ولكنه استهدف من ذلك توضيح أن المستند الإلكتروني لن يكون له حجية في الاثبات إلا إذا كان ممهورا ب التوقيع الكترونى بحيث يمكن تحديد هوية من صدر عنه هذا المحرر،

أما إذا لم يكن هذا المستند ممهورا ب التوقيع الإلكترونى فإنه لن يكون له الأثر المنصوص عليه في القانون وهي مساواته بالمستند الورقي في الحجية، والقانون المصري أعطي المستند الإلكتروني نفس الحجية المقررة للمستند العرفي الورقي وبالتالي نفس هذا الشرط يجب أن يتم تطبيقه أيضا على المستند الإلكتروني ولو لم ينص المشرع عليه صراحة.

شهادات التصديق الالكتروني

للتثبت من صحة التوقيع الإلكترونى معين، على الطرف الذي يقوم بالتثبت من الصحة أن يكون قادرا على الوصول إلى مفتاح الموقع العام وأن يكون واثقا بأنه متطابق مع مفتاح الموقع الخاص على أية حال فإن أي زوج من المفاتيح العامة والخاصة ليس له أي ارتباط جوهري أو فعلي بأي شخص. إنه ببساطة زوج من الأرقام.

من الضروري وجود استراتيجية مقنعة لكي يتم ربط شخص أو هيئة معينة بزوج المفاتيح. إن الحل لهذا هو استخدام طرف ثالث واحد أو أكثر يكون موثوق به لكي يربط موقع معين مع مفتاح عام محدد. تلك الجهة الثالثة الموثوق بها يشار إليها بعبارة ” جهة التصديق الالكتروني..

شرط مزاولة النشاط

ولا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي:

(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية.

(ب)أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما.

(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.

التوقف عن مزاولة النشاط

لا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

يجب أن تشتمل نماذج شهادات التصديق الإلكتروني التي يصدرها المرخص له على البيانات الآتية، وذلك على نحو متوافق مع المعايير المحددة في الفقرة (أ) من الملحق الفني والتقني:

1- ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام في التوقيع الإلكترونى.

2- موضوع الترخيص الصادر للمرخص له، موضحا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه.

3- اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسي وكيانها القانوني والدولة التابعة لها إن وجدت

4- اسم الموقع الأصلي أو اسمه المستعار أو اسم شهرته، وذلك في حالة استخدامه لأحدهما.

5- صفة الموقع.

6- المفتاح الشفري العام الحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص به.

7- تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها.

٨- رقم مسلسل للشهادة

٩- التوقيع الإلكتروني لجهة إصدار الشهادة

10- عنوان الموقع الإلكتروني (Web Site) المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة.

ويجوز أن تشتمل الشهادة على أي من البيانات الآتية عند الحاجة :

1- ما يفيد اختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم فيه الشهادة

2- حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة.

3- مجالات استخدام الشهادة

للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني في إحدى الحالات الآتية:

(أ) أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة بالنسبة للجهات التي ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

(ب) أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل في جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات التصديق الإلكتروني ويكفل تلك الجهة فيما تصدره من شهادات تصديق الكتروني وفيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات

(ج) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التي وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

(د) أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات تصديق إلكتروني من قبل جهة الترخيص في بلدها، ويشرط أن يكون هناك اتفاقا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك.

ويكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناء على طلب مقدم منها أو من ذوي الشأن على النماذج التي تعدها الهيئة. كما يكون للهيئة في الحالات المشار إليها في (أ، ج، د)

اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها.

وفي حالة التقدم بطلب للاعتماد، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ويبت مجلس إدارة الهينة في طلب الاعتماد خلال مدة لا تجاوز سنتين يوما من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة.

وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة.

ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذي يحدده المجلس للاعتماد، ويحدد في القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده، وللهيئة دائما ، بقرار مسبب ، الحق في إلغاء الاعتماد أو وقفه ( مادة ٢١ من اللائحة ) .

وللجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات التصديق الإلكتروني التي تصدرها ، ويكون ذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن ، وكذلك تحدي المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات تصديق إلكتروني صادرة من الجهات المرخص لها في جمهورية مصر العربية (مادة ٢٢ من اللائحة )

كيف يتم إنشاء لغة رقمية؟

كي يتم ربط زوج من المفاتيح بموقع محتمل تقوم ” جهة التصديق الالكتروني ” بإصدار شهادة، سجل إلكتروني يذكر فيه المفتاح الشفري العام على أنه ” موضوع الشهادة ويؤكد بأن الموقع المحتمل المعرف عنه في الشهادة يحمل المفتاح الخاص المقابل يشار إلى الموقع المحتمل بعبارة ” المشترك.

إن وظيفة الشهادة الرئيسية هي ربط زوج من المفاتيح مع مشترك معين أي مستلم ” للشهادة يرغب في الاعتماد على والوثوق ب التوقيع الإلكترونى ينشئه المشترك المذكور في الشهادة (عندئذ يصبح المستلم هو الطرف المعتمد) بإمكانه استخدام المفتاح الشفري العام المذكور في الشهادة للتثبت من صحة التوقيع الإلكترونى أي بأنه تم إنشائه بواسطة المفتاح الخاص المقابل في حال نجحت عملية التثبت من الصحة فإن هذه السلسلة من الوقائع والمقدمات توفر الثقة والضمان بأن المفتاح الخاص المقابل محتفظ به من قبل المشترك المذكور اسمه في الشهادة وبأن التوقيع الالكتروني قد تم إنشائه من قبل ذلك المشترك.

لتأكيد صحة كل من الرسالة والهوية في الشهادة تقوم جهة التصديق الالكتروني بتوقيعها الكترونيا. إن التوقيع الإلكترونى لجهة التصديق الالكتروني على الشهادة يمكن التثبت من صحته باستخدام المفتاح الشفري العام الخاص بجهة التصديق الالكتروني والمذكور في شهادة أخرى من قبل جهة تصديق الكتروني أخرى (والتي يمكن أن تكون على مستوى أعلى فيما يتعلق بالرتبة ولكن ذلك ليس بالضرورة)

وتلك الشهادة الأخرى يمكن توثيقها بدورها بواسطة المفتاح الشفري العام المذكور كذلك في شهادة أخرى وهكذا … حتى يتثبت الشخص المعتمد على التوقيع الإلكترونى من صحته.

في كل حالة فإن جهة التصديق الالكتروني المصدرة للشهادة يجب أن توقع الكترونيا على شهادتها الخاصة بها خلال الفترة التشغيلية للشهادة الأخرى المستخدمة للتثبت من صحة التوقيع الإلكترونى لجهة التصديق الالكتروني.

أنواع التوقيع الإلكترونى  

التوقيع الرقمي أو الكود Digital Signature

وهو عبارة عن عدة أرقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كودا يتم التوقيع به ويستخدم هذا في التعاملات البنكية والمراسلات الإلكترونية التي تتم بين التجار أو بين الشركات وبعضها،،،،

ومثال لذلك بطاقة الائتمان التي تحتوي على رقم سرى لا يعرفه سوى العميل، وبعد هذا النوع وسيلة آمنة لتحديد هوية الشخص الذي قام بالتوقيع من خلال الحاسب الآلي.

التوقيع البيومتري Biometric Signature

ويقوم على أساس التحقق من شخصية المتعامل بالاعتماد على الصفات الجسمانية للأفراد مثل البصمة الشخصية، مسح العين البشرية، التعرف على الوجه البشري، خواص اليد البشرية، التحقق من نبرة الصوت، والتوقيع الشخصي، ويتم التأكد من شخصية المتعامل عن طريق إدخال المعلومات للحاسب أو الوسائل الحديثة مثل التقاط صورة دقيقة لعين المستخدم أو صوته أو يده ويتم تخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسب ليقوم بعد ذلك بالمطابقة.

ويعترى هذا النظام العديد من المشاكل منها أن صورة التوقيع يتم وضعها على القرص الصلب للحاسب ومن ثم يمكن مهاجمتها أو نسخها بواسطة الطرق المستخدمة في القرصنة الإلكترونية، كذلك عدم إمكانية استخدام هذه التقنية مع جميع الحاسبات المتوفرة، ويحتاج هذا النوع من التوقيع الى استثمارات ضخمة لتمكين مستخدمي الشبكة الإلكترونية من استخدام الخصائص الذاتية لشخص الموقع في التوقيع الإلكترونى.

التوقيع الإلكترونى بالقلم PEN-OP

يقوم هنا مرسل الرسالة بكتابة توقيعه الشخصي باستخدام قلم إلكتروني فى التوقيع الإلكترونى خاص على شاشة الحاسب الآلى عن طريق برنامج معين ويقوم هذا البرنامج بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته، ولكن يحتاج هذا النظام الى جهاز حاسب الى بمواصفات خاصة ويستخدم هذا بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات كوسيلة للتحقق من الشخصية.

وهذا النوع أفضل من التوقيع اليدوي والذي يتم على شاشة جهاز الكمبيوتر أو على لوحة خاصة معدة لذلك باستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني على الشاشة، وهذا النوع لا يتمتع بأي درجة من الأمان، كذلك لا يتضمن حجية في الإثبات.

خصائص التوقيع الإلكترونى

1- أنه يرد على وسيط الكتروني بوسيلة إلكترونية.

2- يرتبط برسالة إلكترونية.

3- يهدف إلى تحقيق الأغراض والوظائف التي يحققها التوقيع المكتوب باليد فهو البديل له من حيث الحجية والغرض في البيئة الإلكترونية وعلى الأخص بيان هوية الموقع من جانب واقرار موافقته على مضمون المحرر الإلكتروني من جانب آخر مع العمل على تحقيق الوظائف الأخرى للتوقيع على المحررات المكتوبة باليد

4- يتعين فيه، وفقا إلى أغلبية التشريعات المعنية به، توافر شروط معينة تستهدف الوثوق به والاطمئنان له وتحقيق أغراضه التي من غيرها لا يكون مقبولا في الإثبات وبذلك يتعين التفرقة بين تقرير الحجية في الإثبات ومتطلبات تحققها بالنسبة للتوقيع الإلكتروني والسجل أو رسالة البيانات الإلكترونية

شروط التوقيع الإلكترونى

وفقا للقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ ولائحته التنفيذية والخاص بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، تم فتح باب التسجيل للجهات الراغبة في العمل كجهات تصديق الكتروني وذلك لتقديم خدمة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني المستخدمة في التوقيع الإلكترونى ،

وتلتزم هذه الجهات بالشروط الفنية والتقنية والالتزامات المقررة بالقانون ولائحته التنفيذية وكذلك شروط التزامات الترخيص ، ويلتزم مقدم العرض بتقديم توصيف تفصيلي للكوادر اللازمة للإدارة والتشغيل وتقديم خطة زمنية تفصيلية للبرامج التدريبية اللازمة والمعتمدة من جهة تدريب مرخص لها وذات خبرة ويلتزم مقدم العرض بتقديم الخطة التنفيذية والجداول الزمنية لجميع جوانب ادارة وتشغيل وصيانة ومتابعة ومراقبة النواحي الفنية والتقنية والإجرائية،

كذلك تقوم الشركة بذكر الشركات أو الجهات الاستشارية التي ستستعين بها فى تنفيذ الأعمال وتلتزم الجهات التي سترخص لها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزاولة أنشطة وتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى ببعض الشروط الفنية والتقنية وبعض الالتزامات المذكورة بالقانون ولائحته ومنها :

نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها.

منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنه.

نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات وإيقافها وتعليقها.

نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكتروني

نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادات التصديق الإلكتروني طوال المدة التي تحددها الهيئة في الترخيص

نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التي يرخص بها

كيف تعمل تقنية التوقيع الالكترونى

أولا : التشفير بواسطة المفتاح الشفري العام Public Key Cryptography :

شفرة تستخدم مفتاحين متناظرين أحدهما سري ويحفظه مستلم البيانات والآخر عمومي (يتم انشاء التوقيعات وكذلك التثبت من صحتها من خلال التشفير وهو فرع من الرياضيات التطبيقية المختصة بتحويل الرسائل إلى أشكال تبدو وكأنها لا يمكن فهمها وإعادتها مرة أخرى كما كانت.

يستخدم التوقيع الإلكترونى ما يعرف بنظام شفرة المفتاح الشفري العام والذي يستخدم منهجا معينا مستعينا بمفتاحين مختلفين ولكنهما مرتبطين حسابيا، واحد لإنشاء التوقيع الإلكترونى أو لتحويل البيانات إلى أشكال تبدو وكأنها لا يمكن فهمها والمفتاح الآخر للتثبت من صحة التوقيع الإلكترونى أو لإعادة الرسالة إلى شكلها الأصلي. تدعى أجهزة وبرامج الحاسب الآلي التي تستخدم مثل هذين المفتاحين عادة ” نظام التشفير اللاتماثلي Asymmetric

إن المفاتيح التكميلية في نظام الشفرة اللاتماثلية لل التوقيع الإلكترونى تدعى عشوائيا المفتاح الخاص والذي يعرفه فقط الموقع ويستخدم لإنشاء التوقيع الإلكترونى والمفتاح الشفري العام والمعروف عادة على نطاق أوسع ويستخدم من قبل شخص موثوق به للتثبت من صحة التوقيع الإلكترونى.

في حال استدعت الظروف أن أكثر من جهة بحاجة للتثبت من صحة التوقيع الالكتروني فإن المفتاح الشفري العام يجب أن يكون متوفرا لتلك الجهات أو يوزع عليهم جميعا أو ربما يتم نشره في ملف للاتصال المباشر حيث من الممكن الوصول إليه بسهولة.

بالرغم من كلا المفاتيح مرتبطين ببعضها رياضيا فإنه في حال تم تصميم نظام الشفرة اللاتماثلي وتم تطبيقه بشكل آمن فإنه حسابيا لا يمكن التوصل إلى معرفة المفتاح الخاص من خلال معرفة المفتاح الشفري العام. وبهذا فإنه بالرغم من أن العديد من الأشخاص يمكن أن يكونوا على علم بالمفتاح الشفري العام لموقع ما ويستخدمونه للتثبت من صحة توقيعات موقع معين إلا أنهم لا يستطيعون اكتشاف المفتاح الخاص لذلك الموقع واستخدامه في تزوير توقيعاته الالكترونية .

Hash Function وظيفة الـهاش

عملية رئيسية وأساسية أخرى تدعى – وظيفة الـ هاش ” وهي تستخدم في كلا عمليتي انشاء التوقيع الإلكترونى والتثبت من صحته. إن وظيفة هاش هي عبارة عن منهج يعمل على انشاء تمثيل رقمي معين أو بصمة إصبع على شكل قيمة – هاش” أو ” نتيجة هاش” بطول مقياسي يكون عادة أصغر من الرسالة ولكنه مقترنا بالرسالة ومحصورا بها.

أي تغيير في الرسالة ينتج عنه نتيجة هاش مختلفة عند استخدام وظيفة الـ هاش نفسها. في حالة وظيفة الـ هاش الآمنة والتي تدعى أحيانا – وظيفة الـ هاش الأحادية الاتجاه فإنه من الناحية الحسابية لا يمكن التوصل إلى الرسالة الأصلية من خلال معرفة قيمة الـ هاش الخاصة بها.

لذلك فإن وظائف الـ هاش تتيح للبرمجيات انشاء توقيعات الكترونية للعمل على كمية أصغر يمكن التنبؤ بها من البيانات وفي نفس الوقت ما زالت توفر تلازم قوي وواضح مع محتويات الرسالة الأصلية وبهذا تعمل على توفير الضمان الفعال والتأكيد بأنه لم يتم إجراء أي تعديل على الرسالة منذ أن تم توقيعها الكترونيا.

عملية توقيع رقمي تقليدية

باستخدام التوقيع الرقمي، يتم تأمين سلامة الرسالة والتحقق من صحتها، ومن فوائد هذا التوقيع أيضا أنه يمنع المرسل من التنكر للمعلومات التي أرسلها، ومن الممكن اعتماد طريقة أخرى تتلخص في الدمج بين مفهومي البصمة الإلكترونية للرسالة والمفتاح العام.

وهذه الطريقة أكثر أمناً من العملية النموذجية التقليدية. ويتم أولاً تمويه الرسالة لإنشاء بصمة إلكترونية لها، ثم تشفر البصمة الإلكترونية باستخدام المفتاح الخاص للمالك، مما ينتج عنه توقيع رقمي يلحق بالوثيقة المرسلة.

وللتحقق من صحة التوقيع، يستخدم المستقبل المفتاح العام المناسب لفك شفرة التوقيع، فإن نجحت عملية فك شفرة التوقيع بإعادتها إلى ناتج اقتران التمويه، فهذا يعني أن المرسل قد وقع الوثيقة بالفعل،

إذ إن أي تغيير يحصل على هذه الوثيقة الموقعة مهما كان صغيراً، يتسبب في فشل عملية التحقق وتقوم برمجيات المستقبل بعد ذلك بتمويه محتوى الوثيقة لينتج عن ذلك بصمة إلكترونية للرسالة، فإن تطابقت القيمة المموهة للتوقيع الذي فكت شفرته مع القيمة المموهة للوثيقة، فهذا يعني أن الملف سليم ولم يتعرض لأي تغيير أثناء النقل .

ثانيا : حجية التوقيع الإلكترونى والمحرر الإلكتروني

الكتابة الإلكترونية في الإثبات

ل التوقيع الإلكترونى، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط التالية:

(أ) ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره.

(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الإلكترونى.

وللكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التالية:

(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفري الجذري الخاص بالجهة المرخص لها والذي تصدره لها الهيئة، وذلك كله وفقا للمعايير الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة (أ) من الملحق الفني والتقني لهذه اللائحة .

(ب) أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن ٢٠٤٨ حرف إلكتروني (bit).

(ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكتروني (Hardware Security Modules) المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة (ب) من الملحق الفني والتقني للائحة.

(د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى، تحتوي على عناصر متفردة للموقع وهي بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكتروني، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة في الفقرة (ج) من الملحق الفني والتقني للائحة.

(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى، وارتباطه بالموقع دون غيره، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفوري والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الإلكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية (مادة ١٦ من القانون).

سريان قانون المرافعات فيما لم يرد به نص

تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكترونى. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة ١٧).

 ماهى آثار الحجية للتوقيع الإلكترونى

قبل البدء فيما تثيره هذه الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني نجد أن الغاية من دراسته هو التوصل بالتوقيع الإلكتروني والرسالة الإلكترونية، إلى تحقيق ذات الحجية القانونية المقررة للتوقيع بخط اليد والمستند المحرر علي الورق. ومن ثم فهذه الدراسة تتطلب الرجوع إلى قواعد الإثبات والتي يعني بها كأصل عام القانون المدني وقواعد الإثبات منه بصفة خاصة.

تثير الحجية القانونية لل التوقيع الإلكترونى النقاط التالية: ماهيتها، مدي هذه الحجية أو نطاق أعمالها، ومتطلبات تحققها. ويلاحظ في هذا المجال أن الأصل في الإثبات هو الرجوع إلى قواعد الكود المدني في الإثبات. لذا نجد أن المشرع في كثير من الدول قد عدل في تلك القواعد ومع ذلك اضطر إلى تكملتها باللوائح المستقلة أو التنفيذية التي تضمنت قواعد تحقيق متطلبات هذه الحجية.

بينما في دول أخري، ذهبت إلي اصدار تشريعاتها المقررة لتلك الحجية بموجب تلك التشريعات. وقد يتضمن التشريع تفصيل أو أسس معالجة متطلبات تحققها أو قد يترك هذا للوائح التنفيذية. وهو في هذا الشأن قد يتخذ موقفا محايدا بالنسبة للتقنيات المستخدمة في هذا الشأن أو قد يتخذ موقفا بالنسبة لما يتبناه منها في هذا الخصوص.

هذا ومن جانب أخر، قد تخرج بعض التشريعات الخاصة ب التوقيع الإلكترونى والتعامل الإلكتروني من نطاق تطبيقها أنواعا من التصرفات القانونية أو يقصر تطبيقها على مجالا أو مجالات معينة وقد يعطي الأطراف الحق في سلوك التعامل الإلكتروني أو اتفاق على عدم اتباعه أو الاتفاق على أمور معينة عند اتباعه.

وسوف تظهر أثره على ذلك فيما بعد، ورغم رغبة التشريعات المختلفة في إضفاء الحجية على التوقيع الإلكترونى والرسائل الإلكترونية فإنها مع ذلك تأخذ ذلك بحدرها وتختلف في منهجها من حيث الشروط الواجب توافرها في إضفائها وبيان مجال استخدامها. وكذلك في التنظيمات الخاصة بالتوثيق والتفاصيل.

بحيث يتعين اجراء المقارنة فيما بينها والعمل على توحيد الدعامات الرئيسية المهيأة للأخذ بهذا التنظيم بثقة واطمئنان وذلك مع الأخذ بمبدأ الحيدة بين التقنيات التكنولوجية المتاحة لتحقيق شروط حجية التوقيع الإلكترونى.

القانون النموذجي للتوقيع الإلكترونى الصادر من الأونسيترال

(لجنة القانون التجاري الدولي بمنظمة الأمم المتحدة)

كان قد عرض على لجنة القانون التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة Un Commission on international trade law (UNCITRAL) اجتماعها رقم ١٨ عام ١٩٨٥ تقريرا بعنوان القيمة القانونية لسجلات الحاسبات أو قيودها ( ٢٦٥/٩.a/cn) وتبين لها أن في التجارة الإلكترونية وفي العلاقة بين حاسوب وآخر لا يوجد عائق قانوني في التعامل عن طريقهما أكثر من تطلب أن يكون التعامل بموجب مستندات ورقية مكتوبة باليد وموقعة باليد وأن القواعد السارية في التعاملات الدولية القائمة على الاستخدام الورقي من شأنه إعاقة التعامل الإلكتروني عبر الحواسيب ويعوق تهيئة البيانات آليا لذا صدر هذا القانون النموذجي لل التوقيع الإلكترونى الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اثني عشر مادة تتناول الموضوعات التالية:

1- مجال التطبيق.

2- تعريفات.

3- المعاملة المتساوية لتكنولوجيات التوقيع الإلكترونى .

4- التفسير

5- تعديل الاتفاق.

6- الإذعان لمتطلبات التوقيع الإلكترونى .

7- تحقيق ما تقرره المادة السادسة المتطلبات التوقيع.

8- مسلك الموقع .

9- مسلك مقدم خدة الشهادة.

10- الثقة

11- مسلك الطرف المعول عليه.

12- الاعتراف بالشهادات والتوقيع الإلكترونى الأجنبي.

ويلاحظ أن هذا القانون يراعي ما هو مقرر لمصلحة المستهلك ويضعها في اعتباره ولا يجعل من أحكامه ما يعلو علي ما هو مقرر لمصلحة المستهلك.

وبعد اعتماد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قررت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الامم المتحدة في دورتها التاسعة عشر عام ۱۹۹٦ بعد اعتماد نموذجي للتجارة الكترونية صدر عام ۱۹۹٦. إلى تكوين فريق عمل عكف على وضع قانون نموذجي للتوقيع الإلكتروني أسفر عن صدور قانون نموذجي لل التوقيع الإلكترونى عام ۲۰۰۱ صدر له مرشدا لإعماله عام ۲۰۰۱.

و في عام ٢٠٠٥ أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة / مشروع اتفاقية استخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية وتنص المادة الأول منه علي أن: يطبق هذا القانون حيثما يستخدم التوقيع الإلكترونى في سياق انشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين (المادة ١).

وتنص المادة الثانية منه على أنه ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها

(أ) تالوقيع الإلكترونى: يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

(ب) شهادة تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع.

(ج) رسالة بيانات: تعني معلومات بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.

(د) موقع: يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمثله.

(هـ) مزود خدمات تصديق يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة ب التوقيع الإلكترونى.

(و) طرف معول عليه يعني شخصا يجوز أن يتصرف استنادا إلى شهادة أو إلى التوقيع الإلكترونى.

وتنص المادة الثالثة منه والخاصة بالمعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع ( أو الحيدة بين التقنيات ):

على أنه لا يطبق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة ٥، بما يشكل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانون لأي طريقة لإنشاء التوقيع الإلكترونى تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 أو نفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون المطبق وتنص المادة ؛ الخاصة بالتفسير على أنه: “وفي تفسير هذا القانون يوني الاعتبار في تفسيره لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية ،

وفي المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوية وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون. وبناء على ذلك يتعين بيان تلك المبادئ والرجوع إليها) وتنص المادة ( ٥ ) علي أنه يجوز الاتفاق على الخروج علي أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق والمادة ( ٦) من القانون النموذجي لل التوقيع الإلكترونى

تنص على أنه : حيثما يتطلب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة باليد سواء أكان ذلك التزاما أو يترتب على تخلفه نتائج قانونية، فإن هذا المطلب بعد محققا في رسالة المعلومات الإلكترونية إذا كانت تلك المعلومات الواردة بها قابلة للحصول عليها واستخراجها لاستعمالها فيما بعد. ويلاحظ أن تعبير رسالة المعلومات data message وفقا للمادة الثانية من ذات القانون

تعني : المعلومات المتولدة أو المرسلة أو الواصلة أو المخزنة بواسطة الكترونية أو بصرية أو ما شابه ذلك من وسائل منها علي سبيل المثال وليس الحصر ، تبادل البيانات الكترونيا والبريد الإلكتروني و التليجراف والتنكس وتليكوبي Electronic data telex or interchange (EDI), electronic mail, telegram .telecopy

وينص البند ۲ من ذات المادة علي أنه : تطبق الفقرة ( ۱) سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص علي تبعات تترتب علي عدم وجود توقيع . أما البند ٣. من ذات المادة فينص على أن يعتبر التوقيع الإلكتروني قابلا للتعويل عليها لغرض الوفاء بالشرط المشار إليه في الفقرة 1: إذا

(أ) كانت بيانات انشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، بالموقع دون أي شخص آخر

(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، السيطرة الموقع دون أي شخص آخر

(ج ) كان أي تغيير في التوقيع الإلكترونى ، يجري بعد حدوث التوقيع ، قابلا للاكتشاف

(د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات البت يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد التوقيع قابلا للاكتشاف.

وقد نصت الفقرة من المادة (٧) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر من منظمة الأمم المتحدة لجنة القانون التجاري الدولي عام ١٩٩٦ على أنه حيثما يتطلب القانون توقيع شخص هذا المطلب يتحقق بالنسبة للرسالة الإلكترونية المتعلق بها إذا استعملت طريقة من شأنها التعريف بهذا الشخص والدلالة عن موافقته على المعلومات الواردة بها وإذا كانت الطريقة المستخدمة موثوقا بها وكانت مناسبة للغرض الذي من أجله تولدت أو أرسلت الرسالة في ضوء الظروف وبما فيها الاتفاق المتعلق بها.

ونصت الفقرة الثانية منها على أن حكم الفقرة الأول يطبق سواء أكان مطلب التوقيع الإلكترونى هو الالتزام بالتوقيع أو أن القانون يرتب نتائج على عدم التوقيع.

ويلاحظ أن المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية تستند إلى الاعتراف بوظائف التوقيع الإلكترونى في بيئة ورقية. ولدي اعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ناقش الفريق العامل الوظائف التالية التي تؤديها التوقيعات الخطية عادة:

تحديد هوية الشخص

توفير ما يؤكد يقينا مشاركة ذلك الشخص بعينه في عملية التوقيع الإلكترونى والربط بين ذلك الشخص ومضمون المستند. وقد لوحظ بالإضافة الى ذلك أن التوقيع يمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف حسب طبيعة المستند الذي يحمل التوقيع.

فعلي سبيل المثال: يمكن أن يكون التوقيع شاهدا على نية الطرف الالتزام بمضمون العقد الموقع عليه، وعلى نية الشخص الإقرار بتحريره النص وعلى نيته تأييد مضمون المستند.

وإذ أنه لا يمكن في البيئة الإلكترونية التمييز بين الرسالة الأصلية ونسخة منها / عندما لا تحمل الرسالة أي توقيع خطي ولا تكون مدونة على ورق. كما أن امكانية الغش كبيرة نظرا لسهولة اعتراض المعلومات المتوافرة في شكل الكتروني وتغييرها دون اكتشاف ذلك ونظرا للسرعة التي يمكن بها تجهيز معاملات متعددة.

لذا لإن الغرض من التقنيات المختلفة المتوافرة في الأسواق أو مازالت قيد التطوير، وهو اتاحة الوسائل الفنية التي يمكن بها أو يؤدي، بيئة الكترونية، بعض أو جميع الوظائف التي يتحدد أنها من خصائص التوقيعات الخطية. ويمكن أن يشار إلى هذه التقنيات بصورة عامة بعبارة ” التوقيع الإلكترونى.

ورغم العلاقة الوثيقة بين قانون التوقيع الإلكترونى النموذجي والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بحيث بحث ما إذا كان القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية يشمل التوقيع الإلكتروني في صيغة موسعة أم يفرد له قانون نموذجي مستقل وقد انتهت المناقشة إلى تخصيص قانون نموذجي مستقل للتوقيع الإلكتروني حتى يكون نبراسا للدول. ويلاحظ أن القانون إذ صدر متسقا مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

فقد نقلت إلى القانون النموذجي لل التوقيع الإلكترونى الأحكام العامة في القانون الأخير – بشأن التجارة الإلكترونية – وهذه  هي التي تتعلق بنطاق التطبيق (المادة 1) ومن المادة تعريفات رسالة بيانات ومنشئ رسالة البيانات والمرسل إليه، وكذلك المادة 3 الخاصة بالتفسير، و الرابعة الخاصة بالتغيير بالاتفاق، والمادة 7 الخاصة بالتوقيع. والقانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني يستند على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لأنه يقصد منه أن يجسد على الخصوص ما يلي:

مبدأ الحياد بين الوسائط.

اتباع نهج يستوجب عدم التمييز تجاه استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم والممارسات الورقية التقليدية.

الاعتماد الواسع النطاق على حرية الأطراف

أن يستخدم هذا القانون معايير دنيا في بيئة مفتوحة. أي حيث يتصل الأطراف فيما بينهم الكترونيا دونما اتفاق مسبق.

وكذلك عند الاقتضاء كأحكام تعاقدية نموذجية أو كقواعد مفترضة احتياطيا في بيئة مغلقة – أي حيث يكون الأطراف ملزمين بقواعد وإجراءات تعاقدية موجودة مسبقا ينبغي اتباعها في الاتصال بالوسائل الإلكترونية.

واحدي سمات هذا القانون الرئيسية هي اضافة مزيد من اليقين إلى تطبيق المعيار المرن الوارد بالمادة (۷) من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، والتي يجري نصها على النحو التالي:

(۱) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات.

أ- استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

ب- كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله راسلة البيانات في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر

(۲) تسري الفقرة (۱) سواء اتخاذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أم اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود التوقيع الإلكترونى .

(۳) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي.. … يلاحظ أنه عند اعداد القانون النموذجي الجديد لل التوقيع الإلكترونى، أبدي رأي مفاده أن الإشارة الواردة في نص المادة 6 من هذا القانون إلي المادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ينبغي أن تفسر بأنها تقصر نطاق القانون النموذجي الجديد علي الأحوال التي يستخدم فيها توقيع الكتروني لتنبيه شرط قانوني إلزامي يقضي بأن مستندات معينة ينبغي أن يوقع عليها لأغراض بيان صلاحيتها.

وذهب ذلك الرأي إلى أن نطاق القانون النموذجي الجديد بالغ الضيق، بالنظر إلى أن القانون في معظم الدول لا يحتوي إلا على شروط قليلة للغاية بشأن المستندات التي تستخدم في المعاملات التجارية.

وردا على ذلك، اتفق عموما علي أن ذلك التفسير المشروع المادة ٦) والمادة 7 من قانون الأونستيرال النموذجي للتجارة الإلكترونية) يتنافى مع تفسير عبارة – القانون الذي اعتمدته اللجنة في الفقرة ٦٨ من دليل تشريع قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

والذي ينص علي أنه ” ينبغي أن تفهم الكلمة ” القانون علي أنها لا تشمل القانون التشريعي أو القانون التنظيمي فحسب، بل تشمل أيضا القانون القضائي المنشأ والقوانين الإجرائية الأخرى. ” والواقع أن كل من المادتين واسع بصفة خاصة لأن معظم المستندات في سياق المعاملات التجارية يحتمل أو تواجهها، في الممارسة العملية الشروط الواردة في قانون الإثبات كتابة وتنص المادة 8 من ذات القانون والخاصة بسلوك الموقع .

1- حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ذي مفعول قانوني يتعين على كل موقع:

(أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به.

(ب ) أن يبادر، دون تأخير لا مسوغ له ، غلي استخدام الوسائل التي يوفرها مقدم خدمات التصديق بمقتضي المادة (۹) من هذا القانون، أو خلافا لذلك، إلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموقع أن يتوقع منه علي وجه معقول أن يعول علي التوقيع الإلكترونى أو أن يقدم خدمات تأييد لل التوقيع الإلكتروني، وذلك في حالة:

1- معرفة الموقع بأن بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى تعرضت لما يثر الشبهة

2- كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي بتعرض بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لما يثير الشبهة.

(ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكترونى لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها، أو يتوخى إدراجها في الشهادة.

2- يتحمل الموقع التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1. وفي المادة “٩” ينص على التزامات مقدم خدمات التصديق، والتي تكون في حقيقة الأمر جانبا جوهريا في تنظيم الجهات المعنية بإصدار الشهادات وواجباتها.

حيث تنص هذه المادة على ما يلي:

1 – حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد التوقيع الإلكترونى يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا، يتعين على مقدم خدمات التصديق المشار إليه:

(أ) أن يتصرف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته

(ب) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طينة دورة سريانها، أو مدرجة في الشهادة.

(ج) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من التأكد من الشهادة مما يلي:

1- هوية مقدم خدمات التصديق

2- أن الموقع المعينة هويته في الشهادة كان يتحكم في بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى في وقت إصدار الشهادة

3- أن بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى كانت صحيحة في وقت إصدارة الشهادة أو قبله.

د) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسرا بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من التأكد عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها مما يلي:

1 – الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع

2 – وجود أو تقييد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة

3- أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة

4- وجود أي تقييد على نطاق أو مدي المسئولية التي اشترطها مقدم خدمات التصديق

5- ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم إشعار بمقتضي الفقرة1 (ب) من المادة 8 من هذا القانون

سلوك الطرف المعول يعني القانون من جانب آخر بسلوك الطرف المعول حيث تنص المادة 11 منه على أن:

يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن:

(أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل على التوقيع الإلكترونى ،

(ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الإلكترونى مؤيدا بشهادة لأجل:

1- التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها.

2- مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة.

الاعتراف بالشهادات والتوقيع الإلكترونى الأجنبية

تنص المادة ۱۲ من ذات القانون على الاعتراف بالشهادات والتوقيع الإلكترونى الأجنبي حيث تنص على أنه:

1- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكترونى ساري المفعول قانونا أو مدى كونهما كذلك لا يولي أي اعتبار لما يلي:

(أ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكترونى.

(ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع.

2- يكون للشهادة التي تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للشهادة التي تصدر في الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل.

3- يكون التوقيع الإلكترونى الذي ينشأ أو يستخدم خارج الدولة المشترعة المفعول القانوني نفسه في الدولة المشترعة الذي للتوقيع الإلكتروني الذي ينشأ أو يستخدم في الدولة المشترعة إذا كان يتيح مستوي مكافئا جوهريا من قابلية التعويل.

4- لدي تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكترونى يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة ٢ أو الفقرة ۳، يولي الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة.

5- إذا اتفقت الأطراف فيما بينها على الرغم من ما ورد في الفقرات ٢ و ٣ و ٤، علي استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات تعين الاعتراف بذلك الاتفاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق.

ولعل ما يستوقفنا من أحكام هذا القانون هو تعريف التوقيع الإلكترونى والمادة (٦). وضرورة تحقق قابلية التوقيع الإلكترونى للتعويل عليه وأن يكون ذلك متسقا مع المعايير الدولية المعترف بها. فليس كل التوقيع الإكترونى يعد محققا لأحكام تلك المادة، ولكن يتعين توافر الشروط الأربعة الواردة بالبند 3 من المادة ٦ على النحو آنف الذكر.

ولكن حتى تتحقق تلك البنود، الأمر يتطلب منظومة من التنظيمات المصاحبة لعملية التوقيع الإلكترونى تتمثل في التزامات كل من الموقع، ومصدر الشهادات، وكذلك سلوك الطرف المعول. فكل من تلك الأطراف عليه الالتزام بقدر من المسئوليات حتى يتحقق الأمان والثقة في التعامل والتوقيع الإلكترونى وبدون تلك الواجبات لا يتحقق الغرض المنشود.

وقد تناول المرشد في بيانه أغراض وأصل هذا النظام وذهب الى أن هذا النظام هو أداة للتنسيق بين التشريعات المختلفة المعنية بذات الموضوع، مع بيان الملاحظات العامة على التوقيع الإلكترونى من حيث وظائفه والمقارنة بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية الأخرى، ثم السمات الرئيسية لهذا القانون.

وأخيرا المساعدة المتاحة من اللجنة في صياغة المشروعات. فالغرض من هذا القانون هو وضع أحكاما موحدة تكون القواعد الرئيسية لظاهرة التعامل الإلكتروني واستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تكون هناك الرغبة في التناسق والقدرة على التفعيل المشترك بين الدول where legal harmony as well as technical interoperability is desirable فالإذعان لمتطلبات المادة السادسة من هذا النموذج

والتي تذهب إلى انه حيثما يتطلب القانون توقيع شخص ما هذا المطلب يتحقق بالنسية للبيانات إذا كان التوقيع الإلكترونى استخدم كتوقيع يعتمد عليه ويلاحظ أن القانون النموذجي يشكل خطوة جديدة في سلسلة من الصكوك الدولية التي اعتمدتها الأونسترال وهي إما تركز على تحديد احتياجات التجارة الإلكترونية وإما أعدت مع مراعاة وسائل الإتصال الحديثة .

ويضاف إلى أحكام القانون النموذجي لل التوقيع الإلكترونى وكذلك التجارة الإلكترونية ما خلصت إليه الجنة من مشروع اتفاقية دولية خاصة بالرسائل الإلكترونية المتعلقة بالاتفاقات التي تتم بين أطراف موجودة في دول مختلفة. نتوقف عند بعض نصوصها على النحو التالي:

حيث تحدد نطاق سريان أحكامها الذي ينصرف إلى الرسائل المتعلقة بتكوين أو أداء عقد أطراف المعاملة التجارية فيه موجودين في دول مختلفة ويستبعد من سريانها أنواعا من العقود والمعاملات وتعرف الرسائل والرسائل الإلكترونية ورسالة المعلومات، وما تنص عليه المادة منها.

إذا كان القصد من القانون النموذجي الجديد لل التوقيع الإلكترونى اعتباره مكملا لقانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، غير أن هذا القانون بصفته اطارا لا يضع جميع القواعد والأنظمة التي قد تلزم (على الترتيبات التعاقدية بين المستعملين) لتنفيذ تلك التقنيات في الدولة المشرعة،

فلا يقصد من القانون النموذجي أن يتناول كل جانب من جوانب استعمال التوقيعات الإلكترونية، بناء عليه قد ترغب الدولة المشترعة في اصدار لوائح تنظيمية تتضمن تفاصيل للإجراءات التي ينص عليها القانون النموذجي.

ويلاحظ أن تقنيات التوقيع الإلكترونى التي يتناولها القانون النموذجي يمكن أن تثير إلى جانب المسائل الإجرائية التي قد يلزم التصدي لها لدي تنفيذ اللوائح التنظيمية التقنية، مسائل قانونية معينة لا تكون الإجابات عليها موجودة بالضرورة في القانون النموذجي بل في نصوص قانونية أخري، قد يكون من تلك النصوص القانونية الأخرى مثلا القوانين الإدارية ونصوص العقود ومواد المسئولية وجبر الضرر.

فالقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤:

يتكون من ثلاثين مادة، كما تتكون لائحته التنفيذية من ٢٤ مادة فضلا عن مادتي الإصدار. من جماع أحكام نصوص هذا القانون يبين أنه أخذ بما ذهب إليه القانون النموذجي للتوقيع الإلكترونى في مجمله وفي متطلبات التوقيع الإلكترونى.

وقد اختط المشرع المصري منهج جديد يتفق مع التطور ومقتضيات التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى ومضيفا الحجية سواء على التوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية على أن يستوفي التوقيع الإلكترونى الشروط والواردة بهذا القانون ولائحته. وتنص المادة ١٤ منه القانون المصري الجديد رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ،،،

على أنه: التوقيع الإلكترونى، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في انشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

وتنص المادة 15 من ذات القانون على أنه: ” للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

وتنص المادة ١٦ من ذات القانون على أن: الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة علي الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكترونى موجودين على الدعامة الإلكترونية.

كما تنص المادة ١٧ من ذات القانون على أن :” تسري في شأن صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ..

من ذلك يبين أن المشرع المصري أضفي الحجية القانونية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على التوقيع الإلكترونى وذلك في المعاملات المدنية والتجارية وهو بذلك يكون قد توسع في هذا نطاق من حيث المعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حددها من جانب آخر من حيث النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية ،،،

وعلق سريان هذه الحجية علي أن يراعي في انشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وهو بذلك جمع بين المحررات الرسمية والعرفية وأكد أن المحرر الإلكتروني الرسمي له ذات الحجية للمحرر الرسمي اليدوي متي استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بل أضفي علي الصورة المنسوخة علي الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجية على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكترونى موجودين علي الدعامة الإلكترونية.

أما فيما يتعلق بصحة الكتابة والمحررات و التوقيع الإلكترونى فقد جعل المشرع المصري أحكام هذا القانون هي الأصل، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية يرجع إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية..

والمشرع بذلك يربط بين قانون التوقيع الإلكترونى وأحكام مواد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على النحو المذكور وفي الحدود المقررة لذلك.

والمشرع المصري في ذكره الحجية المقررة للمحررات الرسمية العرفية يكون مختلفا مع كثير من التشريعات التي لا تضفي تلك الحجية بنوعيها بل تكتفي بذكر الحجية المقررة للمحررات المكتوبة باليد دون هذا التفصيل.

فالمشرع المصري هنا عني بتقرير هذه الحجية للمحرر الإلكتروني الرسمي والمحرر الإلكتروني العرفي.

وقد وردت بالقانون المصري عن التوقيع الإلكترونى عدة مواد التي يظهر منها مكونات المنظومة والإطار الذي وضعه المشرع المصري كمتطلبات لتحقق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلات الإلكترونية: فالمادة 1 من هذا القانون تنص على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) الكتابة الالكترونية: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك

(ب) المحرر الالكتروني: رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة .

(ج) التوقيع الإلكترونى: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره. (د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الإلكترونى .

(هـ) الموقع: الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.

(و) شهادة التصديق الاليكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع.

(ز) الهيئة: هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات

(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات

وتنص المادة الثانية بأن تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية كما تنص المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها

(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وتنص المادة الرابعة على أن: تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا الأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكترونى بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية.

(ج) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتدريب العاملين فيها.

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا.

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو المساهمة فيها.

(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

وتنص المادة ١٨ – يتمتع التوقيع الإلكترونى والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ) ارتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره.

(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني

(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الإلكترونى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.

وتنص المادة ۱۹ من ذات القانون علي أنه:

لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما يأتي:

(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية

(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما يلي: تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة متى استوفت ما يأتي:

(أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى.

(ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .

(ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .

(د) حماية التوقيع الإلكترونى من التزوير، أو التقليد، أو التحريف، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب، أو من إمكان إنشائه من غير الموقع.

(هـ) عدم إحداث أو إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه

(و) ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع عنما تاما بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له.

وتنص المادة 3 من ذات القرار تنص على أن يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة، وعلى الأخص ما يلي:

(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفري الجذري الخاص بالجهة المرخص لها والذي تصدره لها الهيئة، وذلك كله وفقا للمعايير الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة (أ) من الملحق الفني والتقني لهذه اللائحة

(ب) أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن ٢٠٤٨ حرف إلكتروني (bit) .

(ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكتروني   Hardware Security modules المستخدمة معتمدة طبقا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها في الفقرة ب من الملحق الفني والتقني للائحة .

(د) أن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سرى، تحتوي على عناصر متفردة للموقع وهي بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكتروني، ويتم تحديد مواصفات البطاقة الذكية وأنظمتها، وفقا للمعايير الفنية والتقنية المبينة في الفقرة (ج) من الملحق الفني والتقني للائحة.

(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى، وارتباطه بالموقع دون غيره، وأن تضمن أيضا عملية الإدراج الفوري والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة 4 من ذات القرار على أن: لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية.

كما تنص المادة 5 من ذات القرار على أن الهيئة هي سلطة التصديق الإلكتروني العليا في جمهورية مصر العربية، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة للجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقا للمادة (۲)، ومتضمنة الضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المبينة في المادتين (٣، ٤).

وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعوله، مؤمنة وفعالة مالم يثبت العكس وتنص المادة 6 من القرار على أن تقدم الهيئة، بناء على طلب كل ذي شأن، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها، وفي جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ..

وتذهب المادة 7 من ذات القرار إلى أن تقدم الهيئة، بناء على طلب كل ذي شأن، خدمة فحص التوقيع الإلكترونى نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة، وتتحقق الهيئة في سبيل القيام بذلك مما يأتي:

(أ) سلامة شهادة التصديق الإلكتروني وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .

(ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكتروني الموقع بدقة

(ج) سهولة العلم بشخص الموقع، سواء في حالة استخدام أسمه الأصلي أم استخدامه الاسم مستعار أم أسم شهرة. ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة شهادة فحص التوقيع الإلكترونى .

وتنص المادة 8 من هذا القرار على أن: مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:

(أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو السيطرة المعنى بها

(ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري، جزئي أو كلى، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

“. وتنص المادة ٩ من القرار على أن: يتحقق من الناحية الفنية والتقنية، ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة على النحو الوارد في المواد (٢، ٣ ،٤) من هذه اللائحة، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكتروني، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكتروني مرخص لها أو معتمدة.

(ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني طبقا للمادة (٧) من هذه اللائحة. وأخيرا تنص المادة ۱۰ من ذات القرار على أن: تتحقق من الناحية الفنية والتقنية، سيطرة الموقع وحده دون غيره، على الوسيط الإلكتروني المستخدم في عملية تثبيت التوقيع الإلكتروني عن طريق حيازة الموقع لأداة حفظ المفتاح الشفري الخاص، متضمنة البطاقة الذكية المؤمنة والكود السري المقترن بها..

والمشرع المصري في منهجه المذكور يخالف القانون النموذجي الصادر من منظمة الأمم المتحدة – لجنة القانون التجاري الدولي – المشار إليه في تلك الأمور حيث يطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات الكترونية في سياق أنشطة تجارية وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين كما تجيز المادة (٥) منه الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها ،

ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضي القانون المطبق هذا ويؤخذ في تفسير مصطلح تجاري بالتفسير الواسع بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية .

ثانيا : قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية

القرار الذي اتخذته الجمعية العامة

بناء على تقرير اللجنة السادسة (٦٢٨/٥١/A) (٥١/١٦٢ – القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ان الجمعية العامة:

اذ تشير الى قرارها ٢٢٥ ( د – ۲۱ ) المؤرخ ۱۷ كانون الأول / ديسمبر ١٩٦٦ ، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مستندة اليها ولاية تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي اخذة في اعتبارها ، في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب وخاصة شعوب البلدان النامية ، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة وان تلاحظ ان عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق التبادل الالكتروني للبيانات وغير ذلك من وسائل الاتصال ، يشار اليها عادة باسم ” التجارة الالكترونية، التي تنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات.

واذ تشير الى التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة عامة ١٩٨٥ بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة ٥ (ب) من قرار الجمعية العامة ٤٠/٧١ المؤرخ ۱۱ كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٥ التي طلبت فيها الجمعية العامة الى الحكومات المنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا اجراءات تتمشى مع توصية اللجنة، وذلك بقية تأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على اوسع نطاق ممكن.

واقتناعا منها بأن وضع قانون نموذجي ييسر استخدام التجارة الالكترونية ويكون مقبولا لدى الدول ذات الانظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن ان يساهم على نحو هام في تنمية علاقات اقتصادية دولية منسجمة.

وإذ تلاحظ ان اللجنة اعتمدت القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية في دورتها التاسعة والعشرين، بعد مراعاة ملاحظات الحكومات والمنظمات المعنية واذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية سيساعد على نحو هام جميع الدول في تعزيز تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، وعلى صياغة هذه التشريعات في حال عدم وجودها

1- تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لانتهائها من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الوارد في مرفق هذا القرار واعتمادها له، ولإعداد الدليل الارشادي لسن القانون النموذجي.

2- توصي بأن تولي جميع الدول اعتبارا محبذا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها او تنقيحها، وذلك بالنظر الى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على البدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات

3- توصي ايضا ببذل كل الجهود الممكنة لضمان ان يكون القانون النموذجي والدليل معروفين عموما ومتوفرين.

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية

أولا: – التجارة الالكترونية عموما

ينطبق هذا القانون على أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات مستخدمة في سياق انشطة تجارية

اغراض هذا القانون:

(أ) يراد بمصطلح ” رسالة بيانات – المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او ضوئية او بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية، أو البريد الالكتروني، او البرق، او التلكس، او النسخ البرقي.

(ب) يراد بمصطلح ” تبادل البيانات الالكترونية ” نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب الى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

(ج) يراد بمصطلح – منشئ ” رسالة البيانات الشخصي الذي يعتبر ان ارسال او انشاء رسالة البيانات قبل تخزينها، أن حدث قد تم على يديه او نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة

(د) يراد بمصطلح – المرسل اليه رسالة البيانات الشخص الذي قصد المنشئ ان يتسلم رسالة البيانات، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة.

(هـ) يراد بمصطلح الوسيط – فيما يتعلق برسالة بينات معينة، الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بأرسال او استلام او تخرين رسالة البيانات أو بتقديم خدمات اخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه.

(و) يراد بمصطلح ” نظام معلومات ” النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات او ارسالها او استلامها أو تخزينها او لتجهيزها على أي وجه آخر.

التفسير

(1) يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفر حسن النية

(2) المسائل المتعلقة بالأمور التي ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعا صراحة في شأنها تسوى وفقا للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.

التغيير بالاتفاق

(1) في العلاقة بين الاطراف المشتركة في انشاء رسائل البيانات او ارسالها او استلامها او تخزينها او تجهيزها على أي وجه آخر، وما لم ينص على غير ذلك، يجوز تغيير احكام الفصل الثالث بالاتفاق.

(2) لا تخل الفقرة (۱) بأي حق قد يكون قائما في ان تعدل بالاتفاق آية قاعدة قانونية مشار اليها في الفصل الثاني

تطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البيانات

– الاعتراف القانوني برسائل البيانات

لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها في شكل رسالة بيانات

 – الاضافة

بالإحالة (مضافة بقرار اللجنة في دور الانعقاد الحادي والثلاثين في حزيران / يونية عام ۱۹۹۸)

لا تنكر القيمة القانونية للبيانات أو صحتها أو قابليتها للنفاذ لمجرد انها لم ترد في رسالة بيانات التي من شأنها أن تمنحها هذا الاثر القانوني حال كونها قد احيل لها في رسالة البيانات هذه.

 – الكتابة

(1) عندما يشترط القانون ان تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع اليه لاحقا.

(2) تسري احكام الفقرة (١) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانوني بمجرد النص على العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبة

(3) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي: […..]

 – التوقيع

(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة الى رسالة البيانات إذا:

(أ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

(ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي انشئت او ابلغت من اجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر

(2) تسري الفقرة (١) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توقيع.

(3) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي: […..]

– الاصل

(۱) عندما يشترط القانون تقديم المعلومات او الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا:

(أ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي انشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي، بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك.

(ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر ان تقدم اليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات

(2) تسري الفقرة (۱) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيانات او عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي.

(3) لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١): (أ) يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير، باستثناء اضافة أي تظهير يطرأ اثناء المجرى العادي للإبلاغ والتخزين والعرض.

(ب) تقدير درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي انشئت من اجله المعلومات على ضوء جميع الظروف ذات الصلة

(4) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي: [……]

 – قبول رسائل البيانات وحجيتها في الاثبات

(1) في آية اجراءات قانونية، لا يطبق أي حكم من احكام قواعد الاثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل اثبات:

(أ) لمجرد انها رسالة بيانات أو

(ب) بدعوى انها ليست في شكلها الاصلي، إذا كانت في أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها ان يحصل عليه

(2) يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الاثبات. وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الاثبات، يولى الاعتبار الجدارة الطريقة التي استخدمت في انشاء او تخزين او ابلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل آخر يتصل بالأمر.

– الاحتفاظ برسائل البيانات

(1) عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات او سجلات او معلومات بعينها، يتحقق الوفاء بهذا المقتضى اذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات، شريطة مراعاة الشروط التالية:

(أ) تيسر الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها لاحقا.

(ب) الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي انشئت او ارسلت او استلمت به او بشكل يمكن اثبات…….دقة المعلومات التي انشئت او ارسلت او استلمت.

(ج) الاحتفاظ بالمعلومات، إن وجدت، التي تمكن من استبانة منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها تاريخ وقت ارسالها واستلامها

(2) لا ينسحب الالتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات …… للفقرة (1) على اية معلومات يكون الغرض الوحيد منها هو التمكين من ارسال الرسالة او استلامها.

(3) يجوز للشخص ان يستوفي المقتضى المشار اليه في الفقرة (1) بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية و (ب) و (ج) من الفقرة (1).

 – ابلاغ رسائل البيانات

– تكوين العقود وصحتها

(1) في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد، لا يفقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض

(۲) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي […..]

المادة ١٢ – اعتراف الاطراف برسائل البيانات

(١) في العلاقة بين منشئ رسالة البيانات والمرسل اليه لا يفقد التعبير عن الارادة او غيره من أوجه التعبير مفعوله القانوني أو صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه على شكل رسالة بيانات.

(2) لا تسري احكام هذه المادة على ما يلي [….]

 – اسناد رسائل البيانات

(1) تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشئ إذا كان المنشئ هو الذي ارسلها بنفسه

(2) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر رسالة البيانات انها صادرة عن المنشئ إذا ارسلت:

(أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق برسالة البيانات، أو (ب) من نظام معلومات مبرمج على يد المنشئ او نيابة عنه للعمل تلقائيا

(3) في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل اليه ان يعتبر رسالة البيانات انها صادرة عن المنشئ وان يتصرف على اساس هذا الافتراض، إذا:

(أ) طبق المرسل اليه تطبيقا سليما، من اجل التأكد من أن رسالة البيانات قد صدرت عن المنشئ اجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لهذا الغرض. أو (ب) كانت رسالة البيانات كما تسلمها المرسل اليه ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ او بأي وكيل للمنشئ من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات ان رسالة البيانات صادرة عنه فعلا

– الاقرار بالاستلام

(1) تنطبق الفقرات من (٢) الى (٤) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل اليه، وقت او قبل توجيه رسالة البيانات، أو بواسطة تلك الرسالة، توجيه اقرار باستلام رسالة البيانات، او اتفق معه على ذلك

(٢) إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل اليه على أن يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين أو على ان يتم بطريقة معينة، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق:

(أ) أي ابلاغ من جانب المرسل اليه سواء اكان بوسيلة الية او بأية وسيلة أخرى، أو

(ب) أي سلوك من جانب المرسل اليه.

وذلك بما يكون كافيا لإعلام المنشئ بوقوع استلام رسالة البيانات.

(٣) إذا كان المنشئ قد ذكر ان رسالة البيانات مشروطة بتلقي ذلك الاقرار بالاستلام، تعامل رسالة البيانات وكأنها لم ترسل اصلا الى حين ورود الاقرار.

(٤) إذا لم يكن المنشئ قد ذكر ان رسالة البيانات مشروطة بتنقي الاقرار بالاستلام، ولم يتلق المنشئ ذلك الاقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، او في غضون وقت معقول إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين او الاتفاق عليه، فان المنشئ:

(أ) يجوز له ان يوجه الى المرسل اليه اشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين في غضونه تلقي ذلك الاقرار.

(ب) يجوز له إذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة الفرعية

(أ) بعد توجيه اشعارا الى المرسل اليه، ان يعامل رسالة البيانات كأنها لم ترسل أصلا، او يلجأ الى التمسك بما قد يكون له من حقوق اخرى

(٥) عندما يتلقى المنشئ اقرار باستلام من المرسل إليه، يفترض أن المرسل اليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنا على ان رسالة البيانات التي ارسلت تتطابق مع الرسالة التي وردت.

(٦) عندما يذكر الاقرار بالاستلام الذي يرد أن رسالة البيانات ذات الصلة قد استوفت الشروط الغنية سواء المتفق عليها او المحددة في المعايير المعمول بها، يفترض ان تلك الشروط قد استوفيت.

(۷) لا تتعلق هذه المادة الا بإرسال رسالة البيانات او استلامها، ولا يقصد منها أن تعالج العواقب القانونية التي قد تترتب سواء على رسالة البيانات أو على الاقرار باستلامها.

المادة ١٥ – زمان ومكان ارسال واستلام رسائل البيانات

(١) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك، يقع ارسال رسالة البيانات عندما تدخل الرسالة نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ، او سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ.

(٢) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك، يتحدد وقت استلام رسالة البيانات على النحو التالي

(أ) إذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات يقع الاستلام:

“١” وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين. أو

” ۲” وقت استرجاع المرسل اليه لرسالة البيانات، إذا ارسلت رسالة البيانات الى نظام معلومات تابع للمرسل اليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعينه.

(ب) إذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، يعين الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل اليه.

(٣) تنطبق الفقرة (۲) ولو كان المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات مختلفا عن المكان الذي يعتبر أن رسالة البيانات استلمت فيه بموجب الفقرة (٤)

(٤) ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك يعتبر أن رسالة البيانات ارسنت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر انها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه. ولأغراض هذه الفقرة:

(أ) إذا كان للمنشئ او المرسل اليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقرا لعمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة

(ب) إذا لم يكن للمنشئ او المرسل اليه مقر عمل، يشار من ثم الى محل اقامته المعتاد.

(٥) لا تنطبق احكام هذه المادة على ما يلي: [……]

 – التجارة الالكترونية في مجالات محددة

 – نقل البضائع

– الأفعال المتصلة بنقل البضائع

مع عدم الاخلال بأحكام الجزء الأول من هذا القانون، ينطبق هذا الفصل على أي فعل يكون مرتبطا بعقد لنقل البضائع او يضطلع به تنفيذا لهذا العقد، بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر:

(أ) “١”– التزويد بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها.

“٢”– بيان طبيعة البضائع او قيمتها، او الاقرار بها.

“٣”– اصدار ايصال بالبضائع.

“٤” – تأكيد ان البضائع قد جرى تحميلها

(ب) “١” – ابلاغ أي شخص بشروط العقد واحكامه

“٢” – اعطاء التعليمات الى الناقل

(ج) “١” – المطالبة بتسليم البضائع

“٢” – الاذن بالإفراج عن البضائع

“٣” – الاخطار بوقوع هلاك او تلف للبضائع.

(د) توجيه أي اخطار او اقرار اخر يتعلق بتنفيذ العقد

(هـ) التعهد بتسليم البضائع الى شخص معين بالاسم او الى شخص مرخص له بالمطالبة بالتسليم.

(و) منح حقوق في البضائع او اكتسابها او التخلي عنها او التنازل عنها أو نقلها او تداولها. (ز) اكتساب او نقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها العقد.

 – مستندات النقل

(1) رهنا بأحكام الفقرة (٣)، عندما يشترط القانون تنفيذ أي فعل من الأفعال المشار اليها في المادة ١٦ باستخدام الكتابة أو باستخدام مستند الورق يستوفى ذلك الشرط إذا نفذ بالفعل باستخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر.

(٢) تسري الفقرة (١) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التخلف أما عن تنفيذ الفعل كتابة او عن استخدام مستند ورقي.

(٣) إذا وجب منح حق او اسناد التزام الى شخص معين دون سواه وإذا اشترط القانون من اجل تنفيذ ذلك ان ينقل ذلك الحق او الالتزام الى ذلك الشخص بتحويل او استخدام مستند ورقي يستوفى ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق او الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة او أكثر شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات أو رسائل البيانات المذكورة فريدة من نوعها.

(٤) لأغراض الفقرة (٣)، تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي من اجل نقل الحق او الالتزام وعلى ضوء جميع الظروف، بما في ذلك أي اتفاق يكون متصلا بالأمر.

(٥) متى استخدمت رسالة بيانات واحدة او أكثر لتنفيذ أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة ١٦ لا يكون أي مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أي فعل من تلك الأفعال صحيحا ما لم يتم العدول عن استخدام رسائل البيانات والاستعاضة عن ذلك باستخدام مستندات ورقية،

ويجب في كل مستند ورقي يصدر في هذه الاحوال ان يتضمن اشعارا بذلك العدول. ولا يؤثر الاستعاضة عن رسائل البيانات بمستندات ورقية على حقوق او التزامات الطرفين المعنيين

(٦) إذا انطبقت قاعدة قانونية إلزاميا على عقد لنقل البضائع يتضمنه مستند ورقي او يثبته مستند ورقي، فلا يجوز اعتبار تلك القاعدة متعذرة التطبيق على هذا العقد لنقل البضائع الذي تثبته رسالة بيانات واحدة او أكثر لمجرد ان العقد تثبته رسالة او رسائل البيانات هذه بدلا من ان يثبته مستند ورقي

الاختصاص المدني والجنائي للمحاكم الاقتصادية

في منازعات وجرائم قانون التوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني وقانون المحاكم الاقتصادية

تضمنت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ والمعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ أن:

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

١- قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

۲- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

٣- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

٤- قانون سوق رأس المال.

٥- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

٦- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

٧- قانون التمويل العقاري.

٨- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

٩- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

10- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

11- قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

12- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

13- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

14- قانون حماية المستهلك.

15- قانون تنظيم الاتصالات.

16- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

17- قانون مكافحة غسل الأموال.

18- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

20- قانون الاستثمار.

21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما جاء في المادة الخامسة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في

الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.

الاختصاص على سبيل الحصر

هذا التحديد وارد على سبيل الحصر. ولا يجوز أن يضاف إليه الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الاختصاص ولا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة.. ذلك أن تحديد اختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقا لما يقرره القانون.

حلول قانون محل قانون آخر

يلاحظ أنه إذا الغي قانون من هذه القوانين، وحل محله قانون آخر، فإن الدعاوى التي نشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد. ونفس الأمر، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلا إلى القانون القديم.

التوزيع بين دوائر المحكمة الاقتصادية

جعل القانون الاختصاص بهذه الدعاوى إما للدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية، بالنظر إلى قيمة الدعوى.

اختصاص الدوائر الابتدائية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2- قانون سوق رأس المال.

3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

6- قانون التمويل العقاري.

7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8- قانون تنظيم الاتصالات.

10- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

14- قانون التجارة البحرية.

15- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

16-قانون حماية المستهلك.

17 – قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

18- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

19- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

20- قانون الاستثمار.

21 – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

اختصاص الدوائر الاستئنافية

تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. (مادة ٦ من القانون).

هيئة التحضير وعرض الصلح

يجب على هيئة تحضير المنازعات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الاقتصادية أن تبذل دوراً كبيراً في محاولات الصلح بين الخصوم وعرضها عليهم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح وفقا لما ذكر وزير العدل في قراره الوزاري رقم ٦٩٢٩ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار القرار إلى أنه يجب على الهيئة تحضير المنازعات والدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، موضحاً أنه لا يجب عليها ذلك في الدعاوي الجنائية، والمستعجلة. والمستأنفة، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء، والأوامر على عرائض، والتعليم منها.

وأوضح القرار أنه يجب على قلم الكتاب أن يعرض المنازعات والدعاوي التي تختص بها الهيئة على رئيسها في ذات يوم قيد صحيفتها، كما يجب على رئيس الهيئة أن يعين في اليوم التالي على الأكثر عضواً أو أكثر من بين اعضائها لإحالة ملف الدعاوي إليه المباشرة إجراءات التحضير وعرض الصلح على الخصوم تحت إشرافه.

وأضاف القرار أن يقوم عضو الهيئة بتحضير ما يسند إليه من منازعات ودعاوي من خلال تهيئتها لنظر موضوعها على وجه السرعة، حيث يجب عليه:

1 – دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوي المرفوعة من أطراف الخصومة.

2- استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوي طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوي المقامة أمام المحكمة، على أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة مع جواز التصريح لهم بالحصول على ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية.

3- استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ومناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوي، فضلاً عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها.

4- تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد، وأسباب هذا الادخال وإبداء الطلبات العارضة وأسانيد هم.

5- اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم، والاستماع لوجهات نظرهم فيه، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح.

6- إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوي تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير، وما عقدته من جلسات، ووجهة نظر كل طرف وأسانيده والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع أو الدعوي، واوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم.

واقتصر القرار تحديد مواعيد جلسات الاستماع لعضو هيئة التحضير المختص بحيث لا يجوز له أن يتجاوز ميعاد أول جلسة ٧ أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوي عليه ويكلف قدم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية، أو تلكس، أو فاكس، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الاثبات قانوناً.

سرية جلسات هيئة التحضير

نوه قرار وزير العدل إلى أن جلسات التحضير تعقد في سرية مشيراً إلى أنه يجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة، ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً.

انتهاء هيئة التحضير من المنازعة

أكد قرار وزير العدل على ضرورة أن ينتهي عضو الهيئة من تحضير المنازعة أو الدعوي خلال مدة لا تجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ قيدها بقلم كتاب المحكمة، كما يجب عليه إعداد مذكرة موجزة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، وإيداعها ملف الدعوي، ورفعها إلى رئيس الهيئة ليقدمها الي الدائرة المختصة في الجلسة المحددة لنظرها وقبل انتهاء المدة المشارة اليها.

متى تعرض الهيئة الدعوى على رئيس المحكمة عند نهاية أجل التحضير؟

أوضح القرار أنه إذا لم تنتهي إجراءات التحضير يعرض الأمر علي رئيس الهيئة بمذكرة يبين فيها أسباب عدم انتهاء الإجراءات، ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة منح الهيئة مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ٣٠ يوماً أخري.

وقال القرار أنه يجب على رئيس الهيئة في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون انتهاء الهيئة من التحضير إرسال ملف الدعوي وما تم فيه من إجراءات لرئيس الدائرة المختصة في اليوم التالي لانتهاء المدة المشار اليها مشفوعاً بمذكرة تتضمن ما تم من إجراءات التحضير، وما لم يتم منها، وأسباب ذلك.

وأشار القرار إلى أن يتولى عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع وديا موضحاً أنه لا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح طرف ضد آخر.

وذكر القرار أنه يجوز لعضو الهيئة لحث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم، أو منفردة مع كل خصم على حدة لتبصيرهم بموضوع النزاع، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها للوصول إلى صيغة توافقية بينهم، على أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم، وأن يحافظ على سرية ما يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها. فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوي أثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة.

الاتفاق على التصالح

في حالة انتهاء محاولات الصلح إلى اتفاق على التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.

عدم الاتفاق على التصالح

أما إذا لم يتم الصلح، وأحيل ملف الدعوي للدائرة المختصة فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخري، ما لم يتمسك بها مقدمها.

الاستعانة بالخبراء والمتخصصين

أعطى القرار لعضو هيئة التحضير الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإبداء آرائهم مشافهة أو بمذكرة مختصرة في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوي أو الصلح فيها، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ويحدد مهمته والجلسة المحددة الحضور على أن تقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم ٦٩٢٨ لسنة ٢٠٠٨.

وقال القرار أنه لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوي ولا يجوز له الإفصاح عما أمر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل اتمام الصلح.

ثانيا : صور جرائم قانون التوقيع الإلكتروني والتي صارت من اختصاص المحاكم الاقتصادية

الجريمة الأولى مخالفة المادة 13 من القانون

مادة ١٣ – تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.

العقوبة

الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة: العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الاعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤)

الجريمة الثانية جريمة مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني دون ترخيص

حيث تنص مادة ۱۹ – لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقا للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، مع مراعاة ما يأتي

(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعلانية.

(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاما.

(ج) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام والطراد.

ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

العقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى.

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الاعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تنك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤)

الجريمة الثالثة جريمة إفشاء البيانات والمعلومات

حيث تنص مادة ۲۱ – بيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.

العقوبة

الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة: العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى.

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الاعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤) .

الجريمة الرابعة جريمة إصدار شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ( مادة ٢٣ / بند أ)

العقوبة

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين .

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة : العقوية المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الإعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤)

الجريمة الخامسة جريمة أتلاف أو تعيب توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني ، أو تزوير شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر مادة ٢٣ / بند ب

العقوبة

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة : العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الإعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤)

الجريمة السادسة جريمة استعمال توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني معيب أو مزور مع العلم بذلك ( مادة /٢٣ بند ج )

العقوبة

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين .

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار . وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الإعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤ )

الجريمة السابعة جريمة الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني او اختراق هذا الوسيط أو اعتراضه أو تعطيله من أداء وظيفته وذلك بأي وسيلة (مادة /٢٣بند هـ)

العقوبة

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود

تزاد بمقدار المثل المقررة ؛ العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها الأدنى والأقصى .

نشر الحكم

في جميع الأحوال يحكم نشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الالكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه.

مسئولية الشخص الإعتباري

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري (مادة ٢٤)

ثالثا : الجرائم والعقوبات

(المادة١٢)

( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة )).

الشرح

جاء في تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي

حول هذه المادة

حدد الباب الثالث الجرائم المرتكبة والعقوبات الموقعة عليها، وقد روعي في صياغة هذا الباب التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، والأركان المكونة لتلك الجرائم، وتفريد وتحديد العقوبة الموقعة على كل منها، وقد انتظم تحت هذا الباب، ثمانية فصول أساسية هي:

– الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات

– جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها

– الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات

– جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني

 

 

 

الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني

المادة ٢٣

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

الشرح

النص القانوني كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة وبعد مراجعة مجلس الدولة، كان ينص على:

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية،،،،

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير)

الركن المادي للجريمة

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة باي سلوك مادي يأتيه الجاني مستخدما الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول بدون وجه حق الي ارقام أو بيانات او بطاقات البنوك او غيرها من ادوات الدفع الالكترونية

المقصود بالدفع الالكتروني:

يقصد بالدفع الالكتروني استخدام التكنولوجيا الحديثة للاتصال كالإنترنت، أو شبكة الهاتف، وذلك لتسويه الالتزامات المالية، فهو منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية والمصرفية كوسيلة دفع الكترونية ومنها البطاقات البنكية، والنقود الالكترونية، والشيكات الالكترونية، والبطاقات الذكية ومنها الفيزا المسماة بـميزة وهي وسيلة للدفع غير النقدي لمن ليس بيدهم بطاقات دفع بنكية. وقد عرضنا في ملحق التعليق على المادة ۲۳ نص قانون الدفع الإلكتروني أو الدفع غير النقدي في الأوراق التالية.

وقد عرفت المادة الأولى من قانون الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩. تلك الوسيلة من الدفع في تطبيق أحكام هذا القانون بأنها:

كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

بعض انواع الدفع الالكتروني:

(١) البطاقات البنكية – بطاقات الائتمان.

ويقصد بها البطاقات البلاستيكية الممغنطة التي تصدرها البنوك لعملائها لاستعمالها في الحصول علي المال بدلا من حمل النقود مثل الفيزا Visa والماستر کارت Master Card وهذه البطاقات مدفوعة القيمة المالية سلفا ويمكن استخدامها للدفع عبر الانترنت وغيرها من الشبكات ،،،،

وغالبا يستخدم هذا النوع من البطاقات الائتمانية في كل من عمليات البيع ، والحصول علي تمويلات مالية قصيرة المدي وهذه البطاقات توفر للعميل رصيدا اضافيا او قرضا صغيرا يمنحه له البنك بحد معين ، بحيث يمكن للعميل سحبه في صورة نقد من خلال ماكينات الصرف او استخدامه في التسوق من المحلات والمراكز التجارية او التسوق عبر الانترنت علي ان يقوم العميل بسداد هذا المبلغ في وقت محدد يتفق عليه مع البنك بدون فوائد واذا تجاوز المدة تحتسب فوائد علي المبلغ

(۲) البطاقات الذكية:

هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية تحتوي على خلية الكترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها مثل الاسم، العنوان، المصرف، المصدر، اسلوب الصرف، المبلغ المنصرف وتاريخه، وتسمح هذه البطاقة للعميل اختيار طريقة التعامل سواء كان ائتماني او دفع فوري، وهو ما يجعلها بطاقة عالمية تستخدم على نطاق واسع في معظم الدول الأوروبية والامريكية

(٣) النقود الالكترونية

وهي بطاقة تصدرها البنوك لمودعيها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على بطاقة ذكيه او على القرص الصلب ويستخدمها هؤلاء لتسوية معاملاتهم التي تتم الكترونيا ويخزن بداخلها قيمة نقدية، تسمح بإجراء مدفوعات المشتريات الصغيرة او استخدمها لتحويل النقد عن طريق شبكات الانترنت للوفاء بقيمة المدفوعات، وذلك باستخدام برمجيات متخصصة مدمجة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة

(٤) الشبكات الالكترونية

الشيك الالكتروني هو وثيقة الكترونيه تتشابه مع الشيك الورقي من حيث البيانات فيحتوي على رقم انصك واسم الساحب ورقم حسابه واسم البنك المسحوب عليه واسم المستفيد والقيمة والتاريخ والتوقيع الالكتروني ويتم التعامل به عبر الانترنت

(٥) التحويلات المالية الالكترونية

وهي عمليات يقوم بها بنك لإجراء تحويلات مالية دانته ومدينة الكترونيا من حساب بنكي الي حساب بنكي آخر الكترونيا عبر الهواتف واجهزة الكمبيوتر بدلا من استخدام الأوراق. ويقوم العميل بإرسال التحويل المالي عن طريق المودم الي الوسيط الذي يقوم بتجميع التحويلات المالية الكترونيا الي بنك العميل

الظروف المشددة للعقاب:

شدد المشرع عقوبة الجريمة الواردة في المادة ۲۳ من القانون في حالتين:

1 – إذا قصد الجاني استخدام ارقام او بيانات او بطاقات البنوك والخدمات وغيرها من ادوات الدفع الالكترونية الحصول على اموال الغير او ما تتيحه هذه البطاقات من خدمات ويلاحظ هنا ان السلوك المادي في هذه الحالة هو جمع هذه البيانات بقصد الحصول على اموال الغير دون تمام الحصول عليها

٢ – إذا توصل الجاني فعلا الي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات او مال الغير والسلوك المادي في هذه الحالة يتمثل في حصول الجاني فعلا على مال الغير او اي خدمات مما تتيحها البطاقات البنكية مثل التسوق عبر الانترنت او عبر المراكز التجارية

الركن المعنوي للجريمة

جريمة المادة ۲۳ من القانون محل التعليق من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي علي القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فضلا عن قصد خاص حيث يلزم لقيام الركن المعنوي في حق الجاني ان يكون على علم بحقيقة سلوكه الاجرامي اي من انه يستخدم الشبكة المعلوماتية او يستخدم اي من وسائل تقنية المعلومات ليتوصل بدون وجه حق الي ارقام او بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات وغيرها من ادوات الدفع الالكتروني، ثم تتجه ارادته بعد تحقق هذا العلم في حقه الى اتيان السلوك المادي لتحقيق هذه النتيجة

كما يلزم في توافر قصد خاص لدي الجاني ليتوافر الظرف المشدد للعقاب وهو علمه بان ما حصل عليه من معلومات او بيانات خاصة بالبطاقات البنكية عن طريق الشبكة المعلوماتية هو بغرض الحصول علي اموال الغير او ما تتيحه تلك البطاقات من خدمات، وان يعلم كذلك انه يستولي من خلالها على مال الغير سواء لنفسه او لغيره او علي الخدمات التي تتيحها تلك البطاقات، ثم تتجه ارادته الي اتيان السلوك المادي المحقق لهذه النتيجة

الظرف المشدد

كما جاء في المادة رقم ٣٤ من القانون محل التعليق فإنه اذا وقعت هذه الجريمة بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، او الاضرار بالأمن القومي للبلاد او بمركزه الاقتصادي او منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد

ولبيان المقصود بكل المعاني سالفة الذكر فنحيل إلى ما ذكرناه في الأوراق السابقة منعاً للتكرار.

العقوبة: في ضوء نص المادة ۲۳ من القانون فإن العقوبات الواردة في النص هي كما يلي:

١-الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (فقرة أولى)

٢- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقرة (ثانية)

٣-الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (فقرة ثالثة)

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في المادة ٤٢ على أنه يجوز للمتهم في آية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون في المادتين ۱۲ و ۱۳ لتحدد بدقة آلية تنفيذ هذا الصلح حيث اشترطت اللائحة في المادة ۱۲ لاعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إقرار المجنى عليه بالصلح وفقا للمادة رقم ٤٢ من القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٣ تقديم:

١- شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح

٢- صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التي اثبت فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة أو المحكمة المختصة، والمتضمنة إقرار المجني عليه بهذا الصلح

٣-شهادة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية

٤- طلب باسم الرئيس التنفيذي للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله.

ملحق المادة ٢٣ قانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الجريدة الرسمية – العدد ١٥ مكرر (ب) في ١٦ أبريل سنة ٢٠١٩م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل له.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، من المدة المشار إليها لمدة أخرى أو استثناء بعض المناطق الجغرافية في تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي، أو في حالات القوة القاهرة، أو في غير ذلك من الحالات الطارئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ماهى الشركات المصرح لها تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني :

شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي
https://www.egypttrust.com/ar/home
شركة ايجيبت تراست
https://www.mcsd.com.eg/mcdrnew/ar/mainsh.aspx
شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية
https://www.el-deltatrust.com
فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات
https://www.fedis.com.eg

 

ما هي الاوراق المطلوبة للتوقيع الالكتروني؟

سجل تجارى حديث (أصل للاطلاع + صورة ضوئية)

بطاقة ضريبية سارية (أصل للاطلاع + صورة ضوئية)

عقد الشركة أو صحيفة االاستثمار (أصل للاطلاع + صورة ضوئية)

عقد الشركة أو صحيفة االاستثمار (أصل للاطلاع + صورة ضوئية)

استيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني للشركة أو من يفوضه (صحة توقيع بنكي)

تحميل و استيفاء نموذج وعقد الحصول على الخدمة

كم تكلفة التوقيع الإلكترونى ؟

التوقيع الإلكتروني هو البديل القانوني الإلكتروني للتوقيع اليدوي. يتم استخدامه في التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والطلبات والمراسلات الإلكترونية والبريد الإلكتروني.

الباقات من شركة اورانج :

توقيع إلكتروني – سنة واحدة 500 جنيه 300 جنيه
توقيع إلكتروني – سنتين 700 جنيه 500 جنيه
توقيع إلكتروني – 3 سنين 900 جنيه 700 جنيه
جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة

ماهى الجهات التى يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني:

الجمارك الشباك الموحد “نافذة”
إمضاء العقود و إتفقيات السرية
الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
هيئة الأستثمار

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .