مدني

ماهو الحساب الجارى ومميزاته وعيوبه

ماهو الحساب الجارى ومميزاته وعيوبه

الحسـاب الجـاری هـو عـقـد بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويل الحقوق و الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما إلى بنود تقيـد فـي الحساب و تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي منذ قفل الحساب الجارى وحده ديناً مستحق الأداء.

و تعرف المادة 361 مـن قـانون التجارة الجديد الحساب الجارى   بأنه ” عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريقه مدفوعات متبادلة و متداخلة الديون التي تنشـأ عـن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله “.

ماهو الحساب الجاري

و عقد الحساب الجاري عقد تابع، بمعنى أنه يفترض وجـود عمليات أصلية متتابعة بين طرفيـه لا تسـوى كـل عمليـة منهـا علـى حدة بل تسوى جميعها دفعة واحدة بطريق المقاصة.

و الحسـاب الجـاري  له مزايـا عديدة. فهـو يسمح بالإقتصـاد في إستعمال النقود، إذ لا محـل فيـه للوفـاء قبـل قفـل الحسـاب.

وهـو أداة للإئتمان و الضمان بفضل المقاصة الإجماليـة عنـد قفل الحساب الجارى وما تؤدى إليـه مـن إعفـاء كـل طـرف مـن الـوفـاء بديونـه فـي الحدود التي يكون دائنا فيها، فيدرأ بذلك خطـر إعسار أو إفلاس الطرف الآخر.

و الغالب أن يتفـق علـى فـتـح الحسـاب الجـارى بين البنك وعميله التاجر. خاصة إذا كانت العمليات التـي يقـوم بـهـا البنك لحساب العميل كتحصيل الأوراق التجارية مقترنة بفتح إعتمـاد مـن البنـك لصالح العميـل.

و قـد يشترط البنـك علـى العميـل ألا يكـون الحساب مكشوفاً من جانبه، بمعنى أن مبلغ القيود الدائنة للعميل يجـب أن يكـون دائمـا أكـثـر مـن مـبـلـغ القيود المدنية،

ويسـمى الحسـاب الجـارى فـي هـذه الحالـة بالحسـاب الجـاري البسـيط أو المكشـوف مـن طـرف واحـد. و إذا لم يوجـد هـذا الشـرط فيكون الحساب مكشوفاً من الطرفين، و حينئذ يجوز أن يكون رصيد الحساب الجارى في أي لحظة دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.

و يستعمل الحسـاب الجـارى أيضـاً فيمـا بـين الموكـل والوكيـل بالعمولة حينمـا تكـون بينهما علاقات مستمرة متتابعة، فيقيـد الوكيل لعميلـه ثمـن البضـائع و يقيـد عليـه العمولـة والمصاريف المختلفة. و قد يستعمل فيمـا بـين الشـركاء و الشـركة ،

فتقيد للشركاء المبالغ التي أقرضوها للشركة و الأرباح المستحقة ، وتقيد عليهم المبالغ التي يحصلون عليها من الشركة.

و لم يكـن التشريع المصـرى يتضمن أي تنظيم الحسـاب الجارى، فيما عدا بعض مواد قليلة وردت بصورة عرضية في مواطن متفرقة من القانون المدنى (م 233 و 355) و القانون التجارى القديم (م 378 و 381 و 383).

علـى أن هـذا الــنقص التشـريـعـي قـد إستكمله الفقه و القضاء بوضع بناء قانوني ل الحساب الجاري كـان ولا يزال محلاً لدراسات فقهية هامة. ثم جاء قانون التجارة الجديد وأورد تنظيماً ل الحساب الجاري في المواد من 361 إلى 377 أخذ فيـه بالقواعد التي إستقر عليها العرف التجاري و أقرها القضاء.

و تسـرى أحكام هذه المواد على كـل الحسـاب الجـارى ولـو لـم يكـن أحـد طـرفيـه بنكاً (م 361 فقرة 2). كما تسـرى على الحساب الجاري المشترك المفتوح لدى بنك الأحكام المنصوص عليها في المادة 308 الخاصة بالحساب المشترك (م 361 فقرة 3).

لا يفوتك : أحكام ونظام الاستثمار في المناطق الحرة

الخصائص الجوهرية ل الحساب الجاري

 الحساب الجاري عقد :

الحسـاب الجـارى عقـد لابـد فيـه مـن إتفـاق بين الطرفين يحدد صـفـة هـذا الحسـاب و الشـروط الخاصـة بـه. و لا يلـزم فـي هذا الإتفاق أن يكون صريحاً بل قد يكون ضمنياً بمعنى أن يتضمن إتفـاق الطـرفين الخصائص المميـزة بالنسبة الحسـاب الجـارى فتنطبـق عليه أحكامه .

وهـو عـقـد رضـائي لا شـكلى. و إذا كـان الحسـاب يـفـرغ عملا في شكل جدول ذي إطار حسابي، فلا أثر لذلك على تكوين العقـد مـن الناحية القانونية. فالقيود شئ، و قصـد الطرفين فـي أن تنتج هذه القيود الآثار القانونية المرتبطة ب الحساب الجارى شئ آخر.

وإثبـات هـذا القصـد أو بعبارة أخرى عقـد الحساب الجارى يخضع للقواعد العامة فيتوقف على ما إذا كان الحساب الجارى تجارياً أو مدنياً أو مختلطاً

وعقد الحساب الجاري من العقود التي تقوم على الإعتبـار الشخصي أي على الثقة المتبادلة بين طرفيه. و لذلك يقوم البنك غالباً

بتحريات واسـعة عـن عميلـه قبـل فـتح الحسـاب الجارى . كمـا أن الحسـاب الجاري يقفل في جميع الأحوال بوفاة أحد طرفيـه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه (م 369 فقرة 2تجاري).

– المدفوعات في الحساب الجاري :

على أن العنصر الجوهري المميز بالنسبة الحساب الجاري فيه عنصر مادي هـو وجـود المدفوعات و هذا المدفوعات ينبغي تحديد طبيعتها ودورها في الحساب الجاري.

طبيعة المدفوعات في الحساب الجاري

– تعريف المدفوعات :

المدفوعات هي الحقوق و الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بين طرفي الحسـاب و يجـب قيـدهـا فيـه. فهنـاك إذن طـرفـان للحساب أحدهما يسمى الدافع ويأخذ مركز الدائن، والآخرين يسمى القابض   ويأخذ مركز المدين. فإذا أودع العميـل نـقـوداً لـدى البنـك، أعتـبـر هـذا مـدفوعاً مـن العميـل يـدرج فى الجانـب الـدائن الحسـاب الجارى .

و إذا أقـرض البنـك عميلـه أعتـبر هـذا مـدفوعاً مـن البنـك يقيـد فـي الجانب المـدين ل الحسـاب الجارى .

و إذا رد العميل المبلغ الذي إقترضه أعتبر مدفوعاً من العميل يدرج في الجانب الدائن من حسابه، و إذا قام البنك بخصم أوراق تجارية أو بيـع أوراق ماليـة لعميله فيصـبـح مـديناً لعميله بثمنها و يعتبر هـذا مـدفوعاً مـن العميل يقيـد في الجانب الدائن لحسابه. و إذا إشترى العميل أوراقاً ماليـة بواسطة البنـك فإنـه يصـبـح مـدينا للبنـك بثمنهـا و يعتبر هـذا مدفوعا من البنك يقيد في الجانب المدين لحساب العميل،

و على ذلك فكل عملية تتم بين البنك و عميلـه مـن وديعة نقدية أو إقتراض أو رد القرض أو خصم أوراق تجارية أو بيع أو شراء أوراق مالية ينشأ عنها مدفوع يجب أن يقيد في الحساب.

وأيا مـا كـان سبب المدفوع فإن الدافع هو من يسلم المدفوع و يأخذ مركز الدائن و القابض هـو مـن يتسلمه و يأخذ مركز المدين، ففي الوديعة النقدية يكون العميل هـو الدافع و البنك هـو القـابض. و فـي القـرض يكـون البنـك هـو الـدافع والعميل هو القابض.

– شروط المدفوعات فى الحساب الجارى:

و يشترط في المدفوعات، حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري، أن تتوافر على الشروط الآتية :

1 – يجـب أن تكـون المدفوعات نقـوداً أو مثليـات متحـدة فى النوع كي تصح المقاصة بينها. و الغالب في الحسابات لدى البنوك أن تكـون المدفوعات مبـالغ مـن النقـود. و قـد تـرد المدفوعات علـى أشياء مثليـة كالبضائع و الأوراق التجاريـة بشـرط أن ينشـأ عنها لصالح الدافع دين تقيد قيمته في الحساب الجارى .

و تمكيناً للمقاصة من الوقوع نصت المادة 368 على أنه إذا تضمنت مفرادات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجارى بشرط أن تقيـد فـي أقسـام مستقلة يراعى التماثـل فـي المدفوعات التي تتضمنها و أن يصـرح الطرفـان ببقاء الحساب الجارى رغم تعدد أقسامه محتفظاً بوحدته

و تجـب أن تكون أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لإستخراج رصيد واحد.

2 – و يجب أن يكون المدفوع ناشئاً عن دين محقق الوجود ومعين المقدار، فإذا كان الدين منازعاً فيه أو كان معلقاً على شرط واقف، فـلا يـجـوز قيـده فـي الحساب الجاري إلا بعـد إنتهـاء النـزاع بشأنه أو بعـد تحقق الشرط،

أما إذا كـان الـدين معلقاً علـى شـرط فاسخ، فليس ثمة ما يمنع من قيده في الحساب الجاري، حتى إذا تحقق الشرط وزال الحـق بـأثر رجعـي وجـب إلغاء القيـد عـن طـريـق القيد العكسي.

و إذا كـان الـدين مضافاً إلى أجـل فـلا يمنـع ذلـك مـن كونه محقـق الـوجـود و مـن قـيـده فـي الحساب، مما يحقق مصلحة كبيرة في حالة إفلاس المدين بما يستتبعه الإفلاس مـن سقـوط أجل الدين فيتقاص حينئذ مع الديون الحالة المقابلة.

3 – و يشترط في المدفوع أن يكون قد سلم إلى القابض على وجه التمليك

. ويفسر هذا الشرط بأن القابض إذ يتلقى الشئ لتقيد قيمته في الجانب الـدائـن لحسـاب الـدافع، فكأن القابض قد دفع مقابلاً لما يتلقاه، مما يتطلب أن يكون الشئ قد سلم إليه على سبيل التمليك.

وعلـى ذلـك إذا سلمت ورقـة تجارية للبنـك للخصـم بعـد تظهيرها إليه تظهيراً ناقلا للملكية، قيدت قيمتها فوراً في الحساب الجارى.

أما إذا سلمت الورقة التجارية للبنك للتحصيل بعد تظهيرهـا إليه على سبيل التوكيل، فلا يجوز قيد قيمتها في الحساب الجارى إلا بعـد تحصيلها و بالمثـل لا تعـد من المدفوعات التي تقيـد فـي الحساب قيمة الأشياء التي تسلم على سبيل الرهن أو الوديعة.

دور المدفوعات في سير الحساب الجاري

– أهمية المقاصة :

الحساب الجاري أداة للإئتمان يهدف إلى توفير قدر أدنى من الضمان للدائن الذي تنازل عن حقه في الإستيفاء قبل قفل الحساب فإذا أفلس أحـد طرفي الحساب، فإنه بفضل المقاصة بين الديون المتقابلـة يـدرأ الطـرف الآخـر المصير الذي يتعرض لها الدائنون – المدينون.

فـلا يلتزم بالوفـاء للتفليسة بكامـل دينه و بالتقدم فيها بكامل حقـه فيخضع لقسمة الغرماء، بل أنـه يـدخل في التفليسة بقدر الرصيد الباقي فحسب.

وهذا الضمان لا يكون فعالاً إذا إحتفظ كل من الطرفين بالحق في أن يحدد بإرادته المنفردة الحقوق التي تدخل في الحساب الجاري و التي تستخدم كتأمين للطرف الآخر و الحقوق التي تخرج مـن نـطـاقـه.

الخصائص الجوهرية ل الحساب الجاري

ومـن هـنـا جـاءت قاعـدة عموميـة الحساب الجارى وبمقتضاها يلتـزم كـل مـن الطـرفـين بـأن يـحـول إلى مدفوعات كـل الحقوق التي تكون له على الطرف الأخر و التي تعد ضماناً لديونه الخاصة.

و لابد أيضا من وجود حقوق متبادلة حتى تقع المقاصة بينها. ومـن هـنـا جـاءت قاعـدة تبادل المدفوعات، بمعنى أن يقوم كـل مـن الطرفين بدور الدافع حيناً أخر ودور القابض حينا آخر.

ولا يكفي تبادل المدفوعات، بل لابـد مـن تـداخل هذه المدفوعات متبادلة ، بمعنى أن المدفوعات أحـد الطرفين يجـب أن تتخللـهـا مـدفوعات مـن الطـرف الآخر.

أ- عمومية الحساب الجاري :

يجـب أن تقيـد فـي الحسـاب الجـارى جميـع الحقـوق المحققة الوجود أي الخاليـة مـن النـزاع و المعينـة المقـدار الـتـي تـكـون لأحـد الطرفين علـى الآخـر فـلا يـجـوز لأى مـن طـرفـي الحسـاب الجارى أن يحتفظ بالحق في أن يحـدد بإرادتـه المنفردة الحقـوق الـتـي تـدخل في الحساب الجاري و الحقوق التي تخرج من نطاقه.

وهـذا مـا يعـرف بمبدأ التخصيص العام للمدفوعات أو عمومية الحساب الجارى ، وهو مبدأ ضروري لإعمال المقاصة.

و لقـد نصـت علـى هـذا المبـدأ المـادة 367 فقـرة 1 بقولهـا تقيـد فى الحسـاب الجـارى جميـع الـديون الناشـئـة عـن عـلاقـات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب “.

و عموميـة الحســاب الجارى لا يحـــــول دون تعــدد الحسابات الجارية بين الطرفين، إذا كـان كـل حسـاب يقتصـر علـى نوع معين من العمليات.

علـى أن مبـدأ عموميـة الحسـاب الجـاری تـرد عليه إستثناء ان تؤكد المبدأ و لا تحـد مـن نطاقه، لأنها جميعا بمنأى عن الهوى المغرض لأحد الطرفين. و بعض الإستثناءات مـرده طبيعة الحق المستبعد ، و البعض الآخر راجع إلى إتفاق الطرفين.

و يندرج فـي عـداد الإستثناءات التي ترجع إلى طبيعة الحق المستبعد الحقوق التي لا تنشأ عن علاقات عادية بين الطرفين، بل تقع خارج نطاق مـا يتوقعه الطرفان عند التعاقد ، كدين التعويض الذي يحكم به لأحد الطرفين بسبب خطأ تقصير ىإرتكبه الطرف الآخر.

و يدخل في عداد الإستثناءات التي ترجع إلى إتفاق الطرفين، الإتفاقات على التخصيص الخـاص. إذ يجـوز للطرفين الإتفاق علـى إستبعاد بعض الحقـوق مـن الحسـاب الجـاري و تخصيصها لغـرض معين، كمـا لـو سـلم العميل البنـك مبلغاً خصصـه لـوفـاء شـيـك أو كمبيالة.

 (ب) تبادل المدفوعات :

يشترط لوجـود الحسـاب الجـارى أن تكـون المـدفوعات متبادلة بمعنى أن يقـوم كـل مـن الطـرفين بـدور الـدافع حينـا ودور القابض حيناً آخر.

كأن يقوم عميل البنك بإيداع النقود و الإقتراض مـن البنـك ورد مـا إقترضـه و تسليم الأوراق التجارية و إصدار أوامر النقل المصرفي و يقوم البنك بخصم الأوراق التجارية و تنفيذ أوامر النقـل المصـرفى و فـتـح الإعتمادات لصالح عميله،

فـإذا قـام أحـد الطرفين بدور الـدفع دائماً و قام الآخر بدور القابض دائماً فلا يعد الحساب الجارى جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات ولا يلـزم لـتـوافـر هـذا الشـرط أن يتحقـق التبـادل فعـلا بل يكفى أن يكون تبادل المدفوعات ممكناً ومستطاعاً بمقتضى إتفاق الطرفين.

فيكـون للحسـاب صـفة الحسـاب الجـاري ولـو لم تحصل المدفوعات فيه إلا من أحد الطرفين متى كان الإتفاق قد تم على أن تكون هذه المدفوعات متبادلة .

(ج) تداخل المدفوعات :

و لا يكفي أن تكـون المدفوعات متبادلـة فى الحساب الجارى، بـل يـجـب أيضـاً أن تكون متداخلة متشابكة، بمعنى أنه يجب أن تتخلل المدفوعات من أحد الطرفين مدفوعات من الطرف الآخر، فلا يعتبر الحساب جارياً إذا إتفـق علـى أن مدفوعات أحـد الطرفين لا تبـدأ إلا حين تنتهـى مدفوعات الطرف الأخـر ونصـت علـى ذلـك صـراحة المادة 361 فقرة .

لأن المدفوعات الأخيرة تتخذ في هذه الحالة طابع الوفاء بالمدفوعات الأولى، فيتخلـف شـرط تداخل المدفوعات. والعبرة في ذلك ليست بحصول التداخل فعلا بل بإمكان حصوله بمقتضى إتفاق الطرفين.

فلـو فـرض أن البنـك قـام طـوال ستة أشهر بتقـديـم قـروض متتابعة لعميله دون مدفوع من جانب العميل، ثم تغير الوضع بعد ذلك فقام العميل وحده برد ما إقترضه على دفعات متتابعة، فلا يعد ذلك الحسـاب الجاري جاريا بـل مـجـرد عـقـد قـرض عـادى لأن مـدفوعات البنـك لا، تتداخل مع مدفوعات العميل، فلا يتحقق الضمان للبنك الدائن عن طريق المقاصة.

وذلك يعكس ما إذا قام العميـل بـرد مـا سـحبه ثم يعود فيسحبه ثـم يـرد ثم يسحب و هكـذا ، إذ يعـد الحساب الجارى جارياً للتداخل بين مدفوعات البنك و مدفوعات العميل.

أثار الحساب الجاري

– الحساب الجاري له ثلاثة آثار هي :

الأثر التجديدي للمدفوعات، وعدم تجزئة الحساب الجاري، ثم إنتاج المدفوعات وبجانب هذه الآثار العامة ، يرتب الحساب الجاري اثاراً خاصة في حالة إفلاس أحد طرفيه

الأثر التجديدي للمدفوعات في الحساب الجاري

– مبدأ التجديد :

عما يدخل الدين أو المدفوع في الحساب الجاري، فإنه صفاته الخاصة وكيانـه الـذاتي وينقضـى و يحـل محـلـه في الحساب الجارى ، و لا يصبح الدافع دائناً للقابض إلا إذا كـان الرصيد عنـد فقـل الحساب دائناً لمصلحته.

وهـذا الـديـن مـتـى وجد مختلف تماماً عن الديون التي قيدت تباعاً في الحساب الجارى

والرأي التقليدى مستقر على أن دخول الدين في الحساب الجاري يعتبر تجديداً للدين، بمعنى أن الدين الأصلي ينقضى و يحـل محله مجرد بند في الحساب.

بيد أن التجديد يترتب عليهـ أن ينقضى الدين الأصلي وأن ينشأ مكانه دين جديد.

وهنا لا يحل محل الدين الأصلى دين جديد ، بل مجرد بند يندمج مع غيره مـن بنـود الحساب ولذلك قيـل بـأن القيـد فـي الحسـاب الجـارى ليس تجديداً المعروف في القانون المدني، بـل هـو نـوع مـن التجديد أو هو شبه تجديد

– النتائج المترتبة على التجديد :

ولما كان الدين الأصلي ينقضي، فقد إستخلص القضاء من ذلك النتائج الآتية :

1- زوال التأمينات الإتفاقيـة الضـامنة للـدين الأصـلى سواء أكانت مقررة من المدين أم من الغير.

و ذلك أن التأمينات تتبع مصير الدين المضمون. غير أنه يجوز الإتفاق على الإحتفاظ بالتأمينات وإنتقالها إلى رصيد الحساب الجارى عند قفله.

و في حالة الإتفاق على بقاء التأمين و إنتقاله لضمان ديـن الرصـيـد فـإن الضـمان يكـون بقـدر الـدين المضـمون عنـد قيده بالحساب دون إعتبـار لمـا يطـرأ على الحساب أثناء تشغيله مـن تغييرات إلا إذا إتفـق علـى غـير ذلـك.

ولا يحتج علـى الغـير بإنتقال التأمين إلى رصيد الحسـاب إلا مـن تـاريـخ شهره إذا كـان القانون يستلزم هذا الشهر. نصت على ذلك المادة 367 فقرة 2 تجاری.

2- حلول نظام الحساب الجاري محل نظام الدين فلا يكون ثمـة محـل للإعتداد بالصفة المدنية أو التجارية للدين، بل العبرة بالصـفة المدنيـة أو التجاريـة للحسـاب (1).

ولا محـل أيضاً للاعتداد بتقادم الدين، ما دام هذا الدين قد إنقضى، بل العبرة بالتقادم العادي الذي يخضع له الرصيد النهائي ل الحساب الجارى بعـد قفله و مدته خمس عشـرة سـنـة مـن تـاريخ القفـل  .

ولا يهـم أخيراً ما إذا كان الدين طبيعياً ما دام هذا الدين قد قيد في الحساب الجارى بإتفاق الطرفين.

– التجديد والقيد العكسى :

على أن قيد الدين في الحساب الجاري لا يحول – كما تقول المادة 363 تجـاری- دون إستعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشأة لهذا الدين، كما أنه لا يحصن الدافع من أسباب البطلان أو الفسخ التي تشوب الدين الأصلي قبل قيده في الحساب، بل أن أثار القيد تتوقف على صحة هذا الدين و قيامـه فـإذا أبطل الدين الأصلي أو فسخ، وجـب إجـراء قيـد عكسـى فـي الحسـاب لإلغاء أثـر القيد السابق الخاص به.

ومـن هـذا يتبين أن القيـد العكسي الذي يلغي عملاً القيد الخـاص بالـدين لا يتعارض مـع الأثـر التجديـدى. بـل أن هـذا الأثر التجديدي يزول نتيجة للأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ، بحيث تعد العملية كأنها لم توجد قط.

هذا و تقضى المادة 364 بأنه ” إذا إنقضى الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب الجارى وجب إلغاء قيده أو تخفيضه و تعديل الحساب تبعاً لذلك “.

– نظرية المقاصة المتتابعة :

أثار الحساب الجاري

وهكذا فإن النظرية التقليدية تقضـى بـأن كـل ديـن يـقيـد في الحساب الجارى ينقضـى مباشرة بالتجديد ، دون حاجـة للبـحـث عما إذا كانـت هنـاك قـيـود فـي الجانب الآخـر تسمح بالمقاصة.

وهـذه المقاصة لا تتم إلا عند قفل الحساب الجارى بين الجانبين الدائن و المدين؛ أي أنها مقاصة إجمالية مؤجلة.

على أن بعض الفقهاء يقـدم نظرية أخرى هي نظرية المقاصة المتتابعة، و مؤداها أن الحساب الجاري يتكون من سلسلة عمليات مقاصة متتابعة يتم كل منها عند كل قيد، فعندما يقيد دين في أحد جانبی الحساب فإنه ينقضى مباشرة بالمقاصة معدين أخـر مـدرج في الجانب الأخر منه بقدر الأقل منهما.

ولكــن نـظـريـة المقاصـة المتتابعـة لا تـبرأ مـن النقـد وقد إستبعدها المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص صراحة في المادة 362 فقرة 2 على ” أنه لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجارى و مفرد أخر في نفس الحساب، و إنما تقع المقاصة عند قفل الحساب و مـرة واحدة بحيث لا يبقى إلا رصيد يكون محلاً للوفاء من الطرف المدين به “.

عدم تجزئة الحساب الجارى

– تعريف :

تقدم أن الديون التي تفيـد في الحساب الجاري تتحول إلى بنود في الحساب، و هذه البنـود تندرج في كل غير قابل للتجزئة، ومـا دام الحسـاب مفتوحـاً فـلا يوجـد حـق و لا ديـن و لا يمكـن إعتبار أحـد الطرفين دائنـاً أو مـديناً للأخـر،

و يظـل الحـال كـذلك حتى يقفل الحساب و يصفى فيظهر الرصيد النهائي الذي يعد ديناً لاحدهما على الاخر ولقد عبر البعض عن هذا الاثر بالقول بأن الحساب الجارى بمثابة بوتقة يلقى فيها بالمدفوعات فتنصهر وتنتج الرصيد .

ولقد نصت المادة 362 فقرة أولى من قانون التجارة الجديد صراحة على قاعدة عدم التجزئة قبل قفل الحساب و إستخراج الرصيد .

أثار عدم التجزئة :

و تترتب على قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري أثار عديدة ·

أهمها ما يلي :

1- لا يجـوز إستخراج أحـد بنـود الحسـاب عـلـى إنفـراد لترتيـب أثـار قـانونيـة عليـه بـين الطرفين إستقلالاً عـن الحسـاب الجارى بمجموعه. فلا تجوز المطالبة على حدة بوفاء ديـن قـيـد في الحساب الجارى، إذ يصـبـح هـذا الـديـن بنـداً في الحساب و مندمجاً فيـه مـع سائر البنود على وجه لا يقبل التجزئة

2- إذا قام أحد الطرفين بدفع مبلغ خلال فتح الحساب الجارى فلا يعد ذلك وفاء ببند مدين فيه أو برصيده المدين فى وقت معين لأن أحد الطرفين لا يعد مدينا للأخر ما دام الحساب مفتوحا والوفاء يفترض وجود دين سابق يرد عليه الوفاء .

3- لا يجوز أن تقع المقاصة بين بند دائن و بنـد مـدين في الحساب (م 362 فقرة 2). لأن المقاصـة نـوع مـن الـوفـاء المزدوج، والقيد في الحساب ليس وفاء كما تقدم، و إنما تقع مقاصة إجمالية شـاملة بين جميع البنود الدائنة و جميع البنود المدينـة عنـد قفـل الحساب فيظهر الرصيد النهائي.

4- يجـوز الإتفاق على أن التأمينات الخاصة الضامنة لأحد الديون تظل قائمة لضمان الرصيد النهائي الذي يظهر عند قفل الحساب و تصفيته (م 367 فقرة 2). و كثيراً ما يتفق الطرفان على إنشاء تأمينات تخصص لضمان هذا الرصيد ، ككفالة شخصية أو رهن صكوك أو رهن محل تجاري أورهن رسمى

5- أن الـديـن الـذي يـدخل فـي الحسـاب الجـارى لا يظـل خاضعاً للتقادم الخاص به بل يصبح جزئـا مـن هـذا الحساب و يسهم، فـي تـكـوين رصيده النهائي الذي يظهـر عنـد قفلـه وهذا الرصيد يخضع للتقادم العادي الذي يبدأ من وقت إستحقاقه .

ويتضح ممـا تقـدم أن مبـدأ عـدم التجزئـة مـكـمـل فـي الحقيقة لبدأ التجديد. فالآثار التي تترتب على عدم التجزئة لا تفسر فقط بان بنود الحساب تندمج في كل لا يقبل التجزئة، بل تفسر ايضا بأن الـديـون قـد إنقضت بمجـرد قيـدهـا فـي الحساب بنـاء على الأثر التجديدي.

– مبدأ عدم التجزئة و الإعتداد بالرصيد المؤقت ل الحساب الجارى :

و لا يحـول مبـدأ عـدم تجزئـة بنـود الحسـاب الجـارى دون الإعتداد بالرصيد المؤقت الذي جرى العرف المصرفى دائماً على بيانه عقب كل عملية. و تمشياً مع هذا العرف المستقر قضت المادة 365 تجارى بأنه يجوز وقف الحساب الجارى مؤقتاً أثناء سيره لبيـان مـركـز كل من الطرفين و ذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون.

 

ولا يعـد ذلك إستثناء أو إنتقاصـاً مـن مبـدأ عـدم التجزئة كما يذهب إلى ذلك البعض، لأنكل بند مـن بنـود الحساب يظل مندمجاً في المجموع غير محتفظ بذاتيته، و كل ما في الأمـر هـو الإقتصار على التشبيه في حدود معينة بين الرصيد المؤقت و الرصيد النهائي لتطبيق قاعدة عدم التجزئة، كما يتضح مما يلى :

1- فيجوز للطرف الذي يكون مركزه المؤقت دائناً أن يتمسك بهذه الصفة في مواجهة الطرف الآخر، فيلجأ إلى الوسائل المقررة قانونا لحماية حقـوق الـدائن، كـأن يطعـن فـي تصرفاته الضارة بطريق الدعوى البوليصية.

2- و يجـوز للـدائن المؤقـت أن يتصـرف فـي الرصيد المؤقت بحسب شيكات أو كمبيالات عليه، و تجيز المادة 365 لكل طرف أن يتصـرف فـي رصيده الـدائـن الـذي قـد يظهـر عنـد الوقف المؤقت في أي وقت ما لم يتفق على غير ذلك.

.3- وجـرى الـعمـل فـي ميزانيات المشروعات علـى ذكـر المركز المؤقت لحسابها الجارى دائنـاً كـان أو مديناً حتـى يمكـن الوقوف على مركزها المالي بدقة.

هل يجوز الحجز على الحساب الجارى 

لا شك أن مبدأ عدم التجزئة يحول دون توقيع حجز ما للمـدين لدى الغير على بند معين من بنود الحساب الجارى.

ولا يجوز الحجز إلا على الرصيد النهائي الذي يظهر بعد قفل الحساب الجارى و تصفيته بيد أن مثار الخلاف هو مصير حجـز مـا للمـدين لدى الغير الذي يوقع عندما يكون الحساب مفتوحاً ؟ فوفقا للرأى التقليدي المتفق مع المنطـق الـقـانـونـي يظـل الحجـز موقوفا حتى القفل النهائي للحساب،

و حينئذ يمكن معرفة ما إذا كان المحجوز عليـه(عميل البنك) دائنا للبنك (المحجوز لديه)، وهو شرط ضروري لنفاذ حجزها للمدين لدى الغير

بيد أن هـذا الحـل يـؤدى إلى الإضرار بحقـوق الـدائنين وتمكين المدين سئ النية من الإضرار بهم عن طريق سحب أمواله من الحساب الجاري بعـد الحجـز بحيث يكـون رصيده مدنياً لا دائناً عند قفله، أو عن طريق إدخال أمواله في الحساب الجاري فيحول بذلك بين دائنيه و بين الحجز عليها.

ولذلك حـاول القضـاء الحديث التوفيـق بـيـن مبـدأ عـدم التجزئة الـذي لا يجيـز الحجـز إلا على الرصيد النهـائـي عنـد قـفـل الحساب و مصلحة الـدائنين التي تتطلـب جـواز الحجـز قـبـل قـفـل الحساب.

فإستند القضاء أحياناً إلى كون عقد الحساب الجارى قـد أبرم دون تحـديـد مـدة وأنه لا يصـح لـطـرف أن يظل مرتبطاً لمدة غير محددة، للتشبيه بين القفل النهائي للحساب و الوقف المؤقت التالي لتوقيـع الحـجـز.

وأحيانـا أخـرى سمـح القضـاء للـدائن أن يستعمل بطـريـق الـدعوى غير المباشـرة حـق مـدينـه فـي طـلـب قفـل الحساب إذا كان غير محدد المدة، حتى يتسنى له توقيع الحجز على الرصيد في هذه اللحظة.

ثم لجأ القضاء إلى تقرير مسئولية البنك الذي يترك الحساب الجارى يسير بطريقة غير عادية بعد الحجز، فيسمح لعميله المحجوز عليه بتفريغ الحساب بعد الحجز فلا يتبقـى لـه رصيد دائـن

عند قفله بيد أنه يؤخذ على هذا القضـاء أنـه يـؤدى إلى تجميد الحساب، و من ثم يلحق ضرراً بالغاً بإئتمان العميل التاجر قـد يـفـوق الضرر الذي يلحق الدائن منجراء عدم الحجز.

و تنص المادة 373 من قانون التجارة الجديد على أنه” يجـوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجـز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينـه وقـت توقيع الحجـز و فـي هـذه الحالة يجـرى الطرف المفتوح لديـه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشـف عـن مركـز المحجـوز عليـه وقـت توقيـع الحجـز “.

و مـن ثم يـكـون مـن الممكن معرفة القدر المحجـوز عليـه أثناء سير الحساب الجارى فيجمـد و يستمر سير الحساب ويأخذ الحجز مجراه “.

إنتاج المدفوعات للفوائد

– كان العرف التجارى قد إستقر على إنتاج المدفوعات في الحساب الجـارى الفوائـد بقـوة القـانـون مـن يـوم قـيـدهـا فـي الحساب.

والغالب أن تحتسب الفوائد لصالح البنك بسعر أعلـى مـن سعرها بالنسبة للعميل، و يعد الفرق في فائدة إضافية تكـون هـي و العمولة بمثابة مكافأة للبنك عن خدماته.

كمـا جـرى الـعـرف التجـاري علـى إحتساب فوائد مركبة أى على تجميـد الفـوائـد فـي الحساب الجارى، و ذلك بضـم الفـوائـد إلى الأصـل عنـد قطـع الحسـاب فـي الفترات الـتـي يحـددها الإتفـاق أو العـرف (كـل سـنة أو كـل سـتة أشهر أو كـل شـهـر)،

ثم إحتساب الفوائد في الفترة التالية على الأصـل بعـد أن تضـم الفـوائـد المستحقة عـن الفترة السابقة و هكذا. و ذلك خلافاً لما تقضى بها لقواعد العامة من عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد (م232 مدنى).

و قد خرج قانون التجارة الجديد على هذا العرف من ناحيتين:

1- الأولى : أنه جعل الأصل أن المدفوعات في الحساب الجاري لا تنتج الفوائد إلا إذا إتفق على غير ذلك ، وعندئذ تحسب الفائدة وفقاً للسعر الذي يتعامل بـه البنك المركزى وقت إستحقاقها ما لم يتفق على مقابل أقل (م 366 فقرة 1 تجاري).

2 – و الثانية : أنـه لا يجـوز تقاضـي فـوائـد علـى متجمد الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك و شخص آخر (م 366 فقـرة2)، أي لصالح البنك أو لصالح العميل أو لكليهما. أمـا إذا كان الحسـاب مفتوحاً بين شخصين ليس أيهمـا بنـكـاً فـلا يـجـوز تجميد الفوائد.

هذا ، وإذا قفـل الحساب الجاري و زالـت عنـه صـفته، فإن ديـن الـرصـيـد يصـبـح دينـاً عادياً تسـرى عليـه القـواعـد العـامـة، و تحسب الفائدة القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك (م 372).

كما لا يجـوز تقاضـى فـوائـد مـركبـة علـى ديـن الرصيد إعمالا ًللقواعد العامة (م 232 مدني)، ولو إتفق على ذلك الطرفان ، لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معها لإتفاق على مخالفته وإذا استمر الرصيـد منتجاً للفوائـد (البسيطة لا المركبـة) فإنها تخضع للتقادم الخمسي (م 372)

آثار الحساب الجاري في حالة الافلاس

– التعارض بين مبادىء الإفلاس و قواعد الحساب الجاري :

من المعلوم أن شهر الإفلاس يترتب عليه قفل الحساب الجاري وإستخراج رصيد الحسـاب الـذي يكـون دينـاً لأحد الطرفين على الآخر.

ويقوم نظام الإفلاس على مبدأ جوهري هو مبدأ المساواة بين الدائنين العاديين للمفلس، في حين أن قواعـد الحساب، و بوجـه خاص قاعدة التجديد وعدم التجزئة، تجعل للدائن في هذا الحساب مركزاً ممتازاً إزاء جماعة الدائنين.

وذلك أن البنـك الـذي يـرتبط ب الحسـاب الجـاری مـع عميـل شهر إفلاسه، هو دائـن عـادي كغيره مـن الـدائنين، ما لم يحصـل على تأمين خـاص يحـتـج بـه علـى جماعـة الـدائنين.

و لكـن البنـك بفضل المقاصـة بين جميـع بنـود الحساب، يعفـى مـن الـوفـاء بالجانب المدين في الحدود التي يكون دائنا فيها ، و يدخل في التفليسة بقدر الرصيد الدائن، فلا يتعرض لمزاحمة بقية دائني المفلس إلا في حدود هـذا الـقـدر وحـده .

بمعنـى أنـه لا يجوز لأمـين تفليسة العميل أن يستخلص مـن الحسـاب الجـارى حقـوق المفلس أى المدفوعات التي قدمها للعميل و يطـالـب بوفائهـا كاملـة ثـم يلزم البنك بالتقدم فـي التفليسة بالديون التي على العميـل أي المدفوعات التي قدمها البنك للعميـل كـاملـة فيخضع لقسمة الغرماء و لا يحصـل إلا على نصيب منها. بل يتقدم البنك في التفليسة بقدر الرصيد الدائن فقط.

وهـذه الميزة التـي يستمدها البنـك مـن الحسـاب الجـاري قد تـدعمت بـالحلول التـى إسـتقر عليهـا القضـاء فيمـا يتعلـق بالتحديد وعدم تجزئة الحساب الجاري. وفي مواجهة البنـك الدائنون العاديون الآخرون الذين يكونون جماعة الدائنين و يمثلهم يوجـد أمين التفليسة.

وبذلك يقوم التعارض بين البنك وجماعة الدائنين. ذلك أن مصلحة هذه الجماعة تتحقـق فـي إعمال قواعد الإفلاس و تطبييـق مبدأ المساواة على الجميع، في حين أن مصلحة البنك تتمثل في الإحتفاظ بالمركز الممتاز الذي يستمده من قواعد الحساب الجاري.

وقد حاول القضاء التوفيق بين هاتين المصلحتين المتعارضتين، بالإبقاء على المركز الممتاز للبنك في الحدود التي لا تتعارض مع العدالة والمنطق القانوني، و يتضح ذلك فيما يتعلق بإنشاء تأمينات خلال فترة الريبة ضمانا للحساب الجاري ، و فيما يتعلق بالقيـد العكسي للأوراق التجارية.

 ( 1 ) إنشاء التأمينات خلال فترة الريبة :

فترة الريبة هي الفترة التي تقع بين تاريخ توقف المدين التاجر عـن دفع ديونـه و تـاريخ الحكـم بشـهر الإفلاس. والتصرفات التي تصـدر مـن المفلـس خـلال هذه الفترة و يخضـع بعضـهـا لـعـدم النفـاذ الوجـوبى (م 598 تجـارى)، و يخضـع الـبعض الآخـر لـعـدم النفاذ الجوازي (م 599 تجاری).

و يخضـع لـعـدم النفـاذ الوجـوبي وفقـاً لنص المادة 598 تجارى كـل رهـن أو تأمين إتفاقي آخر يتقرر على أموال المدين في فترة الريبة ضماناً لدين سابق على التأمين، لأن تقـريـر تـامين لصالح الدائن ضماناً لدين سابق يدل على سوء نيـة المـدين ورغبته في تمييز هذا الدائن عن غيره من الدائنين، أما التأمينات المعاصرة لنشأة الدين وكذلك التأمينات الضامنة لـدين مستقبل فهـي تصـرفات عادية، ولكن يجـوز الحكم بعدم نفاذهـا إذا كـان الـدائن على علم بتوقف المدين عن الدفع وفقاً لنص المادة 599 تجارى.

فلو فرض أن التاجر المرتبط بحساب جار مع البنك قد أنشأ خلال فترة الريبة تأميناً على أمواله لصالح البنك ضماناً للرصيد ،

ثم شهر إفلاس العميل فقفل الحساب و ظهـر الرصيد المدين، فهل يخضع هذا التامين لعدم النفاذ الوجوبي ؟

لا شـك فـى أن هـذا التـأمين لا يخضـع لـعـدم النفـاذ الوجوبي تفريعاً على مبـدأ عـدم تجزئة الحساب الجاري. و ذلك أن دينا لمفلس قبل البنك لا ينشأ إلا عند قفل الحساب أي في تاريخ شهر الإفلاس.

ومن ثم فإن جميع التأمينات التي تتقرر خلال الفترة التي يكون الحساب فيها مفتوحاً تعد ضامنة للوفاء بدين مستقبل لا بدين سابق، مما يجعلها بمنأى عن عدم النفاذ الوجوبي.

على أن القضاء لم يقنع بهـذا الحـل البسيط الذي يفرضـه مبدأ عـدم التجزئة لمـا يـؤدى إليـه مـن أضـرار بمصلحة جماعـة الدائنين فقضـي بوجـوب الإعتداد بالرصيد المؤقت للحسـاب وقـت إنشاء التأمين، فهذا الرصيد المؤقت دين سابق و يكون التأمين غير نافذ وجوباً بقـدر هـذا الرصيد ،

أما بالنسبة للزيادة في الرصيد النهائى منذ قفل الحساب عن الرصد المؤقت فتكون ديناً جديداً لا حقا للتأمين، ويكون التأمين صحيحا فـي الأصـل مـا لم يخضع لعدم النفاذ الجوازي ” ” ويتضمن هذا القضاء خروجاً واضحاً على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري، مراعاة لمصلحة جماعة الدائنين وتغليباً لمبدأ المساواة بين دائني المفلس.

وقد تبنـى قـانون التجـارة الجديد هـذا الحـل القضـائي ونصت المادة 374 على أنه ” إذا أهلـس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فـي تفليسـته بـای رهـن تقرر على أموالـه بـعـد التـاريـخ الـذي عينتـه المحكمـة للوقوف عـن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل،

وذلك في حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، و يجوز الإحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق- إن وجد – بين مقدار هذا الرصيد و مقدار الرصيد الذي يظهر وقت قفل الحساب الجارى إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن يتوقف المدين عن الدفع “.

 (ب) القيد العكسي للأوراق التجارية :

قـد يتلقـى البنـك أوراقـاً تجاريـة مـن عميلـه علـى سـبيل الخصم بعد تظهيرها إليه تظهيراً ناقلا للملكية، فيقيد قيمتها في الجانب الدائن لحساب العميل، ويكتسب ملكيتها. وإذا لم تدفع قيمة الأوراق في ميعاد الإستحقاق، كان للبنك الرجوع على الموقعين بما فيهم العميل. و إذا كان العميـل مـوسـرا فـإنـه يقـوم بـالـدفع، وهنا لا تثور أية صعوبة خاصة.

وإنمـا تثـور الصـعوبة إذا شـهر إفلاس العميـل بعـد تظهير الأوراق التجارية إلى البنـك إذ أن إفلاس العميـل يستتبع قفل الحسـاب الجـارى و تصفيته.

و حينئذ يقـوم البنـك بإستخراج الرصيد مع الإعتـداد بقيمـة الأوراق التجارية المقيـدة فـي الجانب الدائن لحساب العميل، و إذا كـان رصيد الحساب الجارى دائنـاً لصـالح العميل، وجب على البنك أن يقـدم هـذا الرصيد لأمين التفليسة.

بيد أن للبنك حقاً تجاه العميل بسبب عدم إستيفاء قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه للخصم، فعليه أن يتقدم به في التفليسـة كـدائـن عـادي يخضع لقسمة الغرماء فلا يحصل إلا على نصيب.

و لتلافي هذه النتيجة يستطيع البنك أن يجرى قيداً عكسياً بقيمة الأوراق التجارية في الجانب المـدين ل الحساب الجارى للعميل فيسترد بذلك ما دفعه كاملاً عند الخصم. وقـد أقـر القضاء صحة القيـد العكسى للأوراق التجارية التي تخصـم لـديـه ولا يتم تحصيلها .

بالرغم من أن الإفلاس يستتبع قفل الحساب بحيـث لا يجوز إجـراء أي قيد جديد فيه بعد ذلك. ولقـد أخـذ قـانون التجـارة الجديد بهـذا الحـل القضائي فقضت المادة 375 فقـرة أولى منـه بـأنـه ” إذا قيـدت حصيلة خصـم ورقة تجاريـة فـي الحسـاب الجـارى و لم تـدفع قيمتهـا فـي ميـعـاد الإستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي ” .

– تفسير القيد العكسي :

يـرى القضـاء أن الأوراق التجاريـة لا تقيـد فـي الحسـاب الجارى الا بشـرط التحصيل وهـو شـرط واقـف مـفـترض ضمناً بمقتضـى العـادات المصـرفية، فـإذا لم تحصـل قيمـة الاوراق فـى ميعـاد الإستحقاق تخلف الشرط الواقف و أعتبر القيد غير موجود.

و يعيب هذا الرأي أن الحق المعلق على شرط واقف لا يجوز قيده في الحساب الجاري إلا بعد تحقق الشرط. و لذلك ذهب البعض إلى إعتبـار شـرط التحصيل شرطاً فاسخاً، حتى إذا تحقق الشرط، و لم يتم تحصيل ذلك القيد بأثر رجعي و كان للبنك الحق في إجراء القيد العكسي حتى بعد صدور حكم الإفلاس.

و يفسـر الـبعض الأخـر حـق البنـك فـى إجـراء القيـد العكسى بأنه طريقـة للرجـوع الصـرفى، ذلـك لأنـه إذا لم يوجـد الحساب الجارى، لكان للبنك في حالة عدم إستيفاء قيمة الأوراق التجاريـة حق الرجـوع علـى عميلـه المظهـر أمـا إذا وجـد الحسـاب الجاري فـإن البنـك، بدلاً مـن الـرجـوع علـى عميلـه، يقيـد قيمـة الأوراق التجارية غير المدفوعة في الجانب المدين من حساب العميل

ولما كان هذا القيد يستتبع التجديد ، فإن الحق الناشيء عن الرجوع المصرفي يفقـد طبيعتـه الصـرفية و يصبح خاضعا للقواعد العامة للحساب الجـاري. و يعيـب هـذا التحليـل أنـه يعجـز عـن تفسير القيد العكسي بعد شهر الإفلاس.

ولذلك أستكمل بالإستناد إلى العادات المصرفية التي من أثرها إستمرار الحساب الجارى في السريان بعد فضله بإفلاس العميل لصالح البنك الذي يباشر الرجوع الصرفي.

و أياً ما كان التفسير فإن القيد العكسي للأوراق التجارية بعد شهر الإفلاس يجعـل للبنـك مـركـزاً ممتازاً إزاء دائني العميـل المفلس، إذ يهيىء له إقتضاء كامل حقه فوراً.

– مسألة القيد العكسي للأوراق غير المستحقة :

إدعـت البنـوك أن لهـا أيضـا الحـق فـى إجـراء القيـد العكس للأوراق التجارية التي لم يحـل ميعاد إستحقاقها بمجـرد شهر إفلاس العميل، وذلـك دون إنتظـار لمعرفـة مـا إذا كانـت الأوراق ستدفع قيمتها في ميعاد الإستحقاق أم لا.

و إستندت فـي هـذا الإدعاء إلى أن قيد هذه الأوراق في الحساب إنما يتم مضافاً إلى أجل لا معلقاً علـى شـرط ، و إفلاس العميـل يترتب عليـه سـقوط الأجل.

و ما دام ميعاد الإستحقاق لم يحل بعد فلا يمكن التنبؤ بعد متحقق هذا الشرط وقد حاولت البنوك تحقيق هدفها عن طريق وضع شرط في إتفاقاتهـا مـع عملائهـا سمـى بشـرط ” القيـد العكسـى الـعـام ”

وبمقتضاه يكون للبنك في حالة إفلاس عميلـه الحـق فـي إجراء القيد العكســـى فـي كـل الفــروض. و لكـن محكمـة الـنقض الفرنسية قضت ببطلان هـذا الشـرط في الحدود التي يكون فيهـا مخالفاً لمبدأ المساواة بين الدائنين فـي الإفلاس وهـو مبـدأ متعلـق بالنظام العام .

وقـد أقـر قـانون التجارة الجديـد هـذا القضـاء بـالنـص فـي المادة375 فقـرة 2 علـى أنـه ” لا يجـوز إجـراء القيـد العكسـى إلا فيما يتعلق بـالأوراق التجاريـة التـي لم تـدفع قيمتهـا فـي مواعيـد إستحقاقها، ويقع باطلاً كل إتفاق على غير ذلك “.

 – مصير الأوراق التجارية بعد القيد العكسي :

و على ذلك فالقيد العكسي جائز بالنسبة للأوراق التجارية التي حل ميعاد إستحقاقها و لم تدفع قيمتهـا وقـت شهر الإفلاس غير جائز بالنسبة للأوراق التي لم يحـل ميـعـاد إستحقاقها في هذا الوقت. و لكن ما مصير الأوراق التجارية التي أجرى بالنسبة لها قيد عكسى ؟.

إستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على أن للبنـك بعـد إجـراء القيـد العكسـى أن يحتفظ بـالأوراق التجاريـة للـرجـوع بمقتضـاهـا علـى المـوقعين، وأن لـه بالتـالي الحـق فـي أن يستنزل من الرصيد الذي يتقدم به في التفليسة المبالغ التي حصلها من الموقعين،

وكـل مـا يلتـزم بـه هـو محاسبة أمين التفليسة إذا كان مجموعة ما حصـلـه مـن المـوقعين و مـن التفليسـة يذيـد علـى مـقـدار حقـه أصـلاً وملحقاته، و حينئذ يجب أن يؤول ما زاد إلى التفليسة .

وقد إنتقد هذا القضاء بأنه إذا كان القيـد العكسي هـو طريقة لمباشرة الرجوع الصرفي، لوجب منطقاً أن يلتزم البنـك بـأن يرد الأوراق التجارية إلى أمـين التفليسـة حـتـى لا يباشـر الـرجـوع الصـرفـي مـرتين، ولـو قـيـل بـأن البنـك قـد أصبح مالكا للاوراق بمقتضى التظهير،

فيجاب علـى ذلـك بـأن القيـد العكسـي يقـوم بدور الشرط الفاسـخ الملكية الأوراق فيجب أن تعـود هـذه الملكيـة لنفس الدافع .

والواقع أن لقضاء محكمة النقض الفرنسية سندا قانونياً في نص المادة 612 تجاری مصری (م 542 تجاری فرنسي) التي تقول ” إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامـه مـن أصـل و عوائد و مصاريف “.

و ليس من الضروري لتطبيـق هـذا الحكـم المقرر لمصلحة حامل الورقة التجارية أن يكون جميع الموقعين في حالة إفلاس.

 

ماهي أنواع الحسابات الجارية؟

 

الحساب الجاري الممتاز

يوفر الحساب الجاري الممتاز العديد من الميزات المخصصة والحصرية لصاحب الحساب، حيث تم تصميم هذا الحساب ليناسب مجموعة مختارة من المعاملات
وفقًا لمتطلبات العميل، كما أن هذا الحساب مناسب للعملاء الذين ينوون الحصول على معاملات مالية ذات مستوى عالى.

 

الحساب الجاري القياسي

يعرف هذا الحساب أيضا باسم حساب الإيداع الأساسي، ويتميز بأنه حساب بدون فائدة، كما يجب الاحتفاظ بحد أدنى من الأموال في هذا الحساب كل شهر.

 

الحساب الجاري المعبأ

يتوسط الحساب المعبأ الحساب الممتاز والحساب القياسي بمميزاته، حيث إنه أفضل من الحساب القياسي، إذ يوفر ميزات إضافية، مثل تأمين السفر،
والتأمين ضد الحوادث، وما إلى ذلك، ولكن هذا الحساب ليس مصممًا لتزويد العميل بما يريده من معاملات خاصة به كالحساب الممتاز.

 

الحساب الجارى بالعملة الأجنبية

حساب العملة الأجنبية مخصص بشكل أساسي للشركات التي تحتاج للقيام بتحويلات خارجية وداخلية بالعملات الأجنبية يوميًا.

 

الحساب الجارى دفتر النقدية ذو العمود الواحد
يسمى دفتر النقدية ذو العمود الواحد أيضًا بالحساب النقدي البسيط، وهذا الحساب لا يوفر ميزات متقدمة مثل تسهيلات السحب على المكشوف،
ولكنه يمكّن العميل من مراقبة معاملاته اليومية وإدارتها عبر عمودين منفصلين إحداهما للدين والآخر للائتمان المالي

 

الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير

الحساب الجاري
هو عبارة عن حساب بنكي من غير فوائد، ويسمح هذا الحساب للعميل بالقيام بالكثير من العمليات التقليدية مثل السحب والإيداع من أجهزة الصرافة الآلية عن طريق بطاقة السحب.

من الممكن أن يتم استخدام بطاقة السحب في دفع قيمة المشتريات لنقاط البيع في أي وقت، ويكون ذلك في حدود رصيدك المتوفر في الحساب.

يمكن من خلال الحساب الجاري تحرير الشيكات، وكذلك يمكن دفع فواتير الخدمات مباشرةً عبر الإنترنت أو من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية.

ماهى  مميزات الحساب الجاري 

يتيح الحساب الجاري للعميل إمكانية سحب وإيداع الأموال الموجودة في الحساب الخاص به، طالما أن حسابه نشط، ولديه رصيد متاح.
يتيح الحساب الجاري للعميل إمكانية الحصول على بطاقة صرافة آلية.
يتيح الحساب الجاري للعميل إمكانية الحصول على دفتر شيكات.
يمكن للعميل فى الحساب الجاري أن يقوم باستلام كشف حساب دوري برصيده الخاص في البنك.
يمكن من خلال الحساب الجاري القيام باستلام وتحويل الأموال سواء دولياً ومحلياً.
لا يتم اشتراط حد أدنى للرصيد عند فتح الحساب الجاري.
يتم فتح الحساب الجاري بدون دفع أي رسوم.
ليس هناك أي أرباح أو عوائد على الأموال التي يتم ايداعها في الحساب الجاري.
يمكن للعميل أن يقوم بفتح حساب جاري مشترك فى الحساب الجاري.

الحد الادنى لفتح الحساب الجاري 1000 جم
أصحاب الحساب الجاري لهم حرية الإيداع والسحب بموجب الشيكات التى يمكن الحصول عليها من البنك أو من خلال الإيصالات المتوفرة بالوحدات المتعامل
معها لدى جميع فروع البنك بسهولة ويسر وبالسرعة المطلوبة.
– تحصيل الشيكات والكمبيالات لصالح أصحاب الحساب الجاري المسحوبة داخل الجمهورية أو خارجها.
– دفع الالتزامات الدورية نيابة عن أصحاب الحساب الجاري وبناء على تعليماتهم مثل سداد فواتير التليفونات فى موعدها وكذا أية أقساط أو التزامات يسددها للجهات التى يحددها العملاء.
– يجوز فتح الحساب الجاري للعملاء العاملين بالخارج بعد اعتماد توقيعاتهم على نماذج فتح الحسابات من الجهات المعتمدة (بنوك مراسلين ـ السفارات والقنصليات).

 حساب التوفير
هو حساب بنكي يتيح للعميل إمكانية تحريكه في أي وقت بالسحب والإيداع، دون الخضوع لمدة محددة، كما أنه يمنح العميل طريقة آمنة لحفظ أمواله،
وغالبية هذه الحسابات تقدم هامش ربح على الرصيد المودع بالحساب.

تختلف آلية دفع حساب الأرباح طبقاً للعقد المبرم مع البنك، فقد يتم احتسابها يومياً أو شهرياً، وهناك بعض البنوك تقوم بمنح عملائها بطاقات للصرف الآلي
عند فتح العميل حساب التوفير، وهناك بعض الحسابات التي لا تمنح دفتر شيكات لهذا النوع من الحسابات.

 ماهى مميزات حساب التوفير 
يمكن من خلال حساب التوفير إيداع وسحب الأموال النقدية في أي وقت عكس الحساب الجاري.
يمكن استخدام حساب التوفير كوسيلة للادخار، وكذلك يمكن استخدامه كوسيلة لتحقيق الخطط الاستثمارية قصيرة المدى عكس الحساب الجاري.
بعض حسابات التوفير توفر أجهزة صرافة آليه لعملائها عكس الحساب الجاري.
توفر حسابات التوفير هامشاً من الربح على الرصيد المدفوع عكس الحساب الجاري.
يتيح حساب التوفير للعميل إمكانية استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية من خلال الانترنت، والهاتف المحمول عكس الحساب الجاري.
يتيح حساب التوفير للعميل إمكانية الوصول لبيان حساب ربع سنوي عكس الحساب الجاري.
قد يتطلب الحساب حد أدنى للإيداع، حتى يتمكن العميل من الحصول على أرباح عكس الحساب الجاري .

 

ما هو أفضل بنك في مصر لفتح الحساب الجاري 

دائما ما يصاب العملاء بالحيرة، عند الرغبة في فتح الحساب الجاري، ويبحثون عن الميزات المختلفة.
 
الحساب الجاري في البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: 1000 جنيه.

مصاريف فتح الحساب الجاري: 50 جنيها ويخصم 10 جنيهات شهريًا في حال نزول الحساب عن الحد الأدنى.

المصاريف الدورية سنويا الحساب الجارى: 240 جنيها منها 120 جنيها مصاريف إدارية، حيث يخصم بواقع 60 جنيها كل 3 شهور.

كارت الخصم المباشر الحساب الجارى: 50 جنيها على الكلاسيك العادية.

الحساب الجاري من بنك مصر
مصاريف فتح الحساب العادي في بنك مصر: 30 جنيها.

مصاريف فتح الحساب الجاري: 30 جنيها.

المصاريف الدورية سنويا الحساب الجارى: 220 جنيها بواقع 55 جنيها كل 3 شهور.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى : 1500 جنيه

الحساب الجاري من بنك CIB
مصاريف فتح الحساب العادي: 50 جنيها

مصاريف فتح الحساب الجاري: 50 جنيها

المصاريف الدورية سنويا الحساب الجارى : 280 جنيها منهم 160 جنيها مصاريف إدارية و120 جنيها.

مصاريف كشف الحساب الجارى دورية ويتم خصمها سنويا مقسمة على كل 3 شهور 70 جنيها.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: 20 ألف جنيه.

مصاريف إصدار بطاقة خصم مباشر الحساب الجارى: من 100 جنيه إلى 250 جنيها حسب نوع الكارت.

الحساب الجاري من بنك أبوظبي الأول

مصاريف فتح الحساب العادي: 50 جنيها.

مصاريف فتح الحساب الجاري: 50 جنيها.

المصاريف الدورية سنويا الحساب الجارى: 250 جنيها بواقع 25 جنيها شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: 10 آلاف جنيه ويفرض 100 جنيه في حال قل الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

بطاقة الخصم المباشر الحساب الجارى: 50 جنيها.

الحساب الجاري من بنك المشرق
مصاريف فتح الحساب الجارى العادي: 50 جنيها.

مصاريف فتح الحساب الجاري: 50 جنيها.

دورية كشف الحساب الجارى: مجانا.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: 2000 جنيه ويخصم 50 جنيها شهريا في حال قل الرصيد عن الحد الأدنى.

مصاريف إصدار كارت دبت الحساب الجارى: من 100 إلى 300 جنيه حسب نوع الكارت.

الحساب الجاري من بنك الإمارات دبي الوطني
مصاريف فتح الحساب الجارى العادي:50 جنيها.

مصاريف فتح الحساب الجاري: 50 جنيها.

المصاريف الدورية سنويا ل الحساب الجارى: 250 جنيها سنويا بواقع 25 جنيها شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: 5 آلاف جنيه ويخصم 30 جنيها إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

إصدار بطاق خصم مباشر الحساب الجارى: من 50 جنيها إلى 200 جنيه حسب نوع البطاقة.

الحساب الجاري من بنك HSBC
مصاريف فتح الحساب العادي والجاري: 30 جنيها.

دورية كشف الحساب: 30 جنيها كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المصاريف 120 جنيها في العام.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجارى: يبلغ 10 آلاف جنيه.

مصاريف إصدار كارت دبت الحساب الجارى: تبلغ 40 جنيها للكارت العادي ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .